ع زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١١١ - سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رئيس اللجنة. - صاحب الفضيلة العلامة عبدالرزاق عفيفى نائب رئيس اللجنة. 8- صاحب الفضيلة العلامة عبدالله بن غديان عضو. ٠١ - صاحب الفضيلة العلامة عبدالله بن قعود عضو". ومن نماذج الفتاوى» الفتوى رقم (11/41) قال فيها أصحاب الفضيلة: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان خيًاً محرم الاستعمال» أو كان معدًا للتجارة» أو نحوهاء أما إذ أما إذا كان حلياً مباحاً معدًا للاستعمال أو الإعارة: كخاتم الفضة. انساء. وم بيج من حلية الاح فقد الف أهل العم في وجو زكاته...» ثم ذكروا القولين المشهورين» كل قول بدليله» وأجادوا وأفادوا ثم قالوا: «والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيهاء إذا بلغت النصابء» أو كان لدى مالكيها: من الذهبء والفضة» أو عروض التجارة» ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة:» وليس هناك مخصص صحيح فيا نعلم؛ ولأحاديث: عبدالله بن عمرو بن العاصء وعائشة» وأم سلمة المتقدم ذكرهاء وهي أحاديث جيدة الأسانيد. لا مطعن فيها مؤثرء فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذيء وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له في| نعلم» مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيم| ذكره؛ لأنه ساق حديث عبدالله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود» والنسائي» وابن ن ماجه. من طريق أخرى صحيحة. ولعل الترمذي لم يطلع عليها. 2000 فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 58-5
عدد الصفحات ١٧٧زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية اا ١ وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو60 عضونائب رئيس اللجنة الرئيس (0) ٠ 07 4 35 .4 وى ّ ١ عبدالله بن قعود.ء عبدالله بن غديان» عبدالرزاق عفيفي» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 2000 فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 4/--ه5".
عدد الصفحات ١٧٨زكاة ض التجارة 0١ ركاه عروص عه المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة أولا: : مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً: لغة: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خللاف النقد من المال» قال الجوهري: العَرْض: المتاع» وكل شيء عَرْض سوى الدراهم, والدنانير فإنه| عين» وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء. ولا يكون حيواناء ولا عقاراء تقول: اشتريت المتاع بعرضٍ: أي بمتاع مثله» وعارضته بمتاعء أو دابق أو شيء) معارضةً إذا بادلته به". وأما العَرَض بفتح العين والراء» جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامهاء وهذا شامل لكل أن اذال كَل أ كثر؛ لقول له تق ُو عَرَضُ اللكياة الدّنْيَا) ١ '» ولقول النبي 6: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَنْرَةِالْعَرَضٍ وَلَكِنَ الِْنَى غِنَى عق '» وسُمّي عرضا؛ لأنه يُعْرَض وقتاثم يزول!". قال الله تعال:(لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًاوَسَفَرّاقَاصِدًا لَاتبَعُوكَ) 7 والمقصود هو الأول: «العَزرض». اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجل ربح" () لسان العربء باب الضاد. فصل العين» 1/ ,17٠١ ومختار الصحاح؛ ص 17,8 . () سورة النورء الآية: 737. () متفق عليه: البخاري» كتاب الرقاق» بابٌّ: الغنى غنى النفس» برقم 545457. ومسلم, كتتاب الزكاة. باب ليس الغنى غنى كثرة العرضء برقم ٠١8١ . (؟) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء السعدي أبو جيب. ص 47 7. ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس. ص 277/8 والموسوعة الفقهية, 7؟1/ /757. (6) سورة التوبة الآية: 537 . 0 انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء */ 57١ والشرح الممتع» ”/ .١5٠
عدد الصفحات ١٧٩ازكاة عروض التجارة 22 وقيل: هو السلع التجارية» كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح: من أي 3 ومن أي صنف كان. وهو جميع أصناف الأموال وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «العروض: جمع عَرّْض» وهو غير الآثان من المال» على اختلاف أنواعه: من النبات» والحيوان» والعقار, وسائر المال»!". التجارة: البيع والشراء من أجل الربح/" في جميع أصناف المال إلا النقدين. وقيل: كل ما أعد للتجارة كاتنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين: كالوبل» والبقر» والغنم» أو لا: كالعقار» والثياب» والجحمير» والبغال. ثنيا: زكاة لعروض واجبة بسوم الكتاب والسنة؛ والآثرء وإجماع عامة أهل العلم والقياس. أما الكتاب فلعموم الآيات الاتية: الدليل الأول: قال الله تعالى: يا أيَُا الَّذِينَ آَمَنُوا أَْفِقُوا مِنْ طَببَاتِ مَا كبوا حرجا َُمْ ِنَ رض وكا يَممُو اتيت هونو هه وه بأَخَذِيهِ إلا أَنْ تُعْمِضُوا ِبه وَاعْلَّمُوا أنَّ لله عَنِيّ حِيدٌ 6 '. وقد فسر مجاهد )١( انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» / .76٠ (3) المغنيء لابن قدامة 5/ 49 ؟. 2 لسان العرب. باب التاء.ء فصل الراءء 7”/ 9١ء وانظر: الموسوعة الفقهية» 7؟7/ /75. (؟) الموسوعة الفقهية» 0/577 7578. (6) سورة البقرة, الآية: /751.
عدد الصفحات ١٨٠القيلة زكاة عروض التجارة رحمه الله تعالى» قوله سبحانه: (يَا أَيَُا الَّذِينَ آَمَُوا أنْفِقُوا منْ طَيبَاتِ مَا كَسَيْتَمْ) قال : «من التجارة»!' '. وفي لفظ: : «من التجارة الحلال»)7". قال الإمام الطبري رحمه الله: «من طيبات ما كسبتم» يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيبات ما كسبتم» بتصرفكم: إما بتجارة» وإما بصناعة» من الذهب والفضة. ويعرى ب «الطيبات الجياد»! "؟ وقال الإمام القرطبى رحمه الله: «الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة» وسيأق حكمهاء أو مقاولةٍ في تجارة: وهو البيع»!”''. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: (مِنْ طَبَبَاتِ مَا كُسَبْتَمْ) 4 من خيارء» قال ابن مسعود ويب ومجاهد: من حاذالات م ما كَسَبْتَمْ) بالتجارة. والصناعة". وقال الإمام ابن كثير ر حمه الله : «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق... من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة» بتيسيره إياها لحم...7". وقال العلامة السعدي رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب وما أخرج لهم من الأرضص»" )١( جامع البيان (تفسير الطبري)» 0/ 5557. برقم »117١ وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراء» وأبو أنس ني زكاة عروض التجارة. ص 5. (1) جامع البيان (تفسير الطبري), ه/ 55ه., برقم 5 ؟1١5. (9؟) تفسير الطبري. 8/ 5857. (5) تفسير القرطبي» /٠ 7373. (©) تفسير البغوي. /١ 707. (") تفسر اب كشرء ص ,7١7 طيعة دار السلام. بفسير اين صيل» صن بعة دان 8 (0) تفسير السعدى. ص ١١6 .
عدد الصفحات ١٨١زكاة عروض التجارة قال الإمام البخاري رحمه الله: «باث صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: (يَا يها الِينَ موا أَنِقُوا مِنْ طيبات ما كسَْقُْ)! ' قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث؛ ال الَِّينَأمنُوا تفقوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» قال من التجارة الحلال...! الدليل الثاني ٠ من القرآن الكريم: عموم قوله تعالى: (خَلْ مِنْ أَنوَالهمْ صَدَفَةَ تُطهْرُهُمْ وَتُرَكيهِمْ 3 وَصَلَّ عَلَيْهُمْ إنَّ صَلَانَكَ سَكَنٌ يع عي" ذكر الإمام الترطييي رحمه اله قي تنس هذه الآية مسائل منها: قال: (خُدْ مِنْ أَمْوَال م صَدَقَّةَهمطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ. والمأخوذ منه ولا تبين مقدار المأخوف ولا المأخوذ منه. وإنا بيان ذلك في السنة والإجماع»؛ حسب ما نذكره. فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال» وقد أوجب النبي كل الزكاة في المواثبى والحبوب»ء والعين وهذا ما لا خلاف فيه واختلفوا فيها سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض.. .)© وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمر تعالى رسوله كي بأن يأخذ من أموالهم )١( البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الكسب والتجارة» رقم الباب 279 قبل الحديث رقم ١4548 . (') فتح الباري بشرح صحيبح البخاري. 7/ 7037. () ومن استدل ببذه الآية أيضاً على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام؛ ؛/ ؛ 5 والماوردي ني الحاوي الكبيرء 5/ 7947, وغير ذلك. (5) سورة التوبة» الآية: .١١37 (5) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» 77//7.
عدد الصفحات ١٨٢زكاة ض التجارة 22 ركاه عروص عه صدقة يطهرهم ويزكيهم بباء وهذا عام وإن أعاد , بعضهم الضمير في «أمواشم» إلى الذين اعترفوا بذنومهم وخلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً»!". الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: «(وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم* * لِلسَّائلٍ الْمخزوم)1" . قال قتادة رحمه الله: «الحق لمعلوم: الزكاة المفروضة»! ". وشئل ابن عمر رم وكسيا عن .هاده الآية: أهي الزكاة؟ فقال: «إن عليك حقوقاً سوى الزكاة»!". قال الإمام الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت. وهو الزكاة» للسائل الذي يسأله من ماله. والمحروم الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل»”ا وقال امام ابن كثير رحمه الله: «أي ف أموالههم نصيب مقرر لذوي الحاجات)1. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وَن أَمُوَا عن ساي وَالْمَخْرُوم)” قال :أي جزء مقسوم قد أفرزو للسائل والمحروم". وقال العلامة السعدي رحمه الله: «وَالَذِينَ في أمْوَالِهمْ حَق ف مَعْلُوم» من زكاة وصدقة. «لِلسَائْلِ» الذي يتعرض للسؤال «وَالمَخْرُوم» وهو )١( تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» ص 579. (0) سورة المعارجء الآية: 4 7. (*) جامع البيان» للطبري؛ 77/ 50171. ( المرجع السابق» *371/ 511. (6) جامع البيان» 77/ 5377". () تفسير القرآن العظيم؛ ص .11/٠١ (0) سورة الذاريات. الآية: 19. () تفسير القرآن العظيمء ص 175717 .
عدد الصفحات ١٨٣ازكاة عروض التجارة © المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه. ولا يفطن له فيتصدق عليه»!" قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: «الزكاة واجبة في عروض التجارة» والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: (وَني أَمْوَالِهمْ حَقَّ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم) 77. , وأما السنة؛ فلعمو م الأحاديث الاتية: الدليل الأول: من السنة عموم قول النبي كيه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وني لفظ لمسلم: «... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم»!''. وظاهر الحديث العموم في كل مال. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «ولا شك أن عروض التجارة مال70). الدليل الثاني من السنة؛ حديث أب هريرة ه قال: أمر رسول الله 46 بالصدقة فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبدالمطلب» فقال النبي يل : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأَعَمْدَةُ في سبيل الله وأما .8/17 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص )١( () سورة الذاريات. الآية: 19. (9) الشرح الممتع» 5/ .١5١ () متفق عليه: البخاري. برقم 1795, ومسلمء برقم 19» وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة ني الإسلام. (6) الشرح الممتع» 5/ .١5٠
عدد الصفحات ١٨٤آه زكاة عروض التجارة اللي بن عدااطلب فم رسول اله 1 نه عليه صدقة ومثلها مها ولفظ مسلم: بعث رسول الله يلد عمر على الصدقة... إلى قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها...»!". وقوله وَلهٌ : «قد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله» «وأعتاده» ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أغها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم عل فقالوا للنبي وَل: إن خالداً منع الزكاة» فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعاء فكيف يشح بواجب عليه» واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. خلافاً لداود»!". وقال الخطابي رحمه الله: «وتأويل الكلام على وجهين: أحدهما: أنه إن! طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها )١( متفق عليه: البخاري. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وَف الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيل الله) برقم ,١1554 ومسلمء كتاب الزكاة, باب تقديم الزكاة ومنعهاء برقم 1/177. حجر "/ “09 وقال: «ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيا حبسء وهذا يحتاج لنقل خاصء فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال| لمحبّسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة». وانظر أيضاً: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ؟/ .١194- 1١91١
عدد الصفحات ١٨٥ازكاة عروض التجارة 22 كانت للتجارة» فأخبر النبي يي أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله» وفيه دليل على وجوب الزكاة في الآموال التي ترصد للتجارة» وهو كالإجماع من أهل العلم؛ وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيهاء هو مسبوق بالإجماع»!"' الدليل الثالث: ما روي من حديث أب ذر 4 يرفعه: «ني الإبل صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وفي البز صدقته»”" الدليل الرابع: من السنة» قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». وإنما لكل امرئ ما نوى»!". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «ولو سألنا التاجر: ماذا يريد مبذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة» أريد النقدين.. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس»”) وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: الآثر الأول: عن ابن عمر رضراللهعهنا أنه قال: «ليس في العرض زكاة؛ . 1517 معالم السئن للخطابيء ”/ */710. برقم )١( (5) أحمد, ه"/ 457 برقم .,5١51/ والترمذي ني العلل الكبير» ؟/ .٠١7 والحاكم. .*8//١ والدارقطني» 7/ 2٠١7 والبيهقي» 517/5 1» وغيرهم كثير» ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» د ل 4ه يرقم 211910 وقفقي مسد الإفاع هذه 58/ 14807 برقم 1581 لا وذكروا أن لفظة «وني البز» بالزاي المعجمة: و أما من صحف ««وني البر» بالراء: فلا وجه له وضعفوا الحديث كما تقدم. واستذل بحنيك سمرة بن جقدب» «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» [أبو داود» برقم 5 ١ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» ٠١ /* برقم /8017. (9؟) متفق عليه: البخاريء. برقم .١ ومسلم. برقم:11017. وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام؛ في شروط صحة الزكاة. (5) الشرح الممتع» .١51١/5
عدد الصفحات ١٨٦زكاة ض التجارة 02 9 عروص التجار ' إلا أن يراد به التجارة»!". الأثر الثاني: عن عمر: ىا قال عبدال رحمن بن عبد القارئ» وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم» فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلهاء ثم يأخذ الزكاة من الشاهد الغائبت7") و : 5 الآثر الثالث: عن عمر بن عبدالعزيز» قال زريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليوان»وعمر بن عبدالعزيز»فذكر «أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أمواههم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراً» فا نتقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً» فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً»١". وأما الإجماع فقال الإمام أبن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على )١( البيهقي» ١57/4 وعبدالرزاق ني المصنف, 97/4 والشافعي ني الأم» 7 » وابن أبي شيبة» "/ 2187 وهو صحيح الإسناد كما قالت اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى. 9/ ,"٠١ وقال عبدالقادر الأرنؤوط فى جامع الأصول؛ 777/4 «سند صحيح». واحتج بأثر عن عمرو بن حماس عن أبيه. قال: وأمرن عمر فقال: أذ زكاة مالك. ققلت؛ الى مان إلا جعاث وأدَمٌ فقال: قوّمها ثم أذ زكاتها» [الدارقطني 7/ 155» والبيهقي 417/4 1؛ وضعفه الألباني ني إرواء الغليل برقم /85]. (') مصنف ابن أبي شيبة» "7/ 2185 وأبو عبيد ني الأموال. ص 555-57١ برقم 21١18 ١»؛ وصححه ابن حزم في المحلى, 5/ 5 77 ولكن لم يعمل به؛ وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت, [فتاوى اللجنة. 9/ .]"١9 (') موطأ الإمام مالك /١ 58 ”» كتاب الزكاة» باب زكاة العروضء برقم 27١ وإسناده حسنء كما قال عبدالقادر الأرنؤوط ني جامع الأصول لابن الأثير بتحقيقه. 4/ 37 517.
عدد الصفحات ١٨٧زكاة عروض التجارة , إلام١ أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول»!". وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد» وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها»!". وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقة له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الها" والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلاء/", والإمام النووي رحمه الله" وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" والعلامة الشوكاني رحمه الله!"". وقال الإمام البغوي رحمه الله: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتهاء إذا كانت نصابا تمام الحول» فيخرج منها ربع العشر»(". وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيهاء وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»7". وأما القياسء. فقال الإمام النووي رحمه الله: «تجب الزكاة في () الإجماع لابن المنذر. ص /اه. برقم /1710 . 0 التمهيد لابن عبدالير» .١79 /1١17/ () المغني» لابن قدامة» 5/ 5/8 7. (4) سبل السلام» 6/5 . (6) المجموع للنووي. ”/ /ا5. (5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ©7”/ ١8 . (0 نيل الأوطارء 5/ 117 . () شرح السنة للبغوي. ا (4) الأموال. لأبي عبيد. ص 579 .
عدد الصفحات ١٨٨زكاة ض التجارة م ركاه عروص عه عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٌ ه؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال» فتعلقت بها الزكاة» كالسوم في الماشية»!". وقال الإمام ابن رشب رحمه الله: «إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق. أعنى الحرث. والماشية» والذهب. والفضة»!". ْ ْ ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة: قال به الأئمة الأعلام المحققون قدياً وحديثاً: من أهل العلم والإبهان والفقه لمقاصد الإسلام» فهو كالإجماع» ومنهم على سبيل المثال لا الحصرء ما يأتي: الفقهاء السبعة!". والآئمة الأربعة/: الإمام أبو حنيفة/". والإمام مالك "» والإمام الشافعي/". والإمام أحمدا"؛ وكثير من علماء الإسلام والآئمة الأعلام لايحمي عددهم إلا الله ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية/" 0 المجموع للنوويء ”/ /ا5. () بداية المجتهد. لابن رشد. /١ 5 78. () سبل السلام للصنعاني» 5/ 5 5» والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, وسليمان بن يسارء وخارجة بن زيد بن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة 5 / 5 7. (؟) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري؛ ص 47 ". (6) المرجع السابق» ص 47". (5) الموطأ ١/هه؟. (0) الأم للشافعي» 7/ 5/8. () المغني لابن قدامة. 58/5 7. () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» © ؟/ .١
عدد الصفحات ١٨٩زكاة عروض التجارة 226 وابن القيه'"» وأبو عبيد'", والإمام النووي/", والحافظ ابن حجر" والإمام ابن قدامة"., والعلامة الصنعاني7, والعلامة الشوكاني!", والإمام البغوي/". ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ”'» والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز'”''» والعلامة محمد بن صالح العثيمين!' ". والعلامة عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين!''' وغيرهم كثير» بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عبِيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها»'"". وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»!”"00". )١( زاد المعاد لابن القيم» ”/ ه. (") الأموال لأبي عبيد» ص 579 . (9" المجموع للنوويء ”/ 507 . () فتح الباري بشرح صحيح البخاري» "/ 7301. (6 المغني 5/8/5 7. () سبل السلام» 5/ 5 6. 0 نيل الأوطار, 5/ .١57 () شرح السنة» 5/ ٠ه". (9) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 57-704 وقد بدأت اللجنة ببحث قيّّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة» وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شد معه. .1954- 169 /١ 4 مجموع فتاوى ابن باز )0٠١( (0 الشرح الممتع» ”/ 5٠ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 1١8 /١1/ -715. ."7١ /١ إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين. )١1( أي: فرض واجب ني عروض التجارة. . 479 الأموال. لأبي عبيد. ص )١5( )١6( قال الإمام ابن قدامة: «وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي كله قال: «عفوت
عدد الصفحات ١٩٠زكاة عروض التجارة رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الاتي: - لكم عن صدقة الخيل والرقيق». [أبو داودء برقم 161/4. والنسائي برقم //40 25 وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 0١ وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان» ثم قال ابن قدامة رحمه الله: «وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرناء على أن خبرهم عام وحديثنا خاصء فيجب تقديمه». [المغني» 5/ 49 7]» واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة كه «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [متفق عليه: البخاري, برقم “5517 »١ ومسلمء برقم ونوقش الاستدلال مبذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض التجارة» فلا زكاة فيهما؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله وينتفع به: كالثوبء والبيت» والسيارة التي يستعملهاء كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح الممتع» لابن عثيمين 5/ .]١5١ واستدلوا بقوله كَيدٌ: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقء ولا فيا دون حمس ذود صدقة» ولافيها دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري؛ برقم ١١5/5 ومسلمء برقم 84 قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لاء ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانهاء وهذا لا يناني وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهبء والفضة؛ فإنها ليست مقصوة لأعياهاء وإنما هي مقصودة لقيمتهاء فكانت قيمتها هي المعتبرة» وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجويبا في العروضص وإثباتها فيها». [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ ]"٠١ وقالت اللجنة أيضاً في إجابة على الفتوى رقم 8846 لسؤال عن القول بعدم الوجوب ني عروض التجارة فأجابت اللجنة بقولها: «ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة: بالكتاب, والسنة, والإجماع. وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتهاء وإنم) المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة, والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي يَنْدٌ: «إنم| الأعمال بالنيات» ولذا لم تجب الزكاة ني الرقيق المتخذ للخدمة» ولاني الخيل المتخذة للركوب. ولافي البيت المتخذ للسكنىء ولافي الثياب المتخذة لباسا ولافي الزبرجد, والياقوت, والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة» أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب,. والفضة. وما يقوم مقامهاء وإنم| نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام, والقول بعدم تعليل الأحكام, وأنها لم تشرع لحكم قول باطل» والصحيح أنها معللة» وأنها نزلت لحكم. لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليهاء ويتوسعون ني الأحكام؛ وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النصء وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة» والأكثر من أهل العلم» فمن منع زكاة ما لديه من عروض ا لتجارة فهو مخطى. والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف. صالحة للاعتضاد. والتأييد لهذا الأصل» [اللجنة الدائمة المكوفة من: عبدالعزيز ابن باز» وعبدالرزاق عفيفي, وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود. 9/ ١17 7].
عدد الصفحات ١٩١زكاة عروض التجارة ١51١ : الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمالء فلا تصير للتجارة إلا بالنية» ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنبا شرط أمكن اعتباره في جميع الحولء فاعتبر فيه؟ لقو لدئة: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى»1"1". () متفق عليه: البخاري, برقم (1)» ومسلمء برقم 21101 وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة ني الإسلام في شروط صحة الزكاة. )١( واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي: ١ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة: الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه. الشرط الثاني: أن ينوي ببذه العروض التجارة حال المعاوضة. الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية» فإن قصد ذلك انقطع الحول. الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض. الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض. الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر ال حول نصابا. ؟ -الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها: الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة. الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول. والمعتير طرفا الحول لا وسطه. الشرط الثالث: أن ينوي التجارة» وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة. الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صا حة لنية التجارة» فلو اشترى أرض عشر وزرعها أو بذراً وزرعه. وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة» أما إذا لم يزرع الأرض العشرية فإن الزكاة تجب في قيمتها. *-المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقاً سواء كان التاجر محتكراً أو مديراً بشروط خمسة: الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب» والكتب. الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء» وإجارة. الشرط الثالث: أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه. الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية. الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراًء أو بأي شيء
عدد الصفحات ١٩٢