7 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية - وعطاءء, ويجاهد, وعبدالله بن شداد. وجابر بن زيدء وابن سيرين» وميمون بن مهران» والزهريء والثوريء وبه قال الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وداود الظاهري, وأحد القولين في مذهب الشافعي» وهذا القول هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة الصحيحة؛ وثبت فيه أحاديث صريحة» وأقوال بعض الصحابة #د. انظر: المغنيء لابن قدامة, 77١ 5 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ 161» ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ 51١ ومجموع فتاوى ابن باز 5 /١ 85. القول الثاني: قول من قال: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان ما تلبسه أو تعيره» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا ظاهر المذهب. [أي مذهب الإمام أحمد] وروي ذلك عن ابن عمرء وجابرء وأنسء وعائشة. وأساء ذأد. وبه قال القاسمء والشعبيء وقتادة. ومحمد بن عليء وعمرة» ومالك. والشافعي» وأبو عبيد. وإسحاقء وأبو ثور» رحمهم الله تعالى» واستدلوا بم| روي عن جابر مرفوعاً: «ليس في الحلى زكاة» [رواه الدارقطني. ٠١7/7 وغيره. ولكن هذا حديث حكم عليه أهل العلم بالضعف؛ لأن ني سنده إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية: وقد حكم عليه بالضعف. فسقط به الاستدلال» وانظر: إرواء الغليل للألباني» 7/ 2546 برقم وقال: وللحديث علة أخرى وهى الوقف] وقد ثبت موقوفاً على جابر #ه. فعن أبي الزبير عن جابر قال: «لا زكاة في الحل»» قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: «يعار ويلبس» [ابن أبي شيبة» 4/ 277 قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط مسلم, وأبو الزبير قد صرح بالسماع» وقد تابعه عمرو بن دينار قال: «سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لاء فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار» فقال جابر: كثير أخرجه الشافعي؛ 01١ وأبو عبيد» 447/ 171765» قال الألباني في إرواء الغليل "/ 746: «وإسنادهما على شرط الشيخين» وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرىء 5 / 8]. واستدلوا بفعل عائشة رضراذعببا: أنها كانت تلى بنات أخيها محمد يتامى في حجرهاء لمن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة» [موطأ الإمام مالك؛ / 70. وصحح إسناده النووي في المجموع, والمباركفوري في تحفة الأحوذي, "/ ]7١5 وبما جاء عن عبد الله بن عمر رضراشعها: «أنه كان يحل بناته وجواريه الذهبء ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» [موطأ الإمام مالك؛ /١ 10؟؛ وصحح إسناده المبا ركفوري ني تحفة الأحوذي, */ 7/6]» واستدلوا بها جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضوالله عبا: «أنها كانت تحل بناتها الذهب ولا تزكيه. نحواً من خمسين ألفاً» [السنن الكبرى للبيهقى» 64 وسئل أنس بن مالك نه عن الحلى» فقال: «ليس فيه زكاة» [البيهقي في السنن الكبرى؛ 18/5]» ولكن لم يثبت لمانعي الزكاة حديث صحيح صريح في عدم وجوب الزكاقة كما ثبت لمن أوجبها من عموم الأحاديث الصحيحة» وصريح وجوب الزكاة في حديث: عائشة: وأم سلمة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفاطمة بنت قيسء مع عموم آية سورة التوبة. ثم
عدد الصفحات ١٦١زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١51 1 وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة ة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله يل عملا بقوله تعالى: (يَا آيبَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ََطِمُوا سول وول الأَئِحُمْ تا في َه َرّدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ب بالله َليَوْم الآخْر ذَلِكَ يه وَأَحْسَنٌ تَأوِيكٌه) "".وقال يل:(فلَا وَرَبَكَ َك لا يُؤْمِنُونَ حت َ يَكُمُوك فيا دل موجه ه جم 1 0 م > هي سوم ه ) 2)م (” شَجَرَبَْتَهُْ نّم لا يجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا ما َضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِي) ١ وقال ككَ: (وَمَا اخْتَلَفتَمْ فيه مِنْ شَّيْءٍ فَحْكْمْهُ إل الله )7 '. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة» وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء: من الذهب والفضة» حتى لو كان للاستعمال أو العارية» سواء كانت: قلائد» أو أسورة» أو خواتم, أو ما تحل به السيوف والخناجر من الذهب والفضة إذا بلغ ذلك نصاباً أو كان عند مالكه من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب» والقول بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال هو أصح أقوال أهل - الآثارعن بعض الصحابة بعدم وجوب الزكاة معارضة بأحاديث صحيحة عن النبي وَل ومعارضة بآثار صحيحة عن بعض أصحاب النبي ويد ثم بتعض الصحابة الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة ني الحلٍ المعد للاستعمال» ثبت عن بعضهم أنهم قالوا: بوجوب الزكاة في الحلي. ومن المعلوم: أن قول النبي وَل لا يعارضه قول أحد من الناس كائناً من كان؛ فلا قول لأحد مع قوله يِ وقد أحسن الإمام الصنعاني رحمه الله حين قال: [القول] الثاني: لا تجب الزكاة في الحلية وهو مذهب مالك, والشافعي في أحد قوليه؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها ني الحلية» ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار [سبل السلام» 15١/4 . 000 سورة النساء. الآية: 9ه. (") سورة النساءء الآية: 6". إفرة سورة الشورى. الآية: 3٠
عدد الصفحات ١٦٢1-7 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية العلم'''» وقد روي هذا الوجوب: عن عمر بن الخطاب دَق وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو بن العاص» أ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» وعبدالله بن شداد» وجابر بن زيد» وابن سيرين» وميمون بن مهرانء والزهريء والثوريء وبه قال الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وداود الظاهري رحمهم الله ورضي عنهم جميعاً". واستدلوا بأدلة: من الكتابء والسنة الثابتة» وأقوال بعض أصحاب النبي يلل على النحو الأتي: ١ - عموم قول الله تعالى: (وَالَذ بخ يَكْيروقٌ الدب وَالْنِضّةٌ وَلَا و ي ميل ال رُم بداب ليم ذم ختى عَليا في تار جه َكْوَى يبا حبَافهمٍ وَجنْويجُمْ وَظُهُورُهُمْ هَل هذا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنفَيِكُمْ قَذُوقوا ما كُيْنُم تَكْيرُونَ 16" '. قال الإمام الطبري رحمه الله: «. .قال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة» فلم تؤدَّ زكاته. قالوا: وعنى بقوله: (وَلَا يه 3 ينفقوتا في سَبيلٍ الله4 ولا يؤدون زكاتها» ” ثم ساق بإسناده إلى ابن عمر رضرالهعتهنا أنه قال: «كل مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفوتاً وكل مال ل تود منه الزكاة وإن لم يكن مدفوناً فهو كنز»!. ثم قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره لأقوال أهل العلم في تفسير الآية: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه )١( انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5 /١ 85, وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ل 01 (0) المغني, لابن قدامة» 54/ .77١ (39) سورة التوبة» الآيتان: ؛ 9- ه". (4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري, 2511/١5 بألفاظ متقاربة» برقم 1١55149 - 5 عن عدد من الصحابة ذَيك.
عدد الصفحات ١٦٣زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١١8 1 اكتنازه وإن كثرء وأن كل مالٍ لم تؤدَّ زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه. وإن قل إذا كان تما يجب فيه الزكاة»!". والآية عامة في زكاة الذهب والفضة؛ ويدخل في العموم زكاة الحلي» قال الجصاص رحمه الله تعالى: «وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له»ا". أي: الآية تتناول الذهب والفضة ويدخل في ذلك ا حلي» فلا يجوز إخراج ا حلي بدون دليل مخصصص. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب ما أَذّيَ زكاته فليس بكنزء ثم ساق خبر ابن عمر رضرائعها أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكيْرُونَ اللَّحَبَ وَالِْضَةَ وَلَاينُِْوتهَا في سبل الله 7". قال ابن عمر رضراشعيها: من كنزها فلم يؤدٌ زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تُل الزكاق» فلا أنزلت جعلها الله طهرة للأموال»!". وزكاة الحلٍ تدخل في هذا العموم, إلا بدليل صحيح صريح خخصص)". ؟ - روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة ذيه» قال: قال رسول الله يَيّ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نارء فأَحِيَ عليها في نار 200 تفسير الطبرى. /١5 3377, وانظر: تفسير البغوى. / 417”ء وتفسير ابن كثيرء ص /2"501 طبعة دار السلام. (؟) أحكام القرآن للجصاصء ”7/ .٠١17 () سورة التوبة» الآية: 5 ”. (5) البخاريء كتاب الزكاة, باب ما أدّي زكاته فليس بكنزء برقم 4 ١٠ [تعليقاً]» ورقم 455١ [تعليقاً أيضاً]. (6) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 5 /١ 85: ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /1/ 159. ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ 50؟.
عدد الصفحات ١٦٤7 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية جهنم فيكوى بها جنبه» وجبينه» وظهره. كلم| بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..16"". فالحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة. بهذا النص الصحيح. ولم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته. فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص صحيح ولا إجماع»!"ا * - روى أبو داودء والنسائي. وأحمدء والترمذيء واللفظ لأبي داود» عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضراعها: أن امرأة أتت رسول الله يد ومعها ابنة لماء وني يد ابننها مَسكتان"! غليظتان من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟« قالت: لاء قال: يسرك أن يسور اله 3-0 لله كيك ولرسوله»!') 00 مسلمء برقم 24/177 وهو عند البخاري مختصراً برقم ,١1407 ومن حديث جابر عند مسلم. برقم 2.48/7 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الوسلام. فم انظر: المحل» لابن حزم» ”/ 6ل إفرة مسكتان: المسكة - بتحريك السين - واحدة المسك. وهي أسورة» من ذبل [قرون الأوعال] أو عاج؛ فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه؛ فيقال: من ذهب. أو فضة, أو غيرهما. جامع الأصول, لابن الأثير» 500/5" 0 2 ع ابو داود. كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٌ» برقم 215571 والنسائي» كتاب الزكاة. باب زكاة الحلي» برقم //40 27 48 "ى وأحمد 0 هو والدارقطنى. فقدة وابن أبي شيبة ني الأموال. ص 5717 برقم » والبيهقى. 5/ .١5١ والترمذي. كتاب الزكاة. باب ما جاءفى زكاةالحل. برقم 21110 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١ه ففي إرواء الغليل» */45,: وقال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح كم نقله الإمام عبدالعزيز ابن باز في مجموع الفتاوى له 5 /١ 857.
عدد الصفحات ١٦٥زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 0 1 له وهذا الحديث الثابت عن النبي َه يدل على وجوب الزكاة في الحلٍ؛ لآنه يله ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة في الحل كا في هذا الحديث. 4 - وروى أبو داودءواللفظ له.والحاكمء والدارقطني؛ والبيهقي. عن عبدالله بن شداد بن الحاد» أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي كَل فقالت: دخل عل رسول الله كله فرأى في يديّ فتخاتٍ!" من وَرِقٍء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت:صنعتهنً أتزيّنُ لك يا رسول الله! قال: «أنؤدّين زكاتمنَ ؟» قلت:لاءأو ما شاء اللهءقال:«هو حَسْبُكِ من النار»". وهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب زكاة الحل المعل للاستعمال؟ لأن عائشة رضراعها استعملت الفتخات لتتزين بها لرسول “هه الله صَثدٌ ومع ذلك تَصَمَّن الحديث الوعيد لمن لم يود زكاة الحل» ولم يستثن النبي كله من الحلى شيئاً: لا المستعار ولا غيره» فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه. ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنصٌ ثابتٍ يقنضي التخصيص "". ه - وروى أبو داود بلفظه. والدارقطنيء والحاكم. والبيهقي. )١( فتخات: الفتخات جمع فتخة» وهي حلقةٌ لافص هاء تجعلها المرأة في أصابع رجليهاء وربم وضعتها في يديباء جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 559. أبوداود. كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي, برقم ه55١ والدارقطني, ؟/ 2٠١5-1١ والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» /١ 240-189 والبيهقي ني السنن الكبرى 4/ 179 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داودى 0١ » ووصفه الإمام ابن باز بأنه ثابت كم في مجموع الفتاوى له 5 /١ /1/. (©) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١ /10/.
عدد الصفحات ١٦٦- زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية عن أمَّ سلمة أَمّ المؤمنين رضراهعها قالت: كنت ألبس أوضاحاً" من ذهب. فقلت: يا رسول الله! أكنز هُوٌ؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزِكّي فليس بكنز'". في هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصابء وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه» ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب» وأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب؛ وفي الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في ا حلي؛ لآن أم سلمة رضراشعها سألت عن ذلك كى] هو صريح الحديث»!". 5 - وعن فاطمة بنت قيس رضراشعماء قالت: أتيت النبي ولد بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب, فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه» قالت: فأخذ رسول الله ليدْ مثقالاً وثلاثة أرباع مثقالٍ فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه» قالت: فقسم رسول الله يد على هذه الأصناف الستة» وعلى غيرهمء فقال: فذكره» قالت: قلت: يا رسول الله رضيت لنفسى ما رضى الله كَبْنَ به ورسوله»!. قال العلامة الألباني رحمه الله: «وفي هذا الحديث دلالة )١( أوضاحاً: الأوضاح: حُإِنٌ من الدراهم الصحاح: هكذا قال الجوهريء وقال الأزهري: الأوضاح حلي من الفضة, جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ .51١ (5) أبو داود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة اللي برقم 1575. والدارقطني» 2٠١8/7 والحاكم وصححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي» /١ 250 والبيهقي» 5/ *87: 215١ وحسن الألباني المرفوع منه فقط» في صحيح سنن أبي داود» /١ 479» وقال الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى له. 4 /١ 285 عن إسناد أبي داود: «..بإسناد جيد». (9) انظر: مجموع فتاوى ابن باز 5 /1١ 5/-810. (4) أخرجه أبو الشيخ في جزئه. (انتقاء ابن مردويه» *8/ 27٠ طبع الرشدء قاله الألباني رحمه الله في
عدد الصفحات ١٦٧زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية © ١/( ! صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي يليه وجوب الزكاة على خُلي النساء» وذلك بعد أن أمر و بها في غير ما حديث صحيح» كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف»؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضراشعنها بطوقها إلى النبي وَلُ؛ ليأخذ زكاتها منه» فليّضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لايزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلٍ. فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء». - آثار واردة عن بعض الصحابة د دالة على وجوب الزكاة في اللي المباح» منها ما يأتي: الآثر الأول: عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ذه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: «أن مرَّ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهرن1". الأثر الثاني: عن ابن عباس رضرائعها: «أنه أوجب الزكاة في الحلي»1". الأثر الثالث: عن ابن مسعود #ه أن امرأته سألته عن حلي لماء - الأحاديث الصحيحة؛ الحديث رقم 591/8. المجلد السادسء القسم الثاني» ص ١١1487 - ١ 6 ودرس إسناده وثبت عنده رحمه الله وجزاه خيرا. قلت: والحديث أخرجه الدارقطني, ني كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي» ”/ 0٠١5 ولكن لم يذكره الألباني في تخريجه للحديث والظاهر أنه تركه عمداً؛ لأن الدارقطني رحمه الله قال في إسناده: «أبو بكر الهذلي متروك ول يأتٍ به غيره» فهذا هو السبب في ترك الألباني لتتخريجه من الدارقطني والله أعلم؛ ولكن خرجه عند أبي الشيخ كما سبق ذكره وحكم عليه بالصحة:. والله تعالى أعلم. )١( البيهقي ني السنن الكبرى» 5/ 2119 وذكره ابن حزم ني المحلى» ”/ “41» وانظر: نصب الراية للزيلعي» 7/ 774. (؟) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير» ”/ .١188
عدد الصفحات ١٦٨- زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة», قالت: أضعها ف بني أخ لي ف حجري؟ قال: «(نعم»!". الآأثر الرابع: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضرائمعها «أنه كان يزكى سحلل نسائه؛ وبناته)»!". الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضرالله عنها قالت: «لا بأس بلبس الحى إذا أعطيت زكاته»!". السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال. إذا كمل النصاب ودار عليه الحول» ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصرء ما يأتي: ١ - ابن حزم رحمه الله تعالى؛ حيث قال: «والزكاة واجبة في حلٍ الفضة والذهبء إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عاماً قمريّا»!». ؟ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحل»". .51/ / البيهقي ني السئن الكبرى» 4/ 119» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١( () البيهقي ني السنن الكبرى, 5/ 21194 والدارقطني» .٠١8/7 وذكره أبو عبيد ني الأموال» ص .50١ وابن حزم في المحلى» 5/ 97. () البيهقي, 5/ 2119 والدارقطني ني السنن» 2٠١1/7 وذكره أبو عبيد في الأموال. ص 2550١ وابن حزم في المحلى» 5/ 97. 2 المحلى لابن حزم» 7/5 . (©) التفسير الكبيرء للفخرالرازي. .457/1١5
عدد الصفحات ١٦٩زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١59( , * - الصنعانيء» قال: «وأظهر الأقوال دليلاآً وجوبها [أي وجوب زكاة الحى]؛ لصحة الحديث وقوته)!". ؛ - أحمد البناء قال: «وأظهر الأقوال دليلا وأقواهاء ما ذهب إليه الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي»!". ه - سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعال منذ زمن طويل» «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلٍ من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت ب يلي والله الموفق والحادي إلى الصواب: لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل عملا ؛ بقوله تعالى: (يَا أَيَا الّذِينَ موا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا ُو وول الم ِكُمْ ناعم في َي دوه 3 الله وَالرَّسُولٍ إِنْ كُُمْ تُؤْمِنُونّ 4 بالله َليَوْم الآخِر ذَلِكَ حَيْرُ و أُويلٌ) " '. وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة ف حلي النساء من الذهب 2000 سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام» 5/ ١ه. ( الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد بن عبدال رحمن البناء» 9/ 4 ؟. إفرة سورة النساء» الآية: 8
عدد الصفحات ١٧٠17 زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية 0 وإن كان هذا للاستعمال أو العارية؛ سواء كانت: قلائد» أو أسورة» أو خواتيم» أو غيرها من أنواع الذهب والفضة» ومثل ذلك ما تحل به السيوف والخناجر» من الذهب والفضة إذا كان الموجود من ذلك نصاباًء أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يمل ال وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة» والدليل على 00 الكريم قوله تعالى: زر وَالْذِينَ يَكْيِرُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفقو في سَبِيلٍ الله قَبَشَرْهُمْ بعَدَابِ ليم يوم طلقا رجو وى بي قف طرف ا : كَترْثُمْ ِأنْفْسِكُمْ َذُوقُوا ما كُنْتَمْ تكْيِرُونَ) ". ومن السنة المطهرة ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله َلك أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صُفَحَتْ له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه. وجبينه» وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»7". فهذان النصان العظييان من الكتاب والسنة يعَّان جميع أنواع الذهب والفضة ويدخل في ذلك أنواع الحلي: من الذهب. والفضة؛ ومن استثنى شيئا فعليه الدليل المخصص خذا العموم, لولم يرد إلا العموم في هذه المسألة» فكيف وقد ورد في هذه المسألة بعينها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة في الحل منها ما خرّجه أبو )١( سورة التوبة» الآيتان: ؛ 19- ه". (0) سبق تخر يجه.
عدد الصفحات ١٧١زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١/1 ! داود.» والنسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضرالله عهما: أن امرأة دخلت على النبي كل وفي يد ابنتها مسكتان من ذهبء فقال النبي يلِدْ: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله با يوم القيامة سوارين من نار» فألقتهم|ا وقالت: هما لله ولرسوله'". قال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح. وخرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضرائعها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكي فليس بكنز»!" ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان: إحداهما: اشتراط النصابء وأن مالم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب. والفائدة الثانية: أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب. وفيه أيضاً فائدة ثالثة: وهي المقصود من ذكرهء وهي الدالة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة رضرائمعها سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث. ومن ذلك ما ثبت في سئن أبي داود عن عائشة رضراشعها أن النبي طَلل رأى عليها فتخات من فضة.ء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتمن؟» قلت: لا. أو ما )١( سبق تخريجه. (فة رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» برقم .١8515
عدد الصفحات ١٧٢© زكاة الأثمان: الذهب والفضة:, والعملات: الورقية والمعدنية شاءالله. قال: «هو حسبك من النار»!". ففي هذه النصوص الدلالة الظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة؛ وإن أعدت للاستعمال أو العارية؛ لأن الرسول وَيِةِ أنكر على عائشة والمرأة المذكورة في حديث عبدالله بن عمرو ترك زكاة حليها وهما مستعملتان له. ولم يستئن وَل من ال حلي شيئاً لا المستعار ولا غيره» فوجب الأخذ بصريح النص وعمومه؛ ولا يجوز أن تخصص النصوص إلا بنص ثابت يقتضي التخصيص. وأما ما يروى عن النبي كَل أنه قال: «ليس في الحلي زكاة»'". فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرهاء بل قال الحافظ البيهقي: «إنه حديث باطل لا أصل له» نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية» والحافظ ابن حجر في التلخيص"'". 5 - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يفتي بوجوب زكة الحلي المباح المعد للاستعمال إذا بلغ نصاباً ودار عليه الحول» وفتاواه كثيرة في هذه المسألة 7). وكتب رسالة لطيفة نافعة» ذكر فيها أقوال أهل العلم» وبين أنه يجب على الناس أن يردوا مسائل الخلاف عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله )١( رواه أبو داود في (الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم .١6565 فم رواه الدارقطني في باب زكاة الحلي. برقم 21975 وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. (*) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١ 85 -88. (5) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين» .19/7-1١157/1١4
عدد الصفحات ١٧٣زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ! ع١ له وذكر خمسة أقوال لأهل العلم في مسألة زكاة الحلٍ» ومن ذلك قوله رحمه الله: «...القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام وهومذهب أب حنيفة [رحمه الله] ورواية عن أحمد» رحمه الله» وأحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنةء والآثار عليه...» ثم ذكر الآدلة على ذلك تفصيلاء ورد على من قال بعدم الوجوب ردًا مفصلاً. رحمه الله تعالى!". ٠ - فضيلة الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله قال رحمه الله على حديث فاطمة بنت قيس في وجوب الزكاة: «وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي يليد وجوب الزكاة على حلي النساء» وذلك بعد أن أمر وه بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف ص 7515»» ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضراشعها بطوقها إلى النبي وَلدٌ ليأخذ زكاتها منه» فليّضم هذا الحديث إلى تلك الأحاديث لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلٌ. فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء»!". / - فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى؛ قال حينما سُئل عن زكاة الحلي؟: «لا شك أن هناك خلافاً قويا قدي وحديثاً في حكم زكاة ال حلي المستعمل» ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام ولو كان ملبوساً؛ لقوة الأدلة التي تؤيد هذا 000 مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١8 /اه١ 10/7 . (0) سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألبان رحمه الله 5/ .١11١86
عدد الصفحات ١٧٤022 زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية القول. وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية» ولا ينظر إلى رأس مالاء فتزكّى قيمة الحلي التي يُقوّم بها في الحال» سواء كان أكثر تما اشترت به أو أقل» ثم تزكي تلك القيمة بربع العشرء والله أعله'". 1 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوبء ورأوا أنه الأسلم للمسلم, والأبرأ للذمة. ومنهم: ٠ - العلامة الخطابيء قال: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظرء ومعه طرف من الأثرء والاحتياط أداؤها والله أعلم»!". ١ - العلامة السنديء قال: «...لكن تعدد أحاديث الباب,. وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوبء وهو الأحوط. والله تعالى أعلم»". 5 - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: «... قال مقيده - عفا الله عنه -- وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, والعلم عند الله تعالى»!"). 9- فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكيءقال رحمه الله: )١( مجلة الييامة السعودية» عدد 847 , ذكر ذلك الدكتور عبدالله الطيار فى زكاة الحلى فى الفقه الإسلامى» ص 211١ وهو بحث جيد نفيس وقد استفدت منه جزاه الله خيراً ' 0 ْ () معالم السنن للخطابي» 7/7 10/5. () حاشية السندي على سنن النسائي. ©//". (4) أضواء البيان» للشنقيطي» 1/1
عدد الصفحات ١٧٥زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١/5 1 «وأظهر الأقوال:القول الأول- القول بالوجو بولقوة أدلته»وهو الأحوط»". 4 - الشيخ العلامة أبو بكر الجزائريء قال: «والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال»!". ه56- فضيلة الشيخ العلامة صالح البليهي, قال: ((...من كلام الشيخ تقي الدين» وابن القيم أن الزكاة لا تجب في الحل» وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط. وأسلم للعاقبة» كيف وقد قال كلِِ: «ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده». وقال عليه [الصلاة] والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب, والحمد لله رب العالمين»!". 5 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تصمحت جميع الفتاوى في زكاة الحلي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله فوجدت أنها كلها تذكر الوجوبء وقد بدأ أصحاب الفضيلة الأعضاء ببحث قيم مفيدٍ عن زكاة ال حلي المباح المعد للاستعمال» وذكروا أقوال أهل العلم في الجملة» وذكروا أدلة كل فريق» ووجه الدلالة» ثم رجحوا القول بالوجوبء ثم بعد هذا البحث والترجيح اتخذوا منهجاً في جميع الفتاوى اللاحقة التي تعرض عليهمء فيفتون بوجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا كمل النصابء أو كان عند المالك من عروض التجارة ما يكمّل به النصابءودار عليه الحول, وأعضاء اللجنة هم: . 15 /9 المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» للسبكي, ١( .1/85 منهاج المسلم. لأبي بكر الجزائري» في هامش صفحة )1( .7"/4 7/١ السلسبيل في معرفة الدليل» للشيخ صالح البليهي» )(
عدد الصفحات ١٧٦