18 1- بما رواه ابن المنذر من حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف :(لا يحج بيت الله حتى يختتن)1 ونوقش هذا الحديث بأن في إسناده مجهولاً كما قال ابن المنذر.2 2- عن ابن عباس–رضي الله عنهما –قال :" مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ،وأما فقال : إنهما ليعذبان ."فكان يمشي بالنميمة الآخر 3 ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله: "فكان يستنزه من بوله " فرتب النبي صلى الله عليه وسلم العذاب على عدم الإستنزاه من البول ، وعد ه من الكبائر ، والأقلف غير المختون يحتجز بعض البول في جلدته..فهو أولى بالحكم . 3- أن الختان أظهر الشعائر التي يفرق بها بينالمسلم والنصراني ، قال الخطابي: أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن ؛ فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنها شعار الدين به يعرف المسلم من الكافر وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين . 4- أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته ؛ فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الإستجمار لها فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان فيكون الختان واجبا.4 5- أنه يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة فلو لم يجب الختان لما جاز كشف العورة ؛ لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون . 2- قال حرب في مسالة عن الزهري قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتن وإن كان كبيراً ) وهذا وإن كان مرسلا من مراسيل الزهري إلا أنه يصلح للإعتضاد. 1- ما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (لا تؤكل ذبيحة الأقلف)5 ونوقش هذا بأنه قول صحابي تفرد به .وأجيب أن هذا قول صحابي وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا أنها حجة .2 8- الختان ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان فإذا كان ميزة فهو واجب . 1 1 -122. 2 -المصدر السابق 3 -متفق عليه 4 -بتصرف 5 -121 . 2 -المصدر السابق 1 -135.
عدد الصفحات ١٨19 1- أن ستر العورة واجب ولو لا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله.1 ونوقش هذا بأن كشف العورة مباح للمصلحة وهي مصلحة الجسم والنظر إليها الدنيوية كان في المصلحةوإذا جاز في مباح للتداوي وليس ذلك واجبا إجماعاً المصلحة الدينية أولى .2 وأجيب عنه بأجوبة منها:1-أن كشف العورة لايجوز 2-أن الختان ليس كالمداواة فالمداواة من أسباب ا لا تدعو الحاجة إليه وهذ لكان كشفها لما الحياة وتمامها ولو كان الختان مندوباً لايجوز 3 . أنستباح إلا بالواجب .ي الختان قطع شيء من البدن وهذا لايجوز ولا 4 أدلة القول الثالث القائلين بالتفصيل: استدل أصحاب القول الثالث وهم القائلون بالتفصيل بأدلة أصحاب القول الثاني لكنهم فرقوا الأثر : عنبين الرجال والنساء . ولهم في هذا التفريق أدلة من الأثر والنظر : فمن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء 5 . ونوجبه على الرجال بما تقدم من أدلة الوجوب فيبقى في حق النساء سنة . ونوقش هذا بأن الحديث ضعيف لا يصح الإستلال به قال البيهقي عنه ضعيف منقطع وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس2 . لأن القلفة إذا لم تقطع فإن ؛ شروط الصلاة وهي الطهارة تعود على شرط من يجب على الأنثى لعدم وقالوا لا ،البول يبقى بها ويتنجس بها المصلي عند الحركة الأمر في حقها 1. 1 -122 . 2 -353 3 -ر السابق 4 -135. 5 -سبق تخريجه 2 -135 1 -132.
عدد الصفحات ١٩21 الترجيح : الأقوالالراجح من -والعلم عند الله -وهو القول الثالث وذلك لأن هذا هو القول بالتفصيل لوم ثم إن إيجابه لها وهذا أمر مطلوب كما هو مع بين الأدلة وإعمالاً القول فيه جمعاً طالب الشر ع بها .ي تقليل الشهوة وهذه علة كمالية لا مصلحة فيه إلا على النساء لا المبحث الرابع : في ذكر الحكمة من الختان السني الشرعي... به الله ورسوله صلى الله عليه أمرناقبل الكلام عن الحكمة من الختان لا بد أن نعلم أن ما أو أرشدنا إلى فعله فإنه خير ولاشك في ذلك ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن موسل :أو عدم معرفتها قال تعالى، يسلموا لحكم الله ورسوله دون تعليق ذلك بمعرفة الحكمة ة من أمرهم 1 .لكن طلب معرفة الحكمة من التشريع لا بأس بها ولذلك فقد اجتهد العلماء رحمهم في بيان الحكمة من الختان فقال ابن القيم رحمه الله: ويجمل بها محاسنهم ، ه ائع التي شرعها الله سبحانه لعباد(الختان من محاسن الشر ... وأصل الختان لتكميل الحنفية ... هذا مع في الختان من الظاهرة والباطنة )....الطهارة والنظافة وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة الله بالمولود لتمكين فطرة الإسلامومن النظر في هذه المستحبات نرى كيف يعتني اس عليها) التي ف طر عليها (فطرت الله التي فطر الن2 و"كل مولود يولد على والفطرة..."الحديث.فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليها وهو من محاسن الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة لأجل هذا كان من تمام الحنفية ملة إبراهيم وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنفية فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للناس إماماً وعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر نسله وأخبره أنه جاعل بينه بين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسماً في أجسادهم فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى{:صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة}3على الختان 1 -32. 2 -32. 3 -138.
عدد الصفحات ٢٠21 فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب ومعنى ذلك أنهم يطهرون صار نصرانياً الآنالمعمودية ويقولون دهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماءأولا صبغة }1وقد جعل الله سبحانه السمات علامات لمن يضاف إليه ، ولذا الناس يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات ، ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة . وينسب إليه بنسبة ، فجعل الله سبحانه علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته رف بسمة الختان ودينه العبودية والحنفية حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه ع وخلاصة هذا أن صبغة الله هي الحنفية التي ، ب تدعى بأمة الختان وكانت العر شريك له. بادته وحده لاصبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له وع وتقليم ، وقص الشارب ، والاستحداد ،بخصال الفطرة من الختان الأبدانوصبغة والاستنجاء ،والسواك، والاستنشاق ، والمضمضة ، الآباطنتف و ،الأظافر وأبدانهم هذا مع ما في الختان من الطهارة ،فطرة الله على قلوب الحنفاء فظهرت ألحقت أفرطتوتعديل الشهوة التي إذا ، وتحسين الخلقة ، التزين ، ووالنظافة ، فالختان يعدلها ولذا . ألحقته بالجمادات وإن عدمت بالكلية ، بالحيوانات الإنسان ذم الرجل تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع ولهذا ي زينة أحسن من أخذ ما طال وأي .إلى غلمتها ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة وما طال ،وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه حتى إنه ينفخ في يختبئمن الظفر فإن الشيطان فالغرلة أقبح في موضعها من ، إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون ولا يخفى على ذي الحسن ، والشارب الطويل والعانة الفاحشة الظفر الطويل السليم قبح الغرلة وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن ،جعله إماماً للناس هذا مع ما فيه من رى عليه وقد ذكر حرب في بهاء الوجه وضيائه وفي تركه من الكسفة التي ت "مسألة ":عن ميمونة زوج النبي صلى الله عله وسلم أنها قالت للخاتنة :"إذا وأحظى لها عند زوجها" فلا تنهكي فإنه أسرى للوجه خفضت 2. وروى أبو داود عن أم عطية أن رسل الله صلى الله عليه وسلم :أمر الخاتنة فقال : "إذا ختنتي فلا 1 -138. 2 ميزان الاعتدال ج2 ص25 ،وهو موقوف على ميمونة
عدد الصفحات ٢١22 تنهكي1 فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل2 وخلاصة هذاأن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها كما أنها إذا تركتها لم تأخذ منها شيئاً ازدادت غلمتها فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك تعديلاً للخلقة هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علماً على عبودية صاحبه لله تعالى حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عباد الله الحنفاء فيكون الختان علماً لهذه النسبة التي لا أشرف منها مع ما فيه من النظافة والطهارة والزينة وتعديل الشهوة ...إلى آخر ذلك من المعاني . المبحث الخامس على النساء ؟متى يجب الختان أولاً:لابد أن تعلم أخي القارئ أنه ليس كل النساء ي خفضن ،لاختلاف نمو البظر وطوله ،أما وجوبه على النساء : إن كان في البظر طول ،وفي باختلاف البلاد والأقاليم الشفرين الصغيرين أو بأحدهما طول وإلا فلا يحل الختان للنساء إن لم يكن بهن طول لما يلي : 1-شة ئعن عا -رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنما النساء شقائق الرجال "3 . ووجه الدلالة من الحديث أن النساء يشتركن مع الرجال في حكم كل مسألة ت دليل على أحدهم بالحكم ،وحيث لم يأت دليل على اختصاص عية ما لم يأشر الرجال بوجوب الختان فهو واجب على النساء أيضاً . 2-حديث قتادة الرهاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يأمر من أسلم أن يختتن1 .فلفظ "مناسم موصول مشترك يفيد العموم يقع وقوعاً مستوياً على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع ومن ثم فهو دليل على وجوبه على النساء . 1 -ذي ـالمرأة التناسلي والتنهكي : أي لا تبالغي في استقصاء الختان . وهكذا فإن الجلدة التي تغطي عضو ومعنى لا ومعنى الخفض للنساء كالختان للرجال د يصعب في كثير مني عزى إليه إشعال حرارة اللقاء الجنسي عند المرأة إذا التقى بها زوجها حيث ينتصب هذا العضو ويتوارد إليه الدم بكثرة آنذاك فق لختان قطع هذا العضو بالكامل فبذلك تفقد المرأة إذا الأحيان تمييز الجلدة من عضو البنت لقصر طول العضو وصغر حجمه عند المرأة فيحدث كثيراً عند ا ل الثدي والرحم تزوجت حرارة اللقاء الجنسي مع زوجها ويستغرق في إثارتها وقتاً كبيراً حتى تحصل هذه الحرارة الجنسية من أعضاء التناسل الثانوية مث وعنقه... 2 -45322.} 3 -الألباني .الحديث رواه أبو داود وصححه
عدد الصفحات ٢٢23 3-جلس عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " 2 . ل من فرج الذكر النبي صلى الله عليه وسلم سم ى كووجه الدلالة من هذا الحديث : أن جميع الصحابة أنوالأنثى (ختاناً) فدل على أن كليهما مختونان ،وهذا دليل على وقوله صلى الله وسلم للصحابة ولأمته فوجب مماثلة ،والصحابيات كانوا من المختونين الصحابة والصحابيات في ذلك . 4-انت تختن بالمدينة فقال لها امرأة ك عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت :"أن الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنهكي فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه"3 . أنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان وفي رواية أخرى لها :"يا أم حبيبة ،هل الذيول الله صلى الله عليه وسلم قال سفلما رآها ر الجواري ، نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهاني كان في يدك هو في يدك اليوم؟"فقالت : حبيبة ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي فإنه أمعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يا أشرق للوجه وأحظى للزوج".4 ووجه الدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم :" اخفضي فاللفظ فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب كما أن الختان في حق الذكر طهارة ،وفي حق المرأة طهارة وتعديل للشهوة فكان أولى بالوجوب . :شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعليقاً على حديث أم عطية قال الشيخ جاد الحق بخفض :" وهذا التوجيه النبوي إنما هذا لضبط الحس الجنسي عند الفتاة ،فأمر السابق مع الإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن الاشتهاءالجزء الذي يعلو مخرج البول لضبط ،وبذلك يتحقق الاعتدال ، واستئصالهمع أزواجهن ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس فلم ي عدم من المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة ولم ي بقها دون خفض فيدفعها إلى على التحكم في نفسها عند الإثارة .وعدم القدرة الاستهتار 2- ما ذكرناه من الأدلة على وجوبه في حق الرجال ينطبق تماماً على النساء أيضاً 1 -رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني 2 -متفق عليه 3 -221 . 4 -122 .
عدد الصفحات ٢٣24 المبحث السادس : على المختون... في حكم جناية الخاتن قال تعالى : " ما على المحسنين من سبيل " 1 وفي السنن من حديث عمرو بن ش عيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من طبَّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن "2.أما جناية الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كناية غيره ، فإن زادت على ثلث الدية كانت على العاقلة ، وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله، فإن كان الخاتن عارفاً بالصناعة وختن المولد في الزمن الذي ي ختن في مثله ، وأعطى الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقاً كما لو مرض المختون من ذلك ومات . مفرط أو في حال ضعف يخاف عليه فإن أذن له أن يختنه في زمن حرٍّ مفرط أو برد وإن كان صغيراً ضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن فيه ،لم ي منه ، فإن كان بالغاً عاقلاً وإن أذن فيه وليه،فهذا موضع نظر ،هل يجب الضمان ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعاً، ؟ولا ريب أن الولي المتسبب والخاتن مباشر ،فالقاعدة نعلى الولي أو على الخات تعذر تضمينه، فهذا إذا ما تقتضي تضمين المباشر ،لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما تفصيل القول في جناية الخاتن على المختون .3 المبحث السابع بعض الأحكام التي يختص بها الأقلف في صلاته وطهارته وحجه وصيده ...وإمامته للمختونوشهادته أن الأقلف معرض لفساد طهارته أخي القارئ قبل أن أتكلم عن هذا المبحث ،يجب أن تعلم وصلاته ،فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان فيكون الختان واجباً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا ...به فهو واجب وإمامته ،وحجه، وشهادته ، وذبيحته ، وطهارته ، في حكم صلاته ومن هنا اختلف الفقهاء .للمختون 1 -11. 2 -جة ، وقال الألباني حديث حسن .الحديث رواه أبو داود وابن ما 3 -212.
عدد الصفحات ٢٤25 1- قال وكيع: الأقلف إذا بلغ فلم ي ختتن لم يجز شهادته، وقالإسحاق بن منصور : قلت لأبي عبد الله ما حكم ذبيحة الأقلف ؟ قال لا بأس بها. 2- وقال الفضل بن زياد :سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف فقال ي روى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأساً إلا شيئاً ي روى عن ابن عباس أنه كرهه. 3- وعند الحنفية أن شهادة الأقلف لا تقبل إن كان ترك الختان لغير عذر وهو ما ي فهم من مذهبي الشافعية والحنابلة ؛ لأنهم يقولون بوجوب الختان وترك الواجب فسق وشهادة الفاسق مردودة . وذهب المالكية إلى كراهة شهادته . 4- جوازذبيحة الأقلف وصيده ،لأنه لا أثر للفسق في الذبيحة ، والصيد، ولذلك فقد ذهب الجمهور –وهو الصحيح عند الحنابلة –إلى أن ذبيحة الأقلف وصيده ي ؤكلان ،لأن ذبيحة النصراني ت ؤكل فهذا أولى . لا ت ؤكل ،والراجح وأحمد بن حنبل أن ذبيحة الأقلف ، وعكرمة عن ابن عباس ، وي ور أنها ت ؤكل . 5- اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا ي طلب تطهيرها دفعاً للحرج. أما إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرج فالشافعية والحنابلة ي وجبون تطهير ما تحت القلفة في الغسل ، والاستنجاء ؛ لأنها واجبة الإزالة ، وما تحتها له حكم الظاهر . 2- وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغ سل والاستنجاء ،وي فهم من عبارة مواهب الجليل أن المالكية لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . 1- وذهب الشافعية والحنابلة ،وهم من يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة ، إلا أنه إذا لم ي غسل ما تحتها لا تصح طهارته،وبالتالي لا تصح إمامته . 8- وأما الحنفية فتصح إمامته عندهم مع الكراهة التنزيهية ، والمالكية يرون جواز إمامة الأقلف ، ولكنهم يرون كراهة تعينه إماماً راتباً، ومع هذا لو صلى الناس خلفه لم تصح صلاته.
عدد الصفحات ٢٥26 الفصـل الرابــــــع : مباحث :خمسة وفيه المبحث الأول الحالات التي يسقط فيها الختان . :وهي أمور لم ي خلق له ما يجب ختانه إذافهذا مستغن عن الختان ، قلفة له ،ولد الرجل ولا أن ي :أحدها ستحب إمرار الموسى على موضع الختان وهذا متفق عليه لكن قال بعض المتأخرين : ي تكم بأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أمر وقد ،لأنه ما يقدر عليه من المأمور به منه ما استطعتم" افأتو 1 .وقد كان الواجب أمرين: فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة فإذا سقط القطع ، والقطع ،، مباشرة الحديدة الله تعالى به ،ولا يتعبد بمثله وتنزه عن الىيتقرب لا،والصواب أن هذا مكروه الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل فائدة فيه ،وإمرار الشريعة ، لأنه عبث لا م : إن المقصود ، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى . ونظير هذا ما قال بعضه الذي لم ي خلق على رأسه شعر يستحب له النسك أن يمر الموسى على رأسه ،ونظير قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم :إن الذي لا يحسن القراءة ولا الذكر أو أخرس يحرك لسانه حركة مجردة . قال شيخنا –أي شيخ الإمام ابن القيم -: ولو أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة عمل غير قيل إن الصلاة تبطل بذلك كان ولا قلفة له فلا ختان عليه. و لد مشروع ،والمقصود أن هذا الذي ستمر به من مسقطاته : ضعف المولود عن احتماله بحيث ي خاف عليه من التلف وي ثانيها : غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر إذالضغف كذلك فهذا ي عذر في تركه لوجبات .ا أن يسلم الرجل كبيراً ويخاف على نفسه منه فهذا يسقط عنه عند الجمهور ،ونص ثالثها : عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن والفارسي فما ف تش أحداً منهم ،والحبشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم :الرومي سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه وهو قول وخالف سحنون بن في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره . 1 -1221.
عدد الصفحات ٢٦27 وظاهر الكلام أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف والذي ينبغي أن يمنع من فعله و نظائر كثيرة ،منها اي منع منه ولهذفقال : يجوز له. وصرح به في شرح الهداية ماء البارد في حال قوة البرد والمرض ،وصوم المريض الذي ي خشى تلفه بال الاغتسال بصومه .وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه الأعذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه . فجمهور أهل العلم على وهل ي ستحب ؟ الموت فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة ، :رابعها وذكر بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب قول الأئمة الأربعة ،وهو ستحب ،لا ي أنه لما عليه عمل الأمة وهو وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وهذا مخالف قياس فاسد فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه وهو قطع عضو من أعضائه والمعنى الذي ش رع في الحياة وقد زال وأما الختان : ودرنه . بالموت فلا مصلحة في ختانه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم :أنه ي بعث يوم القيامة غير مختون فما الفائدة أن ي قطع منه عند الموت ي بعث به يوم القيامة وهو من تمام بغر لته خلقه في النشأة الأ خرى. ولا يمنع الإحرام من الختان ،نص عليه الإمام أحمد،وقد س ئل عن المحرم : اخامسه يختتن؟فقال نعم،فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا في الحياة ولا بعد الموت.1 ..وردددددددددددددددددددود ه ب ش الثاني: المبحث الشبهة الأولى لا بد أن تعلم أخي القارئ أنه لا أحد من أهل العلم قال: قبل أن نتكلم عن هذا المبحث بحرمة أو كراهة ختان المرأة وإنما الخلاف هل هو واجب أو مسنون؟ على ختان المرأة وطالبوا في منعه ولقد شن طائفة من المفتونين وأعداء السنة حرباً شعواء ولا شك في ذلك أن هذه الدعاوى نابعة من أعداء المؤتمرات ، وع قدت من أجل ذلك فكرية منحرفة. هات الشريعة الإسلامية وخصوصاً السنة النبوية ممن لهم توج س اق ون نساعد على ذلك وروَّج له الجهل بالشريعة الإسلامية مما جعل بعض المسلمين ي وراء هذه الدعوى الكيدية الباطلة. 1-212 .
عدد الصفحات ٢٧28 النساء يترتب عليه بعض الأضرار الصحية مثل :حدوث إن ختان يقول بعض الأطباء نزيف وإصابة مجاري البول وغير ذلك. لتي ذكرها بعض الأطباء والخاصة بختان الإناث هذه الأضرار ا إنَّ : فنقول وبالله التوفيق في الحقيقة إلى أمرين اثنين: إنما هي ترجع أولاً: مخالفة سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم – باستئصالعند ختان الإناث،وذلك ،كلي للعضو المطلوب ختانه،أو المبالغة في قطعه إجراء عملية ختان الإناث تتم بواسطة نساء جاهلات من غير ذوي الخبرة ن لإ ثانياً: . الجراثيممة ضد وبدون استخدام أدوات طبية حديثة مطهَّرة ومعقَّ الشبهة الثانية: وأورد أيضاً منكري ختان المرأة شبة ثانية في المطالبة بمنع هذه السنة وهي:ضعف الأحاديث الواردة في ذلك ،وهذه شبهة باطلة ،فأحاديث ختان المرأة ليست ضعيفة كلها بل فيها الضعيف ومنها ما يتراوح بين الصحيح والحسن،وقد تلقتها الأمة بالقبول وإنما الخلاف هل هو واجب أو ،ذكر والأ نثى ،وأجمعت على مشروعية الختان لل .مسنون؟ الشبهة الثالثة وأوردوا أيضاً شبهة ثالثة فقالوا: :إنه ي صيب بالفتور إن الختان يترتب عليه أضرار صحية ونفسية وجنسية ومن ذلك والتهابات في وذلك نتيجة إزالة مناطق الإثارة .ويحدث نزيف دمويوالبرود الجنسي أثناء الولادة.وقروح المنطقة وتمزق وقروح أثناء الجماع،وتمزق والجواب عن هذه الشبهة أن ي قال ونحن نظم صوتنا وننادي إلى إزالة هذا الظلم الواقع على الفتاة بسبب هذا الختان. ولكن أي ختان؟ السني من أضرار إنما هو مما يجب أن ي علم هنا أنَّ ما يذكره بعض أعداء الختان الشرعي الكثير من المسلمين بل إن بعض استشاري النساء والتوليد الفرعوني ، ويتجه للختان ضرار البليغة ،وإذا وغيرهم قد أصابتهم ردة فعل من الختان الفرعوني المحرم ذي الأ
عدد الصفحات ٢٨29 لهم ولا يحل لأمثا ناقشت كثيراً منهم فهم لا يميزون بين ختان السنة والختان الفرعوني ، الجهل بذلك أو التجاهل. المطلب الأولوفيه مسائل : هل يجوز ختان الضعيف والمريض؟ المسألة الأولى : بحيث لو خ تن خيف عليه أن ي صيبه ضرر، من كان مريضاً أو ضعيف الجسم ، جل ؤبل ي حتى عند القائلين بوجوبه على الرجال والإناث ،لم يجز أن ي ختن بحيث يغلب على الظن سلامته بعد إجراء عملية الختان قوياً ،حتى ي صبح جسمه ، وذلك لأن الواجبات تسقط عند الخوف من الهلاك المحقَّق 1. حكم من مات غير مختون..هل يختن أم لا ؟ المسألة الثانية تكليفاً في حال الحياة الجواب أنه لا يختن لأن من مات غير مختون ، وكان الختان وقد وقد زال هذا التكليف بالموت ولأن المقصود من الختان التطهر من النجاسة ، زالت الحاجة بموته، ولأنه جزء من الميت فلا يقطع ، ك ي د ه المستحقة للقطع في السرقة أو القصاص ، و هي لا تقطع من الميت . 2 السابع:الختان في اليوم ثالثة :سألة المال إتماماً للفائدة فإني أذكر هنا كلام العلماء في حكم الختان في اليوم السابع: علم في ذلك على قولينلا اختلف أهل : القول الأول كراهة الختان يوم إلىذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب السابع .3 القول الثاني 1 -324. 2 -المصدر السابق 3 -125.
عدد الصفحات ٢٩31 إلى أن ذلك لا ي كره بل ي ستحب عند عن الإمام أحمدذهب الشافعية ورواية ختتن الصبي يوم السابع.الشافعية أن ي 1 : ةـــــــل الأد أدلة القول الأول 1- أن الختانفي اليوم السابع ي ؤدي إلى التشبه باليهود.2 2- أن فيه خطراً على الصبي أدلة القول الثاني 1- عن جابر رضي الله عنه قال : عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.3 2- ما جاء من آثار عن الصحابة كفاطمة رضي الله عنها:أنها كانت تختن ولدها يوم السابع وما جاء عن بعض التابعين لمكحول أن ذلك أهون على الطفل .4 3- أنه لم يثبت في ذلك شيء–أي نهي عن يوم السابع -الإمام أحمد :لم يسمع ولذا قال ، في ذلك شيئاً .5 قال ابن النذر :ليس في هذا الباب نهي يثبت ، وليس لوقوع الختان خبر ي رجع إليه ولا سنة ت عمل ، فالأشياء على الإباحة ، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن ي ختتن الصبي لسبعة أيام حجة. الترجيح: الراجح -والله أعلم -.هو القول الثاني لقوة ما است دل به وضعف أدلة المخالفين هل خ تن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المسألة الرابعة : أن جبريل ختنه والثاني :أنه و لد مختوناً ،،أحدها:وقد اختلف فيه أيضاً على أقوال أنَّ جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان والثالث: حين شقَّ صدره، ونحن نذكر قائلي هذه الأقوال وحججهم : أولادهم ، قول من قال إنه مختوناً فاحتجوا بأحاديث منها : القول الأول : 1 -412. 2 -112 . 3 -سبق تخريجة 4 -124. 5 -112 .
عدد الصفحات ٣٠31 - ما رواه أبو عمر ابن عبد البر فقال :وقد ر وي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم و لد مختوناً ، ومن حديث عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال و لد النبي صلى الله عليه وسلم مختوناً مسروراً 1 فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال ليكون نَّ لإبني هذا شأن عظيم 2. قال رسول الله صلى الله عليه ومن حججهم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال و لدت مختوناً ولم يرني أحد".وسلم :"من كرامتي عليَّ أني 3 وهذه الحجج كلها لا تقوى بل كلها ضعيفة وليس فيها سند متصل صحيح ، بل حتى لو و لد مختوناً لم يكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، فإنَّ كثيراً من الناس ي ولد غير محتاج إلى الختان . :" أن جبريل بكرة رضي الله عنه واستدل القول الثاني بحديث أبي القول الثاني : ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه".4 وهو الصحيح :القول الثالث -والله أعلم -لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم خ تن وأكملهنَّ، وأشد الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله عليه السلام فأتمهنَّ وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم : الناس بلاءاً الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، ما ي ضاعف ثواب وم أن الابتلاء به مع الصبر عليهالختان من الفطرة . ومن المعل المبتلى به وأجره، والأليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ي سلب هذه فإن خصائصه أعظم وأعلى من ،كرمه الله بها كما أكرم خليله الفضيلة وأن ي خصائص غيره من النبيين . "أنَّ عبد المطلب مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويؤيد هذا القول شاهد ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسمَّاه محمداً".5 المطلب الثاني في ذكر الحكمة التي من أجلها يعاد بني آدم يوم القيامة غ ـرلاً... وهو صادق الوعد الذي لا ي خلف وعده،أنه ي عيد لما وعد الله سبحانه وتعالى كما بدأهم أول مرة كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ الخلق ل عليها من تمام أعضائه وكمالها،قال تعالى للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين2 ... 1 -أي مقطوع الس رة 2 -15. 3 -ضعيف وفيه عثمان بن محمد ضعيف 4 -ضعيف وهو موقوف على أبي بكرة 5 -211. 2 -124.
عدد الصفحات ٣١32 وقال تعلى1 ومن هنا تظهر الحكمة التي لأجلها ي عاد بني آدم يوم القيامة غرلاً وهي أن الختان إنما ش رع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول ،وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فليس هناك نجاسة ت صيب الغرلة ،فيحتاج إلى التحرز منها ،والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه ،هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي ب عثوا عليها، فإنهم ي بعثون حفاةً عراةً ب هما2 فيبعثهم الله على صفاتهم وهيئاتهم وأحولهمفيبعث كل عبد على ما مات عليه، ثم ي نشئهم الله تعالى كما يشاء .3 المبحث الثالث ختان الإناث في المناطق الحارة والباردة في اليمن وبعض بلدان العالم... وغيرها فإنه ،وشبه الجزيرة العربية، والسودان ،في المناطق الحارة كما في صعيد مصر مما ي ؤدي إلى زيادة الشهوة الجنسية عند يغلب أن يكون عضو الختان (وهو البظر )كبيراً ث بشكل مفرط ومن هنا ي ستحب قطع أدنى جزء من الجلدة التي تكون كعرف الديك االإن وهذا ي ؤدي إلى تهذيب ، ومن غير مبالغة في القطع ، وهي الموجودة فوق فرج المرأة الذين أوجبوا الختان على ء وهذا يتفق أيضاً مع مذهب جمهور الفقها، الشهوة عند الإناث ء به الشرع فيه الخير والنفع ، كل ما جاف لإناث .ي حق افالرجال وجعلوه سنة ومكرمة ولا شك أن للختان فوائد ،وفي الابتداع كل القبح والشر، الخير والنفع كلفي الإتباع فإن .واتباع للكتاب والسنة .. جسيمة ومزايا عظيمة يهتدي إليها من له دراية ولابد أن تعلم - أخي الكريم -.أنَّ الحرارة لها تأثير عجيب في إثارة الشهوة وتهيجها تنبثق هذه الوقفة الإناث ، منهم من وقف وقفة شرسة ضد ختان مثلاً ففي اليمن معادية للإسلامال خبيثةالعلمانية هم الأفكار التقليد الأعمى للغرب في من فخلط بين الختان موضوع الختان تصور ومنهم من أساء الفهم في ، المسلمين و ومنهم من يهرف بما لا ..الس ني الشرعي ، وبين الختان الفرعوني الظالم والجائر ومنهم من ينظر بعين البصيرة : هذا ظلم للمرأة وهضماً لحقوقها.. يعرف فيقول لسان حاله يقول : سمعنا ،الحنيف فيمتثل كل ما جاء به الشرع من منظور الشرع نسبياً في اليمن وبعض بلدان العالم .يتفاوت الشرعي لسني فالختان ا وأطعنا .. 1-21 . 2 -ليس معهم شيء 3 -222 .
عدد الصفحات ٣٢33 ففي اليمن يتفاوت أيضاً في بعض المحافظات اليمنية ، فنجد مثلاً في بعض ،أعلاها في الحديدة ، إلى حد كبير نسبة الختان فيهاالمناطق الساحلية ترتفع وأظهرت دراسة أنَّ ظاهرة ختان ، الإناث ليست مقتصرة على المحافظات الساحلية كما كان ي عتقد ، بل هي عادة ..ت مارس في بقية المحافظات الداخلية أيضاً مثل صعدة ، ولحج، وذمار ، وتعز تماشياً مع العادات والتقاليد السائدة .. ولا يخفى عليك أخي القارئ -والحمد لله –منتشراً أن الختان السني اليوم أصبح ففي الشرق الأوسط ي مارس بشكل رئيسي ، وتعتبر مصر ، في بعض بلدان العالم أعلى الدول تأثراً بهذه الظاهرة ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين-أن رغم قد سنت قانوناً ي فضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثى مصر - ، وعمان ، والإمارات ، والسعودية، وأثيوبيا ، وي مارس أيضاً في السودان في ووأمريكا الجنوبية ،والهند، واندونيسيا ،وسوريا، وإيران ، وجنوب تركيا ، وأوروبا ، وغيرها من بلدان العالم ..وأستراليا، الولايات المتحدة - المبحث الرابع : فـتـــــاوى الخـتــــــــان... سوف نذكر في هذا المبحث بعض فتاوى أهل العلم الخاصة بختان الرجال والإناث : 1- فتوى مفتي مصر الشيخ /عم نصَّ ار : ، وردت به السنة النبوية الإسلامقال الشيخ/ علام نصار : ختان الأنثى من شعار اختلافهم في كونه واجباً واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع سنة فإننا نختار في الفتوى: القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته والحكمة أو الاعتدالبه إلى والاتجاهالميل الجنسي في المرأة في مشروعيته ما فيه من تلطيف المحمود .1 2- فتوى مفتي مصر الشيخ / حسنين محمد مخلوف: : إن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان لكل من قال الشيخ / حسنين محمد مخلوف وذهب الحنابلة كما في المغني الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب . سنة ومكرمة في وليس بواجب بل هو ،لابن قدامة إلى أنه واجب في حق الذكور ة ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سن قول كثير من أهل العلم وهو، حق الأنثى سلام.وليس بواجب في حقها وهو من شعائر الإ 1 -1185
عدد الصفحات ٣٣