احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 وقد قسم الشي هذا الضرل إلى نذع النذع الأول: ايتصح ل حبم الأري ع قول الوعث إلى اعد الوعث . وقد ااتل نهل العلم - فحمهم الله - في حبم الأري ع قول الوعث إلى عدة نقذال؛ ر نرهره (11): - ننه علا التحريم - ننه علا الإا ح . وقد ح ول اعض نهل العلم نن يجعل لهذه المسأل ف ئدة؛ وهي ايتصح ل حبم هذه الأري ع إلى اعد الوعث فيم ا يرد فيه نص ا اإا حته نو تحريمه, فإ ا اجتهد المجتهد وا يجد فيه نصً ا صً فإنه يستصح حبم الأري ع فيم قول الوعث , فإن ك ن يرى ننه علا الإا ح , حبم في كل لا نص فيه ننه علا الإا ح , وإن ك ن يرى ننه علا التحريم فإنه يستصح حبم في كل لا نص فيه(13). ون ري الإيلام فيرى نن هذه المسأل نظري , ير واقعي , وليس تحته عمل, وليس لذكره في نصذل الفقه ف ئدة؛ ك لبلام علا سأل ودن اللغ ونحذه ر المس ئل؛ لأن الأفض نذ الق انذ دم عليه ا تخل ر نبيٍ ريلٍ, و ر وحيٍ نزلٍ يوير حبم الأري ع (13). وعلا تقدير كذنه واقعي فقد فجح ري الإيلام ننه لا حبم للأري ع قو ل الشرع, فلا تذص اإا ح ولا تحريم؛ لأن التحريم والتحليل لا يعر إلا ا لشرع. و ر هن يوطل ايتصح ل حبم الأري ع قول الوعث ؛ لأنه لا حبم له . (39) كلمف على ه ه المسألة، وبينف الأقوال فيها، ونوع الخلاف فيها، ورأي الشين ـ رحمه الله ـ س كتا حصول المأمول ـ القسم الأول ـ (ص: 333 .) (33) انظر: قواط الأدلة3/304)، والعدة3/3113)، والمسودة1/003،001 .) (33) انظر مجموع الفتاوى 13/139 .)
عدد الصفحات ٩٨عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 ق ل الشي : " الحق الذي لا فاد له نن قول الشرع لا تحليل ولا تحريم, فإ ًا تحريم يستصح ولا يستدام" (12). وننبر الشي و َ لَّطَ ر يح حبم هذه الأري ع قول الشرع إلى اعده. ق ل: " لست ننبر نن اعض َرْ ا يحط علمً بمدافك الأحب م, وا يؤ تمييزًا في ظ ن الارتو ه, فبم يح يل قول الشرع إلى اعده, إلا نن هذا لطٌ قويح! ! لذ نوه له لتنوه"(11). ووجه هذا الغلط القويحفي الايتصح ل و فيم يظهر لي و؛ نن الايتصح ل لا يصح التمس اه اعد وفود النصذ واي نِ حبم الأري ع. وا لإا ف إلى يوق: فإن التحليل والتحريم حبم ررعي, وقول الشرع لا يمبر وص الأري ع اذل لعدم الشرع الذي هذ صدف تل الأحب م, بخلافه اعد وفود الشرع فقد ظهر حبم الأري ع تحليلد وتحريمً . النذع الث ني: ايتصح ل الإيج ل والتحريم العقلي حتا يدل الشرع علا عدم ل (11). وهذه سأل له صل ا لتحسير والتقويح العقلي, وهل العقل يذج ويحرم اعض الأ ذف, والشر ع إ ا ج ع يعتبر ك رفد لذل . وقد ه لهذا المعتزل , وت اعهم علا ل يرهم ر الحن ال والحنفي (11). (31) مجموع الفت اوى(13/133،139 .) (33) مجموع الفتاوى 13/139 .) (33) انظر: البحر المحيط4/13)، فقد عَدَّ السركشي ه ه الصورة نوعًا م أنواع احستصحاب (31) وقد بينف ه ا القول، وما استدلوا به، وناقشتهم ذلك س: حصول المأمول ـ القسم الأول ـ (ص399)، وانظر ك لك: المسودة ( 1/047 .)
عدد الصفحات ٩٩احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 وهم يرون نن العقل يحبم بحسر اعض الأري ع, ويحبم اقوح اعض كذل و حبم الشرع بحسنه فهذ واج فعله علا المبل ولذ ا يرد اذل ررع ايتصح اً لحبم العقل, إلا إن وفد الشرع بخلا ل . وليس هذا مج ل عرض ندلتهم في ل و ن قشته واي ن اطلان القذل اأن العقل يذج ويحرم. ولبر المقصذد اي ن هذا النذع ر الايتصح ل العقلي, و المراد اه. ن الشي فلا يقذل اهذا النذع ر الايتصح ل؛ لأنه يوطل الإيج ل والتحريم العقلي, آ قذله ا لتحسير والتقويح العقلي (11). وأما الضرب الثاني من هذا القسم منأقسام الاستصحاب: فقد ق ل فيه ري الإيلام: " الضرل الث ني: ايتصح ل ح ل دليل العقل في اراعة الذ م ر التب لي التي لا يدل عليه مجرد العقل؛ إ لبذنه لا يستقل الإيج ل, كم هذ قذل جم هير نهل السن , نو لأنه قَصَّر (17) عر دَفْك إيج اه , كم هذ قذل طذائ ر الن س. وهذا ك لايتدلال علا نفي وجذل الذتر والأاحي ونحذ ل . فهذا حج عند جم هير الفقه ع, حتا حب ه ير واحد إجم عً ر العلم ع. و ه اعض الحنفي واعض المتبلمير إلى ننه ليس بحج , وق لذا: هذ تمس ا بهل. وق ل اعضهم: هذ حج فيم اير العود واير الله, ولا يصلح الاحتج ج اه في المن ظرا . والذي عليه الن س القذل الأول"(11). (34) انظر: حصول المأمول (ص133ـ130 .) (37) ك ا هي، ولعل الصواب: يقصر (30) نبيه الرجل العاقل 1/430 .)
عدد الصفحات ١٠٠عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 وهذا النذع ر الايتصح ل هذ المتو دف نه عند الإطلاق, ولا يب د يخطر علا الو ل إلا هذ, ونكثر الايتدلال ا لايتصح ل يبذن اه. ق ل ري الإيلام: " الايتصح ل والايتوق ع والايتدا ريع واحد, ونكثر يستد ل اه في ايتصح ل النفي المعلذم ا لعقل, نو في نفي لا يثوت إلا ا لشرع"(11). ولي آ كلام ري الإيلام: عدة وقف : الوقفة الأولى: بيان معنى استصحاب براءة الذمة الأصل نن الإنس ن اريت ر التب لي ؛ يذاع في ل ج ن العو دا نو عداه , فلا يج علا الإنس ن عو دة, ولا يحرم عليه ع ل , ولا يمنآ ر تن ول لا يضر اه, مم القه الله في هذا البذن. وهذا ن رٌ يدفك ا لعقل, لبر إ ا وفد الشرع ا لتبلي اوعض الأ ذف فعلد , نو تركد , عو دة نو ع ل , فإن العود ت بذن شغذل بم رغله الشرع اه, ن عدا ل فيوقا علا الأصل ولا يط ل اعو دة, ولا يمنآ ر ع ل . لأن التب لي ر وجذل نو تحريم ونحذ ل تتذق علا وفود الشرع, ن العقل فلا يدل علا ل . لبر العقل يدل علا نفي الذجذل والتحريم واراعة الذ ر التب لي . الوقفة الثانية: أمثلة لاستصحاب براءة الذمة كر ري الإيلام عدة ن ثل تذاح عنا ايتصح ل اراعة الذ , في ج ن العو دا , والمع لا , والأعي ن. واعض تل الأ ثل كره الشي تذايحً لمعنا ايتصح ل اراعة الذ ر الال المث ل, ون صح المث ل ر ن حي الحبم الفقهي (39) نبيه الرجل العاقل 1/414 .)
عدد الصفحات ١٠١احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3317 فليس رادًا للشي في اعض تل الأ ثل (13), ويعلم فني الشيكل ث ل ر الال راجع فائه الفقهي . و ر الأ ثل التي ثل اه الشي يأتي: 3- عدم وجذل الذتر, والأاحي , ويجذد التلاوة؛ ف لأصل نن الذ اريت ر الذجذل, وا يأ ِ دليل في الشرع يقتضي تغيير تل الح ل, فيستصح اراعة الذ . 2- عدم تحريم الض واليراذع وينذف الونحذ ل ؛ لأن الأصل عدم التحريم, واراعة الذ ر ني توع في تن ول تل الحيذان , فيستصح حتا يدل دليل علا المنآ. 1- جذاز عقد المس ق ة والمزافع و ير ل ر العقذد المتن زع فيه ؛ لأن الأصل اراعة الذ وجذاز التع ل اه وعدم المنآ. ق ل ري الإيلام: " لنفي الحبم رلار س ل : نحده : التمس ا لايتصح ل المحض: ثل: نن يق ل في سأل وجذل الذتر نو الأاحي نو ير ل : الأصل عدم الذجذل, والذ ك نت اريت ر الإيج ل, وليس في الشرع يزيل ل , ف لأصل اق ع الذ اريت ر الذجذل. وهذا ستقيم فيم لا يج ولا يحرم إلا ا لشرع؛ كذجذل الذتر والأاحي ويجذد التلاوة. وكذل تحريم لا يحرم إلا ا لشرع؛ ك لض واليراذع وينذف البر, ونحذ ل مم ااتل في تحريم ه, وك لعقذد المتن زع في تحريمه ؛ ك لمس ق ة والمزافع ونحذ ل " (13). (13) وم ذلك التمثيل بعدم وجوب الو ر والأضحية، فالشين يرى وجوب الأضحية، انظر مجموع الفتاوى(13/341) ويرى وجوب الو ر على م كان له ورد م الليل، جا س احختيارات (ص 94 :) "ويجب الو ر على م يتهجد بالليل
عدد الصفحات ١٠٢عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 الوقفة الثالثة: حجية استصحاب البراءة الأصلية كر ري الإيلام في الاحتج ج اهذا النذع ر الايتصح ل الافد اير نهل العلم, لبنه في اعض المذااآ حرف دل النزاع في هذه المسأل ؛ و ل اوي ن هذ تفق عليه, و هذ دل للخلا . ق ل: " الايتصح ل هذ: الوق ع علا الأصل فيم ا يعلم روذته وانتف ؤه ا لشرع. وهذ حج علا عدم الاعتق د ا لاتف ق, وهل هذ حج في اعتق د العدم؟ فيه الا " (12). ويتضح هذا البلام ر الال اعض الأ ثل الس اق ؛ ف لأصل عدم وجذل الأاحي والذتر, فيوقا علا الأصل وهذ عدم المط لو اتل الأعم ل والتبلي اه . وهذا القدف تفق عليه. لبر إ ا ا يذجد دليل يقتضي تغيير تل الح ل, فإن الايتدلال بحبم تل الح ل وايتدا ته, واعتق د عدم الذجذل ايتدلالاد اعدم الن قل عر الأصل, هذ دل ا لا . فهن ك فرق اير عدم الاعتق د, واعتق د العدم؛ وفي اعتق د العدم يستديم الحبم ايتدلالاد اعدم الدليل الن قل عر الأصل, وهذا هذ دل ا لا . ون الأقذال فيم هذ دل للخلا ؛ فقد كر الشي : عدة نقذال: القول الأول: ننه حج طلقد (11), وقد نسوه الشي بمهذف العلم ع (11). (13) جام المسا ل 1/103)، وانظر: نبيه الرجل العاقل 1/430)، ومجموع الفتاوى 33/331)، والمسودة(1/004.) (11) مجموع الفتاوى 33/331 .) (13) سيفهم معنى الإطلاق م خلال الأقوال الآ ية (13) انظر البرهان 1/739)، المستصفى 3/377)، الإحكام للآمدي 3/317)، العدة 3/3141)،=
عدد الصفحات ١٠٣احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ق ل: " ه الأكثرون ر نصح ل الش فعي و ل ونحمد و يرهم إلى ننه يصلح لإاق ع الأ ر علا ك ن عليه؛ فإنه إ ا ل علا الظر انتف ع الن قل ل علا الظر اق ع الأ ر علا ك ن عليه" (11). وقد حبا اعض الأصذليير الإجم ععلا حجي هذا النذع, نهم الق اي ناذ يعلا(11) واار عقيل (17), وقد نقل ل ري الإيلام كم يوق حيث ق ل: " ايتصح ل دليل العقل في اراعة الذ م ر التب لي التي لا يدل عليه مجرد العقل... حج عند جم هير الفقه ع, حتا حب ه ير واحد إجم عً ر العلم ع" (11). ولبر الشي لم نقل حب ي الق اي ناي يعلا: لهذا الإجم ع تعقوه في ل , واير نن في حب ي الإجم ع نظرًا, واير السو في ل , وح ول نن يذجه كلام الق اي اتذجيه صحيح. ق ل الق اي: " ايتصح ل اراعة الذ ر الذجذل حتا يدل دليل ررعي عليه, هذا صحيح ا لإجم ع ر نهل العلم" (11). =الواضح1/333)، التمهيد3/113)، إحكام الفصول (ص433)، مرح نقيح الفصول (ص 337)، قريب الوصول (ص 334 .) (11) جام المسا ل1/103 .) (14) انظر: العدة3/3141 .) (17) انظر: الواضح1/331 .) (10) نبيه الرجل العاقل 1/430 .) (19) العدة3/3141 .)
عدد الصفحات ١٠٤عبدالر ب عبدالله البراهيم 3313 وقد ق ل ري الإيلام عق نقله لهذا البلام: " قذله " ايتصح اه(13) في نفي الذاج " احتراز ر ايتصح ل نفي التحريم نو الإا ح , فإن فيه الافد ونيً علا سأل الأعي ن قول الشرع. ون دعذى الإجم ع علا نفي الذاجو ا لايتصح ل ففيه نظر؛ فإن ر يقذل ا لإيج ل العقلي ر نصح ان و يرهم لا يق الذجذل علا دليل ررعي. اللهم إلا نن يراد في الأحب م التي لا مج ل للعقل فيه ا لاتف ق؛ كذجذل الصلاة, والأاحي , ونحذ ل " (13). القول الثا ننه ليس بحج طلقد . وقد نس ري الإيلام هذا القذل إلى اعض الحنفي , واعض المتبلمير (12). ونر ف إلى أاذهم؛ حيث ق ل: " وق لذا: هذ تمس ا بهل" (11), و عنا ل : نن ستند المستصح عدم الدليل الن قل عر الأصل, وعدم العلم ا لدليل جهل ا لدليل وليس علمً ا لدليل, ف يتدا الحبم يحت ج لدليل, كم نن ااتداعَه يحت ج لدليل. القول الثالث: ننه حج فيم اير الإنس ن واير الله عز وجل, ولا يصح الاحتج ج اه في المن ظرا . وقد نسوه ري الإيلام: إلى الوعض وا يسمهم. (43) يعني استصحاب برا ة ال مة. (43) المسودة1/004 .) (41) انظر: كشف الأسرار 3/370).، يسير التحرير3/377)، فوا ح الرحموت 1/319 .) (43) نبيه الرجل العاقل 1/430 .)
عدد الصفحات ١٠٥احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3313 والمعرو نن هذا فني ناي ابر اار الو قلاني, كم نص علا ل في التلخيص لإ م الحر ير(11), ونقله عنه الزفكشي في الوحر المحيط(11). القوول الرابووع ننووه حجوو للوودفآ لا للإاقوو ع, واعضووهم يعووبر اأنووه حجوو للمنووآ لا للايتحق ق. بمعنا: ننه حج في دفآ و نآ ر يدعي تغير ح ل هذ ر ات, ولبنه ليس حج في ايتمراف الح ل الأولى وايتدا ته ان عً علا روذته فيم يوق. وقد نس الشي هذا القذل لوعض نصح ل ناي حنيف . ق ل ري الإ يلام: " ق لت ط ئف ر نصح ل ناي حنيف : يصلح للدفآ لا للإاق ع؛ ني: يصح نن يدفآ اه ر ادعي تغيير الح ل, لا(11)لإاق ع الأ ر علا ك ن فإ ا ا نجد دليلد ن قلد ن سبن , لا نثوت الحبم ولا ننفيه, ال ندفآ ر يثوته. فيبذن ح لُ المتمس ا لايتصح ل ح لَ المعترض علا المستدل يمنعه الدلال حتا يثوته , لا ننه يقيم دليلد ن قضً له" (17). (43) انظر: التلخيص3/333 .) (41) انظر: البحر المحيط4/30 .) (44) س الأصل " لإبقا الأمر" بدون "ح" ولعل الصواب ما أثبته؛ لأمري : الأمر الأول: أنه الموافق لما س إعلام الموقعين (3/333) ـ المحققة ـ وقد اعتمد اب القيم ـ رحمه الله ـ على كلام مين الإسلام ـ رحمه الله ـ هنا ونقله بالنص. الأمر الثاني: أن سياق كلام الشين ـ رحمه الله ـ هنا يدل على ذلك. حيا قال: " فإذا لم نجد دليلاً ناقلاً أمسكنا، ح نثبف الحكم وح ننفيه". والله أعلم. (47) جام المسا ل1/303،301)، وانظر: مجموع الفتاوى 13/34). وقول الشين: " فيكون حال الخ" فيه بيان الفرق بين المعترض والمعارض، فالمعترض ح يسلم بدحلة الدليل، والمعارض يسلم بها لك يقيم دليلاً يعارضها. انظر: إعلام الموقعين ( 3/333) ـ المحققة
عدد الصفحات ١٠٦عبدالر ب عبدالله البراهيم 3312 وهذا القذل هذ المعتمد عند نكثر المتأارير ر الحنفي , وممر ق ل اذل نهم الداذيي, والسراسي, والوزدوي (11). ونظهر ث ل يظهر اه ا لا اير الحنفي وابمهذف هذ سأل : المفقذد؛ فقد ق ل الحنفي إنه لا يذفث ايتصح اً لحي ة فيدفآ ويمنآ ر إفره, ولبنه لا يرث؛ لأن إفره يحت ج لدليل علا اق ع حي ته والايتصح ل حج للدفآ لا للإاق ع, فلا يستحق الإفث. وابمهذف علا إنه لا يذفث ويرث, ايتصح اً لحي ته (11). الوقفة الرابعة: رأي شيخ الإسلامفي هذا النوع من أنواع الاستصحاب يرى ري الإيلام: صح الاحتج ج اهذا النذع ر الايتصح ل؛ ويدل علا ل ن ران: الأ ر الأول: التصريح اذل . فقد صرح: اذل و ر نقذاله الدال علا ل : 3- ق ل: " الايتدلال ا يتصح ل الح ل حيث ا يقم يو الذجذد دليل حسر"(73). 2- ق ل: " الايتصح ل والايتوق ع والايتدا ريع واحد, ونكثر يستدل اه في ايتصح ل النفي المعلذم ا لعقل .... ون الإرو ؛ فإن عني اه إرو ت جديدا فلا دلال للايتصح ل علا ل , وإن عني اه إرو ت ستدا , فهذا قد (40) انظر: أصول السرخسي ( 1/113)، وأصول البسدوي م مرحه كشف الأسرار 3/370)، التوضيح م مرحه التلويح (ص: 333 .) (49) راج المصادر السابقة (73) نبيه الرجل العاقل 1/411 .)
عدد الصفحات ١٠٧احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ااتل الن س فيه, هل يمبر الايتدلال عليه ا لايتصح ل ... والأوجه إ ب ن الايتدلال اه "(73). الأ ر الث ني: نن الع دة الغ لو لشي الإيلام في ترجيح القذل نسو القذل للأكثر, نو بم هير الفقه ع, ونحذ ل ر القرائر الدال علا الميل والترجيح, وهذا نجده في هذه المسأل ؛ فقد نس القذل بحجي هذا النذع ر الايتصح ل لأكثر العلم ع, وبمهذف الفقه ع(72). الوقفة الخامسة: ما استدل به شيخ الإسم: لحجية هذا النوع من الاستصحاب ايتدل ري الإيلام لهذا ادليل واحد مم ايتدل اه ابمهذف؛ وهذ يقذم علا ني س نن روت وتحقق ر وجذده, نو عد ه؛ فإن الأصل اق عه علا تل الح ل إلا إن روت الا ل , وظر اق عه علا ح له الأولى نفجح ر ظر انتق له عنه , والعمل ا لظر الراجح مم ايتقر في الشريع العمل اه(71). ق ل ري الإيلام: "ووجه الايتدلال اه: نن الشيع تا تحقَّق ننه علا ح ل, ك ن ظرُّ اق ئه علا تل الح ل فاجحً علا ظرِّ زواله و إ ا قطَعْن النظر عر العلمِ بم يذج الوق ع, و يذج الزوال, لاييم إ ا ك ن ن رًا عد يًّ و؛ فإنَّ ا ق عَ عد ه لا يفتقر إلى ريع نصلاد, ن زوال عد ه اضدٍّ وجذديٍّ, فإنه يفتقر إلى إزال ل العدم اإيج د ل الأ ر الذجذديّ , وإلى اق ع ل الأ ر الذجذدي, و علذمٌ نن لا يَفْتَق ر تحقُّقُه إلى ريع فإنَّ تح قُّقَ هُ فاجح علا يفتقر تحقُّقُه إلى يو ٍ نو يووير" (71). (73) نبيه الرجل العاقل 1/414 .) (71) انظر: جام المسا ل1/103)، و نبيه الرجل العاقل 1/430 .) (73) انظر: الإحكام للآمدي (3/310 ) (73) نبيه الرجل العاقل 1/413 .)
عدد الصفحات ١٠٨عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 المبحث الثالث شروط الاحتجاج بالاستصحاب وهذا الموحث ر نهم المو حث, وإن ك ن المتقد ذن ر الأصذليير ا يفردوا له وحثً ا صً لبنهم يشيرون له في رن ي بحثهم, وهذه الشروط تعذد في مجمله إلى ررط واحد هذ: الوحث عر المع فض والدليل الن قل للشيع عر نصله؛ فإ ا ا يجد ل عمل ا لايتصح ل. وقد تتوعت تل الشروط في كلام ري الإيلام وجمعته علا وجه التفصيل لا علا وجه الإجم ل. الشرط الأول: ثبوت الأصل المستصحب بدليل معتبر فلااد ر روذ الأصل الذي يعتمد عليه ادليل صحيح؛ يذاع نك ن عقليً ن م ررعيً , علا حس الأصل المعمذل اه. فلا يجذز الاعتم د علا مجرد نن الأصل عدم الأري ع فقط, لأن الشيع قد يتغير وينقل عر الح ل التي هذ عليه , فلااد ر إق الدليل علا الأصل المستصح في ح ل كذنه عدو ً نو ذجذدًا. وقد نر ف ري الإيلام لهذا ونوه عليه. ق ل: "لا يجذز الإاو ف ا نتف ع الأري ع وعدم وجذده بمجرد هذا الايتصح ل و يقصد ايتصح ل العدم الأصلي و ر ير ايتدلال بم يقتضي عد ه . و ر فعل ل ك ن ك اً , تبلمً الا علم؛ و ل لبثرة يذجد في الع ا والإنس ن لا يعرفه, فعدم علمه ليس علمً ا لعدم, ولا مجرد كذن الأصل عدم الحذادث يفيد العلم ا نتف ع ريع نه إلا ادليل يدل علا النفي"(71). ووااح ر كلام الشي التعليل لارتراط هذا الشرط في قذله: "و ل لبثرة... إلخ" فوسو تغير الأ حذال ر روذ ونفي ووجذد وعدم؛ لااد ر دليل يدل علا (71) مجموع الفتاوى 13 /34). وانظر: نبيه الرجل العاقل 1/413،413 .)
عدد الصفحات ١٠٩احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3311 ح ل الشيع المرادايتصح اه ويوير هي عليه, ر ووجذد وعدم. ولا يعتبر عدم العلم علمً يستند عليه؛ لأن عدم العلم جهل وابهل ا لح ل لا يصح كذنه دليلد , وكذل لا يصح الاعتم د علا نن الأصل عدم الحذادث, في نفي وجذده ؛ لأن هذا الأصل ق ال للزوال, فلااد ر دليل علا النفي, وكذل لا اد ر دليل يدل علا الذجذد إ ا ق ل ق ئل إنه ذجذدة. ولم تبلم الشي علا فؤي النس ع لله تع لى في ابن تطرق لهذا الشرط واعتمد عليه في هذه المسأل , وناطل قذل ر ينفي فؤي النس ع لله تو فك وتع لى طلقد إلا في ذااآ مخصذص , عتمدًا علا نن الأصل الذي اعتمدوا عليه في نفي الرؤي لا يصح الاعتم د عليه؛ لأنه ا يثوت. ق ل: "فإن قيل: لا فؤي لأهل ابن إلا في هذير المذطنير. قيل: الذي دل علا هذا؟ فإن قيل: لأن الأصل عدم يذى ل . قيل: العدم لا يحتج اه في الأاو ف اإجم ع العقلاع, ال ر نابر اه ك ن ق ئلد لا علم له اه. ولذ قيل للرجل: هل في الولد الفلاني كذا, وفي المسجد الفلاني كذا ؟ فق ل: لا؛ لأن الأصل عد ه ك ن ن فيً ليس له اه علم ا تف ق العقلاع" (71). الشرط الثا أن لا يكون الأصل المستصحب ثابتاً بدليل شرعي خاص فإن ك ن يراد ايتصح اه قد دل علا حبمه دليل ررعي ا ف لعمل ااتداعً حينتذ اذل الدليل وليس ا لايتصح ل , نعم قد يستدل اه ر ا ل اجتم ع الأدل وتع اده . وقد نر ف الشي لهذا الشرط. (74) مجموع الفتاوى 4 /334،337). وانظر: مجموع الفتاوى 34/333 .)
عدد الصفحات ١١٠عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 ق ل - عند تعداده للأدل الشرعي -: " الطريق الس دس: الايتصح ل؛ وهذ: الوق ع علا الأصل فيم لا يعلم روذته وانتف ؤه ا لشرع"(77). والش هد قذل الشي : " فيم لا يعلم روذته... ا لشرع " فهذا يشير لهذا الشرط ر رروط الايتصح ل؛ وهذ: عدم دليل ررعي ا يدل علا روذ الأ ر المستصح , فإن وجد يدل علا روذته فلا يستدل ا لايتصح ل ال ا لدليل ا . ون عدم الدليل الدال علا انتف ع الأ ر المستصح فهذا ييأتي البلام عليه في الشرط الذي يليه إن ر ع الله تع لى. ولهذا فإن الشي ا يدال في ننذاع الايتصح ل ايتصح ل الحبم الث ات ادليل ا _كم ييأتي _؛ لأن هذا عمل ا لدليل وليس ا لايتصح ل. الشرط الثالث: البحث التام عن الأدلة الناقلة عن الأصل المستصحب وهذا ررط نقل ري الإيلام الإجم ع علا ارتراطه, وننه لا يجذز العمل ا لايتصح ل إلا اعد الوحث عر تل الأدل . ونصذ الشي في هذا كثيرة. ق ل: "لا يجذز الايتدلالُ اه إلا اعدَ الاجته دِ في عرف ِ المُزِيْلِ" (71). وق ل: "لا يجذز المصير إليه ا تف ق الن س إلا اعد الوحث التو م: هول ندلو الشورع تقتضي الإيج ل نو التحريم؟ "(71). وق ل كذل : "إ ا ك ن المدفك الايتصح ل ونفي الدليل الشورعي: فقود نجموآ المسوولمذن وعلووم ا لااووطراف وور ديوور الإيوولام: ننووه لا يجووذز لأحوود نن يعتقوود ويفووتي بمذج هذا الايتصح ل والنفي إلا اعد الوحث عور الأدلو ا صو إ ا كو ن ور نهول (77) مجموع الفتاوى 33 /331 .) (70) جام المسا ل حب يمية1 /193 .) (79) مجموع الفتاوى 13 /34 .)
عدد الصفحات ١١١احستصحاب عند مين الإسلام اب يمية جمعاً ودراسة 3317 ل ؛ فإن جميآ نوجوه الله وفيذله, وحر ه ا وفيذله غير لهذا الايتصح ل, فلا يذرق اه إلا اعد النظر في ندل الشرع لمر هذ ر نهل ل "(13). وق ل كذل : "لا الا اير الفقه ع المعتبرير ننه ار الأدل , بحيث لا يجذز العملُ اه إلاَّ اعد الفَحْص التَّ مِّ عر الدليلِ الن قِل المُغَيِّر" (13). ف رتراط هذا الشرط دل إجم ع اير نهل العلم و فحمهم الله و (12). ويدل لذل المعنا الصحيح كم نر ف له ري الإيلام كذل في قذله: " فإن جميآ نوجوه الله وفيذله, وحر ه الله وفيذله غير لهذا الايتصح ل, فلا يذرق اه إلا اعد النظر في ندل الشرع لمر هذ ر نهل ل ". ف لايتصح ل ليس د ليلد ذاذعً للوق ع والايتمراف, ولبنه ق ال للتغيير, والانتق ل عنه, اذجذد يع فاه, ويوطله, فلا تتم الثق إلا اعد النظر والوحث في الأدل الشرعي لمر هذ نهل لذل , هل هن ك يذج ترك الأصل, نو لا. ومم له صل اهذا الأصل نص عليه الشي ر نن الايتدلال ا لايتصح ل شروط اعدم قي م يو الذجذل. والمقصذد اهذا ننه إ ا ك ن هن ك دليل ع م يقتضي ترك الأصل, فلا يصح الايتدلال ا لايتصح ل علا اصذ سأل ندفج في ل العمذم الدال علا ترك الأصل. ويتضح ل ر الال ث ل واحد وهذ: وجذل زك ة الحلي؛ فقد ق م دليل ع م علا وجذل الزك ة في الذه والفض عمذ ً , ويدال في ل الحلي, فلا يصح (03) مجموع الفتاوى 19 /344) ، وانظر: القواعد النورانية – تحقيق: الخليل – (ص:109) ، وتحقيق:المحيس (339) ،م التنبيه على أن سميتها: " النورانية " غلط ما ، واسمها الصحيح "القواعد الفقهية "،كما سمها الشين س الفتاوي. (03) نبيه الرجل العاقل 1/437 ). وانظر ك لك (ص 339) منه (01) انظر: المستصفى3/303)، المحصول للرازي 4/371)، الآيات البينات3/139 .)
عدد الصفحات ١١٢عبدالر ب عبدالله البراهيم 3311 الايتدلال علا نفي الزك ة في الحلي, اأن الأصل عدم الذجذل واراعة الذ , لأن هذا الأصل قد ق م وانعقد يو ٌ علا الافه, فلا يصح الايتدلال اه. ق ل ري الإيلام: "اعلم ننَّ الايتدلال ا يتصح ل الح ل حيث ا يقم يو الذجذد دليلٌ حسر ك لايتدلال اه في سأل وجذل الذتر والأُاحي نو سأل قراعة الف تح نو سأل نقض الذاذع بمسِّ الذَّكَر نو ا لقَهْقَهَ نو سأل إيج ل الغُسْل علا الب فر إ ا نيلم نو سأل وجذلِ البفَّ فة علا الح ل والمراآ ونحذ ل ر المذااآ التي يُنْفَا فيه وجذلُ ن رٍ ر الأ ذف التي يُعْلَم قي مُ يو الذجذل له . ن َّ الايتدلال اه في ذاآ يَلَّمَ المستدلُّ فيه قي مَ يو ِ الذجذل فهذ قويح ك لايتدلال اه في نفي زك ة الحُلِيّ نو نفي الزك ة علا المدير نو نفي البف فة علا المنفرد ارؤي الهلال و ل ننه قد وقآ الاتف قُ علا ننَّ ابم عَ في ابمل ذج ٌ للبف فة وننَّ الذه َ والفض َ ُ فيهم الزك ة وإنم الن في يدَّعي نن حصذلَ رُوه ِ الانفراد نع ٌ ر إيج ل البفَّ فة وننَّ ص رْ َ الذه إلى ايتعم ل ُو حٍ نآٌ ر الذجذل فلا يصحُّ ايتدلالُه علا ل ا لايتصح ل لأن حبمَ الايتصح ل قد اَطَل اقي م هذا السو والمستدلُّ يستدعي قي مَ ن رٍ وجذديٍّ َنَآَ روذ َ حُبْم السو فعليه اي نُه وهبذا يج القذل في كلِّ سأل ٍ فيه نفي الإيج ل إن ك ن انتف ؤه لانتف ع السو فقد صلح الايتدلالُ ا يتصح ل الح ل وإن ك ن انتف ؤه لذجذد ن آٍ يمنآ السو نو يمنآ الحبم فلاادَّ ر إرو ل الم نآ الذي هذ ستنده في نفس الأ ر فإنه ا يعتقد الانتف ع ر ايتصح ل الح ل والمن ظرةُ إظه ف ندل الحبم فإ ا ا يبر هذا دليلاد له ا يَجُز نن يلزمَ المعترض اتو عُه
عدد الصفحات ١١٣