المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

نبيلة بنت زيد الحليبة

صفحة ٣٦ من ٣٨

حس يوسف مصطفى مقابلة 4142 الفعل قانوناً دون دعوة المشتكى عليه(111)، ويأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها(111) وعندما يحكم القاضي بالمخالفة ي صدر حكمه في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إحالة ورقة الضبط إليه ما لم يوجب القانون ميعاداً أقصر من ذلك (117). ونرى في هذا الجانب اختلافاً بين القانون الأردوالقانون العراقي الذي لم يحدد مثل هذه المدة لنظر القضية، فقاضي محكمة الجنح في العراق حال إحالة الدعوى إليه من المحقق أو قاضي التحقيق في المخالفات والتي لا تستوجب الحبس وليس فيها طلباً بالتعويض أو برد المال يحكم بجريمة المخالفة في نفس الجلسة أو التي تليها على الأكثر وهذا ما يمكن تفسيره من نص المادة ( 111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بمفهوم المخالفة. وتخضع الأحكام التي تصدر بصورة الأصول الموجزة لطرق المراجعة العادية(112) والأحكام تصدر إما بالإدانة وبالعقوبة، أو بعدم الإدانة (بعدم المسؤولية أو بالبراءة). ففي حالة الإدانة: عندما يثبت أن المشتكى عليه ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة (113) التي يستوجبها الفعل ويشتمل قرار العقوبة على ذكر الفعل، ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه(173)، إذ لا ضرورة لذكر الأسباب التي (111 ) المادة431 م القانون أعلاه (111 ) المادة431 م القانون أعلاه (117 ) المادة431/1 م القانون أعه (112 ) اروق ال،يلاني، المرجع السابق – ص173 . (113 ) المادة477 م قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم 4314. (173 ) المادة437 م القانون أعلاه

عدد الصفحات ٥٦١

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4147 استندت عليها المحكمة في إصدار العقوبة بل تذكرأنه استناداً إلى ورقة الضبط المنظمة أصولاً (174)، حكمت المحكمة على المشتكى عليه بالحبس التكديري(171)، أو بالغرامة التكديرية (173). والأصولالموجزة تتبع بقصد الحفاظ على وقت القضاء والخصوم ومن أجل التوفير في نفقات المحاكمة(171). أما في حالة عدم الإدانة فإذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً ، ولا يستوجب عقاباً أصدرت المحكمة حكما بعدم مسؤولية (171) المشتكى عليه أما إذا كانت الأدلة غير موجودة أو غير كافية حكمت ببراءة المتهم (171) إذ يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً (174 ) المادة431 م القانون أعلاه (171 ) امــــبس الت،ــــديري : هــــو حــــبس مــــ 11 ســــاعة ض أســــبوع و ق ــــأ (13 ) للمــــادة مــــ أح،ــــام قــــانون العقوبات الأردني. (173 ) الغرامة الت،ديرية: هي م نصف دينار ض خمسة ددنن و ق أ (11 ) للمادة مـ أح،ـام قـانون العقـوبات الأردني. (171 ) د. محمـد علــي ســا املــبي ، الوســيط في نــرح قـانون أصــول اااكمــات الجزائيــة – 3- بــع م،تبــة دار ال قا ة للنشر والتوزيع – عمان – 1333 – ص413 . (171 ) عـــدم المســـ ولية ي،ـــون في حـــالتين اســـتنادا ض نـــص المـــادة131/1 مـــ قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة الأردني رقم 3 لعام4314 ص313 وهما أ- ضذا كان الفعل لا ي لف جرما أو - ضذا كان الفعل لا يستوجب عقابا . وهـذا مــا ورد في قــراري مح،مـة التمييــز الأردنيــة ( اللجنـة الجز ائيــة الأو ) الأول رقــم ( 11/11 ) عــام4333 –ص 313 جاء يه: (ضذا ظهر للمح،مة أن الفعل المعزو ض المتهم لا يش،ل جريمة ـإن القـرار الواجـب ضصـداره ق المتهم هو عدم المس ولية لا الـبراءة) وال ـاني رقـم ( 13/13 ) لعـام4331 ص132 وقـد جـاء يـه علـى اا،مـة أن تقـرر عـدم مسـ ولية المـتهم ـا نسـب ضليـه ضذا كـان الفعـل الـذي قـام بـه ي،ـ يعاقـب عليــه حين ارت،ابه. (171 )المادة472 ) م القانون اعلاه

عدد الصفحات ٥٦٢

حس يوسف مصطفى مقابلة 4141 بالبراءة عندما تنظر الجنح أو المخالفات كما في القانون السوري الذي سبق بيانه، على عكس محكمة الجنح في العراق التي تصدر قراراً بالإفراج فقط دون الحكم بالبراءة. فإذا ما ظهر للمحكمة أن الدعوى التي أقيمت على المشتكى عليه كانت كيدية قضت بطلب الظنين بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء الدعوى الكيدية (177) إضافة لحكم البراءة ولقرار عدم المسؤولية فقرار عدم الإدانة (بالبراءة أو بعدم المسؤولية) يصدر معه قرار التعويض المشتكى عليه إذا ما طلب ذلك لتجنب عناء السير بإجراءات مطولة أمام المحاكم المدنية للنظر بطلب التعويض، وتخضع هذه الأحكام والقرارات الصادرة بأصول موجزة للتبليغ ولطرق المراجعة العادية(172) للطعن فيها كما أن الأصول والإجراءات الموجزة سابقة الذكر لا تطبق عندما يكون في الدعوى مدعٍ شخصي(173)،إذ في هذه الحالة يجب اتباع طريق المحاكمة بأصول عادية وليس بأصول موجزة. وينطبق على الأصول الموجزة ما ينطبق على الدعوى الموجزة من حيث عدم توجيه التهمة فيها وعدم وجود التحقيق الابتدائي، وكذلك إمكانية إصدار الحكم بدون حضور المشتكى عليه وغيرها من نقاط الالتقاء والتشابه والتي يجمعها الإيج از والاختصار في الإجراءات وسرعة الح سم لبساطة الجريمة المرتكبة وكذلك لبساطة عقوبتها. ويكون الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية بالاعتراض على الحكم الغيابي في ميعاد عشرة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تبلغ المحكوم عليه الحكم (177 ) د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق – ص 334 . (172 ) المادة432 ) م قانون أصول اااكمات الجزائية الأرد (173 ) المادة433 ) م قانونأصول اااكمات الجزائية الأردني رقم 3 لسنة4314.

عدد الصفحات ٥٦٣

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4145 باستدعاء يرفعه المحكوم عليه غيابياً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة أو بواسطة محكمة موطنه(123). أما الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الصلح فيكون في ميعاد خمسة أيام (124) كما يكون الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا كان القرار صادراً من محكمة البداية خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدروه إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بحكم الوجاهي (121). في حين أن قرارات محاكم الصلح في القضايا الجزائية تستأنف في المخالفات إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض (123) أما في الجرائم الأخرى (أي الجنح) التي هي ضمن اختصاصها فإن حكمها يستأنف إلى محكمة البداية (بصفتها الاستئنافية) إذا كانت العقوبة المح كوم بها لا تتجاوز الحبس مدة أسبوع والغرامة عشرة دنانير، وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف(121). وميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية هو عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبليغه (121) وإذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف (مهلة جديدة) خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا (123 ) المادة421 م القانون أعلاه (124 ) المادة34/1 ) م قانون محاكم الصلح الأردني النا ذ رقم 41 لعام4311 . (121 )المادة114/4 ) م قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم 3 لعام4314 . (123 )المادة12/أ) م قانون محاكم الصلح الأردني رقم 41 لعام4311 . (121 ) المادة12 / ) م القانون أعلاه (121 ) المادة12/3 ) م قانون محاكم الصلح الأردني النا ذ رقم 41 لعام4311 .

عدد الصفحات ٥٦٤

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 بين سبباً مشروعاً للتأخير وأن تسمح له بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو المحددة وقبل التدقيق في القضية أن الرسم كان ناقصًا (121). ونجد هنا أن الأصول الموجزة التي نص عليها المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وضمن التحديد الذي خصه لأنواع معينة من المخالفات هو لأن تلك المخالفات هي الأكثر انتشاراً في المجتمع لذا وضع لها أصولاً خاصة تتسم بالإيجاز والسرعة والبساطة والاقتصاد في الوقت والنفقات للمتهمين أو للقضاء على حد سواء، وهذا هو جوهر الدعوى الموجزة. الخاتمة والتوصيات من خلال بحث موضووع نطواق تطبيوق الودعوى الجزائيوة المووجزة في التشوريعات المختلفة والذي قسم إلى أربعة مباحث، نضع ما توصولنا إليوه مون مقترحوات بعود بحوث ودراسة وتحليل للعديد من التشريعات والقوانين الأجنبية والعربية منها. من خلال دراسة المبحث الأول الذي ركز على ماهية الدعوى الجزائية الموجزة، باستعراض مفهومها وتميزها عن النظم القانونية المشابهة، أن الكثير من التعريفاات الاتي صيغت لمفهوم الدعوى الماوجزة ركازت علاى بعاض الخصاائص والسومات لهوذه الودعوى مع إهدارها لخصائص أخرى مهمة. فاقترحنااا تعريفاااً شاااملاً للاادعوى الجزائيااة المااوجزة وهااو أنهااا (تلووك الوودعوى الووتي تنظر بإجراءات بسيطة ومختصورة بودون إجوراء تحقيوق أو توجيوه اتهوام وتكوون في الجونح البسيطة، والمخالفوات). إضوافةً إلى ضورورة تمييزهوا عون بعوض الإجوراءات والودعاوى (121 ) المادة12/1 ) م القانون أعلاه

عدد الصفحات ٥٦٥

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4114 القضووائية موون وجهووتي التشووابه والاخووتلاف سووواء مووع الأموور الجزائووي أو مووع القضوواء المستعجل. أما في استعراضنا للدعوى الجزائية الموجزة في الشوريعة الإسولامية، فقود خلصونا إلى أنها طبقت في جرائم الحدود بشكل واضح، فكانت مبنية على الإجراءات أكثور مموا هي مبنية على العقوبة التي يتطلب توافر حدها الأعلى في الجريمة الموراد نظرهوا بودعوى موجزة، في حين كانت في جارائم التعزيار مبنياة في معظمهاا علاى العقوباة البسايطة أكثار من الإجراءات في أغلب الأحياان بالاسوتناد إلى قوول الرسوول الكوريم (صولى الله عليوه وسلم): (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). في حاااين كاااان المبحاااث الثالاااث مخصصااااً لعااارض الاتجاهاااات التشاااريعية الأجنبياااة الحديثة للدعوى الجزائية الماوجزة، وقاد لاحظناا أن المشارع الإنجليازي قاد أخاذ بالادعوى الجزائية الموجزة إلى جانب الادعوى العادياة، وتنظرهوا محواكم الحكوام المختصوة بالقضواء الموجز إذ تعتبر هذه المحاكم هي الأدنى في سلم المحاكم الجزائية وما لبثوت أن أخوذت بهوا المحواكم الدنيويوة في الجورائم قليلووة الأه ميوة نقو لاً عون المحوواكم الكنسوية، ونطواق تطبيقهووا يكون في الجرائم قليلة الأهمية (كالسوكر)، والسولوك غوير المنضوبط (العربودة) وجورائم الموورور البسوويطة ومخالفتهووا والإيووذاء البسوويط، والسوورقات الصووغيرة، والسوورقات موون المحلات) والتي لا تتجاوز عقوبة الحبس فيهوا ثولاث أشوهر أو الغراموة والوتي لا تتطلوب إشراك محلفين لبساطتها وقلة خطورتها. أما إذا كانت الجرائم المرتكبة تصل فيهوا عقوبوة الحوبس مون ثلاثو ة أشوهر إلى سوتة أشهر فمن حق الموتهم أن يطالوب بإحالوة القضوية أموام القاضوي بحضوور المحلفوين هوذا في الجرائم التي تنظر إما بصوورة مووجزة أو اتهاميوة. أموا في الجو رائم المختلطوة والوتي تكوون إيجازية واتهامية في نفس الوقت (جورائم المورور الجسويمة، والسوياقة الخطورة) وعقوبتهوا

عدد الصفحات ٥٦٦

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 تتجاوز ثلاثة أشهر، يتولى التحقيق قضواة تحقيوق إذا ارتكبهوا الموتهم الوذي تجواوز عموره أربع عشرة سنة، إلا أنوه إذا طلوب المودعي العوام السوير في القضوية بصوورة مووجزة فإنوه يجاب إلى طلبه كما أنه من حق المتهم طلب المحاكمة أمام المحلفين. أمااا الجاارائم الاتهاميااة الااتي تنظاار إمااا اتهامياااً أو بصااورة مااوجزة فوويمكن النظوور بهووا بصووورة موووجزة إذا لم تكوون الجريمووة ذات صووفة خطوورة، وكانووت العقوبووة المقووررة لجريمووة الحبس لا تتجاوز سوتة أشوهر أو الغراموة ا لوتي تصول إلى مائوة جنيوه، إضوافةً إلى موافقوة المتهم علوى المحاكموة بصوورة مووجزة، وموافقوة المودعي العوام في جورائم الاعتوداء علوى الممتلكات العامة. أما الجرائم الاتهامية وهي الجرائم الجسيمة فإنها تنظور وفوق إجوراءات المحاكمة العادية بعد تحقيق قضائي وبحضور المحلفين ويحال الموتهم إلى المحكموة الوتي تنظور في جريمته بعد توجيه الاتهام إليه الملائمة اتهام. أما المشرع الفرنسي فلم ينص على الدعوى الموجزة في تشريعاته الجزائية، إلا أنه أخاااذ بااابعض الأنظماااة القانونياااة المشاااابهة للااادعوى الماااوجزة إلى حاااد كباااير، كنظاااام الأمااار الجزائاااي بالنسوووبة للمخالفوووات والجووونح البسووويطة في الموووواد ( 111-111) مووون قوووانون الإجراءات الجزائية، ونظام الصلح في أغلب المخالفات وبعض الجنح قليلوة الأهميوة في المواد من (422-471) من القانون ذاته، مقابل دفع مبلوغ معوين إلى خزينوة الدولوة، وبعض الجرائم ذات الطبيعة الماليوة والضوريبية، وباذلك نلاحاظ بأن المشارع الفرنساي يتأخر عن مواكبة تطور الدعوى الموجزة ولكن بأسلوبه الخاص غير البعيد عن مضمونها. أمااااا المبحااااث الرابااااع فقااااد تناااااول دراسااااة الاااادعوى الجزائيااااة المااااوجزة في بعااااض التشاااريعات العربياااة، وقاااد لاحظناااا أن المشااارع الساااوري قاااد أخاااذ بالأصاااول الماااوجزة في الموارد (775-730) من قاانون أصاول المحاكماات الجزائياة في بعوض الجورائم البسويطة الووتي يكووون اختصوواص النظوور فيهووا لمحوواكم الصوولح، وهووي مخالفووات الأنظمووة البلديووة،

عدد الصفحات ٥٦٧

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 ومخالفووات الأنظمووة الصووحي ة، ومخالفووات أنظمووة السووير، سووواء أكانووت هووذه المخالفووات تستوجب عقوبة الحبس التكديري أو الغرامة، أو عقوبة الجونح وفقواً لونص الموادة ( 15 ) من قانون العقوبات وهي إما الحبس مع التشغيل والحبس البسيط أو الغرامة أما المشرع الأردني فقد أخذ بالأصول الموجزة وفقااً للماواد (194-199) مان قانون أصول المحاكمات الجزائية في مخالفات الأنظمة البلدية والأنظماة الصاحية، وأنظماة النقل على الطرق. ولكن يلاحظ على المشرع الأردني أن ه حصار مجاال الأصاول الماوجزة في مخالفاات محددة والتي تستوجب فقط عقوبة تكديرية، أما المشرع السوري فلم يحدد فقط العقوباة التكديرية بل العقوبة التي يستوجبها الفعل قانونً . كما نلاحظ أن المشارع الأردني وعناد نظار الادعوى الجزائياة الماوجزة قاد قارر إماا الحكم الإدانة والعقوبة أو البراءة وعدم المسؤ ولية على عكس المشرع العراقي الذي قرر الإدانة والعقوبة أو الإفراج، ولكن قد جعل حكم البراءة مرهوناً بعدم وجوود الأدلوة أو عوودم كفايتهووا، وحكووم عوودم المسوو ؤولية مرهووون بكووون الفعوول لا يشووكل جرموواً ولا يستوجب عقاباً. وكان الأولى بالمشرع الأردني أن يجعل أحكام عدم المسؤولية تنطبق علوى الوبراءة والعكس صحيح. فكأنني أرى أن تقنين هذه المادة من المشرع الأردني قوائم علوى الخطوأ في النقل أو الترجمة لهذه المادة من التشريعات الأخرى. كما نتمنى من المشرع العراقي أن يمنح القاضي الذي ينظر الدعوى المووجزة حوق إصدار قرار البراءة إلى جانب الإدانة وأن لا يجعل ذلك مقصووراً علوى الإدانوة والعقوبوة أو الإفراج.

عدد الصفحات ٥٦٨

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 أولاً: المراجع باللغة العربية [4] ابن منظور،لسان العرب، ج1، مطبعة دار لسان العرب، بيروت، بدون سنة الطبع. [1] أبي الحسن علي الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 4551. [1] امهد جرادات، نظرية تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية في الإسلام ، دار الثقافة، عمان، 1141. [1] أمهد فتحي سرور،الوسيط في الإجراءات الجزائية، القاهرة، 4514، [1] آدم وهيب النداوي،المرافعات المدنية، مطبقة الثقافة، بغداد، 4552. [2] جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 4515. [7] جمعة سعدون الربيعي،الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1112. [1] حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية – ج1- مطبعة جامعة حلب – 4551. [5] رشيد الصباغ،(القضاء المستعجل ونظرة المشرع العربي إليه) بحث ألقي في ندوة القضاء المستعجل في الرباط من 1-7 شباط4512)، ورد في كتاب خاص صادر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الرباط، 4512. [41] رينيه غارو بمساعدة بيير غارو، موجز في أصول المحاكمات الجزائية – ج1- ط4 ترجمة المحامي فائز الخوري، المطبعة الحديثة– دمشق- 4511.

عدد الصفحات ٥٦٩

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 [44] سيد سابق، فقه السنة ، المجلدان الثاني والثالث، ط 1، مطبعة دار الكتاب، بيروت، 4557، [41] شهاب الدين الهمداني الحموي، المعروف (بابن أبي الدم الشافعي)، أدب القضاء، تحقيق ودراسة د. محي هلال السرحان، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، 4551. [41] القاضي شهاب رشيد خليل البياتي واللواء الحقوقي طاهر جليل حبوش، الوسيط في أعمال شرطة العراق، مطبعة الراية، الطبعة الأولى، بغداد، 1117. [41] الشيخ أبو الحسن النباهي المالقي الأندلسي،تاريخ قضاة الأندلس، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1،1115. [41] عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة – ط1 منشورات عويدات – بيروت –4552 . [42] عباس الحسني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ، المجلد الثاني، مطبعة الجامعة، بغداد، 4557. [47] عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة، أصول المحاكمات الجزائية ، في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، ج 1، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 4511/4514. [41] عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، ط4، مطبعة المعارف، بغداد،4551. [45] عبد الرمهن العلامة، مقارنة بين القضاءين المستعجل والولائي، مجلة القضاء، العددان الثالث والرابع، السنة السابعة والعشرون، تموز وكانون الثاني، 4571، مطبعة العاني، بغداد،4571.

عدد الصفحات ٥٧٠

حس يوسف مصطفى مقابلة 4112 [11] عبد الرمهن بن خلدون،المقدمة، ج4، مطبعة دار العودة، بيروت،4514. [14] عبد الرمهن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ، ج 1، ط1، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، بدون سنة الطبع [11] عبد العزيز عامر، شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي 1141. [11] عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي ، مكتبة دار العروب، القاهرة، 4515. [11] عبد الكريم زيدان،نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، الطبعة الرابعة، مطبعة العاني، بغداد، 1111. [11] عبد الوهاب بدرة، الحكم الجزائي في التشريع السوري – ج4، ط 1، مطبعة الشعب، حلب – 4522. [12] عبدالله عادل الكات ، الإجراءات الجزائية الموجزة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 4511. [17] عبدالوهاب حومد، قانون اصول المحاكمات الجزائية ط 1، مطبعة الوحدة، دمشق، 4557. [11] عطية مصطفى مشرفة،القضاء في الاسلام، مطابع دار الغد، ط 1، القاهرة، 4552. [15] عيد درك الحديد،الدعوى أمام القضاء المستعجل في التشريع العراقي، بغداد، مكتبة الثقافة، 4554.

عدد الصفحات ٥٧١

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4117 [11] فاروق الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية (الأردني والمقارن) ألقيت على طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية – ج1 ط2 شركة المطبوعات الشرقية – دار المروج- بيروت – 4552 [14] فتحي عبد ا لرضا الجواري، تطور قانون العقوبات العراقي، منشورات مركز البحوث القانونية، رقم 41، بغداد،4551. [11] مجيد مهيد العنبكي، المدخل إلى دراسة القانون الانجليزي ، منشورات وزارة العدل، مطبعة دار الحؤية بغداد، 4551. [11] محمد إبراهيم زيد،تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعات العربية، ج1، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، عمان، 4551. [11] محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي، بيروت، 4514. [11] محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية ، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1141م [12] محمد سلام زيناتي، تاريخ القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 4571. [17] محمد سليم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، ط 1، مطبعة نهضة مصر – القاهرة، 1112. [11] محمد صبحي نجم،الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية أردني – مطبعة مكتبة دار الثقافة –ط1، عمان1111 .) [15] محمد علي راتب والمستشار محمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السادسة، بغداد، مطبعة الثقافة، 4557.

عدد الصفحات ٥٧٢

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 [11] محمد علي سالم الحلبي ،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – ج1- طبع مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع– عمان – 1115 . [14] محمد محي الدين عوض، قانون الإجراءات الجزائية السوداني، مطبعة دار النهضة، القاهرة، 4574. [11] محمود محمود مصطفى، شرح قانون تحقيق الجنايات ، ط 4، دار النهضة العربية، القاهرة ،4554. [11] منير مهيد البياتي، وفاضل شاكر النعيمي، النظم الإسلامية ، طبعة ثالثة، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1111. ثانيًا: المراجع باللغات الأجنبية [11] Atkinson (ch. M): The Magistrate s General Practive 19th ed. London. 1999. [11] Bateson (V.B): Paley of summary Conviction. 9th ed. London 2002. [12] Blackstone (W): An Analysis of the Laws of England (2004) and edi. Oxford. [17] Butter (T.R.F) & Miechell. S. Justice of the Peace: London 1995. [11] Calisse (C): A history of Italian Law. London 2008. [15] Clay (J. L) & Baker (J. A) & Frankenury (J. B): The Young Lawyer. London 1995. [11] Clergue, (Henry): De l'ordonnance penal, These Toulouse , 1992. [14] Corinne Renault -Brahinsky, L'essentiel de la procédure pénale 2013 -2014, Gualino Editeur, 2013. [11] Coulson (N. j): the state and individual in Islamic law. In the international and comparative law. In. c. Quarterly Vol: 6. Jan 2008. [11] Cross (Ropurt): The English sentencing system. 5 th ed. London, 1992. [11] De cent (P) : La procedure "Transactional" en driot penale Belge Revus International de droit Penale 1988. [11] Derek Manson -Smith The Legal System of Scotland. 2nd ed. Edinburgh. 1996. [12] Esmein (A): A History of C ontinental Criminal Procedure. Trans. By: John Simpson. Boston, Little , Brown & Co. 1993.

عدد الصفحات ٥٧٣

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4115 [17] Fried Land (M.L): Cases and Materials on Criminal Law and Procedure. 3th ed. 2006. [11] Garraud (Rene) & Garraud (Pierre) :Throique et pratique dinstruction Criminalle et de procedure penale, Tom, 4 Recueli Sirey, Paris 1999. [15] Giles (F.T): The Magistrates Courts. 4th ed. Cambridge 1993. [21] Hammond (E): A Digest of Stpehen s Commentaries of the Laws of England. London. 1987. [24] Hanbury. (H.G). English Courts of Law, 4 nd edi. Oxford. 2010. [21] Holds Worth (W.S): A History of English Law. Vol. 3. 17the ed. London 1996. [21] Jenke (E): Stephens Commentaries on the Laws of England Vol. Iv. 17th edi. London 2002. [21] Jérome Lasserre -Capdevill, L'année de droit pénal et de procédure pénale 2011: Textes, jurisprudence, 2012. [21] Jowitt. (E): The Dictionary of English Law. Vol. 2 London. 1997. [22] Lees. (J.M): The Sherift Courts (Scotland) A ct 1997. The Juridical. Rev. 1997. [27] Lord Cross of Chelesea & Hand (G.H) The English Legal System 5th ed. London 1992. [21] Mclean (I) & Morrish (P) Harris s Criminal Law. 22th ed. London 1983. [25] Osbborne (B): Justive of the Peace 1361-1848. the sedgehill Press 1990. [71] Skottowe (P. F): The English and Empire Digest. Vol. B 1994 -1996. London 1997. [74] Stefani (Goston) & Levasseur (Gorge ): Procedure Penale, 12 th ed. Dalloz, 1982. [71] Weldon (A) & Rivington. (H.G) & Foundtaine. (A.C): Gibson suide to Stephens, Commenaries of the Law of England. 16th ed London 1993.

عدد الصفحات ٥٧٤

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 The Case Crime Outlined According To Various Pieces Dr. Hassan Yousef Moustafa Magableh Assistant Professor in departement of law cllege of sharia and Islamic studies QASSIM University hassan.yousef46@yahoo.com Abstract. This study addresses the scope of the case outlined in the various pieces of legislation focusing initially on the brief statement of what the case in terms of concept and distinguish them from similar legal systems. Addition to reflecting the scope of application of Islamic Law in the trial phase and governance and the direction of modern legislation, the brief of the proceedings whether the foreign ones such as law English and French or Arabic as the Law of Syria and Jordan.

عدد الصفحات ٥٧٥

مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (7)، العدد3)، ص ص5135-5137،رجب 5331هـأبريل 1053م 5115 بسم الله الرحمن الرحيم ملخص الرسالة عنوان الرسالة : موهم التعارض بين القرآن والسنة دراسة نظرية وتطبيقية. اسم الباحث : عبد الرحمن بن صالح المحيميد. اسم المشرف : أ.د. سليمان بن إبراهيم اللاحم ، أستاذ القرآن وعلومه. اسم المشرف المساعد : د. عبد العزيز بن محمد السعيد ، أستاذ السنة وعلومها المشارك. حدود الرسالة جمع ودراسة الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام. أهداف الرسالة تهدف الرسالة إلى أمور منها: 5- خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله  والدفاع عنهما، وبيان توافقهما وتعاضدهما، وأنهما في غـاية التناسق والانسجام، وذلك بشكل موضوعي. 1- معرفة أسباب موهم التعارض بين القرآن والسنة، وكيفية دفع ما يتوهم من التعارض بينهما وإزالته. 3- إبراز عناية واهتمام علماء الإسلام من المفسرين والمحدثين وغيرهم بهذا الجانب المهـم، وهو دفع إيهام التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية. 3- الرد على أعداء الإسلام، ومن سار على نهجهم من المسـتشرقين والمستغربين، وإبطال شبهاتهم وادعاءاتهم حول تناقض نصوص القرآن والسنة، والتي ربما تعلق بها من رام

عدد الصفحات ٥٧٦