المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أخلاقيات الطبيب المسلم في ضوء السنة النبوية

نبيلة بنت زيد الحليبة

صفحة ٣٤ من ٣٨

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 كالمخالفات والجنح البسيطة والتي لا تتطلب التحقيق الابتدائي إذ غالباً ما تنتهي المحاكمة بإصدار الحكم في جلسة واحدة(411). فتحقق بذلك ميزة السرعة بالحسم وقلة التكاليف والنفقات، وإجراءات المحاكم الموجزة عموم اً في الجرائم الموجزة هي على نوعين: النوع الأول: إجراء المحاكمة من محكمة الحكام بدون وجود المحلفين (411)، ويكون ذلك في الجنح البسيطة ( كجرائم السكر، والسلوك غير المنضبط (العربدة) ومخالفات المرور عموماً باستثناء السياقة الخطرة). وفي هذا النوع من الإجراءات وبغياب المحلفين يمكن للمحكمة أن تصدر عقوبة الغرامة، أو الحبس الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر(417). النوع الثا ويتم هذا النوع من المحاكمة بوجود محلفين حيث تنظر المحكمة هنا بجرائم أشد خطورة من الفئة الأولى (كجرائم السياقة الخطرة، والسرقات الصغيرة والاعتداءات الصغيرة). وكذلك المخالفات التي تزيد عقوبة الحبس فيها على ثلاثة أشهر بدون خيار لدفع الغرامة أمام المتهم(412)، وعلى أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر(413). المشاركة، وهنالك نوعان م هئيات االفين( ال،برى، الصغرى ) الاو تحدد ما ضذا كان هنالك ادلة كا ية لاصدار الا ام، وال انية تستمع للوقائع لأصدار قرارها بالبراءة أو الإدانة للمتهم. www.ar.wikipedia.org.wiki (411 ) Esmein. Ibid, P: 605. (411 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 411. (417 )د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص 474. (412 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، نفس الصفحة (413 ) د. عبد المجيد ال،اتبي ، ص471.

عدد الصفحات ٥٢٩

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 وفي حالة اعتراف المتهم بأكثر من جريمة فلها الحق بتشديد العقوبة وحبسه لمدة اثني عشر شهراً (413). وبالنسبة للغرامة فصلاحية محكمة الحكام في الجرائم الموجزة تصل إلى ألف جنيه كحد أعلى وفي حالة ما إذا كانت الجريمة تستحق عقوبة مشددة عما ذكر سواءً بالحبس أو بمبلغ الغرامة والتي هي خارج اختصاص محكمة الحكام، فإنها تحيل القضية إلى محكمة التاج(414). ولقد أهملالنظام القضائي الإنجليزي في الدعوى الموجزة والمحاكمات الموجزة في القضايا البسيطة التحقيق القضائي، وقصره على المحاكمات العادية في الجرائم الاتهامية والمهمة. فالخطوة الأولى للإجراءات تكون في الأخبار عن الجريمة أو الشكوى، مباشرة على المحكمة أو إلى القاضي، بعد ذلك تصدر محكمة الحاكم (411)، والتي هي معنية بالجرائم الموجزة ومقدم الشكوى أو الأخبار إليها إلى المتهم تكليفاً لحضور الجلسة التي تحددها، ويحوي التكليف مذكرة موجزة عن الاتهام، أو ملخصاً بما جاء في الأخبار أو الشكوى التي قدمها المتضرر من الجريمة، ويجب أن يحتوي أمر التكليف للمتهم (413 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 413. (414 ) د. عبد المجيد العنب،ي، المرج ع السابق، نفس الصفحة. (411 ) د. عبــد المجيــد العنب،ــي، المرجــع الســابق، ص 21. أن مح،مــة امــاكمThe Magistrates Couvt عمرهــا يتجاوز الستمائة عـام وكلمـة Magistrate تعـ ااـا ا علـى العـدل والسـلام وهـو نـخص عـادي غـن م هـل قـــانود يلجـــأ ضليـــه الأ ـــراد للاحت،ـــام في منازعـــا م ومصـــطلح (حـــاكم) أ ضـــل مـــ مصـــطلح (قااـــي) ولا يستوجب م الذي يقوم بام،م بين النالح م هلا قانونيا كما هو امال في مصـطلح (قااـي، Judge ) بـل قط صفات حسنة وعادلة.

عدد الصفحات ٥٣٠

حس يوسف مصطفى مقابلة 4112 (الجريمة التي ارتكبها على وجه التحديد، وزمان ومكان ارتكابها بوضوح، ودعوة لحضور جلسة المحاكمة في الزمان والمكان المعينين في أمر التكليف ) (413). والتكليفهو دعوة المتهم لحضور جلسة المحاكمة(411) ويعتبر تحريكاً للدعوى الجزائية، إذ بواسطته تنتقل الدعوى إلى حيازة المحكمة وقاضي الصلح في إنجلترا هو الذي يصدر أمر التكليف للمتهم لحضور الجلسة، إذ يجب إبلاغ المتهم شخصياً به، كي يجيب على التهمة الموجهة إليه باختصار في أمر التكليف بالحضور. من ذلك نرى أن لا دور للنيابة العامة أو سلطة التحقيق في إجراء تحقيق قضائي، لأن التحقيق يكون علناً في النظام الاتهامي وفي جرائم اتهامية (جسيمة) يتولى التحقيق فيها قضاة تحقيق ويستمعون إلى شهود النيابة (411) كون النيابة هي التي تثبت الجريمة في النظام الاتهامي أو تنفيها، ويقررون بعدها النظر في القضية بصورة موجزة إذا كانت ضمن المادة 45/1(411)، من قانون محاكم الحكام لعام 4511. وهنا توجد محاكمة كاملة تتو افر فيها كافة الضمانات في الإجراءات حسب المبادئ الأساسية العامة في القضاء الإنجليزي (كالعلانية) و(المرافعة الشفهية) و(حضور الخصوم) في بعض الأ حيان، و (الاستماع إلى الشهود) و (مناقشتهم واستجوابهم) وغيرها من الإجر اءات كأية محاكمة عادية، إلا أنها تتسم بالسرعة وبدون إبطاء وباختصار الشكليات في تدوين الإفادات بشكل مختصر. (413 ) د. عبد المجيد العنب،ي، المرجع السابق، ص 411. (411 ) د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية ، م،تبة دار ال قا ة، عمان، 1343م، ص317. (411 ) Butter (T.R.F) & Miechell. S: Justice of the Peace: London 1995. P: 1121. (411 ) كطبيعــة الواقعــة أو ظــروف الجريمــة، أنهــا ليســت طــنة أو أنــه لــيس للمــتهم ســوابق و يرت،ــب جريمــة ذات أهمية في حياته أو أن أ لاقه محيدة أو ... عندها يقـرر القااـي نظرهـا بصـورة مـوجزة، وهـذا مـا ي،ـون بعـد تحقيق في الجلسة كقضاة تحقيق وبعد موا قة المتهم في نظر قضيته بصورة موجزة.

عدد الصفحات ٥٣١

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4117 ومما تقدم نلاحظ أن عدم وجود محلفين للاشتراك في فصل الدعوى في المحاكمة الموجزة يحقق تبسيطاً في الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا الجزائية، ونطاق تطبيق المحاكمة الموجزة في النظام القضائي الإنجليزي محصور في جرائم معينة وهي: 4- جرائم قليلة الأهميةوالتي لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها ثلاثة أشهر أو بالغرامة. 1- جرائم أكثر أهمية لا تزيد عقوبة الحبس فيها ستة أشهر وفق شروط معينة. لذلك كان تقسيم الجرائم في القانون الإنجليزي: قديماً حسب درجة جسامة العقوبة، وكانت الجرائم إما جنايات أو جنح أو مخالفات، ثم عدل عن هذا التقسيم، واعتمد تقسيم آخر وفقاً للإجراءات المتبعة تجاه الجرائم وهو كالآتي: أ ) جرائم موجزة، وهي التي تنظر بإجراءات موجزة(152). ب) جرائم اتهامية، وهي التي تنظر وفق إجراءات عادية كاملة (158). ج) وهناك جرائم تنظر وفق إجراءات موجزة واتهامية (159)،وذلك باختيار المتهم(160) عند توفر شروط معينة. د) جرائم اتهامية تنظر أما اتهامياً أو بصورة موجزة، بشروط خاصة (161) ونوضحها كما يلي (417 ) د. عبد المجيد ال،ات، مرجع سابق، ص 473، ود. محمد العنب،ي، مرجع سابق، ص 414. (412 ) د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص 473، ود. محمد العنب،ي، مرجع سابق، ص 411. (413 ) د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص 474. (413 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 433. (414 ) د. عبد المجيدال،اتبي، مرجع سابق، ص 471.

عدد الصفحات ٥٣٢

حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 1- الجرائم الموجزةوهي جرائم قليلة الأهمية عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتكون المحاكم الموجزة مختصة بنظرها (محاكم الحكام) وفق إجراءات موجزة لا تتطلب إشراك محلفين لبساطتها وقلة خطورتها وهي كثيرة (كالجرائم المخلة بالنظام العام والآداب العامة والإيذاء البسيط والمرور والسكر في الطرق العام) (411). إضافة إلى (السرقات الصغيرة، والسرقات من المحلات (413) إذ تعتبر هذه الجرائم من النوع الأقل خطورة في المجتمع إلا أنها تشكل نسبة كبيرة وعالية من الجرائم التي تحدث يومياً في المجتمع (411). 7- الجرائم الموجزة التي تنظر أما بصورة موجزة أو اتهامية إذا كانت عقوبة الحبس أكثر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ومن حق المتهم أن يطلب إحالة قضيته أمام القاضي بحضور محلفين. 3- جرائم تكون إيجازية واتهامية في نفس الوقت: وتسمى بالجرائم المختلطة ومن أمثلتها (جرائم المرور الجسيمة، كالسياقة الخطرة) وعقوبتها الحبس الذي يتجاوز ثلاثة أشهر وفيها يتولى التحقيق في الجريمة التي ارتكبها المتهم الذي تجاوز عمره أربعة عشر عاماً إلا إذا طلب المدعي العام السير في القضية بصورة موجزة(411) فإنه يجاب إلى طلبه، وفي هذه الحالة عندما يقرر السير بصورة موجزة في القضية فإن للمتهم حق طلب المحاكمة أمام محلفين(411). (411 ) Fried Land (M.L) : Cases and Materials on Criminal Law and Procedure. 3th ed. 2006. P: 3. (413 )د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 21. (411 ) د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص 414. (411 ) المادة42/4 م قانون محاكم ام،ام الإنجليزي لعام 4311. (411 ) المادة42/1 م قانون محاكم ام،ام الإنجليزي

عدد الصفحات ٥٣٣

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4115 4- الجرائم الاتهامية التي تنظر إما اتهامياً، أو بصورة موجزة هذه الطائفة من الجرائم يمكن النظر إليها بصورة موجزة عند تو افر ثلاثة شروط: أ ) أن لا تكون الجريمة ذات صفة خطيرة(417). ب ) أن تكون العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي تصل إلى مائة جنيه. ج ) موافقة المتهم على المحاكمة بصورة موجزة، وبشرط موافقة المدعي العام في جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة. وفي حالة إدانة المتهم بالجريمة الاتهامية المرتكبة والمتبع بشأنها أصول موجزة فلا بد عند نظرها للمحكمة أن تضع في حسبانها سلوك وسوابق المتهم (412) من حيث العقوبات وكل ما اقترفته يده من جرائم سابقة للمواءمة بين الفعل الذي ارتكب على ضوء سواب ق المتهم وعقوبة الحبس التي تصل إ لى ستة أشهر، فإذا رأت المحكمة أن الفعل في ضوء الملابسات السابقة يستوجب عقوبة أشد أحالت المتهم إلى المحاكم العادية بإشراك المحلفين(413). 5- الجرائم الاتهامية: وهي الجرائم الجسيمة التي تنظر وفق إجراءات المحاكمة العادية بعد تحقيق قضائي فيها وبحضور المحلفين، ويحال المتهم إلى المحكمة التي تنظر في جريمته بعد توجيه الاتهام إليه بلائحة اتهام. (417 )المادة41 م قانون القضاء الموجز لعام 4273. Bateson (V.B) Op: Cit.P: 279 . (412 ) قبــل قــرار ضحالــة المــتهم ض اااكمــة لــب ضجــراء تحقيــق وتقصــي واســع عــ أ لاقــه وســوابقه ير ــق مــع قــرار الإحالة، وهو غن التحقيق القضائي. (413 ) Bateson. Ibid. P: 276.

عدد الصفحات ٥٣٤

حس يوسف مصطفى مقابلة 4151 رابعاًخيار المتهم للنظر في جريمته بصورة موجزة أو اتهامية: سبق وأن رأينا أن هناك من الجرائم ما لا يجوز للمحكمة نظرها بإجراءات موجزة إلا بموافقة المتهم كما في المجموعة الرابعة، وهنالك من الجرائم ما لا يجوز نظرها بإجراءات عادية وبحضور محلفين إلا بموافقة المتهم أيضاً كما في المجموعتين الثانية والثالثة، فحق الخيار إذن هو أكبر ضماناً للمتهم في مثل هذه الحالات، ولكن ما الشروط التي يجب أن تتوافر ليؤخذ بحق الخيار؟: إن هذه الشروط تتمثل بما يلي: 4- لا بد من حضور المتهم شخصياً، ولا يقبل حق الخيار م ن وكيله وإلا اعتبر قرار الإدانة باطلاً (473). كما أنه لا بد من حضور المتهم حتى لو رغم الإدلاء باعترافه عقب الاختيار. 1- يستعمل حق الخيارإذا تراوحت عقوبة الحبس المقررة للجريمة المرتكبة بين ثلاثة إلى ستة أشهر (474)، أما إذا كانت العقوبة أقل من ثلاثة أشهر حبس فلا مجال عندها لخيار المتهم، لأن الاختصاص هنا يكون منعقداً لمحاكم الحكام، وإذا زادت العقوبة عن ستة أشهر حبس عندئذ يكون الاختصاص منعقداً للمحاكم العادية. 1- يجب على المحكمة إعلان المتهم بحق الخيار قبل البدء في نظر القضية، وإ فجزاء عدم مراعاة ذلك البطلان(471) وعلى المحكمة في حالة البطلان أن توضح للمتهم (473 ) القضـية الإنجليزيـةRegina. (V) Salisbury & Amesbury Justices. 20. B. 1994. P: 146. و ،ـ أن فتار وكيل المتهم، ل، لا بد م حضور المتهم نخصيا وأن لري هذا امق على مسمع منه وبموا قته. (474 ) د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص 471. (471 ) Clay (J. L) & Baker (J. A) & Frankenury (J. B) : The Young Lawyer. London 1995. P: 74.

عدد الصفحات ٥٣٥

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4154 معنى المحاكمة الموجزة وما ينتج عن استعمال حق الخيار هذا، ثم تسأله عما إذا كان يرغب أن تنظر قضيته بصورة موجزة أو عادية بإشراك محلفين(473). ومن الضمانات الأخرى للمتهم احتواء قرار الإدانة على قبوله بالمحاكمة بصورة موجزة وإلا اعتبر القرار باطلاً (471)، وبالنسبة للتوكيل في المخالفات والجنح فالتشريعات لم تسر على وتيرة واحدة في الأخذ بالتوكيل في الجرائم البسيطة بدون إحضار المتهم(471). أما إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس فيجب حضور المتهم شخصياً أمام المحكمة. في حين نرى أن القانون الإنجليزي توسع في الأخذ بنظام التوكيل وذلك بقبوله في جميع الجرائم الموجزة التي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة ثلاثة أشهر بشرط أن (473 )المادة11/3 م قانون محاكم ام،ام لعام4311. (471 ) Bateson: Paleys: Op. Cit. P: 279. (471 )المـــادة371 ) مـــ قـــانون المســـطرة الجنائيـــة المغربيـــة لعـــام 4313، أجـــازت عـــدم حضـــور المـــتهم وأجـــازت التوكيل في المخالفات قط والتي عقوبتها الغرامة. - المادة (134 ) م مجلة الإجراءات الجنائية التونسية رقم 13 لسنة4312. والمادة412 ) مـ قـانون أصـول اااكمـات الجزائيـة الأردني رقـم 3 ) لعـام4314 )، تسـتوجب حضـور المـتهم في المخالفات والجنح غن المعاقب عليها بامبس. - المــادة (143 ) مــ قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم 441 لعــام4313 رقــت بــين التوكيــل أمــام محاكم الصلح و يها أن الخيار متروك للمتهم بامضور ضذا كانت الأ عال مسندة ضليه لا تستوجب امبس. - المادة (427 ) م القانون السوري أعلاه، سوغت للمـدعى عليـه في دعـوى الجنحـة غـن المعاقـب عليهـا بامـبس أن يحضر بواسطة وكيل ما تقرر اا،مة حضوره بالذات.

عدد الصفحات ٥٣٦

حس يوسف مصطفى مقابلة 4151 يكون المتهم أعلن بشكل قانوني (471)، ولا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإحضار المتهم إلى جلسة المحاكمة إذا كان ممثلاً قانونياً (477). وهناك من القوانين ما توسع في الأخذ بنظام التوكيل بشرط موافقة المحكمة على ذلك (472) في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة ستة أشهر وفي حالة حضور المتهم بواسطة وكيله فيعد المتهم حاضراً الجلسة (473) ويكون الحكم وجاهياً بحقه ، وقابلاً للاستئناف. وسبق وأن رأينا أنه في بعض الجرائم قليلة الأهمية يجوز للمتهم أن لا يحضر المحاكمة ويوكل عنه محامياً لحضورها ويكون ذلك في الجرائم التي عقوبتها الغرامة أو الحبس لم دة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إلا أ نه إضافة لذلك أجاز القانون الإنجليزي للمتهم في الجرائم قليلة الأهمية أيضاً توكيل صديقه بتقديم المرافعة عنه ( وخاصة في المخالفات وبعض الجنح) بشرط إقناع المحكمة بأن المرافعة التي أبداها(اقترحها) قد أيدها المتهم، كما يجوز للصديق تقديم أية اقتراحات للمتهم (بشرط أن لا يعمل كمحام) في أية مرحلة من مراحل الدعوى(423). ولكن السؤال الذييثار في هذا الصدد، ما أهمية اعتراف المتهم في تحديد نوع الدعوى الجزائية المنظورة، ومدى تأثير ذلك على تقصير مواعيد جلساتها؟ (471 ) المــــادة33 ) مــــ قــــانون محــــاكم ام،ــــام لعــــام4311، والمــــادة11 ) مــــ قــــانون العــــدل الجنــــائي لعــــام 4317 . (477 ) Giles (F.T) : The Magistrates Courts. 4th ed. Cambridge 1993. P: 60. (472 )المادة72 / ) م قانون أصول اااكمات الجزائية البحري لعام 4311. (473 ) Giles. Op. Cit. P: 60. ،وكذلك المادة ( 33 ) م قانون محاكم ام،ام لعام4311. (423 ) Mclean (I) . & Morrish (P) . OP. Cit. P: 655.

عدد الصفحات ٥٣٧

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4151 للإجابة على هذا السؤال نجد أن محاكم الحكام تنظر بالجرائم الموجزة وفق القانون الإنجليزي، وإذا رأت إدانة المتهم فلها تأجيل الجلسة؛ لإصدار قرار العقوبة، إلا أنه لا يجوز التأجيل لأكثر من ثلاثة أسابيع(424). أما بالنسبة لأثر اعتراف المتهم في تحديد نوع المحاكمة : نجد أن للاعتراف أهمية خاصة في المحاكمة فهو سيد الأدلة، ونتناوله هنا لإبراز صفة التبسيط في الإجراءات واختصارها توصلاً إلى حسم الدعوى في أسرع وقت ، إذ عندما يتم الاعتراف والإقرار بالجريمة من قبل المتهم لا يحتاج القاضي إلى سماع باقي الشهود. ويجب أن يستند الاعتراف إلى إجراءات صحيحة تكفل للمتهم كل الضمانات وإلا كان باطلاً لا يعتد به (421) ويجب أن يصدر عن المتهم في جلسة المحاكمة عن طواعية واختيار دون إكراه مادي أو معنوي، وإلا وقع باطلاً (423). والاعتراف في القانون الإنجليزي له أهمية كبرى من حيث عدم إحالة المتهم إلى محكمة البداية بحضور هيئة المحلفين، إذ يتم النظر في قضيته بصورة موجزة أمام محاكم الحكام(421). (424 )المادة41 م قانون محاكم ام،ام لعام4311. (421 ) د. أحمد تحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، القاهرة، 4324، ص113. (423 ) د. أحمد تحي سرور، المرجع السابق، ص 113. (421 )في عــام4312 مــ لا ، بلـــ عــدد الـــذي اعتر ــوا اـــرمهم في جميــع ااـــاكم الجنائيــة في ان،لـــترا471717333 متهمــا مــنم1177333 مــذنبين اــرائم ا اميــة و473137333 اــرائم مــوجزة ومــ بــين الـــ 1177333 مــذنبا بالجرائم الا امية، 117333 أعمـارهم دون السـابعة عشـر عامـا و411733 أعمـارهم تزيـد علـى سـبعة عشـر عامـا قـد نظــرت جـرائمهم بصــورة مـوجزة مــ محـاكم ام،ــام (محـاكم الصــلح) في جلسـات بســيطة، وقـد بلــ مجموع جرائم المرور أك ر م مليون جريمة في نفس العام (4312 ) . Lord Cross of Chelesea & Hand. (G.H) : Op. Cit.P: 356.

عدد الصفحات ٥٣٨

حس يوسف مصطفى مقابلة 4151 فعندما يمثل المتهم أمام هذه المحكمة فإن على كاتبها (421) أن يعلنه بالتهمة المنسوبة إليه حسب الأخبار أو الشكوى، ثم يسأله إذا كان مذنباً أو غير مذنب، فإذا أجاب بالإيجاب عندها يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً ضده بالإدانة والعقوبة دون حاجة إلى شهود الإثبات أو البحث عن بينة(421). والقاعدة العامة في القانون الإنجليزي أنه يمكن للمتهم الإدلاء بأقواله واعترافه بالجريمة قبل الاستماع إلى شهادة الشهود(427)، سواءً في المحاكمة بصورة موجزة في الجرائم الموجزة، أو في المحاكمة العادية في الجرائم الاتهامية، على عكس القانون الأردني الذي جعل المتهم آخر من يتكلم في كل تحقيق قضائي أو محاكمة(422)، ويمكن للمتهم أن يعدل عن اعترافه بأنه مذنب والعكس أيضاً في أية مرحلة من مراحل الدع وى(423) إلا أن العدول لا يجوز بعد حسم القضية بصدور قرار بالإدانة والعقوبة(433). والمتهم حسب القانون الإنجليزي غير ملزم بالإجابة على التهمة وعلى المحكمة أن تنبه إلى حقه هذا، وسؤاله (مذنب أو غير مذنب) وإقرار المتهم بأنه مذنب يعني اعترافه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه فتعامل قضيته بصورة موجزة، بعد ذلك يستعرض المدعي العام ظروف الجريمة، والقانون الواجب التطبيق في الجريمة المعروضة ثم بعدها تصدر المحكمة قرارها بالإدانة والعقوبة. (421 ) يســمى ال،اتــب بـــ (كاتــب العدالــة) : Clerk to Justice. أو (كاتــب ام،ــام) : Magistrates Cleck وحاصل على نهادة في القانون (421 ) المادة43/3 م قانون محاكم ام،ام الإنجليزي لعام 4311. (427 ) المادة43 م قانون العدل الجنائي الإنجليزي لعام 4317. (422 ) المادة424/هـ) م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم 13 لعام4374. (423 ) Skottowe (P. F) : The Enlish and Epire Digest. Vol. B 1994-1996. London 1997. P: 509. (433 ) Cross (Ropurt) : The English sentencing system. 5 th ed. London, 1992 p: 347

عدد الصفحات ٥٣٩

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4151 المطلب الثا: الدعوى الجزائية الموجزة في التشريع الفرنسي إن المشرع الفرنسي لم ينص على الدعوى الموجزة في تشريعاته الجزائية ومنها قانون الإجراءات الجزائية الحالي رقم ( 71-1) الصادر 1 كانون الثاني عام 4571م، إلا أنه لم يكن بعيداً عن مفهوم الدعوى الموجزة والغاية المرجوة من اتباعها إن كان في المحاكمة أو في الحكم وخاصة في الجرائم البسيطة والقليلة الأهمية ذات الانتشار الكبير في المجتمع والتي عقوبتها أيضاً تكون بسيطة. ونأخذ من التشريع الفرنسي قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 71-1) لعام 4571 مثالاً على كيفية تعامله مع تلك الجرائم الب سيطة بإجراءاتها والحكم فيها. فبالنسبة للمخالفات والجنح البسيطة شرع لها في القانون أعلاه الأمر الجزائي في المواد من (111-111) من أحكامه، إذ يتم بإجراءات بسيطة وموجزة وسريعة ولبساطة الجريمة المرتكبة في الأمر الجزائي والتي هي غالباً من نوع المخالفات أو الجنح البسيطة لا حرج في الإسراع في تبسيط الإجراءات، فهو يصدر بدون إجراء تحقيق مع المتهم أو حتى توجيه تهمة إليه أو سماع مرافعة أمام المحكمة، بل الاكتفاء بالتحقيقات الأولية بعد ا لاطلاع على أوراق الضبط المنظم للمخالفة بشكل أصولي(434). ويطبقالأمر الجزائي في فرنسا على جرائم المخالفات التي عقوبتها الغرامة ، وليس في ها عقوبة حبس أو مدع بالحق المدني، ويستثنى من الأمر الجزائي مخالفات قانون العمل التي يجب أن تنظرها المحكمة بأصول عادية. (434 ) المادة111/4 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رقم 71-1 لعام4371 .

عدد الصفحات ٥٤٠

حس يوسف مصطفى مقابلة 4152 والسلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي في فرنسا هي قاضي محكمة الشرطة (أو قاضي الصلح) (431). وإن طلب توقيع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يعتبر بمثابة رفع للدعوى إلى المحكمة المختصة، وإن النيابة العامة هي التي تملك هذا الاختصاص(433) فإذا قررت سلوك هذه الإجراءات الموجزة والمختصرة فإنها تحيل ملف الدعوى بطلب كتابي منها للقاضي المختص لتوقيع عقوبة محددة على المتهم بأمر جزائي، ويحوي الطلب بيانات محددة، كإيضاح الواقعة ووصفها وأدلة ارتكابها والمادة المنطبقة على الواقعة وفق القانون(431)، لأنه (أي الطلب) يستخدم أساساً للأمر الجزائي. ولا تتقيد النيابة العامة في الطلب بموعد معين أو بشكل خاص، إلا أنه في الحالات التي يجوز فيها الصلح، فإن عليها أن تمتنع عن تقديم الطلب إلى المحكمة إلا بعد انقضاء ميعاد التصالح، فإن تم الصلح فيها انتهى الأمر، وإن انقضى ميعاد التصالح ولم يتم، فعندئذ يجوز لها أن تتقدم بالطلب(431). وإذا ما أراد القاضي أن يحسم الدعوى بأمر جزائي، فله إصداره إما بالإدانة بغرامة ضد المتهم، أو بالإعفاء من التهمة المسندة إليه (431) .وفي هذا ينفرد القانون الفرنسي عن غيره من القوانين الجزائية بإصدار قرار الإعفاء من المخالفة بأمر جزائي لأنه يتم بموجب طلب النيابة، دون الأخذ بمضمون الطلب وما تقترحه النيابة. (431 ) المادة111 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (433 ) رينيـــه غـــارو بمســـاعدة بيـــن غـــارو، مـــوجز في أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة – 1- ط4 ترجمـــة ااـــامي ـــائز الخوري، المطبعة امدي ة – دمشق- 4322 – ص14 . (431 ) د. عبد الله ال،ات- مرجع سابق – ص 313 . (431 ) المادة111/4 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (431 )المادة111/1 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي

عدد الصفحات ٥٤١

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4157 وفي حالة الإدانة بالعقوبة فإن الأمر يشتمل- إضافة للعقوبة - على اسم المتهم والواقعة المعاقب عليها (437)وكذلك على اسم المحكمة وتاريخ الأمر و اسم وتوقيع القاضي. أما بالنسبة لتسبيب الأحكام الجزائية والتي يترتب على عدم تسببها البطلان فإن على المحكمة أن ترد على طلب النيابة سلباً أم إ يجاباً (432) كون النيابة تمثل الحق العام، ولكن في الأمر الجزائي وتماشياً مع التبسيط والإيجاز والسرعة واختصاراً للوقت والإجراءات لم يلزم القانون التسبيب في إصداره، والقانون الفرنسي ترك تسبيبه للقاضي إن شاء فعل أو لم يفعل(433). وبالنسبةعلان الأمر الجزائي للاعتراض عليه فإن النيابة العامة لها الحق أولاً في الاعتراض خلال عشرة أيام من صدوره(133)، فإذا انقضت المدة ولم تعترض النيابة يعلن بعدها الأمر للمتهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الأمر فله أن يدفع الغرامة فتنتهي الدعوى أو يعترض على الأمر خلال هذه المهلة، وإذا رفض تسلم الأمر يعطى مدة إضافية ( عشرة أيام) تبدأ من تاريخ علمه بالأمر الجزائي الصادر بحقه(134)، فإن لم يدفع أو لم يعترض المتهم على الأمر عندها يتم تنفيذه حسب الطرق القانونية العادية. (437 ) المادة111/4 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (432 ) د. عبــــد الوهــــا بــــدرة، ام،ــــم الجزائــــي في التشــــريع الســــوري – 4، ط1،مطبعــــه الشــــعب ، حلــــب– 4311- ص13. (433 ) المادة111/1 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (133 )المــادة117/4 ) مـــ قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي الــتي تـــنص علـــى أنـــه (باســـتطاعة النيابـــة العامـــة لال عشرة أيام م صدور الأمر أن تعترض على تنفيذه ) . (134 ) المادة117/1 ) م قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي

عدد الصفحات ٥٤٢

حس يوسف مصطفى مقابلة 4151 وبالنسبة لمن له محل إقامة معروف لكنه لم يعلن شخصياً أو لم يستدل من معاملات إنفاذ الأمر أن المت هم قد علم بصدوره فإنه يبق ى له حق الاعتراض إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم(131). وأيضاً ومن الممكن عدم إعلان المتهم شخصياً رغم طول المهلة 11 يوماً)، للاعتراض على الأمر الصادر بحقه إذا ما وقع على الإعلان المرسل بالكتاب المسجل بعلم الوصول جار المتهم أو حارس منزله عندها تنتهي المهلة رغم جهل المتهم بالأمر الصادر ضده (133)، إذ بعد فوات مدة الاعتراض أو عدم حضور المعترض الجلسة المحددة للنظر في اعتراضه يصبح الأمر الجزائي نهائيً ا واجب النفاذ(131). إلا أن الفقيه الفرنسي رينيه غارو في المشروع الثا (131) لقانون تحقيق الجنايات الفرنسي المقدم من هيئة السجون برئاسته عام 4512 يقول غير ذلكبأنه إذا لم يقم المخالف بالدفع في المدة المحددة فإن الأمر سوف يعتبر كأن لم يكن وتتخذ بحقه الإجراءات العادية لمحاكمته على جريمته. أما إذا قام المخالف بدفع الغرامة فالأمر عندها يعتبر نهائياً ويعتبر سابقة للعود (131). واعتراض المتهم في فرنسا على الأمر متوقف على إجازته من قبل المتهم بالمثول له، فإن قبله ولم يحصل اعتراض عليه أصبح الأمر نهائيً ا واجب التنفيذ(137). (131 ) رينيه غارو، مرجع سابق – ص 134 . (133 ) Clergue, (Henry) : (De L ordonnace penale , These Toulous , 1992 pp:183-187. (131 ) De cent (P) : La procedure "Transactional" en Driot penale Belge Revus International de droit Penale 1988, Annee P:519. (131 ) المشروع الأول قدم ض ام،ومة م المسيو Lhopitea في13 آذار عام 4313 . (131 ) Garraud (Rene ) & Garraud (Pierre ) :Throique et pratique dinstruction Criminalle et de procedure penale, Tom, 4 Recueli Sirey, Paris 1999 pp. 714-715. (137 )المادة117 ) م قانون الإجراءات الفرنسي النا ذ

عدد الصفحات ٥٤٣

الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4155 ويجوز للمعترض أن يسحب اعتراضه حتى موعد الجلسة المقررة للنظر الاعتراض وتعود عندها للأمر قوته كما كان، ويعتبر قبولاً من المتهم بالأمر وكأنه لم يقدم الاعتراض(132). وتجري المحاكمة في مواجهة المتهم وفقاً للإجراءات العادية أما إذا حضر المتهم إحدى جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك فالحكم يكون حضورياً لا تجوز المعارضة فيه، ولولا هذا لتمكن المتهم من تكرار هذه الطريقة وعرقلة سير القضاء فيغيب فيصدر بحقه حكم غيابي فيعترض عليه وهكذا دواليك(133). ونرىبأن المشرع ا لفرنسي قد أخذ بالأمر الجزائي باعتباره إجراءً سريعاً وسهلاً وقليل التكاليف، وخاصة أن مجال تطبيقه ينحصر في حدود ضيقة بشأن جرائم قليلة الأهمية، مشابهًا بذلك الدعوى الموجزة موضوع بحثناً إذ بنظام الأمر الجزائي استبعدت أعداد كبيرة من القضايا الصغيرة المتكررة من جدول المحاكم(143). وقلت أعداد الأحكام الغيابية التي تنطق بها المحاكم وفق إجراءات الدعوى العادية(144). هذا ما عمل عليه المشرع الفرنسي في قانون الإجراءاتالجزائية بالنسبة لنظام الأمر الجزائي، إلا أنه أخذ أيضاً بمبدأ الصلح في الجرائم إلى جانب نظام الأمر الجزائي فالجرائم الجسيمة أو التي لا تقبل التصالح غالباً ما تحتاج إلى إجراءات مطولة، في حين أغلب المخالفات وبعض الجنح قليلة الأهمية يلجأ إلى التصالح فيها مقابل مبلغ معين يدفعه المتهم إلى خزينة الدولة. (132 ) المادة112 ) م قانون الإجراءات الفرنسي النا ذ (133 ) رينيه غارو، مرجع سابق – ص 131 . (143 ) Garraud (R.) : OP.Cit P711 . (144 ) Garraud (R.) Ibid p:711

عدد الصفحات ٥٤٤