حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 الجزائية العراقي أو الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة، وفقاً للمادة ( 112) إجراءات جنائية تركي، والمادة (117/د) إجراءات جنائية ألماني. أما من حيث توقيف المتهم في جرائم الجنح البسيطة والمخالفات فإنه يجوز توقيفه إذا لم يكن له محل إقامة معين (13). أو يخشى هروبه ونرى في هذا المجال أن تقتصر الدعوى الموجزة على القضايا التي تستوجب عقوبة تكديرية لبسطتها وأن لا تمتد إلى القضايا التي يحكم بها بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية لبساطتها، كما هو الحال في القانون الأردني. 8- الدعوى الموجزة: يمكن للمحكمة المختصة أن تفرض العقوبات التبعية(11) والتكميلية(11) لأنه يجوز لها أن تصدر عقوبة الحبس ضمن الحد الأعلى بشرط أن لا تتجاوزه، كالحبس مثلاً مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر (11)، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي، أما المشرع الأردني فقد قصر العقوبة في الدعوى الموجزة على العقوبة التكديرية فقط. 9- فيمجال العقوبات المدنية المشرع العراقي لم يجز إصدار الأمر الجزائي في حالة تقديم طلب بالرد أو التعويض وهذا ما نصت عليه المادة (111) أصول جزائية عراقي، وإنما يتم الفصل فيه عن طريق إجراءات المحاكمة العادية أو يراجع بشأ نه (13 ) المادة443 ) م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم 13 لعام4374. (11 ) العقـــوبات التبعيـــة: هـــي الـــتي تلحـــق اا،ـــوم عليـــه ،ـــم القـــانون دون اماجـــة ض الـــنص عليهـــا في ام،ـــم، كامرمان م بعض امقوق والمزايا ومراقبة الشر ة، وتقرر في حالة ام،م بامبس أو السج . (11 ) العقـوبات الت،ميليـة: هـي الـتي لـوز للمح،مـة أن توقعهـا وذلـك بالـنص عليهـا في ام،ـم، كالمصـادرة ونشـر ام،م وامرمان م بعض امقوق والمزايا وتقرر في حالة ام،م بالسج أو امبس في جناية أو جنحة. (11 ) المــــادة131 ) بدلالــــة المـــــادة431 ) مــــ قـــــانون أصــــول اااكمـــــات الجزائيــــة العراقـــــي رقــــم 13 ) لعـــــام 4374.
عدد الصفحات ٤٩٧الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 المحكمة المدنية المختصة بذلك، لأن الأمر الجزائي في التشريع العراقي نطاقه محدد في مجال الدعوى الجزائية حصراً. ولا يمكن إصداره في إطار الدعوى المدنية. أما الدعوى الموجزة، فبالإضافة للدعوى الجزائية فإن ها تشمل الدعوى المدنية التبعية في حالة التعويض أو رد المال. 10- من حيث التحقيقيات القضائية: عندما تنظر المحكمة بدعوى موجزة في قبول الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر منها فإنها لا تجري بشأنه التحقيقيات القضائية النهائية التي تتم في مرحلة المحاكمة بل تستند في الفصل في الدعوى على محضر التحقيق الابتدائي، أما عندما تصدر أمراً جزائياً فلا تجري المح كمة تحقيقيات قضائية فيها إطلاقاً. 11- الجهة التي يقدم إليها الاعتراض على الحكم ففي الدعوى الموجزة يتم الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الجنح لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية عندما تنظر المحكمة المخالفات بصفة موجزة، ويتم الاعتراض على الحكم أيضاً الصادر من محكمة الجنح لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عندما تنظر في جرائم الجنح بدعوى موجزة. في حين الأمر الجزائي يتم الاعتراض عليه لدى نفس المحكمة التي أصدرته (وهي محكمة الجنح) استدلالاً بالمادة ( 111) وعطفاً على المادة 111 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 11 لعام4574) والتي أشارت إ اختصاص محكمة الجنح بنظر المخالفات. أما المشرع الجزائي الأردني فقد حدد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للنظر في الطعون المقدمة في الدعوى الموجزة في المخالفات، أما الطعن في الجنح فتنظر فيها محكمة الاستئناف. أما الأمر الجزائي فيخضع الطعن به لطرق المراجعة العادية وهذا ما نصت عليه المادة ( 451) قانون أصول المحاكمات الجزائية.
عدد الصفحات ٤٩٨حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 41- من حيث أثر الاعتراض: الدعوى الموجزة لا تسقط بالاعتراض عندما تنظر المحكمة المختصة الجريمة سواء أكانت جنحة بسيطة أم مخالفة بدعوى موجزة، لأن الاعتراض هو على العقوبة وليس على طريقة المحاكمة التي أصدرت الحكم بموجب إجراءات موجزة، في حين أن الأمر الجزائي عند قبول الاعتراض على إصداره ضمن المدة المحددة قانوناً علمًا بإن مدة الاعتراض وفقًا للمادة ( 14/1) من قانون محاكم الصلح رقم (41) لسنة4511م، هي خمسة أيام(17) يعتبر كأنه لم يكن وعندئذ ينظر في الدعوى وفق الأصول العادية. وهذا السقوط وقتي لأن أثر الاعتراض هذا لا يترتب إلا بعد قبول المحكمة الاعتراض أن قدم خلال المدة المحدودة قانوناً ومن ثم حضور المعترض جلسة الاعتراض، وإلا كان الأمر نهائياً واجب التنفيذ (12). 13- من حيث الاعتراض يكون في الدعوى الموجزة في حالة الحكم الغيابي خلال 11 يوماً في المخالفات وثلاثة أشهر في الجنح (13) أما الأمر الجزائي فيجب أن يكون الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ للمتهم (13)، وفقًا للتشريع العراقي، أما المشرع الأردني فقد حدد المدة وفقًا للمادة ( 14/1) من قانون محاكم الصلح بخمسة أيام وكذلك مدة الاستئناف بالنسبة للدعوى الموجزة. وبخصوص الأمر الجزائي فلم يعرفه القانون الجزائي الأردني. وهنا يظهر الاختلاف بمدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الموجزة عن الأمر الجزائي في المخالفة، فاقتصرت المدة في الأمر الجزائي عند الاعتراض على (17 )حـــددت المـــادة137 ) مـــ قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة العراقـــي مـــدة الاعـــتراض علـــى الأمـــر الجزائـــي بسبعة أيام. (12 ) جمال ضبراهيم عبد امسين، مرجع سابق، ص 424. (13 )المادة113 م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم 13 لعام4374. (13 )المادة137 م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي، المادة (432 ) أصول جزائية أرد
عدد الصفحات ٤٩٩الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4111 سبعة أيام لأنه إدانة بدون محاكمة في حين الاعتراض على الحكم في المخالفة أيضاً بدعوى موجزة هي ثلاثين يوماً لأنه قرار العقوبة هنا جرى بعد محاكمة موجزة وفقًأ لقانون أصول محاكمات الجزائية العراقي. 14- من حيث رد طلب الاعتراض في الدعوى الموجزة رد الطعن هو من اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في المخالفات ومن اختصاص محكمة الاستئناف في الجنح، كما يمكن الطعن بقرار رد الاعتراض أمام محكمة التمييز إن كان الحكم أو القرار أو التدبير قد بني على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو إذا وقع خطأ جوهري في أصول الإجراءات أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة، وكان الخطأ مؤثراً في الحكم (14). أما الأمر الجزائي فلا يمكن الطعن في قرار رد الاعتراض ويعتبر الأمر نهائياً (11). 15- من حيث قبول طلب الاعتراضفي الدعوى الموجزة عند قبول طلب الاعتراض على الحكم الغيابي فإنه يعاد النظر في قرار المحكمة ولكن دون تشديد للعقوبة تحقيقاً للمبدأ (لا يضار الطاعن بطعنه) (13). أما في الأمر الجزائي عند قبول طلب الاعتراض عليه يتحول الأمر إلى محاكمة بالطرق العادية. من هذه النقاط يلاحظ الفرق بين الدعوى الموجزة والأمر الجزائي، وما تؤثره هذه الاختلافات بالإجراءات عند اتباع طريق الدعوى الموجزة، أو الأمر الجزائي على القرارات المتخذة فيهما. (14 ) ينظر نص المادة113 م قانون أصول اا،مات الجزائية العراقي (11 )المادة143 م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي (13 )المــادة111 / ) مــ قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة العراقــي ( ... علــى أن لا تح،ــم نــد ــا قضــي بــه ام،م الغيابي) .
عدد الصفحات ٥٠٠حس يوسف مصطفى مقابلة 4112 الفرع الثا : تمييز الدعوى الجزائية الموجزة عن القضاء المستعجل القضاء المستعجل هو: أن يقرر القاضي إجراءً وقتياً من ظاهر الوقائع والدلائل التي أمامه مع عدم المساس بأصل الحق، لأنه مقيد بشرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وهذا النوع من القضاء موجود في القضاء العادي (المدني) فهو يقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة والتي لا تكسب حقاً ولا تهدره. ولقد نص على ذلك قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (11) لسنة 4511م في المادة ( 11) من أحكامه وأشار إليه المشرع العراقي في المادة 414) من قانون المرافعات المدنية. إلا أنه وكإجراء تحفظي أو وقتي يقترب كثيراً من الدعوى الموجزة في أصول المحاكمات الجزائية عندما يصدر قرارات وقتية وبإجراءات مختصرة ومواعيد مقصرة، دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت؛ كالخوف من تلف البضاعة، أو النظر في طلبات الحجز التحفظي أو المنع من السفر، أو إثبات حالة، أو سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به. لذلك سنتناول أوجه الشبه بين الدعوى الموجزة من جهة والقضاء المستعجل من جهة ونقاط الاختلاف بينهما من جهة على النحو التالي: أولاً: أوجه التشابه بين الدعوى الجزائية الموجزة والقضاء المستعجل: إن من مزايا القضايا المستعجل أنه يسعف الأفراد بأحكام عاجلة تصدر بعد إجراءات مختصرة ومواعيد مقتصرة وجائزة النفاذ بمجرد صدورها مما يعجز عن تحقيقه القضاء العادي، كما أنه كثيراً ما ينهي النزاع فعلاً من الناحية العملية، لأنه قد يضع الخصوم أمام أمر واقع يصبح الاستمرار في الخصومة عبثاً أو قد يدل على وجه
عدد الصفحات ٥٠١الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4117 الصواب في النزاع(11)، أما من الناحية القانونية فوفقًا للمادة 11) أصول مدنية تبقى هذه القرارات على ذمة الدعوى الموضوعية المنظورة لحين الفصل بها. كما إ ن إجراءات القضاء المستعجل تتسم بالبساطة، والسرعة، لقصر الوقت عموماً. وعليه فإن وجه التشابه بينه وبين الدعوى الموجزة أن كليهما يتسم بالبساطة، أي دون تقيد كامل بقواعد الإجراءات أمام المحكمة المخ تصة بعيداً عن التعقيدات الإجرائية والمطولة كما في الدعوى غير الموجزة مثلاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الدعوى الموجزة والقضاء المستعجل كلاهما يتم إنجازه بسرعة. فاختصار الإجراءات في الدعوى الموجزة في الجنح البسيطة والمخالفات جعلت القاضي الذي ينظرها بإجراء ات موجزة لعدم أهمية أو خطورة الجنحة البسيطة أو المخالفة والتي هي ضمن اختصاصه أن ينجزها بسرعة بعيداً عن الإجراءات المطولة وهذا ما أكدت عليه القوانين العربية التي مثل هذا النوع من الإجراءات سواء باسم الأصول الموجزة(11)، أو المحاكمة الإيجازية(11). والقضاءالمستعجل عندما يتخذ الإجراء بسرعة فإنه يتخذ بإجراء وقتي طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون للوقاية من خطر التأخير في مهاية حق(17). (11 ) د. عبـد الـرحم العلامــة، مقارنـة بــين القضـائيين المســتعجل والـولائي، مجلــة القضـاء، العــددان ال الـث والرابــع، السنة السابعة والعشرون، تموز وكانون ال اني، 4371، مطبعة العاني، بغداد،4371، ص2. (11 ) قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة الســـوري رقـــم 441 لعـــام4313 فيالفصـــل ال ـــاني مـــ البـــا الخـــامس، وقانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم 3 لعام4314 في الفصل الأول م البا الخامس (11 ) قانون ضجراءات اااكم الجنائية الإماراتي لعام 4373 في الفصل الخامس/ الفقرة ) م أح،امه. (17 ) المادة431 ) م مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد العراقي الذي أعد في عام 4321.
عدد الصفحات ٥٠٢حس يوسف مصطفى مقابلة 4111 وخطر التأخير يعرف : (بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة بإتباعه إجراءات لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده) (12). وفيما يتعلق بالسرعة في القضاء المستعجل لحماية حق ودرء خطر التأخير فقد عرف الدكتور آدم وهيب النداوي خطر التأخير (بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلزم درؤه بسرعة) (13). ومن أوجه الشبه بين الدعوى الموجزةوالقضاء المستعجل إجراءات التقاضي، إذ إن الإجراءات في أصول المحاكمات الجزائية هي نفسها في المرافعات المدنية، كعلنية الجلسات(73)، والتبليغات وحضور الخصوم وحرية الدفاع وضبط الجلسة وإدارتها ثانياً: أوجه الاختلاف بين الدعوى الجزائية الموجزة والقضاء المستعجل: أولاً: من حيث الاختصاص القضائي: القضاء المستعجل: هو قضاء مدني نظمه قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (11) لسنة4511 في المواد11-11)، بينما الدعوى الموجزة نظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (5) لسنة 4524 في المواد451-455) من أحكامه إضافة إلى وجود مواد متفرقة من أحكامه (12 ) د. محمــد علـــي راتــب والمستشـــار محمـــد نصــر الـــدي كامـــل ومحمــد ـــاروق راتـــب، قضــاء الأمـــور المســـتعجلة، الطبعة السادسة، بغداد، مطبعة ال قا ة، 4337، ص33. (13 ) د. آدم وهيب النداوي، المرا عات المدني ة، مطبعة ال قا ة، بغداد، 4331، ص332. (73 ) المادة14/4 ) م قانون المرا عات المدنية العراقي رقم 23 لعام4313 المعدل
عدد الصفحات ٥٠٣الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4115 تتطلب الاستعجال كالمادة 54) التي تتعلق بالتحقيق الابتدائي وجرائم الجلسات عموماً، وهذا ما أشارت إليه بعض القوانين العربية الأخرى(74). ثانياً: من حيث المحكمة المختصة : القضاء المستعجل يختص به رئيس محكمة البداية، أو من يوم مقامة أو من ينتدبه لذلك من قضاتها، وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص، كما وتختص به محكمة الاستئناف بالفصل بالطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها بحسب نص المادة ( 14/1،4) من أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والمادة (414/1،4) من قانون المرافعات المدنية العراقية رقم ( 11) لسنة 4525م، أما الدعوى الموجزة فتختص بها محكمة الصلح لأنها مختصة بال فصل في دعاوى الجنح والمخالفات، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ومحكمة الجنح وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (71). ثالثاً: من حيث جهة الطعن القضاء المستعجل الصادر عن محكمة البداية يستأنف قرارها أمام محكمة الاستئناف بصفتها المدنية، أما القرار الصادر بالدعوى الموجزة فأنه يستأنف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وأمام محكمة الاستئناف في الجنح. رابعاً: من حيث الحكم النهائي: القضاء المستعجل: هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق (أي بدون حكم أو حسم للدعوى) فهو: (قضاء يتولاه قاضٍ منفرد يمكن الالتجاء إليه بأقل التكاليف ، وأسرع ل لمواعيد، وأقل الإجراءات للحصول على (74 ) المــادة421 ) مــ قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم 441 لعــام4313 والمــواد مــ131- 331 ) مــــ قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة اليمــــ رقــــم 43 لعــــام4331 والمــــادة34/أ) مــــ قــــانون أصــــول اااكمات الجزائية الأردني رقم 3 لعام4314 وجرائم السلطات عموما (71 ) المادة432/أ) م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم 13 لعام4374.
عدد الصفحات ٥٠٤حس يوسف مصطفى مقابلة 4121 حكم يصون الحق، ريثما تنتهي الخصومة بالحكم البات النهائي الذي تصدره محكمة الموضوع) (73). لذا فالقضاء المستعجل هو حكم وقتي، ولا يحوز قوة الأ مر المقضي به أمام محكمة الموضوع، أما الدعوى الموجزة فهي دعوى جزائية ينظرها القاضي بشكل مختصر في المخالفات والجنح البسيطة ويصدر قراره في الدعوى الذي يحسمها به، إما بالإدانة أو بعدمها (الإفراج، البراءة، وعدم المسؤولية). وكما سبق وتقدم فإن القضاء المستعجل يخص القضاء المدني دون الجزائي، إلا أنه رغم ذلك فقد نصت المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بقولها (على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى (أي الدعوى المدنية) المنظورة أمامها حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي أسست عليه الدعوى المدنية درجة ال بتات، وللمحكمة المدنية هنا أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية والمستعجلة). وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية بأن (وجود دعوى جزائية لا يمنع من الطلب إلى المحكمة المدنية تثبيت الحالة بواسطة خبير خشية ضياع معالمها) (71). ولكن عند الحديث عن الدعوى الموجزة ومركزها فهل هي من الإجراءات المستعجلة والمحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ (73 ) رنــيد الصــباا، (القضــاء المســتعجل ونظــرة المشــرع العــربي ضليــه ) ــث ألقــي في نــدوة القضــاء المســتعجل في الـــــرباط مـــــ 1-7 نـــــباط4321 )، ورد في كتـــــا ـــــاص صـــــادر عـــــ المركـــــز العـــــربي للبحـــــوث القانونيـــــة والقضائية، الرباط، 4321، ص43. (71 ) قــرار مح،مـــة التمييـــز العراقيـــة رقــم 4132، مدينـــة ةنيـــة،4371 في11/41/4371، النشـــرة الاقتصـــادية، العدد الأول، النسخة الخامسة، ص 333.
عدد الصفحات ٥٠٥الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4124 فبالنسبة للإجراءات التي يقتضي فيها الاستعجال والإسراع وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وخاصة ما يتعلق بقواعد عامة في الإجراءات تنساق على الدعوى الموجزة. وهنالك حالتان تحملا صفة الاستعجال وردتا في المادة (411 )(71). التي تتعلق بالتحقيق الابتدائي في جناية أو جنحة وقعت بحضور قاضٍ وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة، كما نصت المادة (11) التي تتعلق بانتداب المدعي العام أحد أفراد الضابطة العدلية للقيام بوظائفه(71). كما نصت المادة 71) من قانون أصول المحاكمات الأردني على أنه (إذ كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض، المثبت بتقرير طبي أو بسبب آخر معقول، فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته) نظراً لأهمية الشهادة هذه في الدعوى ينتقل القاضي إلى محل وجود الشاهد المريض والذي يراد تدوين شهادته و بخاصة إذا كان مشرفاً على الموت ، أو ينتدب أحد أفراد الضابطة العدلية للقيام بذلك، أو أن ينيب أحد المدعين العاميين أو قضاة الجنح من منطقة ذلك الشاهد للاستماع لشهادته وتحرير محضر بتلك الشهادة وإرساله إلى المحكمة(77). (71 ) المـــادة14 / ) (لأي قااـــي أن لـــري التحقيـــق في أي جنايـــة أو جنحـــة وقعـــت ضـــوره و ي،ـــ قااـــي التحقيق موجودا ) م قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم 13 لعام4374. (71 ) المادة11 / ) (للقااـي المنـا ضذا شـي ـوات الوقـت أن يتخـذ أي ضجـراء ليتصـل بمـا أنيـب يـه أو يـراه لازما لظهور امقيقة) . (77 ) عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، أصول اااكمات الجزائية، في الدعوى الجزائية والدعوى المدنيـة، 1، مطبعة دار ال،تب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 4323/4324، ص11، وهذا ما نصـت عليـه المـادة (23 ) م قانون أصول اااكمات الجزائية الأرد
عدد الصفحات ٥٠٦حس يوسف مصطفى مقابلة 4121 كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني على جواز التفتيش خارج نطاق منطقة اختصاص المدعي العام الذي أصدره، وله في سبيل ذلك وفقا للمادة (51) أصول جزائية أردني أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر، لإجراء التفتيش وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية في ذلك. على أن أغلب التشريعات قصرت أمر التفتيش على جرائم الجنايات والجنح بغية العثور على أدلة الجريمة، أما المخالفات فلم تجيز التفتيش فيها لضآلة شأنها وعدم خطورتها، كما هو واضح من نص قانون الإجراءات الجزائية المصري في المادتين (54، 17) على عكس المشرع الأردني الذي أجاز التفتيش في جميع أنواع الجرائم حتى المخالفات، وهذا واضح من نص المادتين ( 11،11) من قانون أص ول المحاكمات الجزائية الأردني (72). وبما أن التفتيش هو جائز في الجنح البسيطة والمخالفات فهو جائز كذلك في الدعوى الموجزة، في حين المشرع العراقي لم يحدد نوع الجريمة التي يمكن إجراء التفتيش بشأنها، ويعود تقدير إجراء التفتيش للمحكمة ولكن قد يقرر القاضي الاحتفاظ بالأشياء المضبوطة أثناء التفتيش حتى نهاية الدعوى، على أنه إذ كانت هذه الأشياء سريعة التلف أو أن حفظها مكلف عندها فإن الجهة المختصة تقرر بيعها بالمزاد العلني ووفق قانون التنفيذ ويعاد للشخص الذي آلت له ملكية هذه الأشياء قيمتها بعد خصم المصاريف منها(73). وهناك من القوانين العربية من تطرق إلى المحاكمات المستعجلة كقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 41 لعام4551 في المواد152-111) منه (72 ) عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، المرجع السابق، ص 413. (73 )عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، المرجع السابق، ص 413.
عدد الصفحات ٥٠٧الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4121 فالمحاكمات المستعجلة تختلف عن المحاكمات العادية في الفقه المقارن في عدم مرور القضية في مرحلة التحقيق، وهي تش كل تعبيرً ا حقيقياً للنظام الاتهامي حيث تبدو سمات الخصو مة واضحة الدلالة على هذا النظام، إلا أن المشرع اليمني في مواجهة هذا النمط من المحاكمات لا يضع قيوداً على مرحلة التحقيق، بل يقع التنظيم على إحالة القضية بعد التحقيق وعرضها على محكمة الموضوع، وهذا ما نصت عليه المادة (155) من قانون أصول الإجراءات الجزائية اليمني رقم (41) لعام4551 بقولها (تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرفأسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة)، وقد توسع المشرع اليمني في الحالات التي تكون فيها المحاكمة مستعجلة ذلك لأن الفقه العربي الوصفي لا يعتد إلا بعدد محدود للغاية يكاد ينحصر في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تقع بواسطة النشر والجرائم الانتخابية(23). وقد نصت المادة 125) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 41 لعام 4551 على الحالات المحاكمة المستعجلة حصراً وهي 4- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها قانون العقوبات أو غيره(24). (23 ) د. محمد ضبراهيم زيد، مرجع السابق، ص 13. 24 نرى أن المشرع قد منحها صفة الاستعجال؛ ل،ونها جرائم ماسة بالوظيفة العامة، على اعتبار أن الوظيفة العامة هي مرجع وقوع هذه الجرائم، هو ضنما فتلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو يستغل هذه الصفة الوظيفية ليستولي بغن حق على مال الدولة أو أحدى الهيئات والم سسات العامة أو يسهل لغنه ذلك، ضلا ع أن المشرع يقصد م هذه الصفة حماية المال العام، وتعزيز ال قة بالجهاز ام،ومي وموظفيه، وصون كرامة الوظيفة العامة، وم،ا حة ال،سب غن المشروع، وامد م العبث بقيم وأ لاقيات الوظيفة العامة وتعزيز ح،م القضاء ورقابته على كل م يتو الوظيفة العامة.
عدد الصفحات ٥٠٨حس يوسف مصطفى مقابلة 4121 1- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها 1- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائلالنشر . 1- الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك 1- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه. 2- الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها. 7- جرائم التلوثالضار بالبيئة. إن الطلب المستعجل قد يقدم بلائحة سوى قبل تقديم الدعوى الأصلية وفقا لما تضمنته المادة (414) أصول مدنية اردني، كما في طلب الحجز التحفظي أم بعد تقديم الدعوى وفقًا للمادة ( 14) من القانون ذاته، كما أن قاضي الأمور المستعجلة وفقا للمادة (11) أصول مدنية اردني، يملك الحق بنظر الطلب المستعجل قبل تبليغ الخصم بسبب طبيعته. وحسنا فعل المشرع الأردني في عدم تبليغ الطلب المستعجل، لأن وجوب تبليغه يتعارض مع طبيعة القضاء المستعجل والغاية المرجوة منه، مما يفقده مضمونه وفوائده ولا يتمكن من مهاية الحق المطلوب مهايته، فغالباً ما يلجأ المستدعى ضده للتهرب من التبليغ أو يكون في وضع يتعذر معه تبليغه إلا بعد فوات الأوان، مما يتعذر تثبيت الحالة المراد تثبيتها كما هو الحال مع المواد سريعة التلف وكل الحالات التي تكون فيها الحالة قابلة لضياع معالمها خلال فترة معينة(21). (21 )عيد درك امديد، الدعوى أمام القضاء المستعجل في التشريع العراقي، بغداد، 4334، ص33.
عدد الصفحات ٥٠٩الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4121 المبحث الثا: الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية إن دراسة الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية السمحاء له أهمية خاصة لأن عصر الإسلام يختلف اختلافاً جذرياً عما سبقه من الشرائع القديمة، حيث إن القضاء فيه جزء من فروض الكفايات (23)، ويسعى إلى إقامة العدل والإنصاف بين الناس ، لذلك سنسلط الضوء على دراسة الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية في مرحلة المحاكمة، ثم في مرحلة الحكم في المطلبين التاليين: المطلب الأول: الدعوى الموجزة في مرحلة المحاكمة إن المحاكمة هي المقدمة الأولية للحكم ويتم التطرق في هذا المطلب إلى مرحلة المحاكمة في عهد الرسول وكيفكان ينظر الشكوى ومن الخلفاء من بعده أو من القاضي المختص بالنظر في شكاوى الناس وخاصة في الأمور الجزائية وتحديداً في القضاء بشكل موجز بإجراءات موجزة أو بدعوى موجزة، وهذا يستدعي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتحدث في الفرع الأول عن نظر الدعوى الجزائية من الخليفة، وفي الثاني نتناول الدعوى الجزائية من القاضي. الفرع الأول : نظر الدعوى الجزائية من الخليفة إن الدعوى الجزائية كانت تنظر أما من خليفة المسلمين نفسه وهو القاضي الأول حيث كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم(21) أو من قاضي مختص للفصل في الخصومات بين الناس فيما يظهر له من جرائم وفيما يرفع إليه من دعاوى. (23 ) ومعنى وجوبه على ال،فاية أن الخطا به عام على جميع النالح، إذا قام به قوم تحصل ال،فاية بقضائهم ويسقط ع الباقين. (21 ) عبد الرحم ب لدون، المقدمة، 4، مطبعة دار العودة، بنوت،4324، ص471.
عدد الصفحات ٥١٠حس يوسف مصطفى مقابلة 4122 وقد قضي رسول ا بين المتنازع (21)، وباشر القضاء بنفسه وكان الخصمان يحضران إليه مختارين ، وكانت طرق الإثبات عنده البينة واليمين أو الكتابة والفراسة (21)وغيرها(27). وهو القائل (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وكان عليه السلام مثلاً في العدالة والمساواة بين الخصمين لا يحابي أحداً، ولا تأخذه في الله لومة لائم، كما أقام الحد على الجاني في جرائم الحدود، فإذا قامت لديه عليه السلام البينة كان يقضي مباشرة استناداً إلى أدلة الإثبات الأخرى السابق ذكرها بشكل موجز ومختصر بدون إطالة، في محاكمة موجزة وخاصة عند إقامة الحد لأنه حق لله تعالى. فقد أتي برجل قد شرب الخمر فقال ( :اضربوه (22)، فمنهم الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه (23)، كما قضى عليه السلام في جريمة الزنا وأقام الحد على الزاني: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، ردد عليه أربع مرات، (21 ) القااي نها الدي الهمداني امموي، المعروف (باب أبي الدم الشا عي) ، أد القضاء، تحقيـق ودراسـة د. محي هلال السرحان، الجزء الأول، الطبعة الأو ، مطبعة الإرناد، بغداد، 4331، ص13. (21 ) الفراســـة ب،ســــر الفـــاء هــــي: النظـــر والت بــــت والتأمـــل للشــــيء والبصـــر بــــه (ابـــ منظــــور، لســـان العــــر ، ص 4371 ). وتعــ الفراســة: المهــارة في تعــرف بــوا الأمــور مــ ظواهرهــا (المعجــم الــوجيز، بــنوت، 4323، ص 111 ). (27 ) د. منن حميد البياتي، و ااـل نـاكر النعيمـي، الـنظم الإسـلامية، بعـة ةل ـة، مطبعـة التعلـيم العـالي، بغـداد، 1332، ص133. (22 ) ااربوه: أي أقيموا عليه امد، ضذ ب،لمة واحدة وبش،ل موجز ومختصر أصدر ح،مه عليـه السـلام في امـد عليه عندما عرات عليه الجريمة والمتهم في محاكمة موجزة. (23 ) رواه مسلم، صحيح مسلم، للإمام أبي امس مسلم ب امجا النيسابوري، م،تبة الراند، كتا امدود، با حد الخمر، رقم امديث ( 4731 )، ص111.
عدد الصفحات ٥١١الدعوى الجزائية و ق الإجراءات الموجزة 4127 فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال : (أبك جنون) قال: لا، قال (فهل أحصنت)؟ قال: نعم، فقال النبي :(اذهبوا فارجموه) (33). أن أسئلته عليه السلام كانت بمثابة تحقيق وإصدار حكم منه مباشرة، ولا يعني هذا أن التحقيق كان منفصلاً عن المحاكمة أو محال من قاضي تحقيق، فهو للتأكد من الجريمة ليكون حكمه بعيداً عن الشبهة والشك ثم الفصل فيها بجلسة محاكمة واحدة وبشكل موجز ومختصر للإجراءات، أي أن الرسول لم يطلب المرأة التي زني بها لسؤالها، ولم يسأله عن المكان الذي تمت فيه جريمة الزنا ، وإنما اختصر الإجراءات وأصدر حكمه دون إطالة. إضافة لذلك قضي عليه السلام في الحدود الأخرى، وفي القصاص والديه وفي التعازير، ومن وصاياه لعلي بن أبي طالب :(إذا جلس بين يدكالخصمان فلا تقض لأحد على أحد، حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء) (34). بعد رؤية دور الرسوم الكري في المحاكمة وحتى في إصدار الحكم كقدوة للخلفاء الذين أتوا من بعده وساروا على هدي سننه الكريمة في القضاء ما هو دور الخليفة في ذلك؟ لقد كان القضاء في الإسلام من فروض الكفايات، أيا أنه من الوظائف الداخلة تحت الخلافة الشرعية لأنه منصب للفصل بين الناس في الخصومات بموجب الأحكام الشرعية بالاستناد إلى الكتاب والسنة والاجتهاد والرأي. (33 ) صحيح مسلم، المرجـع السـابق، كتـا امـدود، با مـ اعـترف علـى نفسـه بالـزد، رقـم امـديث 4134 ) ص113. (34 ) سند أحمد،4، دار صادر، بنوت، ص23؛ السن ال،برى للبيهقي،43، ص413.
عدد الصفحات ٥١٢