اعيون 2131 تونس الإمام المازري ت593هـ(68)، وقال القاضي عياض ت 544هـ ـ وهو سَ بْـــتيٌّ من شمال المغرب ـ: (( له كتابٌ مختصرٌ في قول مالكٍ مشهور ))(69)، ووقف على نسخة الخليفة علم مصري ـ كما تقدّم ـ وهو أبو الحس ن السّخاوي المقر ئ ت 349هـ، الذي انتقل إلى الإسكندريّة وهي مدينة ساحليّة كان يمرّ عليها الرّاحلون إلى المشرق من علماء المغرب والأندلس، خاصّة أيّام الحافظ الرّاوية أبي طاهر السّلفي ت 573هـ الذي كوّن فيها مدرسة مشهورة(70)، والتقى به الجمّ الغفير من المغاربة والأندلسيّن، وحظوا بسماع مجالسه العامرة، ورووا عنه كتبا جمّة بأسانيده العالية، ومن جملتهم المقرىء المشهور الضّرير صاحب (( الشّاطب يّة )) أبو محمّد القاسم بن فيرّه الشّاطبي الأندلسي ت 531هـ في رحلته إلى الحجّ مرورا بالإسكندريّة، إلى أن استقرّ بالقاهرة وفيها مات(71)، وهذا الأخير ـ أعني الشّاطبي ـ هو شيخ للسّخاوي صاحب ذاك الخطّ على (( مختصر أبي مصعب ))، وعن الشّاطبي أتقن السّخاويُّ علمَ القراءات، فهل يمكن القول أنّ السّخاوي وقف على نسخة الخليفة الأندلسي في مدينة الإسكندريّة التي ارتحل إليها، وكان قد جلبها من قرطبة الإمام الشّاطبيُّ أو غيــرُه ممّن يحتاج عادةً إلى مثل هذه المختصرات الفقهيّة في رحلاتهم المشرقيّة إلى الحجّ، خاصّة وأنّه لا يعرف للسّخاوي رحلةٌ إلى الأندلس (71). والمقصود أنّ نسخة الخليفة انتقلت على يد أحد (38 )في نصّص فثيرة في فتابل شرح الت لق . (33 )ترتيب اادارك 7/788. (73 )انظر وفياّ الأعيان 7/731 وبد خل تان. (77 )انظر ير أعلام الن بلاء 27/232. (72 )لعدد مد ااشاركة ربلاّ عديدة ـ كبل زمد الس تاو ـ إلى ربّع الأندلس مد أشهرهم الأديب أبّ عل القالي ّ 313هـ اللخ كصد ازليكة ااستنصر الأمّ الأندلس صابب ازيانة الس الف كِفْر ها، ولل فَتَبَ أبّ عل فتابل ااشهّر الأمالي. ومد الل طيف في الأمر أن أبا بتر الي بيد أبد رواة مختصر أم مصعب ـ ف ا بق ـ كد أخلخ عد أم عل القالي. انظر وفياّ الأعيان 7/223 ـ 227 وبد خل تان.
عدد الصفحات ٣٠٥مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2132 أعلام الأندلس إلى ديار المشرق، ووقف عليها السّخاوي إمّا في القاهرة وإمّا الإسكندريّة، و بطريقة ما وقف على الكتاب عَلَمٌ من أهل واسط وأعجب به وشرحه ـ كما تقدّم ـ، ثمّ انقطع خبر النّسخة الأندلسيّة طيلة قرون إلى أن ظهرتْ موقوفة محبّسة في خزانة القرويين بمدينة فاس المغربيّة. البح الس ادس : منهج أب مصعب في سرد مسائل الأبواب جرى أبو مصعب في صياغة الكتاب على وتيرة واحدة: 2 -يذكر الكتابالجامع الذي تنطوي تحته أبواب فقهيّة في نفس الموضوع: جامع النّذور، جامع البيوع، جامع الأقضية. 1 -ثمّ يسرد عنوان الباب ويصوغه في كلمات مختصرة غالبا: باب السّنّة في الطّلاق، باب الخلع وما أشبهه، باب ا لسّنّة في اللّعان ، وقد تطول كلمات الباب أحيانا: باب لبس الثّياب للمرأة وما تفعله في الحجّ والعمرة، باب ما لا يجوز من السّقاء وكراء الأرض وما أشبه ذلك، باب القضاء فيما أصابه العدوّ من أمتعة المسلمين ثمّ غنمه المسلمون. 9 -يسوق مسائل الباب وفروعه صياغة دقيقة أشبه بمتون الفقه امجارّدة من الأدلّة. 4 -تطول المسائل والفروع كثيرا، وتتوسّط غالبا، وتق صر نادرا. ولتقريب الصّورة أورد هنا ثلاثة أمثلة من أبواب الكتاب تشمل ما طالت فروعه وما توسّطت وما قصرت، مقسّما لها إ لى فقرات زيادة في التّوضيح والبيان: الثال الأو ل: ذكر المؤلّف تحت كتاب الحجّ أبوابا عديدة من جملتها باب أكثر فيه سرد الفروع وهو:
عدد الصفحات ٣٠٦اعيون 2131 (( باب السّنّة في الحجّ قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر 2-من أراد الحجّ اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، واغتسل لدخوله مكّة، ولوقوفه بعرفة. 1-ويغتسل المحرم من الجنابة ومن غير ذلك إن أحبّ وهو محرم. 9-ولا ينكح المحرم امرأةً ولا ينكحها غيره 4-ولا يخطب على نفسه ولا على غيره 5-ولا بأس بمراجعته زوجته إذا كانت في عدّة منه 3-ويربط المحرم جراحه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، ويحكّ جلده ورأسه 7-ولا يحجّ أحدٌ عن أحدٍ، وقد أرخص في حجّ الابن عن أبيه 1-وإذا أوصى ميّتٌ أن يحجّ عنه مضتْ وصيّته 3-وإن سمّى في ذلك ذهبا فدفع إلى رجل فكفاه في حجِّه أقلّ منها فهي له ولا يُردّ منها شيءٌ. 21-ويقتل المحرمُ الغرابَ والفأرةَ والعقربَ والحُدَأةَ والكلبَ العَقُور 22-ولا يحتجم المحرم إلاّ من ضرورة 21-ولا يَقْرِدُ بع يره، ولا ينزع حَلَمَةً. 29-ولا يقتل قملة، ولا ينزعها من ثوبه ولا من رأسه 24-ولا يأخذ من شارب حلال ولا لحيته 25-ومن قتل قملة أو جرادة أطعم جَ فْنَةً (79) من طعام 23-ولا أحبّ للمحرم أن يَحْ تَشَّ لدابّته في الحرم وإن فعل فلا شيء عليه إن شاء الله وبئس ما صنع. (73 )الجكنة: كصعة الط عام لسان العر( 73/83 (جكد ).
عدد الصفحات ٣٠٧مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2139 27-ولا يقطع المحرم شجرة في الحرم فإن فعل فبئس ما صنع ولا شيء عليه إن شاء الله. 21-ومن حجّ بصغير جَــرَّدَهُ ومُنِعَ ممّا يُمْــنَعُ منه الكبير، وإن احتاج أن يصنع له شيئا من ذلك صُنع له وفُدِيَ عنه. 23-وإن كان ممّن يقوى على الطّواف والسّعي والرّمي طاف وسعى ورمى، وإن كان ممّن لا يقوى على ذلك طِيفَ به وسُعِ ــيَ به محمولا ورُمِــيَ عنه. 11-وإذا حاضت الجاريةُ أو بلغ الغلامُ ب عد إحرامهما بالحجّ لم تجزئهما تلك الحجّةُ عن حجّة الإسلام. 12-ومننسي من نسكه شيئا أَهْرَاقَ (74) دما 11-ومن مرّ من الحجّاج بالـمُعَرَّس ف يبرحه حتّى يُعَرِّسَ به ويصلّي، وإن مرّ في غير وقت صلاةٍ انتظر الصّلاة حتّى يصلّي به. 19-وإن أحبّ أن يدخل مكّة وهو غير محرم فذلك له 14-وإن رجع الحاجُّ كبّر على كلّ شَرَفٍ وقال: لا إله إلاّ الله وحده شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربّنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده(75) . (73 )أَهْرَاقَ لغة في أَهْرَقَ وهَرَقَ ف ا في الل سان 73/331، ومعناها كبح كبيحة مقابل نسيان بعض الن سك. (71) أخرج مالك في ااّأ ) 7/327، ركم 332، ومد أريقل البتار 2/337، ركم 7733، ومسلم 2/383، ركم 7333، مد بديثعبد الله بد ع ر رض الله عنه ا: أن ر ّ الله فان إكا ككل مد غيو أو بج أو ع رة يتبر علل فل شرف مد الأرض ثلاث تتبيراّ ثم يقّ : و إلل إو الله وبده و شريك لل، لل االك ولل اك د وهّ علل فل ش ء كدير، آيبّن تالخبّن عابدون اجدون لرب نا بامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهيم الأبيا( وبده .
عدد الصفحات ٣٠٨اعيون 2134 15-وإذا أحرم العبد بالحجّ قبل العتق ثمّ عتق بعد إحرامه لم تجزئه عن حجّة الإسلام. 13-ومن نذر: عليه مَشْيٌ إلى بيت الله فمشى وهو صَرُورَةٌ لم يَحُجّْ (73) ف يجزئه ذلك حتّى يمشي مشيا آخر )) (77). الثال الث اني: ذكر المؤلّف تحت كتاب البيوع أبوابا عديدة من جملتها باب كان سرد الفروع فيه وسطا وهو: (( باب بيع الحيوان باللّحم : 2-ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مثل البغل والفرس والحمار بمذبوح من الغنم والإبل. 1-ولحوم الأنعام والوحوش كلّها صنف واحد 9-ولحوم الطّير صغيرها وكبيرها صنف واحد 4-ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلاّ مثلا بمثل، ولا يجوز ذلك متفاض 5-ولا يباع شيء من أصناف ذلك حيّا بمذ بوح. 3-ولا بأس ببيع الشّاة ويستثني سواقطها وجلدها في السّفر، وأكره ذلك للمقيم الحاضر. 7-ولا بأس ببيع اللّحم المطبوخ إذا دَخَلَتْهُ الأَبَازِرُ (71) بالنَّــيِّءِ 1-وكلّما غيّرته صنعته عمّا كان جاز بيعه بما لم تغيّره صنعة متفاضلا يدا بيد ولا يجوز ذلك نسيئةً )) (73). (73 )الص رورة: هّ مد لم يحج مد كبل كط انظر تاج العرو 72/337 (صرر). (77 )مختصر أم مصعب ق 32 أ ـ 33 (. (78) الأبازر: أو الأبازير مكرده بير وه الت ّابل ال تستع ل في تطييب الط عام وأهيل انظر تاج العرو 73/733 (بير
عدد الصفحات ٣٠٩مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2135 الثال الث ال : ذكر المؤلّف تحت كتاب الحدود أبوابا عديدة من جملتها باب كان سرد الفروع فيه قليلا جدّا وهو: (( باب الإحصان : 2-وإذا بلغت الصّبيّةُ الوَطْءَ أحصنت الكبير، ولا يحصن الصّبيُّ الكبيرةَ 1-ويحصن العبدُ الحرّةَ والأمةَ 9-واليهوديّة والنّصرانيّة تحصن المسل مَ ولا يحصنهنّ. 4-ويحصن الخصيُّ المرأةَ الحرّةَ إذا ك ان يعرف أنّه يصيب النّساء )) (11) . فهذه نماذج من مسائل الكتاب تجلّي مسلك المؤلّف في صياغتها، وتبرز وضوحها وخلوّها من تعقيدات متون الفقه المتأخّرة، التي حملت عديدا من الفقهاء على بذل جهود كبيرة في حلّ مقفلات ألفاظها، وتحديد مراجع الضّمائر فيها، بخلاف ما نراه في مسلك القدماء ـ وأبو مصعب منهم ـ من سهولة في سبك كلمات المتون الفقهيّة بعيدا عن كلّ تعقيد يحدث لبسا في الأفهام، وإيغال في الاختصار يورث مللا في النّفوس، وما ذاك إلاّ من بركة العلم التي وضعها الله في علوم السّلف، ومن سار على هديهم من علماء الخلف. 5-يعرّف ما يحتاج إلى تعريف من الأبواب الفقهيّة مثل قوله أ ) (( ولا تجوز الملامسة، وتفسيرها: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل ثوبا تحت اللّيل يلتمسه، ويلمسه الآخر ثوبا ولا ينش ر واحدٌ منهما ثوب صاحبه. وكذلك المنابذة، وتفسيرها: أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبا وينبذ إليه الآخر ثوبا يبيع هذا بثوب هذا ))(12). (73 )ااصدر الس ابق ق 733 (. (83 )ااصدر الس ابق ق 731 أ. (87 )ااصدر الس ابق ق 721 (.
عدد الصفحات ٣١٠اعيون 2133 ب) (( القراض: أن يأخذ الرّجلُ المالَ من الرّجل يعمل فيه بجزءٍ من الرّبح يتراضيان عليه ))(11) . ج) (( اللّغو في اليمين: أن يحلف الرّجلُ على الشّيء يستيقنه فيوجد على غير ما حلف عليه ))(19) . د) (( اليمين المؤكّدة: أن يحلف الرّجل بالله الذي لا إله إلاّ ه و عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم يردّدها )) (14) . هـ) (( الشِّغار: أن يزوّج الرّجلُ ابنتَه ويزوّجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، وكذلك في الأختين ))(15) . و) (( طلاق السُّنّة: أن يطلّق الرّجلُ امرأتَه إذا طهرتْ قبل أن يصيبها تطليقةً واحدةً ويتركها حتّى تمضي العِدَّةُ )) (13) . ومثل هذه التّعاريف لها قيمتها في مجال الدّراسات ال فقهيّة حين يحتاج الباحث إلى سرد تعاريف الفقهاء للمصطلحات الفقهيّة المتداولة، ولا شكّ أنّ تعاريف أبي مصعب ضاربة في القِدَم، محكمة في الصّيغة، فمثلها يقدّم على تعاريف المتأخّرين عنه. 3-يشرح أحيانا غ ريب الكلمات الواردة في س ياق كلامه كقوله في باب الخُلْع: (( ولا بأس أن تَفْتَدِيَ المرأةُ من زوجها إذا كان الذّرق منها، والذّرق الخلاف والنّشوز )) (17). (82 )ااصدر الس ابق ق 72 أ. (83 )ااصدر الس ابق ق 83 (. (83 )ااصدر الس ابق ق 88 أ. (81 )ااصدر الس ابق 733 (. (83 )ااصدر الس ابق ق 731 أ.
عدد الصفحات ٣١١مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2137 7 ـ يشير إلى الفروق الفقهيّة كما في قوله أ ) (( والفَرْقخ بين الس قاء في الأرض والن خل أنّ لصاحب الأرض أن يكتريها بدنانير ودراهم ويتعجّل كراءها قبل أن يخرج في أرضه شيءٌ، وأنّ النّخل لا ي باع ثمرها حتّى يبدو الصّلاحُ فيه )) (11). ب) (( والخيار مُالف للت مليك ))(13)، وذلك في مسألة قول الرّجل لام رأته: اختاري نفسكِ، وقوله: ملّكتك أمركِ. 1-قد يشير نادرا إلى لقب المسألة كقوله في باب الطّلاق (( من حلف بالطّلا ق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجتْ فقد طلقتْ مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إيّاهم، وكذلك لو ردّها بعد خروجها لطلقتْ عليه، وكذلك لو حلف ألاّ تحجّ فخرجتْ فأحرمتْ من الميقات فهي طالقٌ، وإن ردّها بعد إحرامها فهي طالق...ومن طلّق امرأةً وعنده غيرها فلم يدر من طلّق طَلُقَتا عليه جميعا، وإن طلّق واحدةً وعنده أربع نسوةٍ فلم يدر أيّتهنّ طلّق طَلُقْنَ عليه كلّهنّ، وإن لم يدر كم طلّق واحدةً أو اثنتين أو ثلاثة طَلُقْنَ عليه، فهذه مسألة الد ور ))(31). 3-لم يَـخْلُ هذا الكتاب-وإن كان مختصرا-من آيات قرآنيّة، أو أحاديث نبويّة، أو آثار عن الصّحابة، أو تعليلات فقهيّة، تبيّن وجه ما ذكره أبو مصعب من (87 )ااصدر الس ابق ق 738 أ. ومنل كّلهم: (( كرق علل الن ا )) إكا أفحش عليهم في منطقل، انظر ااعجم الّ يط 7/377. (88 )ااصدر الس ابق ق 77 (. (83 )ااصدر الس ابق 733 (. (33 )ااصدر الس ابق ق 771 أ. وثم ة عدد وفير مد ااسالخل الكقهي ة وسمها الكقهاء بألقا( محد دة مشهّرة مثل: مس)لة الث اني ة، مس)لة البضاعة، مس)لة أم الأرامل، مس)لة الغر اويد، مس)لة الهدم، مس)لة اك اري ة...وغيرها فثير، ولي فيها بحث يس ر الله تمامل.
عدد الصفحات ٣١٢اعيون 2131 أقوال واختيارات، غير أنّه يورد ذلك بصورة مختصرة تت ءم مع طبيعة الكتاب، ومن أمثلة ذلك: أو لا: الآيات القرآنية والأمثلة عليها كثيرة فمنها قوله: 2-(( ومن صام فليمتنع من الطّعام والشّراب من طلوع الفجر إلى مغيب الشّمس، وطلوع الفجر ما قال الله تبارك وتعالى: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (32)، وليس الفجر بالذي يشقّ السّماء كأنّه ذَنَبُ سِرْحانَ ولكنّ الفجر الذي يشقّ الأُفُقَ مُعْتَرِضًا )) (31). 1-(( ولا أحبّ أكل الحمار الأهلي ولا البِ رْذَوْن (39) ولا البغل ولا الفرس؛ لأن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه فجعلها زينةً (34)، وقال في الأنعام: ﭽﯠ ﯡ ﭼ (35) ))(33). 9 ـ (( والآخر أن تُتَوَفَّى امرأةٌ وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النّصف ولأمّها الثّلث ممّا بقي وهو السّ دس من رأس المال؛ ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ (37 )البقرة : الآية 787. (32 )مختصر أم مصعب ق 37 أ. (33 )الن ساء : الآية 77. (33 )يع كّلل تعالى: وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيَ لِتـَرْكَبخوهَا وَزِينَةً وَيََْلخقخ مَا لاَ تـَعْلَمخونَ [الن حل : الآية 8 .] (31 )الن حل : الآية 1. (33 )مختصر أم مصعب ق 87 أ.
عدد الصفحات ٣١٣مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2133 ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (37)، فمضت السّنّة أنّ الإخوة اثنان فصاعدا ))(31 .) 4-(( ولا يَقْضِي بالـمُتْعَة سلطانٌ ولكن يأمر النّاس بها ويحضّ عليها وليس لها حدٌّ معلومٌ ولكن كما قال الله تباك وتعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (33) ))(211). ثانيا: الأحادي الن بوي ة ـ (( ولا خير بالوضوء بما ولغ فيه الكلب، ويغسل منه الإناء سبع مرّات ات باعا للس ن ة ))(212)، فنفى أبو مصعب الخيريّة بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، ورأى أنّ الإناء يغسل سبع مرّات اتّباعا للسّنّة النّبويّة ويعني بذلك الحديث الوارد في المسألة وهو صحيح في نظره وهو قوله : (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغلسه سبع مرّات ))، وقد رواه أبو مصعب عن مالك في (( موطّئه )) (211)، وما ذهب إليه أبو مصعب من ترك الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وتصحيح الحديث الوارد فيه، وتسبيع مرّات الغسل، كلّ ذلك خلاف رأي مالك ففي (( المدوّنة )): (( وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضّ أ به رجل؟ قال: قال مالك: إن توضّ أ به (37 )الن ساء : الآية 77. (38) هّ الكر اللخ أبّاه أعج يان وهّ العريض ازلقة الغليظ و بق لل بل يراد اا يراد لل البغا مد اك ل والس ير ف ا في الش رح التبير 3/237 للد ردير ااالت (33 )البقرة : الآية 233. (733 )مختصر أم مصعب ق 773 أ. (737 )مختصر أم مصعب ق 72 أ. (732 )ااّأ ـ رواية أم مصعب 7/33 ـ 37، ركم : 83، مد بديث أم هريرة رض الله عنل، وهّ في ااّأ ) أيضا ـ رواية يحيى الل يث 7/33، ركم : 31، ومد أريق يحيى عد مالك أخرجل البتار 7/31، ركم : 772، ومسلم 7/233، ركم : 273.
عدد الصفحات ٣١٤اعيون 2171 وصلّ ى أجزأه، قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره...قال: وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يُ ؤكل ذلك اللّ بن. قلتُ : هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرّ ات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللّبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحدي وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنّ ه كان يرى أن الكلب كأنّ ه من أهل البيت وليس كغيره من السّ باع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعّ فه، وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لأن الكلب ولغ فيه ))(219)، وهذا التّعليل لم يلتفت إليه أبو مصعب وعوّل على السّنّة النّبويّة الواردة في ذلك. وقد يجمع أبو مصعب في الاستدلال بين نصوص القرآن والحديث مثل قوله: (( ولا ينكح الرّجلُ امرأةَ ابنِه من الرّضاعة، وتفسير قول الله تبارك وتعالى: ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (214) عند أهل العلم غير الرّضاع وإنّما ذلك في القوم الذين تَبَنَّوْا مثل زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة، فأمر الله عزّ وجلّ أن يُدْعَوْا لآبائهم ولم يُـحَرِّمْ نساءَهم على مَنْ تَبَنَّاهُمْ فقال جلّ ثناؤه: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (215)، ولم يُتَأَوَّلْ ذلك على التّحليل ما عدا ولد الصُّلْبِ من الرّضاع، وكذلك فسّره أهلُ العلم. وقال رسول الله : " يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمُ من الولادة (213) ))(217). (733 )اادو نة 7/771. (733 )الن ساء : الآية 23. (731 )الأبيا : الآية 37. (733 )أخرجل مالك في ااّأ ) ـ رواية يحيى بد يحيى الل يث ، 2/337، ركم : 7238، ومد أريقل البتار 2/333، ركم : 2133، ومسلم 2/7338، ركم : 7333، مد بديث عالخشة الص د يقة رض الله عنها، وهّ في ااّأ ) ـ رواية مّل كنا أم مصعب 2/1، ركم : 7731.
عدد الصفحات ٣١٥مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2172 ثالثا: آثار الص حابة ومن أمثلة ذلك قوله: ـ (( وتغسل المرأةُ زوجَها ويغسل الرّجلُ زوجتَه وهما حاضرا البلد؛ لأنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه غسّل فاطمة ابنة رسول الله ، ولأنّ أ سماء بنت عُمَيْسٍ غسّلتْ أبا بكر رضي الله عنه )) (211). رابعا: الت عليلات الفقهي ة ومن أمثلة ذلك قوله: أ ) (( ومن اضطرّ بالجوع إلى أكل صيد الوحش أو الميتة وهو محرم أكل الميتة للضّرورة ولم يأكل صيد الوحش؛ لأن الله تبارك وتعالى أحل أكل اليتة بالض رورة ولم يحل أكل الص يد على حال من الحال للمحرم ))(213). ب ) (( لا يجوز بيع الذّهب بالذّهب والوَرِقِ بالوَرِقِ إلاّ مِثْلاً بمِثْلٍ يدًا بيدٍ، ومن الرّب ا أن يشتري الرّجلُ السِّلْعَةَ من الرّجل إلى أجل، فإذا حلّ الأجلُ باعها منه بأكثر من ثمنها الذي أخذها منه؛ لأن ذلك ذهب بذهب أكثر منها ودَخَلَتْ النَّظِرَةخ ))(221). ج ) (( والأرزّ صنفٌ واحدٌ ، والذُّ رَةُ صنفٌ واحدٌ ، ويكره بيعُ سَويقِها بسَ ويق الحِ نْطَةِ إلاّ مِ ثْلاً بمِثْلٍ؛ لأن الصَّ نـْعَةَ قـَ رَّبَتْ بينه حتّ كأن ه صِ نْف ))(222). د ) (( من قال في وصيّته: قد أعطيتُ فلانا ـ لبعض ورثته ـ مالا من مالي لم يُجْزِه ذلك ؛ هذه وصي ة لوارث ولا يجوز ذلك ))(221). (737 )مختصر أم مصعب ق 87 أ. (738 )ااصدر الس ابق ق 73 (. (733 )ااصدر الس ابق ق 33 (. (773 )ااصدر الس ابق ق 722 (. (777 )ااصدر الس ابق ق 722 (.
عدد الصفحات ٣١٦اعيون 2171 21-قد يصوغ فقرات من م مختصره بصيغة وردتْ في حديث نبوي كقوله: (( والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين إلاّ ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما )) (229)، وهذه الجملة نصُّ حديثٍ نبويٍّ مشهورٍ. 22-يصرّح أحيانا-بعد نقل كلام مالك-أنّه الأمر الذي جرى عليه عمل أهل المدينة مثل قوله: (( قال مالك: " فأمّا ما سوى الطّعام والشّراب والإدام فلا بأس به أن يباع قبل أن يُسْتَوْفَى " ، وهو العمول به ببلدنا ))(224). ونصّ كلام مالك في (( المدوّنة )) (225) ليس فيه ذكر جملة العمل ممّا يؤذن بأنّها من نسج مؤلّفنا أبي مصعب. 21-يذكرأحيانا روايات بعض أ قرانه للمسائل الفقهيّة عن شيخهم الإمام مالك، ومن أمثلة ذلك قوله: أ ) (( ذكر عبد الله بن نافع عن مالك في اليهوديّ والنّصرانيّ يُسْلِمُ عَبْدُ أحدِهما قبل أن يُباعَ عليه قال مالكٌ: إنّ ولاءَ عبدِه للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النّصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاءُ أبدا، ولكن إذا أعتق اليهودي أو النّصراني عبدا وهو على دينهما ثمّ أسلم العبد المعتوق قبل أن ي سلم سيّدُه الذي أعتقه رجع إليه؛ لأنّه قد كان ثبت له الولاءُ يوم أعتقه )) (223)، وعبد الله بن نافع هو الصّائغ أحد (772 )ااصدر الس ابق ق 738 (. (773 )ااصدر الس ابق ق 777 (. (773 )ااصدر الس ابق ق 721 (. (771 )اادو نة 3/733 .واالابظ أن في اادو نة تصريحاّ فثيرة للإمام مالك دا جرى عليل ع ل أهل اادينة و ي رى لها أثر في فتابل ااّأ )، ولّ ع ْ في درا ة خاص ة لتان شيئا بسنا. (773 )مختصر أم مصعب ق 727 أ.
عدد الصفحات ٣١٧مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2179 كبار فقهاء الدينةوكان م ن يفتيهم، طالت صحبتُ ه لمالك، وخَلَفَهُ في مجلسه بعد ابن كنانة، توفّي سنة 113هـ(227). ب) (( ذكر داود أن مالكا قال: لا تترك الصّلاة أكثر من أربعين )) (221)، يعني المرأة الحامل ترى الدّم. ود اود هو أبو عثمان داود بن سعيد بن أبي زَنْبَر المد ني المعروف بالزَّنْبَري، صحب مالكا وروى عنه حديثا(223) وفقها كثيرا، وهو من جملة رواة كتابه (( الموطّأ )) كأبي مصعب، و كان مالك يخصّه بالإذن عل يه في أوّل من يؤذن له، وكان أحد أوصيائه، توفّي في حدود عام 111هـ(211) . 29-يذكر أحيانا أقوالا لكبار أعلام المدينة من أقران مالك، أو توجيهات منهم لكلامه مثل قوله: أ ) (( وقال ابن أبي سلمة: ما كان من سوى الطّعام والشّراب ممّا يوزن ويكال فلا أحبّ أن أبيعه قبل أن أستوفيه )) (212)، وابن أبي سلمة هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون الإمام الكبير مفتي المدينة ووالد مفتيها عبد الملك. (777 )وليس هّ عبد الله بد ناف الي بير ااتّف عام 273هـ وااشهّر باكديث، بخلاف الص الخغ فإن ل بالكقل أشهر، وكد مي ي بينه ا العل اء، وانظر ير أعلام الن بلاء 73/377 ـ 371. (778 )مختصر أم مصعب ق 723 أ. (773 )كفر اكافظ ابد بجر أن ل صدوق لل منافير عد مالك ويقا : اختلط عليل بعض بديثل، وفلخ بل عبد الله بد ناف في دعّاه أن ل سم مد لكظ مالك، وكد أخرج لل البتار في صحيحل تعليقا، انظر تقريب الت هلخيب ركم : 2238. (723 )انظر ا،ف ا 3/737 وبد مافّو، وتاريخ بغداد 3/87 للتطيب البغداد ، وترتيب اادارك 7/733 للقاض عياض، وتهلخيب الت ا 73/377 لل ي. (727 )مختصر أم مصعب ق 721 (.
عدد الصفحات ٣١٨اعيون 2174 قال ابن وهب: (( حججتُ سنة ثمان وأربعين ومئة وصائحٌ يصيح: لا يفتي النّاسَ إلاّ مالكٌ وعبد العزيز بن أبي سلمة ))، توفّي عام 234هـ(211) . ب) (( سئل مالك عن رجل طلّق زوجتَه واحدةً فزعمتْ أنّها حاملٌ ثمّ كانت ترى الدّم ثلاثةَ أيّام أو أربعةً رؤيةَ حقيقةٍ، ثمّ ذهب ذلك عنها هل له أ ن يراجعها على تلك الحال وقد مضت ثلاثةُ أشهر؟ قال: نعم أرى أن يَرْتَجِعَها على هذه الحال. قال عبد اللك: مِنْ قِبَ لِ أن ثلاثة أيا م ليست بقَدْر الحيض ))(219)، وعبد الملك أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز المدني المشهور بابن الماجِشُون، أحد كبار تلاميذ مالك، ومفتي الدينة الن بوي ة دارتْ عليه الفتيا في زمانه وعلى أبيه قبله، توفّي عام 129هـ(214). إنّ الباحث ليلْ حَظُ انتقاءً من أبي مصعب لأعلام مكانتهم بين أهل المدينة ظاهرة، وآخرين صلتهم بإمام دار الهجرة جليّة، وقد تولّى بعضُهم خطّةَ الإفتاء بها، وليست دون خطّة القضاء التي تولاّها أبو مصعب فيها. 24-يبيّن أحيانا آخر رأي مالك في المسألة الذي استقرّ عليه كما في قوله (( كان مالك رأى في آخر زمانه أنّ من ابتاع جاريةً في سوق المسلمين طاهرةً فأصابها فولدتْ منه فجاء سيّدُها فاعترفها فقال: أرى قيمتَها على سيّدها الذي ابتاعها وولدتْ منه يدفعه إلى سيّدها المتعرّف لها، وكان هذا آخر ما استحسن من قوله وأخذ به وترك القول الأو ل ))(215). (722 )انظر ير أعلام الن بلاء 7/333. (723 )مختصر أم مصعب ق 723 أ. (723 )انظر ير أعلام الن بلاء 73/313. (721 )مختصر أم مصعب ق 738 (.
عدد الصفحات ٣١٩مخ ْتَصَر أَمِ م صْعَبٍّ اليُّهْرِ ( 713 ـ232هـ ) مَصْدَر م بَت ِر لِكِقْلِ ااَالِتِيَّةِ 2175 25-وفي الكتاب إشارات لطيفة عن مكّة والمدينة تلمح إلى شيء من دراية أبي مصعب بتاريخهما كقوله: أ ) (( من سرق من ثياب الكعبة أو من لؤلؤها الذي بين الأساطين داخل البيت فعليه القَطْعُ )) (213). ب ) (( باب المعاقل: ومَعْقِلَةخ قـخرَيْش كل ِها واحدة حُلَفاؤُها ومواليها وصَمِيمُهم، وكذلك كانت في الجاهليّة فأقرّها رسول الله .والأنصار على ثمانية مَعاقِلَ وكذلك أقرّها رسول الله ؛ في الإسلا م منها خَمْسُ مَعاقِلَ في الخزرج، وثلاثُ مَعاقِلَ في الأوس وبني ساعدة، فمَعْقِلُهُ مَعْقِلُهُ؛ فبنو عبد الأشه ل وظفر وبنو حارثة ومن معهم معقلة، وأميّة و...ومن معها معقلة، وبنو عمرو بن عوف وبنو جشم معقلة، وبنو سالم معقلة، وبنو النّجّار معقلة، وبَالْحارثْ (217) معقلة، وحلفاؤهم ومواليهم معهم يتعاقلون ))(211). البح الس ابع : بيان ماهي ة الكتاب وأهمي ته وهل هو صورة عن فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس خاص ة أو فقه علماء الدينة عام ة ولإدراك جواب لهذا السّؤال أثير بين يديه جملة من الأسئلة فأقول: 2-هل هو في (( مختصره )) راوية لآراء فقهاء المدينة ومالك بن أنس الإمام أحدُهم؟ 1-هل الكتاب ضمّ اختيارات فقهيّة خاصّة بأبي مصعب؟ (723 )ااصدر الس ابق ق 731 (. (727 )لغة في ب اكارث . (728 )مختصر أم مصعب ق 731 (.
عدد الصفحات ٣٢٠