ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0001 وأجيب: بأن المراد بالممالأة مباشرة القتل؛ ألا ترى أنه لو مالأه عليه، ثم تفرد أحدهما بقتله من غير محضر من الآخر، كان القود على من باشر القتل دونه، ثم هو معارض برأي عليّ في عدم قتله(011) . الأمر الثا أن القتل حصل بفعلهما؛ فالقاتل لم يتمكن من قتله إلا بفعل الممسك؛ فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه، وهو يشبه ما إذا أمسكه على سبع حتّى أكله، أو على نار حتّى احترق(011). القول الثا القود على القاتل دون الممسك، ويعاقب الحابس، وهذا مذهب الحنفيَّة(011)، والشَّافعيَّة(011)، ورواية عن الإمام أحمد، هي مذهب الحنابلة(018)، وهو قول الحكم وحماد(019)، وعطاء، وربيعة، وأبي ثور، وابن المنذر(011)،وابن حزم(010) . (313) شرح الوركشي (3/38.) (311) انظر: المعقنة3/3338)، الماتقى للطاجي7/313)،المطد (0/111)،الكافي (1/331)، شرح الوركشي (3/38.) (316) انظرا جة لمحمد بم ا سم (1/130)، مختصر اضتلاا العلماح للجصاص1/313)، رد المحتار (6/117)، مجمة الأنهر1/610.) (317) انظر: نهاية الم لب36/316)، مغ المحتاج (3/0.) (310) انظر: الهداية لأبي الخ اب (ص 383)، التذكر ابم عقيل (ص 101)،الكافي (1/331)، الإنصاا (1/316)،المطد (0/111)، دقاإق أوا الاممى3/163)، كشاا القاا 1/331.) (311) أضرجه ابم أبي شيطة في الديات، الرجل يقتل الرجل ويمسكه آضر (1/181 رقم10113.) (368) انظرمصاف عطد الرزا (1/317)، الإشراا ابم الماذر7/361/366)، المغ33/116.) (363) انظر: المحلى38/133.)
عدد الصفحات ١٦٢ممد بم صاا مقد 0008 قال الشَّافعي«إذا حبس الرجل للرَّجل رجلاً، أي حبس ما كان؛ بكتاف، أو ربط اليدين، أو إمساكهما، أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه، فقتله الآخر قتل به القاتل، ولا قتل على الذي حبسه، ولا عقل، ويعزر ويحبس؛ لأن هذا لم يقتل»(012). وحجة هذا القول ما يلي 3- الاستدلال بظاهر النصوص الذي تقتضي ألا يقتل إلا القاتل،كما في قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (013)،والقاتل اعتدى بالقتل فيقتل، والممسك اعتدى بالحبس إلى الموت فيحبس(011)، وقوله تعا: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ (011)، قال كثير من أهل المعرفة بالتفسير: لا يقتل غير قاتله، والممسك غير قاتل(011). قال الشَّافعي«حدّ الله النّاس على الفعل نفسه وجعل فيه القود، فقال تبارك وتعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ ، وقال: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ ؛ فكان معروفًا عند من خورب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه»(011). (361) الأم6/16 .) (363) سقر ال طقر (رقم 313.) (363) شرح الوركشي (3/33.) (361) سقر ا سراح (رقم 33.) (366) انظر: الإشراا ابم الماذر7/366)، دقاإق أوا الاممى (3/163)، كشاا القاا 1/331.) (367) الأم7/383 .)
عدد الصفحات ١٦٣ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0009 1- عن ابن عمر عن النَّبِى قال: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقصَتصَلَهُ الآخَرُ ؛ يصُقْتَلُ الَّذِى قصَتَلَ ، وَيُُْبَسُ الَّذِى أَمْسَكَ »(018). قال ابن حزم«تفريق رسول ا بين حكم الحابس وبين حكم القاتل بيان جلي، وعهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون: إن المرسل والمسند سواء، وهذا مرسل من أحسن المراسيل، وقد خالفوه»(019) . 3- عن يحيى بن أبي كث: «أن عليا أُتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخر، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في السجن حتّى تموت»(011). ولا يعرف له مخالف في الصّحابة(010). ولكن قال ابن المنذر«يروى عن عليّ وليس بثابت عنه»(012). (360) أضرجه الدارق ني (3/338)، والطيممقي الكبر (0/18)، مقصقاً، و أضرجه ابم أبي شيطة مرسلاً (1/180 رقم 10118)، وعطد الرزا (1/317 رقم 37011)، والدارق ني (3/338)، والطيممقي الكبر (0/18)، وابم هوم في المحلى ( 38/133.) قال الطيممقي عم المتصل (سفياي عم سماعيل بم أمية عم نَ ة عم ابم عمر): هذا غير محفقظ، والصّ قاب المرسل ( سفياي عم سماعيل بم أمية)، وقال الدارق ني : الإرسال أكثر، و قال ا ا ظ في الطلقغ : رواه الدارق ني مقصقاً ، وصححه ابم الق اي ورجاله ثقات، ا أي الطيممقي رجح المرسل . (361) المحلى38/133). (378) أضرجه ابم أبي شيطة (1/181 رقم 10113) مم أريق الأوزاعي عم ايى بم أبي كثير ، وأضرجه كذلك (برقم 10113)، وعطد الرزا1/308 رقم 30801) عم الثقرل عم جابر عم الشعبي، وأضرجه الشا عي في الأم ( 7/388) عم سماعيل بم عياش عم عطد الملك بم جريح عم ع اح. (373) شرح الوركشي (3/38) (371) انظر: الإشراا ابم الماذر7/366.)
عدد الصفحات ١٦٤ممد بم صاا مقد 0021 1- قياس الإمامين محمد بن الحسن والشَّافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه، فكذلك المعين للقتل(013). قال محمد بن الحسن«أرأيتم رجلاً حبس امراة لرجل حتّى زنى بها، أيحدان جميعًا، أو يحد الذي فعل الفعل؟ ... أرأيتم رجلاً سقى رجلاً خمرًا، أيحدان جميعًا حد الخمر، أو يحد الشّارب خاصّة... لا يحد إلا الفاعل، ولا يقتل إلا القاتل، ولكن على الآخر التعزير والحبس»(011). 1- الإمساك سبب غير ملجئ؛ فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضّمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله(011). 6- أنه حبسه إلى الموت فيفعل به مثل فعله(011). الموازنة فعل الممسك ينطلق من جهتين: الأو لَ: أن فعل الممسك للقتل يدور بين (المباشرة) و(التسبب)؛ فمن جهة المباشرة فالقتل حصل بفعلهما، ولم يتمكن من قتله إلا بفعل الممسك؛ فهما شريكان فيه. ومن جهة (التسبب)؛ فالقتل وجد منهما، أحدهما بالسّبب والآخر بالمباشرة، أشبه ما لو تسبب إلى قتله بما يقتل غالبًا. والرَّأي عند جمهور الفقهاء تقديم المباشرة على التسبب. قال الجويني: «قاعدة المذهب: أن الأسباب في القتل يسقط أثرها مع المباشرة الصّادرة عن (373) انظر: الأم7/388)، مختصر العلماح للجصاص1/311)، مغني المحتاج3/0.) (373) ا جة(1/131). ونقله الشا عي في الأم7/388.) (371) انظر: المغ33/116.) (376) انظرالكافي (1/333)،المطد (0/111.)
عدد الصفحات ١٦٥ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0020 الاختيار التام من المباشر، وتقع الإحالة إليها، وتزول آثار الأسباب معها، إلا فيما يتعلق بالمأثم»(011). الجهة الثانية فعل الممسك يعدّ من (التمالؤ) والاتفاق الجنائي المسبق، وبدونه لا يتمكن من قتله، والتمالؤ وحده كاف في إنزال عقوبة القتل عليه، قال الشَّافعي لمحمد بن الحسن: «أرأيت رجلاً شديدًا أراد رجلٌ ضعيفٌ أن يقتله، فقال لرجل شديد: لولا ضعفي قتلت فلانًا، فقال: أنا أكتفه لك، فكتفه، وجلس على صدره، ورفع لحيته حتّى أبرز مذبحه، وأعطى الضَّعيف سكينًا؛ فذبحه؛ فزعمت أنك تقتل الذابح؛ لأنه هو القاتل، ولا تلتفت إلى معونة هذا الذي كان سببه؛ لأن السبب غير الفعل»(018). وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة«ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين في العقوبة؛ أشبه بالكتاب والسُّنة لفظًا ومعنى، ممن لم يوجب العقوبة على نفس المباشر»(019). خاتمة البث 0-استخدم الفقهاء (الاشتراك) بمعناه اللغوي الذي يعني (التشارك) ب اثنين فأكثر، ولم يصطلحوا على معنى خاص بهم. 2- اختلف الفقهاء في موجب الاشتراك في القتل العمد، وهو ما يعبر عنه بحكم (قتل الجماعة بالواحد)- على ثلاثة أقوال؛ قول بقتل الجماعة بالواحد، (377) نهاية الم لب36/316.) (370) الأم7/383 .) (371) مجمق الفتاو 18/303.)
عدد الصفحات ١٦٦ممد بم صاا مقد 0022 وهو قول جمهور الفقهاء، وقول لا تقتل الجماعة بالواحد، وتلزمهم دية، وإ هذا ذهب أحمد في رواية، وهو قول داود، وقول يقتل واحد من المشتركين في القتل، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدّية، ولا يقتل الجميع، وهذا قول قديم نُقل عن الشَّافعي، وقد تم استعراض أدلة كل قول، وخلص الباحث إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى علل ثلاث متعارضة: إحداها: (التساوي) و(المماثلة). الثانية: (الزجر) و(الردع). الثالثة: أن قتل الجماعة بالواحد لا يستند إلى (يقين)، وإنما على (ظن) و(حدس). وإذا قلبنا النظر فسوف نجد أن العلة الأخيرة يمكن تفاديها بالاشترارات التي شررها الفقهاء القائلون بقتل الجماعة بالواحد، وتبقى العلتان الأخريان وهما – تقريبًا- علتان متقابلتان، والذي يترجح تقديم علة الزجر والردع وإهدار علة المماثلة. 3- ضبط القتل المشترك عند الفقهاء مما حصل فيه لبس واختلاف، وموضوع الاتفاق ما إذا اشترك جماعة في قتل واحد بآلة تجرح، لو انفرد الواحد منها لوجب القصاص عليه. ظهر للباحث بعد التأمل تقسيم (الاشتراك) إلى قسمين اثنين: القسم الأوَّل: التّوافق بين القتلة، وهذا على أنواع ثلاثة: النوع الأوَّل: أن يكون القتل من الجميع مزهق عادة، والحكم الإجمالي تقديم (الأقوى) من الفعلين، و(التسويّة) بين المتعادلين أو المجهولين، على التفصيل التالي: أولاً: أن يكون القتل المزهق وقع في زمن واحد؛ وهذا له حالان: أ ) وقوع القتل من الجميع من غير تمييز بين الفعلين؛ فهذان قاتلان.
عدد الصفحات ١٦٧ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0023 ب) أن يكون أحدهما (أقوى) من الآخر؛ وأسرع في الموت منه، فالأقوى هو القاتل. ثانيًا: أن يكون القتل المزهق وقع في زمنين مختلفين، ويكون فعل أحدهما ررأ على فعل الآخر، وهذا له حالان: أ ) أن يوجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى حركة المذبوح؛ فالقاتل هو الأوَّل. ب) أن يوجد فعل الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح؛ فهنا في حال التساوي أو الجهالة يقتلان جمعيًا، وفي حال الاختلاف يقدم (الأقوى) منهما عند الجمهور، وعند المالكيَّة تقديم القارع الأوَّل وإن كان الثاني أقوى، وفي رأي كلاهما قاتلان، وهو الأصح. النوع الثاني: أن يكون الجرح أو القطع غير مزهق عادة، ويحدث هذا بجرح كل واحد منهم جرح غير موحٍّ، فيكون جميعهم قتله، وعند المالكيَّة تقديم (الأقوى) من الجُرحين. النوع الثالث: أن يكون الفعل الصّادر من الشُّركاء بآلة لا تقتل غالبًا حال الانفراد، ويقع هذا منهم توافقًا، وهذا محل خلاف، فالحنفيَّة والحنابلة إلى أنه لا يجب القود على واحد منهم، وذهب الشَّافعية في قول إلى أنه يجب على الجميع القصاص، وعند المالكيَّة تقديم (الأقوى) من الفعلين، و(التسويّة) بين المتعادلين أو المجهولين. ويمكن في هذه المسائل الاستعانة بالطّب الشّرعي، ومن خلاله يتبين الأقوى من الجراحات، وتحديد ما كان سببًا للوفاة، بحيث يكون قاتلاً دون غيره.
عدد الصفحات ١٦٨ممد بم صاا مقد 0021 القسم الثاني: المتمالئون على القتل أو الضّرب، وقد اتفق الفقهاء على قتلهم إن كان بـ (قطع رريق)، وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم، ويقتلون (قصاصًا) إن كان القتل مزهقًا للرّوح. واختلفوا بعد ذلك في أثر التّوارؤ على القتل العمد في القصاص، فذهب جمهور الفقهاء أن التّوارؤ والتّوافق على القتل سواء، فلا أثر للتوارؤ في حكم القصاص، وفرق المالكيّة وبعض الفقهاء بين التّوارؤ والتّوافق، فالتّوارؤ موجب لقتل جميع المتوارئة في جميع حالاته، بخلاف التّوافق. 1- الباحث يوصي بدراسة المسائل المتعلقة بالاشتراك في الجنايات؛ لما يقع فيها من لبس وخلط بين صوره وتفريعاته المتعددة، ولا بد من التدقيق في الصور المتفق عليها والمختلف فيها، وإمكانية الاستفادة من الطّب الجنائي والشرعي في ذلك، وكذلك دراسة وقائع القضايا الجنائية المشتركة في المحاكم الشرعية. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. فهرس المصادر و المراجع [0] الأبحـاث المسـددة في فنـون متعــددة، تـأليف الإمـام العلامــة صـاا بـن المهــدي المقبلي الربيعي (0111- 0018)، عني بها الوليد عبد الـرحمن الربيعـي، الطبعة الأولى، 0128هـ2111م، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء [2] الإرشاد إلى سبيل الرشاد،للشّريف محمد بن أحمد بن أبـي موسـى الهـا ي (311- 128هـ)، تحقيق د. عبد الله التركي، الطبعة الأولى، عام 0109هـ 0998م، مؤسسة الرسالة، بيروت
عدد الصفحات ١٦٩ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0021 [3] إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني (ت0121هـ)، الطبعة الأولى، عام 0399هـ0919م، المكتب الإسلامي، بيروت. [1] الاســتذكار، للحــافأ أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــبر القــرربي (318- 113 هـ)، علق عليه سـالم محمـد عطـا ، ومحمـد علـي معـوض، الطبعة الأولى، عام 0120هـ2111م، دار الكتب العلمية، بيروت [1] أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، للقاضــي أبــي يحيــى زكريــا بــن محمــد الأنصــاري الشــافعي (911-921 هـــ)،ضــبط نصــه وعلــق عليــه د. محمــد محمــد تــامر، الطبعــة الأولى، عــام 0122هـــ2110م، دار الكتــب العلميــة، بيروت. [1] اشــراف علــى مــذاهب العلمــاء ، لأبــي بكــر محمــد بــن إبــراهيم ابــن المنــذر النيسابوري (ت 308هـ)، تحقيقأبو حماد صغير أحمـد الأنصـاري ، الطبعـة الأولى، 0121هـــ2111م، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة،الإمــارات العربية المتحدة. [1] الإقنـــاع، للإمـــام الحـــافأ المجتهـــد أبـــي بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهيم ابـــن المنـــذر النيسابوري (ت 308هــ)، تحقيـقد. عبـد الله الجـبرين ، الطبعـة الأولى، عـام 0118هـ،مطابع الفرزدق، الرياض. [8] الأم، للإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي (ت 211هــــ)، عـــام0388هــــ 0918م، دار الشعب، مصر.
عدد الصفحات ١٧٠ممد بم صاا مقد 0021 [9] الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد، لعـلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي ( 801-881هـــ)، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، عــام 0311هـــ0918م، أعــادت ربعــه دار إحيــاء الــتراث العربــي، بيروت. [01] بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع،لعـلاء الـدين أبـو بكـر مسـعود بـن أحمــد الكاساني (ت181هـ)، الطبعة الثانية، عـام0391هــ0911م، دار الكتـاب العربي، بيروت. [00] التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل،لأبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف العَبــدري الشهير بالموَاق (ت 891 هـ)،مطبوع بهامش مواهب الجليل، الطبعة الثانية، عام 0398هـ0918م، دار الفكر، بيروت. [02] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، الطبعة الثانية عـن الطبعــة الأولى بالمطبعــة الكــبرى ببــولاق بمصــر، عــام 0303هـــ، تصــوير دار المعرفة، بيروت. [03] تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج، لأحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي (919-911 هـ)، ، دار صادر، بيروت. [01] التــذكرة في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد، تصــنيف أبــي الوفــاء علــي بــن عقيل البغدادي الحنبلي (ت 103هـ) تحقيق وتعليق د. ناصر السلامة، الطبعة الأولى، 0122هـ2110م، دار أشبيليا، الرياض [01] تصحيح الفروع مع كتـاب الفـروع لابـن مفلـح، لأبـي الحسـن علـي سـليمان المرداوي (ت881هـ)، تحقيق عبد الستار أحمدفـ راج، الطبعـة الرابعـة، عـام 0111هـ0981م، دار عالم الكتب، بيروت
عدد الصفحات ١٧١ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0021 [01] التوضــيح في الجمــع بــين المقنــع والتنقــيح،تــأليف العلامــة أحمــد يــن أحمــد الشُّوَيكيِّ (811-939 هـ) دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الميمان، الطبعة الأولى، 0108-0991م، المكتبة المكية، مكة [01] الجامع الصغير في الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، للقاضـي أبـي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي (381-118هـ)، تحقيق د. ناصر بن سعود السـلامة، الطبعـة الأولى، عـام 0120هــ2111م، دار أرلـس للنشـر والتوزيع، الرياض. [08] جــامع العلــوم والحكــمفي شــرح خمســين حــديثًا مــن جوامــع الكلــم، تــأليف الإمــام زيــن الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن ابــن رجــب الحنبلــي ( 131- 191)، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وإبــراهيم بــاجس، الطبعــة الثانيــة، عــام 0102هـ0990م، مؤسسة الرسالة، بيروت [09] حاشية البجيرمي على المنهج المسماة (التجريد لنفـع العبيـد علـ ى شـرح مـنهج الطلاب)، لسليمان بن محمد البجيرمي (ت0220 هـ)، الطبعة الأخيرة، عام 0319هـ0911م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر [21] حاشيتا شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي (ت0119هـ) وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعمـيرة (ت 911هــ) علـى كنـز الـراغبين شـرح منهـاج الطالبين، ضـبطه وحققـه عبـد اللطيـف عبـد الـرحمن ، الطبعـة الأولى، عـام 0101هـ0991م،دار الكتب العلمية، بيروت. [20] الحاوي الكـبير، تـأليف علـي بـن محمـد المـاوردي ( 311-111هــ)،تحقيـق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعـة الأولى عـام 0109هــ 0999م، دار الكتب العلمية، بيروت.
عدد الصفحات ١٧٢ممد بم صاا مقد 0028 [22] الحجة على أهل المدينة، للإمام الحافأ المجتهد أبـي عبـد الله محمـد بـن الحسـن الشيباني (032-089هـ)، رتب أصـوله وعلـق عليـه السـيد مهـدي حسـن الكيلاني، الطبعة الأولى، 0121هـ2111م، عالم الكتب، بيروت [23] درر الحكام في شرح غرر الأحكام، لعلـى خسـرو ، مـع حاشـية الشـرنبلالي، ربع في كراجي في باكستان. [21] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،لمنصور بـن يـونس البهـوتي (ت 0110هــ)، الطبعة الأولى، عام 0101هـ0993م، عالم الكتب، بيروت [21] الذخيرة،لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت181 هـ)، تحقيق سـعيد أعراب، الطبعة الأولى، عام 0991م، دار الغرب الإسلامي، بيروت. [21] رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمـد بـن أمـين الشـهير بـابن عابدين (ت 0212هـ)، الطبعة الثانية، عام0399هــ0919م، دار الفكـر، بيروت. [21] روضــة الطــالبين، للإمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي (ت111هـــ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد معـوض ، دار الكتـب العلميـة، بيروت. [28] سنن الـدارقطني، للحـافأ علـي بـن عمـر الـدار قطـني (ت 381هــ)، تحقيـق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن، القاهرة. [29] السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي ( 118هــ)، دار المعرفـة، بيروت. [31] شرح البهجة المسمى(الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)، لزكريا بن محمـد الأنصاري (ت 921هـ)، المطبعة الميمنية، مصر
عدد الصفحات ١٧٣ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0029 [30] شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، لعبد الباقي الزرقاني، دار الفكـر ، بيروت. [32] شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي، لشــمس الــدين محمــد بــن عبــد الله الزركشــي (ت112هـــ)، تحقيــق الشــيخ عبــد الله الجــبرين، مكتبــة العبيكــان، الرياض. [33] شـــرح الوقايـــة، لصـــدر الشـــريعة عبيـــد الله بـــن مســـعود المحبُـــوبي الحنفـــي (ت111هـــ)، شــرح د صــلاح أبــو الحــاج، الطبعــة الأولى، عــام2111م، مؤسسة الوراق، الأردن. [31] شـــرحمختصـــر الطحـــاوي، للإمـــام أبـــي بكـــر الـــرّازي الجصّـــاص (311- 311)، تحقيقد.زينب فلاته، الطبعة الثانيـة، 0130هــ2101، دار البشـائر الإسلامية، بيروت. [31] شرح مختصر خليل، لمحمد بـن عبـد الله الخرشـي (ت0010هــ)، دار صـادر، بيروت. [31] الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجوهري المتـوفى في حـدود سـنة 111هــ، تحقيـق شـهاب الـدين أبـو عمـرو، الطبعة الأولى، عام 0108هـ0998م، دار الفكر، بيروت [31] صـــحيح البخـــاري، للإمـــام أبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري (ت211هـ)، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الخامسـة، عـام 0101هــ 0993م، دار ابن كث واليمامة، دمشق.
عدد الصفحات ١٧٤ممد بم صاا مقد 0031 [38] صــحيح مســلم،لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري (ت210هـ)، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، عـام0111هــ0981م، نشـر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، السعودية. [39] ضوء الشـموع شـرح المجمـوع في الفقـه المـالكي،للعلامـة سـيدي محمـد الأمـير المــالكي، تحقيــق محمــد محمــود ولــد محمــد الأمــين، دار يوســف بــن تاشــفين، مورتانيا، نواكشوط، مكتبة الإمام مالك، الإمارات. [11] الطّـب الشّـرعي القضـائي، د جـلال الجـابري، الطبعـة الثالثـة، عــام 2100م 0132هـ، دار الثقافة، عمّان [10] الطّب الشّرعي وأدلته الفنية،ودوره الفني في البحـث عـن الجريمـة، المستشـار عبد الحميد المنشاوي، عام 2118م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية [12] الطّرق الحكمية في السياسة الشّرعيّة، لشمس الدين أبي عبدالله محمد بـن قـيم الجوزيــة (190-110)، تحقيــق بشــير محمــد عيــون، الطبعــة الأولى، عــام 0101هـ0989م، مكتبة دار البيان، دمشق، ومكتبة المؤيد، الطائف. [13] عجالـة المحتـاج إلى توجيـه المنهـاج، لسـراج الـدين أبـي حفـص عمـر بـن علـى المشــهور بــابن الملقــن (123- 811 هـــ)، حققــه عــز الــدين البــدراني، عــام 0120هـ2110م، دار الكتاب، الأردن [11] العزيز شرح الوجيز،المعروف بالشرح الكبير، تأليف الإمام أبي القاسم عبـد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القــزويني الشــافعي (ت 123هـــ)، تحقيــق وتعليــق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، 0101هـ0991م، دار الكتب العلمية، بيروت
عدد الصفحات ١٧٥ضط ااشعان اقماعي المقجب للقصاص 0030 [11] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف جـلال الـدين بـن عبـد الله ابــن شــاس( ت 101هـــ) دراســة وتحقيــق د. حميــد بــن محمــد لحمــر، الطبعــة الأولى، عام 0123هـ2113م، دار الغرب الإسلامي، بيروت. [11] العناية شرح الهداية، للإمام محمد بن محمود البـابرتي (ت 181هــ)،بهـامش فتح القدير لابن الهمام، عام 0121هـ2113م، تصـويردار عـالم الكتـب ، الرياض. [11] عيــــــون المجــــــالس، اختصــــــار القاضــــــي عبــــــد الوهــــــاب بــــــن علــــــي البغــدادي(ت 122هــــ)، تحقيـــق امبـــاي بــن كيباكـــاه، الطبعـــة الأولى، عـــام 0120هـ2111م، مكتبة الرشد، الرياض [18] فتح الباري شرح صحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني (113-812 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض. [19] فتح القدير على الهداية، للشـيخ الإمـام كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواســي المعــروف بــ ابن الهمــام (ت180هـــ)،عــام 0121هـــ2113م، تصوير دار عالم الكتب، الرياض. [11] الفروع، لمحمـد بـن مفلـح المقدسـي (ت 113هــ) ، تحقيـق عبـد السـتار أحمـد خراج، الطبعة الرابعة ، عام 0111هـ0981م دار عالم الكتب ، بيروت [10] الفروق، لشهاب الدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي المعـروف بالقرافي (ت181 هـ)، عالم الكتب، بيروت
عدد الصفحات ١٧٦ممد بم صاا مقد 0032 [12] القاموس المحيط،لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي (ت 801هــ)، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، عام 0111هــ 0981م، مؤسسة الرسالة، بيروت [13] الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقدسـي (ت121هـــ)، تحقيــق د. عبــد الله التركــي، الطبعــة الأولى، عــام 0101هـــ 0991م، هجر للطباعة، القاهرة [11] كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصـور بـن إدريـس البهـوتي (ت 0110هــ)، تحقيـــق هـــلال مصـــيلحي مصـــطفى، عـــام 0112هــــ0982م، دار الفكـــر، بيروت. [11] المبدع في شرح المقنع، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابـن مفلـح (ت 881هــ ، عام 0391هـ0911م، المكتب الإسلامي، بيروت [11] مجمــع الأنهــر شــرح ملتقــى الأبحــر، لعبــد الــرحمن بــن محمــد شــيخي زادة – داماد- (ت 0118هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. [11] مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة (ت 128هــ)،جمـع و ترتيـب عبـد الرحمن بن قاسـم، عـام 0101هــ0991م، ربـع مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحف، المدينة. [18] المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، لمجـد الـدين أبـي البركـات ابن تيمية (ت 112هـ)، عام0319هـ0911م، مطبعة السنة المحمدية [19] المحلى،للإمام علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـ زم (ت 111هــ)، تحقيـقلجنـة إحياء التراث العربي، دار الجيل، بيروت.
عدد الصفحات ١٧٧