www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع45 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان ) غم92‚7(قيراطاً ، أو 24من الذهب عيار) غم 85(وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ، وهو ما يساوي 16من عيار) غم127‚5(قيراطاً ، أو 18من عيار) غم113‚3(قيراطاً ، أو21من عيار) غم97‚14(قيراطاً ، أو22من عيار .قيراطاً ) .غم 595(والفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي ، وهو ما يساوي .سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين ) ٪2‚5(ربع العشر: ومقدار الزكاة فيهما زكاة عروض التجارة : . وهي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح .، وتمام الحول عليها ) الذهب ، أو الفضة(أن تبلغ قيمتها نصابًا من أحد النقدين : ويشترط لوجوب الزكاة فيها الذهب والفضة ويراعى في ذلك الأفضل للفقراء ، فإذا : وتخرج زكاة العروض بأن تُقَوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين .من قيمتها ) ٪2‚5(قُوِّمت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين أُخرج ربع العشر أو. سعر غم الذهب وقت الزكاة × )نصاب الذهب (85 =ونصاب العروض .سعر غم الفضة وقت الزكاة × )نصاب الفضة (595 = فمن كانت العروض التجارية التي يملكها تساوي ناتج ضرب أحد المعادلتين السابقتين أو أكثر فقد بلغت النصاب .ووجبت فيها الزكاة أهل الزكاة : الفقراء ، وهم الذين لا يجدون شيئاً ، أو يجدون بعض كفاية العام ، فيعطون من الزكاة كفايتهم من النفقات - 1 الشرعية من الطعام والشراب واللباس وأجرة المسكن وغير ذلك ، والحوائج الأصلية من أثاث البيت وآلاته بحسب ما .يليق بهم .المساكين ، وهم الذين يجدون أكثر كفاية العام أو نصفها ، فيعطى المسكين من الزكاة تمام كفايته لعام كامل - 2 العاملون عليها ، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها- 3 بأمر إمام المسلمين ، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم ، إلا إن كان ولي الأمر رتَّب لهم رواتب من بيت المال على هذا .العمل ، فلا يجوز أن يعطوا شيئاً من الزكاة المؤلفة قلوبهم ، وهم من يرجى إسلامه من الكفار ، بأن ظهرت منه قرائن الرغبة في الإسلام ، ومن يرجى بعطيته - 4 قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، ومن يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين ، أو شر غيره بشرط أن يكون سيداً مطاعاً .في قومه الرقاب ، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءً ، فيُعطى المُكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يُعتَقَ ويخلَّص - 5 من الرق ، أو أن يشتري المسلم من زكاته عبداً فيعتقه ، أو أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم ؛ لأن في ذلك فك رقبة .المسلم من الأسر
عدد الصفحات ٤٥www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع46 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان الغارم ، وهو المَدين ، سواء كان غارماً لغيره ، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين ، أو غارماً لنفسه ، كأن يكون عليه - 6 .دين لا يقدر على تسديده .في سبيل الله ، والمراد به الجهاد في سبيل الله - 7 .ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع به سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه- 8 ويجوز صرف جميع الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف ، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ، ويستحب دفعها إلى .الأقارب المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب - الـحـج5 وهو ركن من أركان الإسلام ، وفريضة من. وهو الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر محددة في شهر ذي الحجة
عدد الصفحات ٤٦www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع47 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان .فرائضه .يجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ، ويأثم إن أخَّرَه بلا عذر .الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة : شروط وجوبه ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً ، فإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينوي عنه ، ويجنبه المحظورات ، ويطوف ويسعى به محمولاً ، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ، ويرمي عنه الجمرات ، وإن كان الصبيُّ مميزاً نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج ، وما عجز عنه يفعله عنه وليه ، ويطوف .ويسعى به راكباً أو محمولاً إن عجز عن المشي فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله ، ويجتنب في حَجِّه ما يجتنب - مميزًا كان أو دونه - وكل ما أمكن الصغير .الكبير من المحظورات والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه بدنيًا وماديًّاً بأن يمكنه الركوب ، ويتحمل السفر ، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهاباً وإياباً ، ويجد أيضًا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم ، ولا بد أن يكون . ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه ، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمناً على نفسه وماله فإن قدر بماله دون جسمه ، بأن يكون كبيرًا هرماً ، أو مريضًا مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه من أيِّ مكان ، ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حجَّ عن نفسه حجة - حجة وعمرة الإسلام - ويعتمر . الإسلام ، ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهاباً وإياباً وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه ؛ ومحرم المرأة هو : ويشترط لوجوبه على المرأة زيادةً على ما سبق من الشروط زوجها ، أو من يحرم عليه نكاحها تحريمًا مؤبداً بنسب ؛ كأبيها وابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها وعمها وابن أخيها ، أو حرم عليه نكحها بسبب مباح كأخ من رضاع أو عم من رضاع ونحوه ، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها .، وأبي زوجها ، وزوج بنتها . ونفقة محرمها في السفر عليها ، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهاباً وإياباً ومن وجدت محرماً وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت .من يحج عنها ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج ، واستنيب عنه من يؤديه عنه ؛ والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه ، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل ينوي عنه ويلبي عنه ، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ،ولو لم يسمه في اللفظ ،وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال .ليحج عنه به :للحج مواقيت زمانية ، ومكانية : مواقيت الحج فالزمانية هي : . شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة
عدد الصفحات ٤٧www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع48 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان وأما المواقيت المكانية ذو الحليفة لأهل المدينة ، والجحفة : فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام ، وهي فيُحْرِم منها أهلها المذكورون ، ويُحرِم منها من مرَّ بها من . لأهل الشام ، و قرن المنازل لأهل نجد ، و يلملم لأهل اليمن .غيرهم وهو يريد حجَّاً أو عمرة ومن كان منزله دون المواقيت ، فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة ، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة ، فلا يخرجون إلى الميقات للإحرام منه بالحج ، وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحِلْ إما عرفات أو التنعيم أو .الجعرانة أو غيرها يفعل الأيسر له ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ، وكذا من ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذا المواقيت من الجو ، فينبغي له أن يتهيَّأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة ، فإذا حاذى الميقات . نوى الإحرام ولبى وهو في الجو ، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في المطار الإحرام : وقبل الإحرام يستحب له الاغتسال بجميع بدنه ؛ وأن يتطيب في رأسه ووجهه بما . وهو نية الدخول في النسك وهو كل ما يخاط على قدر البدن أو بعضه (تيسر من أنواع الطيب ، ويستحب للذَّكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط .، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين ، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه ) كالقميص والسراويل . ولو أحرم وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ، ووجب عليه نزع المخيط أنواع النسك : .التمتع ، والقران ، والإفراد : يخير الحاج بأن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة ، وهي .فالمتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه .والمفرد يحرم بالحج فقط من الميقات ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج والقارن يحرم بالعمرة والحج معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها ، أو يحرم بالحج ثم .يدخل عليه العمرة إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة والحرم ، فإن ) بدنة ،أو بقرة ، أو شاة(وعلى المتمتع والقارن ذبح هدي . لم يجد صام عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله التمتع إن لم يسق الهدي ، فإن ساق الهدي فالأفضل القران ، وإن أتى بعمرة قبل أشهر : وأفضل هذه الأنساك الثلاثة .الحج ومكث بمكة حتى حج ، فالأفضل في حقه الإفراد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك : ( صلى الله عليه سلمفإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبَّى عقب إحرامه، بتلبية النبي ، ويكثر من التلبية ، ويرفع بها صوته ، وإن زاد غير ذلك مما ورد .) لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . والصحابة رضوان الله عليهم فلا بأس صلى الله عليه سلمعن النبي
عدد الصفحات ٤٨www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع49 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان محظورات الإحرام : :وهي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام، وهذه المحظورات تسعة أشياء الأول : حلق شعر الرأس . والثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر . والثالث : تغطية رأس الذكر . والرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وهو ما عمل على قدر العضو أو البدن كالخفين والقفازين والجوارب والقميص ، أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام ؛ لحاجتها إلى الستر ، إلا أنها لا تلبس برقعاً ، وتغطي .وجهها بغيره من الخمار والجلباب ، ولا تلبس القفازين على كفيها والخامس : الطيب : . فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه والسادس : قتل صيد البر واصطياده ، والسابع : عقد النكاح ، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة ، والثامن : الجماع ، فسد نسكه وعليه التوبة ، ويلزمه المضي فيه وإكمال نسكه ) قبل رمي جمرة العقبة(فمن جامع قبل التحلل الأول لم ) بعد رمي جمرة العقبة(وإن كان الوطء بعد التحلل الأول . ، ويلزمه أيضًا أن يقضيه ثاني عام ، وعليه ذبح بدنة ) .ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام(يفسد نسكه ، فيمضي فيه ، وعليه فدية أذى والتاسع : المباشرة دون الفرج . ومن فعل شيء من هذه المحظورات عن جهل أو نسيان أو إكراه ، فلا إثم ولا فدية عليه ، ومن فعل شيء منها عالماً ذاكراً .فهو آثم وعليه فدية أذى ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله ، وقراءة القرآن ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإذا وصل إلى مكة ، فإن كان محرماً بالتمتع فإنه يؤدي
عدد الصفحات ٤٩www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع50 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان مناسك العمرة: فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ، ويستلم الحجر بيده اليمنى و يقبله إن »الله أكبر« :يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه ببدنه كله أو بعضه ، ويقول أمكن ، أو يستلمه بيده ويقبل يده ، أو يستلمه بشيء ويقبله ، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام ، فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يقبل يده بعد الإشارة ، ويجعل البيت عن يساره ، ثم يبدأ الشوط الأول ، ويشتغل بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه أي مسحه بيده اليمنى إن أمكن ، ولا يقبله ولا يشير إليه فإذا وصل »رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ « :ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول ، فيستلم الحجر ، أو يشير إليه ، ويبدأ الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعة .أشواط وهو جعل طرف رداء الإحرام تحت اليد (في الأشواط الثلاثة الأولى ، والاضْطِباعُ ) وهو الإسراع في المشي(ويسن الرَمَل .في الطواف ) اليمنى والآخر فوق اليسرى ثم يصلي بعده ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص ، والأفضل أداؤهما خلف مقام إبراهيم إن .أمكن بأن يجعل المقام بينه وبين البيت ، وإلاَّ أدَّاهما في أي مكان من المسجد إِنَّ الصَّفَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ } :ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينه وبين المروة فإذا أقبل على الصفا ، قرأ قوله تعالى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ « :، فيرقى على الصفا ، ويكبر الله ويحمده ويسبحه ثلاثاً ، ويقول) 158:البقرة{اللهَِّ »لَهُ ، لَهُ المُْلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ، أَنجَْزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثلاث مرات ، ويدعو بين ذلك مرتين ، ثم ينـزل من الصفا متجهاً إلى المروة ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعياً شديداً ، وفي خارج الميلين يمشي مشياً معتاداً ، حتى يصل المروة فيرقى عليها ، ويقول ما قاله على الصفا ، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول ، فينـزل من المروة متجهاً إلى الصفا ، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني ؛ يمشي وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ؛ يبدؤها من الصفا ، ويختمها ... في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه .بالمروة .ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرَّجُل من جميع شعر رأسه والأفضل للرجل في هذا الموضع التقصير إذا كان إحرامه .بالحج قريباً ، وإلا فالأفضل الحلق ، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة وبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من إحرامه ، ويباح له ما كان محرَّماً عليه بالإحرام ، من النساء والطيب ولبس المخيط .، وغير ذلك وأما الذي يقدم مكة قارناً أو مفرداً فإنه يطوف طواف القدوم ، وإن شاء قدَّم بعده سعي الحج ، ويبقى على إحرامه إلى .يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله
عدد الصفحات ٥٠www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع51 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان يوم التروية (الثامن) : .يستحب فيه للمتمتع أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة ، أو خارجها ، أو في منى ويخرج الحجاج إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر وبقية الأوقات إلى الفجر ، ويبيتون ليلة التاسع ، ويشتغلون .بالتلبية ، ويرفعون صوتهم بها ، إلى أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد يوم عرفة (التاسع) : يستحب فيه السير بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة ، وعرفة كلها موقف ؛ إلا بطن عرنة ، ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة ؛ أجزأه الوقوف فيه ، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين في أول وقت الظهر ، ثم يتفرغ للدعاء في منزله من عرفة ، مستقبلاً الكعبة ، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى .غروب الشمس والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، بل هو أعظم أركان الحج ؛ ووقت الوقوف يبدأ بطلوع فجر يوم عرفة ، ويستمر إلى ) .يوم العيد(طلوع الفجر ليلة العاشر .وبعد غروب الشمس يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار ؛ مستغفراً مكبراً ملبِّياً فإذا وصل إلى مزدلفة ؛ صلى المغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ، لكل صلاة إقامة ، ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي ؛ والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ، فيصلي بها الفجر في أول الوقت .، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فيجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر .، ويجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرفوا معهم يوم العيد (العاشر) : وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى يفصل - ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ، ويدفع وعليه السكينة ، فإذا بلغ وادي محسر .أسرع - بينهما ، وهو ليس منهما ويأخذ حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء ، أكبر من الحمص قليلاً من طريقه قبل أن يصل إلى منى ، أومن حيث شاء ، فإذا وصل إلى منى ، أتى جمرة العقبة ، وهي آخر الجمرات مما يلي مكة ، وتسمى الجمرة الكبرى ، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويكبر مع كل ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان . حصاة ، ويمتد زمن الرمي إلى طلوع فجر ليلة الحادي عشر
عدد الصفحات ٥١www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع52 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان .يجب عليه هدي تمتع أو قران ، فيشتريه ، ويذبحه ، ويوزع لحمه ، ويأكل منه ثم يحلق رأسه أو يقصر ، .والحلق أفضل ؛ فإن قَصَّرَ وجب أن يعمم جميع رأسه ، والمرأة تقص من كل ضفيرة قدر أنملة وبعد الرمي ، والحلق أو التقصير يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ثم يفيض إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ، أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم .؛ فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم ، فيقتصر على طواف الإفاضة ، ويحصل للحاج التحلل الكامل بالطواف بالبيت وترتيب هذه الأمور الأربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم نحر الهدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف والسعي ؛ سنة ، ولو خالفه فقدم بعض هذه .الأمور على بعض ، فلا حرج عليه وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى ، ويبيت بها وجوباً فيبيت بمنى ثلاث ليال . ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، وقدر الواجب من المبيت معظم الليل : إن لم يتعجَّل ، وإن تعجَّل بات ليلتين .ويصلي الصلوات فيها قصراً بلا جمع ، بل كل صلاة في وقتها أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر) : ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ؛ فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فيرميها ، ثم يتقدم قليلاً فيقوم مستقبل القبلة ، ثم «الله أكبر« :بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويقول مع كل حصاة يرفع يديه ويدعو طويلاً ، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى ، فيرميها كذلك ، ثم يتقدم قليلاً فيستقبل القبلة ويرفع يديه .ويدعو طويلاً ، ثم يتقدم إلى الجمرة الكبرى فيرميها ، ولا يقف عندها ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل ومن يُخَافُ عليهم من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي ، ونحوهم من .أهل الأعذار أن يُوَكِّلوا منْ يرمي عنهم ، فيرمي النائب كل جمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ؛ إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء تأخَّر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهو أفضل ؛ وإن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر قبل .أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة ،
عدد الصفحات ٥٢www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع53 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان فإنها تبقى في إحرامها ، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها أو نفاسها طواف الوداع : فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط ، إلا المرأة . الحائض فإنها لا وداع عليها ، فتسافر بدون وداع تم بحمد لله ،،، .والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عدد الصفحات ٥٣www.rasoulallah.netنسخة مجانية تهدى ولا تباع54 المختصر الميسـر لأركان الإسلام والإيمان
عدد الصفحات ٥٤