17 ةــــــــمــــــــهـــــدة مــــــــائـــــــفـ ـــ : ــــ انتفاء و هشرطه و سببمتعلق بأفعال المكلفين من توفر الحكم الشرعي ال في إثبات لا بد وأصبح عنه ، بسبب تخلف هذه الأحكام الثلاثالحكم نفسه ملغى ومعفى ، عد وا لا مانعه ، في فإن وجوب الزكاة مثلا لا بد، هباءً منثورا عندئذ وعلاقته بأفعال المكلفين خطاب الله تعالى هحولان الحول ، وانتفاء مانعوهو هسببه وهو ملك النصاب ، وحصول شرطمن توفر اعتباره إيجاب الثلاث وتخلفت عن الحكم في هذا الحالة ، أصبح وا ذا فقدت هذهوجود الدين ، وهو لا معنى له خطاب الله تعالى بهاالزكاة و 1 ). : الثانيالمبـحـث ـــ . لسبب والشرط والمانع والفرق بين كل واحد منهاتقسيمات ا : ولالمطلب الأ ـــ تقسيمات السبب 3 ) . ــــمتفاوتة :وأفكار ن السبب باعتبارات مختلفة ، ووجهات نظر قسم الأصوليو وعدم قدرتهكسبه ف علىالمكلقدرة : باعتبار التقسيم الأولــــ عليه 3 ) : ــــ(( سبب مقدور عليه )) و(( سبب غير مقدور عليه )) : ــــ فأما المقدور عليه فهو ما كان في يد المكلف ، قادرا على فعله أو تركه ، كالقتل المبيح للقطع ، والزنا المبيح للجلد أو الرجم ، والسفر المبيح لقصر الصلاة للقصاص ، والسرقة المبيحة أو الفطر في رمضان أو الجمع بين الصلاتين ، والردة المبيحة للقصاص ، وغيرها من الأحكام ، فهذه أسباب شرعية وضعية ، جعلها الشارع الحكيم علامة على الأحكام الشرعية التكليفية ، داخلة واستطاعته . في قدرة المكلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار ابن الجوزي ل الفقه عند أهل السنة والجماعة ، تأليف : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني) : معالم أصو ) ، بتصرف ) ، بتصرف . ونقلته عنه وما بعدها ) ، ) ، بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨18 ــــالله غير مقدور عليه ما كان خارجا عن استطاعة المكلف وداخلا تحت مشيئة بب والس المغرب وجوب صلاةلإرادة الكونية ، كباعقديا عليه ، وهو ما يصطلحوقضاءه وقدره تعالى ورخصة، الذي سببه رؤية الهلال وجوب صوم رمضان ، و غروب الشمس االذي سببه مثلا . حصول المشقة بالصوم وأ ا المرضالفطر في رمضان الذي سببه : باعتبار مشروعيته وعدم مشروعيته التقسيم الثانيـــ ـ : ــــ فالمشروع ما حقق مصلحة للمكلف أصالة ، وا ن كانت المفسدة تابعة لا تضر ، كالأمر هما سببان لإقامة الدين وا علاء راية لمنكر والجهاد في سبيل الله ، فبالمعروف والنهي عن ا الإسلام والمسلمين . ــــ مفسدة أصالة متقصدا الحصول المتمثل في ، عكس المشروعشروع غير موالسبب ورثه من أجل استعجال التركة ، كقتل الوارث لمتابعة له ، عندئذ المصلحة ، وتكون ذلكصاحبها غير مشروع ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، اسبب فيعد القتل في هذه الحالة حقهم من ميراث ورثة المقتول . ورثة في حق تملك من اللغيره وا ن كان من وراءه مصلحة للحكم وعدمها مناسبته: باعتبار التقسيم الثالث ــــ : ــــ هو الذي يكون من وراءه جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، فأما السبب المناسب للحكم ، سبب أصوليا بالعلة ، مثل للحكم ، المصطلح عليهتنبئ عن حكمة الشارع الحكيم في تشريعه الرجم مثلا وليسيناسبها القطع سرقة في هذه الحالةالسرقة ، فال وجوب قطع يد السارق الذي هو لبينه الله تعالى وأظهره للسرقة غير القطع مناسبا أو القتل أو غيرها من العقوبات ، ولو كان وجلاه ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . ــــ عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، في غير مناسب للحكم ، الذي لا يترتبوالسبب وجوب صيام في سبب ، كرؤية الهلال الذي هو إدراك العقل في مناسبته للحكم وارتباطه به عدم ، ودلوك لوقوع فريضة الحج في تلك المدة باسبأالتي هي الحج شهر رمضان ، وحلول أشهر لوفي ذلك الوقت ، و سبب لإيجاب فريضة الظهرهو الذي ف النهار الشمس وزوالها في منتص ا الله قولنشريع تلك الأسباب لكان جوابنا بت المقصودة منعن العلة وخاطبنا عقولنا ، سألنا أنفسنا من باصرة ولو كانت أعيننا لعقولنا القاصرة عندئذ يمكن ، فلا أعلم ونسبة ذلك إلى علم الله تعالى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩19 ، والانقياد لشرع الله الحليم ، وتعبده سبحانه عز وجل ما علينا عندئذ إلا التسليم إدراك ذلك ، ف بقلب سليم .يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى اللهأن تطلع شمس ، إلى بذلك وجوده أصله ومصدر: باعتبار التقسيم الرابعـ ـــ : ــ ــ ((سبب شرعي )) ، و(( سبب عقلي ))، و (( سبب عادي )) . ــــ ، كالنصاب الذي العليم الحكيم ومنبعه تشريع من لدن أصله سبب الشرعي ما كان ال المحصن الذي سببه الزنا ، وغيرها من الأسباب الشرعية الواردة هو سبب وجوب الزكاة ، ورجم في نصوص الوحيين . ــ ــ إدراكه دون الاعتماد العقل ، يمكن لهذا الأخير ومنشأه أصله ، ما كان والسبب العقلي خروج الروح وانعدام الحياة من الإنسان .الذي هو سبب كالموت على الشرع ، ــــ ن أما السبب العادي ، هو العادة المتكررة المستمدة من تصرفات الإنسان ، الناتجة م في إزهاق الروح .سببا عادة العادات والتقاليد وأعرافهم ، كالذبح الذي يعد :ونوعه : باعتبار ذاته التقسيم الخامســــ ــــ ((السبب القولي ))، و((السبب الفعلي )). ــــ ةالمسببالمكلف ، عبارة عن ألفاظ منطوق بها صادرة منما كان فهو القولي فأما العقود وتصرفات الناس مع بعضهم البعض ، في، المتمثلة غالبا لكثير من الأحكام الشرعية هبة والشراء ، والطلاق والنكاح والظهار .كعقد البيع وال ــــ له ، كالقصاص اقو أعكس وتصرفاته فعل المكلف ما كان مستندا إلى فهو الفعليأما و سبب السرقة .الذي هو لقطعالزنا ، وا هسببالذي الناشئ عن القتل ، والجلد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠20 : باعتبار اقترانه بالحكم أو تقدمه عنه : التقسيم السادســــ ــــ لا يمكن تأخر ، و له تابعاالحكم بعده مباشرة لحكم الذي يحصلالسبب المقترن با دون تأخر بغير عذر شرعي بعده فوراتطبيق الحد لجب في القيام به ، كشرب الخمر المو المكلف .والقصاص وغيرها من العقوبات الزنا والردة والحرابة كو ، ــــ المكلف ما وسعوهو الذي يمكن للحكم التأخر عنه ، أما السبب المتقدم عن الحكم لحج وات وا، كأسباب الصل السببذلك في أي وقت شاء بعد وجود فيه ، شرعي تطبيق الحكم ال الواجب الموسع .باسم الأصوليين وغيرها من العبادات ، المتداولة على ألسنة ـــــ بــــــــبـــــــســـــــم الـــــــكـــــــح : ـ ـــ : ( وحكم السبب : أنه إذا وجد ترتب عليه مسببه قال الشيخ محمد سليمان الأشقر لأن السبب لا يتخلف ا أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهما ، يحتما ، سواء أكان مسببه حكما تكليف عليه أم لم يقصده ، فمن سافر ، سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عن سببه شرعا ثبت له إباحة الفطر في رمضان ، سواء أقصد أم لم يقصد ، ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة الزوجة ، ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها ، ولو قال : لا رجعة لي ، لأن المسبب بترتيب ه )الشارع لا من الإنسان ، وتم الربط بين المسبب بصنع الله وا رادت 1 ) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١21 :ثانيالمطلب الـــ رطـــــشــــات الــــمــــيــــســــقــــت 1 ) . : باعتبار وصفه : التقسيم الأولـ ـــ ـ ـــ عقلي )) و(( شرط شرطينقسم الشرط في هذه الحالة إلى (( شرط شرعي )) و(( لغوي )) و(( شرط عادي )) . ــــ لامة على الحكم جعله عنص عليه في الشرط الشرعي ، فهو ما وضعه الشارع و أما خيار رؤية السلعة في البيع ، فهي وشرط، في ذلك الوقتصلاة ، كدخول الوقت الموجب لفعل ال ا أو نفيه االلغة أو العادة في إثباته من لدن حكيم عليم ، لا دخل للعقل أو شروط منصوص عليها : على ثلاثة أنواع : (( شرط وجوب )) و (( شرط صحة )) و(( شرط أداء )) ، وهذه الشروط شرط وجوب : ــــ ملزما في مكلفا شرعا ذا الشرطالإنسان عند بلوغه وعلمه بهما يصير في وجوب دماء الحيض والنفاس التي تعد شرطا منمثلا ، كالطهارة به امأمور و الحكم بقيامه ، التي هي شروطا لامتلاك مال الميت وجوبا، موت المورث وتحقق وجود الوارث عندالصلاة ، لأخرى وانتفاء الموانع . امع تحقق الشروط صحة :الشرط أما و ــــ : ما جعل وجوده سببا في حصول عنه قال الدكتور النملة الاعتداد بالفعل وصحته مثل : الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة . قال عن شرط الأداء ـ و ـــ إيقاع الفعل ، حصول شرط الوجوب مع التمكن من هو : ونحوهم ، فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم . فيخرج بذلك الغافل والنائم والساهي ـ ـــ وجود ار السليمة وأرباب العقول المستقيمةالعقلي ما لا يعقل عند أولي الأفكوالشرط ، العيش معها عدم انفقدت الحياة ، بحيث لو لعيشلمشروط إلا به ، كاشتراط الحياة لحصول اا وجود الحياة وجود ه بالمقابل زم منعلى وجه الأرض ، ولا يلعندئذ لوجود أي مخلوق لا أثرو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وما بعدها ) بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢22 بغير حق ظلما وعدواناوالتعدي عليهم ، من إزهاق أرواح الناسالعيش ، كما هو مشاهد اليوم متواصلة ومستقرة .، والدنيا ، مع أن الحياة مستمرة والله المستعان ــــ من ، ات الشرط اللغوية ، كإن وا ذا ونحوهما بأحد أدو ما اقترن هو فالشرط اللغوي وأما حصول فعل الخروج عند عندئذ ل الزوج لزوجته ، إن خرجت من الدار فأنت طالق ، كان قو مثل : المقيد بـــأهل اللغة ((إن ))شرطا لحصول الطلاق إن نواه عند بعض الفقهاء . ، الشرطية ــــ عرفا وعادة عندهم ويتوجب ، بجعلههو ما اعتاد الناس على القيام به والشرط العادي كن فإن العادة اقتضت أنه لا يم، ، كنصب السلم مثلا لصعود السطح همشروطصوله بحصول ح .الحالات ، مع استثناء بعضعند بعض الناس صعود السطح إلا بوجود السلم : ذلك الشارع تحصيله وعدم قصده قصد: باعتبار التقسيم الثانيــــ ــــ الذي هوه وتحصيله بالخطاب المباشر له ، با قصده الشارع وأمر المكلف بالقيام فم واستقبال القبلة ، أو منهي طهارة التكليف ، ويكون ذلك إما مأمورا به كاشتراط اليرجع إلى خطاب الزوجة لزوجها الأول . كنكاح المحلل المقصود منه إرجاع عنه ــــ الذي لم يقصد الشارع تحصيله ، ما كان راجعا إلى أفعاله عز وجل ، ولا دخل وأما ، كحولان الحول في الزكاة ، فإنه حكم هترك ه ولافعلمنه امطلوبعندئذ في القيام به ، ولا للمكلف وب الزكاة في المال ، ولا علاقة فيه بفعل المكلف أو تركه .وضعي وضع شرطا لوج التقسيم الثالث ــــ : باعتبار مصدره وهو على قسمين ((شرط شرعي )) ، ((شرط جعلي )): ــــ والمانع ، الذي هو المقابل للسببلأحكام الوضعية ، ا لقسيمما كان الشرط الشرعي في عقد الزواج ، المشروط الى ، كالمهر هو الله تعفي هذه الحالة المشترط له موضوع بحثنا ، و . لصلاةصحة االطهارة لو ــــ ، بحيث تكون تصرفاته ومعاملاته مبينة يكون مشترطا من المكلف نفسه الشرط الجعليو ألا تخالف مقتضى تلك شريطةروط في العقود بمختلف أنواعها ، على وفق ما اشترطه ، كالش عن هذا النملة الكريمقال الشيخ عبد، سلامية م نصا من نصوص الشريعة الإ، ولا تصاد العقود والشروط( :النوع الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة ، فليس للشخص أن يشترط ما شاء لما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣23 والتي سمح للمكلف أن يشترطها هي : كل ما جاء مكملا لحكمة شاء ، فالشروط المعتبرة لا ينافيها بحال من الأحوال ، وهي الشروط الموافقة لمقتضى مشروطاتها في المشروط ، بحيث العقود والتصرفات الشرعية ، بحيث لا تخالفها ولا تنفي مضمونها مثل : اشتراط الرهن ، أو كاح ، واشتراط الحرز في ي الاعتكاف ، واشتراط الكفاءة في النالكفيل بالدين ، واشتراط الصيام ف ونحو ذلك ، فإن هذه الشروط صحيحة لما فيها من الموافقة الشرعية ، وأما الشروط التي السرقة لا تلائم مقصود المشروط ولا مكملا لحكمته ، بل جاء على الضد من ذلك فهي لا تعتبر شرعا ، مقتضى المشروطات في العقود والتصرفات الشرعية وتناقض أي : أن الشروط التي تخالف مدلولاتها تعتبر شروطا فاسدة ، كما إذا اشترط الزوج أن لا ينفق على زوجته ، أو اشترط في عقد البيع عدم بالانتفاع بالمبيع ) . المطلب الثالثـــ : عــــانـــــمــــات الـــــيمــــســــقــــــت 1 ). ــــثلاثة أقسام : من حيث ارتباطه بالحكم الشرعي ، إلى ينقسم المانع باعتبارات مختلفة ومن حيث ما يمنعه من حكم أو سبب ، ومن حيث ارتباطه بخطاب الشارع . ارتباطه به ، وهو على بالحكم الشرعي وعدم : من حيث ارتباطه التقسيم الأولــــ قسمين : ــــ النملة عن هذا القسم : ( المانع ينقسم من حيث ارتباطه بالحكم إلى قسمين : قال الشيخ : القسم الأولــــ ما يمكن اجتماعه مع الطلب. ــــ والقسم الثاني: ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا. ــــ فهو نوعان :أما القسم الأول النوع الأولــــ ، وا ن أمكن حصوله معه عقلا مثل الحيض : ما يرفع أصل الطلب شرعا بالنسبة للصلاة ، حيث أنه يمكن اجتماع الحيض مع الطلب ــــ وهو طلب الصلاة ــــ عن طريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وما بعدها ) ، بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤24 . ها في حالة العلمثم بفعلوتؤ ة منها ،ولو صلت الحائض لا تصح الصلاالعقل ، : النوع الثانيـ ـــ زوم فيه ، ويحوله من طلبيمنع اللما لا يرفع أصل الطلب ، ولكنه جازم إلى مخير، وهو قسمان : أولا هما : ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير ، وذلك كالرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجماعة ، والعيدين ، حيث إن الرق والأنوثة لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة ، حيث لو وقعت تلك الصلاة منهما لصحت ، ولكنهما يرفعان اللزوم والانحتام في هذا الطلب ، ثانيهما : ما كان منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة من المخالفة للأ مر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة والصيام ، فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات ، وا نما يرفع اللزوم فيها فقط ، ولذلك فلو فعلها المسافر لصحت منه وأجزأته ولكنه لا حرج عليه في تركها . ــــ ويقال هذا في كل سبب من أسباب الرخص ، فكل واحد من أسباب الرخص يعتبر مانعا من اللزوم والحتم ، فلا حرج على من ترك العزيمة للأخذ بالرخصة ، هذا القسم الأول . : أما القسم الثانيــــ ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا فهو ما يمنع من أصل وهو الطلب جملة عقلا وشرعا مثل زوال العقل بنوم أو إغماء أو غفلة أو جنون أو نحو ذلك ، فإن زوال العقل يمنع مطالبة النائم أو المغمى عليه او المجنون بالفعل ، لأمرين : أولهما : ــــ أنهم لا يفهمون الخطاب ، والفهم شرط مهم من شروط التكليف . هما :ثانيــــ أن خطاب الشارع إلزام والتزام ، ومن زال عقله لا يمكن إلزامه ، فلا يتأتى بالنسبة إليه التزام كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات ) . سبب ، وهو على قسمين باعتبار ما يمنع غيره من حكم و : التقسيم الثانيــــ ((مانع الحكم )) ، و(( مانع السبب )) : ــــ الحكم هو ما يلزم وجوده نقيض الحكم مع تحقق السبب ، فالقتل مثلا مانعا أما مانع يلزم منه عدم امتلاك المورث حقه من وارثه ، وا ن توفرت أسباب الإرث ، وهو من الميراث ، على ثلاثة أنواع : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥25 ــــ النوع الأول ه ، كعقد النكاح أثناء الإحرام فإنه مانع يمنع ابتداء الحكم غير استمرار يمنع من أي محرم أن يعقد نكاح غيره أو نكاح نفسه ، ولا يمنع من بقاء الرابطة الزوجية واستمرارها بعد الإحرام التي عقدت قبله . ـ النوع الثاني :ـــ مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره معا ، كالرق فهو يمنع امتلاك العبد على الإنسان ، يأخذ نفس حكم لماله ، لأن العبد ملك سيده هو وما يملك ، وا ذا طرأ الرق أيضا سابقه. ــــ النوع الثالث : مانع يمنع دوام الحكم واستمراره معا ، ، كالطلاق فإنه دون ابتداء الحكم أثناء عقد الزواج ، لكنه لا يمنع من عقد زواج جديد بالنسبة للرجل رابطةواستمرار من دوام يمنع . العدة وبعدها ، وبالنسبة للمرأة لا يحصل المانع إلا أثناء العدة ــــ من ضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب ، كالدين المانع يقتفهو ما أما مانع السبب ، لأن السبب عندئذ في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب ، الذي يدل على مالالوجوب الزكاة في غنى من يملك ذلك النصاب ، إلا أن الدين في هذه الحالة منع حكم وجوب الزكاة ، لأنه يدل على فقر صاحب المال وعدم قدرته في إخراج المال ، فليس مع الدين استغناء ولا كفاف . باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو الوضع .: التقسيم الثالثــــ ــــ الذي يدخل تحت خطاب التكليف ، فهو المأمور به كالإسلام مثلا وبالمقابل هو أما مانع من الاعتداء على الدم أو انتهاك عرض ، وهو المنهي عنه أيضا كالكفر المانع من قبول لمخاطب بها المسلم ، وكذلك يشمل المانع المخير فيه كالدين المانع من وجوب الزكاة العبادات ا وا ن كان الدين قائما . ـ ـــ فهو الذي ليس للمكلف قدرة في تحصيله وأما المانع الذي يدخل تحت خطاب الوضع وعدم تحصيله ، وا نما هو خارج عن إرادته وغير مأمور به وضعا ، فإن مثلا الدين المانع من وجوب الزكاة في المال ، صاحب هذا الأخير غير مطالب أو مخاطب برفع الدين عن نفسه حتى منع نفسه عن الزكاة ، فلا يكون تجب الزكاة في حقه ، ولا هو أيضا مطالب بإقامة الدين حتى ي عندئذ مأمورا به ولا منهيا عنه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦26 : دةـــزائة دـــائـــف ــــ ــــ الإمام المرداوي بين 1 )ــــــ ـرحمه الله ــــــ غاية الشارع الحكيم من وضع هذه الأحكام ، في متن التحرير في ومبينا له كلامه شارحاقال علامة على الأحكام الشرعية ، حيث اوجعله : ( أصول الفقه ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي هذه الأشياء ، إشارة ف الع ل م المنصوب لتعريف الحكم الشرعي الوضعي ، وهي : العلة ، اإلى ما سبق من أصن ي : نصبها حال إفادتها والسبب ، والشرط ، والمانع ، وقوله : ( مفيدة ) منصوبة على الحال ، أ لإفادتها ، ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو ، أو معدة ـ حكم شرعي ، فجعل الزنى ارع بذلك ، ومقتضاها ــــ أيضا ـــحكم شرعي ، أي : قضاء من الش ب الحد ، وهو حكم لله تعالى في الزاني حكمين : وجو ا لوجوب الحد حكم آخر ، وذلك أن سبب لفظي ، وسببية الزنى ، أي : كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر ، وكذلك وجوب حد القذف بالردة ، مع جعل القذف سببا له ، ووجوب القطع ، مع نصب السرقة سببا له ، ووجوب القتل … )والقصاص ، مع نصب الردة والقتل سببا لهما ، ونظائره كثيرة 3 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولد بمراد بفلسطين ، حنبلي المذهب ، علاء الدين صالحي المرداوي أبو الحسن ) : هو علي بن سليمان بن أحمد ال تضلع من علم أهل بلدته فقها وأصولا وحديثا ، ثم توجه إلى القاهرة ودمشق وانكب أثناءها على ه ، ، تحرير المنقول في من أشهر مؤلفاته : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، كنوز الحصون التعلم والتعليم ، 3 / 009 ) . ) : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، تأليف العلامة : أبو الحسين علي المرداوي ، دراسة وتحقيق ، د : عبد ) ، 1909 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧27 المطلب الرابعـــ : الأصوليةالأحكام السابقة ومثيلاتها الفرق بين . : والعلة الفرق بين الشرط والسببفي : أولاــــ ــــ متفاوتة : و متعاكسة بينهما الأصوليون باعتبارات مختلفة ووجهات نظر فرق ــــالإمام الدبوسيقال 1 )أما السبب في اللغة : : (في تقويم الأدلة ــــــــ رحمه الله ــــــــ شيء هو مدخل لغيره ، من غير أن يكون ذلك فالطريق ، والسبب الحبل أيضا ، ثم استعير لكل الغير واجبا به بل بعلة أخرى غير حادثة بما كان سببا ، فكان بمعنى الطريق لا يوصل إلى موجود باختيار الماشي على المقصود من الأمصار بدونه ، ولكن لا يوصل به بل بالمشي ال ، ولا يوصل به بل باستيفاء ود بدونهإلى الماء الذي هو المقص، وكالحبل الذي لا يوصل الطريق النازح بقوته والحبل آلة ، وا رسال الله تعالى إلى خلقه رسوله سبب هداهم ، والتخويف بالنار سبب الانزجار عن المعاصي ، والترغيب في الجنة سبب الطاعة ، ووسوسة إبليس سبب العصيان ، ودلالة السارق على المال سبب السرقة ، والاستغناء س بب الطغيان … وأما الشرط في اللغة : فعلم على الشيء من حيث أن الوجود يكون مضافا إليه …)( 3 ). ــــبين العلة والسبب عموم وخصوص ، فأما العموم وهو يلزم : ( أبو إسلام مصطفى وقال من وجود أحدهما الوجود ويلزم من عدمهما العدم ، وأما الخصوص ففي العلة لا يلزم من عدمها وينبني على هذا الفرق أن كل علة سبب … العدم لذاته ، وفي السبب يلزم من عدمه العدم لذاته أنه علة والسبب عموم وخصوص : فأما العموم فهوبين الشرط والو … ، وليس كل سبب علة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولد بدبوسة وهي بلدة بين بُخارى ، من مشايخ الحنفية ، هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي أول من وضع علم الخلاف ، وعلى أصله هذا ناظر كثير من الفقهاء ، تفقه وتعلم على كثير من علماء وسمرقند ، ، أشهر مؤلفاته : كتاب الأسرار ، تقويم الأدلة ، الأمد الأقصى ، توفي عصره ، على رأسهم أبو بكر جعفر الأستروشني 93 / 399 . ) بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، قدم له تقويم الأدلة في أصول الفقه ، تأليف : الإمام أبي زيد عُبيد ا 3991 291 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨28 ط يلزم من عدمهم العدم ، وأما الخصوص فإن العلة والسبب يلزم من وجودهما الوجود ، أما الشر لذاته فلا يلزم من وجوده الوجود ، وكذلك بين الشرط والعلة عموم وهو لا يلزم من عدمهما العدم ) الشرط السبب في ذلك كما فارقت العلة السبب لنفس الشيء، وفارق 1 ) . ــــ الطوفي وقال الإمام نجم الدين سليمان 3 )مناسبا في ( السبب مؤثرا : ـــ ــــ رحمه الله ـ نفسه ، والشرط مكمل مناسب في غيره ) 2 ) . ــــأحمد العلويوقد بين صاحب مراقي السعودي الإمام 0 )ـــ في نظمه ، ـــــ رحمه الله ـ وجهة نظر في شرحه عليه ، ـــ الأصولي محمد الأمين الشنقيطي ــــ رحمه الله ـوالإمام المفسر بترادف العلة والسبب ، ورأي الإمام السمعاني ـــــــ رحمه الله ـــــــ في تفريقه بينهما الجمهور في قولهم : حيث قال الماتن ، .ومـــــع عــــلــــة تـــرادف الــسـبـــب والـــفـــرق بــعـــضــهــم إلــيــه قـــد ذهــــب ــــ الشرعي ، وف ر ق يعني أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب : وقال الشارح مع جواز المفارقة بينهما السمعاني تبعا للنحاة واللغويين فقال : السبب هو : الموصل إلى الشيء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 90 . ) ) : هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ، من فقهاء الحنابلة ، ولد بقرية طوفا ببغداد ر مصنفاته ه ، أخذ العلم عن أهل بلده ، ثم رحل إلى دمشق ومصر فانكب على العلم والمعرفة ، من أشه : بغية السائل في أمهات المسائل ، الرياض النواضر في الأشباه والنظائر ، الذريعة في معرفة أسرار الشريعة ، تحفة 130 . ) الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق ، د : عبد الله : نجم الدين أبور الروضة ، تأليف ) : شرح مختص 91 ) 029 . ) هو عبد الله بن الحاج إبراهيم بن محنض أحمد العلوي ، مالكي المذهب ، كان مفتيا أصوليا منكرا للبدع وأهلها ، وكان يقول : إذا ظهرت البدعة ولم يتكلم العالم استوجب غضب الله تعالى ، أشهر مؤلفاته : طرد الضوال والهمل في خاري ، نظم حسن في البيان وشرحه ، وله نظم مختصر في علم الركوع في حياض العمل ، غرة الصباح في اصطلاح الب وما بعدها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩29 بينهما ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء ، والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالإسكار )1 ) . : الشرط والركنالفرق بين في : اــــثانيــــ ــــ على مراقي هفي شرحصاحب أضواء البيان ـ ــــ رحمه الله ـــالشنقيطي الإمام قال : السعود، تحت قول الماتن والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج . ن جزء الماهية الداخل في حقيقتها ، الفرق بين الركن والشرط أن الركأن ما نصه : ( يعني كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة ، والشرط هو ما خرج عن الماهية ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما )3 ) . ــــ ( الركن والشرط كلاهما مؤصلا هذا التفريق وموضحا معناه :الإمام وهبة الزحيلي قالو يتوقف عليهما وجود الشيء ، إلا أن الركن : هو ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءا من ،ركن، وكذلك القراءة في الصلاة حقيقته أو ماهيته ، فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منها لأنها جزء من حقيقة الصلاة ، والإيجاب والقبول في العقد ركنان ، لأنهما جزءان من الحقيقة ، ، فالطهارة شرط في وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته وأما الشرط : فهو ما يتوقف عليه ع الصلاة وهي أمر خارج عن الحقيقة ، وحضور الشاهدين في النكاح ، وتعيين العوضين في البي أجزاء العقد ، ومن هنا كان للعقود والتصرفات أركان من الشروط ، لأن كلا منهما ليس من العقد ، وا ذا اختل شرط أدى إلى الفساد عند الحنفية ، وشروط ، فإذا اختل ركن أدى إلى بطلان لكونه خللا في الوصف أي في أمر خارج عنه ، وعند الجمهور يعتبر الخلل في الوصف كالخلل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحقيق ، الشنقيطي ( صاحب أضواء البيان ) لشيخ : محمد الأمين بن المختارل ثر الورود على مراقي السعود ،ن دار المنارة ر القاضي ، ضْ ، د : محمد ولد سيد ولد حبيب الشنقيطي ، الناشر : محمد محمود محمد الخُ تلميذه ا كمالو 31 . ) ) : المصدر السابق ، نفس الصفحة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠30 في الأصل1 ) . : مـــــــــــــــهــــــيه مــــــــــبـــــــــنــــــــتــــ ـ ـــ جعلمن الزلات ، في الهفوات وقليلشيء من أصول الفقه فيكتاب بعض وقع هذه القاعدة غير يء والشرط خارجا عن ماهيته ، إلا أن الركن داخلا في ماهية الش بعضهم خارجا أحيانا فقد يكون الركن من حيث هو ركن زيادة فائدة ، الاعتماد عليها ليس فيه ، و مطردة بعضها ركنا من في جعل ، كالعلة مثلاالشيء ولا علاقة له بأصل الماهية وجوهرها عن ماهية الدكتور نبه على هذه المسألةوقد ليست منه ، اهيته و خارجة عن ملقياس ، مع أنها ا أركان شعبان محمد اسماعيل في كتابه((الإجماع والقياس دراسات حول )) كان القياس ، لما تكلم عن أر ، حيث قال : ( وا طلاق الحقيقة ل المجاز خارج عنمن قبيالقياس أربعة أركان جعل ، وبين أن الأركان على هذه الأمور الأربعة يعتبر حقيقة عرفية إن أريد بالقياس مجموعها مع الإلحاق أو ، وهو الحدث الجاري ، ويعتبر مجازا إن أريد بالقياس المعنى المصدري … الحمل أو التسوية اء للمعنى المصدري ، على الفعل بشرط الحدوث والتجدد ، لأن هذه الأمور الأربعة ليست أجز وا نما هي متعلقاته ، فهي خارجة عن معناه فتسميتها بالأركان من قبيل المجاز ، تشبيها لمتعلق الشيء الذي لا يتم الشيء إلا به بالجزء الداخل في حقيقته ) 3 ) . . والمانعالشرط الفرق بين في : ثالثاــــ ــــ إن الشرط لا بد من تقدمه قِبل : ( في تفريقه بينهما ـــ رحمه الله ـالإمام القرافي ــــ قال الحكم ، وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط ، وأما المانع فهو قد وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع ، فإنه يمنع ابتداء النكاح ، ويقطع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه ، 199 . ) ، دار ابن حزم : ( بيروت ــــ لبنان ) ، ) : دراسات حول الإجماع والقياس ، تأليف الدكتور: شعبان محمد إسماعيل 193 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١31 ، فيبطل النكاح المهد وترضع من أمه فتصير أخته يتزوجها في استمراره إذا طرأ عليه بأن .بينهما القسم الثاني : يمنع ابتداء العقد على يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالاستبراء ، فإنه ، فإن طرأ على النكاح بأن ت كره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط المستبرأة نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى ، وتجب عليه الملاعنة .ولا يبطل النكاح ، فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط القسم الثالث : و مختلف فيه : هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني ، فلا يمتنع ؟ وله صور : التمادي بخلاف المبادئ الصورة الأولى : وجدان الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح ، فإن طرأ الماء بعد ين العلماء.الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم لا ؟ فيه خلاف ب الصورة الثانية : لو الط 1 )ح فإن طرأ الطول بعد يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحي .، فهل يبطله أم لا ؟ خلاف نكاح الأمة الصورة الثالثة : وضع اليد على الصيد يمنع منه الإحرام ابتداء ، فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن الحل ، ثم طرا الإحرام المانع ، فهل يمنع من استمرار وضع اليد على )الصيد ؟ خلاف فقيل : يجب إرساله 3 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) . بتصرف ، قدم له وحققه وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام ابن الشاطالفروق للإمام القرافي المالكي ، ج : م ) ، 360 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢32 : الثلاث حكامفي وجه الشبه بين الأ : ملاحظةــــ ــــ في النكاح والإيمان ، قال الإمام العلوي : ةمجتمعالشرط والسبب والمانع كل من واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح ــــ : ( قال الشارح تعليقا على البيت مان ، قوله : وما هو الجالب للنجاح يعني به الإي ن كلا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والإيمان ، فالنكاح سبب في وجوب والمعنى أ الصداق شرط في ثبوت الطلاق مانع من نكاح بنت المنكوحة ، والإيمان سبب للثواب شرط لصحة الطاعة مانع من القصاص إذا القتل المؤمن كافرا )1 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٣