البابا.لثامن فرقةالموت الموتحقيقةلاتحتاجالفرقةبهإلىهـديل،فوفاةأحدالزوجننتحلالعقدة بينهما،وتترتبعليهااثارلكلمنهما. فالرجليحلزواجهبغيرهاممنكانيحرمعليهالتزوجبهاأثناءوجودهافى عصمته،كأختهاوعمتهاوخالتها،كمايثبتلهنصيبمنميراثها،وهو النصفإنلميكنلهاولدمنهأومنغيره،أوالربعإنكانلهاولد. !اذاتوفىالزوجترتبتعلىوفاتهأمورتخصالزوجة،كاستحقاقمؤخر الصداق،ونفقةالعدة،كمايجبعليهاأنتعتدعدةالوفاة،ليمكنهابعدهاأن تتزوج.و!الهامنالميراثربعالتركةإنلميكنلهولدمنهاأومنغيرها،أو ثمنهاإذاكانلهولد.كمانصعلىذلكالقرآنالكريم(ولكمنصفمماترك أزواخكمإنلميكنلهنولدفإنكانلفنولدفلكغألرئعمماتركنمنبعد وع!يةيوصينبهاأودينولهنالربعمفاتركتمإنلميكنلكمولدفإنكانلكم ولدفلهنالثمنمماتركعممنبعلىوصيةتوعونبهاأودين!أالنساء:12،. وعلىالنظامالذياتبعتهفىذكرآثارالفرقةبالطلاقأوالفسخسأذكرهنا فصولاللآثارالمترتبةعلىفرقةالموت. م25-الأسرةخ6)385
عدد الصفحات ٣٨٥الفصلىالأول الاثارالمالية منالاثارالماليةالمترتبةعلىالفرقةبالموتمايأتى: ا-لزومالصداق: وقدأشيرإليه،وذلكإذالهـاتكنقدأخذتمنهشيئا،أوالباقىإنأخذت بعضه.وي!ستوىفىهذاوفاتهقبلالدخولبهاأوبعدالدخول،فالوفاة كالدخول. ومحلاستقرارهبالموتإذاكانمسمى،فإنلميكنمسمىوجبلهامهر المثل،فإنالموتيجرئمجرىالدخول،ودليلهحديثبروعبنتواشق،وهومذكور فىالجزءالأولفىالفصلالخاصبالصداق.وعلىهذاالحكمأحمدوأبوحنيفة والشافعىفىأحدقوليه،ولميوجبهمالك،ولاالشافعىفىالقولالآخر. 2-النفقة والمرادبالنفقةنفقتهاهىزمنالعدة،ونققةأولادها،وقدتقدمتالإشارة إليهافىالجزءالثالثالخاصبحقوفالزوجية. والنفقةللمتوفىعنهافيهاثلاثةأقول: (أ)أنهلانفقةلهاولاسكنى،وهومذهبأبىحنيفةوأحمدفى إحدىالروايتين،والشافعىفىأحدقوليه. (ب)لهاالنفقةوالسكنىفىتركةزوجها،وهىتقدمعلىالميراث. وهومذهبأحمدفىإحدىروايته. (ب)لهاالسكنىدونالنفقة،وهوقولمالكوأحدقولىالشافعى (زادالمعاد4!ص801). 386
عدد الصفحات ٣٨٦نقلابنعابدينقولالبعضالعلماءأنهاإذاكانتحاملافلهاالنفقةمن جميعالتركة،وهوقوللابأسبهوإنكانخلافماعنيهالاعتمادفىالمذهب "الا!حوالا!حخصيةللشيخعبدالرحمنتاجصه38"وفىالهامش:نقلابن حزمفىمسألةالمتوفىعنهازوجهاالحاملوغيرهاأقوالاعنعلماءالسلفومن هذهالأقوالماحكاهعنابنعمررضىاللهنهماأنلهاالنفقةوالسكنىمن جميعالتركة،بلافرقبينالحاملوغيرها،فإدننمتكنتركةفلاشىءبالضرورة علىأحد. والقدرالذىيجبلهامبئالنفقةمثلمايجبللمطلقة،فيرجعإليه.وإذا ماتتالمرأةلايلزمالزوجبقكفينهاوتجهيزدفنها،فذلاثمنمالهاالخاصالذى يرثهأقأربها،فإنلميكنلهامالفعلىأولياءأمورها.والقانونالمصرىيوجب علىالزوجتجهيزهاحتىالقبر. 3-الميراث: وقدأشيرإليه،وهوثابتللمرأةقبلالدخولأوبعده،وكذلكثابت للرجل. 4-المعاشالحكومى: إذاماتأحدالزوجين،وكالنعاملابالحكومةأوبأىقطاعيعينمعاشا للمتوفى،فإنالحىمنهمالهنصيبهفىم!!اشالمتوفى،ولكلدولةنظامهافى ذلك،وهوعملمشكورجدا،تصانبهالأسرعنالضيلا-وتحفظبهكرامةالمرأة والبناتبالذات،وإذالميعينالمتوفىنظامالتوزيعمعاشه،فالشرعيوجباشتراك جميعالورثةفيه. 387
عدد الصفحات ٣٨٧الفصلالثانى الاثاوالشرعية 1-صلالزواجممنكانمحرما: إذاماتتالزوجةحللزوجهاأنيتزوجأختهاأوعمتهاأوخالتها،كما سبقذكرويحللهذلكحتىلولميمضعلىوفاتهاإلادقائق،فليسعلى الزوجعدةوفاةبالذات،ولاتربصمدةحتىيحللهمنكانمحرماعليهفى وجودالزوجةفىعصمته. وكذلكلوماتالزوجحللهاأنتتزوجبعدانتهاءعدةالوفاة،على ماسيأتىتفصيله. 2-غسلأحدالزوجينالاخر: تقدمبيانذلكوافيافىالجزءالخاصبالحجاب،فيرجعإليه. 3-العدة: وهذهالعدةواجبةعلىالمرأةبوفاةالرجلدونالعكصر،كماأشيرإليهسابقا. وقدتقدمفىعدةالمطلقةبيانحكمةمشروعيةالعدة،وأنهاللتأكدمنبراءة الرحم،وللوفاءبحقالزوجية،فهىحرمللنثاح،ورعايةلحقالزوجالمتوفى، ليحصلفاصلبينزواجهاالذىانتهىوبينالزواجالجديد،ولهذاوباعلى المرأةأنتحذعلىزوجها. والنبىط!تلماعظمحقهحرماللهنساءهبعدوفاتهعلىأحد!نالناس،كما قالتعالى:(وماكانلكمأنتؤذوارسولالفهولاأنتنكحواأزواجهمنبعده أبلىاإنذلكمكانعنلىالقهعظيما!أالأحزاب:53،. وقدخصالرسولظ!سهبحرمةأزواجهعلىغيره،لاءنهنأزواجهفىالاخرة. 388
عدد الصفحات ٣٨٨وقدقالبعضالفقهاء:إنعدةالمتوفىعنهازوجهاأمرتعبدىلايعقل معناه،ولكنذلكالقوللايقبلفىأصلمشروعيةالعدة،!انمايقبلفىتحديد مدتهامثلابأربعهأشهروعشر،ولمتحددكماحدثبالطلاقبثلاثةقروء.وإن كانسعيدبنالمسيبقالفىتبريركونهاأربعةأشهروعشراأنالروحتنفخفى الجنينفىهذهالمدةلوكانتحاملا،ولكنهذاالتبريرربمايعترضعليهبأن الأقراءأيضايحصلبهاالاطمئنانعلىعدمالحمل،فلماذاعدلعنهاإلىتحديد أشهروأيام؟وكذلكلايعقلمعناهافىإيجابهاعلىغيرالمدخولبها،وعلى منقطعببراءةرحمهاكالصغيرةوالايسة. لكنالحقأنهإنلميكنفيهاإلاالوفاءبحقالزوجية،ومراعاةعواطفالمرأة لكفى،وإنكانالتحديدبالأشهروالأياممازالسرالايعلمهإلاالله. والحديثعنالعدةيكونفىجملةأمورهى:مدتهاوم!صانهاومظاهرها وهوالإحداد. أ-مذتها: كانتالعدةفىالجاهليةسنةعلىبعضالاراء،وقيل:إنهلمتكنعندهم عدةوفاة.فتكلدجاءفىالمطالبالعاليةلابنحجر"ج2ص68"أنبعضأهل الجاهليةحكىلعمربنالخطابأوأمامهأنأهلالجاهليةلميكنلنسائهمعدة، إذاماتالرجلانطلقتالمرأةفنكحت،ولمتعتد.ولعلهذاكانفىبعض قبائلهم،أوفىالأزمانالأولى،ثمقررواعدةللمرأة. كانتالمرأةتقضىسنتهافىشرثيابوأحقربيت،!مانقلهالألوسىفى كتابه"بلوغالأرب"(1)،فجعلالإسلاملهانظاماجديدا،فإنكانتالمرأة حائلا،أىغيرحامل،فعدتهاأربعةأشهروعشر.ويستوىفىذلكمنكانت تحيضومنلاتحيضكالصبغيرةوالايسة.قالتعالى:(والذينيتوفونمنكم ويذرونأزواجايتربصنبأنف!سهنأربعةأشهروعشرا..!وأالبقرة:234،. 2!)1(ص05 938
عدد الصفحات ٣٨٩وأماقولهتعالى:!ووائذينيتوفونمنكمويلىرونأزواجاوصيةلأزواجهم متاعاإلىالحولغيرإخراج!أالبقرة:042،فهومنسوخبالايةالسابقة، والناسخمتقدمعلىالمنسو!تلاوة،ومتأخرنزولا،كقولهتعالى:ميوسيقول السثفهاءمنالئاسماولاهمعنقبلتهمالتيكانواعليها!معقودتعالى:!الوقد نرئتقلبوجهكفيالسماءفلنولينكقبلةترضاهافوذوجهكشطرالمسجد الحرام!أالبقرة:241،441،. ومعنىآيةالوفاةالمنسوخة:أنحقالذينيتوفونعنأزواجهمأنيوصوا قبلأنيحتضروابأنتمتعأزواجهمبعدهمحولاكاملا،أىينفقعليهنمن تر!ضه،ولايخرجنمنمساكنهن،وكانذلكمشروعافىأولالإسلام،وكأنه خطوةيلإعطاءالزوجذحقئهافىالميراث،فقدكانتتحرمبعدوفاةزوجهامنأى حقفىترثته،وهناتتعرضلتحكمالورثةالاخرينوللضياع،فقررالإسلاملهن نفقةسنة،ثمبعدذلكأثبتلهاحقافىالميراث.وجعلمدةالعدةالتىلا تخرجفيهامنالبيتماجاءفىايلآياتالا!خرى. والأئمةالثلاثةعلىجعلهذهالمدة!امةفيمنتحيضومنلاتحيض.وقال مالك:إنكانتعادتهاأنتحيضكلسنةفتوفىعنهازوجهالمتنقضرعدتها بمرورهذهالمدة،حتىتحيضحيضتهافىميعادهاالمحدود.فإنلمتحضانتظرت تمامتسعةأشهرمنيوموفاته،وجاءتعنهروايةثانيةكقولالجمهور. وإنكانالمتوفىعنها-ظملافعدتهاتنتهىبوضعالحمل.قالتعالى: !يووأولاتالأحمالأجلهنأنيفمعنحملهن*!أالطلاق:4،.فهىمخصصة للايةالأولى،لنزولهابعدها،ولا!نعدةالحائلمجمععلىتحديدهابماتقدم. أماالحاملفقديطولحملها،وجاءتالسنةمقررةلمافىالقرآن.جاءفىكتاب "حياةالحيوانالكبرىللدميرى))ج1ص.7مادة(الإوز):أنسفيانبنحيان مكثأربعسنواتحملافىبطنأمه،ومحمدبنعبداللهبنحسنالضحاك 093
عدد الصفحات ٣٩٠ابنمزاحممكمثحملاستةعشرشهرا،ويحيىبنعلىبنجابرالبغوى كذلك،وسلمانالضحاكمكثسنتينحملا. وبهذاالحكمفىالحاملقالجمهورالصحابةوالتابعينوأئمةالفقهفلو وضعتالمرأةحملهاانتهتعدتهاحتىلوكانالزوجعلىمغتعسلهولميدفن بعد.وحجتهمفىذلكحديثمئبيعةالأسلميةالذىرواهالبخارىعنالمسور ابنمخزمة،أنسئبيعةبنتالحارثالأسلميةتوفىعنهازوجها،وهىحبلى، فوضعت،فأرادتأنتن!صح،فقاللهاأبوالسنابلبنبعكك:ماأنتبناكحة حتىتعتدىآخرالاجلين،أىالأشهرالأربعةوالليالىالعشرة،أوالوضع.فسألت النبى!ت،فقال"كذبأبوالسنابل،قدحللتفانكحى"وفىرواية:ئف!ست بعدوفاةزوجهابليال.وفىلقظمسلمأنهاوضعت 2 بعدوفاةزوجهابأربعين ليلة،وقيل:بعشرليال،!صاذكرهالشعرانىفىكتابه"كشفالغمة".وقدقال لهاأبوالسنابلذلكعندماوجدهامتجملةبعدماوضعت،تريدأنتتعرضلمن يخطبها.وزوجسبيعةهوسعيدبنخولةالعامرىالذىتوفىبمكةفىحجة الوداعوهوفارسمناليمنحالفبنىعامربنلؤىقبيلةزوجتهسبيعة. وأبوالسنابلمنمسلمةالفتحوكانشاعرا،خطبسبيعةوكانكهلأ فرفضتهوتزوجتشاباخطبهاوهوأبوالبشربنالحارثفقاللهاأبوالسنابل: إنكلمتحلى-ويقصدبذلكحضورأهلهاال!ئبينلعلهميشفعونفىزواجها منهبدلالشاب-فسألتالنبىكل!سةفأباحلهاالشكاحبعدالوضع. لكنابنعباسوعلياوجماعةمنالصحابةكانوايرونأنعدةالحامل المتوفىعنهازوجهاهىأبعدالأجلينالمشارإليهما،وهوأحدقولىالإماممالك، وأختارهسحنون،وحجتهمأنالحاملقدتناولهاعمومان،أىالايتانالمذكورتان، فلاتخرجمنعدتهابيقينحتىتأتىبأقصىالأجلين.وقدردابنمسعودعلى هذاالرأى،كمافىالبخارى،فقال:يجعلونعليهاالتغليظولايجعلون)سها الرخصة؟أشهدلنزلتسورةالنساءالفصرى،أىالطلاق،التىفيها((وأولات 193
عدد الصفحات ٣٩١الأحمالأجلهنأنيضعنحملهنا)بعدالطولى،أىالبقرةالتىفيها "والذينيتوفونمن.."والمتاخرمقدمعلىالمتقدم،لأنهإماناسخوإمامخصص وإمامقيد،وإمامبينللمرادمناللفظ. -مكانالبدة: تعتدالمرأةعدةالوفاةفىالبيتالذىكانتتسكنهعندموتزوجها، -اءأكانالبيتمملوكالزوجهاأممؤجراأممعارا،فإنخافتهدماأوغرقا اوعدواأونحوذلك،أوحولهاصاحبالمنزل،لكونهعاريةرجعفيها،أوبإجارة انقضتمدقها،أو!عهاالسكنىتعدياأوامتنعمنإجارته،أوطلببهأكثر منأجرةالمثل،أولمتجدماتكترىبه،اولمتجدإلامنمالها-فلهاأن تنتقل.(1) وهذاهومذهبالجمهور،ودليلهح!يثالفريعةبنتمالكبن !منان(2.فقدثبتفىال!سننعنزينببنتكعببنعجرة،وهىزوجة أبىسعيدالخدرى،عنالفريعةبنتممالك،أختأفيسعيدالخدرى،أنها جاءتإلىرسولاللهط!صهتسألهأنترجعإلىاهلهافىبنىخدرة،فإنزوجها قدخرجفىطلبأعبدلهأبقوا،أىهربوا،حتىإذاكانبطرفالعدولحقهم، فقتلوه.فسألترسولاللهاعه!طأنأرجعإلىأهلى،فإنهلميتركنىفىمسكن يملكهولانفقة.فقالرسولاللهاع!ثط"نعم"فخرجتحتىإذاكنتفىالحجرة، أوفىالمسجددعانى،وأمرنىفدعيتله،فقال(اكيفقلتلا؟فرفىفىتعليه القصةالتىذكرتمنشأنزوجى،قالت:فقال"اسكنىفىبيتك،حتىيبلغ الكتابأجله"قالت:فاعتددتفيهأربعةاشهروعشرا.قالت:فلماكانعثمان أرصلإلى،فسألنىعنذلك،فاخبرته،فقضىبهوأتبعه.قالالترمذى:حسن صحيح.وقالأبوعمربنعبدالبر:هذاحديثمشهورمعروفعندعلماء الحجازوالصساق.ورواهأيضاأبوداودوالنسائى،كمافى،تفسيرابنكثير. (1)المغنىلابنقدامة-المعجمص!274 (2)زادالمعادخ4ص215 293
عدد الصفحات ٣٩٢وملازمةالمسكنواجبعليها،لاتتحولإلىغيرهلتقضىفيهالعدة،كما لاتفارقهلاإلىعملماهىفىغيرحاجةإليه.فقدوردأنعمرردنسوةمن"ذى الحليفة"حاجاتأومعتمراتتوفىعنهنأزواجهن. وذهبتا!رأةإلىزيارةأهلهافىعدتها،جاءهاالطلق،فأمرعثمانبردها إلىبيتهاوهىاتملق(1).وكانتبنتابنعمرالمعتدةمنوفاةزوجهاتاتى أهلهابالنهارفتحدثهم،فإذاكانالليلأمرهاأنترجعإلىبيتها. ووردعنكثير،كابنمبسعودوأمسلمة،السماحبالخروجنهارا،والذهاب إلىبيتهاليلا،وجوزواالخروجلهالقضاءمصالحها،لأننفقتهاعل!يها،ولكمت بشرطأنتبيتفىبيتالعدة. وجاءفى"ص274"منمعجمالمغنىلابنقدامةطبعةأوقعافالكويت: أن!عتدةالخروجفىحوائجهانهارا،سواءأكانحتمطلقهأممتموفىعنها زوجها،وليصرلهاالمبيتفىغيربيتها،ولاالخروجليلاإلاللضرورة.كا وفىسفرالمعتدةمنالوفاةبعدأنأذنزوجهاثممات،قال:إذاأذنلها زوجهاللسفرلغيرالنقلةفخرجتثمماتزوجهافالحكمفىذلككالحكمفى سفرالحج،وإذامضتإلىمقصدهافلهاالإقامةحتىتقضىماخرجتإليه، وتنقضىحاجتهامنتجارةأوغيرها،وإنكانخروجهالنزهةأوزيارة،أولم يكنقدرلهامدةفإنهاتقيمإقامةالمسافرثلاثةأيام،!انقدرلهامدةفلها إقامتها،فإنمضتمدتها،أوقضتحاجتهاولميمكنهاالرجوعلخوفأوغيره أتمتالعدةفىمكانها. وهناكتفريعاتأخرى،وحيثقلنا:يلزمهاالسفرعنبلدهافهومضروط بوجودمحرميسافرمعها،ومشروطبالأمنعلىنفسها.. والمعتدةمنوفاةليسلهاأنتخرجإلىالحجأوغيره،!انخرجتفمات زوجهافىالطريقرجعتهىإنكانتقريبة،!انتباعدتمضتفىسفرها، (1)الطلقوجعالولادة،وقدطلقتالمرأةتطلقطلقا،علىالبناءللمجهول. 393
عدد الصفحات ٣٩٣وقيل:ينبغىأنيحد ا القريببمالاثقصرالصلاةفيه،والبعيدبماتقصرفيه.وإن اختارتالبعيدةالرجوعفلهاذلكإذاكانتتصلإلىمنزلهاقبلانقضاءالعدة ومتىطنعليهافىالر%وعخوفأوضررفلهاالمضىفىسفرهاكمالوبعدت. ولوكانتعليهاحجةالإسلامفماتزوجهالزمتهاالعدةفئمنزلهاوإنفاتها الحج.وإنماتزوجئهابعدإحرامهابحجالفرض،أوبحجأذنلهازوجهافيه، وكانوقتالحجمتسعالاتخاففوتهولافوتالرفقةلزمهاالاعتدادفىمنزلها، وإنخضيتفواتهاحتملأنيجوزلهاالمضىإليه،واحتملأنيلزمهاالاعتداد فىمنزلها،فإذاقضتالعدة،وأمكنهاالسفرإلىالحجلزمهاذلك،فإنأدركته وإلاتحللتبعمرة. هذا،وملازمةالبيتفىالعدةواجبةإنتركهلهاالورثة،ولميكنعليها فيهضرر،أوثانالمس!صلها،فلوحولهاالوارث،أوطلبأ!هـالاتقدرعليه، أولمي!!هاالبيتلميلزمهاالسكنفيهوجازلهاأنتتحولإلىغيره. وك!نهذاالمسكنالجديدقريبامز،م!كنالوفاةأولآ،فيهأقوال،قالط ت!الى:(ألاتخرجوهنمنبيوتهنولايخرجنإلأأنيأتينبفاحشةمبينة!و أالحللاق:1). وإتيانالفاحشةفسرهابنعباسبأنتبذوعلىأهلزوجها. والمسكنالذىتعتدفيههلهوحقلهاعلىالزوجتأخذهمنالتركة،أولا حقلهاسوىالميراث،وليسلهامنالبيتإلاالانتفاعبالاعتداد؟الأقربإلى الحمحةأنلهاالانتفاعفقطمدةالعدة،فإنهلايجبعلىالزوجإلاالنفقة،وقد كانتفىمقابلالتمتعبالحياةالزوجية،وقدانتهت.فصارالمسكنمنلوازم العدةوالإحداد. وقالجماعةمنالصحابة،منهمعائشةوجابروعلى:إنالمتوفىعنها لايلمأنتعتدفىبيتالزوجية،بليجوزأنتقضيهافىأىبيت،لأناللهحين أمرهابهالميعينبيتاخاصا،فتعتدحيثتشاء.وعليهيجوزللمعتدةالخروج 493
عدد الصفحات ٣٩٤منالمنزلالذىماتؤوجهاوهىقيه.وكانتعائشةتفتىبذلك،وخرجت بأختهاأمكلثوم،حينقتلعنهاطلحةبنعبيدالله،إلىمكة،فىعمرة،(1) وقالىعطاء:إنشاءتاعتدتعندأهلها،وسكنتفىوصيتها،وإنشاءت خرتجا.لقولىاللهعزوجل:(فإنخرجنفلاجناحعليكمفيمافعلنفي أنفسهن!أالبقرة:042اقالعطاء:ثمجاءالميراثفنسخالسكنى،فتعتد حيمساشاءت. تنبيه:قالىبعضالعلماء:لاتجبعلىزوجاتالرسولىعثهشهعدةوفاة4 لا!نابخىعثهقيحىفىقبره،فماؤلنزوجاتله،ولأنالعدةلامشبراءالرحملإجازة تزوجثابعدها،ونساءالنبىاعدطيحرمزواجهنبعده. أماالإحدادفهوللوفاءبحقالزوجية،ويشتركفيهجميعالنساء.(2)وهذا ثلامنظرىبالنسبةلزوجاتالرسولعليهالصلاةوالسلام،فقدانتهينوانتهى مايلزمعليه. 3: إحدادالمرأةالمتوفىعنهازوجهاراجب.ومعناهامتناعهاعنالزينة،وإظهار الحزنعلىفراقه،وقدتقدمالحديثعنمظاهرالإحدادفىالمطلقةمحالاإلى إلجزءالثالثفىحقوداالزوجية. والإحدادبسببالموتإماأنيكونعلىغيرزوج"،أوعلىزوج،وهوالمراد هنا.والمرأةفىكلتاالحالتينلايجوزلناأننحولدونتعبير!اعنحزنهالفقدها عزيزعليها،ويجبعليهاهىأيضاأنتعبرعنذلك،وب!حاصةعندفقد زوجها.أماإحدادهاعلىوفاةغيرزوجهافهورخصةلايجبعليهاأنتقومبه، ولكنهاعلىوفاةالزوجيجبعليهاأنتقومبه،فهوعزيمة. والإحدادعلىنحيرالزوجرخصفيهالإسلاملمدةقصيرةلاتتجاوزثلاثة (1)حىعاتشةبأمكلخومفىالعدةروىعنعطاءبسندضعيف"المطالبالعاليةج2ص72". (2)الزرقانىعلىالمواهبجهص281،282 593
عدد الصفحات ٣٩٥أيام.وحرمعليهامايزيدعلىذلك.وقدتقدمتفصيلهفىحقوقالزوجية. وتبينفيهأنمظاهرالإحدادفىالإسلاممعقولةمتوسطةبينالإفراطوالتفريط. فلايجوزللمرأةأنتفرطفىالحزنبحيثتتع!للالمصالحالمشروعة.أويقضى عليهاكماكانيجرىفىالهندوفقاللتعاليمالتىيسمونها(سوتى).فقد كانتالمرأةتحرقنفسهامعالميت،أوتظلحيات!امترملةتلبإلىالعزلةأحيانا فىالمعبد،لا!نهاملعونة،وكثيرمنهنكنيتزوجنصغيرات.وحكىابنبطوطة أنمهراجا(اراجبوتا"كانعندهسبعوثمانونزوجة،جلهنصغيرا!.لميبلغن الحلم،احترق!معه،وكانتصورةأيديهنالخضبةبالحناءظاهرةعلىجوانب القصررمزاللوفاء. وكمالايجوزالإفراطفىالحدادلايجوزالتفريطأىالإهمالفيه، فالإهمالدليلجمودالعاطفةونسيانالجميلالذىتلقتهاثناءالعشرةالزوجية. وتقدمفىالجزءالثالثعاداتبعضالبلادفىالتومل،ومايقامللميتبعد موتهمنقرباتوجلوسلتقبلالعزاء،والسرفىالحرصعلىالأربعينفىبعض البلاد. 693
عدد الصفحات ٣٩٦الفصلىالثالث الاثاوالاجتماعية معروفأنوفاةالزوجوقعهاكبيرعلىالنفوس،نف!الزوجةونفوسأولاده بالذات،ومنرحمةالإسلامبالمرأةأنهأباحلهاأنتتزوج،ولاتمكثأرملة طولحياتها،كماذكرفىالجزءالثالثعندالحديثعلىالوفاءبينالزوجين. اللهمإلاإذاكانترملهامنأجلرعايةأولادهااليتامى،كسفعاءالخدين. ولوكثرالمتوفىعنهندونزواجأورعاية،فقديكونالخطرمنهنأوعليهن جسيما،ولذلككانمنحكمةالإسلامفىمواجهةهذاالخطرجوازالجمعبين عدةزوجاتفىعصمةواحدة.وكذلككانمنحسناتبعضالحكومات تقريرمعاشللزوجة،أوتقريرمايحفظعليهاكرامتها. ملحق-المفقودزوجها: المفمودفىاصطلاحالفقهاءهوالغائبالذىلايدرىمكانهولاحياتهولا!وته. واعتبروهحيافىالأحكامالتىتضره،وهىالتىتتوقفعلىثبوتموته،فلايقسم مالهعلىورثتهولاتفسخإجاراتهعندمنيقولبفسخهابالموت،ولايفرقبينه وبينزوجتهقبلالحكمبموته. ويجتبرميتافىالأحكامالتىتنفعهوتضرغيره،وهىالمتوقفةعلىثبوت حياته،فلايرثمنغيرهولايحكمباستحقاقهلماأوصىلهبه،بليوقفنصيبه فىالإرثوالومححيهإلىظهورحياتهأوالحكمبوفاته،فإذاظهرحياأخذالإرث والوصية،!اذاخ!صمبموتهقسممالهبينورثتهالموجودينوقتصدورالحكم بموته... ولميردفصفىالقرانولافىالسنةيحددالزمنالذىيحكمعندفواته 793
عدد الصفحات ٣٩٧بموتالمفقود،ومنهنااختلفالفقهاء،فعندأبىحنيفةلايحكمبموتهإلاإذا ماتأقرانه،وذلكببلوغهمن07-،21سنةمنتاريخولادته!سباختلاف الأقوالوقيلبموتأقرانهفىبلده.واختارالزيلعىوكثيرودنأدنيفوضذلكإلى رأىالإمام.وبعدالحكمبوفاتهتعتدزوجتهعدةالوفاة،.وتحلللأزواج. وفىفقهالمالكيةمنفقدفىبلادالمسلمينفىحاليغلبفيهاالهلاكوقد انقطعتأخباره،كماإذافقدفىحرببينالمعسلمينأوفىبلدعمهالوباءكان طزوجةأتترفعأمرهاإلىالقاضىللبحثعنه،وبعدالعجزتعتدزوجتهعدة الوفاةولهاأنتتزوجبعدها،فيعتبرميتابدودنحاجةإلىحكمالقاضىبالن!سبة لزوجتهوأمواله.أماإدنكالنفىحاللايغلبفيهاالهلاكفإذارفعتأمرهاإلى القاضىحكمبوفاتهبعدمضىأربعسنواتمنتاريخفقدهوتعتدومحلللازواج. ولاجورثمالهإلابعدمضىسبعينسنةمنميلاده.وإذافقدفىغيربلاد الإسلامفىحاليخلبفيهاالهلاككالحربورفعتأمرهاإلىالقاضىفإنهبعد البحثوالتحرىيضربلهأجلسنةفإذاانقضتاعتدتالزوجةوحلتللزواج ويورثمالهوقتانقضاءهذاالأجل. وفىفقهالشافعيةفىالقديمتتربصأشبعسنينوهىأعلىمدةالحمل وأربعةأشهروعشرالعدةالوفاة.وفىروايةحتىيبلغسنالمفقودتسعينسنة. ثمتحلللزواج،وفىالجديد:المفقودهوالذىاندرسخبرهوأثرهوغلبعلى الظنموته.ولاينفسخنكاحهحتىتقومبينةبموته،ورجععنالقولالقديم. وجاءفىمعجمالمغنىلابنقدامةالحنبلىص209مايأتىعنأحكام المفتصود: إدنغابالرجلعنزوجتهفلهحالان: (أ)أدنتكودنغيبتهغيرمنقطعة،يعرفخبرهويأتىكتابه،فليس لامرأتهأدنتتزو!،إلاأنيتعذرالإنفاقعليهامنمالد،فلنهاأنتطلبفسخ نكاحه.وأجمعأهلالعلمعلىأدنزرجةالأسيرلاتنكححتىتتياقنوفاته. 893
عدد الصفحات ٣٩٨(ب)أنيفقدوينقطعخبره،ولايعلملهموضعفهذانوعان: الأول-أنيكونظاهرغيبتهالسلامة،كسفرالتجارةفىغيرمهلكة وطلبالعلموالسياحة،فهذالاتزولالزوجيةمعه،مالميثبتموته،وهو المذهبوروىأنهإذامضتعليهتسعونسنةمنيومولادتهحكمبموته،فيقسم ماله،وتعتدزوجته،ولهاأنتتزوص!. الظنى-أنتكونغيبتهظاهرهاالهلاك،كالمفقودمنبينأهلهليلاأونهارا، أويفقدفىالحرب،أوينك!سربهممركبفيغردتىبعضرفقته،فظاهرمذ!ب أحمدأنزوجتهتتربصأربعسنين،وهىأكثرمدهالحمل،ثمتعتدللوفاةأربعة أشهروعشرا،وتحلللازواج. وفىاعتجارأنيطلقهاولىزوجها،ثمتعتدبعدذلكبثلاثةقروءروايتان وابتداءالمدةمنحينتحديدالحاكملهافىرواية،وفىروايةمنحينانقطاع خبره. وإذاتزوجتامرأةفىوقتليسلهاأنتتزوجفيهمثلأنتتزوجقبلمضى المدةالتىيباحلهاالتزوجبعدها،أوكانتغيبةزوجهاظاهرهاالسلامة،أوماأشبه ذلكفنكاحهاباطل.وفىوجهأنهيصح. أمانفقتها،فإناختارتالمقاموالصبرحتىيتبينأمرهفلهاالنفقةمادام حيا،وينفقعليهامنمالهحتىيتبينأمره،فإذاتبينأنهماتأوفارقهافلها النفقةإلىيومموتهأوبينونتهامنه،ويرجععليهابالباقى. وإنرفعتأمرهاإلىالحاكمفضربلهامدةفلهاالنفقةفىمدةالتربصر ومدةالعدة،ومابعدالعدةإنتزوجت،أوفرقالحاكمبينهماسقطتالنفقة. وإنلمتتزوجولميفرقالحاكمبينهمافنفقفباقية،وإنقدمالزوجبعدذلك وردتإليةعادتنفقتهامنحينالرد. وإنقلنا:ليحرلهاأنتتزوجلمتسقطنفقتهامالمتتزوج،فإنتزوجت سقطتنفقتها،وإنفرقالحاكمبينهمافلانفقةلهاماد-امتفىالعدة....؟ 993
عدد الصفحات ٣٩٩ومتىأنفقعليهاثمبانأنالزوجكانقدماتقبلذلكحسبعليهاماأنفق عليهامنحينموتهمنميراثها،فإنلمترثفهوعليها.وإندلنالهاأنتتزوج فضكاحهاصحيحوحكمنفقتهاكحكمغيرها.وهناكتفريعاتوتفصيلات كثيرةيرجعإلمجهافىالمغنىأوالمعجم. وقدجاءفىالمادة((12"منقانونالأحوالالشخصيةرقم52لصنة 9291المعمولبهفى!مرمايأتى: لمج!بمبموتا!قودالذىيغلبعليهالهالأكبعدأربعسحنينمنتاريخ فقده،وأمافىجميعالأحوالالأخرىفيفوضأمرالمدةالتىيحكمبموتالمفقود بعدهاإلىالطضى.وذلككلهبعدالتحرىعنهبجميعالطرقالممكنةالموصلة إليمعرفة:إدقكمانالمحقودحياأوميتا. وفىالمادة2!22"منالقانونالمذكور:بعذالحكمبموتالمفقودبالصفة المبينةفىالمادةالسابقةتعتدزوجتهعدةالوفاة،وتقسمتركتهبينورثته الموجوفىينوقتالحكم.وقدصدرفىمصرالقانونرقم301لصنة5891 بتعديلهاتينالماذتينفأناطبوزيرالدفاعفيمايختصبالمفقوذمنرجالالقوات ا!لحةأثناءالحربأن!مدرقراراباعتبارهمموتىبعدمضىأربعسنوات ويقومهذاالقرارمقامالحكمأأنظرمجلةمنبرالإسلامعددذىالحجة1041هـ للشيئجادالحقمفتي!مر،. عمدرالقانونرقم33لصنة2991مباعتبارالمفقودميتابعدمضىسنة واحدةمنتاريخالعقدإذاكانعلىظهرسفينةغرقت.أوكانفىطائرة شت،أوكانصنفرادالقواتالمسلحةوفقدأثناءالعملياتالحربية،علىأن يصدررئيشالوزراءأووزيرالدفاعقرارايبينفيهأسماءالمحقودينالذيناعتبروا أمواتافىضوءمايثبتلديهمنالقرائن،وبعدإجراءألتحرياتاللازجمة،وبعد الحكمتعتدالزوجةعدةالوفاةأالأهرام5110131991م.
عدد الصفحات ٤٠٠