زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 ١١ 306 شاتان 6 80 ثلاك شاه فإذا زادت على ثلاثائة ففى كل مائة شاة» ففى 5٠ أربع شياه» وفي 6 ٠ خمس شياه. وفي ٠٠١ ست شياه؛ وفي ٠٠١ سبع شياه» وهكذا. وليس فيا بين الثلاثائة وأربعمائة شىء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخنطاب ذه وفيه: «...فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاةٍ شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة...»1". ْ وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع: أما السنة؛ فلحديث أنس #ه في كتاب أبي بكر الصديق ذه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يلك على المسلمين» وقد تقدم ذكره آنفا""؛ ولحديث أب هريرة #5 وفيه: «...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح ها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء. ولا جلحاءء, ولا عضباءء. تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد. فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»!". وأما الإجماع؛ فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنه!. ١ الترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» برقم ١ "7. وصححه الألبانٍ في صحبح الترمذيء 47/١ » وهو في سنن أبي داود. برقم /157. (0) البخاريء برقم 5 2١50 وتقدم تخريجه. 2ع المغني لابن قدامة. 0/5"
عدد الصفحات ١٧6 زكاة بهيمة الأنعام السائمة الجدول العام لزكاة السائمة!'' من بهيمة الأنعام!"ا الغنم الإبل البقر المقدار المقدار المقدار زكاته زكاته زكاته من إ[إل من إلى من إإل هه 94 شاة 1 ١١٠١| 4 إشاة ٠3 [4" أتبيع أو تبيعة ل ١5 إشاتان _ ه١1 14 ثلاث شياه 5 ٠1١ أشاتان 1 ١م [9ه أمسئة ا :32> أربع شياه 0١ أثلاث شياه ”> 5" أبنت مخاض 6٠ |9" أاتبيعتان ثم في كل ٠٠١ شاة ذن 5: أبنت لبون ٠ 1. 0 أحقة ثم فى كل "١ تب لا يؤخذ فى الصدقة: مني كل ارح ١ : 7 ها إجذعة وفي كل 1١ مسنة نيس » ولا هَرمة» ولا كلا بن بنتا لبو ن معيبة» ولا شرار المال. 9 لبون ٠ 0 إحقتان لا يؤخذ فى 5 5 5 ١ ثلاث بنات] | التبيع أو التبيعة: مالها سنة. الصدقة: المزيله ولا| ١٠١9| 1١١١| 8 سي 1 لبون المسئة: ماما سنتان. المخاضء ولا الأكولة» مم ولاخبار الال ل «وفي كل خمسين حقة. » بنت مخحاض: بنت سنة» وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل. » بنت لبون: مالا سنتان» وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن. «. حقة: ماغهاثلاث سنين» وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب. جذعة: ماطا أربع سنين. 0 السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار . إههم انظر: منؤلة الزكاة في الإسلام» للمؤلف. ص5 ١١ .
عدد الصفحات ١٨ازكاة بهيمة الأنعام السائمة 6 مسائل في زكاة بهيمة الأنعام -١ لا يأخذ المٌصّدّق في الصدقة: هرمة؛ ولاذات عواره ولا تيس؛ لحديث أنس ذف: أن أبا بكر ذه كتب له: «التي أمر الله رسولّه ل ولا يخرج في الصدقة هرمة"» ولا ذاثٌ عوار"» ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق7/", وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ ولاذات عوار من الغنم؛ ولا تيس الغنم إلا أن يشاء الصِدَّق)0. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري 45 » قال: قال النبي 35: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعْم الإيهان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله. وأعطى 1 زكاة ماله طَيُبَةَ مبَا نفسه. رافدةًا'" عليه كل عام ولا يعطي: الرمة» ولا امن 0 الذَّرنةا' ولا المريضة» ولا الشّرَط اللثيمة”» ولكن من وسط أموالكم. فإن الله م يسألكم خيره. ول يأمركم بشره»!". .]5017//١17 اطَرمَة: الهرم أقصى الكبرء فهرمة: كبيرة جدّاًء [لسان العرب» )١( (1) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/ 45 4. () المصدّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة» والمصدّق بالفتح صاحب المال. الشر.ح الكبير 5"/ 6445 وجامع الأصولء 4/ 508. لق البخاري, برقم 2١48© وتقدم تخريجه. (©) أبو داودء كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم .١51١ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داوف /١ ”*"5. (5) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث؛ .551١/7 الدرنة: الجرباءء وأصله من الوسخ. «النهاية في غريب الحديث ». فك الشرط اللئيمة: رذال المال» وقيل: شراره وصغاره. «النهاية في غريب الحديث». )١( أبوداود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم »؛ وصححه الألباني في سنن أب داود 478/١ .
عدد الصفحات ١٩زكاة بهيمة الأنعام السائمة ا النبي يل على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاً» فعن وائل بن حجر ذه أن النبي يله بعث ساعياً فأتى رجلا فآناه فصيلاً مخلولا؟'' فقال النبي يل:< بعثنا مصدّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً خلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله » فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناءء» فقال: توب إلى الله كك وإلى نبيه يل فقال النبي وَل: «اللهم بارك فيه وفي إبله»!". ؟- لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ ذه حين| بعثه رسول الله كلد إلى اليمن وفيه: «فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»!". قال الزهري: « إذا جاء المصدّق قسّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شرارا وثلثاً خياراًء وثلثاً وسطأًء فأخذ المصدّق من الوسط»0/“1©. * - مابين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص.ء مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع» وعلى )١( مخلولاً: مهزولاًء وهو الذي جُعل على أنفه خلال؛ لثلا يرضع أمه فتهزلء «النهاية في غريب الحديث» وانظر: جامع الأصول, 4/ 505. (0) النسائي. كتاب الزكاة. باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمعء برقم /4501 7 وصحح إسناده الألبان في صحيح سنن النسائي» ؟/ 1885 . (9) متفق عليه: البخاري, برقم ,.١1746 ومسلم. برقم 2١14 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة ني الإسلام. (؟) أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ١674 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 7/١ 537. (5) ولا يؤخذ ني الصدقة: الحامل؛ ولا الماخضء وهى التى قد حان ولادهاء ولا تؤخا الرّبَى: التي تبي ولدهاء أو التي تربّى في ابييت لأجل اللبنء ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبا ولا تؤخذ الأكولة؛ التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشريح الكبير» 5/5 ؛ والروض المربع» 5/ 15].
عدد الصفحات ٢٠ازكاة بهيمة الأنعام السائمة 6 العشر إلى أربع عشرة. إلى نهاية أوقاص الإبل» وكذلك أوقاص البقرء والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك» وشكراً لهم على أداء الحق7". 4 - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَّمَ؛ لحديث جرير بن عبد الله ذه قال: جاء ناس - يعني من الأعراب - إلى رسول الله يه فقالوا: إن ناساً من المصدّقين يأتونناء فيظلموننا؟ قال: فقال: « أرضوا مصدّقبكم » قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: «أرضوا مصدقيكم» وني زيادة: «وإن ظَلِمْتُم» قال جرير: ما صدر عني مُصدّقٌ - بعدما سمعت هذا من رسول الله :8 - إلا وهو عني راض وني لفظ للترمذي : «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلاعن رضا»'". ه- عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلم» عن عطاء مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: آين المال؟ قال: وللال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله يده ووضعناه حيث كنا نضعه!". وعن أحمد بن حميد الساعدي #ه قال: استعمل النبي ين رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا أهدي لي فقال رسول الله يِ: « فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك )١( إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» ص 17١ . (؟) مسلمء كتاب الزكاة. باب إرضاء السعاة, برقم 489. وأبو داود. كتاب الزكاة» باب رضا المصدَّقء برقم 1589 والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني رضا المصدق, برقم 5517 وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 5١/١ 4» وني صحيح الترمذيء /١ 5 ه". زفق أبو داود» كتاب الزكاة» باب رضا المصدّق» برقم 8ل وابن ماجه. كتاب الزكاة. باب ما جاء ني عَنَال الصدقة, برقم 41/4 1478-١ وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. ٠١5/7 .
عدد الصفحات ٢١زكاة بهيمة الأنعام السائمة ميك إن كنت صادقً؟» لم خطيً فحمد لله وأللى عليه ثم قال أ بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأنيه هديته؟ إن كان صادقاء والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة» فلأعرفنّ أحداً منكم لقي الله يبحمل بعيراً له رغاء"" أو بقرة لها خوارا" أو شاة تَيْعَر»!" ثم رفع يديه حتى رَئِيَ بياض إبطيه يقول: «اللهم هل بلغت» بَصُرَ عيني وسمع أذني!". وعن عبد الله بن أنيس #5ه: أنه تذاكر هو وعمر ابن الخطاب 5 يوماً الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله يلهْ حين يذكر غلول الصدقة: «أنه من غلَّ منها بعيراً أو شاةً أن به يوم القيامة يحمله »؟ قال: فقال عبدالله بن أنيس: 0 وعن رافع بن ديج قال: سمعت رسول الله يك يقول: «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي ني سبيل الله حتى يرجع إلى بيته »!'' وعن أنس )١( بعير له رُغاء: الرغاء: صوت البعير. (؟) خوار: الخوار: صوت البقرة. جامع الأصول لابن الأثير. 5517//4. (*) تيعر: اليعار: صوت الشاة. المرجع السابق» 51517//5. (؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الحيلء باب احتيال العامل ثهدى إليه. برقم 591/9. ومسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» برقم 5 1817. (5) ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة» برقم 41/8 -/117. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» 2٠١5/7 وهو في البخاري ومسلم أتم من هذا. (0) الترمذي. كتاب الزكاة» باب ما جاء ني العامل على الصدقة بالحق» برقم 5468. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما جاء في عّال الصدقة» برقم /218175-41/1 وقال الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه 5 ::(حسن صحيح)).
عدد الصفحات ٢٢ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 025 نيد يرفعه:المعتدي في الصدقة كانعها»!". 5- الاازكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان» فلا زكاة في الخيل» والبغال» والحمير» ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في ببيمة الأنعام» بل قد جاء ما يبين العفو عن ذلك؛ لحديث علي ذه قال: قال رسول الله يَيُ: « قد عفوت عن الخيل والرقيق, فهاتوا صدقة الرقة...2!"؛ ولحديث أب هريرة #ه قال: قال رسول الله كلُِ: « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » وني لفظ: « ليس على المسلم صدقة بي عبده ولاني فرسه»!" ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أعدت للتجارة» ففيها زكاة عروض التجارة/). 1- لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهرء والثني من ال معز الذي كمّل سنة» وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى. إلا ما استثنى!". 4 الترمذيء, كتاب الزكاة, باب ما جاء في المعتدي في الصدقة ك|نعهاء برقم 547. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما جاء ني عمال الصدقة, برقم 14170-41/5, وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. ال 0 أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم 5 »١151/ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 5757/١ . () متفق عليه:البخاريءبرقم 5517 ١ءو575 ١ ومسلمءبرقم 4/7.وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام. 2 المغني» 5/ 5". .49 /4 الشرح الكبير لابن قدامة» 47/5 4» والمغني» )١(
عدد الصفحات ٢٣© زكاة بهيمة الأنعام السائمة - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام» يشترط في الشرط الأول: السن» وقد سبق بيان ذلك الواجب في الإبل» والبقر» الشرط الثاني: الأنوثة» وقد سبق ما يستثنى من جواز إخراج الذكر. الشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيباً يمنع من الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان الجميع معيباً. الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء!". 9- إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل» أو أقل من نصاب البقرء أو أقل من نصاب الغنم» وكانت للتجارة؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين» أما في غير عروض التجارة فلا يضم بعضها إلى بعض'". -٠ الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبى عله في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كما في زكاة الإبل؛ لأن النبي كَيةِ هو الذي قدرها من بهيمة الأنعام ىا تقدم» وكذلك زكاة الفطر. فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم!" والله تعالى أعلم!". .55 /5 تعليق مجموعة من طلبة العلم على الروض المربع بإشراف عبد الله الطيار» )١( .6/ /١ 5 فتاوى العلامة ابن باز 00 بلق المقنع والشرح الكبير مع الونصاف. 5 ؛. وفتاوى اللحنة الدائمة» 5" (") اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز إخراج القيمة ني الزكاة. فمذهب الإمام أحمد لا
عدد الصفحات ٢٤زكاة بهيمة الأنعام السائمة © -١ تؤخذ الزكاة على المياه؛. والمواردءوني الدورء لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم "٠2 ولفظ أبي داود: «لا جلب'" ولا جنب" ولاتؤخذ صدقاتهم إلافي دورهم»'". -١١ لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ذه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد آن يبتاعه» فسأل رسول الله يي عن ذلك. فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك»". - تجزئ القيمة مطلقاً: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لا, لمصلحة أو لاء الفطرة وغيرها وبه قال الإمام مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوزء وعن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة فيم| عدا زكاة الفطر, قال ني الإنصاف: «وعنه تجزئ القيمة مطلقاً وعنه تجزئ في غير الفطرة, وعنه تجزئ للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين» وقيل: ولمصلحة أيضاً واختاره الشيخ تقي الدين»[المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» 58/5 49-4 4]. .19//9 أحمد في المسنده ؟/ 2185-1854 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم )١( (؟) لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم 1597 . (*) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقص. مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه» ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم يحكل والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال امال بحيث تكون مشقة على العامل]. (5) أبوداود كتاب الزكاة» باب أين تصدق الأموال» برقم »١154١ وقال الألباني في صحبح سنن أبي داود /١ 47 4 : (« حسن صحيح ). () أبو داودء كتاب الزكاة» باب الرجل يبتاع صدقته. برقم *1591, وأخرجه البخاري ومسلم.
عدد الصفحات ٢٥-١ * دعاعء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان رسول الله يل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صِلّ عليهم» فأتاه أب أبُو أوفى بصدقته فقال: «اللهم صِلّ على آل أي أوفى »!". أو يقول: « اللهم بارك فيه وفي ماله »» لحديث وائل بن حجر 5ه : أن رجلا جاء بناقة حسناءء فقال له النبي يَف : « اللهم بارك فيه وفي إبله»!". -١4 إذا ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه؛ لأن السخال تعدٌ مع غيرها فتعدٌ منفردة كالأمهات» ومثال ذلك: اشترى رجل أربعين سخلة, فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لماء فإذا مضى حول دفع زكاتها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «...فإذا بلغت خساً من الإبل ففيها شاة»". 6- نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولما حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً» وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب؛ لما روي عن عمر #ه: أنه قال لساعيه: «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم»!"؛ وهو )١( مسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة, برقم ٠١1/8 . () النسائي» برقم /401 "2 وتقدم تخريجه في فقرة» لا يأخذ في الصدقة: هرمة. () اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان, فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط» وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهبه, والرواية الثانية لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سناً يبجمزئ مثله في الزكاة» وهو قول أبي حنيفة [الشرح الكبير» 8/5ه"]. () الإمام مالكء باب ماجاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة» من كتاب الزكاة في الموطأء 60١ :؛ والبيهقي ني باب السن التي تؤخذ في الغنم؛ من كتاب الزكاة» السنن الكبرى؛
عدد الصفحات ٢٦زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 مذهب علي 5ه ولا يعرف لما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة'" والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال'". 7- كل جنس من: الإبل» والبقرء والغنم ينقسم إلى نوعين: فالوبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية» وهي ذات سنام واحد. والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك» وهي ذات سنامين. والبقر نوعان: البقر المعتاد» والجواميس. والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوف. ومعز: وهي ذوات الشعرء ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه» ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعا". -١ الخلطة في بههيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس #ه: أن أبا بكر #ه كتب له التي فرض رسول الله يل: « ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». «وما كان من خليطين فإغهم| يتراجعان بينهم| بالسوية»!". ٠٠١/4 - . وانظر: الكلام على الحديث ني جامع الأصول لابن الأثير, 1١/4 50. ." المغني لابن قدامة» 5/ 55» والشرح الكبير» ”/ 7ه )١( .55/5 الشرح الكبير» 5/ 67 ”, والمغني» )( .759 /77 الموسوعة الفقهية, )9( 00 البخاري, كتاب الزكاة باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؛ وبابٌ: ما كان من خليطين فإنهم| يتراجعان بينهم| بالسوية» برقم » ورقم 1551١ء وانظر: الروض المربع المحقق» 5/ /5.
عدد الصفحات ٢٧والخلطة نوعان: النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يملك شخصان أو أكثر مالاً مشاعاً يرثانه» أو يشتريانه» أو غير ذلك» ويكون مشاعاً بينهما ولكن لا يتميز مال كل واحد منهم). النوع الثاني: خلطة أوصاف:بأن يكون مال كل واحد منهما ميزاً ولكن اشتركا في المراح»والمسرحءوالمشرب.والمحلب.والراعي؛ والفحل. وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل ماما كالمال الواحد في أمرين: الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحدء فإن بلغا معاً نصاباً ففيهم) الزكاة وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية» فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهم) شاة» وإن كان لكل واحد منهم| ستون لم يجب أكثر من شاة» وتكون الشاة بينهم| بالسوية. الأمر الثاني: أن للساعى أخذ الفرض من مال أبها شاء» سواء دعت إليه حاجة؛ لكون الفرض واحداً أولم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهم| في ماله؛ لآن ماما صار كا مال الواحد في الإيجاب, فكذلك في الإخراج. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال. الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما
عدد الصفحات ٢٨ازكاة بهيمة الأنعام السائمة >2 مكاتباً أو ذمَيَاً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله ما لم يكمل النصاب به. الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب؛ فإن اختلطا فيها دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة. الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها؛ وهي المسرحء والمشرب, والمحلب. والمراح» والراعي» والفحل» فإذا اكتملت هذه الشروط كان مال الشخصين كالمال الواحد. الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره"". وقوله 555: «لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال مالك في الموطأً: «معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليه فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة» وقال الشافعي رحمه الله: هبر خطاب ثرب امال من جهة وللساعي من جيك فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله وَلُِ: «خشية الصدقة» أي خشية: أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة...»!". ( الكاني لابن قدامة» 7/ *125-171. والمقنع مع الشر.ح الكبير والإنصاف, 5/ 2550-1584 والمغنى. / ١ه-55". 200 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» "/ 715.
عدد الصفحات ٢٩والخلطة لها تأثير في الماشية: إيجاباً» وإسقاطأًء وتغليظاًء وتخفيفاء ومن أمثلة ذلك: * لو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون شاة واشتركا حولاً كاملا فعليهما شاة على حسب ملكههماء يتراجعان بينه| بالسوية» وهذه الصورة تفيد تغليظاً؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بملكه فلا زكاة عليه. * لو كان لأربعين رجلا أربعوث شاة لكل واجد شاة واشتركوا حول تاماً فعليهم زكاة شاة على حسب ملكهم؛ يتراجعون بينهم بالسوية. * وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون. ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعليهم شاة أثلاثا. وهذا يدل على أن الخلطة تخفيفا في مثل هذه الصورة» وهكذا فالخلطة تفيد إيجاباء وتغليظاًء وتخفيفاً وإسقاط". 7- إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف. وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد روايتان: إحداهما: أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان يِصَابا ففيه الزكاة وإلا فلاء ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر... قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمدء والرواية الثانية عن أحمد أن صاحب المال يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ويؤدّي زكاته. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله 2000 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم »٠/" والشرح الممتع لابن عثيمين» 59/57.
عدد الصفحات ٣٠ل كاة بهيمة الأنعام السائمة >2 تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «...وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...2!"/؛ ولأنه ملك واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة» أو غير السائمة» ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدّق لا يأخذهاء وأما رب المال فيخرجء فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة»!". قال ابن قدامة رحمه الله:«وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطرافء أما الخلطاء فليس لهم الجمع» وليس لهم التفريق»!". ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة:» والزروع والثار» وعروض التجارة» ويكون حكمهم حكم اشر حي وهذا قول أكثر أهل العلم'" والله الموفق!". 48- الفرق بين بههيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال بلق البخاري, برقم 5 45 ,١ وتقدم تخريجه. (0) المغنى. 5/ 55. إفرة المرجع السابق» 5/ 55. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» "/ 584. (؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 5717. للق المغنى» 5/ 55» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ”/ 6,» والشرح الممتع» 5/ 8ذظ (1) وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر ني غير الماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة» قياساً على الغنم» أما خلطة الأوصاف فلا مدخل ها ني غير الماشية بحالٍء والصحيح أن الخلطة لا تؤثر فى غير الماشية.» [المغنى» 5ه" والشرح الكبير» / همع -5:85 |.
عدد الصفحات ٣١الزكوية: أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه» وأن بهيمة الأنعام قدّر الشارع فيها أول النصابء وأوسطه. وآخرهء وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب. والله أعلم. ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره. فإذا كان صاحبها يعلفها فلا تجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه!". وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه؛ نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله» وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تمت بحمد الله تعالى الرسالة الثانية» ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الثالثة: |زكاةة الخارج من الأرض: من الحبوب والثمار والمعدن والركاز). )١( إرشاد أولى الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب, للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله ص ١١١ .
عدد الصفحات ٣٢