المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة بهيمة الأنعام السائمة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ١ من ٣

هوم» وشروطل وأححكامٌ وكساة

عدد الصفحات ١

رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 9002 00 50 عر م ركاذ بشيمة الانعام الساسمة الإبل؛ والبقرء والغنم وؤضوء الكاب والسئة مفهوم, وشروط, وأحكام, ومسائل تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

عدد الصفحات ٢

بسم الله الرحمنالرحيم المقدمة إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيرأً أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في ((زكاة مبيمة الأنعام» من الإبل» والبقر» والغنم» التي أنعم الله بها على عباده؛ ليعبدوه» ويشكروه. بيت فيها بإيجاز: مفهوم بهيمة الأنعام السائمة» وشروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعاه وحكم زكاة بهيمة الأنعام, والأنصباء المقدرة شرعاً في بهيمة الأنعام مع توضيح ذلك بالجداول المرسومة» وذكر مسائل خاصة في زكاة الإبل» ثم مسائل عامة في زكاة بهيمة الأنعام. وقد استفدت كثيرا من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله» ورفع منزلته. والله أسأل أن يجعل هذه الرسالة: مباركة» خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفعني ببَا في حياتي وبعد تماتي» وأن ينفع بها كل من اطّلع عليهاء أو قرأهاء أو نشرهاء أو أعان على الاستفادة منها؛ فإنه سبحانه وتعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وص الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله» وعلى آله. وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف : أبو عبد الرحمن حرر عشية السبت 4؟/١/5475١اه‏

عدد الصفحات ٣

زكاة بهيمة الأنعام السائمة © ظ زكاة بهيمة الأنعام السائمة الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من ببيمة الأنعام» والخارج من الأرض: من الحبوب والثار» والذهب والفضة. وعروض التجارة. زكاة السائمة(" من بهيمة” الأنعام”: الإبل» والبقرء والغنم: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: الشرط الأول: أن تتخذ للدرٌ والنسلء والتسمين؛ لا للعمل؛ فإن الإبل المعدّة للعمل والركوبء والسقيء وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء”) 4 السائمة: الراعية» سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأء قال الفيومي رحمه الله: «سامت السائمة سوماًء من باب قال: رعت بنفسهاء ويتعدّى بال همز فيقال: أسامها راعيها» [المصباح المنير» مادة: سوم. ص”١١].‏ وقال الجوهري: سامت الماشية: رعتء وأسمتها: أخرجتها إلى الرعيء [انظر: النهاية في غريب الحديث 57/7] ومنه قوله تعالى: (فيه تَسِيمُونَ4[سورة النحلء الآية: ‎.]٠١‏ (1) بهيمة: سميت ببيمة؛ لأّها لا تكلم بكلام يفهمه الناس؛ دلا في صوتها من الإيجام» أما بع بعيضها فتتكلم بكلام تفهمه بينهاء وقد قال موسى لفرعون لما سأله :(قَالَ فَمَنْ رَبك يا مُوسَى4» قال: (قَالَ ْنا الي أَعطَى كُلّ َيْءِ حَلقهُ م هَدّى) [سورة طه؛ الآبة: ٠ه]‏ وبهيمة الأنعام: هي الإبل» والبقر» والغنم» قال تعالى : (أحِلث لَكُمْ ب مه انام [سورة المائدة» الآية: ‎١‏ ]. 90) يدئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي كَلهْ حين) ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرهاء واقتداء بالصديق ه في كتابه لأنس ذه [أخرجه البخاري وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي كل حول المدينة بادية أهل نعم. والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 2187/1 وشرح زاد المستقنع. ‎.]5١/5‏ (5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني, 5/ ‎١7‏ :«... والعوامل؛ .. الازكاة فيها عند أكثر أهل العلم؛

عدد الصفحات ٤

ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 025 الشرط الثاني: السوم أكثر الحول» ومعنى السائمة: الراعية» أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليهاء ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العله'"؛ لحديث على 4 مرفوعاء وفيه: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وني الأربعين مسنة» وليس على العوامل شىء... »1 وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس د » وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...»!"؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله يد قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...»!'! أما السائمة - وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي يك:«في كل خمس شاة». قال أحمد: «ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة يرون فيها الزكاة. وليس عندهم في هذا أصل » وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: «نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 5/ 40]؛ وما روي عنه 5ه مرفوعاً «ليس في البقر العوامل صدقة» أخرجه أبو داود 7/ ‎7١9‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس» وأخرجه الدارقطني؛ ‎٠١/7‏ ط دار المحاسن» وصححه ابن القطان كما في نصب الراية» 7/ 07" وني التعليق المغني؛ ”/ ‎٠١1‏ قال: «هذا سند صحيح. وكل من فيه ثقة معروف. ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم» [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية 51/77 7, وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم» 5/ 19]. ‎)١(‏ وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة» والصواب قول الجمهور. انظر: المغنى لابن قدامة, 5/ ‎.١7‏ () أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ‎١517‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود ‎4/١‏ 57. (9) البخاريء كتاب الزكاة» باب في زكاة الغنم, برقم ‎١5055‏ . (؟) أبو داود. كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ه151 والنسائي, كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» برقم 5 5 59,74 4 7 وأحمد, ه/ 27 4» وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داود» 0 وني صحيح النسائي» 218/7 وانظر: تلخيص الحبير» ‎.١150 /١‏

عدد الصفحات ٥

© زكاة بهيمة الأنعام السائمة التى أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملةً؛ لحديث عائشة رضراللهعها قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»!". ويستثنى نتاج السائمة» فحوها حول أمهاتهاء فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباء فإن ل تبلغ الأمهات نصابا فبداية الحول من كيال النصاب بالنتاج» ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة» فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل'". الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعيء وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي: أولا: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ حمس ذود, وهذا أقل نصاب الإبل» وتفصيل ذلك في حديث أنس 5ه: أن أبا بكر 4ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:«بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يله على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سّئل فوقها فلا يعط: في أربع ‎)١(‏ ابن ماجه. برقم 11/47 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7/ /24 وتقدم تخريجه ني الشر-ط الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام» وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم وجوب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني. فم المقنع مع الشرح الكبيرء 5/ 2370-1215 والشرح المختصر للفوزان» ‎١/5‏ » والشرح الممتع» الال رف

عدد الصفحات ٦

زكاة بهيمة الأنعام السائمة ©> وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم!" من كل خمس شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض '" أنثى» فإذا بلغت سنّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى/"» فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل/) فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة!": فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة...)[72". ‎)١(‏ قوله:«من الغنم» قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» 7/ 14 : «كذا للأكثرء وني رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوّبها بعضهم, وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم» ومن للبيان لا للتبعيضء ومن حذفها فالغنم مبتدأء والخبر مضمر في قوله: «في كل أربع وعشرين» وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم». ‏(؟) بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر 719/7 . ‏(*» بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة؛ فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري. لابن حجر */ 19" . ‏(4) حقة: وهي التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري» */ ‎١19‏ ". ‏(5) جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة» فتح الباري» / ‎7١19‏ . ‏(6) البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. برقم ‎١484‏ . ‏إ(ف4 قوله وِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وني كل خمسين حقة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني» 5/ ‎:7١‏ «ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق»

عدد الصفحات ٧

ويوضح ذلك الجدول الآتي: زكاةالإبل المقدار زكاته من إلى 0 4 شاة ‎١: ٠١‏ شاتان ‎١9 ١‏ ثلاث شياه امم 5 أربع شياه م | هم بنت مخاض2 أفإنلم توجد أجزأً ابن لبون ذكر دم هع بنت لبون 6 6 حقة ‎١‏ “7 جذعة - والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين وماثة فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد» ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض. ولنا قول النبي وَ: «فإذا زادت على عشر.ين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» والواحدة زيادة» وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله 4 وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي, وقال :هو حديث حسن وقال ابن عبدالير: «هو أحسن شيء رُوي ني أحاديث الصدقات. المغني» 5/ ‎"١‏ وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشر-ين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشر.ين ومائة» فإذا كانت ثلائين ومائة قفيها بتنا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائةه فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون» حتى تبلغ تسعاً وأربعين وماثة: فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثللاث حقاق» حتى تبلغ تسعاً وحمسين ومائة» فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة» فإذا كانت سبعين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة. حتى بلغ تسعاً وسبعين ومائة» فإذا كانت ث]: نين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون» حتى تبلغ تسعاً وثمانين وماثة» فإذا كانت تسعين ومائة ة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون» حتى تبلغ تسعاً ونسعين ومائة؛ فإذا كانت مائتين ثتين ففيها أربع حقاق أو خمس بئات لبون أي السنين وجدت أخذت...» [أبو داود. برقم ‎١51١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود ‎/١‏ ”577 ].

عدد الصفحات ٨

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 7 04 بنتا لبون ‎04١‏ 6 حقتان ‎١١9 | ١‏ | ثلاث بنات لبون ‏* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي ‎17١‏ بنتا لبون وحقة» وفي ‎١4١‏ حقتان وبنت لبون» وفي ‎١5١‏ ‏ثلاث حقاق, وفي ‎١٠١‏ أربع بنات لبون» وني ‎17٠١‏ ثلاث بنات لبون وحقة» وفي ‎16١‏ حقتان وابنتا لبون» وفي ‎١١‏ ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي ‎٠٠١‏ أربع حقاق أو حمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت» وهكذا في كل خمسين حقة»وني كل أربعين بنت لبون.[أبو داود ‎.]١51٠١‏ ‏وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع: أما السنة: فلحديث أنس #5 أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يد على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سّئْلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ...». ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل!!؛ ولحديث أب هريرة ذي وفيه: «... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح ها بقاع قَرْفَرا'' أوفر ما كانت» لا يفقد منها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلا مر عليه أوها رُدَّ عليه ‎.١5 4 ‏البخاري, برقم‎ )١( ‏(؟) بقاع قرقر: المكان المستوي .

عدد الصفحات ٩

زكاة بهيمة الأنعام السائمة و0 فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...»!". وأما الإجماع» فأجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام!". مسائل في زكاة الإبل: ‎-١‏ الجبران في زكاة الإبل فقط» وهو أن من وجبت عليه فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً أو فريضة أدنى منها سنة ويدفع معها شاتين أو عشرين درهماً؛ لحديث أنس ذه أن أبا بكر 5ه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ي: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة» فإِئّها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة. ها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون. فإِنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما» ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فَإِئّا تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت محاض. فإِمْها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين»!". ‏00 متفق عليه: البخاري, برقم 407 ‎١‏ ومسلم, برقم /48/:91. وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام» رقم البند ‎١٠‏ . ‏(1) الشرح الكبير لابن قدامة» 5/ 915 . ‏فيه البخاري؛ كتاب الزكاةة باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده برقم ‎١481“‏ .

عدد الصفحات ١٠

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 ؟- من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس ذه الذي كتبه له أبو بكر 5ه » وفيه في رواية أبي داود: «...فإذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت محاض فاين لبونٍ ذكر...»0". “- الذي يؤوخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس #5 السابق ذكره. 4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فها فوق ذلك أجزأت بلا نزاع» والجذعة ما لها ستة أشهرء والثنية ما ها سنة!". ه- إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جازء مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاضء أو حقة عن بنت لبون أو عن بنت مخاض. أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين» قال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافاً»7"؛ لحديث أبي كعب 5ه وفيه: أن رجلاً وجبت : و عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسول رسول الله يله فذهب بها إلى رسول الله يك فطلب منه أن يقبلها بدلا من ابنة محاض» فقال رسول الله كَيِْ: «ذاك الذي عليكء فإن تطوّعت بخَير ‎)١(‏ سنن أب داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم /1551. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎»4١ /١‏ وأصله في البخاري. ‏(فة أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية» والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية, *77؟/ 100 والمغني لابن قدامة» 4/ 5 ‎.]١‏ ‏(*) المغني» 218/5 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/ 8917.

عدد الصفحات ١١

آجرك الله فيه. وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذهاء فأمر رسول الله يه بقبضها ودعا له في ماله بالبركة!". 5- يخرج عن إبله من جنسهاء فيخرج عن البخاتي بختية» وعن العراب عربية» وعن الكرام كريمة» وعن السمان سمينة» وعن اللئام والمهزال لئيمة هزيلة» فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ لآن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود. والله تعالى الموفق!". 1- لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لآن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها؛ آنا أكثر قيمة؛ ولآن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنهاء فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منه» وإن لم يفعل كلّف شراءها من غير ماله7". /- يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراء سواء كان من إبل؛ أو بقرء أو غنم؛ لآن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضراشهعها: «...فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»0)؛ ولقول الله تعالى:([قَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتهْ) 0. ‎)١(‏ أبو داودء كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم 15/17, وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ‎.59/١‏ ‏(0) المغنى لابن قدامة» 5/ ‎.7١‏ ‏إفية المغنى لابن قدامة. 5/ 79. ‏() المرجع السابق» 5/ 84. ‏(©) أبو داود» برقم 21571 وتقدم تخريجه في المسألة رقم 7. ‏() سورة التغاين» الآية: ‎١5‏ .

عدد الصفحات ١٢

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع: الاول: التبيع في الثلاثين من البقر. الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض. الثالث: إذا كان المال كله ذكورا؟". الرابع: اليس إذا شاء المصدق أن كانت هناك مصلحة فى أخذه!"). ثانيا: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين, وهذا أقل نصاب البقر» وتفصيل ذلك في حديث على 5ه » وفيه: « وفى البقر فى كل كاده لاه : 1 3 300 5 5 ثلاثين تبيع/ ‎١‏ وق الاريعين مسنة! 1 وليس على العوامل شىع... 7 3 ولحديث معاذ ابن جبل #: أن النبى ييه لما وجهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ‎)١(‏ قال في الإفصاحء ‎:7١/١‏ «واختلفوا في إذا كانت غنمه إناثاً كلهاء أو ذكوراً وإنائا أو أحدها ما الذى يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكلء, وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلهاء أو ذكوراً وإناثاً لم يجز فيها إلا الأثنى, وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر». (") البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة النعم. برقم 5 ‎2١140‏ وأبو داود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ‎.١61١‏ ‏إفية التبيع: ما كمّل سنة ودخل في الثانية» والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. ‎.47١/5‏ ‏جم المسنة: ما كملت سنتين ودخلت ف الثالثة» والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشر.ح الكبير مع الإنصاف» ‎.47١/5‏ ‏رهم أبو داود. برقم 1651/7, وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود. ‎0١‏ . وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ةم أبو داود بلفظه. كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة. برقم كلاهو ل والنسائى. كتاب» الزكاة, باب زكاة البقر. برقم 554 557-57 ". والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء برقم 57 وابن ماجة, كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء برقم ‎»170-1١51/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ‎»5737//١‏ وفي صحيح الترمذيء ‎/١‏ *7؛ وفي صحيح ابن ماجة. ا

عدد الصفحات ١٣

ولحديث عبد الله بن مسعود ذل عن النبي يِل قال: «في ثلاثين من البقر تبيع» > ا ا / 85 ي» ا(١)ا‏ شك لس يسماءه « الى على ىم خزلودث ماس أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة»!" ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. ويوضح ذلك الجدول الآتي: زكاة البقر المقدار زكاته من إلى 9 ع تبيع أو تبيعة ‎٠‏ 05 مسئنة 76 54 تبيعان أو تبيعتان 7 7 تبيع ومسنة وهكذا في كل ‎”١‏ تبيع أو تبيعة وفي كل ‎+١‏ مسنة * التبيع أو التبيعة: ما له سنة . #* المسنة: ما لها سنتان . وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها: بالسنة» وإجماع علماء الإسلام: أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ذه أن النبي كله لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مستة...7)؛ ولحديث أبي هريرة ذه وفيه: «...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع ‎)١(‏ الترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء برقم 577. وابن ماجة» كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء برقم 1871-1410/7, وصححه الألباني في صحيح الترمذيء ‎247/١‏ وفي صحيح ابن ماجة» ”/ 4 ‎.٠١‏ ‏(0) أبو داود. برقم 210175 والترمذيء برقم 577» وابن ماجه ويأتي تخريجه قريباً.

عدد الصفحات ١٤

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 قرقرا" لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءً!" ولا جلحاء؟" ولا عضباء!") تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»!". وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)!". ثالثاً: نصاب زكاة الغنم؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم» وتفصيل ذلك في حديث أنس #: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َيدِ على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سّئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط...» الحديث وذكر فيه زكاة الإبل» ثم قال: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ماثئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرضء يعلوه ماء السماء فيمسكه. () العقصاء: ملتوية القرنين. () الجلحاء: التي لا قرن لها. (5) العضباء: التي كسر قرنها الداخل. ره( متفق عليه: البخاري, برقم ‎»١507‏ ومسلمء برقم /4/1» وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. (5) المغني» 31/5".

عدد الصفحات ١٥

واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء تباجا ويبوضح ذلك الحدول الآتي: زكاة الغنم المقدار من إلى 3 06 شاة ‎)١(‏ البخاري, برقم ‎2١554‏ وتقدم تخريجه. ‏(3) قوله يي: «فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل ماثة شاة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ظاهر هذا القول: إن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدةً حتى يبلغ أربع مائة فيجب في كل مائة شا ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقول أكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة [ففيها] أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى خسمائة. وهو أيضاً ماثة وتسعة وتسعون. وهذا اختيار أبي بكر. وحكي عن النخعي والحسن بن صالح؛ لأن النبي يك جعل الثلائمائة حدّاً للوقص وغايةً له فيجب أن يتعقبه تغب النصاب كالمائتين» ولنا قول النبى يَلِه: «فإذا زادت ففى كل مائة شاة» وهذا يقتضى. أن لا يجب ني دون المائة ثيء: وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب« فإذا زادت على ثلائمائة واحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياو» وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه. وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا لغاية والله أعلم» [المغنيء 5/ ‎25٠‏ ‏والشر-ح الكبيرء 5/ 57 5 ] ولفظ كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمرء واضح وفيه: «...وفى الشاءء في كل أربعين شاةً إلى عشرين ومائة» فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثماثة شاة» فإذا زادت على ثلاث مائة شاة» ففي كل مائة شاةٍ شاةٌء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة » وني لفظ أبي داود: «...فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه. إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاه شاة» وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة...» [أبو داود» برقم 1578 والترمذيء برقم ‎.57١‏ وابن ماجه. برقم «/41- 7 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ‎/١‏ 2577 وفي صحبح الترمذيء ‎/١‏ 23*47 وفي صحيح ابن ماجه؛ ؟/ 4 ‎.]٠١‏

عدد الصفحات ١٦