17 وبساـ ذلكبقطع أربعة أشياء وىي: * الحلقوم: وىو بؾرى النفس. * المريء: وىو بؾرى الطعاـ والشراب. * الودجان: وبنا عِرْقاف غليظاف بؿيطاف بابغلقوـ وابؼريء، ولا يشتًط قطع ابعميع، فلو قُ طع بعض ما بهب قطعو وإف لد ينفصل بعض ابؼقطوع عن بعض جاز. والنحر: يكوف في الإبل والدواب التي بؽا رقبة طويلة، ففي أسفل الرقبة بفا يلي الصدر في الوىدة التي بتُ الصدر وأصل العنق، وىو خاص بالإبل في الغالب، وقد يكوف في البقر. (ٜٕ) والذبح: يكوف فيما فوؽ ذلك إلذ اللحيتُ، يقتًب من الرأ س ويبتعد عن الصدر، لكن فلو ذبحها من فوؽ ابعَ وزة؛ وىي العقدة الناتئة في أعلى ابغلقوـ، وصارت العقدة تبع الرقبة ؛ حلَّ ت الذبيحة على القوؿ الصحيح؛ وبهوز أكلها؛ لأفَّ ذلك من الرقبة، وىي بؿل الذكاة، فلو قُطع الرأس مرةً واحدة حلَّت بغصوؿ الذكاة بذلك. ٜ- أف يكوف المذكَّى مأذوناَ في ذكاتو شرعاً، فإف كاف غتَ مأذوف فيها شرعاً، كصيد المحرِـ وصيد ابغرـ. فمثلا؛ إف رأى غزالا في ابغرـ ، أو رأى شيئا بريًّ ا في ابغرـ فاصطاده و ذبحو! ما ينبغي ىذا، ولا بهوز أكلو لا أضحية ولا طعاـ . أو مغصوبٍ ؛ يعتٍ رغما عن أنف أىلو أو مسروؽ. ولا تأثتَ للذكاة في بؿرَّـ كابغمار الأىلي والكلب وابػنػزير، فهذه وبكوىا من ابغيوانات المحرمة لا برػل بالذكاة، ولو أخذ بجميع الشروط الأخرى. آداب الذكاة : (ٜٕ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَمَّى اللهُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْ بَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". (م) ٖٓ٘- (ٖٛٔٔ)، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَمَّتِ الإِْبِلُ عَمَى عَيْدِ رَسُولِ المَّوِ صَمَّى اللهُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ، فَأَمَرَىُمْ، أَ نْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ" . (جة) (ٖٖٗٔ).
عدد الصفحات ١٧18 إف فعلتها خ وأفضل، وإف تركتها فالذبيحة حلاؿ تؤكل ، فػللذكاة آداب ينبغي مراعاتها، وبرل الذكاة بدونها، منها: ٔ- استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح، بأف تضجعها على شقها الأيسر، وتوجهه ا إلذ القبلة، وبسسك السكتُ باليمتٌ، بغديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ ؛ (أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يػَوْـَ الْعِيدِ كَبْشَتُِْ )، ثَُُّ قَاؿَ حِتَُ وَجَّهَهُمَا: («إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّوِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ لََ شَرِيكَ لَوُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ، بِسْمِ اللَّوِ ، اللَّوُ أَكْب َرُ ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَ كَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِوِ ») .رواه أبضدوغتَه. (ٖٓ) ٕ- الإحسان إلذ الذبيحة بعمل كلّ ما يربوها عند الذكاة ؛ من عرضها على الطعاـ وبكوه ؛ ومن ثُ بعد ذلك اذبحها؛ لأنها في آخر حياتها، لا بررمها من ىذا الأمر ؛ بغديث النبِ صلى الله عليو وآلو وصحبو وسلم قاؿ: ("إنّ اللّوَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ؛ فَإذَا ق َت َلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِت ْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ، وَلْيُحِدّ أَحَدُكُمْ شَ فْرَتَوُ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَوُ "). رواه مسلم. (ٖٔ) ٖ- أف ينحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى. بؼاذا معقولة اليد اليسرى وىي قائمة؟ حتى تسقط على جنبها الأيسر فتكوف كالشاة التي ذبحتها وىي مضجعة متوجهة إلذ القبلة. ٗ- أف يذبح غير الإبلِ مُ ضْ جَ عة على جنبها، إف كاف باستطاعتو ؛ لأنو مثلا في البقر صعب إضجاعها، فيجوز ذبحها واقفة أو مضجعة، ويضع رجلَ و على صفحةِ عنقِ ها ليتمكنَ منها، ويكوف الاضجاع على ابعنب الأيسر؛ لأنو أسهل للذبح. ٘- استكماؿ قطع الحلقوم والمريء والودجين. ىذا من الآداب لكن لو قطع جزءا منو جاز. (ٖٓ) (حم) (ٕٕٓ٘ٔ)، (خز) (ٜٜٕٛ) قال الأعظمي: إسناده صحيح. (ٖٔ) (م) (ٜ٘٘ٔ).
عدد الصفحات ١٨19 ٙ- عرض الماء عليها عند الذبح. ٚ- عندما تذىب للذبح لا تظهر السكتُ التي معك، وإبما خبئها، فانظروا إلذ ربضة الإسلاـ بالذبيحة؛ لأف ابغيوانات تعلم أف السكتُ ىذه للذبح، سواء أنت علمت أو لد علمت، ىي تعلم فاربضها، وعليو أف يواري عنها السكين ، يعتٍ يستًىا بحيث لا تراىا إلا ساعة ذبحها، وألاَّ بودَّ ىا أمامها، وتُ قاد قوداً رفيقاً، ففي ابغديث: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قػُرَّةَ، عَنْ أَبِيوِ، أَفَّ رَجُلاً قَاؿَ: (يَا رَسُوؿَ اللهِ! إِنٍِّّ لأََذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْبضَُهَا -أَوْ قَاؿَ: إِنٍِّّ لأََرْحَمُ الشَّاةَ أَفْ أَذْبحََهَا -)، فػَقَاؿَ =عليو الصلاة والسلاـ=: ("وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْت َهَا رَحِمَكَ اللهُ" ). مسند أبضد (ٕٖ). وفي الصحيحتُ: ("وإنّما يَرحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرّحماءَ "). متفق عليو. (ٖٖ) و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبٍِِّ، صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قَاؿَ: (مَرَّ رَسُوؿُ اللَّوِ، صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَوُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ )، =يريد أف بوكمها ليذبحها،= (وَىُوَ بوَِد شَفْرَتَوُ )، =بود السكتُ وىي برت قدميو=، (وَىِيَ تػَلْحَظُ إِلَيْوِ بِبَصَرِىَا )، =تنظر إلذ السكتُ،=، (فػَقَاؿَ ) =عليو الصلاة والسلاـ، وىو بابؼؤمنتُ رؤوؼ رحيم := («أَفَلا ق َبْلَ ىَذَا")، =أي: قبل إضجاعها حدَّ شفرتك، وليس في ىذا ابؼوضع و ىذا الوقت،= (أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيت َهَا مَوْت َت َيْنِ؟!» الأحاديث ابؼختارة للضياء، ابؼعجم الأوسط (ٖٗ) والموتتان؛ الأولذ بحد السكتُ أمامها، والأخرى بالذبح ابغقيقي، ىذا ما ينبغي، فإذا كاف ىذا مع ابغيواف، فكيف بدن يفعلوف بالإنساف أشدّ من ذلك؟! فربضاؾ ربِ. ٛ- السنة أف تذكر الله، والأدب زيادة التكبير بعد التسمية، فيقوؿ: ("بسم الله، والله أكبر"). (ٖ٘) ٜ- عند ذبح الأضحية أو العقيقة، يسمِّ ى من ىي لو: (ٕٖ) (حم) (ٕٜ٘٘ٔ). (ٖٖ) (خ) (ٕٗٛٔ)، (م) (ٖٕٜ). (ٖٗ) الأحاديث المختارة لمضياء ( ٕٔ/ ٗ٘ٔ، ح ٗٚٔ)، المعجم الأوسط (ٗ/ ٖ٘، ح ٜٖٓ٘)، الصحيحة (ٕٗ). (ٖ٘) (حم) (ٕٕٓ٘ٔ)، (خز) (ٜٜٕٛ).
عدد الصفحات ١٩21 تقول: اللهم ىذا عن فلاف وأىل بيتو، وإف كانت عقيقة تسمي اسم الطفل، أو الطفلة، ىذه عن فلانة أو فلاف، للحديث: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ، قَاؿَ: (شَهِدْتُ مَعَ رَسُوؿِ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الأَْضْحَى بِالْمُصَلَّى، فػَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَوُ نػَزَؿَ مِنْ مِنْبرَِهِ وأُتيَِ بِكَبْشٍ فَذَبحََوُ رَسُوؿُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ )، وَقَاؿَ: («بِسْمِ اللَّوِ، وَاللَّوُ أَكْب َرُ، ىَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي») .أبو داود، والتًمذي. (ٖٙ) ٓٔ- أف يدعو بالقبول عند ذبح الأضحية؛ أف يتقبّ ل الله منك ىذا العمل؛ بغديث عَائِشَةَ ؛ (أَفَّ رَسُوؿَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقػْرَفَ يَطَأُ فيِ سَوَادٍ، وَيػَبػْرُؾُ فيِ سَوَادٍ، وَيػَنْظُرُ فيِ سَوَادٍ، فَأُتيَِ بِوِ لِيُضَحٍّيَ بِوِ !) فػَقَاؿَ بؽََ ا: («يَا عَائِشَةُ، ىَلُمِّي الْمُدْيَةَ»)، =أي: أحضري السكتُ=، ثَُُّ قَاؿَ: («اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»)، فػَفَعَلَتْ: ثَُُّ أَخَذَىَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَوُ، ثَُُّ ذَبحََوُ، ثَُُّ قَاؿَ: («بِاسْمِ اللهِ، اللهُمت َقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِوِ »). مسلم (ٖٚ) وفي ابػتاـ؛ ذِكْرُ مكروىات الذكاة : وىي بطسة، فمن ىذه ابؼكروىات ما يلي: ٔ- أف يذبحها بآلة كالَّة. أي: غتَ ماضية ولا حادّة. ٕ- وأف يحدَّ السكين والبهيمة تنظر. ٖ- أف يذكيها، والأخرى تنظر . بتُ أخواتها ىذا مكروه. ٗ- أف يؤلمها قبل زىوق نفسها ، أي قبل أف بزرج روحها بعد الذبح مباشرة يبدأ بكسر عنقها ، أو بسلخها قبل أف بسوت. ٘- توجيهها لغير القبلة عند الذبح. ىذا والله تعالى أعلم (ٖٙ) (د) (ٕٓٔٛ)، (ت) (ٕٔ٘ٔ). (ٖٚ) (م) (ٜٚٙٔ).
عدد الصفحات ٢٠21 ىذه عجالة فيها بياف ما يتعلق بالأضاحي خصوصا والذبائح عموما من فضائل وأحكاـ وشروط، وىي مستقاة من كتب أىل العلم، وأكثرىا بل جلها مستفاد من ( أحكاـ الأضحية والذكاة )، للشيخ بؿمد بن صالح بن بؿمد العثيمتُ (ابؼتوفى: ٕٔٗٔىػ) ربضو الله ورحم سائر علمائنا علماء ابؼسلمتُ، ودعاتنا دعاة ابؼسلمتُ، و سدد خطانا، وجعلنا ىداة مهديتُ لا ضالتُ ولا مضلتُ. ونسأؿ الله عز وجل أف يغفر لنا أبصعتُ، ولوالدينا، وبؼن لو حق علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
عدد الصفحات ٢١22 المصادر والمراجع: القرآف الكريم . جعلت التًتيب على تواريخ والوفيات : ٔ) مسند أحمد بن حنبل (ابؼسند) للإماـ أبِ عبد الله أبضد بن بؿمد بن حنبل بن ىلاؿ بن أسد الشيبانِّ (ابؼتوفى: ٕٔٗىػ). المحقق: شعيب الأرن اؤوط- عادؿ مرشد، وآخروف ، إشراؼ: د عبد الله بن عبد المحسن التًكي . الناشر: مؤسسة الرسالة . الطبعة: الأولذ، ٕٔٗٔىػ- ٕٔٓٓـ. ٕ) صحيح البخاري (ابعامع ابؼسند الصحيح ابؼختصر من أمور رسوؿ الله صلى الله عليو وسلم وسننو وأيامو )، لمحمد بن إبظاعيل أبِ عبد الله البخاري ابععفي (ابؼتوفى ٕٙ٘ىػ). المحقق: بؿمد زىتَ بن ناصر الناصر . الناشر: دار طوؽ النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم بؿمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولذ، ٕٕٗٔىػ. عدد الأجزاء: ٜ. ٖ) صحيح مسلم (ابؼسند الصحيح ابؼختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إلذ رسوؿ الله صلى الله عليو وسلم )، بؼسلم بن ابغجاج أبو ابغسن القشتَي النيسابوري (ابؼتوفى: ٕٔٙىػ)، المحقق: بؿمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التًاث العربِ– بتَوت. ٗ) سنن ابن ماجو (السنن)، لابن ماجة أبِ عبد الله بؿمد بن يزيد القزويتٍ، وماجة اسم أبيو يزيد ، (ابؼتوفى: ٖٕٚىػ)، برقيق: بؿمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابِ ابغلبِ. ٘) سنن أبي داود (السنن)، لأبِ داود سليماف بن الأشعث بن إسحاؽ بن بشتَ بن شداد بن عمرو الأزدي السٍََّجِسْتانِّ ، (ابؼتوفى: ٕ٘ٚىػ)، المحقق: بؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد الناشر: ابؼكتبة العصرية، صيدا – بتَوت. ٙ) سنن الترمذي (ابعَْامِع الصَّحِيح )، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاؾ، التًمذي، أبِ عيسى (ابؼتوفى: ٜٕٚىػ)، برقيق وتعليق: أبضد بؿمد شاكر (جٔ، ٕ)، وبؿمد فؤاد عبد الباقي (جٖ)، وإبراىيم عطوة عوض ابؼدرس في الأزىر الشريف (ج ٗ، ٘)، الناشر: شركة م كتبة ومطبعة مصطفى البابِ ابغلبِ– مصر، الطبعة: الثانية، ٜٖ٘ٔىػ- ٜ٘ٚٔـ. ٚ) سنن النسائي (اَّتبى من السنن) أو (السنن الصغرى ) للنسائي، لأبِ عبد الربضن أبضد بن شعيب بن علي ابػراسانِّ، النسائي (ابؼتوفى: ٖٖٓىػ)، برقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب ابؼطبوعات الإسلامية– حلب، الطبعة: الثانية، ٙٓٗٔىػ- ٜٙٛٔـ.
عدد الصفحات ٢٢23 ٛ) صحيح ابن خزيمة، لأبِ بكر بؿمد بن إسحاؽ بن خزبية بن ابؼغتَة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ، (ابؼتوفى: ٖٔٔىػ)، المحقق: د. بؿمد مصطفى الأعظمي، الناشر: ابؼكتب الإسلامي– بتَوت. ٜ) المعجم الأوسط لسليماف بن أبضد بن أيوب بن مطتَ اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرانِّ (ابؼتوفى: ٖٓٙىػ)، المحقق: طارؽ بن عوض الله بن بؿمد عبد المحسن بن إبراىيم ابغسيتٍ ، الناشر: دار ابغرمتُ - القاىرة . ٓٔ) النهاية في غريب الحديث والأثر، َّد الدين أبو السعادات ابؼبارؾ بن بؿمد بن بؿمد بن بؿمد ابن عبد الكريم الشيبانِّ ابعزري ، ابن الأثتَ (ابؼتوفى: ٙٓٙىػ) الناشر: ابؼكتبة العلمية- بتَوت، ٜٜٖٔىػ- ٜٜٚٔـ، برقيق: طاىر أبضد الزاو ي- بؿمود بؿمد الطناحي. ٔٔ) المغني لابن قدامة أبِ بؿمد موفق الدين عبد الله بن أبضد بن بؿمد بن قدامة ابعماعيلي ابؼقدسي، ثُ الدمشقي ابغنبلي، الشهتَ بابن قدامة ابؼقدسي (ابؼتوفى: ٕٓٙىػ)، الناشر: مكتبة القاىرة ، الطبعة: بدوف طبعة عدد الأجزاء: ٓٔ، تاريخ النشر: ٖٛٛٔىػ- ٜٛٙٔـ. ٕٔ) الأحاديث المختارة أو (ابؼستخرج من الأحاديث ابؼختارة بفا لد بىرجو البخاري ومسلم في صحيحيهما) ، لضياء الدين أبو عبد الله بؿمد بن عبد الواحد ابؼقدسي (ابؼتوفى: ٖٗٙىػ)، دراسة وبرقيق: معالر الأستاذ الدكتور عبد ابؼلك بن عبد الله بن دىيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بتَوت – لبناف، الطبعة: الثالثة، ٕٓٗٔىػ- ٕٓٓٓـ. ٖٔ) مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله ابػطيب العمري، أبو عبد الله، ولر الدين، التبريزي (ابؼتوفى: ٔٗٚىػ) المحقق: بؿمد ناصر الدين الألبانِّ، الناشر: ابؼكتب الإسلامي– بتَوت، الطبعة: الثالثة، ٜ٘ٛٔـ. ٗٔ) الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة لشمس الدين أبو عبد الله بؿمد بن أبضد بن عثماف بن قَابيْاز الذىبِ (ابؼتوفى: ٛٗٚىػ)، المحقق: بؿمد عوامة أبضد بؿمد بمر ابػطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية- مؤسسة علوـ القرآف، جدة ، الطبعة: الأولذ، ٖٔٗٔىػ- ٕٜٜٔـ. ٘ٔ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبضد بن علي بن حجر أبِ الفضل العسقلانِّ الشافعي، (ابؼتوفي ٕ٘ٛ)، الناشر: دار ابؼعرفة - بتَوت، ٜٖٚٔىػ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: بؿمد فؤاد عبد الباقي ، قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ على طبعو: بؿب الدين ابػطيب ، عليو تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عدد الأجزاء: (ٖٔ). ٙٔ) تقريب التهذيب لأبِ الفضل أبضد بن علي بن بؿمد بن أبضد بن حجر العسقلانِّ، (ابؼتوفى: ٕ٘ٛىػ)، المحقق: بؿمد عوامة، الناشر: دار الرشيد – سوريا ، الطبعة: الأولذ، ٙٓٗٔىػ– ٜٙٛٔـ.
عدد الصفحات ٢٣24 ٚٔ) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعو حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبِ داود وإيضاح عللو ومشكلاتو، بؿمد أشرؼ بن أمتَ بن علي بن حيدر، أبو عبد الربضن، شرؼ ابغق، الصديقي، العظيم آبادي (ابؼتوفى: ٜٕٖٔىػ)، الناشر: دار الكتب العلمية– بتَوت، الطبعة: الثانية، ٘ٔٗٔىػ ىػ، عدد الأجزاء: (ٗٔ). ٛٔ) ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألبانِّ (ابؼتوفى: ٕٓٗٔىػ)، أشرؼ على طباعتو والتعليق عليو: زىتَ الشاويش. بتكليف: من مكتب التًبية العربِ لدوؿ ابػليج– الرياض ، توزيع: ابؼكتب الاسلامي– بتَوت، الطبعة: الأولذ، ٔٔٗٔىػ- ٜٜٔٔـ. ٜٔ) (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا)، لأبِ عبد الربضن بؿمد ناصر الدين، بن ابغاج نوح بن بقاتي بن آدـ، الأشقودري الألبانِّ (ابؼتوفى: ٕٓٗٔىػ) الناشر: مكتبة ابؼعارؼ للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة: الأولذ، (بؼكتبة ابؼعارؼ) .
عدد الصفحات ٢٤25 الأسئلة - السؤال الأول: بلاؿ رضي الله عنو ألح على رسوؿ الله صلى الله عليو وسلم أف يذبح ديكا كاف عنده يوـ العيد فأجاز لو وقاؿ لك فقط، ىل ىذا ابغديث صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله، وبارؾ الله فيكم. الجواب: يوـ عيد الأضحى الأفضل والأكمل والأت لأخينا السائل، أف يذبح شاة أو يشتًؾ في سبع بقرة أو سبع بدنة. فما داـ ما لا يستطيع أف يذبح الشاة، يذبح ولو ديكا؛ [وَىَذَا بكَْوُ فِعْلِ بِلاَؿٍ فِيمَا نُقِلَ عنو أنو ضحى بديك]. الاستذكار ٘/ ٖٕٓ)، و سبل السلاـ (ٕ/ ٕٖ٘)، ورُوِيَ عَنْ أَبِِ ىُرَيػْرَةَ ؛ أَنَّوُ ضَحَّى بِدِيكٍ ]. سبل السلاـٕ/ ٖٚ٘). يعتٍ يريق دما في ىذا اليوـ، فمن فعل نسأؿ الله أف يعطيو أجر التضحية إف شاء الله. - السؤال الثاني: ىل بهوز أف يضحي ولر الأمر عن الذين لد يستطيعوا أف يضحوا ؟ و ىل تقبل أضحيتهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب جدًّ ا ىذه الأياـ؟ الجواب: بعض الناس لد يضحٍّ لفقره ، أقوؿ لو: أبشر فقد ضحى عنك النبِ صلى الله عليو وسلم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَاؿَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبٍِِّ صلى الله عليو وسلم عِيدَ الأَْضْحَى) (بِالْمُصَلَّى، فػَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَ وُ ؛ نػَزَؿَ عَنْ مِنْبرَِهِ ، فَأُتيَِ بِكَبْشٍ ، فَذَبحََوُ رَسُوؿُ اللهِ صلى الله عليو وسلم بِيَدِهِ ، وَقَاؿَ: ("بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْب َرُ ")، ("اللَّهُمَّ إِنَّ ىَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي") . ابغديث بزوائده: (حم) (ٖٚٛٗٔ)، وقاؿ الأرناؤوط: إسناده حسن، (ت) (ٕٔ٘ٔ)، (د) (ٕٓٔٛ)، و صححو الألبانِّ في الإرواء برت حديث: (ٖٛٔٔ). السؤال الثالث: أبِ يريد أف يضحي ؛ فهل لر الأجر في ىذه الأضحية، لأنتٍ أسكن مع أبِ ولست متزوجا؟ الجواب: الشاة مثلا، أو سبع البقرة أو سبع البعتَ ىذا بهزي عن الرجل وأىل بيتو، تدخل فيو زوجتو وأولاده القصَّ ر الذين معو، وبفن ينفق عليهم، كلهم يأخذوف الأجرَ والثواب إف شاء الله. - السؤال الرابع: فضيلة الشيخ؛ رجل دخْ لو ضعيف جدا، ويدخر من الدخل ابؼادي الذي بوصل عليو لبناء سقف لبيتو الذي ىو من الصفيح (الزينكو)، ويريد أف يبنيَ و من باطوف، ومدخر بعض النقود حتى يكمل بشن السقف، يضحي أـ يكمل البيت؛ لأنو وأىل بيتو يتأذوف من البيت صيفا وشتاء؟ الجواب: يقدـ بناء البيت، وأنو في حاجة إليو، ويأخذ أجر نية التضحية إف شاء الله، والله تعالذ أعلم. - السؤال الخامس: ىل يشرع للإماـ أف ينتظر الداخل لإدراؾ الركعة أـ لا؟
عدد الصفحات ٢٥26 الجواب نعم ينتظر لكن ىذا الانتظار لا يؤثر على ابؼصلتُ و لا يؤذيهم، وابؼقصود من ذلك إماـ معهود عنو أف يطيل الصلاة، ثُ إذا شعر بقادـ يطيل أكثر بفا ينبغي، فلو أطاؿ قليلا على مقدار آية أو آيتتُ جاز إف شاء الله. قاؿ الشوكا وَقَدْ اسْتَدَؿَّ ابػَْطَّابٍِِّ فيِ الْمَعَالدِِ ؛ عَلَى الاِنْتِظَارِ الْمَذْكُورِ بحَِدِيثِ أَنَسٍ الْمُتػَقَدٍّـِ فيِ الْبَابِ الأَْوَّؿِ ، فيِ التَّخْفِيفِ عِنْدَ بظََاعِ بُكَاءِ الصَّبٍِِّ ، فػَقَاؿَ: (فِيوِ دَ لِيلٌ عَلَى أَفَّ الإِْمَاـَ وَىُوَ رَاكِعٌ إذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الصَّلاَةَ مَعَوُ ؛ كَافَ لَوُ أَفْ يػَنْتَظِرَهُ رَاكِعًا؛ لِيُدْرِؾَ فَضِيلَةَ الرَّكْعَةِ فيِ ابعَْمَاعَةِ ].... نيل الأوطارٖ/ ٙٙٔ) - السؤال السادس: موظف يريد أف يضحي ولا يقدر على الأضحية فيشتًؾ في أضحية بالتقسيط، فما ابغكم في ذلك؟ الجواب: بعض ابؼوظفتُ ينتظروف دخلهم، وبعض الفلاحتُ عنده مزارع ستأتي بالدخل إف شاء الله ، إذا كاف ُّذه النية جائز إف شاء الله، لكن لا بهبر على ذلك، الذي يضحي ىو مَ نْ عنده قوتُ يومو، يوـ العيد، وعنده زائد وفائض عن ىذا بدقدار الأضحية، فهذا جائز إف شاء الله، لكن لا بهبر على ذلك بالتقسيط، وىو بـتَ. - السؤال السابع: لو أف أحدا بفن أراد الأضحية نسي أف بولق شعره قبل العشر من ذي ابغجة، وحلقو في العشر فما حكم أضحيتو؟ الجواب: التوقف والإمساؾ عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر للمضحي فقط، ليس لكل الناس، بؼن أراد أف يضحي، أما زوجة ابؼضحي وولده وبنتو وما شابو ذلك، بهوز بؽم أف يأخذوا من أظافرىم ومن شعورىم، وابؼضحي لو أخذ من شعره جاز، لكن خلاؼ الأولذ وخلاؼ الأفضل. والله أعلم. - السؤال الثامن: أبستٌ أف أضحي وغتَ قادر، فهل أجزى على ذلك؟ الجواب: يؤجر ابؼرء على نيتو، إنساف معتاد أف يضحي دائما ، وىذه ابؼرة قصرت معو النفقة، يكتب لو إف شاء الله أجر أضحية كاملة. - السؤال التاسع: ىل يشتًط في حصص البقر أو الإبل ذكر كل ابؼضحتُ؟ الجواب: التضحية بالإبل والبقر عن سبعة جائز، وكل واحد لو حصة من سبعة جائز، قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: (وَضَحَّى رَسُوؿُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِوِ بِالْبػَقَرِ ). (خ) (ٜٕٗ).
عدد الصفحات ٢٦27 ولا بهب أف يذكر الذابح أبظاء بصيع أصحاب ابغصص؛ بل يكفي أف يسمي الله ويكبر، ويقوؿ عن أصحاب ىذه ابغصص، أو بكو ىذا، والله أعلم. - السؤال العاشر: ىل بهوز لشخص أف يناـ بتُ ابؼقابر إف وجد أشجارا؟ الجواب: ابؼقابر من الذي يسكنها؟ إنهم الأموات، الذين يناموف النوـ الأكبر، فيأتي إنسافُ يناـ النوـ الأصغر فيها، ابؼوت نوـ أكبر، والنوـ موت أصغر، فإذا كاف إنساف بؿتاج ا بؽذا، أو مطارد ا أو ملاحقا سواء أمنيا، أو ناس بؽم ديوف عليو، أو ما شابو ذلك ىذه ضرورة، لكن واحد مثلي أو مثلك لو مسكن ، وبيت ما شاء الله ويذىب للنوـ ىناؾ؛ زىدا أو يذكٍّ ر نفسو بابؼقابر، ليس ىذا من السنة. - السؤال الحادي عشر: ىل بهوز لر أف أصافح زوجة عمٍّ ي أو خالر؟ الجواب: زوجة عمي وزوجة خالر، السلاـ جائز، وىو قوؿ: السلاـ عليكم وربضة الله وبركاتو، أمَّ ا ابؼصافحة فلا داعي بؽا؛ إلاّ إف كانت عجوزا كبتَة في السنٍّ فمن وراء حائل، فتضع شيئا على يدؾ، أما مباشرة فلا. بؼاذا؟ لأنها تعتبر في الشرع أجنبية، لو طلقها ابػاؿ أو العم أو مات عنها؛ جاز لك أف تتزوج ُّا . فمن ىذا الباب لا ينبغي أف بيس رجل يد امرأة، فلو ضرب في رأسو بدخيط أو إبرة تندؽ في رأسو أىوف من أف بيس امرأة لا برل لو ، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنو قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللهِ صلى الله عليو وسلم: ("لأََنْ يُطْعَنَ فِي رَأسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ ، خَي ْرٌ لَوُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لََ تَحِل لَوُ" ). (طب) (ٕٓ/ ٕٕٔحٚٛٗ)، انظر صَحِيح ابعَْامِع: (٘ٗٓ٘)، الصَّحِيحَة: (ٕٕٙ). - السؤال الثاني عشر: ما ابغكم ابؼرأة التي بستنع عن فراش زوجها؟ الجواب: ابؼرأة ما ينبغي بؽا أف بستنع عن زوجها إلا لعذر، والعذر لا بدّ أف يكوف عذرا شرعيا، بستنع عنو بسبب حيض مثلا أو نفاس، أو مرض يؤذيها الاقتًابُ من زوجها، ىذا الأصل في ابؼسألة . لكن إف كاف ىناؾ من باب تأديبِ زوجها ، أو أنو يشرب دخاف مثلا، فتًفض حتى يتخلّ ى عن ىذه المحرمات، أو حتى يصلي أو ... ىذه نيتها حسنة إف شاء الله، ما في مانع من باب الإصلاح، والله أعلم. - السؤال الثالث عشر: ما حكم الذين يأتوف الرج اؿ شهوة من دوف النساء؟ الجواب: ينتشر بتُ بعض الناس الشباب أو غتَىم ما يسمى عمل قوـ لوط، وىو أف يركب الذكرُ الذكرَ ، وقد غضب الله على قرية بأكملها ، فجعل عاليها سافلها بؽذا السبب، ىذا حراـ ولا بهوز الفعل، ولا التفكتَ فيو، فإف جاءت أفكار فليصرفها الإنساف ، بذكر الله ، والاستعاذة بالله من الشيطاف الرجيم .
عدد الصفحات ٢٧28 وابغد فيها إف وقعت؛ أف يقتل الفاعل وابؼفعوؿ بو، واختلفوا في طريقة القتل، ىذا في حاؿ تطبيق ابغدود ىل كما فعل بقوـ لوط، فيلقى من شاىق على رأسو، أو بالسيف أو كما قرأت لبعض العلماء ؛ جزاء بابؼثل توضع خشبة في دبره وتُ دَ ؽ فيو حتى بيوت، ولكن ىذا رأي ضعيف دليل عليو، والله أعلم. - السؤال الخامس عشر: الله تعالذ يقوؿ: {وَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّوِ عَلَيْوِ }. (الأنعاـٕٔٔ)، ولا نعلم أف اليهود والنصارى يذكروف اسم الله تعالذ عند الذبح، فهل تؤكل ذبيحتهم؟ الجواب: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ؛ إلا إف علمنا اختلاؿ شرط لو فعلو مسلم فنتًؾ ذبيحتو، فكيف بيهودي أو نصرانِّ ؟ وبكن نعلم أف اليهود من أشد الناس في الذبح، مرة واحدة بيرر السكتُ، فإف عملها مرتتُ لا يأكلونها، ىذا جائز لنا، وحراـ عليهم، فإف علمنا أنهم يذبحوف لصنم أو وثن ، أو بالصعق الكهربائي ، أو ما شابو ذلك، فهذا لا بهوز من مسلم فما بالنا في اليهودي، اليهودي أو النصرانِّ الأصل جواز أكل ذبائحهم. لكن إف علمنا ما بىالف ذلك، فلا بهوز. - السؤال السادس عشر: بعض معلبات اللحوـ التي تصلنا من بلاد اليهود وغتَىم معظمهم لا يذكون و ذكاة شرعية (بالصعق الكهربائ ي)، فهل بهوز أكلها؟ الجواب: إف علمنا أنو بالصعق فلا بهوز أكلو. والله تعالى أعلى و أعلم
عدد الصفحات ٢٨