المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

رسالة الحجاب تحميل PDF

محمد بن صالح العثيمين

صفحة ٢ من ٣

ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الامر وقل الحياه وضعفف الدين في قلوب كثير من الناس . وعائشة وابن مسعود رضي الله عنبهما فبها ما شبدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فبو محظور . الدليل الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » فقالت أم سامة . فكيف يصنع النساء بذيوطن؟ قال : «يرخينه شي رأ» قالت إذن تنكشف أقدامبن . قال : « يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه » ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وانه امر معلوم عند نساء الصحابه رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتئة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنه . فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه . م1

عدد الصفحات ١٨

الدليل الخامس : قوله صل الله عليه وسلم «إذاكائه 2 لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه » رواه الخسة إلا النسائي وصححه الترمذي . وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجبها لعيدها جائز ما دام في ملكبا فإذا خرج منه وجب عليها الإحتجاب لأنه صا أجنيباً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الاجني . ش الدليل السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات معالرسولص| الله عليه وسل فإذا جاؤو نا سدلت إحدانا جليابها على وجبها من رأسبا . فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وين ماحه في قولما « « فإذا حاذونا » تعنى الركيان « سدلت إحدانا ‏ جلبابها على وجببا » دليل على وجوب ستر الوجه لأن المتروع فى الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى الركبان . وبيان ذلك أن كدف - ولاه

عدد الصفحات ١٩

الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العم والواجب لا يعارضه الا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثيت في الصحيحين وغيرها أن المرأة الجرمة تنبى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام ابن تسمية . وهذا ما يدل على أت النقاب والقفازينكانا معروفين في النساء اللاني لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوهون ودين . فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجبها عن الرجال الأجانب أضف اليب أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة . ؟ - أدلة القياس ألدليل الحادي عشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلبا والحث عليبا » وانكار المفاسد ووسائلها والزجر لاوم سه

عدد الصفحات ٢٠

عنبا . فكل ماكانت مصلحته خالصة أو راجحة عل مفسدته فبو مأمور به أمر إيحاب أو أمر استحباب . وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نمي تحريم أو نمي تنزيه . وإذا تأملنا السفور وكشف ال مرأة وجببا لارجال الأجافٍ وجدناه ,شتمل على مفاسد كثيره وإن قدر فيه مصلحة فبى يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فن مفاسده : ‎١‏ الفتنة فإن المرأة تفقن نفسها بفعل مايجمل وجهبأ ويببيه ويظبره بالمظبر الفاتن . وهذا من أ كبر دواعي الشر والفساد . ‏؟- زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضمات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحماء . أحى من العذراء في خدرها » وزوال الحماء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التى خلقت عليها . ‏"- إفتتان الرجال بها لاسا إذا كانت جميلة وحصل منبا تلق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل ‎٠‏ نظرة فسلام فكلام وعد فلقاء » . |

عدد الصفحات ٢١

والشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الددم . فم من كلام .وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة . 4 - اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت قسبا مساوية للرجل في كششف الورجه والتجول سافرة ل يحصل منبا حماء ولاخجل من مزاحة » وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض » ( وقد خرج الني صل الله عليه وسم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال الني صل الله عليه وسل إستأخرن فإنه ليس لكن ان تحتضن الطريق . علميكن بحافات الطريق ). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقبا ) ذ كره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى (وقل لامؤمنات يغضضن من | بصارهن). وقد نص شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب فقال في التتاوى

عدد الصفحات ٢٢

المطبوعة أخيراً ص١١٠٠‏ ج" من الفقه و؟؟ من المجموع : ( وحقيقة الأمر أنالله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزيئة غير ظاهرة » ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الذوج وذوات المحارم » وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهبا ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين » وكان حبنئذ يجوز النظر ايها لأنه يجوز لا اظباره . ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسامين يدنين عليين من جلاييبين ) ( حجب النساء عن الرجال ) . ثم قال ( والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه أبن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ثم قال فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه . والبدان من الزينة التى أمرت أن لا تظبرها للأجانب فا بقي يحل للأجانب النظر الى الششاب الظاهرة فابن مسعود ذ كر الات

عدد الصفحات ٢٣

آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الامرين ) الى أن قال : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لما أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الشثباب ) . وفي ص/7١١‏ » 118 من الجزء المذكور ( وأما وجهبا ويداها وقدماها فبي إنما نبت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن ابدائه النساء ولا لذوي امحارم ) وفي ص"198 من هذا الجزء قال : ( وأصل هذا ان تعم ان الشارع له مقصودان : أحدهما الفرق بين الرجال والنساء . الثاني . إحتجاب النساء , هذا كلام شيخ الإسلام وام كلام غيره من فقباء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتبى ( ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح الى أجنبية ) وقال في الإقناع : ( ويحرم نظر خصي وجبوب الىأجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع ( ولا يجوز النظر إلى الحرة الأتجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها ) وقال في متن الدليل ( والنظر ثمانية أقسام ... )

عدد الصفحات ٢٤

الأول : نظر الرجل البالغ ولو تجبوبآ للحرة البالفة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء هنبا حتى شعرها المتصل ١.ه.‏ وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف وإن كان النظر بلا شبوة ولاخوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لحم وقال (الصحيح يحرم في المنباج كأصله ووتجبه الإمام باتفاق المسامين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشبوة . وقد قال الله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل ‏ ' الأحوال |.ه كلامه. في نيل الاوطار شرح المنتق ( ذ كر اتفاق المسامين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسها عند كثرة الفساق ) . د وا

عدد الصفحات ٢٥

- أدلة المبيحين لكشف الوجه ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والتكفين من الاجنبية دليلآً من الكتاب والسنة سوي ما يأني . الاول : قوله تعالى ( ولا يبدين زينتبن إلا ما ظبر منها) حيث قال ابن عباس رضي الله عنبما هي وجهبا وكفاها والخاتم . قال الأعش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة ؟ تقدم . الثاني : ما رواه أبو داود في سئنه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنبا وقال . يا أسماء إن المرأة إذا بلفت من ايض ل يصلح أن يرى منا إلا هذا وهذا واشار الى وجبه و كفيه . الثالك : ما رواه البخاري وغيره عن اين عباس رضي

عدد الصفحات ٢٦

الله عنبما أن أخاه الفضل كان رديفاً الني صل الله عليه وس في حجة الؤداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه فجعل الني صل الله عليه وس يصرف وجه الفضل الى الثشق الآخر ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهبا . الرابع : مأ شح رجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة الني صلى الله عليه وس بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظبن وذ كرهن وقال : يا معشر الننساء تصدقن فإنكن | كثر حطب جسم فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الحذين . . ) الحديث واولا أت وجهبا مكشوف ما عرف أنها سعفاء الحذين . هذا ما أعرفه من الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة .

عدد الصفحات ٢٧

الرد على هذء الأدلة ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجبين . أحدهما : أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل » وأدلة جواز كشفه مبقية على الأأصل » والناقل عن الأصل مقدم ؟ا ظ هو معروف عند الأصوليين . وذلك لأن الاصلبقاء الشبىء عل ما كان عليه . فإذا وجد الدليل الناقل عن الاأصل دل ذلك على طروه الحم على الأصل وتغبيره له . ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم . وهو إثبات تغيير الحم الأصل والمثبت مقدم على النافي . وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير . تكانو الأدلة ثبوتاً ودلالة ظ الثاني : اننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدتاها لا تكافىء أدلة المع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منبا يما يلي . اخ -

عدد الصفحات ٢٨

١-عن‏ تفسير ابن عباس ثلالة أوجه . أحدهما محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كم ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً ‎٠‏ الثاني : يحتمل أن مراده الزينة التي نمى عن إ بداها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الإحتالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالمى ( يا أمها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاييبين ) كا سبق في الدليل اثالث من أدلة القرآن . الثالث : إذا لم نسل أن مراده أحد هذين الإحتالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر . فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى وابن عباس رضي الله عنبما قد عارض تفسيره أبن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله الا ما ظبر منبا بالرداء والثياب وما لابد من ظبوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في تفسيريهه| . 40 سه

عدد الصفحات ٢٩

؟- وعن حديث عائقة بأنه ضعيف من وجبين أحدهما : الإنقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنه 5 أعامه بذلك أبو داود نفسه حيث قال : خالد بن دريك لم سمع من عائشة وكذلك أعله ابو حاتم الرازي . الثاني : أن في اسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مبدي وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لايقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحبحة الدالة على وجوب الحجاب : وأيضاً فإن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنبا كان لا حين هجرة الني صل الله عليه وسلم سبع وعشرون سنة . فهى كبيرة ألسن فيبعد أن تدخل على الني صل الله عليه وس ثياب رقاق تصف منبأ مأ سوى الوجه والكفين والله أعل ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لان نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه . وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأنٌ النيص الله عليه وسل لم يقر الفضلعلى

عدد الصفحات ٣٠

ذلك بل حرف وجبه إلى الشق الآخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحبح مس بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأبجنبية وقال الحافظ ابن حجر في فتم الباري في فوائد هذا الحديث : وفيه منع النظر إلى الأمجنييات وغض البصر قال عياض وزعم بعضبم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال : وعندى أن فله صل الله عليه وسل إذ غطى وجه الفضل ؟ في الرواية . فإن قيل . فاماذا لم يأمر الني صلٍ الله عليه وس المرأة بتغطية وجبها فالجواب أن الظاهر أمهاكانت محرمة والمشروع في حقبا أن لاتغطى وجبها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الاجانب أو يقال لعل الني صلى الله عليه وس أمرها بعد ذلك . فإن عدم نقل أمره بذلك لايدل على عدم الأمر . إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم . وروى مسل وا بودواد عن جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه قال . سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصراك أو قال فأمرني أن أصرف بصري . أ" مس

عدد الصفحات ٣١

؛ - وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك . فإما < أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فتكشيف وجبها مباح » ولا بنع وجوب الحجاب على غيرها 2 أويكون قبل نزول آية الحجاب فإنهاكانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الحجرة » وصلاةالعيد شرعت في السنة الثانية من الحجرة . واعل أننا إنما بسطنا الكلامفي ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحم في هذه المسألة الاجتاعية الكبيرة التي تناوها كثير ممن يريدون السفور . فلم يعطوها حقبا من البحث والنظر مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لايتكلم قبل أن بتعم . وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاك من الخصمين فينظر بعين العدل وحم بطريق العلل » فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح بل ينظر في في الأدلة من جميع النواحي ولا مله اعتقاد أحد القولين على المبالثة والغلو في اثبان حججه والتقصم والاهمال لأدلة خصمه . وأذلك قال العاماء : ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد - صمل

عدد الصفحات ٣٢

ليكون اعتقاده تابعاً الدليل لامتبوعاً له لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص الخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها . ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرو استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة . أو تحميل نصوص صحيحة مالا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له . فلقد قرات مقالاً لكاب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وس وقوله لما إن المرأة إذا بلغت سن امحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجبه وكفيه وذكر هذا الكاتب انه حديث صحيح متفق عليه أن العاماء متفقوت على صحته فليس كذلك ايضأ وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال وأحد رواته ضعفه الإمام احمد وغيره من أنئمة الحديث . ولكن التعصب والجبل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك قال ابن القيم : ممما

عدد الصفحات ٣٣