المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

رسالة الحجاب تحميل PDF

محمد بن صالح العثيمين

صفحة ١ من ٣

كلحَات للفتيخ عد برض الح تين إصارايا 5 ‎١‏ ؤظ صصمرم ب ناطرث 5 موء 2 سرصم باطريمم اللنورة

عدد الصفحات ١

بسانااتم الهدلله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من بهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان وسلم تسليا كثيرا . أما بعد . فلقد بعث الله تعالى مدا ضلى الله عليه وسل بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظامات الى النور يإذن ربهم إلى صراط العزيز الحيد » بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى وذلك بتام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوأمره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشبواتها . وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً المبا بكل وسيلة » وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسملة فجاءت شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة من جميع الوجوه . 3

عدد الصفحات ٣

لاتحتاج إلى عخلوق في تكنيلرا أو تنظيمما فإنها من ادن حكيم خبير علي با يصلح عباده رحم جم . وإن من مكارم الأخلاق الني بعث بها تمد صلى الله عليه وسل ذلك الخلق الكريم » خلق الحياه الذي جعله الني صلى الله عليه وس من الإيهان وشعبة من شعبه » ولا ينكر أحد أت من الحماء المأمور به شرعاً وعرفاً إحتشام المرأة وتخلقبا بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب . وإن ما لاشك فيه أن احتجابها بتغطية وجهبا ومواضع الفتنة منها لحو من أ كبر احتشام تفعله وتتحلى بهلما فيه من صونها وا بعادها عن الفتنة . ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحساء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلبات بالعباءة أو نحوها بعبدات عن مخالطة الرجال الأجانب » ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الخد ‎٠‏ لككن لما

عدد الصفحات ٤

حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه . ولايرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب أو ثيء يتبع العادات والتقاليد ولا يمك عليه بوجوب ولا استحياب في حد ذاته » ولإزالة هذ الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت ان أ كتب ما تسر لبان حكمه راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق وأن يجعلنا من الحداة المهتدين الذين رأوا الحق حقاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول وبالله التوفيق . أعلم أبها المسم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهبا أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صل الله عليه وسل والإعتبار الصحبح والقياس المطرد .

عدد الصفحات ٥

فن أدلة القرآن : الدليل الاول : قوله تعالى ا م ا برو لظن يست ينصرض مز 0 كما ريني 0 يلاوت رهبي وَءَبإهِلَ ولا مولن كنرك لون لوسر تج هجا . مر أوآبون تصن مشر وقد رس عبرال لدمقيداطفز زر آيلة ار ورَايا نولا عفرل سوسس د رِسوروَذوا أنه وين تق لزب © وببان دلالة هذه الآبة على وجوب الحجاب عل المرأة عن الرجال الاجانب وجوه . 3 1 ٍِ بحفظ الفرج أمر به ريما يكون وسيلة اليه » ولايرتاب

عدد الصفحات ٦

عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأنْ كشفه سبب النظر إليبا وتأمل محاسنها والتاذذ بذلك ء وبالتالي الى الوصول . والإتصال . وفي الحديث : ( العينان تزنيان وزناهما النظر ( إلى أن قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه . فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لحا أحكام المقاصد . ؟- قوله تعالى ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) فإن الخار ما تخمر به المرأة رأسبا وتغطيه به كالفدقة ( ‎١‏ ) فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخار على جيبها كانت «أمورة بستر وجهبا إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أول أنه وضع امال والفتئة . فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلاآ لم ينظروا الى ما سواه نظراً ذا أهمية . ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة ل يفبع من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو

عدد الصفحات ٧

موضع انال طلباً وخبراً فإذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه . ؟- إن الله تعالى نهى عن | بداء إلزينة مطلقاً الاما ظبر منبا وهي التى لابد أت تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال إلا ما ظهر منبا لم يقل الا ما أظهرن منبا ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة الا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى . فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة الى تظبر لكل أحد ولا يمكن اخفاوها والزينة الثانية هي الزيئة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعم في الأولى والإستثناء في الثانية فائدة معلومة . ؛ ‏ أن الله تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لحم » وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشبوة ‎١‏ يطلع على عررات النساء فدل هذا عل أمرين .

عدد الصفحات ٨

أحدهما : إن إبداء الزينة الباطئة لا يحل لأحد من الثانى : أن علة الحم ومداره على خوف الفتئة بالمرأة والتعلق بها ولا ريب أت الوجه جمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لقلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال . ه - قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلبن ليعل ما يخفين من زينتهن ) . يعنى لا تضرب المرأة برجلها فبعل ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها ما تتحلى به للرجل فإذا كانت المرأة منبية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخاها ونحوه فكيف بكشف الوجه . ها أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخغالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشابة هي م عجوز » ا

عدد الصفحات ٩

ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء . أها أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى ورجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليبا إن كل إنسان له إربة في النساء ليل أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء؟؟ اليل الثاني : : قو له تعالى 0 1 تعفر 27 يجيه © ( وجه الدلالة من هذه الآية الكرية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتقى لايرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنبن . ننى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط ان لا يكون الغرض من ذلك التبرسج بالزينة . ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد

عدد الصفحات ١٠

بوضع الثياب أن ببقين عاريات » وإفا المراد وضع الثياب التي تككون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظبر غالباً كلوجه والسكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائر في وضعبأ هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم ببؤلاء العجائر دليل على أت الشواب اللاتي يررجون التكاح يخالفنين في الحكم ولو كان المك شاملا الجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه / يكن لتخصيص القواعد فائدة . ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزيئة ) دليل آخر على وجوب الحجاب عل الششابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليبا إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزيثة وإظبار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك » وفع سو هذه نادرة والنادر لاحم له . 1و 1

عدد الصفحات ١١

الدليل الثالك : قوله تعالى ييا كلاوج وَيَنَائِكَ 0 ليوز 9 ( مه الاحزاب ) قالابن عباس رضي الله عنبما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من ببوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسبن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العاماء أنه في حك المرفوع إلى الني صلى لله عليه وسل وقوله رضي الله عنه ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما اذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . والجلبا هو الرداء فوق امار بمنزلة العباءة . قالك أم سامة رضي الله عنها لما نزت هذه الآية ( خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسين الغربان من السكيئة وعليبن

عدد الصفحات ١٢

أكسية سود يلبسنها ) . وقد ذكر أبو عبيدة الساماني وغيره أت نساء المؤمنين كن يدنين عليين الجلابيب من فوق رؤوسهن حت لا يظبر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق . الدليل الرابع : قوله تعالى : لجاع عن بسن 23 :ةرت نسل رت - ا ل بسار يه ولا لابين ولا خورنهن ولا أبنساء | خويهن ولا اما وبين و« - 32 م 12 د صر و 9 حت أ +1 كأ 2س 7ج لاون وَلامام لحك مهن وأتقون ال إنالله كاركل لي 6 إلد كلوز يه قال اين كثير رحمه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقاري لا يجب الاحتجاب عنبم كا استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى ( ولا يبدين زينتين إلا لبعولتين) الآية فبذه أربعة أدلة منالقرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأمجانب » والآية الأول تضمنت الالالة على ذلك من خمسة أوجه . ‎)١(‏ سورة الأحزاب الأية 6ه ‏ماد

عدد الصفحات ١٣

؟ - أدلة السنة الدليل الأول : قوله صل الله عليه وسل : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إفا ينظر اليبا لخطبة وإ نكانت لاتعل » روام أحمد . قال في ممع الزوائد رجاله رجال الصحبح . وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يسكون نظره للغطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال » وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التاذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل ليس في الحديث يبان مابنظر اليه . فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أنكل أحد بعل أن مقصود الخاطب - ١ع‎

عدد الصفحات ١٤

المريد للجمال نما هو جمال الوجه وما سواه تبع لايقصد غالباً . فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لانه المقصود بالذات لمريد امال بلا ريب . الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسل لما أمر بإخراج النساء إلى مصلل العيد قلن : « يارسول الله احدانا لايكون لما جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلٍ لتليسها أختبا من جلبابها » رواه البخاري ومس وغيرهما . فبذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا يجلباب وأنها عند عدمه لاييكن ان تخرج . ولذلك ذكرن رضي الله عنين هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسم حينا أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسل لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها اختبامن جلبابها ولم يأذن لحن بالحروج بغير جلباب مع أن ال خروج الى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل م يأذن هن بالخروج بغير جلباب فياهو مأمور به فكيف هط

عدد الصفحات ١٥

يرخص لن في ترك الجليا لخروج غير مأمور به ولامحتاج النه. بهو التجول فيالأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لافائدة منه . وفي الامر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعل . الدليل الثالك : ماهثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنبا الت : كآن رسول اله صل الله عليه وسل يصلي الفجر فيشهد معه نساء من االرمتاض. متلقها ت بمروطبن ثم يرجعن إلى بيوتهن مأ يغرفبن أحد من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وس من النساء ما رأينا لمنعين من المساجد 5 منعت بنو اسرائيل نساءها . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . والدلالة في مذا الحديث من وجبيه : أحدهما : أن الحجاب والتستركان من عادة نساء الصحابة الذين ثم خسير القرون واكرمبا على الله عز وجل وأعلاها أخلاقاً وآداباً وأ كلها إهاناً وأصلحبا عملاً فهم القدوة الذين ا 2

عدد الصفحات ١٦

. رضيالله عنبم وعمن اتبعوم بإحسان كاقال تعالى: «والسابقون الأولون من الجاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان رضي الله عنبم ورضوا عنه وأعد لمم جنات تجري من تحتبأ الانهار خالدين فيبا أبداً ذلك الفوز العم » فاذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا ان نحيد عن تلك الطريقة التى في اتباعبا بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعبا وقد قال الله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيرا » . الثاني : أن عائشة أم المؤمنينوعبد الله بن مسعود رضي الله عنبها وناهيك بهما عاماً وفقباً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخيرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لو رأى من النساء ما رأياه لمنعبن من المساجد وهذا في زمان القرون الفضلة تغيرت الحال عماكان عليه النبيصلى الله عليه وس إلى حد يقتضي منعبن من المساجد . فكيف بزماننا هذا بعد نحو بالاأ-

عدد الصفحات ١٧