ب مَتْنُ الْْدَا م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ موسى بن أحمد بن موسى الحجاويللعلامة هـ أعدهانتخبه و خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا kmy424@gmail.com الإبرازة الأولى 1441 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 2 بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أما بعد ، رحمه اللهمن كتاب الإقناع للعلامة موسى الحجاوي، منتخبة الآداب فهذه جملة من كتابه إليه شيئًا مما ذكره شارحه العلامة منصور البهوتي رحمه الله فيوربما أضفت ] التي لم ةلمن كتب المذهب؛ لمعرفة حكم المسأ وقد أرجع لغاية المنتهى أو غيره يصر ِّح الحجاوي والبهوتي بحكمها، وأشير إلى ذلك في الحاشية. ردد في إثباتهاتعندي الفصول التي ذكرتها من صفحة أربعين إلى نهاية الكتاب، ثم إن .فادة إخوتي طلاب العلممنتظرًا إ ،في جملة أبواب الآداب الإلكتروني. على البريد أن يفيدني بأي ملاحظة اطلع عليهن ممل موإني لأُؤ ربي لسميع الدعاء.ن يجعله خالصًا، نافعًا، مباركًا؛ إن أ الكريم أسألُ والله (1)كان البدء بحمد الله في جمع هذه الأحرف 11/ربيع الآخر /1441 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 3 باب آداب المشي إلى الصلاة(1) يستحب أن يقول إذا خرج من بيته، ولو لغير صلاة : بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أ ضل أو أُضل، أو أ زل أو أُزل أو أ ظلم أو أُظلم، أو أ جهل أو يُجهل عليَّ. وأن يمشى إليها بسكينة ووقار ، ويقارِّب خطاه. وكره تشبيكٌ بين أصابعه من حين يخرج، وهو في المسجد أشد كراهةً، وفي الصلاة أشد وأشد. وسن أن يقول مع ما تقدم: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي قبري نورًا، وفي لساني نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، وأمامي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، بي نورًا، وفي لحمي نورًا، وفي دمي نورًا، ص وخلفي نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وفي ع وفي ش عري نورًا، وفي بشري نورًا، وفي نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا، واجعلني نورًا، اللهم أعطني نورًا، وزدني نورًا. الإقامة لم يسع . وإن سمع فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى -وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؛ ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح -فلا بأس أن يسرع شيئًا، ما لم تكن عجلةٌ تـ قْبُح. وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية، فلا ينبغي أن يكره الإسراع؛ لأن ذلك لا ر إذا فات. هذا معنى كلام الشيخ في شرح العمدة.ينجب فإذا دخل المسجد اُستحب له أن يقد ِّم رِّجله اليمنى. وأن يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان وسلم على محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي الرجيم، الحمد لله، اللهم صل ِّ ب رحمتك.أبوا .ج قدَّم رِّجله اليسرى في الخروجوإذا خر (1)الإقناع 1/111) كتاب الصلاة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 4 وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. مفضلك، الله ركعتين، تحية المسجد، إن كان في غير يفإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصل وقت نهي . القبلة؛ لأنه خير المجالس. ويجلس مستقبل ولا يفرقع أصابعه. ويشتغل بالطاعة من صلاة ، وقراءة ، وذكر ، أو يسكت. ، والملائكة تستغفر له ما ؛وكره خوضٌ في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة لم يؤذِّ أو يُحدِّث. (1)وكُره أن يسند ظهره إلى القبلة في الآداب، قال: ولعل تركه أولى ولا بأس بالحبوة، نصًّا. وبالقرفصاء، وهي الجلوس على أليتيه رافعًا ركبتيه إلى صدره مفضيًا بأخمص قدميه إلى الجِّلسة، ولا جِّلسة أخشع منها.الأرض، وكان الإمام أحمد يقصد هذه في المساجد وآدابها فصل(2) يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها، حسب الحاجة وأحب البلاد إلى الله مساجدُها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقُها. ومن بنى مسجدًا لله، بنى الله له بيتًا في الجنة. (1)الإقناع 1/181) باب صلاة الجمعة. (2)الإقناع 1/329) باب الاعتكاف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 1 بنيتها مستحبة.وعمارة المساجد، ومراعاة أ صان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وتقليمِّ أظافر وقص ِّ وسن أن يُ شارب ، وحلق رأس ، ونتف إبْط ، وعن رائحة كريهة ، من بصل وثوم ، وكراث ، ونحوها. فإن دخله آكل ذلك، أو من له صُنان أو ب خ رٌ، قو ي إخراجه. ره فيه.وعلى قياسه: إخراج الريح من دب ويصان عن بُزاق ، ولو في هوائه. وهو فيه خطيئة. فإن كانت أرضه حصباء ونحوها فكفارتها دفنها، وإلا مسحها بثوبه أو غيره. ولا يكفي تغطيتها بحصير . وإن لم يزلها فاعلها، لزم غيره إزالتها بدفن أو غيره. فإن ب د ره بُزاق، أخذه بثوبه وحكَّه ببعضه. حائطه، وجب أيضًا إزالتها.وإن كان على وسُنَّ تخليق موضعه. وتحرم زخرفته بذهب أو فضة ، وتجب إزالته. وكره بنقش ، وصبغ ، وكتابة ، وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبًا. وإن كان من مال الوقف، ح رُم، ووجب الضمان. حيطانه أي: تبيضها. وفي الغُنْية: لا بأس بتجصيصه. انتهى. أي: يباح تجصيص وصححه الحارثي، ولم يره أحمد، وقال: هو من زينة الدنيا. ويُصان عن تعليقِّ مصحف وغيره في قبلته، دون وضعه بالأرض. وحرم فيه بيع وشراء وإجارة لمعتكف وغيره، فإن فعل، فباطل. وسن أن يقال له: لا أربح الله تجارتك. كخياطة ، وغيرها، قليلاً كان أو كثيرًا، لحاجة وغيرها.ولا يجوز التكسب فيه بصنعة ، ولا يجوز أن يُتخذ المسجد مكانًا للمعاش. وقعود الصُّناع والفع ل ة فيه ينتظرون من ي كريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 6 يشتريها، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك وإن وقفوا خارج أبوابه، فلا بأس. لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح؛ فإن قال أحمد: المساجد إنما بُنيت لذلك وللصلاة، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه. ويجب أن يُصان عن عمل صنعة . ولا يكره يسيرٌ لغير تكسب ، كرقع ثوبه، وخ صف نعله، سواء كان الصانع يراعي كن، وحرم لتكسب ، كما تقدم، إلا الكتابة، فإن أحمد المسجد بكنس ونحوه، أو لم ي سهَّل فيها، ولم يسه ِّل في وضع النعش فيه، قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة. خرَّج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه، بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر ، وما أشبه ويُ ذلك. غ ط ، ير لا يميز لغير مصلحة ، وعن مجنون حال جنونه، وعن ل وسن أن يصان عن صغ وخصومة ، وكثرةِّ حديث لاغ ، ورفعِّ صوت ، بمكروه . وظاهر هذا: أنه لا يكره إذا كان مباحًا أو مستحبًا. هم باللعب وغيره، وعن مزامير الشيطان، الغِّناء، أصوات وأن يصان عن رفع صبيان ، ويُمنع فيه اختلاط رجال ونساء ، وإيذاءُ المصلين، والتصفيق، والضرب بالدفوف وغيرهم بقول أو فعل . ويُمنع السكران من دخوله. ويمنع نجس البدن من اللبث فيه. قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان ز الملاحاة والجدال فيما لا القصد طلب الحق، فإن كان مغالبةً ومنافرةً، دخل في حي ِّ يعني، ولم يجز في المساجد. انتهى. ويباح فيه عقد نكاح (1). (1)وفي الكشاف2/369): بل يستحب، كما ذكره بعض الأصحاب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 7 وقضاءٌ، ولعانٌ، وحُكمٌ، وإنشادُ شعر مباح ويباح لمريض أن يكون في المسجد، وأن يكون في خيمة . وإدخالُ بعير فيه. ويصان عن حائض ونفساء ، مطلقًا. ه عن جلوسهما فيه.والأولى أن يقال: يجب صون ه طريقًا قريبًا وسن أن يصان عن المرور فيه، بأن لا يُجعل طريقًا إلا لحاجةً، وكونُ حاجةٌ. وكذا الجنب بلا وضوء . ويباح لمعتكف وغيرِّه النوم فيه، قال الحارثي: وكذا ما لا يستدام، كبيتوتةِّ ضيف ، ومريض ، ومسافر ، وقيلولةِّ مجتاز ، ونحو ذلك. ام المصلين.ينام قُدَّ لكن لا وسن صونه عن إنشادِّ شعر محرم (1). وعن شعر قبيح ، وعملِّ سماع ، وإنشادِّ ضالة ، ونِّشدانها وسن لسامعه أن يقول: لا وجدتها، ولا ردها الله عليك. وعن إقامة حد ، وسل ِّ سيف ، ونحوه. حصاه وترابه للتبرك وكره فيه الخوض والفضول، وحديث الدنيا، والارتفاق به، وإخراج به، وغيره. ولا يستعمل الناس حُصُر ه وقناديل ه في مصالحهم، كالأعراس، والأعزية، وغير ذلك. وم ن له الأكل فيه، فلا يلو ِّث حُصُره، ولا يلقي العظام ونحوها فيه، فإن فعل فعليه يقافه.تنظيف ذلك، ولا يجوز أن يُغر س فيه شيء، ويُقلع ما غُرس فيه، ولو بعد إ وحرم: حفر بئر . وجماعٌ فيه، وقال ابن تميم : يكره جماع فوق ه، والتمسح بحائطه، والبول عليه، وجوَّز في (1)وفي الكشاف2/368): قلت: بل يجب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 9 الرعاية الوطء فيه، وعلى سطحه وحرم بوله فيه، ولو في إناء ، وفصدٌ، وحجامةٌ، وقيءٌ، ونحوه. نى عنه لم يكن وإن دعت إليه حاجة كبيرة، خرج معتكف من المسجد ففعله، وإن استغ له الخروج إليه، كمرض يمكن احتماله. وكذا حكم نجاسة في هوائه، كقتل على نِّطْع ، ودم ونحوه في إناء . وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره، كُره. ويباح وضوء فيه، وغُسل بلا ضرر ، إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط. ويباح: ئلا يدخله من يُكره دخوله إليه.غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة؛ ل وقتلُ قمل ، وبراغيث فيه، إن أخرجه، وإلا حرم إلقاؤه فيه. وليس لكافر دخول حرم مكة، لا حرم المدينة، ولا دخول مساجد الحِّل، ولو بإذن مسلم . ويجوز دخولها لذمي إذا استؤجر لعمارتها. ستلقاء فيه لمن له سراويل.ولا بأس بالاجتماع في المسجد، وبالأكل فيه، وبالا ريز بن عثمان: كنا نسمع أن وإذا دخله وقت س ح ر ، فلا يتقدم إلى صدره، قال ح الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول. وكره السؤال والتصدق عليه فيه، لا على غير السائل. ويقد ِّم داخلهُ يمناه في دخوله، عكس خروجه. ويقول ما ورد. .بهما على وجه التكبر والتعاظم في نعله، وضعهما في المسجد، ولا يرمِّ وإذا لم يصل ِّ وإن كان ذلك سببًا لإتلاف شيء من أرض المسجد، أو أذى أحد ، لم يجز، ويضمن .ما تلف بسببه والأدب ألا يفعل ذلك. الجُم ع.ه في وسُنَّ كنسه يوم الخميس، وإخراج كُناسته، وتنظيفه، وتطييبه فيه، وتجميرُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 8 ويستحب شعل القناديل فيه كل ِّ ليلة وكره إيقادها زيادةً على الحاجة، ويُمنع منه، قال الحارثي: الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد لليلة نصفِّ شعبان، ولا لليلة لزيادة بدعة، وإضاعة مال ؛ الختم، ولا الليلة المشهترة بالرغائب، فإن زاد ضمن؛ لأن ا لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة، ويؤدي عادةً إلى كثرة اللغط واللهو، وشغل قلوب المصلين، وتوه مُ كونها قربةً باطلٌ لا أصل في الشرع. انتهى. وينبغي إذا أخذ شيئًا من المسجد مما يصان عنه ألا يلقيه فيه، بخلاف حصباء ، ثم رمى بها فيه.ونحوها لو أخذها في يده ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حِّل ق الفقهاء والقراء. وسُن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذ ِّكر، مستقبل القبلة. وكره أن يسند ظهره إليها. ولا يشبك أصابعه فيه، زاد في الرعاية: على خلاف صفة ما شبكها . فيه، وفي المنزل. ويباح اتخاذ المحراب ويُضمن المسجدُ بالإتلاف، إجماعًا، ويُضمن بالغصب. قال الشيخ: للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع ، وعليه، ما لم يضر بالناس. ويحرم أن يُبنى مسجدٌ إلى جنب مسجد ، إلا لحاجة ، كضيق الأول، ونحوه. ويكره تطيينه، وبناؤه بنجس . من أهل الذمة في القرية أحد، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتخذ البِّيعة وإذا لم يـ بْق مسجدًا، لا سيما إذا كانت بِّبـ ر ِّ الشام؛ فإنه فُتح عنوةً، قاله الشيخ. وثبت في الخبر ضربُ الخِّباء، واحتجارُ الحصير فيه. .اومةُ موضع منه لا يصلي إلا فيهوكره لغير إمام مد أولى من غيره، فإذا قام منه، فلغيره الجلوس فيه. فإن داوم فليس هو وليس لأحد أن يقيم منه إنسانًا ويجل س أو يُجلس غيره مكانه، إلا الصبي، فيؤخَّر عن المكان الفاضل. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 11 ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه، فهو أحق به، وإن كان لغير عذر سقط حقه ونحوه.بقيامه، إلا أن يخل ِّف مصلًى مفروشًا، وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لا سيما إن كان صائمًا. وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدًا، صح، وانتفع بالآخر. وقيل: يجوز أن يهدم المسجد ويُجدَّد بناؤه لمصلحة ، نص عليه. ا بأهل الجوامع بها مُضرًّ مساجد إن كان الارتفاق قال القاضي: حريم الجوامع وال والمساجد مُنعوا منه، ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلين بها أحق، وإن لم يكن ضرر، جاز الارتفاق بحريمها، ولا يعتبر فيه إذن السلطان. ولا يجوز إحداث مسجد في مقبرة . ار تدل على أن قال الشيخ: ما علمت أحدًا من العلماء كره السواك في المسجد، والآث السلف كانوا يستاكون في المسجد. وإذا سرح شعره فيه وج م عه، فلم يتركه، فلا بأس بذلك، سواء قلنا بطهارة الشعر، أو فإن المسجد يصان عن ؛لم يكن نجسًانجاسته، وإذا ترك شعره فيه، فهذا يكره، وإن القذاة التي تقع في العين. في آداب المصحف فصل(1) . من غير حائل ، وبعضه مصحف مسُّ محدث ى يحرم عل والورق الأبيض المتصل به. ،المصحف وحواشيه حتى جلد، ولو كان المس بغير يد .اتيممً ولو، كاملة إلا بطهارة ، فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه ،اصغيرً ولو كان الماسُّ .آنالمحل المكتوب فيه قر مسُّ لا ، ا فيه قرآنلوحً سوى مس صغير .له وفي كمه من غير مس ، وفي غلافه ،بعلاقته مصحف حمل ولمحدث (1)الإقناع 1/41) كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 11 ونحوه. أو بعود ،كمهب وله تصفحه .من وراء حائل وله مسه وة .تلا ومنسوخِّ ر، التفسير أو كث لَّ ق ،فيها قرآن ورسائل ،مس تفسير وله .كالأحاديث القدسية ،وله مس المأثور عن الله تعالى به قبل كمال لم يجز مس مصحف ،من أعضاء الوضوء عن عضو فإن رفع الحدث الطهارة. .متنجس بعضو ويحرم مسه .من غير مس وتجوز كتابته لمحدث .وتملكه، ذمي من قراءته منعويُ .لذمي مصحف من تمليك منع مسلمويُ .لزم بإزالة ملكه عنهأُ ،أو غيره كافر بإرث فإن ملكه .على نسخه أخذ أجرة وذمي ويجوز لمسلم :وحرم .لو لمسلم ، و بيعه .عليه واتكاءٌ ،به الوزنُ ، و هتوسدُ و .وكذا كتب العلم التي فيها قرآن .عليها واتكاءٌ ،بها ووزنٌ ،كره توسدها ،لم يكن في كتب العلم قرآنن وإ .توسدهابفلا بأس ، وإن خاف عليها سرقةً .ولا شكله ،ولا يكره نقط المصحف ونحوها. ،وعدد الآيات والأحزاب ،وأسماء السور ،الأعشار فيه ولا كتابة وحرم مخالفة خط عثمان في رسم واو وياء وألف ، وغير ذلك، نصًّ ا. ،ولا حاجة ورميه إلى الأرض بلا وضع ،وتخطيه ،هاستدبارُ مصحف ، و ل ل جْ ره مد رِّ وكُ فيها قرآن. وكذا كتب علم ، بل هو بمسألة التوسد أشبه .عنه عند القبر ولو للقراءة منهيٌ مصحف وجعلُ :قال الشيخ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 12 . فعل بكلام الأبرارهكذا يُ :فغضب، وقال ،عند الإمام أحمد ورمى رجل بكتاب فكيف بكتاب الله تعالى، أو ما هو فيه؟ .انتهى .دار حرب ل صحف موحرم سفر ب .انصًّ ،أو فضة وكره تحليته بذهب .ىحلأن تُ حرم في كتب علم و :ويباح .مصحف تطييب .وجعله على كرسي .اكسيه حريرً و .يؤمر بحكه، و وحرم كتبه بذهب .نجس في شيء ، أو نجس أو على شيء ،نجس الله بشيء وذكرِّ ،كتب قرآن وحرم .وجب عليه غسله ،تبافإن كُ .وفيما هو مظنة بذله ،في ستور وكره كتابته .ويحرم دوسه ،اشديدً رهكُ وإلا ،سْ د فيما لم يُ كرولا تكره كتابة غيره من الذ ِّ جلس عليه ويداس.فيه ذكر الله، يُ ثوب الإمام أحمد شراءُ وكره .افن نصًّ دُ ،المصحف أو اندرس ي لِّ ولو ب .وفي جعله على عينيهفيه، ونقل جماعة الوقف، ويباح تقبيله .ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار ن كما يضمَّ ، لا بأس به ،ين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآنتضم :بن عقيلا وقال وأما .لصحة القصد وسلامة الوضع ؛وتضمين الشعر، في الرسائل آيات إلى الكفار .فظاهر كلام ابن القيم التحريم ،تضمينه لغير ذلك .والسورة التي يذكر فيها كذا، ولا بأس أن يقول: سورة كذا فصل(1) (1)الإقناع 1/149) باب صلاة التطوع . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 13 إجماعًا يستحب حفظ القرآن وحفظه فرض كفاية إجماعًا. وهو أفضل من سائر الذكر. أفضل من الاشتغال ،كأدبار الصلوات ،كر في محلهلكن الاشتغال بالمأثور من الذ ] وأفضل من التوراة والإنجيل .وبعضه أفضل من بعض يجب منه ما يجب في صلاة . به قبل العلم، فيقرأه كله، إلا أن يعسر. ويبدأ الصبيَّ وليُّه والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة، كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة، في ظاهر كلام الإمام والأصحاب. وسن ختمه في كل أسبوع . وإن قرأه في ثلاث ، فحسن. ولا بأس به فيما دونها أحيانًا. ضان، خصوصًا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر، وفي الأوقات الفاضلة، كرم والأماكن الفاضلة، كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن؛ اغتنامًا للزمان والمكان. بلا عذر . ،فوق أربعين وكره تأخير ختم يه.ويحرم إن خاف نسيانه. قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نس ويستحب السواك، والتعوذ قبل القراءة. وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته. وسؤال الثبات والإخلاص. أعاد التعوذ إذا رجع إليها. ،فإن قطعها قطع ترك وإهمال ، وإن قطعها لعذر عازمًا على إتمامها إذا زال، كتناول شيء أو إعطائه، أو أجاب سائلاً ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 14 الأول.كفاه التعوذ ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. ويجمع أهله وولده عند ختمه، ويدعو، نصًّا. ويكبر فقط لختمه آخر كلِّ سورة من آخر الضحى. ولا يكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا من البقرة عقب الختم، نصًّا. والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها، لا ويستحب تحسين القراءة، وترتيلها، وإعرابها، أنه يجوز الإخلال به عمدًا، فإن ذلك لا يجوز، ويؤدب فاعله؛ لتغييره القراءة، ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب. والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرًا بغير تفهم . .ويمك ن حروف المد واللين من غير تكلف قال أحمد: يحس ِّن القارئ صوته بالقرآن، ويقرؤه بحزن وتدبر . [ .فليتباك .وأن يسأل الله عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب .إلا من حاجة :ولعل المراد، ولا يقطعها لحديث الناس .تكون قراءته على العدول الصالحين العارفين بمعناهاوأن .وأن يتطهر، ويستقبل القبلة إذا قرأ قاعدًا .ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه مما قبلها بالوقف أو التسمية .ويفصل كل سورة .ويترك المباهاة، وأن يطلب به الدنيا، بل ما عند الله تعالى .سكينة ووقار وقناعة بما قسم الله لهوينبغي أن يكون ذا زاد الحافظ أبو موسى وغيره: وأن لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرًا يؤذيهم قال الشيخ: تقي الدين: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره. قارئ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءةِّ -من السبعة :أي - ،قارئ آخر ى بقراءةِّ والأخر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 11 ما لم يكن في ذلك إحالة المعنى. ،جائزة، ولو في صلاة ولا بأس بالقراءة في كل حال ، قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا. وبنجاسةِّ بدن وثوب ، ولا حال مس ،ولا تكره في الطريق، نصًّا، ولا مع حدث أصغر والزوجة والسُّرية. ،الذكر في مواضع قذرة ، واستدامتُها حال خروج ريح ، وجهره بها مع الجنازة. وتكره ولا تمنع نجاسة فم القراءة. .وتستحب في مصحف لها. واستماعٌ وكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه. وكره أحمد سرعة في القراءة، وتأوله القاضي إذا لم يبين الحروف، وتركها أكمل. الإدارة: وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره.كره أصحابنا قراءة وحكي الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة، كالقراءة مجتمعين بصوت واحد . وكره أحمد قراءة الألحان، وقال: هي بدعة. فإن حصل معها تغيير نظم القرآن، وجعل الحركات حروفًا، حرم. .مكروه ،وقال الشيخ: التلحين الذي يشبه الغناء ولا يكره الترجيع. وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع. وكره رفع صوت بقراءة تغلط المصلين. ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة، لا بالرأي من غير لغة ولا نقل ، فمن قال في القرآن ، ولو أصاب.برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولا يجوز أن يُجعل القرآن بدلاً من الكلام (1)، مثل أن يرى رجلاً جاء في وقته، فيقول (1)قال فيالإقناع ( 1/329 )في بابالاعتكاف« :ولا يجوز أن يُجعل القرآن بدل من الكلام وقال الشيخ: إن قرأ بعد الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه، فحسن، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه بِّه ذ احُزْنِّي إِّل ى اللَّه» . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦م نْ ك تَاب الْْ ق ْنَاع المُن ْتَخَبُ ب تْنُ الْْدَامَ 16 { ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي، لا التابعي ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب، نصًّا، ولا كتب أهل البدع والكتبِّ المشتملةِّ على الحق والباطل، ولا روايتها. آداب الدعاء جملةٍ من فصل في (1) ومن آدابه البدء بحمد الله والثناء عليه، والختم به. ويصلي على النبي أول ه وآخره ويستقبل القبلة. ويلحُّ، ويكرره ثلاثًا. وسرًّا أفضل. ويُعِّمُّ به. وأن يبسط يديه، ويرفعهما إلى صدره. متطهرًا، ويقدم بين يدي حاجته توبةً واستغفارًا ويتملق، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، ويقدم بين يدي دعائه صدقةً، ويتحرى أوقات الإجابة ويدعوا بدعاء معهود ، بتأدُّب وخشوع وخضوع ، وعزم ورغبة ، وحضورِّ قلب ، ورجاء ، وت فلم يستجب لي.وينتظر الإجابة، ولا يعجل فيقول: دع ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه. ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصًّا، والمراد الذي لا يؤمَّن عليه، كالمنفرد، وكبعد التشهد، فأما ما يؤمَّن عليه كالمأمومين مع الإمام، فيعم، وإلا خانهم، وكدعاء القنوت. ويستحب أن يخففه. (1)الإقناع 1/126)كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصلٌ يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧