المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غير معروف

صفحة ٢ من ٢

- 17 - ولهذا الغرض، يضع الشريك الخاص تحت تصرف الشخص العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يطلع الشريك الخاص بصفة منتظمة الشخص العام عن تقدم تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقرير يوجهه سنويا إلى الشخص العام. المادة 1. جزاءات عدم احترام بنود العقد وفوائد التأخير ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بنود بشأن الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الشريك الخاص في حال الإخلال بالتزاماته، ولا سيما في حال عدم احترامه لأهداف حسن الأداء. يقوم الشخص العام قبل تطبيق هذه الجزاءات، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخا ص، بإنذار الشريك الخاص من أجل التقيد بالتزاماته التعاقدية التي تم الإخلال بها. ينص عقد الشراكة على طرق احتساب الجزاءات ويحدد الشروط التي يتم وفقها اقتطاعها من أجرة الشريك الخاص أو تأديتها مباشرة للشريك العام. ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على دفع فوائد التأخير من طرف الشخص العام في حالة التأخير في أداء أجرة المتعاقد معه. المادة 11 التعاقد من الباطن يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن على جزء من المهام المتعلقة بالمشروع التي عهد بها إليه، ضمن الشروط المتضمنة في العقد. إلا أنه، لا يمكن للتعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد. يجب على الشريك الخاص أن يطلع الشخص العام على عقود التعاقد من الباطن التي أبرمها طيلة مدة تنفيذ عقد الشراكة وذلك قبل الشروع في تنفيذ تلك العقود. لا يمكن للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع المقاولات التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بالالتزامات الضريبية والاجتماعية. تخضع عقود المناولة لمختلف مقتضيات أحكام القوانين المعمول بها. ويبقى الشريك الخاص المسؤول الوحيد عن التزاماته أمام الشخص العام سواء تلك التي نفدها بنفسه أو تلك المنجزة عن طريق متعاقدين من الباطن.

عدد الصفحات ١٧

- 18 - المادة11 الحلول محل الشريك الخاص يمكن للشخص العام، من أجل ضمان استمرارية المرفق العام، أن يعين شريكا خاصا آخر ليحل محل الشريك الخاص المتعاقد معه، لا سيما، في الحالات التالية :  الإخلال الخطير بالالتزامات والمعاين بصفة قانونية ولا سيما فيما يتعلق بأهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛  وقوع أحداث أخرى يمكن أن تبرر الفسخ المسبق للعقد يتم هذا الحلول وفق نفس شروط تنفيذ العقد الأصلي. ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الكيفيات التي يقوم وفقها الشخص العام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص. يمكن أيضا للشخص العام، بناء على طلب من المؤسسات الممولة للمشروع، القيام بإجراءات الحلول محل الشريك الخاص في حالة الإخلال بالتزاماته التي من شأنها المس بمبدأ استمرارية المرفق العام تجاه هذه المؤسسات والمعاين بصفة قانونية. المادة 11 تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز للشريك الخاص تفويت عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة كتابية من الشخص العام. يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات إنجاز التفويت. في حال تفويت عقد ال شراكة، فإن الشريك الخاص المفوت إليه يحل محل الشريك الخاص المفوت في جميع حقوقه والتزاماته. المادة 14 تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنود التي يمكن تغييرها. يحدد عقد الشراكة كذلك الشروط التي يتم وفقها إدخال التغيير المذكور بطلب من أحد الطرفين. إلا أنه لا يمكن إجراء أي تغيير في العقد إلا بالموافقة المسبقة للشخص العام. كل تغيير للعقد يكون موضوع عقد ملحق، ولا يمكنه أن يغير طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد.

عدد الصفحات ١٨

- 19 - تتم المصادقة على ملحقات عقودالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه المادة 1. النظام القانوني للأملاك عند انتهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأي سبب من الأسباب، تنقل بقوة القانون إلى ملكية الشخص العام الأملاك المنجزة أو التي اكتسبها الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل تنفيذه، والضرورية لاستغلال المرفق العام واستمراريته. يحدد عقد الشراكة شروط النقل المذكور. يتمتع الشريك الخاص، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، بحقوق عينية على المنشآت والتجهيزات التي ينجزها في إطار الحدود والشروط الهادفة إلى ضمان وحدة الملك العام والغرض المخصص له. ويتم تحديد الشروط والحدود المذكورة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المادة 15 الضمانات يمكن للشريك الخاص بترخيص من الشخص العام مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل منح ضمانات لمؤسسات التمويل على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازها في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. برهن حيازي للعائدات والديون المنبثقة من العقد، أو تأسيس أي ضمانة أخرى مناسبة دون الإخلال بكل المقتضيات التشريعية التي تمنع تأسيس ضمانات على ملك عام أو ملك يشكل جزءا من الملك العام. المادة 11 حالات وشروط فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن فسخ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته باتفاق الطرفين في حالة القوة القاهرة أو اختلال توازن العقد أو لسبب تقتضيه المصلحة العامة أو الفسخ بالتراضي. يمكن فسخ العقد من قبل الشخص العام في حالة خطأ جسيم يرتكبه الشريك الخاص. يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوصاف الخطأ الجسيم. كما يجب أن يحدد العقد حالات القوة القاهرة واختلال توازن العقد وشروط فسخه.

عدد الصفحات ١٩

- 20 - كمايحدد العقد التعويضات في حالات فسخه بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن أو في حالات الفسخ بالتراضي. المادة 17 كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية. يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء، إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية. يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص في حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم. المادة 12 التدقيق تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق. يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسناده وتنفيذه. الباب الرابع: أحكام متفرقة المادة 1. تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بع قود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز التنفيذ.

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - فهرسفهرس قانون رقم 21.64 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ......................... 4 الباب الأول: أحكام عامة .............................................................................. 2 الباب الثاني: مساطر الإسناد ......................................................................... 3 الباب الثالث: بنود العقد ............................................................................. 62 الباب الرابع: أحكام متفرقة ......................................................................... 45 فهرس .................................................................................................. 46

عدد الصفحات ٢١