المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غير معروف

صفحة ١ من ٢

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عدد الصفحات ١

- 2 - ظهير شريف رقم141.41.1 صادر في فاتح ربيع الأول 1.41 (1. ديسمبر111.) بتنفيذ القانون رقم21411 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص1 الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 24 و05 منه. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.64 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 6241 (42 ديسمبر4562.) وقعه بالعطف رئيس الحكومة، الإمضاء ، عبد الإله ابن كيران 1- الجريدة الرسمية عدد1442 بتاريخ فاتح ربيع الآخر6241 (44 يناير4560)، ص201.

عدد الصفحات ٢

- 3 - قانون رقم21411 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ديباجة انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع وثيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة. في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال ا لممكنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة يتعين تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من ط رف السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا. وفي هذا الصدد، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز:  توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة ؛  يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق؛  تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص؛  تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية؛  وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.

عدد الصفحات ٣

- 4 - علاوة على ذلك، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، فإنه أصبح من الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الشراكة. ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية. إن تطوير اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا المجال وتشجيع ن شاط الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال التعاقد من الباطن. الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى تعريف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي. يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون:  الشخص العام: الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية.  الشريك الخاص: شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، بما في ذلك الشخص المعنوي الذي يمتلك شخص عام رأسماله كليا أو جزئيا. المادة 1 التقييم القبلي يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العام. ويجب أن تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عدد الصفحات ٤

- 5 - يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار، لا سيما، الطبيعة المعقدة للمشروع وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله. تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها بنص تنظيمي2. 2-أنظر المواد3 و2 من المرسومرقم 4.60.20 صادرفي 42 من رجب6241 (64 ماي4560)، الجريدة الرسمية 1410 بتاريخ 64 شعبان 6241 ( فاتح يونيو4560)، ص0244. المادة4 تطبيقا للمادة4 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد 2 و0 و1 و3 و2 من هذا المرسوم شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها. المادة 2 تقوم السلطة المختصة المعنية بإنجاز التقييم القبلي قبل الشروع في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتم تضمين التقييم القبلي في تقرير يعرض تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار إلزاميا العناصر التالية: - سياق المشروع وخصائصه والحاجيات التي يجب الاستجابة لها؛ - درجة تعقيد المشروع؛ - التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد؛ - الاستدامة المالية للمشروع، لا سيما تأثيراته على القدرة التمويلية للسلطة المختصة المعنية، خلال المدة الكاملة للمشروع؛ - الوسائل التي تتوفر عليها السلطة المختصة المعنية من أجل ضمان إنجاز وتتبع المشروع؛ - تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع تحديد مختلف المخاطر التي ستتحملها السلطة المختصة المعنية، الشريك الخاص والأغيار وكذا كيفية توزيعها؛ - مستوى حسن أداء الخدمة المقدمة والأهداف والانعكاسات المتوقعة؛ - تلبية حاجيات المرتفقين؛ - متطلبات التنمية المستدامة؛ - التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله. يمكن أن يشمل التقييم القبلي أي عنصر آخر ضروري لتبرير اللجوء لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز المشروع. يعرض تقرير التقييم القبلي على الوزير المكلف بالمالية من أجل اتخاذ قرار بشأن جدوى إمكانية إنجاز المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتبليغ قراره إلى السلطة المختصة المعنية. يتم اتخاذ قرار الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز شهرين (4) من تاريخ التوصل بالتقييم القبلي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى أربعة (2) أشهر إذا ما تبين أن هذا التقييم يكتسي تعقيدا خاصا، ويجب إبلاغ السلطة المختصة المعنية بذلك. بناء على قرار المصادقة بالإيجاب الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر طرح مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض أو عند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية. المادة 0

عدد الصفحات ٥

- 6 - يتم إحداث لجنة وزارية لدى الوزير المكلف بالمالية تسمى بعده "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، تتولى تقديم لرّأي معلل بشأن ما يلي: 6. تقرير التقييم القبلي المنجز من طرف السلطة المختصة المعنية للتأكد من جدوى إمكانية إنجاز المشروع في شكل عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 4. كل مقترح أو توصية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروضة على الوزير المكلف بالمالية للتقييم؛ 4. كل مسألة مرتبطة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة بمبادرة من اللجنة أو المعروضة عليها للتقييم من طرف الوزير المكلف بالمالية؛ 2. كل مقترح أو توصية متعلقة بتحسين الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الدلائل المنهجية والوثائق النموذجية المرتبطة بها؛ 0. كل قرار تمديد إجراءات الإقصاء الصادرة في حق المترشحين المعنيين من المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتم طرحها من طرف الدولة والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية . تضمن الآراء الصادرة عن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 1 تضم لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأعضاء التالي بيانهم - أربعة (2) ممثلين من الوزارة المكلفة بالمالية، ضمنهم الرئيس؛ - ممثل (6) عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك؛ - ممثل (6) عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة؛ - ممثل (6) عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري؛ - ممثل (6) عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يتم تعيين أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية باقتراح من القطاعات الوزارية المعنية. يستدعي رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا عن السلطة المختصة المعنية بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحضور اجتماعات اللجنة، لتقديم تقرير التقييم القبلي وللإدلاء بأي معلومات أو توضيحات أو تدقيقات تكميلية. كما يمكن لرئيس اللجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يدعو بصفة مؤقتة أو دائمة كل خبير يرى مشاركته مفيدة. المادة تتم دعوة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة من رئيسها، شهرا (6) على الأكثر بعد إرسال جدول أعمال الاجتماع والوثائق المرتبطة به إلى أعضائها، بما في ذلك أجل خمسة عشر يوما (60) على الأقل لتمكين أعضاء اللجنة المذكورة من دراسة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال خلال أجل معقول. لا يمكن للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور خمسة ( 0 )من أعضائها الدائمين على الأقل بما فيهم الرئيس، إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين (22) ساعة ويكون التداول صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتداول لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة مغلقة، وتقرر اللجنة حسب قاعدة أغلبية الأصوات، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. للرئيس والأعضاء الدائمين بلجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص صوت تداولي، وللأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لإبداء الرأي، طبقا للمادة 1 من هذا المرسوم، صوت استشاري

عدد الصفحات ٦

- 7 - الباب الثاني: مساطر الإسناد المادة 4 مبادئ عامة يخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة. يجب أن تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق. وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة. توقع محا ضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف رئيسها وأعضائها الدائمين الحاضرين. المادة 2 تتوفر لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كتابة دائمة يعهد بها إلى المديرية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. في هذا الإطار، تتكلف المديرية المعنية بمهام مساعدة لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص ما يلي: - تلقي تقارير التقييم القبلي؛ - إعداد خلاصات تقارير التقييم القبلي الموجهة إلى لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - تنظيم جدولة اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - تحرير محاضر اجتماعات لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - الجواب عن أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجه من طرف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - تدبير سجل خاص بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعند الاقتضاء عقودها الملحقة الموقعة، تبين توزيعها حسب القطاع وطبيعة الشخص العام المتعاقد، وكذا الآراء التي أصدرتها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يمكن للمديرية المكلفة بعق ود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبطلب منها.

عدد الصفحات ٧

- 8 - المادة. طرق الإبرام تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة ا لتفاوضية حسب الشروط المنصوص عليها على التوالي في المواد 0 و1 و3 أدناه تحدد بنص تنظيمي3 كيفيات وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين. المادة 5 الحوار التنافسي الحوار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام، على أساس برنامج عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة يعده بنفسه، وبعد إعلان إشهاري، بإجراء مناقشات مع مترشحين للتعرف على الحل أو الحلول التي من شأنها تلبية حاجياته. يجوز للشخص العام أن يلجأ إلى مسطرة الحوار التنافسي، في حالة ما إذا لم يستطع لوحده، بكل موضوعية وبصفة مسبقة، تحدي د الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إعداد تركيبته المالية أو القانونية. يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع. ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة. وبعد المناقشات، يدعو الشخص العام المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول التي تم تحديدها أثناء الحوار، وينبغي أن يصاغ الحل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات المرفق لنظام الاستشارة. يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي. 3-أنظر المادة4 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 4: تطبيقا للمادة2 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من65 إلى44 من هذا المرسوم كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين.

عدد الصفحات ٨

- 9 - يختار الشخص العام العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أدناه يجوز للشخص العام أن يخصص منحا للمترشحين الذين لم يتم اختيارهم وحظيت عروضهم با لمراتب الأولى. ويجب أن لا يفوق عدد المترشحين الذين يتلقون المنح ثلاثة مترشحين. يتم بنص تنظيمي4 كيفية تحديد هذه المنحة لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السرية أو الحلول المقترحة المقدمة من قبل أحد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لباقي المترشحين د ون الموافقة المسبقة المعبر عنها كتابة من المترشح المعني. المادة 1 طلب العروض طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أدناه طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض. بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين، يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات على العروض المودعة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي. 4-أنظر المادة42 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر. المادة 42: تطبيقا للمادة0 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، يجوز للسلطة المختصة المعنية تقديم منحة للمترشحين الذين قدموا عرضا نهائيا اعتبر مقبولا من طرفها ولم يتم اختيارهم لإسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليهم. ولهذه الغاية، ينص نظام الاستشارة النهائي بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعنية والوزير المكلف بالمالية عن مبلغ المنحة. ويمكن تحديد هذا المبلغ حسب رتبة المترشح تطبيقا لمعايير الاختيار. ويمكن أيضا أن تحدد مبلغ المنحة اعتبارا، بصفة معقلنة، للنفقات التي يبررها بكيفية قانونية المترشح وكذا لطبيعة المشروع وخصائصه التقنية والمالية. لا يجب أن يفوق عدد المترشحين الممنوحين ثلاثة ( 4) مترشحين، طبقا لمقتضيات المادة 0 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه

عدد الصفحات ٩

- 10 - المادة7 المسطرة التفاوضية يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحالات التالية:  عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص؛  حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الشخص العام؛  دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام. استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا. المادة 2 العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين الع ام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على أساس المعايير المحددة مسبقا . يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم العروض. كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم هذه المعايير، خصوصا، القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي5. -5أنظر المادة40 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 40: تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة إجراءات التفضيل لفائدة المقاومة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني. يمكن للسلطة المختصة المعنية، من أجل مقارنة العروض الوطنية والأجنبية وتقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة حسب طبيعة المشروع المعني ووجود مقاولات وطنية نسبة مئوية لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة (15) تطبق كزيادة على القيمة الإجمالية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية.

عدد الصفحات ١٠

- 11 - بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يخبر الشخص العام باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (15) يوما المادة . العرض التلقائي يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى " صاحب الفكرة " من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الشخص العام هذا الأخير بقراره النهائي خلال أجل محدد. تحدد بنص تنظيمي6 كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار إليه في المادة 4 أعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 0 و1 أعلاه، وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي7؛ ويمكن للسلطة المختصة المعنية أيضا من أجل مقارنة العروض وتقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة في حالة تساوي عروض المقاولات الوطنية والأجنبية أو في حالة وجود مقاولات أجنبية فقط، الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية: - جزء الأعمال التي يعتزم نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يخصصها للتعاقد من الباطن لفائدة المقاولات الوطنية؛ - نسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني المتعلقة بمستوى استخدام الأملاك والمنتجات والخدمات لدى المقاولات الوطنية والموارد البشرية والتقنية والتكنولوجية من أصل مغربي، وكذا نسبة نقل التكنولوجيا والمعرفة أو فرص الشغل المحدثة لف ائدة المواطنين المغاربة لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -6أنظر المادة41 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 41 تطبيقا للمادة4 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تحدد المواد من43 إلى26 من هذا المرسوم شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء للمسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة. -7أنظر المادتين44 و25 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 44 في حال ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجة السلطة المختصة المعنية وقررت من جراء ذلك قبول ذلك العرض التلقائي، تقوم بإنجاز التقييم القبلي للعرض المقترح، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.

عدد الصفحات ١١

- 12 - ويمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض إذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة. في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية، ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص عليها في المادة 0 أعلاه كما يمكن للشخص العام اللجوء للمسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة وذلك طبقا للمادة 3 أعلاه، في حال ما تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يستجيب لحاجة استعجالية وله صبغة ابتكارية ويتسم بالتنافسية على المستوى المالي. وفي هذه الحالة، فإن صاحب الفكرة لا يستفيد من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء للمسطرة التفاوضية. يتم تحديد شروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة بنص تنظيمي8. إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويكتسي صبغة ابتكاريه، يمكن للسلطة المختصة المعنية، بعد قرار الوزير المكلف بالمالية بالموافقة طبقا للشروط الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم، أن تطرح مسطرة الإبرام طبقا لمقتضيات هذا المرسوم إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخبر السلطة المختصة المعنية صاحب الفكرة كتابة ولا تتحمل بالتالي أية مسؤولية تجاه صاحب الفكرة. المادة 25 يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي : - يستجيب لحاجة استعجالية؛ - له صيغة ابتكارية؛ - يتسم بالتنافسية على المستوى المالي. يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب الفكرة، ويحدد هذا الاتفاق خصوصا كيفيات وأجل التفاوض حول العرض المقترح. ويحدد أجل التفاوض في أربعة ( 2) أشهر على الأكثر، ويمكن تمديده، عند الضرورة، بثلاثة (4) أشهر إضافية على الأكثر يمكن أيضا للسلطة المختصة المعنية، في حال فشل المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، القيام بطرح مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم. 8- أنظر المادة26 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 26 تطبيقا للمادة4 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي. إذا قررت السلطة المختصة المعينة بعد تلقيها عرضا تلقائيا طرح مسطرة طل ب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، يمكن لصاحب الفكرة، إذا ما تم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية لا يمكن الجمع بينها وبين المنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 0 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، بشرط أن يكون قد قدم عرضا نهائيا ومقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من طرف السلطة المختصة المعنية.

عدد الصفحات ١٢

- 13 - المادة11 المصادقة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم. يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العمومية التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية. يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المقاولات العمومية وفق مقتضيات نظامها الأساسي. يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصادق عليه إلى نائل العقد، قبل أي شروع في التنفيذ. المادة 11 الإخبار عن العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، اذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة. يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي9. يتم تحديد مبلغ المنحة الجزافية بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعينة والوزير المكلف بالمالية، والذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار النفقات الملتزم بها والمبررة بكيفية قانونية من طرف صاحب الفكرة والمستوى الابتكاري للعرض. إذا قررت السلطة المختصة المعينة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، طرح المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أية منحة إذا لم يتم اختياره. 9-أنظر المادة24 من المرسوم رقم4.60.20 ،السالف الذكر المادة 24 تطبيقا للمادة66 من القانون رقم 21.64 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر مستخرج من العقد، مرفوقا عند الاقتضاء بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبرمها الدولة بمرسوم المصادقة عليه، في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة إشهارية أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر التالية : أ) هوية السلطة المختصة المعنية والشريك الخاص ومراجعها؛ ب) موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ج) الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي يجب إنجازها في إطار العقد؛ د) الكلفة الإجمالية للمشروع؛

عدد الصفحات ١٣

- 14 - الباب الثالث: بنود العقد المادة 11 البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية: 6. تحديد الأطراف المتعاقدة؛ 4. موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 4. مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 2. أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص؛ 0. كيفيات التمويل؛ 1. كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص؛ 3. تقاسم المخاطر بين الأطراف؛ 2. المستخدمون؛ 4. توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة؛ 65. إجراءات واليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ 66. الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة؛ 64. الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها؛ 64. شروط التعاقد من الباطن؛ ه) طريقة إبرام العقد المختارة. ويجب على السلطة المختصة المعنية في حالة اختيارها للمسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق و/أو نظام الدعوة إلى المنافسة، تبرير ذلك؛ و) معايير إسناد العقد ؛ ز) عدد العروض المسلمة؛ ح) تاريخ توقيع العقد ومدته؛ ط) مقتضيات العقد، غير تلك التي كانت موضوع اتفاق مع الشريك الخاص من أجل عدم نشرها. يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة بين ال قطاعين العام والخاص إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يكون مخالفا للمصلحة العامة أو من شأنه أن يخل بالمصالح التجارية المشروعة للفاعلين الاقتصاديين العموميين أو الخواص. يلحق بهذا المرسوم نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

عدد الصفحات ١٤

- 15 - 62. الحلول؛ 60. التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص؛ 61. شروط تغيير عقد الشراكة ببن القطاعين العام والخاص؛ 63. النظام القانوني للأملاك ؛ 62. الكفالات والضمانات؛ 64. عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها؛ 45. طرق تسوية النزاعات؛ 46. حالات وشروط الفسخ؛ 44. تاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المادة 14 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة. وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية. المادة 1. أهداف حسن الأداء يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد. يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجودة المنشآت والتجهيزات، وعند الاقتضاء، مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين . ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن الأداء وكيفية تتبعها ومراقبتها . ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم وفقها وضع الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام. المادة 15

عدد الصفحات ١٥

- 16 - كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص شروط وكيفيات دفع أجرة الخدمات للشريك الخاص خلال مدة العقد. ويجب أن تتضمن هاته الشروط توفر الخدمة المعنية بانتظام واحترام الأهداف المرتبطة بحسن الأداء. يتم دفع هذه الأجرة كليا أو جزئيا من قبل الشخص العام. يمكن أن ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتلقى الشريك الخاص أجرته بصفة جزئية من طرف المرتفقين أو عن طريق مدا خيل متأتية عن استغلال المنشآت والأملاك والتجهيزات التابعة للمشروع أو هما معا. المادة 11 تقاسم المخاطر يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي يتم وفقها تقاسم المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص، بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، مع احترام توازن العقد المذكور وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 63 بعده يجب تعريف وتفصيل المخاطر المرتبطة بمختلف مراحل المشروع، ويتحمل هذه المخاطر الطرف المؤهل لذل ك قصد التقليص من تكلفتها مع مراعاة المصلحة العامة وخصوصيات المشروع. المادة 17 توازن العقد يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشروط التي تخول لكل من الشخص العام والشريك الخاص الحق في الحفاظ على توازن العقد عند وقوع أحداث مفاجئة غير متوقعة أو في حالة قوة قاهرة. المادة 12 مراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العاموالخاص يراقب الشخص العام تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى احترام الشريك الخاص لا سيما ، لأهداف حسن الأداء وجودة الخدمة المتفق عليها وكذلك الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد. ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على كيفيات تطبيق هذه المراقبة. يمكن للشخص العام الاستعانة بأي خبير من اختياره.

عدد الصفحات ١٦