المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي تحميل PDF

صالح السدلان

صفحة ٤ من ٤

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي أبطل التعامل بها أو كسدت وقيمتها في نفسها , فأشبهت سائر العروض . ‎١‏ الأوراق النقدية موغلة في الثمنية الآن أكثر من الفلوس . ‏٠'_الأوراق‏ النقدية فى غلاء قيمتها الآن كالنقدين » بل تكون أكثر بخلاف الفلوس » فإنها تستخدم في تقويم المحقرات من السلع 2 وهذه المحقرات مما تعم الحاجة إليها » ولعل هذا هو التعليل في منع جريان ربا الفضل فيها » بخلاف الأوراق النقدية . ‏5 -إن للأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس ؛ حيث تتم بها أو بالنقدين صفقات ذات قيمة عالية؛ والربا فى الغالب لا يكون إلآفى صفقات ذات قيمة عالية نسييًا . 1 ‏إن الذين قالوا بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس أعطوا أحكامها أحكام الفلوس ولم يحددوا محل

عدد الصفحات ٤٩

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي يج الإلحاق . بينما الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في محل الإلحاق » وانقسموا في ذلك الاختلاف إلى قسمين : الققسم الأول : نظر إلى أصلها » ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة وقال بهذا القول الآئمة الأربعة . القسم الغاني : نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلهاء فاعتبرها أثمانًا ‎٠‏ وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة . وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة » وبعض المالكية والحنفية . القول الرابع : أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه » وهما النقدان الذهب والفضة . وللبدل حكم المبدل عنه مطلقًا . ولازم هذا القول : أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها

عدد الصفحات ٥٠

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي أهماح- في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة » حالة محلها » جارية مجراها » معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما « والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها » لا بألفاظها ومبانيها » ‎2١(‏ وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لاتساوي بعد إبطالها شيئًا ثما كانت تساويه من ذي قبل . فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقًا ؛ « لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل »2 2"7. ويترتب على القول بهذا : . ‏-جريان الربا بنويعه في الأوراق النقدية‎ ١ ‎١‏ -ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصابا واستكملت شروط الزكاة . ‎ ةيملعلا ‏ط : دار الكتب‎ ١15 ‏الأشياء والنظائر للسيوطي ص‎ )١( . ‏بيروت-لينان‎ ‎71٠ ‏القواعد فى الفقه الإسلامى للحافظ ابن رجب الحتبلى ص‎ )١( , ‏القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ط : مؤسسة نيع الكو بالقااقرة‎

عدد الصفحات ٥١

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي جح ز[ ده سج ع | جواز السلم بها . 5 ما كان له منها غطاء من ذهب له حكم الذهب ‎٠‏ ‏وما كان غطاؤه من فضة فله حكم الفضة عند الصرف . يشترط التساوي في القيمة عند اتفاق نوعين من الورق متفرعا عن ذهب أو فضة كالريال السعودي والليرة اللبنانية مثلاً » ويمتنع التفاضل حينئذ بينهما . 5 -إذا اتفق جنسان من الورق النقدي . أحدهما متفرع عن ذهب » والآخر عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يدا بيد . وهذا القول لا يجد ما يسنده من دنيا الواقع بعد أن عرفنا أن غطاء الأوراق النقدية لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضة . بل قد يكون عقار أو بترولاً » أو ما إلى ذلك » وهم يشترطون أن يكون الغطاء ذهبًا أو فضة كي تتحقق البدلية .

عدد الصفحات ٥٢

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي : 0ك 6 إينيية سابعاً : الخلاصة : ومجمل القول : أن الأوراق النقدية تَحَصّلَ من وجهة نظر الفقهاء فيها أربعة أقوال : القول الأول : أنها سندات ديون على جهة إصدارها . القول الثاني : أنها عرض من عروض التجارة . القول الثالث : أنها كالفلوس في طروء الثمنية عليها . القول الرابع : أنها بدل عما تفرعت عنه من النقدين » والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب هذه الأقوال إلى الصحة » وأوفقها بالدليل واعتبار الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية من حيث التعامل والزكاة وغير ذلك» القول الرابع : وهو أن الأوراق النقدية قائمة في الشمنية

عدد الصفحات ٥٣

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي لب | عه عملات الذهب والفضة » وماكان منها متفرعا عن الذهب فله حكم الذهب » وماكان منها متفرعاً عن الفضة فله حكم الفضة . والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها » وأنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها شيئًا نما كانت تساويه قبل إبطالها . إذن فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقًا » لأن ما يشبت للمبدل عنه يثبت للبدل . وقد اعتبرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية هذا القول. ووافق عليه أكثرية الأعضاء» في مضمون قرارها رقم ‎)٠١(‏ وتاريخ ‎/1١7‏ 1197/4ه في موضوع الأوراق النقدية . وكذلك اعتبره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الثاني سنة 07٠4١ه‏ . وجاءت

عدد الصفحات ٥٤

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ل , - : : مها القرارات الآتية موافقة لهذا القول ». ومبنية عليه . وهاك البيان . إن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا » وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وتمولها وتداولها وحصول الثقة بها كوسيط للتداول بين الآأفراد . لهذا فإن الورق النقدي نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أو في النصابين من ذهب أو فضة » أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الآثمان والعروض المعدة للتجارة . وكذلك يجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونّسَئاً » كما يجري ذلك في النقدين الذهب والفضة تمامًا . وتأخذ الأوراق النقدية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها » كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان

عدد الصفحات ٥٥

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ع |وده -- المختلفة » بمعنى أن الورق السعودي جنس » والورق الأمريكي جنس » وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته » ولا يجوز بيع الورق النتقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا » متفاضلاً بدون ولايجوز_ أيضاً بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً » سواء كان نسيئة أو يدا كان ذلك يدا بيد . السلم والشركات . والله أعلم » » » تم الفراغ من كتابة هذا البحث غرة محرم الحرام سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكر عله . كتبه وأرخ له راجي عفو ربه المنان . د. صالح بن غان السدلان .

عدد الصفحات ٥٦

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ست لاه مه نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم ١٠وتاريخ‏ 51١/5957/4؟اه‏ في موضوع الأوراق النقدية قرر مجلس بالأكثرية ما يلي : بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الإصطلاح بحيث يلقى قبولاً عامًا كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي و لا شرعي ‎٠‏ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح أن يكون معيارا لما يتعاملون به . والدارهم والدنانير لا تقصد لنفسها » بل هي وسيلة إلى التعامل بها . ولهذا كانت أثمانًا إلى أن قال ‎ :‏ والوسيلة المحضة التى لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها

عدد الصفحات ٥٧

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي جح إمه في المدونة من كتاب الصرف حيث قال : ولو أن الناس ع 1 1 85 ع أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهت ع أن تباع بالذهب والورق نسيئة . أ . ه . وحيث أن الورق النتقدي يلقى قبولاً عاما في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم » ومستودعا للثروة » وبه الأبراء العام . . كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء » وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبًا بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية » وأن الفضة ليست غطاء كليًا أو جزئيًا لأي عملة في العالم . كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعمًا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية فتقوى بقوة دولتها ‏ . ‏من مجموع الفتاوى‎ 10١ ‏ج59 ص‎ )١(

عدد الصفحات ٥٨

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي 7 ' 5 9 4ن ‎(١1‏ وتضعف بضعفهاء وأن الخامات المحلية كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية . وحيث أن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً والأقرب إلى مقاصد الشريعة وهو أحد الروايات عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمدء قال أبو بكر : روى ذلك عن أحمد جماعة » كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما . وحيث أن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية » لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقد قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان . وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقد السعودي جنس » وأن الورق النقدي الأمريكي جنس » وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته » وأنه يترتب على

عدد الصفحات ٥٩

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ذلك الأحكام الشرعية الآتية : أولاً : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعية فى النقدين الذهب والفضة وفى غيرهما من الأثمان أ لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا . فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة . مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعوديًا ورقً 8 كان ذلك يدا بيد . فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو

عدد الصفحات ٦٠

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي 5 إسده أكثر» وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يد بيد . ومثل ذلك من الجواز بيع الريال السعودي الفضة بشلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ء ولا أثرلجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة . ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة » أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الآثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها . الثا : جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات . والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . هيئة كبا رالعلماء بالمملكة العربية السعودية

عدد الصفحات ٦١

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي فهرست المراجع . ‏أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلام في المجتمع‎ ١ ‏من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته‎ ‏لسنة‎ ٠» ‏جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض‎ . ‏5ه‎ ؟ ‏ الأشباه والنظائر . السيوطي . ط : دار الكتب العلمية / لبنان . الأعمال المصرفية والإسلام . الدكتور مصطفى الهمشري ء الطبعة الثاني » ‎١507‏ ‏”48ام. نشر مكتبة الحرمين بالرياض. المكتب الإسلامي, بيروت 5 4 الزكاة في الميزان . الدكتور محمد السعيد وهبه » وعبدالعزيز محمد رشيد جمجوم د ط: الثانية » 65ه-19868مء2 جدة 2 المملكة العربية السعودية .

عدد الصفحات ٦٢

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي مودإعيج © صحيح البخاري . أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . ط : استانبول » تركيا . 5 - فقه الزكاة. يوسف القرضاوي . ط: الثانية . 65ه-1986م . مؤسسة الرسالة » بيروت . القواعد في الفقه الإسلامي. ابن رجب الحنبلي ط : مؤسسة نبع الفكر العربي بالقاهرة 8 - معجم لغة الفقهاء . محمد رواس قلعة جي » د. حامد صادق قنيبي . ط : دار النفائس ‏ لبنان . 4 المنجد في اللغة والأعالم . لويس معلوف . ط : دار الشروق » بيروت » رقم 77 . ‎٠‏ الورق النقدي ‏ تاريخه ‏ حقيقته ‏ قيمته . حكمه . الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع » ط : الأولى» والثانية » 4ه . مطابع الفرزدق التجارية بالسعودية .

عدد الصفحات ٦٣

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ]| 55 فهرست الموضوعات تقريظ ان مقدمة البحث ل سبب إعداد هذا البحث 0 أهمية هذا الموضوع عي ا المبحث الآول : زكاة الاسهم والسندات شرل أولاً : تعريف السهم والسند شل ثانا : سبب نشأة الأسهم والسنداث 1 ثالمًا : الفرق بين السهم والسند ل ل رابعًا : كيف تزكى الأسهم والسندات ل بد الاتهاه الأول ال ا * الاتهاه الثانى ‎١‏ ‏كامسا : تنبيه هام ا ا ا المبحث الثاني : الأوراق النقدية م ين أولاً : تعريف الأوراق النقدية ا كن ثانيًا : نشأة الأوراق النقدية ل ”3 ثالثًا : غطاء الأؤراق النقدية اس رابعا : أنواع الأوراق النقدية فريس خامسًا : قيمة الأوراق النقدية كين سادسًا : زكاة الأوراق المالية ا ا ل كين سابعا : خلاصة ماسبق من الأقوال في الأوراق النقدية ل سام * نص قرار هيئة كبار العلماء في زكاة الورق النقدي مسي لآه

عدد الصفحات ٦٤