مهمات عل اناد ده سبعة : ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد""' ومعنى الإمامة نص عليه أهل العلم»؛ قال ابن عابدين : 'رياسة عامة في الدين والدنياء خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم" ولا يخرج الجهاد عمًا ذكر . وقال : "الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرّف إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق”" قلت :فهو صاحب التصرف وطاعته واجبة . ولأجل ذلك قال الخرقي : 'وواجب على الناس إذا جاء "قرم . )159/05( تفسير القرطبي )١( الام الاهة). /١١( (؟) //6١( )9 الام الاهة). لك )3
عدد الصفحات ٦٥--- مهمات حول ا جهاد العدوّ أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلَبَّه فلا ع 000 يمكنهم أن يستأذنوه فاشترط إذنّ الأمير في الجهاد الذي هو فرض عين »؛ وقال الزركشي : "لا يجوز الخروج إلى العدوّ إلا بإذن الأميرإذ أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه فاتّبع رأيه في ذلك؛ إلا أن يتعذر استعذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شرّه إن استأذنوه فإنإذنهإذاً يسقط ارتكاباً لأدنى المفسدتين لدفع : 4 اعلاهما 2 . وقال ابن قدامة في حالة مجيء العدو إلى أرض المسلم . )55٠/5( ينظر كلامه في شرح الزركشي على متن الخرقي )١( . )55٠0/5( (؟) شرح الزركشي على متن الخرقي 11
عدد الصفحات ٦٦مهمات عل اناد ده التي هو فيها : "لا يجوز لأحار التخلف إلا من يُحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال» ومن يمنعه الأمير من الخروج لأنهم إذا جاء العدوٌّ صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع ...فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الآمير لأن أمرالحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدوٌ وقلتهم ومكامن العدوٌ وكيدهم فينبغي أن يُرجع إلى رأيه ؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو لبم فلا يحب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهه"”" . وقال : ' وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده , 2000 المغني ا ل 117/
عدد الصفحات ٦٧-- مهمات حول ا جهاد )2600 ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ١ 2 وقال الأوزاعي في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب بغي رإذن الإمام : "إن شاء عاقبهما"”" وقال الشافعي عن إذن الإمام في حالة الحرب والقتال : 'ولكنّا نكره أن "درم يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام وتكلم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في الأحكام السلطانية عن تأمير السلطان لأمير على ناحية ثم قال : "فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغراً لم يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن الخليفة؛ وكان عليه دفعهم وحربهم إن .)15/17( المغني )١( الردٌ على سيرة الأوزاعي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم )( صل. 2 الأم 6006 17
عدد الصفحات ٦٨مهمات عل اناد ده هجموا عليه بغير إذن لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذبّ عن الحريه”"' وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 'يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمّروا أحدهم' رواه أبو دواد من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمَروا عليهم أحدهم' فأوجب تأمير الواحد في . الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص77 )١( 5
عدد الصفحات ٦٩-- مهمات حول ا جهاد الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلت سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولبذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال : ستون سنة من إمام جائر أصلح من لم ليلة واحدة بلا سلطان والتجرية تبين ذلت ولاحظ القاريء لكلام شيخ الإسلام أنه يسمي الأمراء 0020 ءِ والعمل '' فلا قتال بلا أمراء . . 0790 2751/5/8( مجموع الفتاوى )١( . 7١ص الاستقامة )(
عدد الصفحات ٧٠مهمات عل اناد ده قال الأئمة: سعد بن عتيق » وعمر بن سليم » ونحمد بن عبد اللطيف » وعبد الله العنقري » ومحمد بن إبراهيم : "إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء امحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وأن المصالح الدينية والدنيوية لا اتتظام لبا إلا بالإمامة والجماعة تبيّن أن الخروج عن طاعة ولي الأمروالافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاق ةلله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة 43 والجماعة وقالوا : "إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق فمن .)١١97/9( الدرر السنية )١( 8
عدد الصفحات ٧١-- مهمات حول ا جهاد ذلك أمرالجهاد ومحارية الكفارومصالحتهم وعقد الذمة معهم فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلت مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة وهذا الاجتهاد والنظر موحكول إلى ولي لمر "17" وأفتت اللجنة الدائمة بما نصه : "الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بدّله من بعث الجيوش وتفظيمها خوفا من القوجى وحدوثة مالا مد عقيا ولذلكت كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر . )١7/9( الدرر السنية )١( 075
عدد الصفحات ٧٢مهمات عل اناد ده المسلمين؛ فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعى إليه مخلصاً وجهه لله راجيا نصرة الحق وحماية الإسلام ومن 200 8 3 تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو آثم وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأموروليس أفراد الناس فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع » إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيّن القتال إذاً . وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام فالغزو بلا إذنه .)١7/1١15( فتاوى اللجنة )١( رف
عدد الصفحات ٧٣مهمات حول ا جهاد افتيات عليه وتعد على حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس' . وقال رحمه الله تعالى : 'إذا قال الإمام انفروا » والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة » ولا يشترط أن يكون إماماً عاماً المسلمين : لأث الإسامة العاسة القرطست من أزمنة متطاولة » والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي' فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام » وصار قوله اقذاً » وأمره مطاعاً » ومن عهد أميرالمؤمتين عفمان ين عفان ذَيه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق » فابن الزبير في 7“:
عدد الصفحات ٧٤مهمات عل اناد ده الحجاز » وابن مروان في الشام » والمختار بن عبيد وغيره في العراق فتفرقت الأمة » وما زالت أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم » وإن لم تكن له الخلافة العامة ؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول : إنه لا إمام للمسلمين اليوم » فلا بيعة لأحد » نسأل الله العافية » ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم ؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه ؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية ؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي صار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها.ء وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال : إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه . وهذا هو الواقع الآن » فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون 7.
عدد الصفحات ٧٥-- مهمات حول ا جهاد اتتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك » فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولُوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً ؟! هذا لا يمكن . فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقوله تعالى : ل عو مآ. سلا اسع و س وستىي لك د 1 سيو ل فلس « يتأيها اليب امنوأ ما لكر إذا قيل لكر انفروا فى سَبِيلٍ ع5 - 2 ءَ 5 عير _- آله آَتَاقَلشْرَ إلى الأرض أَرَضِيتُم بِالْحَيّؤة آلدَّتَيَا > م 2 9 ا ا ا ص د ع 14 2 و 01 الآجرَة فمَا مَتَعْ الْحَيّؤة آلدّنَيًا فى الآجرَة إلا قليل © ! عور ور له دوو داه و اس امه - تضروة شيعا وَاللَّهُ كل شر -<ء قديرٌ 4 التوبة : 5-4 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 'وَإِدًا استترثُم و 0 فَانْفِرُوا"» ولأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام 75
عدد الصفحات ٧٦مهمات حول ا جهاد 2000 يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه تنبيه : أن يصالح ويعقد البدنة مع من يراه لصالح المسلمين . قال ابن كثير : "فأما إذا كان العدوٌ كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة « * وَإِن جََحُوأ لِلصّلم م ان 00 ب اف 2 8 ب فاجئح ها وَتوكل على الله 4 الأنفال : 5١ وكما فعل النبي .)17 :1١7//( الشرح الممتع )١( 7
عدد الصفحات ٧٧-- مهمات حول ا جهاد صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية"”" . وقال ابن حجر : "الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة؛ أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا" " . والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام وليبس لأحد غيره» قال ابن قدامة ' ولا يجوز عقد البدنة ولا الدّمّة إلا من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قذمناه: ولآن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية » وفيه افتيات على الإمام”” وقال : "وإن عقد الإمام البدنة ثم مات أو عُزل لم ينتقض . )377 77 /1( ينظر تفسيره )١( . (؟) فتح الباري (217177/57 170؟) . المغني (1//ا15) )7( 7/0
عدد الصفحات ٧٨مهمات عل اناد ده 000 عهذده) وعلى من بعذه الوفاء به أن الإمام عقده باجتهاده وقال : "وإذا عقد [أي الإمام] البدنة لزمه الوفاء بها لقول الله 2و را صل رو .كيه ه صدودر 3 تعالى « يَتأيّهَا ليرت ءَامبوَأ أوَفُوأ الْعُقَودٍ » الائدة : 1١ وقال 5 211 ا له دنه 5 ١ تعالى ١ فَاتِموَا إليهم عهدهم #4 التوبة : :] ولآنه لو لم يفي بها لم يُسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها"' . وقال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية فيما يلزم الرعية تجاه الأمير أشياء ومنها "أن يفوضوا الأمر إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا تختلف آراؤهم وقد قال تعالى : 5 8 اص 2 ًُّ. صده م «- 5 اسن ا عن ص 5 « وَلَوَرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وَل أؤلى الأمر متم لَعَلِمَهُ الذي م سس م 0 8 قد 5 نهد مِبَكم # النساء : «8] فإن ظهر لبهم صواب خفى 200 المرجع السابق . 74
عدد الصفحات ٧٩>>> مهمات حول ا جهاد عليه بينوه له وأشاروا به عليه وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة"" ويقول ابن القيم : "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهه"”" وتقدم من كلام بعض أئمة الدعوة ما يؤيد ذلك حيث قال الآأئمة: سعد بن عتيق ت:759١ه » وعمر بن سليم ت:57١17اهء ومحمد بن عبد اللطيف ت:11517هء وعبدالله العنقري ت:11177هء ومحمد بن إبراهيم ت: 1784ه رحمهم الله جميعاً : "إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت . الأحكام السلطانية ص" )١( . 00 5/70 زاد المعاد )5(
عدد الصفحات ٨٠