المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام صلاة العيدين

عبدالعال سعد الشليه

صفحة ١ من ٢

1 أحكام صلاة العيدين جمع وترتيب عبدالعال سعد الشليّه الرشيدي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 صلاة العيد تعريف العيد : ◙ قال ابن فارس -الله رحمو - : العيد: كل يوم لرَْمَعٍ. واشتقاقو قد ذكره الخليل من عَادَ ي َعُودُ َعُودُ كُلَّ عَامٍ ، كأنهم عادوا إليو. ويدكن أن يُ . . وىذا عندنا أصح قال لأنو ي (ٔ) ◙ قالابن الأَْعرَابِ : سُُِّي العِيد عِيداً لأَِنَّوُ يعود كل سنة بفرح لردَّد .(ٕ) ◙ قَالَ الأَزىري َعُودُ فِيوِ الفَرَح : والعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي ي . (ٖ) : صلاة العيدالأصل في ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -.: الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب} صلاة العيد :وأما السنة صلاة العيدين .فثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليو وسلم كان يصلي وعمر ، م صلى العيد بغتَ أذان و متفق عليهما وأجمع الدسلمون على صلاة العيدين . (ٗ) (ٔ) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس (ٗ/ٖٛٔمادة عود ) . (ٕ) تهذيب اللغة . للأزىري (ٖ/ٕٖٔمادة عاد ) . (ٖ) لسان العرب (ٖ/ٔٙٗمادة عود ) . (ٗ) الدغتٍ (ٕ/ٖٕٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

3 ◙ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنو َوْمَانِ ي َلْعَبُونَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلذَُمْ ي فِيهِمَا، ف َقَالَ: مَا ىَذَانِ الْي َوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا ن َلْعَبُ فِيهِمَا فيِ الَْْاىِلِيَّةِ، ف َقَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَ لَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ َوْمَ الْفِطْرِ ". َوْمَ الأَْضْحَى، وَي : " إِنَّ اللَّوَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِِِمَا خَي ْرًا مِن ْهُمَا: ي (٘) ◙ قال ابن حجر-رحمو الله -: وي ُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ عِيدٍ صَلَّى فِيوِ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الْفِطْرِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ .عِيدَ (ٙ) ولبس أحسن الثياب : يستحب الاغتسال ◙ عننافع عن ابن عمر « َغْدُوَ َغْتَسِلُ ي َوْمَ الْفِطْرِ، ق َبْلَ أَنْ ي أَنَّوُ كَانَ ي ». قَالَ لزَُمَّدٌ -بن الحسن الشيباني -أب حنيفة يوم العيد حسن وليس بواجب، وىو قول الْغُسْلُ : . رحمو الله (ٚ) ◙ قال ابن عبدال-رحمو الله -بن عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَالُِِ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ وَعُب َيْدُ اكان : . اللَّوِ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ ي َغْتَسِلُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ (ٛ) ◙ قال ابن رشد -رحمو الله -.أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين: (ٜ) ◙ قال ابن رجب الحنبلي -رحمو الله -والغسل للعيد غتَ واجب. وقد حكى ابن عبد البر : وروى الزىري، عن ابن الدسيب، قال: الاغتسال الإجماع عليوِ، ولأصحابنا وجو ضعيف بوجوبو. وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حقٌ.للفطر .((الشافي)) بإسناد ضعيف، عن الحارث، عن علي، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ (ٓٔ) (٘) رواه أبوداود ( ٖٗٔٔ ) .وصححو الألباني . (ٙ) التلخيص الحبتَ ( ٕ/ٜٚ ) . (ٚ) الدوطأ ( ٛٗحٓٚ ) . (ٛ) الاستذكار . لابن عبدالبر (ٕ/ٖٚٚ) . (ٜ) بداية المجتهد (ٔ/ٕٔٗ) . (ٓٔ) فتح الباري . لابن رجب (ٛ/ٛٔٗ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 وقت صلاة العيد ◙ قالابن بطال -رحمو الله -ولا أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس : . عند طلوعها وإنما تجوز عند جواز النافلة (ٔٔ) ◙ قال ابن رشد -رحمو الله -واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال.: (ٕٔ) : التكبير في ليالي العيدين ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -ويظهرون التكبتَ في ليالي العيدين ، وىو في الفطر آكد ، لقول : }. وجملتو أنو يستحب للناس إظهار التكبتَ في ليلتي العيدين في مساجدىم ومنازلذم وطرقهم ، .مقيمتُ ، لظاىر الآية الدذكورة مسافرين كانوا أو (ٖٔ) ◙ قال شيخالإسلام ابن تيمية -رحمو الله -أصح الأقوال في التكبتَ الذي عليو جمهور : ، إلى آخر أيام التشريق، : أن يكبر من فجر يوم عرفة السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة وىذا باتفاق الأئمة ، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبتَ عند الخروج إلى العيد عقب كل صلاة الأربعة. (ٗٔ) ◙ قال البغوي-رحمو الله - في منازلذم ومن السنة إظهار التكبتَ ليلتي العيدين، مقيمتُ وسفراً : ، ومساجدىم، وأسواقهم، في الطريق، وبالدصلى إلى أن يحضر الإمام. غُدُوِّ بَعدَ الو (٘ٔ) ◙ قال الشافعي-رحمو الله -فرادى، : يكبر الناس في الفطر حتُ تغيب الشمس ليلة الفطر .وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبتَ (ٙٔ) (ٔٔ) فتح الباري . لابن حجر (ٕ/ٖٓ٘حٜٛٙ) . (ٕٔ) بداية المجتهد (ٔ/ٙٔٗ) . (ٖٔ) الدغتٍ (ٕ/ٕٖٕ) . (ٗٔ) الفتاوى الكبرى (ٕ/ٜٖٙ) . (٘ٔ) شرح السنة . للبغوي (ٗ/ٖٓٓحٕٓٔٔ) . (ٙٔ) كتاب الأم. للشافعي (ٔ/ٕٔٗ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 ◙ قال عبد الله ابن الإمام أحمدسَأَلت أب عَن تَكْبِتَ أيام التَّشْرِيق ف َقَالَ من غَدَاة عَرَفَة إلى آخر أيام التَّشْرِيق وأيام التَّشْرِيق ثَلاَثَة أيام بعد ي َوْم النَّحْر يكبر إلى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَىَذَا تَكْبِتَ عَليّ بن أب طَالب قَالَ أب وَنْن نَأْخُذ بَِِذَا . (ٚٔ) ◙ قال الصنعا-رحمو الله -واعلم أنو لا فرق بتُ تكبتَ عيد الإفطار وعيد النحر في : . مشروعية التكبتَ لاستواء الأدلة في ذلك (ٛٔ) :في العيدين صفة التكبير ◙ قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمو الله -وصفة التكبتَ الدنقول عند أكثر الصحابة: قد : روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليو وسلم منهم من يكبر ولله الحمد ثلاثا ويقول لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو لو الدلك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير. (ٜٔ) ◙ قال الشيخ ابن عثيمتُ -رحمو الله -: صفة التكبتَ فيها أقوال ثلاثة لأىل العلم: الأول» الثانيالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إلو إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، » الثالثالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إلو إلا الله، وا » (ٕٓ) (ٚٔ) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد الله (صٜٕٔ رقم ٙٚٗ) . (ٛٔ) سبل السلام (ٕ/ٚٗٔحٚٙٗ) . (ٜٔ) لرموع الفتاوى (ٕٗ/ٕٕٓ) . (ٕٓ) الشرح الدمتع ( ٘/ٕٕٗ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 استحباب خروج النساء إلى مصلى العيد ◙ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: « أَمَرَنَا-ت َعْتٍِ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -أَنْ نُُْرِجَ فيِ الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ (ٕٔ) ، وَذَوَاتِ الخُْدُورِ (ٕٕ)، وَأَمَرَ الحُْيَّضَ أَنْ ي َعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِتَُ ».(ٖٕ) ◙ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يخُْرِجُ إِلىَ الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَىْلِوِ (ٕٗ) ◙ قال ابن بطال-رحمو الله -وقد كما ترجم خروج النساء إلى الدصلى حديث أم عطية فيو : ليشهدن الختَ ودعوة الدسلمتُ رجاء بركة ذلك اليوم عطية إخراج الحُيض فقالتفسرت أم وقصد لأن البروز إلى الله لا يكون إلا عن نية الْماعات فيدعاء الدسلمتُ فيبة ورغ وطهرتو فرجاء بركة القصد إلى الله والبروز إليو والْماعة لا تخلو من فاضل من الناس ودعاؤىم مشتًك. (ٕ٘) تمرات قبل الخروج من المنزل :أكل كَانَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لاَ ي َغْدُو ي َوْمَ الفِطْرِ حَتىَّ يَأْكُلَ » . (ٕٙ) ◙ قال الحافظ ابن حجرقال الدهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنو أراد سد ىذه الذريعة . (ٕٚ) (ٕٔ) العواتق : جمع عاتق وىي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو ىي الكريدة على أىلها أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة .( فتح الباري ٔ/ٗٓ٘حٕٖٗ ) (ٕٕ) وذوات الخدور : ىو ستً يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه . ( فتح الباري ٔ/ٗٓ٘حٕٖ٘ ). (ٖٕ) رواه مسلم (ٜٓٛ) . (ٕٗ) مصنف ابن أب شيبة ( ٕٛٔ) . (ٕ٘) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ٕ/ٙٙ٘ باب التَّكْبِتَِ أَيَّامَ مِتًٌ وَإِذَا غَدَا إِلىَ عَرَفَةَ ) . (ٕٙ) رواه البخاري (ٜٖ٘) . (ٕٚ) فتح الباري (ٕ/ٛٔ٘حٖٜ٘) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

7 ◙ قال الشيخ ابن عثيم-رحمو الله -أما : الحكمةمن تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبلو يوم يجب صومو، وىذا اليوم يوم يجب فطره، فكانت الدبادرة بتحقيق ىذا أفضل، وعليو فلو أكل ىذه التمرات قبل أن يصلي الفجر أن يخرج. حصل الدقصود؛ لأنو أكلها في النهار، والأفضل إذا أراد (ٕٛ) : في إقامة صلاة العيد ماميشترط إذن الإهل ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -وفي إذن الإمام روايتان : أصحهما ، ليس بشرط .: (ٜٕ) ◙ قال الدرداوي -رحمو الله -، وأما إذن الإمام فالصحيح من الدذىب والروايتتُ أنو لا يشتًط: . وعليو أكثر الأصحاب كالْمعة (ٖٓ) ◙ قال الشيخ ابن عثيم-رحمو الله -، فلو أن أىل لا يشتًط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد: بلد ثبت عندىم الذلال وأفطروا، فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد، حتى لو طاعة لدخلوق في قال الإمام: لا تقيموىا. فإنو يجب عليهم أن يقيموىا وأن يعصوه؛ لأنو لا . معصية الخالق (ٖٔ) ليس لصلاة العيد نداء ولا أذان : ◙ عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اللَّو رضي الله عنهما : قَالاَ: «لَِْ يَكُنْ ي ُؤَذَّنُ ي َوْمَ الفِطْرِ وَلاَ ي َوْمَ الأَضْحَى» .(ٕٖ) ◙ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَُُرَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ، غَي ْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّت َتُِْ، بِغَتَِْ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ».(ٖٖ) (ٕٛ) الشرح الدمتع (٘/ٔٙٔ) . (ٜٕ) الدغتٍ (ٕ/ٕٚٗ) . (ٖٓ) الإنصاف . للمرداوي (ٕ/ٕ٘ٗ) . (ٖٔ) الشرح الدمتع (٘/ٓٚٔ) . (ٕٖ) رواه البخاري (ٜٓٙ) . (ٖٖ) رواه مسلم (ٚٛٛ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

8 ◙ قال ابن رجب الحنبلي -رحمو الله -لَّى اللهُ صَ أىل العلم في ىذا، وأن النبي ولا خلاف بتُ: وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغتَ أذان ولا إقامة.عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. .واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ولزدثٌ (ٖٗ) ◙ قال التًمذي-رحمو الله -النبي صلى الله عليو والعمل عليو عند أىل العلم من أصحاب: وسلم وغتَىم أنو: لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. (ٖ٘) ◙ قال شيخالإسلام ابن تيمية -رحمو الله -.الأذان في العيدين أنكره الدسلمون لأنو بدعة : (ٖٙ) :استحباب التبكير إلى صلاة العيد ◙ عن نافع قال : كان ابن عمر يُصَلِّي الصُّبْحَ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليو وسلم ، ثمَُّ ي َغْدُو كَمَا ىُوَ إِلىَ الْمُصَلَّى. (ٖٚ) ◙ قال ابن بطال-رحمو الله -وقت الغُدُوِّ إلى العيد، فكان عبد الله بن عمر في: واختلفوا يصلى الصبح ثم يغدو كما ىو إلى الدصلى، وفعلو سعيد بن الدسيب، وقال إبراىيم: كانوا يصلون . الفجر وعليهم ثيابِم يوم العيد (ٖٛ) ◙ قال الشافعي-رحمو الله -الصبح ليأخذوا أما الناس فأحب أن يتقدموا حتُ ينصرفون من: . لرالسهم ولينتظروا الصلاة فيكونوا في أجرىا إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها (ٜٖ) ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -.يستحب التبكتَ إلى العيد بعد صلاة الصبح: (ٓٗ) (ٖٗ) فتح الباري . لابن رجب (ٛ/ٚٗٗحٜٔٙ) . (ٖ٘) سنن التًمذي. شاكر (ٕ/ٕٔٗحٕٖ٘) . (ٖٙ) اقتضاء الصراط الدستقيم (ٕ/ٜٜ٘) . (ٖٚ) مُصنف ابن أب شيبة (ٕ/ٖٙٔ) . (ٖٛ) شرح صحيح البخاري لابن بطال (ٕ/ٓٙ٘ باب التَّبْكِتَِ للعِيدِ ) . (ٜٖ) كتاب الأم . للشافعي (ٔ/ٕٖٕ) . (ٓٗ) الدغتٍ (ٕ/ٖٕ٘ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

9 ◙ قال الشيخ ابن عثيم-رحمو الله -يسنّ أن يبكّر الدأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة : أو من بعد طلوع الشمس إذا كان الدصلى قريباً، كما لو كانت البلدة صغتَة والصحراء الفجر، قريبة. (ٔٗ) ليس لصلاة العيد نافلة : أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى ي َوْمَ الفِطْرِ رَكْعَت َتُِْ لَِْ يُصَل َعْدَىَا » . (ٕٗ) ◙ قال ابن حجر-رحمو الله -والحاصل أن صلاة العيد لِ يثبت لذا سنة قبلها ولا بعدىا : . خلافا لدن قاسها على الْمعة (ٖٗ) ◙ قالابن القيم -رحمو الله -ولِ يكن : -النبي صلى الله عليو وسلم -ولا أصحابو يصلون . إذا انتهوا إلى الدصلى، لا قبلها ولا بعدىا (ٗٗ) إذا لم يعلموا بالعيد إلا من الغد : صَلَّى اللَّوُ عُمُومَةٌ ليِ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ قال : حدثتٍ عن أب عمتَ بن أنس عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَالَ : غُمَّ عَلَي ْنَا ىِلاَلُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ الن َّهَارِ ، ِ صَلَّى فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، أَن َّهُمْ رَأَوْا الذِْلاَلَ بِالأَمْسِ ، فَأَ مَرَ رَسُولُ الله اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَنْ ي ُفْطِرُوا مِنْ ي َوْمِهِمْ ، وَأَنْ يخَْرُجُوا لِعِيدِىِمْ مِنَ الْغَدِ. (٘ٗ) (ٔٗ) الشرح الدمتع (٘/ٖٙٔ) . (ٕٗ) رواه البخاري (ٜٗٙ) . إلا أن تكون الصلاة في الدسجد فيصلي حينئذ تحية الدسجد لحديث «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الدَسْجِدَ ف َلْي َرْكَعْ رَكْعَت َتُِْ ق َبْلَ أَنْ يجَْلِسَ » رواه البخاري ٗٗٗ) . (ٖٗ) فتح الباري ( ٕ/ٕ٘٘حٜٜٛ ) . (ٗٗ) زاد الدعاد ( ٔ/ٕٗٗ ) . (٘ٗ) رواه الإمام أحمد (ٖٗ/ٜٔٔحٕٗٛ٘ٓ) وصححو الألباني في إرواء الغليل (ٖ/ٕٓٔحٖٗٙ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

11 يستحب للإمام تخيير الناس في الجلوس للخطبة أو الانصراف : ى الله عليو وسلَّم فصلَّى بنا لَّ العيد مع رسول اللَّو ص: حَضَرْتُ اللَّو بن السائب، قال دعن عب قَدْ قَضَي ْنَا الصَّلاَةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يجَْلِسَ لِلْخُطْبَةِ ف َلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ » . (ٙٗ) ◙قال الشيخ ابن عثيم-رحمو الله -: وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهما؛ بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى . لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنو لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، و ولكن على . ر غتَ واجب، فالاستماع ليس بواجب، وكان الحضو فكما كان الانصراف جائزاً ىذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش، لا . من أجل الاستماع (ٚٗ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة : كَانَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يخَْرُجُ ي َوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى الصَّلاَةُ إِلىَ الدُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ ي َبْدَأُ بِوِ » .(ٛٗ) ◙ قال ابن رشد -رحمو الله -أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت : . الله صلى الله عليو وسلمذلك أيضا عن رسول (ٜٗ) ◙ قالابن بطال -رحمو الله -.وأما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديدًا وحديثًا: (ٓ٘) (ٙٗ) رواه أبو داود (٘٘ٔٔ ) وابن ماجة ( ٜٕٓٔ ) وصححو الألباني في إرواء الغليل (ٖ/ٜٙحٜٕٙ) . (ٚٗ) الشرح الدمتع ( ٘/ٕٜٔ) . (ٛٗ) رواه البخاري ( ٜٙ٘) . (ٜٗ) بداية المجتهد (ٔ/ٖٔٗ) . (ٓ٘) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ٕ/ٙ٘٘ باب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلىَ الْعِيدِ وَالصَّلاةِ ق َبْلَ الخُْطْبَةِ بِغَتَِْ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

11 صفة صلاة العيدين الركعة الأولى : سبعَ تكبتَات . الركعة الثانية : خمسَ تكبتَات . ◙ عنعبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قال نَبيُِّ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عليو وسلَّم« : التَّكبِتَُ فيِ الفِط رِ سَبعٌ فيِ الأُ ولىَ، وَ خمَ سٌ في الآخِرَةِ، وَالقِرَاءَةُ بَعدََُُا كِلتَي هِمَا »(ٔ٘) ◙ عَنْ كَثِتَِ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ، عَنْ أَبِيوِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَب َّرَ فيِ العِيدَيْنِ فيِ الأُولىَ سَب ْعًا ق َبْلَ القِرَاءَةِ، وَفيِ الآخِرَةِ خمَْسًا ق َبْلَ القِرَاءَةِ » . (ٕ٘) سبعاً في الأولى قبل القراءة ، وأرجح أقوال أىل العلم أن السنة في تكبتَات صلاة العيد أن يكبر . سوى تكبتَة القيام لثانية قبل القراءةاوخمساً في العراقيالحافظ قال -رحمو الله - : ىو قول أكثر أىل العلم من الصحابة والتابعتُ والأئمة. قال : وىو مروي عن عمر وعلي وأب ىريرة وأب سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأب أيوب وزيد ، وىو قول الفقهاء السبعة من أىل الددينة وعمر بن عبد العزيز والزىري بن ثابت وعائشة ومكحول وبو يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.(ٖ٘) ◙ قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمو الله -: واتفقت الأمة على أن صلاة العيد لسصوصة بتكبتَ زائد . (ٗ٘) ◙ قال ابنالقيم -رحمو الله -يسكت بتُ كل تكبتَتتُ سكتة كان صلى الله عليو وسلم : ولكن ذكر عن ابن مسعود أنو قال: يحمد الله، ، يستَة، ولِ يحفظ عنو ذكر معتُ بتُ التكبتَات .ويثتٍ عليو، ويصلي على النبي صلى الله عليو وسلم، ذكره الخلال (٘٘) (ٔ٘) رواه أبو داود (ٔ٘ٔٔ ) وحسنو الألباني . (ٕ٘) رواه التًمذي ( ٖٙ٘ ) وصححو الألباني . (ٖ٘) نيل الأوطار ( ٖ/ٖٙٔحٕٛٛٔ ) . (ٗ٘) لرموع الفتاوى ( ٕٗ/ٕٕٗ) . (٘٘) زاد الدعاد ( ٔ/ٖٗٗ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

12 ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -ولا تبطل الصلاة بينها سنة وليس بواجب والتكبتَات والذكر: .ولا أعلم فيو خلافا فإن نسي التكبتَ وشرع في القراءة لِ يعد إليو ولا سهواً عمداً بتًكو (ٙ٘) ◙قال الشيخ ابن عثيم-رحمو الله -: ولكن لو أنو خالف فجعلها خمساً في الأولى والثانية، أو سبعاً في الأولى والثانية حسب ما ورد ع ن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمو الله : اختلف أصحاب النبي صلّى الله عليو وسلّم في التكبتَ، وكلو جائز، أي: أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في ىذا واسع . (ٚ٘) القراءة في صلاة العيد : ٔ- في الركعة الأولى ( ق ) والثانية ( القمر ) . لحديث : ِ صَلَّى ب َيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ ي َقْرَأُ بِوِ رَسُولُ الله َقْرَأُ فِيهِمَا بِ مَجِيدِ، وَاق ْت َرَبَتِ ق وَالْقُرْآنِ الْ كَانَ ي » (ٛ٘) ٕ- في الركعة الأولى ( الأعلى ) والثانية ( الغاشية ) . لحديث : َقْرَأُ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَفيِ الُْْمُعَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ي » (ٜ٘) ◙ قال الإمام النووي-رحمو الله -وأجمعت الأمة على أنو يجهر بالقراءة والتكبتَات الزوائد : .ويسر بالذكر بينهن (ٓٙ) (ٙ٘) الدغتٍ (ٕ/ٕٔٗ) . (ٚ٘) الشرح الدمتع ( ٘/ٚٚٔ) . (ٛ٘) صحيح مسلم (ٜٔٛ) . (ٜ٘) صحيح مسلم (ٛٚٛ) . (ٓٙ) المجموع شرح الدهذب ( ٘/ٕٗ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

13 جمعة :و عيد إذا اجتمع ◙ عن إِياس بن أَب رَملَة الشَّاميِّ،قال: شَهِدتُ معاوِية بن أَب سفيان، وىو يَسألُ زيد بن أَرقم، قال: أَشَهِدتَ مع رسول اللَّو صلَّى اللهُ عليو وسلَّم عيدَينِ اجتَمعَا في يوم؟ ق ال: نَعم، قال: فكَيف صَنَعَ؟ قال: صلَّى العيد، ثمُ رَخَّص في الُْ مُعَةِ، فقال« :مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، ف َلْيُصَلِّ ».(ٔٙ) ◙ عن أب ىريرة عن رسول اللَّو صلى الله عليو وسلم أنو قال« :قَدِ اجْتَمَعَ فيِ ي َوْمِكُمْ ىَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الُْْمُعَةِ، وَإِنَّا لرَُمِّعُونَ »(ٕٙ) ◙ عن الأعمش عن عطاء بن أب رباح، قال: ص لَّى بِ نا ابن الزُّبتَ في يو م عيد، في يوم جمُُعةٍ أَول النهار، ثمُ رُحنا إلى الُْ معة، فلم يخَرُج إلينا فَصَلينا وُحْدَانًا، و كان ابن عبَّاس بالطَّائفِ، فَلمَّا قَدِمَ ذكر نا ذلك لوُ، فقال« :أَصَابَ السُّنَّةَ ».(ٖٙ) ◙ قال عبد الله ابن الإمام أحمدسَأَلت أب َوْم يتًْك احدُا عَن عيدين اجْتمعَا فيِ ي . يجُزئوُ أن أرجوقَالَ لاَ بَأْس بِوِ (ٗٙ) ◙قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمو الله - : وىو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنو الْمعة لكن على الإمام أن يقيم الْمعة ليشهدىا من شاء شهودىا ومن لِ يشهد العيد. وىذا ىو الدأثور عن النبي صلى الله عليو وسلم وأصحابو: كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبتَ وغتَىم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . (٘ٙ) ◙ قال ابن عبدالبر -رحمو الله -ليس في حديث ابن الزبتَ بيان أنو صلى مع صلاة العيد : ركعتتُ للجمعة وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متًوك مهجور وإن كان لِ يصل مع صلاة العيد غتَىا حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد ىذا القول لأن الفرضتُ إذا اجتمعا في فرض (ٔٙ) رواه أبو داود (ٓٚٓٔ) . (ٕٙ) رواه أبو داود (ٖٚٓٔ) . (ٖٙ) رواه أبو داود (ٔٚٓٔ) . (ٗٙ) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنو عبد الله (صٖٓٔ رقم ٕٛٗ) . (٘ٙ) لرموع الفتاوى (ٕٗ/ٕٔٔ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

14 فرض لسنة حضرت في يومو ىذا ما لا يشك واحد لِ يسقط أحدُا بالآخر فكيف أن يسقط . في فساده ذو فهم تسقط بالعيد ولا إن الْمعةَ : أيضًا قال الخطأِ وظاىرُ الفسادِ ب َتُُِّ فقولٌ ولا جمعةً تصلى ظهراً . عليو ي ُعَرَّجُ لا مهجورٌ متًوكٌ (ٙٙ) من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاَّها في البيت ركعتين : قال البخاري -رحمو الله -: بَابٌ: إِذَا فَاتَوُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَت َتُِْ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فيِ الب ُيُوتِ وَالقُرَى لِقَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: «ىَذَا عِيدُنَا أَىْلَ الإِسْلاَمِ»وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَىُمْ ابْنَ أَبِ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَىْلَوُ وَبَنِيوِ، وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَىْلِ الدِصْرِ وَتَكْبِتَِىِ مْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «أَىْلُ السَّوَادِ يجَْتَمِعُونَ فيِ العِيدِ، يُصَلُّونَ رَكْعَت َتُِْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ »وَقَالَ عَطَ اءٌ: «إِذَا فَاتَوُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَت َتُِْ » . (ٚٙ) ◙ قال ابن الدنذر-رحمو الله -صلاة العيد ركعتتُ، فكل من صلى صلاة العيد صلاىا كما : سنها النبي صلى الله عليو وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لدن فاتو العيد بغتَ حجة . (ٛٙ) ◙ عن معمر، عن قتادة قال « من فاتتو الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام »قال معمر: إن فاتت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنو يصلي ركعتتُ . (ٜٙ) ◙ قال ارداوي -رحمو الله -: . على صِفَتِهَا وإِن فَاتَتوُ الصَّلاةُ اُستُحِبَّ لوُ أَن يَقضِيهَا (ٓٚ) (ٙٙ) التمهيد (ٓٔ/ٕٓٚ) . (ٚٙ) صحيح البخاري ( ٔ/ٕٖٔ) . (ٛٙ) الأوسط . لابن الدنذر ( ٔ/ٕٖٔ) . (ٜٙ) مصنف عبدالرزاق ( ٖ/ٖٓٓح ٙٔٚ٘) . (ٓٚ) الإنصاف . للمرداوي ( ٕ/ٖٖٗ ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

15 ◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . : س في صباح يوم عيد الفطر الدبارك وعند وصولنا إلى الدشهد في أحد ضواحي مدينة الطائف ، وبالتحديد في منطقة بتٍ مالك ، وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، وطلب الذين حضروا للصلاة ولِ يتمكنوا من أداء الصلاة طلبوا من أحد الدوجودين إقامة الصلاة بِم، وعددىم ز الخمستُ، فقام وصلى بِم الركعتتُ والإمام يخطب. بعد الصلاة دار نقاشيتجاو بعدم صحة الصلاة ومنهم من قال الصلاة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم بالإجابة وما مدى صحة الصلاة . من عدمو. وفقكم الله لكل ختَ والسلام عليكم ج:صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بِا من يكفي سقط الإثم عن الباقتُ، وفي الصورة الدسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا - الذين خطب بِم الإمام -ومن فاتتو وأحب قضاءىا استحب لو ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدىا، وبِذا قال الإمام أحمد والنخعي وغتَىم من أىل العلم. والأصل في ذلك قولو صلى الله عليو مالك والشافعي و » وما روي عن أنس رضي الله عنو أنو كان إذا فاتتو صلاة العيد مع الإمام جمع أىلو ومواليو، ثم قام بن أب عتبة مولاه فيصلي بِم ركعتتُ، يكبر فيهما. ولدن حضر يوم العيد والإمام يخطب عبد الله أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بتُ الدصلحتتُ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا لزمد وآلو وصحبو وسلم. (ٔٚ) ◙الشوكاني الإمام قال -رحمو الله -: أصل كل صلاة تصح فرادى كما تصح جماعة وصلاة العيد صلاة من الصلوات فمن ادعى أنها لا تصح فرادى كان عليو الدليل ولا يصلح لذلك أنو صلى الله عليو وسلم ما صلاىا إلا جماعة فإن غاية ما يستفاد من ذلك أن التجميع في العيد أولى ولا شك في ذلك ولزل النزاع الصحة فمن نفاىا فهو المحتاج إلي الدليل. (ٕٚ) (ٔٚ) فتاوى اللجنة الدائمة -الأولى المجموعة ( ٛ/ٖ٘ٓرقم الفتوى ٕٖٕٛ ) . (ٕٚ) السيل الْرار . للشوكاني ( ٔ/ٖٙٔ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

16 في صلاة العيدينمع الإمام من أدرك التشهد: ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معو ، فإذا سلم الإمام قام : فصلى ركعتتُ ، يأتي فيهما بالتكبتَ ؛ لأنو أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع ، الصلوات .فقضاىا على صفتها كسائر (ٖٚ) ◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . س:ما حكم من أدرك التشهد مع الدصلتُ في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ىل يصلي ركعتتُ ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟ ج:من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتتُ يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبتَ وقراءة وركوع وسجود. . على نبينا لزمد وآلو وصحبو وسلم وبالله التوفيق وصلى الله (ٗٚ) : ستيطاناجماعة و هل يشترط للعيد ◙ قال ابن قدامة-رحمو الله -لِ لأن النبي صلى الله عليو وسلم ط الاستيطان لوجوبِاويشتً : لأنها صلاة عيد فأشبهت الْمعة. فاؤه وكذلك العدد الدشتًط للجمعةولا خل يصلها في سفره (٘ٚ) ◙ قالالسَّرَخْسِيُّ -رحمو الله -الخطبة فإنها يشتًط لصلاة العيد ما يشتًط لصلاة الْمعة إلا : . من شرائط الْمعة (ٙٚ) ◙ قالالكَاسَانيِِّ -رحمو الله -وأما شرائط وجوبِا وجوازىا فكل ما ىو شرط وجوب الْمعة : وجوازىا فهو شرط وجوب صلاة العيدين وجوازىا من الإمام والدصر والْماعة والوقت إلا الخطبة ولو تركها جازت صلاة العيد. فإنها سنة بعد الصلاة (ٚٚ) (ٖٚ) الدغتٍ (ٕ/ٕٙٗ) . (ٗٚ) فتاوى اللجنة الدائمة -الأولى المجموعة ( ٛ/ٖٚٓرقم الفتوى ٚٔ٘ٗ ) . (٘ٚ) الدغتٍ (ٕ/ٕٚٗ) . (ٙٚ) الدبسوط . للسرخسي (ٕ/ٚٙ) . (ٚٚ) بدائع الصنائع . للكاساني (ٔ/ٙٔٙ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧