المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

ما قال فيه ابن باز لا أصل له

غير معروف

صفحة ٨ من ٨

113 .".(1) 208-"أفضل الناس بعد الأنبياء ، فدل ذلك على أ هذا خاص بالن- صلى الله عليه وسلم - ، أما ما يفعله بعض الناس من التبرك ببعض العلماء أو ببعض العباد أو ببعض جدرا الكعبة أو بكسوة الكعبة ، فكل هذا لا أصل له ، بل يجب منعه .". (2) 209-"83 - حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة س : هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس ، الذي يحمي قطعة حديد في النار ، فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر بريئا وإ أحرقته اعتبر مجرما ، أم أ ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكو من الوسائل المباحة ؟ ( 1) ج : لا شك أ هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله ، بل هذا وسيله إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين ، وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء ، بل هو من الخ رافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدو أ يأكلوا أموال الناس بالباطل ، وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر ، وليس من جنس الكلاب البوليسية . __________ (1) نشر في مجلة التوعية الإسلامية ، العدد الرابع بتاريخ 20 \ 11 \ 1400 هـ(3) 210-"بل هو كسائر الش هور ليس عنده خير ولا شر ، وإنما الخير من الله سبحانه ، والشر بتقديره ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أبطل ذلك فقال : «لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر »1) متفق على صحته . وهكذا التشاؤم بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو نحو ذلك عند عقد ا لزواج أمر لا أصل له ، ولا يجوز اعتقاده ، بل هو باطل . وفق الله الجميع . __________ (1) أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ، برقم 2222 .".(4) (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 28/281 (2) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 28/286 (3) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 28/349 (4) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 28/357

عدد الصفحات ١١٣

114 211-"باب ما جاء في التنجيم 87 - حكم اعتقاد أ النجوم سبب لنزول المطر س : عند البادية إذا ظهر نجم معين يعرفو اسمه وكا وقته نزول المطر - إ شاء الله تعالى - يجعلونه سببا في نزول المطر . فما توجيهكم حفظكم الله ؟ ( 1) ج : هذا شيءلا أصل له ، بل هو منكر ، ولا يجوز اعتقاده ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن الله - عز وجل - أنه قال : «من قال حين ينزل المطر : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب »2) متفق على صحته ، من __________ (1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة الدعوة ، وقد أجاب عنه احته بتاريخ 29 \ 11 \ 1418 هـ (2) أخرجه البخاري في كتاب الأذا ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، برقم 846 ، ومسلم في كتاب الإيما ، باب بيا كفر من قال مطرنا بالنوء برقم 71 .".(1) 212-"فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإع راض عنها وعل ى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كا أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه ، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم 0 . وأما قوله صلىالله عليه وسلم : «فليستعذ بالله ولينته»1) فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعا دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أ هذا الخاطر من وسوسة الشيطا وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم. 0 وقال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الجواب ما نصه : قوله : "من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته" أي عن الاسترسال معه في ذلك ، بل يلجأ إلى الله في دفعه ، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة ، فينبغي أ يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها 0 ، قال الخطابي : وجه هذا الحديث أ الشيطا إذا وسوس بذلك فاستعاذ __________ (1) صحيح البخاري بدء الخلق 3276) ، صحيح مسلم الإيما134) ، مسند أحمد بن حنبل2/331 .".)(2) 213-"57 - حكم وضع المناكير لمدة خمسة فروض س : ما حكم وضع المناكير لمدة خمسة فروض ثم مسحه ؟ هل يجوز ذلك ؟ (1) (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 28/359 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 28/388

عدد الصفحات ١١٤

115 جلا أصل لهذا ، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض ، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما ، أما المناكير فلا ينبغي وضعها ، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء ، وي كفي عنها الحناء ، فالحناء كاف ية ، لكن هذا إنما دخل على الناس ليتشبهن بغير المسلمين وللاقتداء بالكافرين ، فالمناكير على اسمها مناكير لا حاجة إليها ، فإذا وضعت على الأظفار تزال عند الوضوء ، فلا يتوضأ عليها ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الظفر ، فإ له ا جسما ، فيزال عند الوضوء . __________ (1) من أسئلة حج1407 هـ(1) 214-"98 - مسألة في الأذا س : م . أ . أ . من الدار البيضاء يقول في سؤاله : هل هناك فرق بين قول : أشهد أ لا إله إلا الله ، بتسكين النو ، وبين أشهد أ لا إله إلا الله بتشديدها . نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ( 1. ) ج : المشروع في الأذا تسكين النو ، مع إدغامها في اللام ، والمعنى : أشهد أنه لا إله إلا الله ، أما تشديدها فلا أصل له في الرواية ولا ينبغي فعله . ومعنى ذلك لو صحت الرواية به : أشهد أنه لا إله إلا الله . . ولكن لا أعلم لذلك أصلا في السنة المروية عن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم . والله ولي التوفيق . __________ (1) سؤال موجه من المجلة العربية ، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 18\ 2 \ 1419هـ(2) 215-"بإحسا . وأما سؤالكم فهذا جوابه قولكم في الأذا : حي على خير العمل ؟ هذا اللفظ لا أصل له في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم المؤذنين فهو بدعة ، والواجب تركه ، وإ روي عن بعض السلف أنه فعله ، لقول الله عز وجل 1) الآية __________ (1) سورة الشورى الآية 10 ."(3) 216-"الكريم وسلطانه القديم من الشيطا الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك »1) وعند الخروج يسن أ يسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول «اللهم إني أسألك من فضلك اللهم (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 29/81 (2) مجموع فتاوى ابن باز (30) جزءا 29/138 (3) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 29/144

عدد الصفحات ١١٥

116 أجرني من الشيطا»2) ولا يشرع له قول خاص ولا دعاء خاص عند الدخول في الصلاة ؛ لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كا يقول شيئا عند الدخول في الصلاة فيما أعلم ، ولكنه ينوي سرا الصلاة التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نافلة ينويها بقلبه ، ثم يكبر ولا يتلفظ بالنية ، وأما ما يفع له بعض الناس من قوله : نويت أ أصلي كذا وكذا ، فهذا لا أصل له ، بل هو بدعة وإنما ينوي بقلبه ويكبر ، هذا هو المشروع . وأما الأذا فلا يشرع لكل مصل ، بل يكفي من فاتته الصلاة أذا مؤذ المسجد ، ويشرع له أ يقيم ، وهكذا المريض الذي __________ (1) أخرجه مسلم بن حوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : ما يقول إذا دخل المسجد برقم 713 ، وأبو داود كتاب الصلاة ، باب : فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد برقم 465 ،466 . (2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : ما يقول إذا دخل المسجد برقم 713 ، وابن خزة في صحيحة ، باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ج1 برقم452 .".(1) 217-"ج: هذا العمل بدعة ومنكرولا أصل له في الشرع، والواجب على الجهات المسئولة عزل هذا الإمام وإبداله بخير منه إذا لم يتب ويدع هذه البدع، لقول الله سبحانه أولياء بعض يأمرو بالمعروف وينهو عن المنكر1) الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإ لم يست طع فبلسانه، فإ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيما »2) رواه الإمام مسلم في صحيحه __________ (1) سورة التوبة الآية 71 (2) أخرجه مسلم في كتاب الإيما يزيد وينقص، وأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا برقم 49 .".(2) 218-"أقرأ ما أريد من كتاب الله؟ 1) ج: لا حرج عليك أ تقرأ ما تيسر من القرآ ما لم تعتقد أ هذا سنة خاصة. هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال رب ك سبحانه وتعالى{ :2) الآية. فإذا قرأت ما تيسر، فلا حرج عليك. أما إ تعمدت آيتين مخصوصت وأنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له؛ لأ البدعة لا تجوز في الشرع ولا أحد يقول هذا سنة، وهذا بدعة إلا بدليل؛ لأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »3) فإذا كنت إنما أردت أنهما آيتا عظيمتا وأحببت القراءة بهما من دو أ تعتقد أنهما سنة خاصة دو غيرهما، فلا بأس. __________ (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 29/147 (2) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 30/52

عدد الصفحات ١١٦

117 (1) من برنامج نور على الدرب (2) سورة المزمل الآية 20 (3) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718 .".(1) 219-"4) يجوز للمرأة أ تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخض ر أو الأسود دو غيرهما فلا أصل له . 5) يباح (للمرأة المحرمة) سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة وإ مس الخمار وجهها فلا شئ عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كا الركبا يمرو بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدار قطني من حديث أم سلمة مثله . كذلك لا بأس أ تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى : {31) سورة النور، ولا ريب أ الوجه والكفين من أعظم الزينة ، والوجه في ذلك أشد وأعظم وقال تعا حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن53) سورة الأحزاب ، وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم ولو كا ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمت ه ولم يجز له السكوت عنه. 6) يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ويجوز له إبدالها بغيرها ( صفة الحج ) - ما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات - إذا وصل (الحاج) إلى الميقات (فعل الآتي) :". (2) 220-"1) يكو (المحرم) حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له 2) إ حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمرو ة حتى تتطهر ، فإذا تطهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك . فإ لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفه وعند المشعر الحرام والمبي ت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الهدي والتقصير . فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمرو ة طوافا واحدا وسعيا واحدا . و أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد (1) مجموع فتاوى ابن باز 30) جزءا 30/61 (2) منسك الإمام ابن باز ص26

عدد الصفحات ١١٧

118 إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "افعلي ما ي فعل الحاج غير أ لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"( 1.) وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شئ حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إ الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات ، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها . 3) لا يشرع ا لرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة . 4) لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص . وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له . 5) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك . ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إ تيسر ذلك . __________ (1) متفق عليه(1) 221-"ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أ ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أ يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك . ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل . لأ ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرمي بحصى قد رمى به . (أعمال الحج في يوم النحر وهو اليوم العاشر) 1) إذاوصلوا (أي الحجاج) منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر . ويستحب أ يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وإ رماها من الجوانب الأخرى أ جزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى ، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم . وممن صرح بذلك النووي رحمه مص قليلا .". (2) (1) منسك الإمام ابن باز ص31 (2) منسك الإمام ابن باز ص44

عدد الصفحات ١١٨

119 222-"ونوصي جميع الحجاج بالحرص على البعد عن جميع ما يؤذي المسلمين ، كالنوم في الطرقات والجلوس الطرقات ، لأ الله سبحانه يقول : "والذين يؤذو المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا" ( 477 ) ، فأوصي إخواني الحجاجبالبعد عن كل ما يؤذي المسلمين من الحجاج وغيرهم ، وأ يحرصوا على أ يكونوا في بعد عما يؤذي إخوانهم في الله في مكة وفي المدينة وفي غيرهما . على الحجاج التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة س: تضع الأجهزة المشرفة على إسكا الحجاج في المشاعر بعض الضوابط التي تمنع تجاوزها لضما سلامة الح جاج بإذ الله ، مثل منع استخدام عبوات الغاز داخل المخيم حيث يؤدي استخدامه السيئ إلى كثير من الأضرار المتعدية إلى الغير ، فهل تجاوز الحاج لتلك الضوابط وغيرها من الأنظمة التي وضعت لسلامته تنقص من أجره ؟ وما توجيه سماحتكم لحجاج بيت الله للحفاظ على سلامة بعضهم بعضا ؟ (478) ج: الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة-وفقها الله- لمصلحة الحجاج ؛ لأ الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف ، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جم لة المعروف ، ومخالفته معصية ونقص في الأجر ، وفق الله الجميع لما يرضيه . القيام بالمسيرات في موسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه . أما بعد : ( 479 .")(1) 223-"هذا هو المشروع في أمر البراءة وهو الذي أوضحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه علماء التفسير في أول سورة براءة -التوبة- ، أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلا البراءة من المشركين ، فذلك بدعة لا أصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم ، فالواجب على كل من كا يفعله ت ركه ، والواجب على الدولة وفقها الله منعه ؛ لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر ، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج ، والله سبحانه يقول في كتابه الكريم : "قل إ كنتم تحبو الله فاتبعوني يحببك م الله" (485) . و يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ، ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كا خيرا لسبقونا إليه، وقال سبحانه : "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذ به الله " ( 486) ، وقال عز وجل "وما آتاك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (487) ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 488 ) متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة أما بعد "فإ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " ( 489 ) (1) نصائح وتوجيهات في الحج ص 138

عدد الصفحات ١١٩

120 أخرجه مسلم في صحيحه (1) (1) نصائح وتوجيهات في الحج ص 140

عدد الصفحات ١٢٠