ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٗٔ أبي سفيان، وأبا جيم خطباني، فقال رسول الله : أما أبو جيم، فلا يضع عصاه عن عاتقو، وأما معاوية فصعموك مال لو، انكحي أسامة بن زيد فكرىتو، ثم قال: انكحي أسامة فنكحتو، فجعل الله فيو خيراً "(ٕٔٔ)، وا ن كان استدلاليم بيذا الحديث محل اعتراض . القول الثاني: إنَّ النيي لمتحريم، وممن قال بذلك الجميور (ٖٔٔ). و استدلوا بنص الحديث (لا يخطب) وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس، أنيا لم تركن إلى واحدٍ منيما، لذلك جاز خطبة الغير "وأما حديث فاطمة فلا حجة ليم فيو، فإن فيو ما يدل عمى أنيا لم تركن إلى واحد منيما" (ٗٔٔ)، فالحديث خارج محل النزاع . والراجح : ىو قول الجميور القائل بأن النيي يُحمل عمى التحريم لا التنزيو؛ لأن الأصل في حال التردد أن يحمل النيي عمى الأصل وىو التحريم. ولفظ (لا يحل) في رواية أخرى أصرح في الدلالة أن المراد التحريم لا الكراىة، وىي قولو لا( : يحلمرئ مسمم يخطب عمى خطبة أخيو) (٘ٔٔ)، قال ابن تيمية (ٕٛٚه): "وىذا نيي ت حريم ؛ لأنو قال مصرحاً لا يحل لمؤمن"(ٙٔٔ)، ولما يُفضي إليو في الغالب وىو الشحناء والبغضاء، ولورود الاحتمال عمى حادثة فاطمة بنت قيس -رضي الله عنيا- وىو عدم عمم الخاطبين(ٚٔٔ). المسألة الثانية: صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجيا. النص في ذلك قول النبي ( :لا تصم المرأة وبعميا شاىد إلا بإذنو، ولا تأذن في بيتو وىو شاىد إلا بإذنو، وما أنفقت من كسبو من غير أمره ، فإن نصف أجره لو) (ٛٔٔ). وصيغة النيي ظاىرة وىي قولو : (لا تصم). ولتحرير محل النزاع نبيّن أوجو الاتفاق بين العمماء في ىذه المسألة: أنَّو يجب لممرأةأن تصوم ولو بغير إذن زوجيا صيام الفريضة أداءً . أنَّو يجوز أن تصوم المرأة صيام التطوع في حال غيبة الزوج؛ وذلك لأن الحديث فيو قيد وىو (شاىد) . أنَّو إذا احتاج إلييا فمو أن يمنعيا. (ٜٔٔ) وقد ذكر بعض العمماء أن عمميا برضاه كإذنو (ٕٓٔ)، ومع ىذا وقع الخلاف في المراد من صيغة النيي ىل لمكراىة أم لمتحريم ، عمى قولين: القول الأول: إنَّو نيي تحريم وممن قال بذلك الجميور من الحنفية(ٕٔٔ)، والمالكية (ٕٕٔ)، وعامة الشافعية (ٖٕٔ)، والحنابمة(ٕٗٔ). القول الثاني: إنَّو نيي تنزيو وممن قال بذلك بعض الشافعية ذكرىم النووي ولم يسميم: "وقال جماعة من أصحابنا يكره" (ٕ٘ٔ)، وممن صرح بأنو لمتنزيو أيضاً ما ذكره صاحب عمدة القاري بقولو: "وقال الميمب (ٖ٘ٗه): "النيي عمى التنزيو لا للإلزام "(ٕٙٔ). والراجح : ىو قول الجميور القائل: بأنَّ النيي لمتحريم ؛ لأنَّ الأصل بأنَّ النيي يحمل عمى التحريم إلا إذا وردت قري نة، و رواية (لا يحل لممرأة أن تصوم وزوجيا شاىد إلا بإذنو) (ٕٚٔ)صريحة في الدلالة عمى التحريم ، ولا قرينة صارفة . المسألة الثالثة: سؤال المرأة طلاق أختيا . النص في المسألة ىو قول النبي : "لا تسأل المرأة طلاق أختيا لتكتفئ ما في إنائيا وما في صحفتيا" (ٕٛٔ) وال مقصود بأختيا في الحديث المرأة المسممة أي : أختيا في الدين(ٜٕٔ)، ومعنى لتكتفئ ما في إنائيا أو صحفتيا أي: تريد الاستئثار عمييا وأخذ زوجيا منيا بأن تشترط عميو طلاقيا. وصيغة النيي ىي "لا تسأل" واختمف أىل العمم في كونيا تفيد التحريم أم الكراىة عمى قولين . القول الأ ول: إن المراد منيا الكراىة ، وممن قال بذلك السرخسي الحنفي بقولو : "وقولييو لا تسأل ندب؛ لأنيا لو فعمت ذلك
عدد الصفحات ١٣مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٗٔ جاز، ولكن لا ينبغي ليا أن تفعمو"(ٖٓٔ)، ونسب ابن حبيب المالكي (ٖٕٛىي) ىذا القول لبعض العمماء دون أن يسمييم بقولو: "حمل العمماء ىذا النيي عمى الندب"(ٖٔٔ). القول الثاني: إن المراد من النيي التحريم، وىو قول الجميور (ٕٖٔ)، والراجح ىو قول الجميور القائل : بأن النيي محمول عمى التحريم لا الكراىة لممرجحات الآ تية: إن الأصل في النيي أنو يحمل عمى التحريم، "ظاىر الأمر الوجوب، وظاىر النيي التحريم، ومن أزاليما عن الظاىر فيو محتاج إلى الدليل"(133). رواية "لا يحل مرأة أن تسأل طلاق أختيا" أوضح في الدلالة عمى التحريم، فقد نص ابن حجر عمى التحريم بقولو: "قولو لا يحل ظاىر في تحريم ذلك" (ٖٗٔ). ونمحظ بأن التأصيل الأصولي وا ن كان ىو أساس البناء في الفروع الفقيية، إلا أن التطبيقات الفقيية قد تتغاير عما تم تأصيمو في الأصول، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منيا أنو قد يقارب التأصيل في بعض مواضعو الجانب العقمي النظري أكثر من الجانب التأصيمي الشرعي المبني عمى الاستقراء، ويُعدّ أثر القرائن في الفروع من أسباب التغاير بين التأصيل والتطبيق، ومثال ذلك أ نَّ النيي المجرد يفيد التحريم عند الجميور، بينما في المسائل السابقة اختمف ترجيح بعض المذاىب عما تم تأصيمو، وىو أنَّ النيي المجرد يفيد التحريم، ففي مسألة الخطبة عمى خطبة الغير قال الشافعية وبعض الحنابمة بالكراىة ولم يقولوا بالتحريم، خاصة أنيم أجازوا الخطبة الثانية والعقد، وما ذاك التغاير إلا بسبب القرائن، وأحياناً يكون التغاير بسبب النظر في عمة الحكم، أو ما يعرف بالنظرة المقاصدية، كما في مسألة صوم المرأة من غير إذن زوجيا، فقد ذىب بعض الشافعية لمكراىة، وحتى من قال بالتحريم لم يجعمو في حالة واحدة، بل نظر لمحكم بحسب حال الزوج ىل ىو محتاج إلييا أم لا؟ وىل ىي عالمةٌ برضاه أم لا؟ مع أن نص الحديث ليس فيو تمك القيود، وما ىي إلا بسبب النظرة المقاصدية، وىذا كمو يؤكد عمى أىمية ربط الأصول بالفروع ؛ ليصح الاجتياد. المطلب الجاىٌ: صىارف اليهٌ وتطبًقاتها في الأحىال الشخصًة. نتناول في ىذا المطمب صوارف النيي من حكم التحريم إلى حكم الكراىة في الفرع الأول، ومن ثم نذكر التطبيقات الفقيية في الأحوال الشخصية في الفرع الثاني . الفرع الأول: صوارف النيي ودلالاتيا . تقدّم البحث في دلالة النيي المجرد وذكر الراجح عند الجميور وأنو يفيد التحريم، فالأصل في النيي أن يحمل عمى التحريم، فلا يحمل عمى الكراىة إلا بدليل، ومع ىذا قد تأتي نواىي ولا تحمل عمى التحريم بل تحمل عمى الكراىة، وحمميا عمى الكراىة لا بسبب النظر المجرد لدلالة النيي، بل بالنظر إلى القرائن الصارفة لمدلالة الأصمية وىي التحريم، فمذلك بُحثت ىذه الصوارف التي صرفت النيي من التحريم إلى الكراىة . عمماً بأن ىذا لا يكون إلا بعد تتبع واستقراء، كما أشار لذلك الشيرازي (ٙٚٗه): "الشريعة وا ن تفرقت في الورود فيي كالكممة الواحدة يجب جمعيا، ويرتّب بعضيا عمى بعض"(ٖ٘ٔ)، وصرح بذلك ال شاطبي بقولو (ٜٓٚه): "يفيم من الأوامر والنواىي قصد شرعي بحسب الاستقراء، وما يقترن بيا من القرائن الحالية أو المقالية الدالة عمى أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنييات" (ٖٙٔ)؛ لأن معظم الصوارف لا تكون في ذات الموضع والسياق بل قد تكون في موضع
عدد الصفحات ١٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٗٔ آخر لذلك لزم الاستقراء، ىذا في حال كون الصارف لفظياً، وقد يكون الصارف من جية المعنى وفي ىذا يقول الشاطبي: "فالأوامر والنواىي من جية المفظ عمى تساوٍ في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما ىو منيا أمر وجوب أو ندب وما ىو نيي تحريم أو كراىة لا تُعمم من النصوص، وا ن عمم منيا بعض؛ فالأكثر منيا غير معموم، وما حصل لنا الفرق بينيا إلا باتباع المعاني، والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة تقع، وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيو لمجرد الصيغة، وا لا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا عمى قسم واحد، لا عمى أقسام متعددة، والنيي كذلك أيضاً "(ٖٚٔ)، فعمى ىذا تكون عموم الصوارف إما من جية المفظ أو من جية المعنى. ويمكن تقسيميا عمى النحو الآتي(ٖٛٔ): ٔ) صرف النيي من التحريم إلى الكراىة بالقول . أي أن يُصرف النيي لوجود نص آخر، وينقسم إلى قسمين: أ. أن يكون الصارف في النص نفسو الذي ورد فيو النيي، مثل ما جاء في قول النبي : (لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتيا عن مسألة وُكمت إلييا، وا ن أعطيتيا عن غير مسألة أُعنت عمييا)(ٜٖٔ)، فصيغة النيي (لا تسأل) ظاىرىا التحريم، وقولو: (فإن أعطيتيا عن مسألة) قرينة صارفة من التحريم إلى الكراىة (ٓٗٔ). ب. أن يرد الصارف في نصٍ آخر غير ال نص الوارد فيو النيي، مثل ما جاء في قول النبي : (لا تنذروا، فإن النذر يغني من القدر شيئا، وا نما يستخرج بو من البخيل)(ٔٗٔ)، فإن قولو : (لا تنذروا) نيي يفيد التحريم في أصمو، ولكن صُرف إلى الكراىة بالنصوص الآمرة بالوفاء بو مثل قولو تعالى: ي وف ونَ بِالنَّذْرِ [ٚ: الإنسان](ٕٗٔ). ٕ) صرف النيي من التحريم إلى الكراىة بفعل النبي . أي: أن يرد النيي في نصٍ شرعي ثم يثبت فعل النبي ليذا المنيي عنو، شريطة ألا يكون ىذا الفعل من خصائصو ، وىل يفعل النبي المكروه؟ نعم ويكون في حقو قربةً لا كراىةً؛ لأنو يكون حينئذٍ مبيناً لمشرع، إذ أحال الحكم لمن غمب عمى ظنو أنو محرم إلى الكراىة (ٖٗٔ)، مثال ذلك: ما جاء في الحديث (شر الكسب مير البغي، وثمن الكمييييييب، وكسب الحجام)(ٗٗٔ)، فإنو يدل عمى حرمة كسب الحجّام، ومع ىذا ثبت عن النبي أنو احتجم وأعطى الحجّام أجره(٘ٗٔ)، فحمل العمماء النيي عمى الكراىة (ٙٗٔ). ٖ) صرف النيي من التحريم إلى الكراىة بإقرار النبي . مثال ذلك قولو :(لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فميستقئ)(ٚٗٔ) فإن قولو : (لا يشربن) قد يدل عمى التحريم ، لكن ورد عن ابن عمر قولو: (كنا نأكل عمى عيد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام)(ٛٗٔ) فصرف الحكم من الحرمة إلى الكراىة (ٜٗٔ). ٗ) صرف النيي من التحريم إلى الكراىة بتعميل يشعر بعدم التحريم : مثال ذلك ما ورد في الحديث (من عرض عميو ريحان فلا يرده، فإنو خفيف المحمل طيب الريح) (ٓ٘ٔ)، فإن قولو : (فلا يرده) نيي يدل عمى التحريم في أصم و، ولكن التعميل بأنو خفيف المحمل طيب الريح ، دلّ أنّو مرغب في قبولو فحُمل رد الريحان عمى الكراىة لا التحريم (ٔ٘ٔ). ٘) صرف النيي من التحريم إلى الكراىة بالنظر إلى المقصد من معناه : مثال ذلك ما ورد في الحديث (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء) (ٕ٘ٔ)، فإن قولو لا( : يتنفس) نيي ييدل عمى
عدد الصفحات ١٥مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٗٗٔ التحريم في أصمو، ولكن حممو كثيرٌ من العمماء عمى الكراىة ؛ وذلك لمنظر لمقصده إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو رائحة كريية (ٖ٘ٔ)، وفي ذلك يقول الشاطبي: "وما حصل لنا الفرق بينيا إلا باتباع المعاني، والنظر إلى المصالح، وفي أي مرتبة" (ٗ٘ٔ)، ويقصد بالرتب أي : الضروري والحاجي والتحسيني، فما وقع في الرتبة الأخيرة وىي التحسينية التي تشمل الآ داب والمكارم فتحمل عمى الندب والكراىة، ومن المعاصرين من قال بمثل ذلك كابن عثيمين ( ٕٔٗٔه): "بعض العمماء سمك مسمكاً جيداً، وىو أن الأوامر تنقسم لقسمين: أوامر تعبدية وأوامر تأديبية، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق، فما قصد فييا التعبد فالأمر فييا لموجوب، أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق، فإن الأمر فييا للاستحباب والنيي فييا لمكراىة لا التحريم" (٘٘ٔ). الفرع الثاني: تطبيقات صوارف النيي في الأحوال الشخصية . نبيّن بعض المسائل في الفروع الفقيية التي وقع فييا الخلاف بناءً عمى اختلافيم في صوارف النيي، وينحصر اختلافيم في ىل يزيل الصارف حكم النيي من التحريم إلى الكراىة؟ أم أنو لا يؤثر في حكمو الأصمي ؟ المسألة الأولى: حكم العزل في حق الزوجة. العزل ىو: "أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج" (ٙ٘ٔ)، والنص في ذلك قول النبي عندما سئل عن العزل فقال: (ذلك الوأد الخفي) (ٚ٘ٔ)، والوأد : دفن البنت وىي حية وكانت العرب تفعمو، وسمي العزل بالوأد الخفي ؛ "لأنو قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد" (ٛ٘ٔ)، لكن الفرق بينيما أ ن الوأد ظاىر بالمباشرة اجتمع فيو القصد والفعل، أما العزل فيتعمق بالقصد فقط فمذلك وصفو بكونو خفيا (ٜ٘ٔ)، والحديث فيو دلالة عمى التحريم ؛ إذ شبيو بما ىو معموم التحريم وىو الوأد، لذلك اختمف العمماء في حكم العزل بحسب الصارف المؤثر عمى ثلاثة أقوال (ٓٙٔ). القول الأول: تحريم العزل بكل الأحوال ، وممن قال بذلك بعض الشافعية(ٔٙٔ)، وبعض الحنابمة(ٕٙٔ). القول الثاني: يحرّم إلا إذا أذنت الزوجة وىو قول الجميور(ٖٙٔ)، فقالوا : بأنو يحرم بغير إذنيا ؛ لأن ليا حقٌ في الحصول عمى الولد، وبالعزل يفوت الولد وىذا منعٌ من حقيا(ٗٙٔ)، ولأنيا زوجة حرة ف ميا الحق في كمال الاستمتاع(٘ٙٔ)، واستدلوا بإقرار الرسول لمصحابة عمى ذلك، كما جاء في حديث جابر (كنا نعزل عمى عيد النبي والقرآن ينزل (ٙٙٔ)، وأجيز في حال إذنيا؛ لأنيا رضيت بفوات حقيا، واستدلوا أيضاً بقولو عندما سئل عن العزل في إحدى الغزوات فقال: (لا عميكم أن لا تفعموا، ما كتب الله خمق نسمة ىي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون) (ٚٙٔ)، ومعناه "ما عميكم ضرر في ترك العزل ؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خمقيا لابد أن يخمقيا سواء عزلتم أم لا" (ٛٙٔ). القول الثالث: إنو مكروه ولا يشترط إذن الزوجة وىو قول عند الشافعية (ٜٙٔ)، وقول عند الحنابمة(ٓٚٔ)، واستدلوا بالأدلة السابقة الدالة عمى جواز العزل ، وبأن حق الزوجة الوطء فقط لا الإنزال في الفرج (ٔٚٔ)، ولا دليل عمى إذن المرأة (ٕٚٔ)، وأنو بجمع كافة الأحاديث يظير أن الأمر فقط لمكراىة (ٖٚٔ). والراجح أن العزل غير محرم بل يكره ويشترط فيو إذن الم رأة ، وذلك لممرجحات الآ تية: - إقرار النبي لمصحابة كما في حديث جابر المتقدم. - والقول بكراىة العزل قول لمعديد من الصحابة كأبي بكر عمر وعمي وابن مسعود . - أن في ذلك جمع بين الأحاديث، فإعمال الدليمين أولى من إىمال أحدىما.
عدد الصفحات ١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٗٔ - وا ذن المرأة لما ليا من حق في الإنجاب وكذلك في الاستمتاع فكل ذلك من مقاصد الزواج، يقول ابن عبد البر ( ٖٙٗه): "وقد روي في ىذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة عمى القول بمعناه يقضي بصحتو" (ٗٚٔ). المسألة الثانية: خروج المعتدة . العدة ىي: "تربص من فارقت زوجيا بوفاة أو حياة" (٘ٚٔ)، والأصل في عدّة المطمقة ىو قولو تعالى: يَ َٰٓأَيُّيَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَمَّقت م ٱلنِّسَآَٰءَ فَطَمِّق وى نَّ لِعِدَّتِيِنَّ وَأَحص واْ ٱلعِدَّةَ وَٱتَّق واْ ٱلمَّوَ رَبَّك م لاَ ت خرِج وى نَّ مِن ب ي وتِيِنَّ وَلاَ يَخر جنَ إِلآََّٰ أَن يَأتِينَ بِفَ حِشَة مُّبَيِّ نَة[ٔ: الطلاق]، واختُمف في سبب نزوليا، فقيل: بسبب حفصة -رضي الله عنيا -، وقيل: نزلت في عبد الله بن عمر، وقيل غير ذلك(ٙٚٔ)، كما اختمف في المراد من قولو تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة)، فقد ذكر الطبري أن أىل التأويل اختمفوا في معنى الفاحشة التي ذكرت في ىذا المو ضع، ما بين الزنا، أو البذاءة عمى أحمائيا، أو ىي كل معصية لله، أو ىي نشوزىا عمى زوجيا، ليرجّح "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في ىذا الموضع: المعصية؛ وذلك أن الفاحشة ىي كلّ أمر قبيح تعدّى فيو حدّه"(ٚٚٔ)، وصيغة النيي في الآية ىي قولو تعالى: (لا تخرجوىنّ) وىي "نيي الرجال عن الإخراج" (ٛٚٔ)، وكذلك (ولا يخرجنّ) وىو نيي "النساء عن الخروج"(ٜٚٔ). والأصل في عدة المتوفى عنيا زوجيا ىو قولو تعالى: وَٱلَّذِينَ ي تَوَفَّونَ مِنك م وَيَذَر ونَ أَزوَ جا يَتَرَبَّصنَ بِأَنف سِيِنَّ أَربَعَةَ أَشي ر وَ عَشرا[ٖٕٗ: البقرة ]، ويعدّ خروج المعتدة من وفاة زوجيا لضرورة محل اتفاق عند المذاىب الأربعة(ٓٛٔ) كما في حال الخوف من ىدم المنزل أو احتراقو، ونحوىا من ظروف قاىرة. (ٔٛٔ) أما مطمق الخروج أي لغير ضرورة فقد اختمف فيو الفقياء، بناء عمى اختلافيم في أثر الصارف ع مى ىذا الأصل، وىو النيي عن خروج المعتدة من وفاة أو طلاق عمى قولين : القول الأول: يجوز ليا الخروج نياراً لمحاجة وىو قول الجميور من المالكية والشافعية والحنابمة(ٕٛٔ)، ويشمل ذلك المعتدة من وفاة والمعتدة من طلاق بائنٍ كانت أو رجعيّة، إلا أن الشافعية خالفوا الجمي ور في الرجعيّة ووافقوىم في باقي المعتدات(ٖٛٔ)، يقول النووي ( ٙٚٙه): "ومذىب مالك والثوري والميث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجيا في النيار لمحاجة" (ٗٛٔ)، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله قال: طُمّقت خالتي، فأرادت أن تجدّ نخميا، فزجرىا رجل أن تخرج، فأتت النبي فقال: (بمى فجُدّي نخمك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعمي معروفاً)(٘ٛٔ)، واستنبطوا منو جواز الخروج نياراً (ٙٛٔ)، حيث يقول الشافعي (ٕٗٓه): "نخل الأنصار قريب من منازليم والجداد إنما تكون نياراً"(ٚٛٔ)، وخصّ الأمر بالنيار دون الميل ؛ لأن النيار يغمب عميو الأمان لاسيما في زم ان الأمن، ومنعين تحصيناً لين(ٛٛٔ)، وقيّدوا ذلك بأن يكون الخروج لحاجة . القول الثاني: لا يجوز ليا الخروج ليلاً أو نياراً وىو قول الحنفية(ٜٛٔ) ويشمل ذلك المعتدة من طلاق بائن والرجعية ، وافقيم الشافعية في الرجعية (ٜٓٔ)، يقول الكاساني (ٚٛ٘ه): "لا تخرج ليلاً ولا نياراً سواء كان الطلاق ثلاثاً أم بائناً أم رجعياً، أما في الطلاق الرجعي فمقولو تعالى : لاَ ت خرِج وى نَّ مِن ب ي وتِيِنَّ وَلاَ يَخر جنَ إِلآََّٰ أَن يَأتِينَ بِفَ حِشَة مُّبَيِّنَة [ٔ: الطلاق](ٜٔٔ)،
عدد الصفحات ١٧اثاً أم بائناً أم رجعياً، أما في الطلاق الرجعي فمقولو تعالى : لاَ ت خرِج وى نَّ مِن ب ي وتِيِنَّ وَلاَ يَخر جنَ إِلآََّٰ أَن يَأتِينَ بِفَ حِشَة مُّبَيِّنَة [ٔ: الطلاق](ٜٔٔ)، وقولو تعالى: أَسكِن وى نَّ مِن حَيث سَكَنت م مِّن و جدِك م[ٙ: الطلاق]، فإن الأمر بالإسكان نييٌ عن الإخراج(ٕٜٔ). والراجح : ىو قول الجميور القائل بجواز خروجيا نياراً لمحاجة، وذلك لممرجحات الآتية: - صحة حديث جابر وىو في صحيح مسمم، وىو صريحٌ في الإذن بخروجيا لحاجتيا، وكما يقول ابن القيم (ٔ٘ٚه): "ونحن لا ننكر النزاع بين السم ف في المسألة، ولكن السنّة تفصل بين المتنازعين"(ٖٜٔ)، ففي حديث جابر أن المعتدة من طلاق تخرج لمحاجة، والرجعية لا تختمف عنيا.
عدد الصفحات ١٧مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٙٗٔ - المصمحة التي رعاىا النبي في حديث جابر ىي نفسيا متحققة في كل معتدة، وقيّدىا العمماء بالحاجة، حتى تشمل كل خروج ؛ لأن الأصل في خروجيا أنو منيي عنو، وفي ذلك يقول الشافعي (ٕٗٓه): "ولو فعمت ىذا (أي: عدم الخروج)، كان أحب إلي وكان احتياطاً لا يبقى في القمب معو شيء، وا نما منعنا من إيجاب ىذا عمييييييا مع احتمال الآية"(ٜٗٔ). ويظير مما سبق، أثر الصوارف في النيي في الفروع الفقيية، فقد يتفق ا لأصوليون في أصل القاعدة الأصولية، كما سبق توضيح مذىب الجميور عمى أن دلالة النيي لمتحريم، ولكنيم اختمفوا في بعض المسائل الفقيية ؛ نظراً لاختلافيم في تأثير القرائن والصوارف "فإذا ما رأيت خلافاً فيما دلّ عميو النيي عند الفقياء، فميس راجعاً إلى اختلافيم في القاعدة، وا نما راجع إلى أنو ىل اكتنف النيي قرينة صرفتو عن التحريم أولاً ؟ فمن تمسك بالتحريم أخذ بالأصل، ومن ذىب إلى الكراىة رأى في بعض الأدلة ما يصرف ىذا النيي عن التحريم" (ٜ٘ٔ). الخـاتمة. بعد العرض والدراسة توصمنا إلى مجموعة من النتائج ، من أىميا: ٔ- التعريف المختار لمنيي ىو: القول الدال بالوضع عمى الترك . ٕ- التعريف المختار للأثر ىو : النتيجة المترتبة عمى التصرف ، ويطمق عميو بعض الفقياء الأحكام، فيقولون: أحكام النكاح مثلاً ، يريدون آثاره . ٖ- تبيّن من خلال العرض والتحميل أن لعمماء الأصول مناىج متعددة في الكتابة عن النيي وما يتضمنو من مسائل. ٗ- القول الراجح في دلالة النيي المجرد ، ىو قول الجميور القائل: بأن النيي المجرد يفيد التحريم . ٘- لمنيي المجرد تطبيقات في الأحوال الشخصية ، كالخطبة عمى الخطبة، وصوم الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجيا، وقد تبين أن للاختلاف الأصولي أثر اً في الاختلاف الفقيي. ٙ- لمنيي صوارف عن دلالتو الأصمية ، قد تكون من ذات السياق وقد تكون من سياق آخر، سواء من فعل النبي وا قراره، أم بالنظر إلى المقصد من خلال المعنى. ٚ- ولصوارف النيي تطبيقات في الأحوال الشخصية ، كحكم العزل في حق الزوجة ، وخروج المعتدة . والحمد لله الذي بنعمتو تتم الصالحات. الهىامش. (ٔ) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم الحراني (ت ٕٛٚه)، الفتاوى الكبرى ، طبعة الممك فيد، ٙٔٗٔه، جٕٓ، صٜٚٗ. (ٕ) ىيفاء عبد الكريم مسامح، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، جامعة اليرموك، الأردن، ٕٗٔٓم، رسالة غير منشورة. (ٖ) طييارق صييفي الييرحمن المبيياركفوري، رسييالة مقدميية لنيييل درجيية الماجسييتير، الجامعيية الإسييلامية بالمدينيية المنييورة، المممكيية العربييية السعودية ٕٛٗٔىي/ٕٚٓٓم، رسالة غير منشورة. (ٗ) أحميد الزىرانييي، رسييالة مقدميية لنيييل درجية الما جسييتير، جامعيية الإمييام محمييد بيين سيعود، المعيييد العييالي لمقضيياء، المممكيية العربييية السعودية، ٖٖٗٔ/ٖٗٗٔه، رسالة غير منشورة.
عدد الصفحات ١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٚٗٔ (٘) ينطر: محمد بن الحسن الأزدي (ت ٕٖٔه)، جميرة المغة ، دار العمم لمملايين، بيروت، (طٔ)، ٜٚٛٔم، جٕ، صٜٙٙ. (ٙ) أحمد بن زكريا القزويني الرازي (ت ٖٜ٘ه)، مجمل المغة، مؤسسة الرسالة، بيروت، (طٕ)، صٗٗٛ. (ٚ) محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت ٓٙٙه)، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، (ط٘)، ٜٜٜٔم، صٕٖٓ. (ٛ) محمد بن مكرم بن عمي بن منظور (ت ٖٓٙه)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، (طٖ)، ٗٔٗٔه، ج٘ٔ، صٖٛٗ. (ٜ) صحيح مسمم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وا قامتيا، حديث رقم (ٕٖٗ). (ٓٔ) ينطر: محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٙٚٙه)، المنياج شرح صحيح مسـمم ، دار إحيياء التيراث العربيي، (طٕ)، ٕٜٖٔه، جٗ، ص٘٘ٔ. (ٔٔ) أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٖٓٗه)، التقريب والإرشاد، مؤسسة الرسالة، (طٕ)، ٛٔٗٔه، جٕ، صٖٚٔ. (ٕٔ) أبو الحسين محمد بن الطيب البصري (ت ٖٙٗه)، المعتمد، دار الكتب العممية، (طٔ)، بيروت، ٖٓٗٔه، صٛٙٔ. (ٖٔ) إبراىيم بن عمي بن يوسف الشيرازي (ت ٙٚٗه)، شرح الممع ، دار الغرب الإسلامي، (طٔ)، ٛٓٗٔه، صٕ٘ٔ (ٗٔ) منصور بن محمد السمعاني (ت ٜٛٗه)، قواطع الأدلة، دار الكتب العممية، بيروت، (طٔ)، ٛٔٗٔه، ص ٖٛٔ. (٘ٔ) عمييي بيين عقيييل بيين محمييد أبييو الوفيياء (ت ٖٔ٘ه)، الواضــح فــي أصــول الفقــو ، مؤسسيية الرسييالة، (طٔ)، الرييياض، ٕٓٗٔه، جٔ، صٗٓٔ. (ٙٔ) علاء الدين أبو بكر بن محمد السمرقندي (ت ٜٖ٘ه)، ميزان الأصول في نتائج العقول، مطابع الدوحة الحديثة، ٗٓٗٔه، صٖٕٕ. (ٚٔ) جمال الدين، عثمان بين أبيي بكير المقيرئ ابين الحاجيب (ت ٙٗٙه)، مختصـر منتيـى السـؤل والأمـل مـن عممـي الأصـول والجـدل ، دار ابن حزم، (طٔ)، ٕٚٗٔه، ص٘ٛٙ. (ٛٔ) مظفر الدين أحمد بن عمي الساعاتي (ت ٜٗٙه)، نياية الوصول إلى عمم الأصول، ٘ٓٗٔه، جٕ، ص٘ٔٗ. (ٜٔ) سميمان عبد القوي الطوفي (ت ٙٔٚه)، شرح مختصر الروضة ، مؤسسة الرسالة، (طٔ)، ٚٓٗٔه، جٕ، صٕٛٗ. (ٕٓ) عبد الرحيم بن الحسين بين عميي الإسينوي (ت ٕٚٚه)، التمييـد فـي تخـريج الفـروع عمـى الأصـول ، مؤسسية الرسيالة، (طٔ)، ٓٓٗٔه، صٜٕٓ. (ٕٔ) ينطر: عياض بن نامي السممي، أصول الفقو الذي لايسع الفقيو جيمو، الرياض، دار التدمرية، ٖ٘ٗٔه، صٕٙٔ. (ٕٕ) ينطر: عمي بن محمد الجرجاني (ت ٙٔٛه)، التعريفات، بيروت، دار المعرفة، (طٕ)، ٖٗٗٔه، صٖٙ. (ٖٕ) ينطيير: عبييدالرحمن إبييراىيم الفييزاري (ت ٜٓٙه)، شــرح الورقــات ، دار البشييائر، رسييالة عممييية ميين جامعيية الكويييت، ٜٜٚٔم، صٚ٘ٔ. (ٕٗ) ينطر: سعدالدين التفتيازاني (ت ٕٕٚه)، حاشيتو عمى مختصر المنتيى لابن الحاجب وشرحو للإيجي، بييروت، دار الكتيب العممية، (طٔ)، ٕٗٓٓم، جٕ، صٔٙ٘. و ينطير: بيدر اليدين، محميد بين بييادر الزركشيي ( ٜٗٚه)، البحـر المحـيط، طبعية وزارة الأوقاف الكويتية، ٖٔٗٔه، (طٕ)، جٕ، صٖٙٗ. (ٕ٘) ينطر: ابن المحام، علاء الدين عمي بين محميد البعميي (ت ٖٓٛه)، القواعـد والفوائـد، المكتبية الأصيولية، المكتبية العصيرية، ٕٓٗٔه، صٕٕٓ. (ٕٙ) محمد بن محمد الغزالي ( ٘ٓ٘ه)، المستصفى، دار الكتب العممية، (طٔ) ٖٔٗٔه، صٕٕٓ. (ٕٚ) القزويني، مجمل المغة، صٙٛ. (ٕٛ) ابن منظور، لسان العرب، جٗ، ص٘. (ٜٕ) القاموس المحيط، معجم المغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة، القاىرة، ٔ/ٙ.
عدد الصفحات ١٩مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٛٗٔ (ٖٓ) ابن أمير الحاج (ت ٜٚٛه)، التقرير والتحبير، بيروت، دار الكتب العممية، ٖٓٗٔه، جٔ، صٖٖٖ. (ٖٔ) خميل بن كيكمدي العلائي (ت ٔٙٚه)، تحقيق المراد في أن النيي يقتضي الفساد ، دار الكتب الثقافية، الكويت، صٖٛٔ. (ٕٖ) محمد قمعو جي (ت ٖ٘ٗٔه)، معجم لغة الفقياء، بيروت، دار النفائس، (طٕ)، ٛٓٗٔه، ٜٛٛٔم، صٕٗ. (ٖٖ) شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٖٛٗه)، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيرو ت، ٕٓٗٔه، صٔٔ. (ٖٗ) ينطر: السرخسي، أصول السرخسي، صٛٚ. (ٖ٘) الغزالي، المستصفى، صٜٜ. (ٖٙ) ينطر: محفوظ بن أحمد الكميوذاني (ت ٓٔ٘ه)، التمييد في أصول الفقـو، مركيز البحيث العمميي، وا حيياء التيراث الإسيلامي، في جامعة أم القرى، (طٔ)، ٙٓٗٔه، جٔ، صٕٔٔ. (ٖٚ) ينطر: محمد بن عمر الرازي (ت ٙٓٙه)، المحصول، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط ٖ، ٛٔٗٔه، جٕ، صٖٙٓ. (ٖٛ) الرازي، المحصول، جٔ، صٛٙٔ. (ٜٖ) محمد بن محمد بن أحمد الكاكي (ت ٜٗٚه)، جامع الأسرار في شرح المنار ، الرياض، مكتبة مصطفى الباز، ٕٙٗٔه، صٜٕٗ. (ٓٗ) ينطر، ابن مفمح، محمد بن مفرج المقدسي (ت ٖٙٚه)، أصول الفقو، مكتبة العبيكان، (طٔ)، ٕٓٗٔه، صٕٙٚ. (ٔٗ) ينطر: محمد بن عمي الشوكاني (ٕٓ٘ٔه)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم الأصول، دار الكتاب العربي، (طٔ)، ٜٔٗٔه، جٔ، صٕٔٗ. (ٕٗ) عمي بن سمطان القاري (ت ٗٔٓٔه)، توضيح المباني وتنقيح المعاني، دار صادر، بيروت، (طٔ)، ٕٚٗٔه، ص٘ٗٔ. (ٖٗ) الكموذاني، التمييد في أصول الفقو، صٕٔٔ. (ٗٗ) الباقلاني، التقريب والإرشاد، جٕ، صٖٚٔ. (٘ٗ) الغزالي، المستصفى، صٕٕٔ. (ٙٗ) أكثر المعاصرين يدرج النيي ضمن الخاص، ينطر: عبيد الله بين يوسيف الجيديع، تيسـير عمـم أصـول الفقـو، مؤسسية الرييان ، (طٔ)، ٛٔٗٔه، صٕٖٕ. و ينطييير: محميييد مصيييطفى الزحيميييي، الـــوجيز فـــي أصـــول الفقـــو، دار الخيييير، (طٕ)، جٕ، صٕٕٔ. و ينطر: محمد سميمان الأشقر، الواضح في أصول الفقو، دار النفائس، (طٚ)، ٕٚٗٔه، صٕٚٔ. (ٚٗ) إبراىيم بن موسى الشاطبي (ت ٜٓٚه)، الموافقات، القاىرة، دار الحديث، ج ٖ، صٕٗٔ. (ٛٗ) صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله ، حديث رقم ٕٛٛٚ). (ٜٗ) ينطر: ابن حجر، أحمد بن عمي العسقلاني (ت ٕ٘ٛه)، فتح الباري ، دار المعرفة، بيروت، ٜٖٚٔه، جٖٔ، صٕٕٙ. (ٓ٘) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت ٜ٘ٚه)، جامع العموم و الحكم، مؤسسة الرسالة، (طٚ)، ٕٕٗٔه، جٔ، صٕٕ٘. (ٔ٘) ابين المحييام، عييلاء اليدين، عمييي بيين عبيياس البعميي (ت ٖٓٛه)، القواعــد والفوائــد الأصــولية ، دار الكتييب العممييية، بيييروت، ٕٕٗٔه، صٜ٘ٔ. (ٕ٘) لممزيد في مسألة أييما أعظم الأوامر أم النواىي، ينطر: ابين القييم (ت ٔ٘ٚه)، محميد بين أبيي بكير بين أييوب، عـدة الصـابرين، دار ابن كثير، (طٖ)، ٜٓٗٔه، صٖٛ. فقد فصيل ورجيح أن تيرك الميأمورات جممية أعظيم مين تيرك المنيييات، وا ن ورد أن فعل بعض المنييات أعظم من ترك بعض المأمورات. (ٖ٘) صحيح مسمم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، حديث رقم ( ٛٗ٘ٔ). (ٗ٘) عبد الممك بن يوسف الجويني (ت ٛٚٗه)، البرىان ، دار الكتب العممية، ٛٔٗٔه، جٔ، صٔٓٔ. (٘٘) الشاطبي، الموافقات، جٖ، ص٘ٔٗ. (ٙ٘) ينطر: السممي، أصول الفقو الذي لا يسع الفقيو جيمو، صٖٕٚ.
عدد الصفحات ٢٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٗٔ (ٚ٘) صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، حديث رقم ( ٕٛٚٔ). (ٛ٘) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٖ، ص٘ٗٔ. (ٜ٘) الغزالي، المستصفى، جٕ، صٚٙ. (ٓٙ) ينطر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، جٔ، صٜٕٖ. (ٔٙ) محمد بن إدريس الشافعي (ت ٕٗٓه)، الأم، دار المعرفة، بيروت، ٓٔٗٔه، ج٘، صٖ٘ٔ. (ٕٙ) علاء الدين عمي بن سميمان المرداوي (ت ٘ٛٛه)، التحبير شرح التحرير ، الرياض، مكتبة الرشد، ج ٘، صٖٕٕٛ. (ٖٙ) حسن العطار (ت ٕٓ٘ٔه)، حاشية العطار عمى جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العممية، جٔ، صٜٛٗ. (ٗٙ) ينطر: محمد بن أحميد الفتيوحي ابين النجيار (ت ٕٜٚه)، شـرح الكوكـب المنيـر ، تحقييق: محميد الزحيميي، الريياض، مكتبية العبيكيان، ٛٔٗٔه، جٖ، صٖٛ. و ينطر: الشوكاني، ارشاد الفحول، جٔ، صٕٓٛ. (٘ٙ) و قييد ثبييت قييوليم فييي بيياب الأميير أنييو لمنييدب، ينطيير: الآمييدي (ت ٖٔٙه)، الأحكــام، جٕ، صٗٗٔ. ومييا ثبييت فييي الأميير يثبييت عكسو في النيي، كما نص عمى ذلك غير واحد من الأصوليين، كالآمدي في قولو: " اعمم أنو لميا كيان النييي مقيابلا للأمير فكيل مييا قيييل فييي حييد الأميير عمييى أصييولنا وأصييول المعتزليية" الأحكييام، ج ٕ، صٚٛٔ. ومميين أشييار لييذلك أيضييا الزركشييي نيياقلا عيين البزدوي قولو: "قال أبو زيد في التقويم: "لم أقف عمى الخلاف في حكم النيي كما في الأمر، فيحتمل أن تكون أقيواليم فيي النييي حسب اختلافيم في الأمر، فمن قال بالوقف ثم يقول بو ىنا، ومن قال بالإباحة ثم يقول بالإباحة ىنا، وىيو إباحية الانتيياء، ومين قال بالندب ىناك يندب الانتياء ىنا، ومن قال بالوجوب ثم يقول بو ىاىنا". الزركشي، البحر المحيط، جٖ، صٜٖٙ. (ٙٙ) ينطر: الزركشي، البحر المحيط، جٖ، صٖٙٙ. (ٚٙ) الكمو ذاني، التمييد في أصول الفقو، جٔ، صٕٖٙ. (ٛٙ) ينطر: آل تيمية، المسودة في أصول الفقو، دار الكتاب العربي، ص ٔٛ. و ينطر الزركشي، البحر المحيط، جٖ، صٕٙٗ. (ٜٙ) إبراىيم بن عمي الشيرازي (ت ٙٚٗه)، الممع، بريدة، دار البخاري، (طٔ)، ٚٓٗٔه، صٕٗ. (ٓٚ) ابن السمعاني، قواطع الأدلة، جٔ، صٖٛٔ. (ٔٚ) الزركشي، البحر المحيط، جٖ، صٖ٘ٙ. (ٕٚ) وقد نقل عينيم ذليك فيي بياب الأمير، وميا ثبيت فيي الأمير يثبيت فيي النييي حتيى ييأتي التصيريح بخلافيو، كميا قيال السيمرقندي: "يتفقان (أي: الأمر والنيي) في اختلاف العمماء في حكمييميا. فمين قيال حكيم الأمير ىيو وجيوب الفعيل يقيول حكيم النييي ىيو وجوب الامتناع. ومن قال بالندب في الأمر يقول بالندب في النيي. ومن توقف فيي حكيم الأمير توقيف فيي حكيم النييي عميى ما مر. السمرقندي، ميزان الأصول ، جٔ، صٕٕ٘. (ٖٚ) المرداوي، التحبير شرح التحرير ، ج٘، صٕٕٗٛ. (ٗٚ) ينطر: أحمد بن ادريس القرافيي (ت ٗٛٙه)، شـر ح تنقـيح الفصـول، تحقييق: طيو عبيد اليرؤوف، بييروت، دار الفكير، (طٔ)، ٖٜٖٔ_ٖٜٚٔم، صٕٚٔ. (٘ٚ) الزركشي، البحر المحيط، جٖ، صٜٕٔ. (ٙٚ) وقول الشافعي الصريح في باب النيي مقدم عمى تردده المنسوب إليو في باب الأمر، فذاك منسوب وىذا من صريح قولو. (ٚٚ) عمي بن عبد الكافي السبكي (ت ٔٚٚه)، الإبياج في شرح المنياج ، بيروت، دار الكتب العممية، (طٔ)، ٗٓٗٔه، جٗ، صٖٚٔ. (ٛٚ) ينطر: الغزالي، المستصفى، صٕٛٓ. ذكر ذلك في الأمر. (ٜٚ) سبق تخريجو . (ٓٛ) ينطر: ابن عقيل، الواضح في أصول الفقو، جٖ، صٖٖٕ.
عدد الصفحات ٢١مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓ٘ٔ (ٔٛ) ينطر، السبكي، الإبياج، جٕ، صٚٙ. (ٕٛ) الشير ازي ، الممع، صٙٙ. (ٖٛ) صحيح البخاري ، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطموب راكباً وا يماءً، حديث رقم (ٜٙٗ). (ٗٛ) ينطر: ابن حزم (ت ٙ٘ٗه)، عمي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار آفاق الجديدة، بيروت، جٖ، صٕٛ. (٘ٛ) ينطر: ابن حزم، الإحكام، جٖ، صٕٛ. (ٙٛ) ينطر: الكموذاني، التمييد في أصول الفقو، صٖٖٙ. (ٚٛ) ينطر: العدة، صٕٙٗ. (ٛٛ) ينطر: الكموذاني، التمييد في أصول الفقو، صٖٖٙ. (ٜٛ) اظر: أبو إسحاق إبراىيم الشيرازي (ت ٙٚٗه)، التبصرة في أصول الفقـو ، تحقييق: محميد حسين ىيتيو، بييروت، دار الفكير، ٓٓٗٔه/ٜٓٛٔم، صٖٗ. (ٜٓ) ينطر: التبصرة ، صٖٗ. (ٜٔ) ينطر: التبصرة ، صٕٗ. (ٕٜ) المرجع السابق ص ٕٗ. (ٖٜ) سبق تخريجو. (ٜٗ) ينطر: الطوفي، مختصر الروضة، جٕ، صٖٙٙ. (ٜ٘) ينطر: الشوكاني، إرشاد الفحول، صٖٕ٘. (ٜٙ) ينطر: الشوكاني، إرشاد الفحول، صٕٕ٘. (ٜٚ) سبق تخريجو. (ٜٛ) المخابرة ىي استئجار الأرض ل زراعتيا ببعض ما يخرج منيا. (ٜٜ) سنن ابن ماجو حديث رقم ( ٕ٘ٗ)، وصححو الألباني، وأصل الحديث في مسمم بمفظٍ مختمف، حديث رقم (ٖٙ٘ٔ). (ٓٓٔ) صحيح مسمم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث رقم ( ٜٓٗٔ). (ٔٓٔ) ابن السمعاني، قواطع الأدلة، صٕٛٔ. (ٕٓٔ) الآمدي، الإحكام، جٕ، صٕٙٔ. (ٖٓٔ) القرافي، الفروق، جٕ، صٖٕٕ. (ٗٓٔ) الكموذاني، التمييد، صٜٖ. (٘ٓٔ) متفق عميو، والمفظ لمسمم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة عمى الخطبة حتى يأذن أو يترك، حديث رقم ( ٕٔٗٔ). (ٙٓٔ) محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ٕٛٔٔه)، سبل السلام، دار الحديث القاىرة، ٕٛٗٔه، جٕ، ص٘٘ٔ. (ٚٓٔ) المرجع السابق، جٜ، صٕٓٓ. (ٛٓٔ) محمد بن إدريس الشافعي، الأم، بيروت، دار المعرفة، ٓٔٗٔه، ج٘، صٕٗ. (ٜٓٔ) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٜ، صٜٜٔ. فقد ذكر أن قولو إنو نيي تأديب لا تحريم. (ٓٔٔ) ينطيير: عبييد الممييك بيين عبييد الله الجييويني (ت ٛٚٗه)، نيايــة المطمــب، دار المنييياج، (طٔ)، ٕٛٗٔه، جٕٔ، صٕٗٚ. و ينطييير: عميييي بييين محميييد المييياوردي (ت ٓ٘ٗه)، الحـــاوي الكبيـــر، بييييروت، دار الكتيييب العمميييية، (طٔ)، ٜٔٗٔه، جٜ، صٕٕ٘. ولم ينصوا عمى قول إنو نيي تنزيو لكنيم قسموا الخطبة إلى ثلاثة حالات. (ٔٔٔ) ينطر: ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، جٙ، صٜٖٓ. "ومن أصحابنا من حممو عمى أنو نيي تأديب وىو باطل".
عدد الصفحات ٢٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔ٘ٔ (ٕٔٔ) صحيح مسمم، كتاب الطلاق، باب المطمقة ثلاثاً لا نفقة ليا، حديث رقم (ٓٛٗٔ). (ٖٔٔ) ينطيير: ابيين حجيير، فــتح البــاري ، جٜ، صٕٓٓ، "قييال الجميييور ىييذا النيييي لمتحييريم" . و ينطيير: ابيين قداميية، المغنــي، جٚ، صٖٗ٘، "ولا نعمم في ىذا خلافاً بين أىل العمم"، ونسب القول لمحنفية والمالكية والحنابمة. (ٗٔٔ) ابن قدامة، المغني، جٚ، صٗٗٔ. (٘ٔٔ) مسند أحمد، حديث رقم ( ٕٖٚٚٔ) وصححو شعيب الأرنؤوط . (ٙٔٔ) ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، جٙ، صٖٓ (ٚٔٔ) ينطر: كمال سالم أبو مالك، صحيح فقو السنة، دار التوفيقية لمتراث، القاىرة، ج ٖ، ص٘ٓٔ. (ٛٔٔ) صحيح مسمم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، حديث رقم ( ٕٙٓٔ). (ٜٔٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٚٓٔ. (ٕٓٔ) ينطر: سميمان بن محمد البجيرمي (ت ٕٕٔٔه)، حاشية البجيرمي، مطبعة الحمبي، ٜٖٙٔه، جٖ، صٜٖٗ. (ٕٔٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٚٓٔ. (ٕٕٔ) ينطر: مالك بن أنيس (ت ٜٚٔه)، المدونة، دار الكتيب العمميية، ٘ٔٗٔه، جٔ، صٜٕٚ. وقيد قسيميا بحسيب حاجية اليزوج، فإن لم يحتج ليا وعممت ذلك فلا بأس. ينطر: محمد عبد الله الخرشي (ت ٔٓٔٔه)، شرح مختصر خميل ، جٕ، صٕ٘ٙ. (ٖٕٔ) ينطر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٙٚٙه)، المجموع ، دار الفكر، جٙ، صٕٜٖ. (ٕٗٔ) ينطر: منصور بن يونس البيوتي (ٔ٘ٓٔه)، شرح منتيى الإيرادات ، عالم الكتب، (طٔ)، ٗٔٗٔه، جٔ، صٓٓ٘. (ٕ٘ٔ) النووي، المجموع ، جٙ، صٕٜٖ. (ٕٙٔ) محمود بن أحمد العيني (ت ٕٙٚه)، عمدة القاري شرح البخاري ، بيروت، إحياء التراث العربي، ج ٕٓ، صٗٛٔ. (ٕٚٔ) صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجيا لأحد إلا بإذنو، حديث رقم ( ٜ٘ٔ٘). (ٕٛٔ) متفق عميو، والمفظ لمسمم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة عمى خطبة أخيو حديث رقم ( ٖٔٗٔ). (ٜٕٔ) ينطر العسقلاني، فتح الباري ، جٜ، صٕٕٓ. (ٖٓٔ) السرخسي، المبسوط، جٗ، صٜ٘ٔ. (ٖٔٔ) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ، جٜ، صٕٕٓ. (ٕٖٔ) ابن قدامة المقدسي، المغني، جٚ، صٜٗ. (ٖٖٔ) ابن دقيق العيد، محمد بن عمي، إحكام الأحكام، جٔ، صٕٛٛ. (ٖٗٔ) العسقلاني، فتح الباري ، جٜ، صٕٕٓ. (ٖ٘ٔ) الشيرازي، شرح الممع ، صٖ٘ٔ. (ٖٙٔ) الشاطبي، الموافقات، جٖ، صٗٓٔ. (ٖٚٔ) الشاطبي، الموافقات، جٖ، صٖٓٔ. (ٖٛٔ) ينطيير: محمييد بيين عبييد العزيييز المبييارك ، القــرائن عنــد الأصــوليين ، رسييالة دكتييوراه، جامعيية الإمييام محمييد بيين سييعود، المممكيية العربييية السييعودية، ٕٙٗٔه، صٕٙٚ ومييا بعييدىا. و ينطيير: عبييد العزيييز بيين عبييد الله النمميية، صــوارف النيــي عــن التحــريم النقمية، بحث منشور في كمية الشريعة والقانون بمصر، بتاريخ ٙ/ٔ/ٕٔٔٓم. (ٜٖٔ) صحيح البخاري ، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وُكل إلييا، حديث رقم (ٚٗٔٚ). (ٓٗٔ) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٖٔ، صٕٗٔ. (ٔٗٔ) صحيح مسمم، كتاب النذر، باب النيي عن النذر وأنو لا يرد شيئاً ، حديث رقم ( ٓٗٙٔ).
عدد الصفحات ٢٣مفهىو اليهٌ، وأثر اليهٌ المجرد وصىارفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و2018/ ه 1439،)3(، ع)14(المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٔ (ٕٗٔ) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٔٔ، صٜٚ٘. (ٖٗٔ) ينطر: محمد سميمان الأشقر، أفعال الرسول ودلالتيا عمى الأحكام، مؤسسة الرسالة، (طٙ)، ٕٗٗٔه، صٜٚ. (ٗٗٔ) صحيح مسمم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكمب وحُموان الكاىن ومير البغي، حديث رقم (ٛٙ٘ٔ). (٘ٗٔ) صحيح البخاري ، كتاب الإجارة، باب خراج الحجّام، حديث رقم (ٜٕٕٚ). (ٙٗٔ) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٗ، صٜٗ٘. (ٚٗٔ) صحيح مسمم، كتاب الأشربة، باب، كراىة الشرب قائماً، حديث رقم (ٕٕٙٓ). (ٛٗٔ) ســنن الترمــذي، كتيياب الأشييربة، بيياب مييا جيياء فييي النيييي عيين الشييرب قائميياً، حييديث رقييم (ٔٛٛٔ)، وصييححو الألبيياني فييي صحيح سنن الترمذي، ج ٗ، صٖٔٛ. (ٜٗٔ) ينطر: ابن حجر، فتح الباري ، جٓٔ، صٗٛ. (ٓ٘ٔ) صحيح مسمم، كتاب الألفياظ مين الأدب وغيرىيا، بياب اسيتعمال المسيك وأنيو أطييب الطييب وكراىية رد الريحيان، حيديث ر قيم (ٖٕٕ٘). (ٔ٘ٔ) ينطر: محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ٖٕٚٔه). و ينطر: محمد آبادي، عون المعبود، جٔٔ، صٖ٘ٔ. (ٕ٘ٔ) صحيح البخاري ، كتاب الأشربة، باب النيي عن التنفس في الإناء، حديث رقم ( ٖٓٙ٘). (ٖ٘ٔ) ينطر، ابن حجر، فتح الباري ، جٓٔ، صٖٜ. و ينطر: ابن مفمح، الآداب الشرعي ة، جٖ، صٚٙٔ. (ٗ٘ٔ) الشاطبي، الموافقات، جٖ، صٚٓٔ. (٘٘ٔ) محمد بن صالح بن عثيمين، منظومة أصول الفقو وقواعده، دار ابن الجوزي، الرياض، ٜٕٗٔه، صٕٔٔ. (ٙ٘ٔ) النووي، المنياج، جٓٔ، صٜ. (ٚ٘ٔ) صحيح مسمم، كتاب النكاح، باب جواز الغيمة وىي وطء المرضع وكراىية العزل، حديث رقم (ٕٗٗٔ). (ٛ٘ٔ) النووي، المنياج، جٓٔ، صٜ. (ٜ٘ٔ) ينطر: محمد آبادي، عون المعبود، جٙ، صٕ٘ٔ. (ٓٙٔ) ينطيير: سييميمان بيين عبييد القييوي الطييوفي (ت ٙٔٚه)، الانتصــارات الإســلامية فــي كشــف شــبو النصــرانية، مكتبيية العبيكييان، (طٔ)، ٜٔٗٔه، جٕ، صٕٙٙ. فقد جعل المسألة عمى ثلاثة أقوال أيضاً : يجوز مطمقا، ولا يجوز مطمقا، ويجوز بالإذن. (ٔٙٔ) ينطييير: الجيييويني، نيايـــة المطمـــب، جٕٔ، صٗٓ٘. والنيييووي، المجمـــوع ، جٙٔ، صٕٔٗ. حييييث ذكييير أنيييو قيييول ليييبعض الشافعية ولم يتم تسميتيم. (ٕٙٔ) ينطيير: محمييد آبييادي، عــون المعبــود، جٙ، صٕ٘ٔ. حيييث نييص ابيين القيييم أنييو قييول لييبعض أصييحاب أحمييد ولييم يسييميم. والطوفي في الانتصارات الإسلامية، ج ٕ، صٗٙٙ. (ٖٙٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٕ، صٖٖٗ. و ينطر: شرح مختصر خميل ، جٖ، صٕٕ٘. (ٗٙٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٕ، صٖٖٗ. (٘ٙٔ) ينطر: الجويني، نياية المطمب، جٕٔ، صٗٓ٘. (ٙٙٔ) صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب العز ل، حديث رقم ( ٜٕٓ٘). (ٚٙٔ) صحيح مسمم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث رقم ( ٖٛٗٔ). (ٛٙٔ) النووي، المنياج، جٓٔ، صٓٔ. (ٜٙٔ) ينطر: الجويني، نياية المطمب، جٕٔ، صٗٓ٘. (ٓٚٔ) ينطر: ابن قدامة، المغني، جٚ، صٜٕٛ.
عدد الصفحات ٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علاء الديً رحال وعبد الرحمً الخراز المجلة الأردىًة في الدراسات الإسلامًة، مج (14)، ع(3)،9143ه /8201و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖ٘ٔ (ٔٚٔ) ينطر: ابن قدامة، المغني، جٚ، صٜٕٛ. (ٕٚٔ) ينطر: الجويني، نياية المطمب، جٕٔ، ص٘ٓ٘. (ٖٚٔ) ينطر: النووي، المنياج، جٓٔ، صٜ. (ٗٚٔ) الكموذاني، التمييد، جٖ، صٓ٘ٔ. (٘ٚٔ) مرعي بن يوسف الكرمي (ت ٖٖٓٔه)، دليل الطالب، السعودية، دار طيبة، ٕ٘ٗٔه، صٕٔٛ. (ٙٚٔ) ينطر: الحسيين بين مسيعود البغيوي (ت ٙٔ٘ه)، معـالم التنزيـل فـي تفسـير القـرآن ، السيعودية، دار طيبية، طٗ، ٚٔٗٔه، جٛٔ، صٛٗٔ. (ٚٚٔ) محمد بن جرير الطبري (ت ٖٓٔه)، جامع البيان عن تأويل القرآن ، دار ىجر، (طٔ)، ٕٕٗٔه، جٖٕ، صٓٗٗ. (ٛٚٔ) الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٓٛٔ. (ٜٚٔ) المرجع السابق، جٖ، صٓٛٔ. (ٓٛٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٓٛٔ. و ينطر: الخرشي، شرح مختصر خميل، جٗ، صٜ٘ٔ. (ٔٛٔ) ينطر: ابن قدامة، المغني، جٛ، صٜ٘ٔ. (ٕٛٔ) ينطر: أحمد بن محمد الصاوي، حاشية بمغـة السـالك لأقـرب المسـالك إلـى مـذىب مالـك، بييروت، دار المعرفية، ٜٖٛٔه، جٕ، صٕٛٙ. و ينطر: الشافعي، الأم، ج٘، صٕٕٗ. و ينطر: ابن قدامة، المغني، جٛ، صٓٙٔ. (ٖٛٔ) ينطر: محمد بن أبي العباس الرمميي (ت ٗٓٓٔه)، نيايـة المحتـاج، بييروت، دار الفكير، ٗٓٗٔه/ٜٗٛٔم، جٚ، ص٘٘ٔ. و ينطر: الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية، ٕٚٗٔه، جٜٕ، صٖٛٗ. (ٗٛٔ) النووي، المنياج، جٓٔ، صٛٓٔ. (٘ٛٔ) صــحيح مســمم، كتيياب الطييلاق، بيياب جييو از خييروج المعتييدة البييائن والمتييوفى عنيييا زوجيييا فييي النيييار لحاجتيييا، حييديث رقييم (ٖٛٗٔ). (ٙٛٔ) ينطر: ابن قدامة، المغني، جٛ، صٖٖٙٔ. (ٚٛٔ) ينطر: الشافعي، الأم، ج٘، صٕٔ٘. (ٛٛٔ) المرجع السابق، جٔٔ، صٕٕٚ. (ٜٛٔ) ينطر: الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٓٛٔ. (ٜٓٔ) ينطر: الرممي، نياية المحتاج، جٚ، ص٘٘ٔ. (ٜٔٔ) الكاساني، بدائع الصنائع، جٖ، صٕ٘ٓ. (ٕٜٔ) المرجع السابق، ج ٖ، صٕ٘ٓ. (ٖٜٔ) ابن القيم، ز اد المعاد، ج٘، صٓٔٙ. (ٜٗٔ) الشافعي، الأم، ج٘، صٕٔ٘. (ٜ٘ٔ) مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مؤسسة الرسالة، (طٔ)، ٖٖٗٔه، صٖٖ٘.
عدد الصفحات ٢٥