صدقة التطوع في الإسلام أي من غره فبجزى تصف صاء تقال عد أحافظ إن حجر وح له «حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاويء وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبِي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان ولا فرق بين الحنطة وغيرهاء وهذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد»!". وقد قال الإمام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلكء. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبداً ما عشتء فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة, واجمهور يجيبون عنه: بآنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره تمن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي ولد وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعضء فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر الأحاديث» والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء - أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. وذكر أن معاوية ابن هشام روى ني هذا الحديث: نصف صاع من برء وهو وهم. وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعاً من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود [القائل ابن حجر]: «وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة» فتح الباري. فض )١( فتح الباري شرح صحيح البخاري. */ 4 /ا".
عدد الصفحات ١٧فوجب اعتماده.» وقل صرح معاوية بأنه رأيّ رآه لا أنه سمعه من النبى علم في موافقة معاوية عن النبي وله لذكره»!". وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن جعل مدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين» والصواب أنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ ولحذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعا وهو الصواب كم تقدم'"» والله تعالى أعلم!". تاسعاً: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي وَل وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي/'. وهو أربعة أمداد. والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدٌ يديه بمياء وبه سمى مَل قال الفيروزآبادي: «وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً!/ والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس .51/ /٠ شرح النووي على صحيح مسلم, )١( (1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم /190/8215-01. (9) وني سنن أبي داود برقم :»: عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله يله خطبباًء فأمر بصدقة الفطر صاع تمر؛ أو صاع شعيرء عن كل رأس. وني زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن الكبير والصغير, والحر والعبد». وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 49/١ 4» وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار» ٠١” /٠ التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ, ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيصء ولكن ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع. أما زكاة الفطر فقد حددها النبي يلو بصاع». () الدارقطني» #؟/رادقل والبيهقي» 22/١ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل الأوطارء ”/ 5 »٠١ وانظر: المغنى, لابن قدامة, 4/ /7/1. (6) القاموس المحيط. ص 5٠7 .
عدد الصفحات ١٨صدقة التطوع في الإسلام 5 يوجد فيه صاع النبي يل قاله الداوودي!". قال الفيروزابادي: «وجربت ذلك فوجدته صحيحاً)!". قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابسء كالتمرء والحنطة ونحو ذلكء. أما من جهة الوزن فمقداره أربعاثئة وثانون مثقالاء وبالريال الفرنسي ثانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضى] ماثة واثنان وتسعون ريالآء أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو» وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس: كالتمر اليابس» والحنطة الجيد» والآرزء والزبيب اليابس» والأقط بالكيل» فهو أحوط من الوزن»!". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي ين ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً»!"). عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأغها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَائنِ 0 المرجع السابق» ص 155. () القاموس المحيط. ص 455. وانظر: فتح الباري لابن حجرء 0١ .,. وفتاوى اللحنة الدائمة, 9/ 50". ( مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١6-1١ 5 /١ (؟) فتاوى اللجنة الدائمة. 9/ ١/ا".
عدد الصفحات ١٩صردقة التطوع في الإسلام 60 وَالْعَاينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلََةِ فُلوبهُمْ وف الرّقَابٍ وَالْمَارمِينَ وَفي سَبيلٍ الله وَابْنِ السَِّيلٍ فَريضَةَ منَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيم 7114". وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. فتجري مجرى كفارة اليمين» والظهار. والقتل» والجماع في نهار رمضان. ومجرى كفارة الحج. فتدفع لمؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهمء. وهم الفقراء والمساكين» ولا يعطى المؤلفة قلوبهم. ولا الرقاب ولا غير ذلك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى ني الدليل". وقال رحمه الله: «ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقابء والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك»)!". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه وَييْعٌّ تخصيص المساكين مهذه الصدقة, ولم يكن يقسمها على الأصناف الثانية قبضة قبضة:» ولا أمر بذلكء ولا فعله أحد من أصحابه» ولا من بعدهم, بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية»!”. وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضراشعهما وفيه: .59 سورة التوبة, الآية: )١( 20 انظر: المغنى لابن قدامة» 5/ "١5 قال: ومبذا قال مالك» والليث, والشافعى» وأبو ثور وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. وإلى الذمي». - (9') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©"/ *الا. (؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١5١ . (6) زاد المعاد في هدي خير العباد» ”/ 77.
عدد الصفحات ٢٠65 صدقة التطوع في الإسلام «وطعمة للمساكين...)(". «وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: «هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات» حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقطء وهو الصحيح»'". وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء 5 ك4 1 : 5 5 5 والمحاويج. وطعمة للمساكين)»!". وقال في مو ضع اخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين»!". ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد. ى) يجوز توزيعها على عدة أشخاص»"". الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن اللنصوص»!"7". قال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز )١( أبو داود» برقم 21704 وابن ماجه. 2171 وتقدم تخريجه. () نيل الأوطار للشوكاني» / .١١7 9 الشرح الممتع ”/ 2185 وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير» /1/ 1707 . (54) مجموع فتاوى ابن باز» 5 .7١68 /١ (5) المرجع السابق؛ 5 .7١17 /١ (5) المغني لابن قدامة؛ #17/4, ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 9 /ا/ا”". وكتاب الفروع لابن مفلح» :/ 7 (0) الكاني لابن قدامة. "/”/اء والمغنى» :5/5 ". (6) ذهب المالكية والشافعية وال حنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم؛ وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» “45/71 17].
عدد الصفحات ٢١صردقة التطوع في الإسلام 60 إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم» وهو أصح دليلا بل الواجب إخراجها من الطعام» | فعله النبي يد وأصحابه ذق#ن»!". وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين» والعبادات الأصل فيها التوقيفء فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بها ثبت عن المشرّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه»)!". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس»!". قال وَلدِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وني رواية لمسلم: «من عمل عملاً لبس عليه أمرنا فهو رد»"). الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من بعول ممن تلزمه نفقته: قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله. إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته»!”'» قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهمء وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن ملوكه الحاضر»!". فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن .7١17 /١ 5 مجموع فتاوى ابن باز )١( (0) المرجع السابق؛ 5 .7١8/1١ (*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 1/4. () متفق عليه: البخاريء كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 25591 ومسلم, كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» برقم .11/١14 (5) مختصر الخرقي مع المغني» ا" () الإجماع لابن المنذر» ص 55.
عدد الصفحات ٢٢65 صدقة التطوع في الإسلام نفسه» وعن من يعوله؛ أي يمونه» فتلزمه فطرتهم» كى| تلزمه مؤنتهم؛ إذ وجد ما يؤدي عنهو!"؛ لحديث ابن عمر رضراللهعها: «أمر رسول الله يَلٌُ بصدقة الفطرء عن الصغير, والكبيرء والحرء والعبد» ممن تمونون»!". قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه. وعن كل من تجب عليه نفقته» ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه»!". ويبدأً بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم. ثم من يليه في وجوب النفقة!؛ لحديث جابر #5 » وفيه: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك!". وعن حكيم بن حزام #5ه: أن رسول الله َي قال: «أفضل الصدقة, أو خير الصدقة عن ظهر غنىّ» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»'". ."01١ /4 المغني لابن قدامة» )١( (1) أخرجه الدارقطني. 75١/7 برقم 01١ 217 والبيهقي» 2171/5 وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب فكب [انظر: نصب الراية» 7/ 41] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل» "7١ /" برقم 8178. (9) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ /51". (5) يبدأ بنفسه. فزوجته. فرقيقه؛ فأمه. فأبيه» فولده. فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل؛» 0١ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم, / 715 والمغني لابن قدامة» 10١/5 "٠ ومجموع فتاوى ابن باز /١5 199. (5) مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله. ثم القرابة» برقم /191. (5) متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنيء برقم 214717 ومسلمء واللفظ له. كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل» وأن اليد العليا هي المنفقة»
عدد الصفحات ٢٣وعن ببز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله من أب ؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب»!"؛ ولحديث أبي هريرة #5 قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك, ثم أدناك أدناك)!". وعنه #نه قال: قال رسول الله يَلْدُ: «نتصدقوا» فقال رجل يا رسول الله عندي دينار» فقال: «تصدق به على نفسك» قال عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنثت أبصر به" . الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الأصل في ذلك قول النبي كد لمعاذ حين) بعثه إلى اليمن: «...فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»!". - وأن السفلى هي الآخذة. برقم 4 .٠١* 2194875 الترمذيء كتاب البر والصلة, باب ما جاء في بر الوالدين» برقم /21891 وأحمد, برقم )١( .199 /” وحسنه الألبان في صحيح الترمذيء (') متفق عليه» واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الأدبء باب البر والصلة» برقم ,591/١ ومسلمء كتاب البر والصلة؛ والآداب. باب بر الوالدين؛ برقم /7554. () النسائي. كتاب الزكاة» باب 4 0. تفسير ذلك. برقم 5 2587 وأبو داود. كتاب الزكاة» باب ني صلة الرحمء برقم ,١159١ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 2705/7 وفي صحيح سنن أبي داود .559/1١ (؟) متفق عليه: البخاريء برقم 1145, ومسلم. برقم 19., وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في
عدد الصفحات ٢٤صدقة التطوع في الإسلام 0-7 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: «والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي» وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم...» !". وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا بأس بذلك» ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء» لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوطء وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس»)1". الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال: ١ - يجب إخراج الزكاة على الفورء كالكفارة:, والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضى الفورية» ومنه قول الله تعالى: أ وَتَوَا الرَّكاة76 إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بهاء من: ذوي القرابة» أو ذوي الحاجة الشديدة» جاز إذا كان وقتاً يسير!")(". ؟ - من جحد وجوب الزكاة كفرء إذا كان عالماً بوجومبا؛ لتكذيبه - الإسلامء حكم الزكاة. . 711 /١ 5 مجموع فتاوى ابن باز» )١( (5) مجموع فتاوى ابن بازء 5 37١5/١ 6» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة, 9/ 20 والموسوعة الفقهيت 9/ م4" و 1/5 مم. (') سورة البقرة, الآية: /ا/73. (؟) انظر: المغنى لابن قدامة. 5أ58-7١. والمقنع مع الشر.ح الكبير والإنصاف». 30 و/ا/ ة 1 والفروع, لابن مفلح. 5 »,و والشر.ح الممتع لابن عثيمين» 55م - امكل ومنار السبيل» 55 (6) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام» في مسائل مهمة في الزكاة» المسألة الخامسة: فلتراجع هناك.
عدد الصفحات ٢٥لله ولرسوله. وإجماع الأمة» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل!"7", ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين!". * - من منع الزكاة بخلاء وتهاوناًء أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه» وعزره؛ لارتكابه محرماً؛ ومنعه ركتاً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه» ويردعه عن فعله المحره!"1. ؛ - يخرج الزكاة من مال: الصغيرء واليتيمء والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة» فقام الولي فيه مقام المونٌ عليه: كنفقته» وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال» ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال!"7". (١)انظر: المغني. لابن قدامة. 5/» والشر-ح الكبير مع المقنع والإنصافء. 7/ 157ء ومنار السبيل» »"”"/١ والشرح الممتعء لابن عثيمين. 5/ و”/للء ومجموع فتاوى ابن باز 171075 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ١5/١14 . (1) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام» الرقم الثاني عشر. () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 4/ »١185 وفتاوى ابن بازء 5 /١ 71717 . () انظر: المقنع مع الشر.ح الكبير, والإنصافء // 5 2١54 ومنار السبيل» ,/١ والمغني لابن قدامة, 4-5. والكاني» ”/ لال ومجموع فتاوى ابن باز 5 ,57177/١ والشر-ح الممتعء كلمو ١ . (5) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة ني الإسلام للمؤلف: المنزلة الرابعة عشرة. 0" انظر: المغنى لابن قدامة. 5 . والإنصاف مع المقنع والشر.ح الكبيرء 59/4/57 و// ٠وهل والشرح الممتع.56/ ٠١5058-55 ومنار السبيل» /١ ,و والروض المربع. لرلاكل كول ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة. 9/ ٠ ومجموع فتاوى ابن باز /١4 2718 ٠ » ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ .5٠ (0) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة ني الزكاة» المسألة السابعة.
عدد الصفحات ٢٦صدقة التطوع في الإسلام مستحقيها؛ وليحصل على أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة لله تعالى» وليجتهد في إيصاها إلى أهلها بيقين» قال عثمان ذنه: «هذا شهر زكاتهم» فمن كان عليه دين فليقضه. ثم يزكي بقية ماله»!". وعن أب سعيد المقبري قال: جئت عمر بن الخطاب باتني درهم: قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي» قال: وقد عتفت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم» قال: «اذهب بها فاقسمها!". وإذا اجتهد ني الإخلاص لله تعالى وأخفاها ابتغاء مرضاته سبحانه أظله الله تعالى في ظله. يوم لا ظل إلا ظله؛ لحديث أبي هريرة ذه » عن النبي كَل قال: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله. يوم لا ظل إلا ظله...» وذكر منهم «... ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»'". فيحصل على هذا الثواب العظيم بتوزيعها بنفسه!". 5 - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبّل منه؛ كأن يقول: «اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم» وغير ذلك من الدعاء المناسب". .86٠ برقم 295١ / وغيره» وصححه الألبانيٍ في إرواء الغليل. 767/١ أخرجه الإمام مالك )١( (1) البيهقي» ١5/5 وأبو عبيد, برقم 21805 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» "7/ 757. (©) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» برقم 577١؛ ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, برقم .٠١7 ١ (5) انظر: المقنع والشرح الكبير»ء 7/ 157, ومنار السبيل؛ /١ 2777 والشر.ح الممتع لابن عثيمين» كه ١ ؟. (6) انظر: منار السبيل» 57/١ ؟, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 17/ 15/8 والشرح الممتع» ا
عدد الصفحات ٢٧اصدقة التطوع في الإسلام 60 ا - يقول آخذ الزكاة ما وردء كأن يقول: ا ماله)!'"'» وكان رسول الله له إذا أتاه قوم بصدلتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبو أوفى بصدقته. فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى»!". - ويشترط لإخراجها نية من مكلف؛ وله تقديمها بيسيره والأفضل قرنها بالدفع» فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقرب ه تعال وكذلك إذا وكل نوى» وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله ي: «إنما الأعمال بالنيات»” '), قال العلامة السعدي رحمه الله: «والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة» ودفعها للوكيل» ثم دفعها الوكبل للمُغطى أن ذلك يجزئ» ولو أن الوكيل لم ينو أنبا زكاة» سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها...» ١ 49 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب؛ لحديث علي ذ: «أن النبي ولد تعجل من العباس صدقة سنتين»!'!؛ ولحديثه فه: «أن العباس سأل النبي وَل في تعجيل صدقته قبل أن تل فحص له في ذلك؛ فأذن له في ذلك" ويشترط في ذلك: وجود سبب وجوب )١( لحديث وائل بن حجر ظّه: أن رجلاً جاء بناقة حسناء, فقال له النبي وٌ: «اللهم بارك فيه وني إبله» [أخرجه النسائي, برقم /اه4 7 وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» 8 6» وتقدم تخريجه في زكاة ببيمة الأنعام]. (؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بالصدقة, برقم .٠١1/8 () متفق عليه: البخاري. برقم ١ ومسلم, برقم 214017 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة ني الإسلام» في مسائل مهمة. المسألة السادسة. () انظر: المغني» لابن قدامة. 5/-- :4 والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. // 9ه ,. ومنار السبيل. ”5 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /١14 اه - 5 8. (6) المختارات الجلية للسعدى. ص 9/. (5) أخرجه أبو عبيد في الأموال, برقم 16/5. وحسنه الألباني في إرواء الغليل:» */ ١5 3 برقم /61/. 0372 أبو داود» برقم 21575 والترمذي, برقم 2517 9 وابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح
عدد الصفحات ٢٨© صدقة التطوع في الإسلام الزكاة: وهو كمال النصابء فإن لم يكن عنده نصاب؛ فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب. وهو ملك النصاب("(". ٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده, إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضراشهعهاء أن النبي كلد قال لمعاذ حين| بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم...» ". ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين - عن أبيه: أن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: «وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ولو ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله وَي»!'). هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده""» والراجح - سنن أبي داودء 245٠ /١ وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة ني الإسلام في مسائل مهمة ني الزكاة المسألة التاسعة. () انظر: المغني, لابن قدامة» 4/ 79 والمقنع مع الشر.ح الكبير والإنصافء 7/ 2179 ومنار السبيل» /١ 56 5» والكاني» 218١/7 ومجموع فتاوى ابن بازء »١57 /١5 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ 2477 والشرح الممتع» 5/ 717. () وتقدم التفصيل ني ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة. (9) متفق عليه: البخاري, برقم 1795., ومسلمء برقم 19 وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام» في حكم الزكاة. (؟) أبو داود. كتاب الزكاة» باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم ١576 وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» /١ 48. (5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:
عدد الصفحات ٢٩من أقوال أهل العلم في حكم نقل الزكاة: أن الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لأن أهل البلد المحاويج أحق بالبر والإحسان؛ ولغرس المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ ولأن أطماعهم تتعلق با عند الأغنياء في بلدهم من المال؛ ولأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها من بلد إلى بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة» وقد يكون في السفر عرضة لتلف مال الزكاة» ولكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية!"» قال العلامة عبدال رحمن السعدي رحمه الله: «والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان لذلك مصلحة...)!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: «وهذا القول هو - القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة» فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم» وهو الصحيح من المذهب. والثانية لا تجزىئ. القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة: فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. القول الثالث: الشافعيء لا يجوز ولا يجزئ نقلها. القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج أو قوم هم أمس حاجة من أهل واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر. لا دليل عليه. ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية. ص 51 - 14/8 وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع؛ للمرداوي 0777/5 577. والمغني لابن قدامة» 54/ .1١ والمقنع مع الشر.ح الكبير والإنصافء. 7/ »17١ والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] 4/ ,3١5-7٠٠١ ومنار السبيل؛ /١ 756. .١5/- ١ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص /ا5 )١( (0) المختارات الجلية من المسائل الفقهية» للسعدي. ص 94/,.
عدد الصفحات ٣٠صدقة التطوع في الإسلام الصحيح؛ لعموم الدليل: نا الصَّدََاتُ لِلْقُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 6". أي للفقراء والمساكين في كل مكان»!". وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «يجوز نقل الزكاة من محل المزكي «بلده» إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء...6!'". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقرء أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك...» !'). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى» قال رحمه الله: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وتردٌ في الفقراء حيث كانوا»!". قال ابن المنير رحمه الله: «اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: «فترد على فقرائهم»؛ لأن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث»)!". ١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر: أخرج زكة المال في بلد المال» وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛ .5٠9 سورة التوبق الآية: )١( 20 الشرح الممتع لابن عثيمين» 1708/5 .51١ (*) مجموع فتاوى ابن باز 5 /١ 57 7. () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. .4١1//9 (5) صحيح البخاري» كتاب الزكاة 51 - بابٌّء قبل الحديث رقم 5 . 00 فمح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر ؟/ لا"
عدد الصفحات ٣١لآن زكاة الفطر تتعلق بالبدن» والمال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى الزكاتين لمصلحة شرعية راجحة جاز؛ لما سبق في نقل الزكاة» والله تعالى 0 أعلم'". “فت جمد الله تعالى الرسالة السادسة ويليها إن شاء الله تعال الرسالة السابعة «مصارف الزكاة في الإسلام» إبل4 انظر: المغنى. 4/ 13# --1725. والمقنع مع الشر-ح الكبيرء والإنصاف» 7/1 175, والشر-ح الممتع لابن عثيمين» 5/ 27517 ومجموع فتاوى ابن بازء 5 2١4 23511 /١ 6» وفتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ 7/815. والموسوعة الفقهية ١/7 "ا" 468 ".
عدد الصفحات ٣٢