المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 06 ج 06

دار الإفتاء المصرية

صفحة ٢ من ٢١

- 22 - وقفا بمجرد القول، ومتى كان صدوره على وجه الصحة لزمه، ولا يجوز فيه البيع والشراء ونحوهما من أنواع التصرف الممنوعة في الوقف، ومن موجب لزومه أيضا تسجيله بذلك السجل متى كان من السجلات المصونة الخالية من شبهة التزوير المحفوظة من التغيير والتبديل، والحجة المذكورة إن كانت مطابقة لذلك السجل، وهذا كله بعد تحققه وثبوته. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٢

- 23 - ًا؟ � المبـــــادئ - إذا كان القي1 للقاضي أن يضم إليه ثقة ما دام لم يطعن أحد في أمانته - حص2 الثقة متى رأى في ذلك مصلحة للوقف الســـــؤال سئل في رجل وقف وقفا على جهة خير، وجعل له قَيِّما يباشر أعماله، ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القَيّم، وهو المسمى في عرف ديارنا بالناظر المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد الحاكم الشرعي الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له مرتبا من غلة الوقف، مدعيا أنه رأى المصلحة في ذلك. فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب. الجواب قالوا بأمور الوقف للقاضي أن يضم ثقة إلا إذا طعن في أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خيانته وقالوا الحاكم أن يضم إليه مشارفا يجوز له ذلك، وعللوه بما إذا رأى المصلحة في ذلك إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم في حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1901 /10 /15 بتاريخ2 سجل371* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٣

- 24 - القيام بأمور الوقف، ولم يطعن في أمانته أحد، فلا يسوغ للقاضي أن يضم إليه ثقة؛ لأن الضم إنما يترتب على الطعن في الأمانة أو النقص في الكفاءة، ولم يوجد ذلك في هذه الحادثة، فلا مصلحة في الضم متى كان ذلك القيم موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة، ولم تظهر عليه خيانة، ولم تقم لدى القاضي شبهة توجب ذلك، أما إذا حصل الطعن في الأمانة، أو قام لدى القاضي ما يوجب الضم، ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٤

- 25 - ا المبـــــادئ - ليس لمس1 على س السكنى محدد من قبل الواقف. - لمستحق السكنى في الوقف أن يسكن معه ما هو تابع له كأولاده القصر.2 - يسقط الحق في السكنى في عين الوقف بزواج الأيم تبعا لشرط الواقف ويرجع3 الحق بالتأيم - بل4 لأصلهم إلى أن يتزوج الإناث ويبلغ الذكور أشدهم الســـــؤال سأل وكيل ناظرة وقف المرحوم خليل أغا في واقف وقف وقفا من ضمنه مكان نص عليه في كتاب وقفه بقوله التسع وسماهن، ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث ينتفع بالسكنى في المكان المذكور كل من معتوقاته التسع المذكورات، ومن سيحدثه الله له من العتقاء الإناث على الدوام مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها من السكنى في المكان المذكور، فإن تأيمت عاد حقها في السكنى، وهكذا كلما تزوجت وتأيمت يجري الحال في ذلك كذلك، وتستقل بالسكنى في المكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت، ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولن ذلك بينهن كذلك إلى انقراضهن... إلى آخر ما نص عليه، وقد استقل بالسكنى في من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1901 /12 /6 بتاريخ2 سجل398* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٥

- 26 - هذا المكان واحدة ممن حدث من العتقاء الإناث بسبب تأيمها وسكن معها ولدها إبراهيم وزوجته وبنتها زينب وزوجها، وما زالوا مستمرين على السكنى معها في هذا المكان، فهل لهم الحق في السكنى معها حال كون الواقف لم يشرط السكنى إلا لمعتوقاته، وأن الواحدة منهن تستقل بالسكنى إذا انفردت وكانت غير متأيمة، ولم يشرط السكنى لأولاد واحدة منهن ولا لزوجات أبنائهن ولا لأزواج بناتهن، أم ليس لهم الحق في ذلك، وإذا لم يكن لهم ذلك الحق يلزم الناظر على هذا الوقف منعهم من السكنى في ذلك المكان؛ لعدم شرط الواقف السكنى لهم فيه؟ أفيدوا الجواب. الجواب من المقرر شرعا أن شرط الواقف كنص الشارع، في أنه يتبع ويجب العمل به، فشرط الواقف السكنى في ذلك المكان لكل من هؤلاء المعتقات التسع، ومن يحدث له من العتقاء الإناث على الدوام ما دمن عزبات، وأنه إذا تزوجت واحدة منهن سقط حقها في السكنى، وإن تأيمت عاد حقها في السكنى، وإن الواحدة منهن تستقل بالسكنى في المكان المذكور إذا انفردت لا ريب يجب العمل بهذا الشرط فيمن سماهن الواقف ما دمن موصوفات بالتأيم، وفيمن يحدث له من العتقاء الإناث ما دمن على هذا الوجه، ولا يتناول غيرهن بالنسبة للحصر والتعيين والتقييد في كلامه، وحيث انفردت هذه المعتقة الحادثة واستقلت بالسكنى في ذلك المكان؛ لتأيمها بناء على ذلك الشرط، فيقتصر هذا الاستقلال عليها، ولا يشمل غيرها إذ شموله لغيرها خروج عن غرض الواقف الذي دل عليه ذلك الشرط دلالة ظاهرة، وقد قلنا: إنه كنص الشارع في اتباعه ووجوب العمل به، واتباعه ليس إلا في قصر السكنى على تلك المعتقة المستقلة، فليس لغيرها من ابنها وزوجته وبنتها وزوجها حق السكنى في ذلك المكان، وإلا لزم العدول عن غرض الواقف، وقد قلنا

عدد الصفحات ٢٦

- 27 - البنت مع زوجها من السكنى في ذلك المكان؛ عملا بشرط الواقف، أما قولهم كان الموقوف عليهم ذكورا وإناثا، فإن كانت الدار ذات حجر ومقاصير، وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليه بابها، فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه، ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها في الحجرة التي هي فيها، وإن لم يكن لها حجر، وكانت دارا واحدة لم يستقم أن تقسم بينهم، ولا تقع فيها مهايأة، فسكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم، فمحله في الموقوف عليهم أنفسهم إذا أرادوا أن يسكنوا معهم من هو تابع لهم، لا يمكن انفصاله عنهم بحكم ضرورة المعيشة، كما نراه في صريح عبارتهم، وفيما إذا أطلق الواقف ولم يقيد ذلك بشرط، والابن والبنت المذكوران لم يكونا ممن أباح الواقف لهم السكنى، وإنما الموقوف عليها ها هنا هي تلك المعتقة، وقد نص الواقف على أنه لا يجوز لها أن تسكن زوجها معها؛ بل متى تزوجت سقط حقها في السكنى، فيجب أن يكون الأمر على ما شرط، فإذا رجع لها الحق بالتأيم لم يجز لها أن تسكن معها إلا ما هو من قبيل الحشم وما لا بد منه، كبناتها وأبنائها القاصرين الذين في حضانتها، ومتى تجاوزوا سن الحضانة سقط حقهم في السكنى، ووجب أن يخرجوا من دار أمهم إلى دار من استحق حضانتهم، فإن كانوا من الفقر؛ بحيث لا يجدون ما يسكنون فيه، جاز أن يسكنوا معها على طريق التبع إلى أن يتزوج الإناث، ويبلغ الذكور راشدين، فإذا تزوج الإناث لا يسوغ سكناهن، وإذا تأيمن لا يسكنّ كذلك؛ لأنهن بمجرد تزوجهن خرجن عن أن يكن تابعات لوالدتهن التي لها الحق في السكنى، وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين لا يكون لوالدتهم حق في إسكانهم معها سواء تزوجوا، أو لم يتزوجوا؛ عملا بصريح ذلك الشرط، وأما تصريحهم بجواز الإعارة دون الإجارة فقد عللوه بأن الإعارة لا توجب حقا للمستعير؛ بل المستعير بمنزلة

عدد الصفحات ٢٧

- 28 - ضيف أضافه بخلاف الإجارة؛ وعلى هذا فلا يكون لهذه المعتقة المستحقة للسكنى أن تسكن أولادها معها على سبيل الدوام، وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف؛ لأن ذلك مما يخالف حكم الإعارة. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٨

- 29 - � المبـــــادئ - تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة مبيح لتحكيرها بأجر المثل.1 - الاحت2 أو للفراش ونحوهما - ما يبنيه المحتكر يكون ملكا له ما دام بإذن القاضي أو الناظر.3 - لا حق لمن يعين ناظرا على الوقف بعد ذلك في معارضة المحتكر في ذلك4 الســـــؤال سئل في أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور الزمان، وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها لكي يمكن أن تعمر منه كلها أو بعضها، فناظرة الوقف التي هي إحدى مستحقيه أعطت إلى رجل بالإيجار إلى طول الزمان النصف في أرض الأماكن المذكورة، وعينت عليه دفع الإيجار سنويا بقيمة معينة هي أجر المثل، وتسلمت منه قيمة أجرة أربعين سنة مقدما، وباعت له النصف فيما وجد من الأنقاض على أرض الأماكن المذكورة، وأذنته بالبناء والتعلي، على أن كل ما بناه وجدده يكون ملكا طلقا له مع حق القرار له في ذلك؛ وبناء على ذلك بنى هذا الرجل أماكن على الأرض المذكورة، وصارت ذات غلة وريع، ثم تولت ناظرة أخرى على الوقف قامت تعارض في ذلك بأن شرط الواقف لا يقتضي التأجير أزيد من سنة. فهل ما ذكر يعد تحكيرا، ولناظرة الوقف ولاية هذا العمل بنفسها بدون إذن القاضي، حيث إن حكم التحكير غير التأجير، وما بناه هذا الرجل بمقتضى من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1902 /2 /23 بتاريخ2 سجل422* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٩

- 30 - ذلك الإذن يكون ملكا له مع حق القرار يتصرف فيه بأنواع التصرفات ما دام قائ بأجر المثل، ولا حق لهذه الناظرة الحالية في تلك المعارضة؟ أفيدوا الجواب. الجواب صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل، وأن الاحتكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلي أو للغراس أو لأحدهما، وأن البناء الذي يبنيه المحتكر بإذن القاضي أو الناظر في الأرض المحتكرة يكون ملكا له، وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر المثل المقرر على الأرض، والطريقة التي جرت عليها الناظرة في حادثة السؤال هي بعينها طريقة التحكير، وإعطاء حق القرار لمدة طويلة بدلالة الإذن منها بالبناء والتعلي على الطريقة المعروفة في الأحكار، فما بناه هذا الرجل بإذن الناظرة صار حقه وملكه يتصرف فيه بالبيع ونحوه من التصرفات الجائزة، وبه يثبت له حق القرار، وعليه أجر المثل ما دام ذلك البناء، ولا حق للناظرة الحالية في المعارضة في ذلك، بناء على شرط الواقف المذكور؛ لأن ما جرت عليه الناظرة الأولى هو بعينه طريقة التحكير كما قلنا. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٣٠

- 31 - ح ا المبـــــادئ - امتن1 إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضي ذلك يجوز له الانفراد بالتأج الســـــؤال سئل بإفادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مضمونها إذا استأجر أحد ناظري الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه، وأذن القاضي مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة في نهاية المدة، وإن تأخر عن التسليم في حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أي شرط من شروط عقد الإيجار أو تأخر عن سداد أي قسط من أقساطه، كان لصاحبه المؤجر الحق في فسخ العقد بدون احتياج لاتخاذ وسائل قانونية، وعندها يصير إشهار مزاد تأجير الأطيان، فإن أجرت بأقل من الأجرة التي استأجر يحسب الفرق عليه، ويكون مكلفا بتسليم الأطيان إلى المستأجر الجديد. فهل إذا انتهت مدة التأجير المتفق عليها، وكان المستأجر خالف شروط العقد، وتأخر عن سداد أقساط الإيجار ورفعت عليه قضايا من المؤجر بسبب ذلك، وبقاء الأطيان في يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره بأجرة أكثر مما استأجر تعنتا منه وتأجيرها لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد بالتأجير نظرا لما تقدم بإذن القاضي؟ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1902 /3 /5 بتاريخ2 سجل433* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣١

- 32 - الجواب إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا، وكان التأجير مصلحة للوقف، فيرفع الناظر الثاني الأمر للقاضي؛ ليطلق له التصرف، وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٣٢

- 33 - و المبـــــادئ - متى عرفت العين الموقوفة بأنها وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعتبر وقفا.1 - لا عبرة بالعقود إذا كان صدورها عن غير ملك2 الســـــؤال سئل في رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا بالإسكندرية للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الأعرج، وبنى للمسجد المذكور مطهرة وأماكن عليها حال حياته ثم مات، فجاء شقيقه محمد بيك أبو سن، ووقف على المسجد المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى المسجد المذكور، وما يتبعه من تلك الأماكن التي كان يستغلها حال حياته لجهة المسجد المرقوم، حيث كانت معلومة للكافة بأنها وقف للمسجد المذكور على وجه الشهرة، ولم يشتهر أنها مملوكة للباني ولا لغيره؛ بل المعلوم أنها وقف من جملة ملحقات المسجد المذكور وكان قد أسكن الناظر المذكور بعض أقاربه بها مدة إلى أن توفي، وتوفيت الساكنة عن حال كون 1302ورثة تصرفوا في تلك الأبنية بالبيع بمقتضى عقود عرفية في سنة مورثتهم ليست وارثة لباني المسجد شرعا، ثم لما تقرر أحد أولاد محمد بيك أبو سن ناظرا على وقف والده والمسجد المذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد بالمحكمة الأهلية، وصدر حكمها بأنه قبل الفصل في الموضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى شرعية من فضيلة مفتي الديار المصرية بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا البناء، إن كان بإنشائه على مطهرة المسجد من قبل الواقف يلحق بوقف المسجد المذكور، ولو لم يصرح بذلك في كتاب وقفه حتى مات. من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1902 /3 /9 بتاريخ2 سجل439* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٣

- 34 - فهل يكون الحكم كذلك -والحال ما ذكر- بهذا السؤال؟ وقد جرى عرف الناس أجمع أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا للمسجد بعد الإذن بالصلاة فيه، أم كيف الحكم؟ أفيدوا الجواب. الجواب متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد باعتبارها وقفا، ومضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف، ولم تعرف بأنها ملك وتحقق كل ذلك، وجب أن تعتبر وقفا؛ لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما، ولا قيمة حينئذ للعقود التي في أيدي المدعى عليهم؛ لأنه ليس للبائعين ملك صحيح في تلك الأعيان بعد مي الشهرة والسماع وتحققهما. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٣٤

- 35 - ا المبـــــادئ - المعتبر في الوصية للأقارب والوقف عليهم المحرمية والرحم ويكونان للأقرب 1 فالأقرب عند أبي حنيفة - تعتبر المحرمية فقط عند الصاحبين وسويا في ذلك بين الأقرب والأبعد.2 - اتفاقه3 الأقرب فالأقرب فإن الجمع عند ذكر الشرط يكون غير معتبر اتفاقا - المراد بالأقرب في الوصية والوقف من هو أش4 وأشد الإخوة صلة به هو الأخ الشقيق قطعا الســـــؤال سئل في رجل وقف عقاره وعقار زوجته بتوكيله عنها على نفس زوجته، ثم على بنتها، ثم على أولادها، ثم على أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وقفا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة، وعلى كل من أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على أولادهم إلى حين انقراضهم، ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على أولادهم إلى انقراضهم، وشرط على أن من مات قبل دخوله في الوقف، وترك ولدا أو ولد ولد قام مقام أبيه في الدرجة والاستحقاق، واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا باقيا، يتداولون ذلك إلى حين انقراضهم، وكان للزوجة أبوان، وللزوج الواقف ولدان من غير زوجته المذكورة، ومات كل من أبوي الزوجة وابني الزوج قبل الدخول في الوقف، وترك أولادا ذكورا وإناثا، ثم من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1902 /5 /28 بتاريخ2 سجل483* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٥

- 36 - ماتت الزوجة الموقوف عليها عن بنت، ثم ماتت البنت عقيما، والموجود حين موتها أولاد ابني الزوج الواقف ذكورا وإناثا، وإخوة الزوجة ذكورا وإناثا أشقاء ولأب. فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد الابنين والإخوة والأخوات الأشقاء ولأب؟ وإذا كان الشقيق واحدا يختص بنصف الريع، ولا يشاركه فيه الإخوة والأخوات ، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب."الأقرب فالأقرب"لأب؛ عملا بقول الواقف: الجواب اعتبر الإمام في الوصية للأقارب والوقف عليهم الأقرب فالأقرب، واعتبر فيهم المحرمية مع الرحم، وخالفه صاحباه فيهما، واكتفيا فيهم بالرحم بلا محرمية، وسويا بين الأقرب والأبعد منهم، واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحوه يكون للاثنين فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب، فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا؛ لأن الأقرب اسم فرد يدخل فيه المحرم وغيره، لكن يقدم الأقرب لصريح الشرط، والأقرب في حادثتنا هو الأخ الشقيق؛ لأن الأقرب أفعل تفضيل، ومعناه الأقوى في القرابة، ولا شك في أن الأقوى قرابة هو الشقيق؛ فينفرد بالنصف، ولا ينافي ذلك ما ذكروه في الفرائض من الفرق بين درجة القرابة، وقوة القرابة، وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى، كالأخ مع ابن الأخ مثلا؛ لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام، فالمراد بالأقرب هنا، وفيما يماثل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه، وأشد الإخوة صلة به الأخ الشقيق قطعا، فهو الذي يستحق مقاسمة أولاد الابنين وحده. والله أعلم.

عدد الصفحات ٣٦

- 37 - � المبـــــادئ - إذا ق1 ساريا في جميع الطبقات - شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به واتباعه.2 الســـــؤال سئل بإفادة من سعادة مدير أوقاف خديوية مضمونها: أنه لما أشير من بوجوب 482 نمرة1320 صفر سنة19حضرتكم فيما ورد للمصلحة بتاريخ قسمة نصيب نفيسة المتوفاة من مستحقي وقف المرحومة برنجي قادن على أخيها وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتضيه شرط الواقفة؛ لأن قسمة التفاضل سارية في جميع الطبقات رئي أن المصلحة ستنفذ التوزيع في هذا النصيب كما أشير، إنما لوجود شكوى مقدمة لديها من رجب أفندي أحمد أحد المستحقين مبناها: أنه مذ كانت شقيقته إنجي على قيد الحياة مات بعض من في طبقتها، وديوان الأوقاف أعطى حصصهم له ولأخته مناصفة، ولما ماتت أخته آل نصيبها لولديها، وبعد وفاتهما انتقل لأولاد أولاد العتقاء... إلى أن قال: إن التقسيم الذي حصل في حصص من توفوا من طبقته وأخته مناصفة مغاير لشرط الواقفة، وقد رأت المصلحة أنه لا يمكن الفصل في هذا الموضوع إلا بعد الاطلاع على الفتاوى الشرعية التي صدرت في شأن أيلولة حصص من ماتوا في طبقته وأخته، واستحضرت صورها من ديوان الأوقاف وقدره عشرة، وبالاطلاع عليها وجدت قاضية بالتقسيم بالسوية، وهذا من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.1902 /6 /4 بتاريخ3 سجل1* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٧