بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول إعــداد الدكتور العربي البوهالي أستاذ أصول الفقه جامعة القاضي عياض المغرب –مراكش
عدد الصفحات ١+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال
عدد الصفحات ٢د. العربي البوهالي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ملخص البحث ظل الذي عرفت فيه المصارف الإسلامية انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامي، وامتد وجودها خارجه بفضل الأساليب التي تتعامل بها مع عملائها،والمنهج الشرعي الذي ارتضته لنفسها ، ولم تفلح الدع الملحة لتأسيس مصارف إسلامية تتيح فرصة الاختيار للجمهور المسلم الذي أراد الابتعاد عن المعاملات الربوية التي يعد حكمها من المعلوم من الدين بالضرورة . م أقدم بنك المغ2007ش13 ه1428وقبي توصية يأذن بمقتضاها لمؤسس المالية التي جرى العمل بها في البنوك الإسلامية وهي : - الإجارة بنوعيها البسيطة والمنتهية بالتمليك . - المشاركة بنوعيها الثابتة والمتناقصة . - بيع المرابحة للآمر بالشراء . وأرفقها بشروط وضوابط عامة يأمر فيها مؤسسات الإتمان بضرورة مراعاتها عند عرض ه عملائه الربوية . وع وإدارية ومالية وبشرية تقلل من الاستفادة من التجربة .
عدد الصفحات ٣نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فعلى المس بهذه التمويلات ولا س الزبون بعقد مركب من عقود مختلفة تتضمن جملة من الالتزامات في شكل بنود مرتبطة فيما بينها مع أنه يمكن الاستغناء عن بعضها، مثل وجوب إحضار الكفيل . وب تهيئ الأطر المتخصصة في المعاملات المصرفية الإس �به مقاب القرض التقليدي بثمن أقل . وعلي بكلف الأبناك . ومع كل ذلك فسيظل المصرف الإسلامي مطلباً ملحاً لا يمكن لهذه النافذة أن تكون بديلاً عنه ، والمأمول أن تعجل هذه الخطوة بتأسيسه في أقرب وقت ممكن. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. * * *
عدد الصفحات ٤د. العربي البوهالي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مقدمــــة ظل ال بفض تفل بالحاجة الملحة لتأس عن المعاملات الربوية والتي يعد حكمها من المعلوم من الدين بالضرورة . م أقدم بنك المغ2007ش13 ه1428وقبي توصية يأذن بمقتضاها لمؤسس المالية التي جرى العمل بها في البنوك الإسلامية وهي : - الإجارة بنوعيها البسيطة والمنتهية بالتمليك . - المشاركة بنوعيها الثابتة والمتناقصة . - بيع المرابحة للآمر بالشراء . وأرفقها بشروط وضوابط عامة يأمر فيها مؤسس ه عملائها مفضلة نعتها ب وعلى الرغم من الإقبال الذي عرفته من قبل الش مختلفة إدارية ومالية وبشرية تقلل من ثمارها المرجوة، والمأمول من هذه النافذة أن تمهد الس
عدد الصفحات ٥نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول لتأس بذلك لمطمح طال انتظاره. واس الإس بإذن الله تعالى ، ببحث اخترت له موضوع: « خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول ويتكون من مقدمة ومبحثين. - المبحث الأول: توصية بنك المغرب حول التمويلات الإسلامية وفيه ثلاثة مطالب : - المطلب الأول : المرجعية القانونية لتوصية بنك المغرب . - المطلب الثاني :الصيغ التمويلة الجديدة في توصية بنك المغرب - المطلب الثالث : النظر الفقهي حول هذه التمويلات - المبحث الثاني : تطبيقات أولية للتمويلات الإسلامية في المغرب وعوائق نجاحها وفيه مطالبان : - المطل الإجارة أنموذجاً ). - المطلب الثاني : العوائق التي تقلل من فرص نجاحها . ثم ذيلتهما بخاتمة أجملتْ أهمَّ نتائجه وتوصياته ، ولائحة المصادر والمراجع.
عدد الصفحات ٦د. العربي البوهالي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المبحث الأول توصية بنك المغرب حول التمويلات الإسلامية المطلب الأول : المرجعية القانونية لتوصية بنك المغرب: م توصية متعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة 2007 شتن13أصدر بنك المغرب بتاريخ والمرابح بعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسس19المعت م .2007 مارس14الائتمان الصادر بتاريخ و لما كانت هذه المعاملات المس ناسب البدء بالحديث عن بنك المغرب ثم لجنة مؤسسات الائتمان . أولاً : بنك المغرب: يعت ، وهو البنك المركزي للمملكة المغربية، )1(م ليحل محل البنك المخزني المغر1959أحدث عام م .2005 نوفم23ويخضع في تنظيمه للقانون الأساسي الصادر بتاريخ ويدخل في اختصاصاته مهام مالية كثيرة ، منها: ممارسة التجارة ، وإصدار الأوراق البنكية، م أحدث بالمغ1906 تطبق)1( لاثنت بطنج أص م . 1959رسمياً سنة
عدد الصفحات ٧نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول والقطع النقدية ، ومراقبة الس العملات الأجنبية ، ومراقبة مؤسسات الائتمان، وعرض آرائه الاستشارية على الحكومة. 30ويت من الدس الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنش من كل عام ، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. ثانياً : مؤسسات الائتمان : أس ، وخاصة تلك التي تتعلق )1( المتعلق بمؤسس34.03 بعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسس19بالمادة م. 2007 مارس14 الأشوا موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطاً واحداً أو أكثر من الأنشطة التالية : - تلقي الأموال من الجمهور . - عمليات الائتمان . .)2(- وضع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها 34.03 يأمر بتنفيذ القان2006 فبراي14 بتاريخ1.05.178 ص)1( المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المادة الأولى من القانون المذكور.)2(
عدد الصفحات ٨د. العربي البوهالي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وهي صنفان : الصنف الأول : البنوك وتقوم بالأنشطة المالية المذكورة الصنف الثاني : شركات التمويل ولا تمارس إلا الأنشطة المالية المنصوص عليها في مقررات .)1(الاعتماد المتعلقة بها : )2(أما لجنة مؤسسات الائتمان التي أدلت برأيها في المعاملات المرخص بها فتتكون من * والي بنك المغرب رئيساً * ممثل بنك المغرب نائباً للرئيس. * ممثلين اثنين لوزارة المالية . * ممثلين اثنين للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ،منهما الرئيس. * ممثلين اثنين للمجموعة المهنية لشركات التمويل ،منهما الرئيس. ، )3(وخ ومن ذلك القيام بالدراس الجمهور. ويمكن أن تؤدي هذه الدراس الشأن في التوصية موضوع هذا البحث . من القانون المذكور.11 المادة)1( من القانون المذكور19 المادة)2( من القانون المذكور20 المادة)3(
عدد الصفحات ٩نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول10 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المطلب الثاني: التمويلات الإسلامية المسموح بها في المغرب: م ت . 2007ش13إن التوصي تتضم2007/و33ر الجمهور وهي : الصيغة الأولى : الإج ب مؤسس .)1(تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانوناً وهي نوعان : « الأول « الث .)2(المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقاً ويمكن لمؤسسات الائتمان أن تعرض على الجمهور أحد هذين النوعين أوهما معاً . ويتوق التوصية كالآتي : المؤجر والمس- وجوب توقيع الطرفين: 1 .)3(واقتناء من توصية بنك المغرب. 1 المادة)1( .2 من توصية بنك المغرب ، الفقرة1 المادة)2( من توصية بنك المغرب2 المادة)3(
عدد الصفحات ١٠د. العربي البوهالي11 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول كبراءة الاختراع وحق - ألا يك2 .)1(استغلال لموارد طبيعية كالمعادن والغاز وجميع الشروط �يج - : )2(العامة المنظمة لعلاقاتهما، وعلى الخصوص * نوع الإجارة المتعاقد عليها * تحديد المنقول أو العقار محل الإجارة ، وكذا هدف المستأجر من العقد . * إذا تعل العقار المتعاقد عليه . * يجب تحديد قيمة الإيجار وكيفية الأداء وتواريخ الاستحقاق . * يجب تحديد مدة الإيجار. * تحديد مصاريف الإصلاح والصيانة . * تحديد مصاريف التأمين . * تحديد حالات فسخ العقد أو شروط تجديده. الصيغة الثانية: المش يراد بالمشاركة في توصية بنك المغرب .)3(بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح من توصية بنك المغرب .3 المادة)1( من توصية بنك المغرب4 المادة)2( من توصية بنك المغرب5 المادة)3(
عدد الصفحات ١١نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول12 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويش تحمل الخسائر في حدود مساهمة كل منهما . واقترحت التوصية على مؤسسات الائتمان صيغتين للمشاركة، وهما : والمقصود بها بقاء مؤسسالمش حين انقضاء مدة العقد . بحيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجياً حسب ما المشاركة المتناقصة: .)1(اتفق عليه في العقد ويشترط فيها : .)2( - عدم امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل1 - أن يحدد في عقد المشاركة بشكل دقيق حقوق المتعاقدين وواجباتهما بكيفية لا لبس فيها2 وكذا الشروط المرتبطة بالعقد وعلى الخصوص * نوع عقد المشاركة . * الهدف من عملية المشاركة. * تحديد رأس مال الشركة و النسبة التي يملكها كل متعاقد . * مدة عملية المشاركة. * بيان طريقة توزيع الأرباح وفق النسب المتفق عليها في العقد. من توصية بنك المغرب .5 المادة)1( من توصية بنك المغرب6 المادة)2(
عدد الصفحات ١٢د. العربي البوهالي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول * الضمانات الممنوحة إن اقتضى الحال لمؤسسة الائتمان من قبل العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة ، وذلك من أجل تغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى. * شروط وكيفيات حل المشاركة وتوزيع الأصول . * طريقة استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في المشاركة المتناقصة . . )1( * تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة �يج لا - 3 )2(النظر عن نتائج الشركة الصيغة الثالثة: المرابح ح التمليك وبناء على طلب أحد العملاء منقولاً أو عقاراً من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع .)3(زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقاً : )4(ويتضمن هذا العقد طرف - العميل الآمر بالشراء ويدفع الثمن دفعة واحدة أو موزعاً على أقساط متفق عليها. - مؤسسة الائتمان التي تقتني المنقول أو العقار بناء على طلب العميل وتبيعه له بربح متفق عليه مسبقاً . من توصية بنك المغرب .7 المادة)1( من توصية بنك المغرب8 المادة)2( من توصية بنك المغرب9 المادة)3( من توصية بنك المغرب12 المادة)4(
عدد الصفحات ١٣نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويشترط فيها حسب بنك المغرب الآتي: .)1(- يندرج ربح مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد1 .)2(- لا يجوز العقد مرابحة على ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد2 - أن يتضم3 للعقد، وعلى الخصوص * المنقول أو العقار موضوع العقد . * ثمن الشراء . * المصاريف والرسوم التي أدتها مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك الذي طلبه العميل وتلك التي يتعين عليه أداؤها . * ربح مؤسسة الائتمان. * مدة العقد . * كيفية أداء الثمن . * الضمانات التي قدمها العميل . .)3(* قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء . )4(- لا يجوز لمؤسسة الائتمان مراجعة هامش الربح المتفق عليه4 3 من توصية بنك المغرب ، الفقرة9 المادة)1( ، توصية بنك المغرب10 المادة)2( ، توصية بنك المغرب11 المادة)3( ، توصية بنك المغرب13 - المادة)4(
عدد الصفحات ١٤د. العربي البوهالي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وذيلت التوصية هذه الصيغ ببيان أمور أربعة، وهي : - يمك .)1(إلا التي تدخل ضمن اختصاصاتها المبينة في الاعتماد الممنوح لها �يج - .)2(المعمول بها دولياً .)3(- تخضع العقود المذكورة للقواعد المحاسبية التي وضعها بنك المغرب . )4(م بداية دخول هذه التوصية حيز التطبيق2007- يعتبر الأول من أكتوبر عام المطلب الثالث: النظر الفقهي حول هذه التمويلات: - الإج1 الإجارة من العقود المس المعاوض الأحكام مبسوطة في كتب الفقه . وم بن �به والقوانين الأخرى المشابهة ، توصية بنك المغرب .14 المادة)1( ، توصية بنك المغرب15 المادة)2( ، توصية بنك المغرب16 المادة)3( ، توصية بنك المغرب17 المادة)4(
عدد الصفحات ١٥نافذة التمويلات الإسلامية في البنوك المغربية خطوة نحو مصرف إسلامي مأمول1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فالإجارة البس والقوانين المدنية. أم م عندما ت1950ظه م 1966 7 / 2الكورية، ثم انتقل إلى فرنسا، وقد ورد تعريفه في القانون الفرنسي الص بأن تظ بع .)1(الدفعات المسددة كأجرة كرائية م و 1955وانتق بت51.00م ث1975 م . وجاء في مادته الثانية2003/ 12 / 25 يلتزم البائع بمقتضاه بنقل ملكية عقار أو جز منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة .)2( من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار8المنصوص عليها في المادة وتتعام توصية المغرب لم تخرج عما هو مألوف في عقد الإجارة إلا في بعض الشروط المقترنة به كالتأمين والتزام المستأجر بالاقتناء في عقد إجارة واقتناء . الأسس الشرعية للنشاط الاقتصادي في الإسلام ، مقال للأستاذ محمد الحبيب التجكاني ، منشور بأعمال )1( 22 - 18ن م.1990يونيو ، انظر : ا51.0 قان)2( .181لجيهان بونبات وما بعده من مدونة التجارة المغربية . 431وانظر أيضاً الائتمان التجاري في الفصل
عدد الصفحات ١٦