المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقه الإسلامي

أحمد علي أحمد موافي

صفحة ١ من ٦

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 0 مجمة كمية دار العموـ مجمة عممية محكمة تصدرىا كمية دار العموـ جامعة القاىرة ىػ-ـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 0 المسؤولية الجماعية عه الجىاية على البدن في الفقه الإسلامي-دراسة فقهية مقاروة "ومقاصده الكمية ،وأدلتو ،نصوص مذاىب الفقوفي ضوء " إعداد موافيد/ أحمد عمي أحمد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 3 بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ مقدمة ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭛ ﭜ ﭝ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾(1). :أما بعد فإف الفقو الإسلامي يعتمد العدؿ في كؿ ما قرره مف أحكاـ قاؿ ا﵀ – :تعالى ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾(2)عدؿ في إطار مف الإحساف؛ ذلؾ أنو ييدؼ إلى أف يتحقؽ لمناس في ىذه الحياة تحصيؿ المصالح وتكميميا، وتعطيؿ المضار بالكمية إف أمكف وا لا فتقميميا ؛ لتستقيـ الأمور ويعـ الخير. :واقتضى ىذا العدؿ فيؤخذ ، أف تضاؼ مسؤولية الجناية عمى البدف إلى الجاني قاؿ .بيا وحده دوف غيره –سبحانو -:﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾(3)وقاؿ–عز مف قائؿ -:﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾(4)؛فالسعي بالجناية يرتب المسؤولية عمى الساعي لا عمى سواه قاؿ –تعالى -: ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾(5)،وىذا ما يعبر عنو بػ «شخصية المسؤولية الجنائية»، أو أف: «العقوبة شخصية»، وىذا الأصؿ في كؿ (ٔ) سورة الفاتحة: ٕ -.ٚ (ٕ) سورة النحؿ: الآية رقـ (ٜٓ). (ٖ) سورة الأنعاـ: الآية رقـ (ٗٙٔ). (ٗ) سورة البقرة: الآية رقـ ( ٕٙٛ). (٘) سورة النجـ: الآية رقـ (ٜٖ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 4 ـ بو سم ت وىو ما ترتضيو العقوؿ و ، نظاـ قانوني عادؿ يحكـ قطاعات الحياة !!النفوس لكف قد يتطمب واقع الأمر –في أحواؿ –فبدؿ أف تضاؼ ، نيجا مغايرا أو أىؿ ، الجاني نسبا أو مينة إما أىؿ: المسؤولية إلى الجاني تضاؼ إلى الجماعة تحقيقا ليذه ؛ أو ما يقوـ مقاـ ذلؾ، أو الدولة، المحمة (مكاف وقوع الجناية) : المصمحةأف لا يطؿ دـ في ؛أو ، شفاء لنفس المجني عميو فيما لو كانت الجناية عمى ما دوف النفس شفاء لنفس أولياء الدـ –إذا كانت الجناية عمى النفس –مف أف يدخميـ الغيظ وما ، ويحركيـ داعي القصاص لموقوع في جناية الأخذ بالثأر، فتشتعؿ قموبيـ، والألـ ى ذلؾ مف اضطراب المجتمع واختلاؿ الأمف !!يترتب عم أو أف يكوف ىذا العدوؿ بإضافة المسؤولية عف الجناية إلى الجماعة لمصمحة ؛ التخفيؼ عمى الجاني وعدـ الإجحاؼ بو فيما لو كانت الجناية خطأ أو شبو عمد لأف العدؿ الذي جاءت بو شرعة الإسلاـ وقررتو ىو العدؿ في إطار مف الإحساف عمى ىذا النحو مف التوازف الدقيؽ والسمو الأخلاقي توفيقا –عمى أفضؿ وجو – لا تعرؼ مثمو التشريعات الوضعية !!، بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية وىذا عامؿ مف ، شريعة الإسلاميةوذلؾ مف المرونة التي تتسـ بيا أحكاـ ال فيي أحكاـ غير جامدة ، عوامؿ صلاحية ىذه الأحكاـ لمتطبيؽ عمى وقائع الحياة ومعممة بجمب المصالح ، في أكثرىا وفؽ قواعد منضبطة وقابمة لمتجديد والتغيير تحقيقا للأمف والاستقرار المنشوديف؛ وقطع المضار والمفاسد وا قامة العدؿ . :النفس ىذا السؤاؿوىنا يرد عمى ىؿ يوجد فيما جاء بو الفقو مف أحكاـ في شيء مف ىذا يتأكد بو أف تمؾ الأحكاـ مراعى فييا إضافة المسؤولية عف اتالجناي !!؟تحقيقا لتمؾ المصالح؛ الجناية إلى الجماعة بالمفيوـ الذي تقدـ ولمجواب عف ىذا السؤاؿبالرجوع وجرى إعداده ، كاف أف أعددت ىذا البحث إلى ، ونص عميو الفقياء في كتبيـ، ودلت عميو، نظاـ العقؿ الذي أقرتو الشريعة وذلؾ وفؽ ما يمي : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 5 معنى العقؿ لغة وشرعا: الأوؿ بحثالم الثاني: مشروعية نظاـ العقؿ عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف المبحث مع المناقشة والترجيح الثالث: وجيات الفقياء المتقدميف والمعاصريف في تحديد العاقمة المبحث مع المناقشة والترجيح أىـ النتائج والتوصيات: الخاتمة الفيارس. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 6 الأوؿ المبحث معنى العقؿ لغة وشرعا أولا: معنى العقؿ لغة. (عقؿ) في لغة العرب حوؿ ىذه المعاني: المنع، والحبس، تدور مادة فػوالإمساؾ، العيف والقاؼ واللاـ أصؿ واحد منقاس مطرد، يدؿ عُظْمُوُ عَمَى حُبْسَةٍ في الشيء أو ما يقارب الحبسة. مف ذلؾ العقؿ، وىو الحابس عف ذميـ »(1). «عقؿ يعقؿ عقلا، إذا عرؼ ما كاف :العقؿ: نقيض الجيؿ. يقاؿ العقؿ، وىي الدية. يقاؿ: :ومف الباب، ...يجيمو قبؿ، أو انزجر عما كاف يفعمو. عقمت القتيؿ أعقمو عقلا، إذا أديت ديتو. قاؿ: .. كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا عَافَتِ الْبَقَرُ .إِنِّي وَقَتْمِي سُمَيْكًا ثُـَّ أَعْقِمَوُ الأصمعي:عقمت القتيؿ: أعطيت ديتو. وعقمت عف فلاف، إذا غرمت جنايتو. أبا يوسؼ القاضي في ذلؾ بحضرة الرشيد، فمـ يفرؽ بيف عقمتو وعقمت قاؿ: وكممت عنو، حتى فيمتو. والعاقمة:القوـ تقسـ عمييـ الدية في أمواليـ إذا كاف قتيؿ خطأ. وىـ بنو عـ : أي .القاتؿ الأدنوف وا خوتو. قاؿ الأصمعي: صار دـ فلاف معقمة عمى قومو صاروا يدونو. ويقوؿ بعض العمماء: مرأة تعاقؿ الرجؿ إلى ثمث ديتيا. يعنوف أف إف ال موضحتيا وموضحتو سواء، فإذا بمغ العقؿ ما يزيد عمى ثمث الدية صارت دية المرأة عمى نصؼ دية الرجؿ. وبنو فلاف عمى معاقميـ التي كانوا عمييا في الجاىمية، يعني مراتبيـ في لأف الإبؿ التي كانت تؤخذ ؛ الديات، الواحدة معقمة. قالوا أيضا: وسميت الدية عقلا فسميت الدية عقلا وا ف كانت دراىـ ، في الديات كانت تجمع فتعقؿ بفناء المقتوؿ (ٔ) مقاييس المغة (ٗ/ ٜٙ)، مػادة (عقػؿ)، وانظػر: مختػار الصػحاح (ص: ٕ٘ٔ)، مػادة (عقػؿ)، والنيايػة في غريب الحديث والأثر ( ٖ/ ٕٛٚ)، و لساف العرب (ٔٔ/ ٛ٘ٗ، وما بعدىا)، مادة (عقؿ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 7 »(1). .ؿخلاصة التعريؼ المغوي لمعق 1- أف ىذا الذي تقدـ يدلنا عمى أف العرب قبؿ الإسلاـ كانوا يعرفوف نظاـ العقؿ، وكاف عرفيـ جاريا في الديات عمى وفقو، ومف ثـ فإف الإسلاـ لـ ينشأ عنو نظاـ العقؿ ابتداء، بؿ ىو أقر ىذا النظاـ وعمؿ بو في أحواؿ معينة لما فيو مف محاسف وموافقة لمقصوده مف إقامة العدؿ في إطار مف الإحساف توفيقا –عمى أفضؿ وجو –!! بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية 2- كذلؾ فإف ىذا التعريؼ المغوي يظير بو إلى أي مدى يعتبر الإسلاـ العرؼ حجة يستند إلييا في أحكامو ، ويبني عميو، ماداـ ىذا العرؼ يوافؽ مقصوده ، ويحقؽ أىدافو وغاياتو، فمـ يكف ليعيب الإسلاـ أف يعتمد شرعة معروفة تعتمد مبدأ التكافؿ والتناصر، ويتحقؽ بيا العدؿ في أف لا تكوف جناية ىدرا تفوت عمى المجني عميو أو أوليائو، وفي ذات الوقت لا تجحؼ بالجاني وتكوف فو ؽ طاقتو !! ىذا عمى أف مصدر ىذا النظاـ ىـ العرب الجاىميوف !! 3- أف كؿ ما سبؽ يكشؼ عف ىذه الرحابة والسعة ، والمرونة والا نفتاح في شرعة الإسلاـ والإفادة مما عند الغير ماداـ ذلؾ يجري في أف تنيض الأمة ويتحقؽ فييا العدؿ ويرفع عنيا الحرج . 4- أنو كاف أف اختمؼ الفقياء في مشروعية العقؿ بسبب ذلؾ عمى ما سيأتي في مطمب المشروعية؛ إذ إف الجماعة منيـ التي لـ تر مشروعية ىذا النظاـ استندت إلى «أف تحميؿ الرسوؿ -ﷺ- عاما لمعاقمة بالدية لـ يكف تشريعا وا نما كاف ، مكنة دوف نظر إلى الأحواؿ والاعتباراتممتزما في جميع الأزمنة والأ فقد جاء فوجد ؛ إقرارا لنظاـ عربي اقتضاه ما كاف بيف القبائؿ مف تناصر وتعاوف العرب عمى نظاـ خاص في الديات يقضي بتوزيعيا عمى العاقمة بمقتضى ما كاف (ٔ) مقاييس المغة (ٗ/ ٜٙ –).)، مادة (عقؿٔٚ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 8 فأقره في غير موجب ، عف خطأ الواحد منيابينيـ مف التناصر ومسؤولية الأسرة وا قرارا ، وطمبا لبقاء الأسرة؛ وفي غير الثابت بالإقرار حثا عمى التناصر، القود لييمنتيا عمى بعضيا»(1). :وأكدوا عمى وجيتيـ ىذهبأنو حينما انتقؿ التناصر مف العشيرة والأسرة إلى أىؿ الديواف(2) جعؿ عمر--يرا غيولـ يكف ذلؾ منو ت، الديوافالعقؿ عمى أىؿ لحكـ الشرع بؿ تقريرا. وننتقؿ الآف إلى حيث بياف ، وبيذا نكوف قد فرغنا مف المعنى المغوي لمعقؿ المعنى الشرعي. ثانيا: المعنى الاصطلاحي لمعقؿ. لـ يقدـ الفقياء المسمموف –رحميـ ا﵀ تعالى –تعريفا لمعقؿ فوؽ التعريؼ المغوي –الذي تقدـ –الكاشؼ والمبيف عف حقيقة ىذا النظاـ الذي عرفتو العرب في الجاىمية وجرى العمؿ مف قبميـ عمى وفقو. جاء في المغني لابف قدامة -رحمو ا﵀ تعالى -«العاقمة: مف يحمؿ العقؿ والعقؿ: الدية، تسمى عقلا؛ لأنيا تعقؿ لساف ولي المقتوؿ. وقيؿ: إنما سميت لأنيـ يمنعوف عف القاتؿ، والعقؿ: المنع، وليذا سمي بعض العموـ عقلا؛ العاقمة، لأنو يمنع مف الإقداـ عمى المضار»(3). (ٔ) الإسلاـ عقيدة وشريعة، لمشيخ محمود شمتوت –رحمو ا﵀ تعالى -).وما بعدىا ٖٖ٘(ص (ٕ) الديواف جمعو دواويف، وأصؿ مادتو ( دواف)، ثـ عوض مف إحدى الواويف ياء، وىو لفظ فارسي معرب، ويعني: الدفتر الذي يكتب فيو أسماء الجيش وأىؿ العطاء. انظر: لساف العرب (ٖٔ/ ٙٙٔ)، مادة (دوف). عمى الثغور في لمقتاؿ أنفسيـ نصبوا الذيف العاقميف البالغيف الأحرار الرجاؿ مف المقاتمة وأىؿ الديواف ىـ في الصنائع الديواف. انظر: بدائع في أسماؤىـ وكتبت الماؿ، بيت في كفاياتيـ، وليـ رزؽ قدر لأبي السمطانية والأحكاـ)، ٘٘ٗ/ ٛ( الدقائؽ كنز شرح الرائؽ والبحر)، ٕٙ٘/ ٚ( الشرائع ترتيب ).ٖٚٔ: ص( الفراء يعمى ( ٖ) المغني لابف قدامة (ٛ/ ٜٖٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 9 فالعاقمةلما ؛ وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، جمع عاقؿ، وىو دافع الدية تقدـ مف أف إبؿ الدية كانت تعقؿ بفناء ولي المقتوؿ. ، أطمؽ العقؿ عمى الدية وا ف لـ تكف مف الإبؿثـ كاف أف كثر الاستعماؿ حتى أو مف العقؿ ، ووجو تسمية الدية عقلا: ما تقدـ مف أنيا تعقؿ لساف ولي المقتوؿ ثـ منعت عنو في ، لأف العشيرة كانت تمنع القاتؿ بالسيؼ في الجاىمية؛ وىو المنع الإسلاـ بالماؿ(1). : إذا فيذا النظاـ العقؿ ىو أف تتحمؿ العاقمة –عمى خلاؼ بيف جماعة الفقياء في التحديد ليـ –وشبو ، الخطأ باتفاؽ: الواجب المالي المقدر في الجنايتيف أو بالاشتراؾ معو عند ، لا الجاني عند بعض الفقياء، يـالعمد عمى اختلاؼ بين وذلؾ بشروط وضوابط محددة، البعض الآخر(2). وننتقؿ الآف إلى حيث المبحث، عقؿتعريؼ ال كاف ىذا تماـ القوؿ في مبحث مع المناقشة عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف العقؿ نظاـ مشروعية : الثاني .والترجيح ********* (ٔ)انظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ( ٙ/ٙٚٔ)، وحاشية رد المحتار عمى الدر المختار لابف عابديف ( ٙ/ٓٗٙ)، ونياية المحتاج إلى شرح المنياج ( ٚ/ ٜٖٙ)، والإنصاؼ لممرداوي ( ٓٔ/ ٜٔٔ)، وكشاؼ القناع (ٙ/ ٜ٘). (ٕ) انظر: بدائع الصنائع (ٚ/ٕ٘٘)، وتبييف الحقائؽ (ٙ / ٙٚٔ، ٚٚٔ)، وحاشية رد المحتار ( ٙ/ ٔٗٙ، ٕٗٙ)، و متف الشيخ خميؿ ( ٛ /ٖٙٗ)، وحاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني ( ٕ / ٖٚٓ)، والمنتقى لمباجي (ٚ/ ٓٓٔ)، والقوانيف الفقيية ( ص ٕٕٙ)، ونياية المحتاج ( ٚ / ٖٓٚ)، ومغني المحتاج (٘ / ٖٚ٘)، ومختصر المزني ( ٛ / ٖٗ٘)، والمغني لابف قدامة ( ٛ / ٕٔٚ)، والإنصاؼ لممرداوي ( ٓٔ / ٕٛٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 10 نيالثا بحثالم مشروعية نظاـ العقؿ عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف مع المناقشة والترجيح ، بشأف مشروعية العقؿ يمكف القوؿ بأف الفقو الإسلامي تتنازعو ثلاث وجيات الوجية الأولى:، والحنابمة، والشافعية، والمالكية، وجية جميور الفقياء مف الحنفية بأف العاقمة تتحمؿ الدية –الجناية في الواجب المالي المقدر –عف الجاني عمى وبالشروط التي بينوىا.، الخطأ باتفاؽ وشبو العمد عند الأكثريففي ، سبيؿ الوجوب :نيةوالوجية الثا أف الجاني –وحده –في الخطأ وشبو العمد مف يتحمؿ الدية خذ أحد بذنب أحد غيره.لأنو لا يجوز أف يؤ ؛ وف العاقمة، فتكوف في مالو دكالعمد وىذه الوجية –كما بدا لي –لـ يقؿ بيا أحد ولـ تنقؿ إلا عف عدد قميؿ مف جماعة الفقياء. بعض المعاصريفأما الاجتياد الفقيي عند (1) فقد أضاؼ إلى ما سبؽ وجية جديدة. وخلاصة وجية ىؤلاء الفقياء المعاصريف الثالثة): (الوجية أف تحميؿ الرسوؿ -ﷺ-لمعاقمة بالدية لـ يكف تشريعا عاما ممتزما في جميع الأزمنة والأمكنة دوف ما كاف بيف اقتضاهوا نما كاف إقرارا لنظاـ عربي ، نظر إلى الأحواؿ والاعتبارات فقد جاء ؛ القبائؿ مف تناصر وتعاوف-ﷺ-فوجد العرب عمى نظاـ خاص في الديات يقضي بتوزيعيا عمى العاقمة بمقتضى ما كاف بينيـ مف التناصر ومسؤولية ؛ وفي غير الثابت بالإقرار، فأقره في غير موجب القود؛ الأسرة عف خطأ الواحد منيا ؛ وا قرارا لييمنتيا عمى بعضيا، فؿ بيف أفرادىاوتعزيزا لمتكا، حثا عمى التناصر والتكافؿ يقتضي التآزر والتناصر.، فنظاـ العقؿ معمؿ بالتكافؿ وحاصؿ ىذا الرأي: فحيثما تناصر ؛ أف التعاقؿ يفترض التناصر ولا يفرضو (ٔ) منيـ الشيخ محمود شمتوت ػ رحمو ا﵀ ػ في كتابو: الإسلاـ عقيدة وشريعة (ص ٖٖ٘، وما بعدىا)، و د. رضواف شافعي المتعافي في كتابو: الجنايات المتحدة (ص ٜٕٓ)، والشيخ محمد أبو زىرة في كتابو: الجريمة والعقوبة (ص ٖٕٗ)، والأستاذ عبد القادر عودة في كتابو: التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الثاني ( ٕ/ٜٜٔ)، و د. وىبة الزحيمي في كتابيو: الفقو الإسلامي وأدلتو (ٙ/ٕٖٙ،ٕٖ٘)، ونظرية الضماف (ص ٜٕٛ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 11 وعمى ذلؾ ، الناس تعاقموا، أما إذا عدـ التناصر بينيـ فلا شأف لأحدىـ بعقؿ غيره ؛ شرعا مف إلزاـ العاقمة بالدية في زماف دوف زماف أو في مكاف دوف مكاففلا ضير ماداـ الإلزاـ وعدمو مبنيا عمى وجود التناصر في الواقع أو عدمو. وفيما يمي تفصيؿ القوؿ بشأف ىذه الوجيات. أولا: وجية فقياء المشروعية.* عمى أف : والحنابمة، والشافعية، والمالكية، اتفؽ جميور الفقياء مف الحنفية وبالشروط التي ، الأحواؿ في، فتتحمؿ العاقمة الدية عف الجاني وجوبا، العقؿ مشروع وتفصيؿ القوؿ في ذلؾ وفؽ ما يمي:، بينوىا :ةذىب الحنفيأولا: م :يقرر فقياء الحنفية أف«نوع يجب عميو : الدية الواجبة عمى القاتؿ نوعاف بعضو بطريؽ التعاوف إذا وتتحمؿ عنو العاقمةجب عميو كمو، ونوع ي، في مالو كاف لو عاقمة»(1) . كؿ دية وجبت بنفس القتؿ الخطأ أو شبو العمدف–عندىـ- العاقمة تتحمميا لأف بدؿ الصمح ما وجب بالقتؿ ؛ تعقؿ الصمح بؿ بعقد الصمح، ولا الإقرار؛ لأنيا وجبت بالإقرار بالقتؿ لا بالقتؿ، وا قراره حجة في ولا ، ...احقو لا في حؽ غيره، فلا يصدؽ في حؽ العاقمة، حتى لو صدقوا عقمو لأنيا وا ف وجبت بالقتؿ فمـ تجب بالقتؿ الخطأ أو شبو العمد؛ العمد (2). ذلؾ بػويعمموف أف التحمؿ مف العاقمة في الخطأ وشبو العمد عمى طريؽ »(3). ىذا عمى أنيـ اختمفوا في طبيعة ىذا الوجوب عمى قوليف : الأوؿوىو قوؿ عامة ، أف الوجوب عمى القاتؿ ابتداء فيما تتحممو العاقمة مشايخ المذىب. (ٔ)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٚ/ ٕ٘٘)، وانظر: المبسوط لمسرخسي (( ٕٚ / ٕ٘ٔ، وما بعدىا)، وتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ( ٙ / ٚٚٔ)، وحاشية رد المحتار عمى الدر المختار ( ٙ / ٔٗٙ، ٕٗٙ). (ٕ)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٚ/ ٕ٘٘). (ٖ)المصدر السابؽ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 12 : بعضيـ والثاني قالو :كؿ الدية في ىذا النوع تجب عمى الكؿ ابتداء »(1). والصحيح –عندىـ -؛ الأوؿ ىو لقولو -وتعالى سبحانو -: ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾(2)،ومعناه: فميحرر، وليؤ د، وىذا خطاب لمقاتؿ لا لمعاقمة دؿ أف الوجوب عمى القاتؿ، ولما ذكر مف أف سبب الوجوب ىو القتؿ؛ وأنو وجد مف القاتؿ لا مف العاقمة فكاف الوجوب عميو لا عمى العاقمة، وا نما العاقمة تتحمؿ دية واجبة عميو، ثـ دخوؿ القاتؿ مع العاقمة في التحمؿ ىو المذىب. وذلؾ خلافا لمشافعي –رحمو ا﵀–:عمى ما سيأتي أف القاتؿ لا يدخؿ معيـ اقمة الكؿ دوف القاتؿ.بؿ تتحمؿ الع كاف ىذا مذىب الحنفية ونعرض فيما يمي .لمذىب المالكية :مذىب المالكية: ثانيا دائرة العقؿ في الفقو المالكي تضيؽ، والشافعية، الحنفية: عف المذاىب الثلاثة ، والحنابمةحيث تختص مشروعية نظاـ العقؿ –عندىـ-بالجناية الخطأ دوف شبو ، العمدفمشروعية نظاـ العقؿ مقصورة عمى الجناية الخطأ فحسب وليس ليا امتداد إلى الجناية شبو العمدفيي ممحقة عندىـ بالعمد عمى أصميـ في تقسيـ الجناية ، إلى عمد وخطأ فحسب(3)،فتكوف في ماؿ الجاني. «دية الحر في الخطأ بلا اعتراؼ عمى العاقمة والجاني »(4)،وتحمؿ العاقمة (ٔ)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ٚ/ ٕ٘٘). ( ٕ) سورة النساء: ٕٜ. (ٖ) انظر: المنتقى شرح الموطأ لمباجي ( ٚ / ٓٓٔ)، والكافي في فقو أىؿ المدينة لابف عبد البر (ٕ/ ٜٙٓٔ)، والقوانيف الفقيية لابف جزي (ص ٕٕٙ). (ٗ) متف الشيخ خميؿ مع شرح الخرشي ( ٛ / ٗٗ)، وانظر: التاج والإكميؿ (ٕ/ ٖٙٗ)، وحاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني ( ٕ/ ٖٙٓ)، وفيو: «أفالدية عمى العاقمة بيف القاتؿ وولي المقتوؿ وتحمؿ مف جراح الخطأ ما كاف قدر الثمث فأكثر...». ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 13 مف جراح الخطأ ما كاف قدر الثمث –يعني ثمث الدية –فأكثر وما كاف دوف الثمث ففي ماؿ الجاني. ويعمموف ذلؾ بػفإذا أسقط الشرع ، أف الأصؿ اختصاص الجاني بالغرـ العمد ولأنو إنما جعمت عمى العاقمة ؛ عف الجاني الغرـ لعذر الخطأ فغيره أولى بالإسقاط فتضيع الجناية، وقد يعجز عنو، يستوعب الجانيلا ئل -يعني تكوف ىدرا -فجعؿ ولأف الحمؿ مواساة ؛ فبقي ما عداه عمى الأصؿ، عمى العاقمة الذي يتوقع فيو ذلؾ »(1). كاف ىذا مذىب المالكية ونعرض فيما يمي لمذىب الشافعية. :مذىب الشافعية: ثالثا :يرى الشافعية أف وكذا في نفس ، دية الخطأ وشبو العمد في الأطراؼ ونحوىا وكذا الحكومات والغرة تمزـ العاقمة لا الجاني، غير القاتؿ نفسو (2). :واختمفوا في طبيعة الوجوببؿ يلاقي العاقمة ىؿ ىو لا يلاقي الجاني أولا ؟أو العكس ؟ابتداء : المنصوصوالأصح أنو يلاقيو ابتداء ثـ يتحممونيا إعانة لو .كقضاء ديف مف غرـ لإصلاح ذات البيف تغريـوعمموا ذلؾ بأف غير الجاني خارج عف القياس لكف الجاىمية كانوا منو ويأخذوا بثأرىـ فجعؿ الشارع ايمنعوف مف جنى منيـ مف أولياء القتيؿ أف يدنو بدؿ تمؾ النصرة بذؿ الماؿ وخص ذلؾ بالخطأ وشبو العمد لكثرتيما سيما في حؽ مف يتعاطى حمؿ السلاح فأعيف كيلا يفتقر بالسبب الذي ىو معذور فيو وا نما »(3). قاؿ الشافعي « أف النبي -ﷺ-قضى بالدية عمى العاقمة ولا اختلاؼ بيف أحد عممتو في أف النبي ، -ﷺ-قضى بيا في ثلاث (ٔ) الذخيرة لمقرافي ( ٕٔ/ ٖٗٛ). (ٕ) انظر: نياية المحتاج إلى شرح المنياج ( ٚ/ ٖٚ)، و تحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي الشرواني والعبادي (ٜ/ ٕ٘)، و مغني المحتاج (ٖ/ ٖٚ٘). (ٖ) مغني المحتاج (ٖ/ ٖٚ٘). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

الإسلامي.. دراسة مقارنةالمسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقو 14 وقضى عمر ، القرابة مف قبؿ الأب: وىـ، ولا مخالفا في أف العاقمة العصبة، سنيف بف الخطاب ا --عمى عمي بف أبي طالب بأف يعقؿ عف موالي صفية بنت عبد »(1). .لمذىب الحنابمةكاف ىذا مذىب الشافعية ونعرض فيما يمي :مذىب الحنابمة: رابعا يرى الحنابمة وأف ىذا الوجوب، أف دية الخطأ وشبو العمد تكوف عمى العاقمة «عمى العاقمة ابتداء»(2). «ولا نعمـ بيف أىؿ العمـ خلافا في الخطأ عمى العاقمةأف دية . وقد ثبتت قاؿ ابف المنذر: أجمع عمى ىذا كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ. الأخبار عف رسوؿ ا﵀ -ﷺ-أنو قضى بدية الخطأ عمى العاقمة، وأجمع أىؿ ـ عمى القوؿ بو. وقد جعؿ النبيالعم-ﷺ-دية عمد الخطأ عمى العاقمة، بما قد »(3). «أف جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابيا عمى الجاني في مالو يجحؼ بو، فاقتضت الحكمة إيجابيا عمى العاقمة، عمى سبيؿ المواساة لمقاتؿ، والإعانة لو، تخفيفا عنو، إذ كاف معذورا في فعمو، وينفرد ىو »(4). ، في ذلؾ كالخطأ وشبو العمد ما ضربو بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعؿ بو فعلا، الأغمب مف ذلؾ الفعؿ أنو لا يقتؿ مثمو، فلا قود »(5). شبو العمد أحد أقساـ القتؿ،فوىو أف يقصد ضربو بما لا يقتؿ غالبا؛ إما والعصا، ، كالضرب بالسوط: لقصد العدواف عميو، أو لقصد التأديب لو، فيسرؼ فيو (ٔ) مختصر المزني مطبوع بيامش الأـ (ٛ/ ٖٗ٘). (ٕ) الإنصاؼ لممرداوي ( ٓٔ /ٕٗٔ)، وىو مف مفردات المذىب، ويحتمؿ أف تجب في ماؿ القاتؿ . (ٖ) المغني لابف قدامة (ٛ/ ٖٛٚ). (ٗ) المصدر السابؽ. (٘) المغني لابف قدامة (ٛ/ ٕٔٚ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

الإسلامي.. دراسة مقارنةة عن الجناية على البدن في الفقو المسؤولية الجماعي 15 ؛ فيو شبو عمد، وسائر ما لا يقتؿ غالبا إذا قتؿ، والوكز واليد، والحجر الصغير لاجتماع العمد ؛ وخطأ العمد أويسمى عمد الخط، لأنو قصد الضرب دوف القتؿ ، والدية عمى العاقمة، فيذا لا قود فيو، وأخطأ في القتؿ، فإنو عمد الفعؿ، فيو أوالخط .في قوؿ أكثر أىؿ العمـ ؛وجعمو مالؾ عمدا موجبا لمقصاصولأنو ليس في كتاب ا﵀ إلا العمد والخطأ، زاد عمى النص، ولأنو قتمو بفعؿ عمده، فكاف عمدا، كما لو ، فمف زاد قسما ثالثا .إبرة فقتموغرزه ب : الحنابمةوقاؿ أبو بكر مف ؛ وىو قوؿ ابف شبرمة .تجب الدية في ماؿ القاتؿ فكاف في ماؿ القاتؿ، كسائر الجنايات، لأنو موجب فعؿ عمد(1). ، وقد صحح ابف قدامة ما عميو أكثر أىؿ العمـ مف وجوب الدية في الخطأ «، اقتتمت امرأتاف مف ىذيؿ فرمت إحداىما الأخرى بحجر، فقتمتيا وما في بطنيا، فقضى النبي -ﷺ-أف دية جنينيا عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة عمى عاقمتيا »(2). فأوجب ديتيا عمى العاقمة، والعاقمة لا تحمؿ عمدا، وأيضا قوؿ النبي-ﷺ: «العمد، قتيؿ السوط والعصا والحجر، مائة طأألا إف في قتيؿ خ مف الإبؿ»(3). أف النبي، وفي لفظ -ﷺ-«عقؿ شبو العمد مغمظ، مثؿ عقؿ (ٔ) المغني لابف قدامة (ٛ/ ٕٔٚ). (ٕ) متفؽ عميو: صحيح البخاري ، كتاب الديات، باب جنيف المرأة، وأف العقؿ عمى الوالد وعصبة الوالد، لا عمى الولد (ٜ/ ٔٔ) رقـ ( ٜٓٔٙ)، و صحيح مسمـ، كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص والديات، باب دية الجنيف، ووجوب الدية في قتؿ الخطأ، وشبو العمد عمى عاقمة الجاني (ٖ/ ٜٖٓٔ) رقـ (ٔٛٙٔ). (ٖ) سنف النسائي، كتاب القسامة، باب ذكر الاختلاؼ عمى خالد الحذاء (ٛ/ ٔٗ) حديث رقـ ( ٜ٘ٚٗ)، و سنف ابف ماجو ت الأرن اؤوط، أبواب الديات، باب دية شبو العمد مغمظة ( ٖ/ ٚٗٙ) حديث رقـ (ٕٕٚٙ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧