المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 18 ج 18

دار الإفتاء المصرية

صفحة ٢ من ٢٢

- 22 - و المبـــــادئ - وصي1 قربة الســـــؤال سئل في رجل يدعى حنا بانوب كان نصرانيا وأسلم وسمى نفسه محمد توفيق، وفي حالة إسلامه أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القاصر وقت عمل الوصية إفرنكية ومثبت تاريخها بمحكمة 1908 أكتوبر سنة7بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ ، هذا ما جاء بالوصية1908 أكتوبر سنة13مصر المختلطة حنا بانوب جرجس من قلوصنا مركز سمالوط مديرية المنيا، قد أوصيت وأنا بحالة الصحة والكمال لابني بانوب حنا بانوب مقدار الربع بعد الثمن في أطياني المكلفة على اسمي الكائنة بنواحي قلوصنا وجوادة، وفي النخيل الكائن بهاتين الجهتين، وفي وابورات الطحين ذو الثلاثة حجارة الكائنين بقلوصنا ومطاي، وفي المنازل المملوكة لي، وفي كل ما يستجد من أطيان وأملاك أو منقولات في أي جهة كانت أملكها، بحيث إنه لا يملك منها بانوب ابني المذكور شيئا إلا بعد عمر طويل من عمري، أي بعد انتهاء أجلي في هذه الحياة التي لا بد لي عنها، وهذه تحررت باختياري ورضاي مع ما تقدم فإن الموصي المذكور ارتد إلى النصرانية بالثاني قبل وفاته بسنة وثلاثة ببطركخانة الأقباط الأرثوذكس بالمنيا بمقتضى قرار 1917 مايو سنة4شهور المجلس الملي، فهل والحالة هذه تكون هذه الوصية صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد ارتداده؟ أفيدوا الجواب. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي.1920 /12 /2 بتاريخ20سجل187* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٢

- 23 - الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة، ونفيد أنه قال في ما نصه 2 جزء 254الهندية بصحيفة إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا، من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة، ومن غير ذكر خلاف. كذا في فتح القدير وقال في رد 1286 جزء ثالث طبعة أميرية سنة466ذلك في رد المحتار بصحيفة من الجزء المذكور ما ملخصه413المحتار أيضا بصحيفة إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٣

- 24 - ح المبـــــادئ - الوصية من المسلم للذمي وبالعكس صحيحة شرعا. 1 - لا تصح الوصية للحربي المقيم في دار الحرب2 الســـــؤال سئل في أن المدموازيل جيريل ليرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية تدَّعي أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد في حال حياته قد أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا، نص الأو وأوصى إلى المدموازيل جيريل ليرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك، مضمونا بتسجيل عقار على أملاكي الكائنة بالقطر المصري. وهذه الوصية ديسمبر سنة 9قد عملت وليس عليها رسوم ولا رسوم تركات. تحريرا بباريس ومقيم بمصر 1886. محمد مراد رعية مصري مولود بالإسكندرية سنة 1915 بشارع معمل البارود مبلغ خمسة وعشرين ألف فرنك، وعلاوة على ذلك معاشا سنويا ومدى الحياة قدره ستة آلاف فرنك، تكون مضمونة بتسجيل عقاري على أملاكي الكائنة بالقطر المصري. وهذه الوصية قد عملت وليس عليها رسوم ولا مصاريف تركات. تحرر ، محمد مراد 1917 فبراير سنة 2بباريس بك مراد المذكور ننكر الوصيتين المذكورتين، ولكننا على فرض أنهما صحيحتان وأن المرحوم محمد بك مراد وقَّع عليهما نرجو إفادتنا بما يقتضيه المنهج الشرعي من جهة صحة الوصيتين المذكورتين أو عدم صحتهما، مستندا في ذلك على النصوص من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1923 /12 /22 بتاريخ23سجل317* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٤

- 25 - الشرعية. مع العلم بأن الموصى لها المذكورة فرنسيةُ الجنس حربية ليست بذمية، ومقيمة بدار الحرب. الجواب الحكم الشرعي أنه تصح الوصية من المسلم للذمي وبالعكس، لا للحربي المقيم في دار الحرب، قال في متن التنوير وشرحه الدر ما نصه وبالعكس، لا حربي في دارهJ

عدد الصفحات ٢٥

- 26 - و المبـــــادئ - الوصية بمثل نصيب ابن صحيحة وبنصيب ابن غير جائزة شرعا. 1 - الأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة2 الســـــؤال سئل في أن رجلا يدعى عثمان بن محمد توفي إلى رحمة الله تعالى عن ورثته الشرعيين: زوجته آمنة، وعن ولدين محمد وشكر، وعن بنت اسمها منى، وفي حال حياته أوصى لعثمان وأحمد وهنومة أولاد بنته فاطمة المتوفاة حال حياته المرزوقة بهم من زوجها حسن بن أبي عليم بمثل نصيب بنت له، ومات وليس له وارث ولا موصى له غير مَن ذُكر، وترك لهم تركة يريدون قسمتها بينهم حسب ما يقتضيه الشرع الشريف، فما نصيب كل من زوجته وولديه وبنته وأولاد بنته الموصى لهم المذكورين في تركته؟ نرجو التفضل بالجواب ولكم الأجر والثواب. هذا والمتوفى قال في وصيته الأنثى الجواب قال في متن التنوير وشرحه وله في الصورة الأولى ثلث إن أوصى مع ابنين، ونصف مع ابن واحد إن أجاز، ومثلهم البنات، والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1924 /7 /28 بتاريخ25سجل10* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٦

- 27 - زوجته، وابناه، وبنته، وقد أوصى لأولاد بنته الثلاثة المذكورين بمثل نصيب بنت، ومات مصرا على وصيته، فالوصية حينئذ من ثمانية وعشرين سهما وخمس سهم: للموصى لهم وهم أولاد بنته أربعة أسهم وخمس سهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حسب ما جاء في وصيته، وللزوجة ثلاثة أسهم، ولكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمُمسا سهم، وللبنت الموجودة أربعة أسهم وخمس سهم، وذلك أن نصحح الفريضة أولا لولا الوصية فنقول: لولا الوصية لكانت من أربعة وعشرين سهما: للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، والباقي وهو أحد وعشرون سهما للابنين والبنت، فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم، وللبنت أربعة أسهم وخمس سهم، ثم يزاد على أصل الفريضة وهو الأربعة والعشرون سهما مثل نصيب البنت وهو أربعة أسهم وخمس سهم، فصارت ثمانية وعشرين سهما وخمسا، فيعطى أولا للموصى لهم أربعة أسهم وخمس سهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث، فبقي أربعة وعشرون سهما يعطى منها للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، والباقي وهو واحد وعشرون سهما يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل واحد من الابنين ثمانية أسهم وخمسا سهم، وللبنت من 99أربعة أسهم وخمس سهم كما يؤخذ ذلك من الفتاوى الهندية بصحيفة نمرة الجزء الثالث. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٧

- 28 - و المبـــــادئ - إنكار الوصية وصدورها عن الموصي مانع من سماع الدعوى عند إنكارها. 1 - يعامل المقر بإقراره2 - يب3 للموصى له - الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال. 4 الســـــؤال سألت مصلحة الأملاك الأميرية بما صورته: الأمل التكرم بالتنبيه بالإفادة عما ترونه فضيلتكم في الورقة طيه المنسوب صدورها من المرحومة سيدة بنت إبراهيم أغا خليل المتوفاة عن الحكومة، ومقال بوجود ورثة لها، ولم يبت في أمر هذا القول للآن. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجواب أخذ رأينا 1349 نمرة1924 يوليه سنة23مطلوب بإفادة سعادتكم رقم في الورقة المرافقة لها المنسوب صدورها إلى المرحومة الست سيدة بنت إبراهيم أغا 13خليل، ومن حيث إن مضمون هذه الورقة وصية، والورقة نفسها مؤرخة وحيث إن الرأي في هذه الورقة يتوقف على ما تراه المصلحة فيها 1919إبريل سنة من جهة إنكارها أو الإقرار بها، فإن كانت المصلحة منكرة لهذه الوصية وصدورها من المتوفاة فإن المحاكم الشرعية تكون ممنوعة من سماع الدعوى بها؛ عملا بالفقرة من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1924 /8 /10 بتاريخ25سجل25* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٨

- 29 - المتوجة بالأمر1910 سنة31الثانية من المادة مائة من لائحة المحاكم الشرعية نمرة ألف وتسعمائة وإحدى 1911العالي وهذا نصها عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر بهذه الوصية وأن الموصية ماتت مصرة على وصيتها فإنها تعامل بإقرارها؛ فيبدأ من تركة المتوفاة بتكفينها وتجهيزها وأعمال الختمات المذكورة، وما بقي بعد ذلك يكون للست عزيزة بنت الشيخ علي إبراهيم الشماع الموصى لها؛ وذلك بأن الموصى له بأزيد من الثلث مقدم على بيت المال. هذا ما رأيناه في هذه الورقة ولزمت الإفادة به. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. J

عدد الصفحات ٢٩

- 30 - � � المبـــــادئ - لا يدخ1 والشكر على التعزية وثمن السجائر الســـــؤال نمرة 1925 إبريل سنة15سئل بخطاب مصلحة الأملاك الأميرية رقم توفيت المرحومة كسمديل هانم عن 1924 يوليو سنة7 بما صورته: بتاريخ107 الحكومة، ويقال بأنها معتوقة حضرة صاحبة السمو الأميرة تفيدة هانم، وما تخلف 173عن هذه المتوفاة عبارة عن منقولات منزلية ومصاغ ونقدية قيمتها جميعا 8 مليما خلاف متجمد استحقاق لها في وقف من قبلها عبارة عن 570جنيها و مليما، ولم يعلم 528 جنيها و1765 سهما مقدر لها ثمنا20 قيراطا و19أفدنة و قيمة هذا الاستحقاق الآن، وعند حصر التركة أورى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق باشا ثروت أنها قبل وفاتها ومرضها سلمت إليه مبلغ مائة جنيه مقابل القيام بما يلزم لها من التجهيز وأعمال الصدقات والخيرات على روحها حسب المعتاد في مثل هذه الأحوال، وقد قدم الكشف المرفق طيه ببيان مقدار ما صرفه في الوجوه المحكي عنها، وها هو الكشف المذكور مرسل مع هذا بأمل بعد الاطلاع على مفردات المبالغ الواردة به التكرم بالإفادة عما ترونه فضيلتكم نحوه من جهة صحة الأخذ بهذه المفردات من الوجهة الشرعية من عدمه. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1925 /4 /14 بتاريخ26سجل138* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٠

- 31 - الجواب بخصوص 107 نمرة1925 إبريل سنة5علم ما جاء بإفادة جنابكم رقم تركة المرحومة كسمديل هانم، وبالاطلاع على الكشف المرافق لها وجد أن التصرفات المدونة به وتنفيذ وصيتها على الوجه المبين في مفرداته لا تخرج عما أوصت به؛ وذلك لأن ما اشتمل عليه الكشف لم يخرج عن التجهيز والتكفين والدفن ومقدماتها وختماتها والخيرات والصدقات المعتادة لأمثالها، ولم يشذ عن ذلك سوى ما يختص بشراء الدواء وعيادات الطبيب، فإنها من حاجاتها في الحياة وليست داخلة فيما أوصت به، وسوى ما يختص بأجرة إعلان وفاتها بالجرائد، وما يختص بإشارات الشكر التلغرافية على التعزية، وما يختص بثمن السجائر مطلقا للرجال والنساء فإنها خارجة أيضا عما أوصت به، وحينئذ فيصح الأخذ شرعا بما اشتمل عليه الكشف من الوجهة الشرعية إلا فيما استثني. والأوراق عائدة من طيه كما وردت. J

عدد الصفحات ٣١

- 32 - آ و المبـــــادئ - الوصية لوارث لا تقع صحيحة. 1 - لا تنفذ الوصية للأجانب في الزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة بعد2 موت المو الســـــؤال سئل في أن مصطفى بك سرمد في حال حياته ونفاذ تصرفاته الشرعية أوصى ذي القعدة سنة 20وصية مختارة من قبله مسجلة بمحكمة مديرية أسيوط الشرعية هـ، وصورتها كالآتي: إن مصطفى أفندي ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط 1290 حالا ابن المرحوم أحمد مصطفى سرمد قد أنهى لمديرية أسيوط أنه استخار الله العظيم وأوصى لمستولدته التي نجز عتقها وتزوجها بعقد نكاح فاطمة البيضاء بنت عبد الله الأبيض المدعوة بدلبار، ولمعتوقِه أخيها أحمد بجميع منزله الكائن بدرب سعادة بالمحروسة بعد سداد باقي دين الرهن لمرتهنه، وبجميع ما يوجد عند موته من فراش ونحاس، يقتسمان ذلك مناصفة لكل منهما النصف، وأوصى لهما أيضا بثلثي أطيانه الميرية البالغ قدرها مائة وواحدا وعشرين فدانا وربعا من فدان ونصف قيراط لكل واحد منهما فيها الثلث الكائن بعضها بناحية منيا القمح، وبعضها بناحية ملامس، وبعضها بناحية كفر شاش أمواته وبناحية ميت يزيد بجهة بحري، وبثلثي ما هو قائم بها من الأبنية والسواقي والأشجار والمواشي وكامل الآلات الزراعية لكل واحد منهما الثلث، كذلك أوصى لهما أيضا بثلثي المنزل الكائن بناحية منيا القمح، وأوصى بالثلث الثالث في الأطيان المذكورة والبناء والسواقي والأشجار والمواشي من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1926 /12 /15 بتاريخ29سجل166* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٢

- 33 - وكامل آلات الزراعة، وثلث المنزل الكائن بناحية منيا القمح لصهرته الست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض ولعتقائه وخدمه المستمرين على خدمته لوقت موته، يستحقون فيها الثلث المذكور، يتقاسمونه فيما بينهم بعد انقضاء أجله وسداد ما عليه من الديون ومنها دين رهن المنزل الكائن بالمحروسة بدرب سعادة المتقدم ذكره، وأقام صهرته فلك ناس المذكورة وصية مختارة من قبله على تنفيذ وصاياه وسداد ديونه، وطلب تسطير ذلك بسجل المديرية اتباعا لأمره الكريم، فأجيب لذلك بأمر سعادة مدير أسيوط حالا وأشهد على نفسه بذلك طائعا راغبا ورغب تسطيره في هذا ضبطا للواقع ويراجع عند الحاجة، فأجيب لذلك وسطر هذا ناطقا بصورة الحال ويرجع إليه في المآل. وقد توفي جميع الخدم والست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض المذكورة بالوصية المعينة لتنفيذ وصاياه في حال حياة الموصي، ثم توفي هـ، ولم يرجع 1301 ربيع الثاني سنة25الموصي وهو مصر على وصيته هذه بتاريخ عنها إلى موته، وكان الموجود عند موته زوجته فاطمة البيضاء الشهيرة بدلبار هانم التي كانت حاملا وقتها، وعتقاءه وهم أحمد المعتوق المذكور بالوصية ومحمد العبد بن عبد الله وبلال سليم وزعفران بنت عبد الله زوجة بلال سليم المذكور، وبعد وفاة هـ بنتا سميت 1301الموصي وضعت زوجته فاطمة البيضاء في شهر شعبان سنة هـ، والزوجة لم 1305وحيدة بنت مصطفى بك سرمد، وتوفيت في شوال سنة تجز الوصية إليها فصارت الوصية باطلة؛ لأنها وصية لوارث، وأما ما أوصى به لغير الزوجة فهي وصية لأجنبي فتجوز بالثلث من غير إجازة الورثة. والغرض الاستفهام عن كيفية تقسيم ثلث التركة الذي صحت فيه الوصية على جميع الموصى لهم عدا الزوجة، فهل يقسم بالتساوي أو بنسبة أنصبائهم؟ أفيدونا بالجواب ولكم الثواب.

عدد الصفحات ٣٣

- 34 - الجواب من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة؛ لأنها وصية لوارث ، وحيث إن الموصى (1(ولم يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت المو لهم عدا الزوجة أجانب عن الموصي فلا تنفذ الوصية لهم إلا في ثلث التركة فقط؛ لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع، ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى الموصى لهم توفيت في حياة الموصي فلا يكون كل الثلث الذي نفذت فيه الوصية للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس، وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاة في حياة الموصي على فرض حياتها بعده يرد إلى ورثة الموصي. والله أعلم. J منه على ما يأ37 ونص في المادة1946 لسنة71 صدر القانون رقم(1( تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

عدد الصفحات ٣٤

- 35 - � �� ������ المبـــــادئ - اس1 بصح يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة للباقين. - صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبعض الورثة يكون بمثابة إقرار بالوصية. 2 الســـــؤال أكتوبر سنة 20سئل في أن رجلا يدعى علي خطاب عبد الله أوصى بتاريخ لبنتي ابنه المرحوم علي علي عبد الله وهما: سكينة وبهية بنصيب في تركته 1920 يساوي ثلاثة أرباع نصيب ولد من الذكور من أولاده بعد إخراج الثُمن استحقاق الزوجات في جميع ما يورث عنه من أطيان وعقار. وقد توفي الموصي المذكور عن سهما وعن عقار تبلغ مساحته ألفا ومائتي 20 قراريط و7 فدانا و54أطيان قدرها ذراع، وانحصر ميراثه في زوجتيه: وصيفة عبد العال سالم، وفاتي عمر الغمراوي، وعن أولاده: عبد العزيز عبد الرحمن ومحمود، وبناته: سعدية وبهية ونبيهة وعنبرة، وأصبح ما تستحقه بنتا ابنه الموصى لهما المذكورتان بموجب الوصية وبمقتضى المقيدة تحت 1927 مايو سنة 31الحكم الصادر من محكمة طنطا الكلية بتاريخ 4 أفدنة و6 ومرفق طي هذا لاطلاع فضيلتكم عليه، هو1924 سنة633نمرة سهما، ومائة وعشرون ذراعا من العقار، وبما أن قلم المحضرين ألزمني 15قراريط و بإحضار فتوى شرعية بما يجب أخذه من كل وارث ذكر أو أنثى حتى يتسنى له من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1928 /11 /12 بتاريخ31سجل329* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٥

- 36 - القيام بتنفيذ الحكم المذكور آنفا، حيث إن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة لبعض الورثة فقط، وأصبح غير نهائي للبعض الآخر، نظرا لاستئنافهم لكي يمكنه تنفيذ هذا الحكم على من لم يستأنفه، وإعطاء البنتين الموصى لهما ما أصبح نهائيا لهما في الستة أفدنة وأربعة قراريط والخمسة عشر سهما والمائة وعشرين ذراعا في العقار، حسب نص الحكم المذكور. أرجو أن يتكرم مولاي بإصدار الفتوى بمقدار ما يجب على كل وارث ذكر أو أنثى تسليمه من القدر الموصى به للبنتين المذكورتين نظرا لأن الورثة واضعو أيديهم على جميع ما تركه المورث بما فيه القدر الموصى به. أفيدوا أدامكم الله قائمين لنصرة الدين وأهله. الجواب نص الفقهاء على أنه إذا أقر بعض الورثة بوصية أن يلزم المقر بمقدار ما يخص حصته فقط على فرض إقرار الباقين. وعلى هذا فمتى صار الحكم نهائيا بالنسبة إليه من الورثة يعتبر كمقر بالوصية، فيؤخذ للموصى لهما من نصيبه بقدر ما يخصه على فرض أن الحكم صار نهائيا بالنسبة لباقي الورثة. وعلى هذا المبدأ يعرف مقدار ما ينفذ به على الورثة الذين أصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٣٦

- 37 - ا المبـــــادئ - وصية المسلم لزوجته المسيحية بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا. 1 - الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال2 الســـــؤال سئل في وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصري الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها ما نصه وسلامة عقلي أعطي وأوصي لزوجتي فلانة الفرنساوية جميع ما أملك أن ليس للزوج وارث شرعي خلاف بيت المال وأن إقامة الزوجة استمرت بمصر مع زوجها إلى أن توفي. فهل هذه الوصية صحيحة نافذة؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن حربيا في دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال، وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا. وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1934 /5 /2 بتاريخ39سجل175* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٧