المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سبعة وستون مسألة في الأضحية

الشيخ محمد بن صالح المنجد

صفحة ١ من ٣

ﻣﺴﺄﻟﺔ67 67 ﻣﺴﺄﻟﺔ

عدد الصفحات ١

حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

عدد الصفحات ٢

2 الحمد لله، والصـلاة والسـلام على رسول ا . فإنَّ مِــن القُرُبــات الفاضلة التــي يقوم بها المسلمون في عيد الأضحى: ذبح الأضاحي تقرُّبًا إلى الله سبحانه وتعالى. والآداب وهذه مجموعة من المسائل والأحكام المتعلِّقة بها، أســأل الله أن ينفع بذلك، وأن يجزي خيرًا كلَّ مَن شاركَ وأعانَ في إعدادِها ونَشِْها. محمد صالح المنجد ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٣

3 الأُضحيَّة: هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام ١ (الإبــل، البقر، الغنــم) أيام الأضحى، تقرُّبًا إلى الله تعالى. وإِنما سُــمِّيت بهذا لأنَّــا في ذلك اليــوم تُذبح ضَحوة، أي وقت ارتفاع النهــار، ويقال أيضًا: إِضْحِيَّة وضحيَّة. شُعــت الأُضحيَّة في الســنة الثانية من ٢ الهجــرة، وهي من شــعائر الإســام المشروعــة بكتــاب الله تعالى، وسُــنَّة رســوله ، وإجماع المسلمين. .][ )ﮊ ﮋ ﮌ(قال الله تعالى: ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ (وقــال تعــالى: ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ][ )ﮊ ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٤

4 مــن فعله وقوله، وثبتت عن النبي وجرى عليها عمل المسلمين. فضــل الأُضحيَّة عظيــم، لكن لم يرد في ٣ تحديده أو مقدار ثوابه حديث صحيح « قال ابن العربي المالكي ( . ((-أي الأُضحيَّة- عجائبَ لم تصح وعلى مَن يتبادلون الأحاديــث النبويَّة في مواقع التواصل وغيرها الانتباه لذلك. الأُضحيَّة سُــنَّة مؤكدة عند جمهور أهل ٤ وذهب آخرون إلى أنَّا واجبة على العلم، القادر، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك 32( رواه ابن ماجــه((( أنَّه موقوف على أبي هريرة. ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٥

5 م ابن تيميَّة، فلا وأحمد، واختاره شــيخ الإســ ينبغي لمؤمن موسرٍ قادر أن يفرِّط فيها. « قال أبو هريرة ( . ((ّنا لايقربنَّ مُصَ : الأُضحيَّة مشروعة في حق جميع الناس ٥ الذكر والأنثى، المقيم والمسافر، من أهل البوادي أو الحضر، في بلاد المسلمين أو غيرها. إلا الحاج -عند الإمام مالك- فإنَّه لا يُضحِّي، وإنَّما يُدي هديًا، واختاره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميَّة، . وتلميذه ابن القيِّم، والشيخ ابن عثيم ؛ فلا حرج مَن لا يملــك ثمن الأُضحيَّة ٦ أن يقــرض إذا كان يرجو وفاءً، كما لو عارضة الأحوذي((( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٦

6 ض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر،ركان موظفًا واق اها بالتقسيط، أما إذا كان لا يرجو الوفاء رأو اش اض؛ لئلا يشغل ذمته بشيء رفالأولى له عدم الاق غير واجب عليه. «قال شــيخ الإســام ابن تيمية فاستدان ما يُضَحِّي به فحسن، ولا يجب عليه أن ( .((يفعل ذلك من الصدقات التي يُندب إليها: إدخال ٧ ، السرور عــى العاجز عــن الأُضحيَّة بالتــرُّع له بقيمتها، أو إهدائه شــاة يُضَحِّي بها؛ قَسَــم فعن عقبة بن عامر أنَّ النبي ( . 2(ضحايا بين أصحابه مجموع الفتاوى((( 569( رواه البخاري(2( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٧

7 ومن كرائم المعروف: أن يــوكِّل من له أكثر من ًا ذا عيال من أقاربــه أو جيرانه يرأُضحيَّــة، فقــ ليذبحهــا في بيته؛ لإدخال الــرور عليه وعلى أسرته. من حِكَم الأُضحيَّة: ٨ * التعبُّد لله بإنفــاذ ما شرعه قال تعالى: ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ( ][ )ﯭ ﯮ * إحياءُ سُنَّة إبراهيم الخليل. * شُكر الله سبحانه وتعالى على نِعَمه المتعدِّدة، ومنهــا نعمــة بهيمــة الأنعــام قــال الله تعالى: ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ( ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ][ )ﮤ ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٨

8 * مشاركةُ أهـــل البـلدان حُجّاجَ بيت ا ﭐﭐ بعض شعائر الحج. * التوسعةُ على النفس، وأهل البيت، وإكــرام الــجيـران والأقــارب والأصدقاء، والتصدُّق على الفقراء يوم الأضحى. ذبــح الأُضحيَّــة أفضل مــن التصدُّق ٩ ؛ لأنَّا شعيرة من شعائر الله، وسُنَّة بثمنها . مؤكدة من سُنَن النبي قال سعيد بن المُسيّب: وهو مذهب الأئمَّة الأربعة، « .(((درهم ولأنَّ الذبح لله شــعيرة وعبادة مرادة مســتقلة، ، ][ )ﮊ ﮋ ﮌ (قال تعالى: مصنَّف عبد الرَّزّاق ((( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ٩

9 فلو عدل الناس عنــه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. الأصل في الأُضحيَّة أنها مشروعة في حق ٠١  كما كان رسول االأحياء وأصحابه يُضَحُّون عن أنفسهم وأهليهم. ع الأُضحيَّة عن الأموات تنفيذًا لوصاياهم، شوت أو تبعًا للأحياء، مثل أن يُضَحِّي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. سبيل ىالأُضحيَّة عن الأموات تبرُّعًا ع ١١ : جائزة، وقد نصَّ الفقهاء لاالاســتق على أنَّ ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسًا على الصدقة عنه. واختار شــيخ الإسلام ابن تيميَّة: أنَّ الصدقة ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٠

10 بثمنهــا عن الميــت أفضل مــن ذبحها عنه؛ لأنَّ التضحية عن الميــت لم يكن معروفًا عند السلف. يُشْــرَط لصحة الأُضحيَّة أن تكون من ٢١ بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بجميــع أصنافهــا وأنواعهــا؛ لقولــه تعــالى: ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ( ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ . ][ )ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ الشــاة الواحدة تجزئ عــن أهل البيت ٣١ ، فــإذا ضحَّى بها واحد من أهل الواحد البيت، أو ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها؛ حصلت الشعيرة ودخلوا جميعًا في أجرها. ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١١

11 « قال أبو أيــوب الأنصاري (.((بِالشّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ إن لم ينــوِ المُضَحِّــي مــن يدخل معه في ٤١ دخل فيهــا تلقائيًّا أهل بيته، الأُضحيَّة؛ وهم كلُّ مَن يشمله هذا اللَّفظ عرفًا أو لغة، وهو في العُرْف: من يعولهم، من زوجة وولد وقريب. إذا كان البيت الواحد يَضُمُّ عددًا من ٥١ الإخوة بأبنائهم، وهم مشــركون في ؛ فتجزئهم أُضحيَّة واحدة. طعامهم وأكلهــم أمــا إذا كان لكلِّ واحدٍ منهم بيت مســتقلّ؛ وع أن يُضَحِّي أهــل كلِّ بيت بأُضحيَّة شفالم خاصة بهم. 505( رواه الترمذي((( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٢

12 فأُضحيَّةمَن كان لــه أكثر من زوجــة ٦١ واحدة تكفي عــن الجميع، كما أجزأت عــن زوجاته جميعا، أُضحيَّة النبي ولكنه لا يختص إحدى الزوجات بشيء منها دون الأخريات، بل يعدل بينهنّ. ُزئ عن ســبعة، والبقرة تجزئ تجالبَدَنة ٧١ عن ســبعة؛ لقــول جابِرِ بْــنِ عَبْدِ الله: عامَ الحُدَيْبِيَةِ « .(((البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ اك في البقرة أو البعير ولو رويجوز الاش ٨١ ، كين لا يريد الأُضحيَّةر كان بعض المش ً لضيــف أو صدقة أو غير مابل يريد نــذرًا أو لح ذلك، وكلُّ واحد بِنيَّته. 8 ( 3 ( رواه مسلم((( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٣

13 ويجوز أن يشــرك أقلّ من سبعة في بقرة ٩١ اك سبعة فيها، ر؛ لأنَّه إذا جاز اش أو بعير فيجوز من بــاب أولى أن يشــرك فيها أقل من سبعة، ويكونون متطوعين بالزيادة. اك أكثر من واحد في شاة؛ رولا يَصِحُّ اش ٠٢ لعــدم ورود الدليل بذلك، كما لا يجزئ أن يشــرك ثمانية فأكثــر في بعير أو بقــرة؛ لأنَّ تعدِّي المحدود العبادات توقيفيَّة، لا يجــوز فيها كمية وكيفية. : قال بعض الأفضل من الأضاحي جنسًا ١٢ أهل العلم: الأفضل فيها الكبش لأنَّه فِعْل ، وقال الجمهور: الأفضل الإبل، النبي ثم البقر إن ضحَّى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز. ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٤

14 « :ودليلهم قولــه الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ ِ السّاعَةِ الثّانِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ راحَ فيراحَ (.((ِ السّاعَةِ الثّالِثَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ في ِ الدَّرَجَة الثّانِيَة، ثم الكبش. فيفقَدَّمَ الإِبِل، وَجَعَلَ البَقَرَة الأفضل من الأضاحي: أسمنه، وأكثره ٢٢ ً، وأكمله خلقة، وأحسنه منظرًا. مالح « قال أبو أمامة بن ســهل (.2(بِالمَدِينَةِ وَكانَ المُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ كان  أنَّ النبي وعن أنس بن مالــك (.3(ِْ ينِْ أَقْرَنَ ينِْ أَمْلَحَ ينيُضَحِّي بكَبْشَ . العظيم من الضأن. و(الأملح): الأبيض الذي خالطه سوادٌ (الكبش): )، ومسلم( رواه البخاري((( 00( ذكره البخاري في صحيحه معلَّقًا (2( )669( البخاري(3( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٥

15 لا بُدَّ أن تبلغ الأُضحيَّة السِّنّ المحدَّد لها ٣٢ « :، لقوله عًا ش َُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ سرّ أَنْ يَعْ لاّ مُسِنَّةً إِ لاإِ (.((الضَّأْنِ والمُسِنَّة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثنيّ من الإبل: ما تم له خمس ســنين ودخل في السادسة. والثنيّ من البقر: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. والثنيّ من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية. والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع. عًــا في الأُضحيَّة أمر شفالالتزام بالسِّــنِّ المقرر ، لا تجــوز مخالفته بالنقــص عنه، وتجوز واجب الزيادة عليه. 369( رواه مسلم((( ﻣﺴﺄﻟﺔ67

عدد الصفحات ١٦