49 3) جواز التداوي بالأدوية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول غرة مسكرة .244 4) جواز تحديد النسل عند الضرورة أو الحاجة، وحرمة وسائل منع الحمل ائيًا .245 5) جــواز تأخــرة رمــي الأطبــاء المنشــغلين بالمرضــى للجمــار؛ قياسًــا علــى رخصــة النــبي صــلى الله عليــه وســلم للســقاء بالتأخرة، وحفظ النفوس أولى من حفظ البهائم. 246 6) جـــواز جراحـــات التجميـــل للعيـــوب الـــتي تكـــون نقصًـــا أو تلفًـــا أو تشـــوهًا؛ لأن عـــلاج ملـــل هـــذه الحـــالات إمـــا ضروري أو حاجي. 247 7) جواز إزالة ما يشوه الجسم من وشم ونحوه بالليزر وما يشابهه من الأسال يب الآمنة.248 :خامسًا: مستثنيات القاعدة من مستلنيات القاعدة أن المكروه يباح، وإن لم يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة العامة؛ فالمكروه أخف مـن المحـرم، .وإذا احتاج الإنسان إلى المكروه أبيح في حقه :ومن أمللة ذلك 1- أكل البصل واللوم مكروه، وحوز أكلهما إذا احتاج إليهما، وإن لم يكن مضهراً . 2- وسفر الإنسان وحده مكروه، لكن قد يحتاج إلى السفر وحده ولا يضهر فيباح 3- وكــذلك الالتفــات في الصــلاة مكــروه لكــن الحاجــة تبيحــه، فــإذا احتــاج الإنســان أن يبصــق فإنــه يلتفــت ويتفل عن يساره .249 243. د. محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني: أثر قاعدتي المشقة تجلب التيسرة ولا ضرر ولا ضرار في المسائل الهبية المستجدة 10، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رع اية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 6-7 محرم 1429هـ- 15-16 يناير2008م 244. المرجع السابق 20. 245. د. أحمد بن محمد الجهني: تهبيقات قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة على الأحكام الهبية 30، بحث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية، تحت رعاية إدارة التوعية الدينية بالشئون الصحية بالرأض، الرأض، 6-7 محرم 1429هـ- 15-16 يناير2008م، د. هاني بن عبد الله الجبرة: القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل اله 13. 246. المرجع السابق 52. 247. د. ناهدة عها الله الشمروخ: ت هبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/ 35. 248. د. عايض بن عبد الله الشهراني: قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتهبيقاتها الهبية 15. 249. المشيقح: العقد اللمين شرح منظومة ابن عليم 56.
عدد الصفحات ٤٩50 :ميأمثلة تطبيقية للقاعدة في أبواب الفقه الإسلا :المبحث الثا ولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها، فمما يندرج تحت القاعدة: :المطلب الأول: أمثلة من أبواب العبادات 1- من أصبح جنبًا متعمدًا من غرة ضرورة لزمه القضاء والكفارة .250 2-ة الإنسـان علـى ذبح صـيد الحـرم أو الصـيد في الإحـرام مفسـدة محرمـة، لكنـه جـائز في حـال الضـرورة تقـديمًا لحرمـ .حرمة الحيوان 251 3- ترك الجماعة في المسجد لوجود مجنون أو مـريض في البيـت َشـى عليـه، يحتـاج إلى مـن يقـف بجانبـه ويرعـاه لأن حالته خهرة، هذه ضرورة تترك لأجلها صلاة الجماعة. 252 4-رض أو ثـــوب مغصـــوب لا حــوز نـــبش الميـــت بعـــد دفنـــه للضـــرورة؛ بأن دفــن بـــلا غســـل، أو لغـــرة القبلـــة، أو في أ .للتكفين في الأصح 253 5-.جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة 254 6-الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فالحائض لو خافت العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو يض.أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الح255 7-حرمـــت النجاســـات حفظًـــا للمـــروءات، وإجـــراءً لأهلهـــا علـــى محاســـن العـــادات؛ فـــإن دعـــت الضـــرورة إلى إحيـــاء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. 256 8-.إباحة الصلاة مع الحدث للضرورة؛ كفاقد الههورين 257 9-.لناظر ولو منكسرًابعر الإبل والغنم والمعز لا ينجس البئر بوقوعه؛ إلا إذا استكلره ا 258 250. الهوسي، محمد بن الحسن: الخلاف،4/167، تحقيق: على الخراساني وآخرون، مؤسسة النشر افسلامي التابعة لجماعة المدرس بقم، ط2،1420هـ. 251. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام1/88. 252. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 253. الزركشي: المنلور 2/318. 254. ابنعابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، .1/562، برةوت، دار الفكر،1421هـ-2000م 255. ابن القيم: إعلام الموقعين،3/20. 256. الشاطبي: الموافقات2/14. 257. ابن رجب: القواعد 1/11.
عدد الصفحات ٥٠51 10-إن تغرة الماء بسقوط ورق الشجر فيه لا يسلبه الههورية وإن تعفن؛ لعسر الاحتراز 259 11-.العفو عن بول السنور في اللياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ حيث جرت العادة بتخمرةها 260 12-قــال: "لا، إلا مــن اأو المــرأة إذا أرادت الإحــراموســئل ابــن القاســم: هــل يوســع مالــك في تــرك الغســل للرجــل ضرورة". 261 13-إذا استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعًا للضرورة؛ إذ الإنسـان قـد لا حد سترة أو مكاناً خاليًا للغسل، وكشف العورة حرام؛ فأقيم الاستنجاء مقام الغسل. 262 14-أة أن مثضبا لصبيتها طعامًا وهي صائمة؛ لأنه لا يؤمن أن يصـل شـيء منـه إلى جوفهـا، إلا إذا كـان يكره للمر .لا بد لها من ذلك؛ فلا يكره للضرورة 263 15-.يباح ترك استقبال القبلة للضرورة؛ كحالة الخوف 264 16-للضـرورة؛ فـإن انقهـع انقها دم الاستحاضة مبهل للصلاة، والمبهل إاا هو الحدث الخـارج، لكـن عُفـي عنـه .الدم زالت الضرورة 265 17-يمسح على الجبرةة من غرة توقيت بيوم وليلة، ولا ثلاثة أأم؛ لأن مسحها للضرورة، فيقدر بقـدرها، والضـرورة .تدعو في مسحها إلى حلها فيقدر بذلك دون غرةه 266 18- المســجد للضــرورة؛ بأن نام في المســجد فــاحتلم، ولم يمكــن الخــروج لإغــلاق البــاب، أو حــوز مكــث الجنــب .خوف العسس، أو غرةه على النفس أو المال، وحب أن يتيمم إن وجد غرة تراب المسجد، ولا يتيمم بترابه 267 258. الحموي، أحمد بن محمد: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 4/285، تحقيق: أحمد الحموي، برةوت، دار الكتب العلمية، ط1،1405هـ-1995م. 259. البكري، محمد بن أبي بكر: الاستغناء في الفرق والاستلناء -قسم العبادات/ 22، تحقيق: سعود بن مسعد اللبيتي، (رسالة دكتوراه)، جامعة أم القرى، 1403 - 1404 هـ. 260. ابن يم: الأشباه والنظائر1/95. 261. سحنون: المدونة الكبرى، برةوت، دار صادر، د. ت. 262. الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/18، برةوت، دار الكتاب العربي، ط2،1982. 263. الكاساني: بدائع الصنائع،2/106. 264. ابن قدامة: المغ1/50، والمرداوي، علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 2/13، تحقيق: محمد حامد الفقي، برةوت، دار إحياء التراث العربي، د.ت. 265. ابن قدامة: المغ1/133. 266. المرجع السابق 1/171. 267. النووي: روضة الهالبين وعمدة المفت1/86، برةوت، المكتب الإسلامي، ط2،1405هـ.
عدد الصفحات ٥١52 19-ن قدرًا لـو وزعـه حب على الإمام استيعاب الآحاد من كل صنف لعدم تعذره عليه، لكن إن قل المال بأن كا عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب؛ للضرورة، بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذًا من نظرةه في الفيء. 268 20-روى سحنون أن الحائض تهـوف؛ للخـلاف في اشـتراط الههـارة في الهـواف، ولأنـه يسـتباح للضـرورة؛ كقـراءة .القرآن للحائض لضرورة النسيان 269 21-.واحد جائز عند الضرورة تكفين جماعة في ثوب 270 22-.حوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة، ويكون ثوباً واحدًا 271 23-حب استيعاب الجبرةة بالمسح؛ لأنه مسح أبيح للضرورة؛ كالتيمم 272 24-يلف الغاسل للميت خرقة على يده، ويغض طرفه ما أمكنه؛ فإن اضهر للنظر نظر للضرورة 273 25-ى العصـــــابة وإن انتشـــــرت وجـــــاوزت محــــل الألم؛ لأن انتشـــــارها مـــــن ضـــــرورأت الشـــــد ومـــــن حــــزئ المســـــح علـــــ .لوازمه 274 26-يسـتحب للرجـل التهيـب ليـوم الجمعـة؛ ولــو مـن طيـب المـرأة، وهـو المكـروه للرجــال ممـا ظهـر لونـه وخفـي ريحــه، .وإباحته للرجل من باب الضرورة لعدم غرةه 275 27-أظهر الـرواأت عنـد الأحنـاف؛ يفسـد المـاء واللـوب، ورجحـوا القـول بالعفـو بول الهرة والفأرة وخرأهما س .للضرورة 276 268. زكرأ الأنصاري: أسنى المهالب شرح روض الهالب 1/402، تحقيق: محمد محمد تامر، برةوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ-2000م. 269. القرافي: الذخرةة 3/272، حققه: محمد حجي، برةوت، دار الغرب، 1994م. 270. الصنعاني، محمد إسماعيل: سبل السلام شرح بلوغ المرام 2/96، تحقيق: محمد الخولي، برةوت، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1379م. 271. المرداوي: الإنصاف 2/508. 272. زكرأ الأنصاري: أسنى المهالب في شرح روض الهالب 1/82. 273. النووي: روضة الهالبين وعمدة المفت2/105. 274. الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبرة، 1/164، تحقيق: محمد عليش، برةوت، دار الفكر، د.ت. 275. الشوكاني، محمد علي: نيل الأوطار، 1/293، برةوت، دار الجيل،1973. 276. ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، 1/220.
عدد الصفحات ٥٢53 :المطلب الثاني: أمثلة من أبواب المعاملات 1-ومــن أمللتهــا: الحــر الــذي َــاف علــى نفســه مــن العنــت، ولا حــد مــا يــنكح بــه الحــرة، حــوز لــه في هــذه الحالــة .الزواج من أمة؛ لدفع الحرج عنه 277 2-مــن بلــبا بــه الجــو حــد الهــلاك ولــيس عنــده مــا يهعمــه إلا ميتــة؛ فيجــوز لــه أن شكــل منهــا بقــدر مــا تنــدفع بــه الضرورة وليس له أن يشبع منها، بل شكل ما يقيم أوده .فقط 3-ومنها: من غ وليس عنده ما يـدفع بـه غصـته إلا خمـراً؛ فلـه أن يشـرب منـه بالقـدر الـذي تنـدفع بـه الضـرورة .فقط278 4-ومنها: من اضهر إلى لبس الحرير لمرضٍ به كحكة أو نحوها؛ فإنه حوز له ذلـك كمـا في الحـديث عـن أنـس أن رخــ لعبــد الــرحمن بــن عــوف والــزبرة في قمــي الحريــر في ســفرٍ مــن حكــةٍ كانــت بهمــا، صــلى الله عليــه وســلمالنــبي .متفق عليه 279 5-تهـا أو كشـف وجههـا لضـرورة العـلاج جـاز ذلـك، لكـن ومنها: من احتاجـت أو احتـاج لكشـف عورتـه أو عور .بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة 6- إذا التحم قوم من المسلمين، وخافوا أن يصهلموا لكلرة العدو وقلتهم وخلة فـيهم؛ فـلا بأس أن يعهـوا في تلـك الحال شيئًا من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات .280 7-.ومنها: الإقامة بدار الكفر لغرة القادر على الإقامة في بلاد الإسلام؛ للقاعدة 8-أكل أموال المسلمين بغرة إذن منهم مفسدة، لكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات 281 9-في البيـــع الأصــل أن مـــن امتنعــت عليـــه المباشــرة مثتنـــع عليـــه الاســتنابة إلا عنـــد الضــرورة؛ كتوكيـــل الأعمــى غـــرةه .والشراء 282 10-أخذ مال الممتنع من سداد الدين بغرة إذنه إذا كان من جنسه، ولو كان بكسر بابه 283 277. ابن القيم: إعلام الموقع2/101. 278. الزركشي: المنلور 2/317. 279. أخرجه البخاري في كتاب 60)، في باب90) الحرير في الحرب، 3/1069، برقم ( 2762)، وأخرجه مسلم في كتاب 37 ) اللباس والزينة، 3/1646، برقم 2076). 280. الشافعي: الأم4/188. 281. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام1/88. 282. الأسنوي، عبد الرحيم بن حسن: التمهيد في ذريج الفرو على الأصول، 1/3، تحقيق: محمد حسن هيتو، برةوت، مؤسسة الرسالة، ط 1،1400هـ.
عدد الصفحات ٥٣54 11- الضرورة داعية للأجنبي إلى النظر إلى الأمة ومسها عند البيع والشراء؛ ليعرف حالها .284 12-لأن الأصــل تحــريم البيــع، وإاــا أبــيح الوقــف إن كــان غــرةه أنفــع منــه وأكلــر رد علــى أهــل الوقــف لم حــز بيعــه؛ للضرورة؛ صيانةً لمقصود الوقف عن الضيا مع إمكان تحصيله ومع الانتفا ، وإن قل. 285 13-.المود يحق له السفر بالوديعة إذا اضهر لذلك 286 14- لو شاهد شخ حادث سيارة في طريق سفر وامرأة تحتاج إلى إسعاف ينقذها للضرورة ولا حرج في ذلـك 287 15-.حوز شرب أبوال الإبل؛ للضرورة 288 16-.يحرم استعمال الخمر دواءً إلا للضرورة 289 17-حوز أخذ المجاهدين الهعام، ويقـاس عليـه العلـف للـدواب بغـرة قسـمة، ولكنـه يقتصـر مـن ذلـك علـى مقـدار .الكفاية؛ والعلة في ذلك أن الهعام يقل في دار الحرب، وكذلك العلف؛ فأبيح للضرورة 290 18- الكذب في الحرب ضرورة مـع الكفـار، والكـذب لأجـل الإصـلاح بـين المتخاصـمين ضـرورة مـن أجـل التوفيـق بين المتخاصمين من المسلمين، إذا لم حد حلاً إلا ذلك. 291 19-.معتدة المـوت لمـا كانـت في العـادة محتاجـة إلى الخـروج لأجـل أن تكتسـب للنفقـة، قـالوا: إ ـا ذـرج في النهـار 292 20-المعتـدة الـتي تسـتحق الســكنى عليهـا ملازمـة البيــت، ولـيس لهـا الخــروج منهـا لغـرة حاجــة ل يـة؛ فـإن اضــهرت إلى الخروج بأن ذاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخـروج، سـواء كانـت معتـدة عـن طـلاق أو عـن وفـاة، وإن لم 283. الزركشي: المنلور 2/317. 284. القرافي: الفروق 1/347. 285. ابن قدامة: المغ5/369. 286. النووي: روضة الهالب5/261. 287. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 288. المرداوي: الإنصاف 1/340. 289. الدسوقي: حاشية الدسوقي 4/353. 290. الشوكاني: نيل الأوطار 8/131. 291. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 292. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين3/536.
عدد الصفحات ٥٤55 ز لها الخـروج لـيلاً ل يـة، أمـا النهـار فيجـوز فيـه الخـروج يكن ضرورة لكن حاجة ملل شراء قهن أو بيع غزل، فلا حو .للمعتدة عن وفاة 293 21-من نذر أن لا يبيع مملوكًا لزمه النذر، وإن اضهر إلى بيعه جاز مع الضرورة 294 22-.حوز لبس الحرير لأجل ضرورة؛ إما لحكة فيه أو لعدم غرةه 295 23-جوازالتسول –وهو سؤال المال -.للضرورة 296 24- اللعــــان مســــتلنى للضــــرورة، فجعلــــت الأيمــــان مقــــام الشــــهادة؛ لتعــــذرها وضــــرورة الأزواج لنفــــي العــــار وحفــــظ النسب.297 25-سفر المرأة بغرة محرم يكون ضرورة في حالات؛ كمن مات محرمها في الهريق، أو أجبرت على الخـروج مـن بلـد .كفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرمبالقوة وليس عندها محرم، أو مضهرة للهجرة من بلاد ال 298 26- النظر إلى العورة لأجل الختان، فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة؛ لأن النظر مأذون فيه للضرورة 299 293. الهوسي: المبسوط في فقه الإمامية،5/262، علق عليه: محمد الباقر، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية . 294. الحلي: شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام 3/728، علق عليه: صادق الشرةازي، قم، دار الإيمان، ط 2،1409هـ. 295. أحمد المرتضى: المنتز المختار من الغيث المدرار شرح الأزهار، 4/111. 296. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 297. القرافي: الذخرةة 11/55. 298. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 299. ابن عابدين: حاشية ابن عابدين2/494.
عدد الصفحات ٥٥56 المطلب الثالث: أمثلة من أبواب القضاء والعقوبَت: 1- .دام على السرقة إبقاءً للنفسعدم إقامة حد السرقة في زمان المجاعة؛ لوجود الضرورة التي تدعو للإق 2-عـــدم انقهـــا تتـــابع صـــيام الشـــهرين المتتـــابعين في كفـــارة القتـــل؛ لعـــذر شـــرعي كإفهـــار يـــوم العيـــدين، أو لعـــذر .حسي؛ كالمرض 3-.لو ولى الإمام غرة أهل نفذ قضاؤه؛ للضرورة 300 4-.الفتوى بالرأي لا حوز إلا عند الضرورة 301 5-الشهادة والرواية في محل الضرورات؛ لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها وصـو ا اشتراط العدالة عـــن الكـــذب، وكـــذلك في الفتـــوى أيضًـــا لصـــون الأحكـــام ولحفـــظ دمـــاء النـــاس وأمـــوالهم وأبضـــاعهم وأعراضـــهم عـــن .الضيا 302 6-اب مقبولـــة للضـــرورة، وتقبـــل فيـــه البكـــارة باب لا يهلـــع عليـــه الرجـــال، وشـــهادة النســـاء بانفـــرادهن في هـــذا البـــ .شهادة الواحدة؛ كشهادة القابلة على الولادة، ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة 303 7-الشهادة على الصفة إاا تجوز للضرورة، والشاهد على حكم القاضي قادر على شـهادة علـى عـين العبـد؛ فـإن .كان العبد غائبًا قبلت الشهادة للضرورة 304 8-ة النســاء فيمــا يقــع بيــنهن في المــآتم والحمــام مــن الجــراح والقتــل، فيهــا خــلاف، والأصــل الجــواز للضــرورة؛ شــهاد .كشهادة الصبيان فيما يقع بينهم على ذلك305 9-.شهادة الكفار على المسلمين عند الوصية جائزة للضرورة 306 10-.جواز كتب القضاة عرفة الخط للضرورة 307 300. الزركشي: المنلور 2/318. 301. ابن القيم: إعلام الموقع4/157. 302. السيوطي: الأشباه والنظائر1/387. 303. الكاساني: بدائع الصنائع 2/323. 304. القرافي: الذخرةة 9/125. 305. ابن فرحون، إبراهيم بن محمد: تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/252، تحقيق: جمال المرعشلي، برةوت، دار الكتب العلمية، 1422هـ-2001م. 306. ابن فرحون: تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/24. 307. المرجع السابق 2/41.
عدد الصفحات ٥٦57 د-تي راعاها الشارع:ومن الضرورات ال 308 -ضرورات الجماعة وسلامة كيا ا، ومن تهبيقات ذلك أ- ضرورة الحرب والتي تفرض على الأمة، فيجوز لها ما لا حـوز في الظـروف العاديـة، كمـا فعـل النـبي صـلى الله عليه وسلم وأصحابه في حصار يهود بني النضرة من قهع نخيلهم وتحريقها، حـتى حـبرهم علـى التسـليم بأقـل الخسـائر الممكنة. ب- مــا ذكــره الفقهــاء في حالــة تــترس الأعــداء بــبعض المســلمين، وكــان في تــرك هــؤلاء الكفــار خهــر يهــدد كيــان الجماعة المسلمة، جاز للمسلمين أن يرموا هؤلاء الغزاة وإن قتلوا المسلمين الذين معهم. ج- وملــل ذلــك إذا اقتضــت ظــروف الحــرب فــرض ضــرائب علــى القــادرين وأهــل ا ليســار لتمويــل الجهــاد، وإمــداد الجيوش، وإعداد الحصون، ونحو ذلك من احتياجات الحرب، فإن الشر يؤيد ذلك ويوجبه. د- وملل ذلك فك أسرى المسلمين، وذليصهم من ذل أسر الكفار، مهما كلف ذلك من الأموال. :المطلب الرابع: من النوازل المعاصرة 1- فتــــوى مجمــــع الفقــــه الإســــلامي لرابهــــة العــــ الم الإســــلامي في جــــواز شــــراء الــــدم عنــــد عــــدم وجــــود المتــــبر للضرورة. 309 2- ما أفتى به بعض العلماء المحققين من جواز طوائف الحـائض إذا خشـيت ذهـاب رفقتهـا لضـرورتها لـذلك، ونحوه في هذا الزمان التزامًا واعيد تفويج الحجاج أو انتهاء مدة التأشرةات. 3- مــــا يغســــل الآن في الغســــالات الحديلــــة حيــــث توضــــع الليــــاب داخــــل الغســــالة، ثم يصــــب المــــاء وتتحــــرك الغسالة، ثم تريق المـاء ثم حـري علـى الليـاب مـاء آخـر مـرتين أو ثلاثـة، فتعتـبر الليـاب طـاهرة، مـع كـون بهـن الغسـالة قد تنجس من أول غسلة، ثم جرى الماء اللاني على اسة؛ لكن حكم بههارتها دفعًا للحرج . 310 4- الأنسولين انزيري المنشأ يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة وبضوابهها الشرعية. 311 5- استخدام أبر المورفين عند الآلام الشديدة إذا لم يوجد غرةها .312 308. يوسف القرضاوي: رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الإسلامي، مقال موجود على شبكة الانترنت، موقع الموسوعة الإسلامية . 309. قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابهة العالم الإسلامي 253-254. 310. البورنو: موسوعة القواعد الفقهية، 2/289. 311. منتوصيات الندوة الهبية الفقهية اللامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الهبية بالكويت 22-24/5/1995م عن د. ناهدة تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية /22. 312. الدويش، أحمد بن عبد الرزاق: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرأض، الرئاسة العامة للبحو ث العلمية والإفتاء 25/77.
عدد الصفحات ٥٧58 6- جواز الحجر الصحي لمصلحة الغ313 7- وجود الضرورة في العلاج الجراحي لما يترتب على الجراحة من اعتداء على نفس 314 8- الوالد يقهع من ولده اليد المتآكلة حفظًا لمهجته.315 9- الفهر في رمضان لأجل إجراء العملية . 316 10- ومنهــا: أن الضــرورة في هــذه الأزمنــة المتــأخرة تــدعو إلى إباحــة تصــوير مــا يضــهر إليــه مــن بهاقــة وشــهادة ورخصة قيادة ونحوها، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت، لكن بالقدر الذي تندفع به. 11- في الحــات الــتي يتعــذر فيهــا أخــذ إذن المــريض أو وليــه حــوز إعهــاء المخــدر لإجــراء عمليــة ضــرورية، مــع أخذ توقيع اثنين من الاستشاريين المتخصصين .317 12- حـــوز إســـقاط الجنـــين قبـــل مـــرور مائـــة وعشـــرين يومًـــا علـــى الحمـــل إذا تقـــرر طـــبً ًا أنـــه ســـيولد مشـــوهًا بشـــــويهات خهـــــرةة لا يمكـــــن علاجهـــــا، ستســـــبب للمولـــــو د آلامـــــاً نفســـــية لا يمكنـــــه تحملهـــــا، وذلـــــك بهلـــــب مـــــن الوالدين.318 13- السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار جائز للضرورة . 319 14- جواز شق بهن الأم لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته 320 15- ذهاب جمهور العلماء المعاصرين إلى جواز زر ونقل الأعضاء للضرورة 321 16- أن يقرر اطباء حاجة المريض للعملية التجميلية لإصلاح خلل وظيفـي في العضـو يـؤدي إلى عـدم قيامـه بوظيفته.322 313. د. عبد الرحمن بن رباح الردادي: قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتهبيقاتها في المجال اله 90. 314. د. عبد الرحمن بن علمان الجلعود: مفهوم مصهلح الضرورة بين الشر والهب 44. 315. العز: قواعد الأحكام1/32. 316. د. عبد الرحمن بن ر باح الردادي: قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح وتهبيقاتها في المجال الهبي/ 101. 317. د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين: تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخذير المعاصرة 39. 318. د. أحمد بن عبد الله الضويحي: القواعد الفقهية الحاكمة لإجهاض الأجنة المشوهة109 عن قرار المجمع الفقهي الإسلامية كة المكرمة، 277، وينظر: د. عبد الوهاب بن سليمان الجباري: إجهاض الأجنة المشوهة . 319. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد . 320. د. ناهدة عها الله الشمروخ: تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسرة/ 13. 321. قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبلق من منظمة المؤمثر الإسلامي، المنعقد بجدة في دورة مؤمثره الرابع، 1408هـ، برقم 26( /1/4)، مجلة المجمع 4،1/89. 322. د. عياض بن نامي السلمي: أثر القواعد الفقهية في بيان أحكامالجراحات التجميلية/ 40.
عدد الصفحات ٥٨59 17- جواز شق بهن الأم عند تعسر الولادة الهبيعية 323 18- قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يهلع عليه غرةهن . 324 19- رفع الأجهزة الهبية عن المريض الميئوس مـن شـفائه عنـد الأطبـاء؛ لإنقـاذ مـ ريض آخـر يغلـب الظـن إنقـاذه بها.325 20- إجراء العملية الجراحية عند تعذر المعالجات الأخرى .326 21- ما ذكره العلم –وهي –حالة عصـرية -مـن اضـهرار كلـرة مـن النـاس إلى عقـد التـأمين المحـرم في بلـد مثنـع .قيادة السيارة إلا بعقد التأمين 327 323. د. علي بن عبد العزيز المهرودي: تهبيق القواعد الفقهية على المسائل الهبية 34. 324. د. ناهدة عها الله الشمروخ: تهبيقات القواعد الفقهية في الأحكام الهبية قاعدتا: لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيس 34. 325. د. محمد بن عبد العزيز المبارك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتهبيقاتها الهبية/ 72. 326. د. عبد الجواد محمد الصاوي: التهور الهبي حول قاعدتي لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيس 36. 327. خهبة مفرغة بعنوان: التساهل في الاحتجاج بالضرورة للشيخ محمد المنجد .
عدد الصفحات ٥٩60 :بيح المحظورات في قوانين الدول الإسلاميةالمبحث الثالث: أمثلة تطبيقية لقاعدة الضرورات ت :المطلب الأول: أمثلة للقاعدة في القانون اليمني احتشدت مواد القانون اليمني على ما يؤكد أن القانون لم يغفل تهبيقـات هـذه القاعـدة، بـل أكلـر مـن ذكرهـا ومـن :بٍ مختلفةالتفريع عليها في تنظيماته المختلفة، ولعلنا نكتفي بذكر أمللة من أبوا 1-من القانون المد نصت المادة (5) على ا: "ما حرم لذاته ولسد الذريعـة مبـاح عنـد الضـرورة، والضـرورات تبـيح المحظـورات الـتي لا تندفع إلا بها". 2-من قانون الأحوال الشخصية نصــت المــادة ( 163): "لــلأب المعســر أن يســتنفق مــن مــال ولــده الصــغرة، والمجنــون بقــدر حاجتــه، ولــو بالبيــع دون إذن القاضــي إلا في العقــار ونحــوه، فــلا بــد مــن إذن القاضــي، ولــيس لــلأب أن شخــذ مــن مــال ابنــه البــالبا حاضــراً أو غائباً إن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بإذن القاضي إن دعت الضرورة" . 3-من قانون العمل نصـــت المـــادة ( 77): "يكـــون يـــوم الجمعـــة هـــو يـــوم الراحـــة الأســـبوعية، وحـــوز إبـــدال هـــذا اليـــوم بيـــوم آخـــر مـــن أأم الأسبو بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك" . 4-من قانون المرور نصت المادة ( 49): "1-لا حوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكيـة في أي منهقـة آهلـة بالسـكان إ نـــع الخهــر عــن الغـــرة مــن مســتعملي الهـــرق، وحينمــا تكــون المركبـــة الميكانيكيــة واقفــة فيجـــب أن لا عنــد الضــرورة؛ لم .يستعمل جهاز التنبيه إلا لغاية منع الحوادث" 5-من قانون المرافعات والتنفيذ المد نصــت المــادة ( 370):" حــب المحافظــة مــا أمكــن علــى أمــوال المنفــذ ضــده عنــد اســتعمال القــوة إلاهإذا كــان تلفهــا لضرورة إجراءات التنفيذ؛ فتكون تبعته على المنفذ ضده" . 6-القانون الدستوري نصت المادة ( 7) فقرة "ج": "حماية واحترام الملكية الخاصة فلا مثس إلا للضرورة ولمصـلحة عامـة، وبتعـويض عـادل وفقاً للقانون".
عدد الصفحات ٦٠61 7-القانون التجاري نصـت المــادة ( 175) علــى ا: "علــى الناقـل أن يســلك الهريــق الــذي تم الاتفــاق عليـه، فــإذا لم يتفــق علــى طريــق معــين وجــب علــى الناقــل أن يســلك أقصــر الهــرق، ومــع ذلــك حــوز للناقــل أن يغــرة الهريــق المتفــق عليــه، أو لا يلتــزم أقصر الهرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك". :سلاميةالمطلب الثاني: أمثلة من قوانين بقية الدول الإ أ -:من مواد القانون المصري التي ارتكزت على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات -"ولا يعتــبر ســبباً لســقوط نفقــة الزوجــة خروجهــا مــن مســكن الزوجيــة دون إذن زوجهــا في الأحــوال الــتي يبــاح فيهــا ذلك بحكم الشر مما ورد به ن أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة" . ب -:القانون العراقي ومن مواد -" من أتلف مال غرةه اضـهرارًا لا ينـافي إبهـال حـق غـرةه، ولغـرةه المهالبـة بالتعـويض؛ كـإلزام هـادم البيـت مـن تلقـاء نفسه لمنع وقو الحريق" 328. -"جــواز بيــع الشــيء المحبــوس للضــمان في الــرهن الحيــازي بعــد إذن المحكمــة؛ إذا صــار الحفــاظ عليــه معســراً ومشــقة .، وكل ذلك بعد موافقة المحكمة و شروط معينة"كالهلاك 329 :المطلب الثالث: استخدام هذه القاعدة كأصل قانوني عام وقــــف القضــــاء في العديــــد مــــن بلــــدان العــــالم موقــــف القبــــول لنظريــــة الضــــرورة، فهــــو يعمــــل علــــى تقريــــر الســــلهات الاستلنائية في حالة الضرورة عند غياب النصو القانونية والدستورية ا لمنظمة لها، ومن تلك الدول: :أولًَ: القانون الكويتي حيث تن المادة ( 71) من الدستور الكويتي التي أقرت نظرية الضرورة علـى أنـه " إذا وجـد فيمـا بـين أدوار انعقـاد مجلـس الأمـة أو فـترة حلـه، مـا يوجـب الإســرا في اذـاذ تـدابرة لا تحتمـل التـأخرة، جـاز للأمـرة أن يصــدر في شـأ ا مراسيم لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية" . :ثانيًا: القانون المصري وهــذا مــا ســار عليــه مجلــس الدولــة المصــري في التهبيقــات العمليــة علــى قضــائه بهــذا الخصــو ، فقــد صــدر حكــم محكمـــة القضـــاء الإداري الصـــادر في 23 ديســـم1954م والـــذي جـــاء فيـــه " إن قيـــام الضـــرورة الملحـــة لإصـــدار 3. المادة214) الفقرة 1) من القانون المدني العراقي. 2. المادة283) الفقرة 3) من القانون المدني العراقي.
عدد الصفحات ٦١62 .. أمــر مــتروك للســلهة التنفيذيــة تقــدره تحــت رقابــة البرلمــان بحســب الظــروف، ولــيس .المراســيم بقــوانين لــوائح الضــرورة هناك مقاييس منضبهة لقيام تلك الضرورة". :ثالثًا: القانون الليبي مــة الليبيــة العليــا الــذي أصــدرته في جلســة ومــن تلــك التهبيقــات حكــم المحك 11 فبرايــر1961م، والــذي جــاء فيــه "إن تقــــدير قيــــام أحــــوال الاســــتلناء وموجبهــــا مــــن الإجــــراءات المســــتعجلة مــــردة إلى الســــلهة التنفيذيــــة تحــــت رقابــــة البرلمان".330 :استثناءات من القاعدة :المبحث الرابع عية وأمللة فرعية: مما استلني من هذه القاعدة قواعد فر :المهلب الأول: من القواعد الفرعية المستلناة من هذه القاعدة -قاعدة: ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الَاجة أو المصلحة الراجحة، وإن لم تكن ضرورة. أولًَ: معناها: ار الواهيـة، ودفعًـا للمفاسـد المترتبـة علـى يقول الدكتور محمد إسماعيل:" ما حرمه الإسلام قهعًا للعلل الوهمية والأعذ .العمل بها والأخذ قتضاها يبيحه لمصلحة راجحة تفوق الضر المتوقع من تحصيلها" 331 :ثانيًا: من مسائل القاعدة والمصلحة في الشريعة على ثلاثة أقسام: أ- مصلحة معتبرة؛ يهلب الأخذ بها. ب- مصلحة ملغاة؛ فينهى عن اعتبارها . ج- مصــلحة مرســلة؛ لم تعتبرهــا الأدلــة الخاصــة ولم تنــه عنهــا؛ فهــذه في اعتبارهــا عنــد أهــل العلــم خــلاف، ويــذهب الباحث إلى اعتبارها بشروط : 332 1- أن يتحقق كو ا مصلحة؛ بأن يكون في تحصيلها حفظ ضروري أو دفع حرج لازم 2- ألا تصادم نصو الشريعة وقواعدها العامة . 330. ينظر: بحث بعنوان "نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين؛ كتهبيق لها في الدستور الكويتي"، منشور على شبكة الانترنت - .موقع شبكة مجلس الأمة الكويتي 331. القواعد الفقهية بين اصالة والتوجيه/ 116. 332. ينظر: البوطي، محمد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 115-272، والجديع: تيسرة علم أصول الفقه201.
عدد الصفحات ٦٢63 3- ألا تترتب عليها مفسدة مساوية لها أو أكبر منها في العاجل أو الآجل. :ثالثًا: من تطبيقات القاعدة - إباحــة بيــع العــراأ، مــع كونــه داخــلاً في علــة المــال الربــوي؛ حيــث أنــه بيــع التمــر بالرطــب مــع عــدم العلــم بالتماثــل؛ لكنه جوز للحاجة؛ لأن تحريمه كان سدًا لذريعة ربا الفضل. :اعدة الضرورات تبيح المحظوراتالمهلب اللاني: من الفرو الفقهـية لق يصل بنا القول –بعد ما سردناه من أمللة كلرةة لهذه القاعدة -أن نقول: إن هنـاك عـدد مـن المسـتلنيات مـن هـذه القاعــدة، فــبعض المحظــورات لا تبــاح بحــال، لكــن عنــد الضــرورة ــد أن الشــار يكتفــي بتخفيــف الإثم فقــط، فمــن :ذلك أ- الكفــر: فهــو لا يبــاح بحــال مهمــا كانــت الضــرورة؛ حــتى مــع التهديــد بالقتــل، لكــن يبــاح للمضــهر التظــاهر بالكفر وقلبه مهمئن بالإيمان، وإن صبر على القتل كان أفضل . ب- القتـــل: إن الضـــرورة في أشـــد صـــورها؛ كـــالخوف مـــن القتـــل لا يبـــيح للمســـلم أن يقتـــل غـــرةه؛ وإن كانـــت قـــد تسقط عقوبة القصا عنه عند بعض أهل العلم.333 ج- الزنا: فالإكراه على الزنا لا يبيحه، وإن كان يسقط الحد لوجود الشبهة . 334 333. القرافي: الفروق 1/357. 334. الحريري: المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية 104.
عدد الصفحات ٦٣64 :ملخص البحث وهــا قــد وصــل بنــا الإبحــار في رحــاب قاعــدة الضــرورات تبــيح المحظــورات إلى شــاطئ رحلتنــا العلميــة، وبعــد أن تفيئنــا نعـة، وأزهـار عـاطرة، لنصـوغ بـه عقـد ظلالها، وسرنا تحت أفنا ا، ها نحن الآن نقهف من حلو ما جنيناه من ثمـار أ الخامثة –نسأل الله حسنها -:، وقد توصلنا إلى النتائج التالية 1- قاعدة الضرورات تبيح المحظـورات وردت بصـيبا عديـدة، ولعـل أقـدم مـن صـاغها في صـياغة تقـرب مـن صياغتها الحالية هو الإمام الشافعي –رحمه الله -. 2- تباينت وجهة نظر الجامعين للقواعد الفقهية في إدراج هـذه القاعـدة تحـت القواعـد الكليـة؛ فمـنهم مـن أدرجهـــا تحـــت قاعـــدة: (المشـــقة تجلـــب التيســـرة)، وإن كنـــا رأينـــا أن الأحنـــاف ممـــن تبـــنى هـــذا الاتجـــاه، فقـــد رأينـــا أن الشافعية اتجهوا إلى إدراجها تحت قاعدة (الضرر يزال)، ولكلٍ وجه كما سبق . 3- ذكرنا خمسة عشر تعريفًا للض رورة من كلام المتقدمين والمعاصرين، بيهـنا اشـتراكها في تفسـرة الضـرورة ـا يعــود بالهــلاك علــى إحــدى الضــرورأت الخمــس، واختلافهــا فيمــا بعــد ذلــك؛ وتحديــدًا في المشــقة الــتي توجــب العســر دون الهلاك، ووضحنا أن ضبط هذا راجع للمكلف، وإاا يفتي المفتي بحسب القرائن الظاهرة له . 4- قسمنا المهلوب إلى خمسة أقسام: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول، وبينا الفرق بينها . 5- تبين لنا أن الضرورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورة تسقط حرمة المـرخ فيـه وحرمـة الفعـل، وضـرورة تسقط حرمة الفعل فقط، وضرورة لا تسقط معها حرمة المرخ فيه ولا حرمة الفعل، ثم فرعن ا الأمللة على ذلك. 6- وضــحنا بعــض المســائل الــتي اُختلــف فيهــا حــول القاعــدة، واخــترنا القــول بأن الضــرورة إذا خشــي معهــا الهلاك أصبح تعاطي المحظور عزيمة لا رخصة، يؤثم بالامتنا منه . 7- ثم شرحنا العلاقة بين الضرورة وبين بعـض المسـميات الـتي تشـابهها؛ كالضـرر والحـرج والحاجـة والمشـق ة، منبهين على نقاط الالتقاء والافتراق بينها. 8- ثم انتقلنا لبيان أهمية هـذه القاعـدة مـن خـلال توضـيح أهميـة القواعـد الفقهيـة عمومًـا في حفـظ المسـائل المتشــابهة، وضــبط الشــوارد المتنــاثرة، ومــن خــلال توضــيح أهميــة هــذه القاعــدة علــى جهــة الخصــو ؛ لكلــرة مســائلها، وعظم الحاجة إليها، وما ألمـحت إليه من يسر هذه الشريعة، ورفعها الحرج عن المكلفين . 9- ثم شــرعنا في بيــان أدلــة هــذه القاعــدة؛ مــن أدلــة الكتــاب الكــريم، والســنة النبويــة، وإجمــا أهــل العلــم، وتهبيقــات الفقهــاء –رحمهــم الله تعــالى –مــن ســلف هــذه الأمــة؛ مــن طبقــة الصــحابة، ثم طبقــة التــابعين، ثم طبقــة .ا التابعينأتب
عدد الصفحات ٦٤