114 تبيتُبيتوتةُعبادة،ُأماُهذاُالذيُتعجلُورجعُفجلوسهُفيُ الخيامُكجلوسُإنسانُفيُمزدلفة؛ُلأنُعبادتهُقدُانتهت(1). Š أعمال اليوم السادس وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق: أعمالُهذاُاليومُكأعمالُاليومينُقبلهُبمعنىُأنهُيرميُ بعدُالزوالُالجمراتُ الثلاثة، الصغرىُثمُالوسطىُثمُ الكبرى، وبهاُتنتهيُأعمالُالحجُالمتعلقةُبمنى. ﭨ (1)وهذاُهوُقولُالشيخُابنُعثيمينُ$ فيُكتابُ:ُمناسكُالحجُوالعمرةُ والمشروعُفيُالزيارةُالسؤالُالعاشرُ(صفحة136). 115 رمي الجمار وأحكامه بيان صفة صفة رمي الجمار الصغرىقدُسبقُأنُالجمرةُ يشرعُ فيهاُاستقبال القبلةُحالُالرمي، وكذلك ،ُأماُالوسطى جمرةُالعقبة (الكبرى) فتستقبلُبحيثُيجعلُمنىُعنُ يمينهُوالكعبةُعنُيساره. يفي الرم الَستنابة حكم : الرميُعبادة،ُوالأصلُفيُكلُعبادةُأنُيباشرهاُ الإنسانُبنفسه؛ُلأنُاللهُ قال (ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ). ،يجوزُللعاجزُونحوهُأنُيستنيبو فالمريضُوالكبيرُ ،والصغيرُوالمرأةُالحاملُالتيُتخشىُعلىُنفسها كلُ كذلكُكلهؤلاءُيجوزُلهمُأنُيستنيبوا،ُف منُلمُيتمكنُمنُ الرميُأوُيخشىُعلىُنفسهُمنُالرميُوالزحامُخشيةُحقيقيةُ ،ُفلهُأنُيوك لُمنُيرميُعنهلاُمتوهمة .
عدد الصفحات ١١٥ 116 لَ يخلو من ثلاث صور: الجمرات الوكيل حينما يرميو الصورة الأولى :ُأنُيرميُالوكيلُالجمراتُالثلاثُ عنُنفسهُأولاً،ُثمُيرجعُويرميُعنُموكلهُبحيثُيرميُ الأولىُثمُالثانيةُثمُالثالثة،ُثمُيرجعُويرميُعنُموكله:ُ الأولىُثمُالثانيةُثمُالثالثة،ُوهذهُالصورةُجائزةُبالإجماع. الصورة الثانية :ُأنُيرميُالوكيلُعنُنفسهُوعنُم و ك ل ه فيُمقامُواحد،ُفيرميُالأولىُعنُنفسهُثمُيرميُعنُموكلهُ سبعًا،ُثمُيأتيُالثانيةُفيرميُعنُنفسهُسبعًا،ُوعنُموكلهُ ،ُسبعًاُثمُالعقبةُكذلك،ُوهذهُالصورةُفيهاُخلافٌ المشهورُمنُمذهبُالإمامُأحمدو $ أنهاُلاُتصح،ُ والقولُالثاني:ُصحتها،ُوهذاُاختيارُجمعُمنُالمحققينُ منهم:ُالشيخُعبد الرحمنُالسعدي، الشيخُعبدو العزيزُ شيخنابنُباز،ُوا ابنُعثيمينُلأن؛ُ هذاُهوُظاهرُ فعلُالصحابة ،ُفظاهرُفعلُالصحابةُ أنهمُيرمونُعنُأنفسهمُوعنُصبيانهمُفيُمقامُواحد 117 الصورةالثالثة:ُأنُيرميُالوكيلُعنُنفسهُوعنُموكلهُ فيُمقامُواحدُحصاةُعنُنفسهُوحصاةُعنُموكله،ُفيأتيُ كلُحصاةُفيقول:ُاللهُأكبرُعنُنفسه،ُاللهُأكبرُ- عنُوالدهُ مثلاُ- اللهُأكبرُعنُنفسه،ُاللهُأكبرُعنُوالده،ُهذهُالصورةُ لاُتصح،ُهوُرمىُفيُمقامُواحدُلكنُجعلُحصاةُعنُ نفسهُوحصاة عنُوالده،ُوهذاُيؤديُإلىُتداخلُالعبادتين. ﭨ
عدد الصفحات ١١٦ 116 والوكيل حينما يرمي الجمرات لَ يخلو من ثلاث صور: الصورة الأولى :ُأنُيرميُالوكيلُالجمراتُالثلاثُ عنُنفسهُأولاً،ُثمُيرجعُويرميُعنُموكلهُبحيثُيرميُ الأولىُثمُالثانيةُثمُالثالثة،ُثمُيرجعُويرميُعنُموكله:ُ الأولىُثمُالثانيةُثمُالثالثة،ُوهذهُالصورةُجائزةُبالإجماع. الصورة الثانية :ُأنُيرميُالوكيلُعنُنفسهُوعنُم و ك ل ه فيُمقامُواحد،ُفيرميُالأولىُعنُنفسهُثمُيرميُعنُموكلهُ سبعًا،ُثمُيأتيُالثانيةُفيرميُعنُنفسهُسبعًا،ُوعنُموكلهُ سبعًاُثمُالعقبةُكذلك،ُوهذهُالصورةُفيهاُخلافٌ ،ُ والمشهورُمنُمذهبُالإمامُأحمد $ أنهاُلاُتصح،ُ والقولُالثاني:ُصحتها،ُوهذاُاختيارُجمعُمنُالمحققينُ منهم:ُالشيخُعبد الرحمنُالسعدي، والشيخُعبد العزيزُ ابنُباز،ُوشيخنا ابنُعثيمينُ؛ُلأن هذاُهوُظاهرُ فعلُالصحابة ،ُفظاهرُفعلُالصحابةُ أنهمُيرمونُعنُأنفسهمُوعنُصبيانهمُفيُمقامُواحد 117 الثالثةالصورة:ُأنُيرميُالوكيلُعنُنفسهُوعنُموكلهُ فيُمقامُواحدُحصاةُعنُنفسهُوحصاةُعنُموكله،ُفيأتيُ اللهُأكبرُعنُنفسه،ُاللهُأكبرُكلُحصاةُفيقول:ُ -عنُوالدهُ مثلاُ -،ُهذهُالصورةُاللهُأكبرُعنُنفسه،ُاللهُأكبرُعنُوالده لاُتصح،ُهوُرمىُفيُمقامُواحدُلكنُجعلُحصاةُعنُ نفسهُوحصاة عنُوالده،ُوهذاُيؤديُإلىُتداخلُالعبادتين. ﭨ
عدد الصفحات ١١٧ 118 الوداعطواف يجبُأنُيكون طوافُالوداع آخرُالمناسك،ُ وطوافُالوداعُواجبُمنفصل لاُتعل ق ،ُلهُبالمناسك والدليلُعلىُأنُطوافُالوداعُليسُمنُجملةُالمناسك : 1-ﷺقولُالنبيُ: « ي ق يم الم ه اج ر ب م ك ة ب ع د ق ض اء ن س ك ه ث لا اث »(1)،ُقالُالعلماء اُللنسكُمعُأنهُ:ُفسماهُقاضيً لمُيطفُللوداع،ُمماُيدلُعلىُأنُطوافُالوداعُلاُمدخلُ لهُفيُالمناسك . 2-نو طوافُالوداع لاُيجبُعلىُأهلُمكة،ُوإنماُ يفعلهُالإنسانُإذاُأرادُالخروجُمنُمكةُفلاُيخرجُحتىُ يطوفُللوداع؛ُلحديثُابنُعباس : «كانُالناسُ قال؛ُفينصرفونُفيُكلُوجه رسول الله ﷺ: لَ ي ن ف ر ن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(2). (1)1352.) (2)1327.) 119 ومن خرج ولم يطف الوداع فلا يخلو من ثلاث حالَت: الحال الأولى :ُأنُ يخرجُمنُمكةُو يتجاوزُمسافةُ القصرُفيستقرُعليهُالدم، ولوُرجعُإلىُمكة. الحال الثانية:ُأنُيذكرُذلكُقبلُتجاوزُمسافة القصرُ ولكنُيشقُعليهُالرجوع،ُفهناُإنُرجعُسقطُعنهُالدم، وإنُ لمُيرجعُعليهُدم، فهوُبالخيار. الحال الثالثة:ُأنُيذكرُذلكُقبلُأنُيفارقُبنيانُمكةُ فيجبُعليهُالرجوع. والصحيحُفيُهذهُالمسألة:ُأنهُإذاُذكرُذلكُبعدُأنُ خرجُمنُحدودُالحرمُومكةُاستقرُعليهُالدم. وإنُذكرُقبلُأنُيفارقُحرمُمكةُوبنيانهاُوجبُعليهُ الرجوع، فإنُلمُيرجعُفعليهُالدم.
عدد الصفحات ١١٨ 118 طوافالوداع يجبُأنُيكون طوافُالوداع آخرُالمناسك،ُ وطوافُالوداعُواجبُمنفصل لاُتعل ق لهُبالمناسك ،ُ والدليلُعلىُأنُطوافُالوداعُليسُمنُجملةُالمناسك: 1-قولُالنبيُﷺ: « ي ق يم الم ه اج ر ب م ك ة ب ع د ق ض اء ن س ك ه ث لا ث ا»(1)،ُقالُالعلماء :ُفسماهُقاضيًاُللنسكُمعُأنهُ لمُيطفُللوداع،ُمماُيدلُعلىُأنُطوافُالوداعُلاُمدخلُ لهُفيُالمناسك. 2-ون طوافُالوداع لاُيجبُعلىُأهلُمكة،ُوإنماُ يفعلهُالإنسانُإذاُأرادُالخروجُمنُمكةُفلاُيخرجُحتىُ يطوفُللوداع؛ُلحديثُابنُعباس : «كانُالناسُ ينصرفونُفيُكلُوجه؛ُفقال رسول الله ﷺ: لَ ي ن ف ر ن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(2). (1)رواهُمسلمُرقم1352.) (2)رواهُمسلمُرقم:ُ1327.) 119 من ثلاث ومن خرج ولم يطف الوداع فلا يخلو حالَت: الحال الأولى جاوزُمسافةُتييخرجُمنُمكةُو:ُأنُ القصرُفيستقرُعليهُالدم، إلىُمكةلوُرجعُو . الحال الثانيةتجاوزُمسافة:ُأنُيذكرُذلكُقبلُ القصرُ ولكنُيشقُعليهُالرجوع،ُفهناُإنُرجعُسقطُعنهُالدم، وإنُ ،لمُيرجعُعليهُدم فهوُبالخيار. الحال الثالثةيذكرُذلكُقبلُأنُيفارقُبنيانُمكةُ:ُأنُ فيجبُعليهُالرجوع . والصحيحُفيُهذهُالمسألة:ُأنهُإذاُذكرُذلكُبعدُأنُ خرجُمنُحدودُالحرمُومكةُاستقرُعليهُالدم . وإنُذكرُقبلُأنُيفارقُحرمُمكةُوبنيانهاُوجبُعليهُ ،الرجوع فإنُلمُيرجعُفعليهُالدم.
عدد الصفحات ١١٩ 120 نسألُاللهُختامًاُو أنُيرزقناُوإياكمُالعلمُالنافعُ والعملُالصالح،ُوأنُيجعلناُهداةُمهتدينُصالحينُ مصلحين،ُوأنُيوفقناُللصلاحُويجعلناُقادةُللإصلاح،ُ واللهُأعلم وصلىُاللهُعلىُنبيناُمحمدُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعين . ﭨ
عدد الصفحات ١٢٠