المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الخلافة والديمقراطية أزمة مصطلحات أم صراع حضارات

غير معروف

صفحة ٨ من ٨

[004] - قالالشوكا ي: «الاعت،ار بظهور الكل ة فإن كا ، الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإ لام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفر إلا بإذن له من أهل الإ لام؛ فهذ ار إ لام لأ ها م تظهر (أي: الخصال الكفرية) بقوة الكفار ولا بصولتهم وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس»(1).  المقصو بالأحكام في اصط لاح الفقهاء : الشرائع والقوا ين الشرعية لا الشعائر الع،ا ية؛ ك ا قال مح د بن الحسن الشي،ا ي: « ار الشرك إنما تص ار إ لام بإجراء حكم المسل ين فيها وأهل الشرك إنما يصيرون أهل ذمة بإجراء حكم المسل ين عليهم» أي: تط،ي قوا ينهم عليهم!(2)  كان النبي ﷺ في مكة - ق،ل فتحها - يدعو إلى الإ لام ومعه المؤمنون يقي ون شعائر ينهم وع،ا تهم؛ فلم تص، ار إ لام بذلك؛ - لأن الشوكة والكل ة فيها لل شركين ولا تجري عليهم أحكام الإ لام وقوا ينه آ ذاك مع كو ها بلد الله الحرام وأح ال،لا إلى الله تعالى!  كا ، الح،شة تح، حكم النجاشي وقد أ لم رًا وصلى عليه النبي ﷺ يوم وفاته؛ فلم تص، الح،شة ار إ لام بذلك؛ (1) السيل الجرار (4/141) (2) شرح السير الك،ير (1/2110)

عدد الصفحات ١١٤

[005] - لأن الشوكة والكل ة م تكن لل سل وم تكن تجري فيها أحكام الإ لام وصارت المدينة ار إ لام بعد ظهور الإ لام فيها وجريان أحكامه عليها؛ لكون الشوكة فيها لل ؤمنين والسلطة لهم فيها.  ئل شيخ الإ لام ابن تي ية عن جزيرة مار ين- لما ا تولى عليها الروم النصارى وأخذوها من أيدي المسل ين - فقال عن حكم مثل هذ الأرض: «أما كو ها ار حر أو ار لم فإ ها مرك،ة فيها المعنيان ليس، بمنزلة ار السلم التي تجري عليها أحكام الإ لام لكون جندها مسل ين ولا بمنزلة ار الحر التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإ لام بما يستحقه»(1). - فلم يحكمار ين بأ ها ار إ لام و لم مع كون أهلها مسل ين؛ لأ ه لا تجري فيها أحكام الإ لام التي تقام عا ة في الأرض التي جندها مسل ون والشوكة والظهور والكل ة فيها لل سل ين. - وكذلك م يحكم لها بأ ها ار حر من كل وجه؛ لكون أهلها مسل ين! - وجعلها قس ا ثالثا فيها ش،ه من ار الإ لام في ا يخص أهلها المسل ين؛ كعص ة مائهم وأموالهم وفيها ش،ه بدار الحر من جهة جواز غزوها وفتحها وتقسيم أرضها أو وقفها على المسل ين. - والمقصو أن شيخ الإ لام - وإن خالف أكثر الفقهاء في هذا الرأي - فقد وافقهم في أ ها ليس، ار إ لام؛ بل هي وع آخر له حكم خاص! (1) الفتاوى (24/240)

عدد الصفحات ١١٥

[006] - وكذا قال ابن حجر المكي الشافعي في مثل هذ الدار ؛ بأ ها ار كفر صورة و ار إ لام حك ا والواج على المسل ين فع العدو عنها ؛ ليكون الظهور لل سل ين؛ ك ا قال تعالى: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ). ثالثا: تعريف ار الإ لام اليوم - في ظل غيا الخلافة وتشرذم الأمة و يطرة عدوها عليها وفرضه لأ ظ ة لا تقيم أحكام الإ لام -  عر أبو يعلى الحن،لي ار الإ لام: «كل ار كا ، الغل،ة فيها لأحكام الكفر ون أحكام الإ لام فهي ار كفر»(1).  هذا الأصل في تعريف ار الإ لام فإن وجدت ار إ لام فقد المسل ون فيها الشوكة وتعطل، فيها الأحكام؛ فهذ ازلة وا تثناء فقد ئل ابن تي ية عن حكم (مار ين) بعد أن ا تعا ها الروم وقد أ لم أهلها فقال: هي قسم ثالث و ار مرك،ة من وصفين(2).  وقوع الأمة تح، فوذ العدو واحتلال أرضها ازلة غير مس،وقة؛ فلا ينفى عن ارها وصف الإ لام؛ ولهذا وج على أهلها فعه؛ لا تصحا هذا الأصل. (1) المعت د في أصول الدين ص (230) (2) ، قل النص.

عدد الصفحات ١١٦

[007]  أص تعريف لدار الإ لام اليوم هو: كل أرض يج شرعا على الأمة وعلى أهلها فع العدو عنها إذا احتلها أو احتل بعضها؛ إذ لا يج ذلك في غير ار الإ لام بلا خلا بين الفقهاء. مقتضيات ولاية الأمة على فسها -مه ا كا ، ط،يعة الأ ظ ة التي تحك ها-:  الأمة مسل ة والأرض أرضها بحكم الله ولا يؤثر في ولاية الأمة على فسها وملكها لأرضها طروء ظام يا ي غير إ لامي أو كفر الحاكم ور ته!  أضا النبي ﷺ الملك لأرض الإ لام إلى الأمة إضافة ملك وا تحقاق؛ فقال ﷺ« :إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي ي،لغ ما زوي لي منها»فهي أرضهم بحكم الله ور وله.  من يحكم على بلدان المسل ين بأ ها ار كفر ظرا لط،يعة الأ ظ ة التي تحك ه؛ ي،طل ولاية الأمة على فسها وحقها في أرضها!  ولاية الأمة على فسها وعلى أرضها هو الأصل الذي يح لها به؛ بل ويج عليها بناء عليه: 1. حماية أرضها من العدو؛ وهو ما لا يج على المسل ين في غير ار الإ لام؛ فلا يج عليهم لا فرض عين ولا فرض كفاية الدفع عن ار الكفر والحر ؛ وإنما جائز لهم الدفع عنها حمايةً لأ فسهم وأموالهم.

عدد الصفحات ١١٧

[008] 2. وجوتغيير السلطة إذا كفرت بالإجماع وتغييرها إذا جارت على الخلا بين الفقهاء مع اتفاقهم على وجو العزل للسلطة الجائرة مع القدرة على عزلها؛ وهذا ما لا يج على المسل ين في غير ار الإ لام بلا خلا .  إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المنوطة بدار الإ لام وأص تعريف لها اليوم هي كل بلد يج على المسل ين فيها الدفع عنها فرض عين أو كفاية ويج على الأمة صرتهم فرض عين أو كفاية ون ظر لتغير الأ ظ ة ا تصحابا لحكم الأصل بولاية الأمة على فسها وأرضها! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد الصفحات ١١٨

[009] R ب يدي الكتا .......................................................................................................................................................................... 3 أيه ا أكثر عدلا الخلافة الراشدة أم الدرقراطية الغربية؟ .............................................................................. 4 حض ش،هة كون الدرقراطية الغربية أكثر عدلا من الخلافة الراشدة ................ 11 الخلافة الراشدة هي النظام السيا ي الإ لامي وهي من صراط الله المستقيم ........... 11 الخلافة العامة وكيف جرت فيها المحدثات والتراجعات وما حافظ، عليه من الأصول والكليات ......................................................................................................................................................... 40 قوط الخلافة وقيام ول الح لة الصلي،ية المعاصرة ومشروع ايكس بيكو .............. 10 من الذي يعيد الخلافة الراشدة وكيف تكون إعا تها! ...................................................................... 16 معاي الحكم الراشد ..................................................................................................................................................... 60 أو: تجلى إرا ة الأمة الحرة في اختيار ظام الحكم وط،يعته ................................. 60 ثا يا: ا تعا ة يا ة الدولة وا تقلالها عن النفوذ الأجنبي .................................... 63 ثالثا: تحقي النهضة والتن ية في جميع المجالات .............................................. 63 رابعا: تحقي حالة السلم والأمن الاجت اعي ......................................................... 64 مصطلحات وإيضاحات ............................................................................................................................................. 44 يا ة الشرع أم يا ة الأمة ........................................................................................................................ 41 - هل يتصور ظهور الإ لام و يا ته ون أمة تؤمن به؟ .......................................................................... 44 - إخضاع الشريعة للتصوي، وإعطاء الناس الحرية في رفضها أو ق،ولها؟ ................................... 40 - المقصو بسيا ة الأمة؟ ...................................................................................................................................... 40

عدد الصفحات ١١٩

[011] - هل يح للأمة إذا قوي، أن تن،ذ الشريعة؟ وهل يجوز إج،ارها على الشريعة إذا ارتدت؟ ...... 41 - يا ة الأمة أم لطان الامة؟ ....................................................................................................................... 41 تناقض الدرقراطية والليبرالية .................................................................................................................... 43 المصطلحات الغربية (العل ا ية - الليبرالية - الاشتراكية - الدرقراطية) وأحكامها الشرعية ....................................................................................................................................................................................... 46 مشروعية ا تخدام لفظ القا ون والد تور بمعنى النظام الكلي أو الأحكام الشرعية أو القواعد المطر ة .......................................................................................................................................................................... 10 الدولة في الإ لام: مد ية أم ينية؟ ................................................................................... 11 ط،يعة النظام السيا ي في الإ لام ................................................................................................................................... 104 مصطل الخلافة ................................................................................................................ 104 الدور السيا ي لل رأة .......................................................................................................... 111 تعريف ار الكفر و ار الإ لام ........................................................................................................................... 112 أو: أقسام الدور في حياة النبي ﷺ ................................................................................................................. 112 ثا يا: حكم الدار التي كا ، ار إ لام ثم احتلها العدو الكافر ....................................................113 ثالثا: تعريف ار الإ لام اليوم - في ظل غيا الخلافة وتشرذم الأمة و يطرة عدوها عليها وفرضه لأ ظ ة لا تقيم أحكام الإ لام - ................................................................................................. 116 مقتضيات ولاية الأمة على فسها -مه ا كا ، ط،يعة الأ ظ ة التي تحك ها- ................ 114

عدد الصفحات ١٢٠