48 أحمد زروق في وصاياه لإخوانه عن التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وإمامهم، وقال : «فَقِنَّهُ سُلَّمُ الْفِتـْنَةِ وَقـَلَّمَا اشْتـَغَلَ بِهِ أَحَدٌ فَأَنجَْحَ »1. وقد تقدم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الجهاد إذا تعين لَ يُت إلى إذن الإمام2 .أما إذا لَ يتع فالمسألة اختلافية فيها ثلاثة آراء اجتهادية : الرأي الأول: تحريم الجهاد بغير إذن الإمام. وعلى هذا القول تدل النقول المذكورة أعلاه . جاء في تفسير القرطبي : «قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة : «ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والح والجمعة والعيدين والجهاد»3 جاء في المغ: «ولا يَرجوا إلى العدو إلا باذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يَافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه »4 الرأي الثاني: القتال بغير إذن الإمام مكروه وليس حراما. جاء في المهذب: فصل ويكره ا لغزو من غير إذن الإمام أو الأمير من قبله لان الغزو على حسب حال الحاجة والإمام والأمير أعرف بذلك ولا يُرم لانه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يَوز فِ الجهاد »5 جاء في مختصر المز: «وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في إذن الإمام من مع رفته بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يَاف هلاكهم فيقتلون ضيعة قال الشافعي رحمه الله ولا أعلم ذلك يُرم عليهم »6. الرأي الثالث: الجهاد مأمور به بدون إذن الإمام لمن قدر عليه قال ابن حزم : «يغز أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب، كما يغز مع الإمام ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا »7 .واستدل على ذلك بقوله تعا : ﴿فـَقَاتِلْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ 1 ـ مرجع سابق 2 ـ ينظر: الكاساني، بدئع الصنائع: 1/91 .ويتعين في ثلاث حالات– كما تقدم ذكرها – وهي: إذا التقى الزحفان، أو إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم، أو إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، فمن عينه الإمام وأمره بالخروج للجها د تعين عليه ذلك. 3 ـ تفسير القرطبي : 1/719 4 ـ المغني: 15/155 5 ـ المهذب: 7/779 6 مختصر المز: 7/717 7 ـ المحلى..../99
عدد الصفحات ٤٩49 نـَفْسَكَ﴾ 1 .وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لَ يكن معه أحد»2 وأهم ما يستند إليه الذين يُرموا القتال بغير إذن الإمام هو ما جاء في السيرة من قتال بعض المسلمين بدون إذن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن ذلك : قصة أبي بصير رضي الله عنه في حربه قريشا مستقلا3.حيث لَ يقل له الن- صلى الله عليه وسلم - أخطأتُ في قتال قريش ،لأنكم لستم مع الإمام ) بالنظر إلى اجتهاد العلماء وأدلتهم في هذه المسألة، يمكن القول بأن حكم القتال بغير إذن الإمام مما ينبغي أن يَتلف باختلاف الظروف والعصور. فحيثما كان محققا لمصلحة معتبرة ولا يؤدي إلى أضرار أكبر من فوات المصلحة المتوقعة منه يكون مشروعا. وإذا نظرنا إلى وضع العالَ اليوم، فلا ينبغي في نظرنا الاختلاف في تحريم خروج طائفة من الناس بدون إذن ولي الأمر. وذلك لما يأتي: (1) هدي الن- صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتولى أمر القتال بنفسه، فكان يَرج بنفسه ويقود الجيوش لمحاربة أعداء الله، ويبعث سرايا في بعض الأحيان يؤمر عليها بعض أصحابه، ولَ يكن الأمر فوضى بحيث يَرج كل من شاء إلى حيث شاء للجهاد . وما ذكر من قتال بعض المسلمين في عهده بغير إذنه ليس قاعدة، بل هي حالات لا تخرج عن الدفاع ضد مهاجم مفاجئ أو مطاردة لمغتصب، أو غير ذلك. (7) إن هجوم بعض الأفراد أو الطوائف على الكفار في هذا العصر إلى جانب كونه لا يُقق مصلحة للإسلام والمسلمين، له مفاسد كبيرة جدا، منها : ( أ) قتل الأبرياء، بل وقتل المسلمين . وقد علمنا أن الله تعالى منع التقاتل بين المسلمين وأهل مكة عام الحديبية لأسباب منها ما بينه تعالى بقوله: ﴿لَوْ تـَزَيـَّلُوا لَعَذَّبـْنَا الَّذِينَ كَفَرُ وا مِنـْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾4. ( ب) العمليات القتالية التي يشنها بعض الأفراد والطوائف تؤدي إلى التضييق على المسلمين ليس في الغرب فحسب، بل وفي بلدانهم مع العلم بأن المسلمين في هذا العصر لا يملكون قوة تمكنهم من الوقوف أمام الأعداء. 1 ـ سورة النساء، من الآية 51. 2 ـ المحلى: 1/311 3 ـ انظر تكملة القصة عند علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا "الدر السنية في أجوبة النجدية" :1/91 ،(دراسة وتحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )الناشر: السادسة، 1111هـ/1991م 4 ـ سورة الفتح، من الآية 71.
عدد الصفحات ٥٠51 المبحث الثاني موقف ولى الأمر ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين قرر الفقه الإسلامي حقوقا وواجبات متبادلة بين ولي الأمر ورعيته 1، ومن قرأ تاريخ الدولة الإسلامية صدر الإسلامي – خصوصا – في زمن الخلافة الراشدة يدرك أن مهمة هذه الخلافة الراشدة والمرشدة لَ تكن قاصرة على تسيير نظم الدولة وتحقيق الأمن وحماية الحدود، وإنَّا كانت – إلى جانب هذا – تقوم بواجبات المرشد والمعلم المربي، وهي نفس الواجبات التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه والسلم في حياته الطاهرة، وكانت تحمل على عاتقها مسؤلية تسيير " دين الحق" في الدولة الإسلامية كاملا متكاملا بشكله الح قيقي وروحه الأصلية وتجنيد كل قو المسلمين وطاقاتهم وقدراتهم الجماعية لإعلاء كلمة الله 2. وحيث إن حق إعلان الجهاد " كما رجحنا سابقا " لولي الأمر، فلا يقبل لأحد أن ينوب عنه في إعلان الجهاد ضد المسلمين، وأن لا يترك لأحد هذا الحق، ويتصرف فيه كما يشاء، بل هو الم سؤول عن المسلمين وحمايتهم ضد أي اعتداء . فيجب على ولي الأمر التعامل بمسؤولية تجاه من يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم على النحو الذي نشاهده في عالمنا اليوم. فهؤلاء الذين يمارسون العنف والإرهاب باسم الجهاد من رعايا أولياء أمور المسلمين، يَب عليهم الأخذ بأيدهم بكل الوسائل المشروعة الممكنة. ولعل أهم ما يَب عليهم هو إيَاد جو هادئ لمخاطبتهم ومناقشتهم للرد على شبهاتهم لعلهم يرجعون أو يرجع بعضهم إلى الصواب . فقن أصروا بعد ذلك، يَب عليه تجنيد القوة اللازمة لقتالهم حفاظا على وحدة المجتمع المسلم وأمنه . قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «من رأ منكم منكرا فليغيره بيده فقن لَ يستطع فبلسانه وإن لَ يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ...» .ولا شك أن ولي الأمر هو صاحب القدرة على تغيير مثل هذه المنكرات باليد أي بالقوة العسكرية . ولا يَوز له أن يتساهل مع الأمر أو يهمله حتى يت فاقم فتكون الأضرار الناتجة عنه كبيرة جدا . كما لا يَوز أن يستعمل أسلوب ضرب طائفة غالية بأخر مقابلة لها، لأن ذلك يبذر بذور غلو آخر عند الطائفتين المتنافرتين وغيرهما، ... ولو سمح لصبيين يتراميان بالحجارة لأفسدا على الناس طريقهم، فكيف يسمح لجماعات وأحزاب ملأت السهل والجبل بالتناحر بزعم أن كلا منها تكفينا شر الأخر 3. 1 راجع في تفاصيل هذه الحقوق والواجبات المتبادلة بينهم : الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :11 ، أبو ا على المودودي، الخلاف والملك ص 13 وما بعده 2 نفس المصدر والمرجع . 3 ـ ينظر: محمد خير هيكل، مرجع سابق،ص : 177 ـ173.
عدد الصفحات ٥١51 وبالإضافة إلى نصح المتطرفين الذين يعلنون الجهاد ضد المسلمين ومناقشتهم، والرد على شبهاتهم وقتال المصرين منهم على العدوان، يَب على ولي الأمر إقامة حد الحرابة على من يقع في يده من أولئك الإرهابيين بعد التأكد من توفر شروط ذلك فيه. يقول تعالى:﴿إِنَََّّا جَزَاءُ الَّذِينَ يَُُارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يـُقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تـُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يـُنـْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنـْيَا وَلهَُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ 1 . المبحث الثالث موقفه ممن يعلن الجهاد ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية إن الأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا مسلمين، ولكن قد يكون من سكانها غير المسلمين، وهم الذميون والمستأمنون الذين سبق الحديث عنهم، لأن الإسلام ــ كما قلناــ لا يمنع المسلمين من مخالطة غير المسلمين ولا يمنع هؤلاء من الإقامة في دار الإسلام، ولأهل دار الإسلام سواء منهم المسلمون أم الذميون العصمة في أنفسهم وأموالهم، المسلمون بسبب إسلامهم، و الذميون بسبب ذمتهم، فهم جميعا آمنون بأمان الإسلام، أي بامان أقره الشرع بسبب الإسلام بالنسبة للمسلمين، وبسبب الذمة بالنسبة للذميين .2 هذا وقد اشتهر بين الفقهاء القول المشهور عن الذمي : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .وقد ذكر الكاساني في بدائعه حديثا بهذا المع نى فقال : قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : «فقذا قبلوا عهد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين»3 .وفيه بعض الآثار عن السلف الصا. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إنَّا قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا »4 وقال السرخسي :«ولأنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم »5 .وكذلك إذا عقد ولي الأمر مع المستأمنين الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة؛ لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في قبضته منهم . والقاعدة في حقوق المستأمنين وواجباتهم في دار الإسلام، أن 1 ـ سورة المائدة، الآية 33. 2 ـ راجع ابن قدامة، مصدر سابق، 5/113 3 ـ أبودود ك: الجهاد ب :على مايقاتل المشركون 7/15/رقم 713 والحديث بكامله : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتـَقْبِلُوا قِبـْلَتـَنَا وَأَنْ يَ أْكُلُوا ذَبِيحَتـَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتـَنَا فَقِذَا فـَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيـْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهُُمْ إِلاَّ بحَِقههَا لهَُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». 4 ـ الكاساني، مصدر سابق: 1/111 وفي سنن الدارقط : 7/315 :«من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا » . 5 ـ السرخسي، مصدر سابق، 3/715
عدد الصفحات ٥٢52 الشريعة الإسلامية قررت لهم من الحقوق ما يقرب من حقوق الذمي؛ لأن المستأمن ـ كما قال الفقهاء ـ بمنزلة أهل الذمة في دارنا .1 وعلى هذا فالقاعدة العامة أن المستأمن في الحقوق كالذمي إلا في استثناءات قليلة اقتضتها طبيعة كون المستأمن أجنبيا عن دار الإسلام.2 والقاعدة في الواجبات كالقاعدة في الحقوق، أي أن المستأمن في دار الإسلام بمنزلة الذمي إلا أنه يَتلف عنه في بعض الواجبات التي أساس التزام الذمي بها كونه من أهل دار الإسلام وبدلا عن دفاعه عنها، ولا تجب على المستأمن،لأنه أجنبي عنها، وإن كان الاثنان من غير المسلمين.3 وكل ما قلناه في أهل الذمة وأهل الأمان ينطبق على غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية في الوقت الحاضر . وعليه فقن موقف ولي أمر المسلمين ممن يعلن الجهاد ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية هو نفس موقفه ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين وهو الدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم ولو كان المعتدون مسلمين . وقد صرح الفقهاء أن ولي الأمر عليه أن يُمي غير المسلمين من أهل الذمة والمستأمنين القاطنين في الدولة الإسلامية . وقد ذكر القاضي أبو يوسف في شأن حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ثلاثة مبادئ أثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (1) ـ أن يفي لهم بعهدهم (7) أن يقاتل من ورائهم، يعني أن مسؤولية الدفاع عن الدولة تقع على عاتق المسلمين لا على عاتقهم (3) وألا يكلفوا فوق طاقتهم4 المبحث الرابع واجب المسلمين نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في البلاد الإسلامية إذا تُ عقد الذمة وعقد الأمان بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة والمستأمنين فقن واجب رعايا الدولة الإسلامية حمايتهم والدفاع عنهم . وقد صرح بعض الفقهاء بأن ما يدفعه الذمي من الجزية هو مقابل توفير 1 ـ المصدر السابق: 3/715. 2 ـ عبد الكريم زيدان مرجع سابق ص : 13 3 ـ نفس المرجع ص 11 4 . القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص : 191.
عدد الصفحات ٥٣53 الحماية له والدفاع عنه 1 .وهذا يعني أن غير المسلمين كأهل الذمة من المواطنين الذين يعيشون مع المسلم بصفة دائمة وكذا المقيمين الذي يقيمون مع المسلمين بصفة مؤقتة تجب على المسلمين حمايتهم والدفاع عنهم، فلا يتركونهم للاعتداء عليهم والتعرض لهم . فقذا أعطى ولي الأمر أو أعطت الدولة الإسلامية أمانا لغير المسلمين أو أعطاه أحد أفراد المسلمين، فعلى المسلمين جميعا في هذه الدولة واجب الدفاع والحماية نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدولة الإسلامية. وقد قرر بعض الفقهاء أن للمسلم الولاية في إعطاء مثل هذا الأمان ــ لغير المسلمين ــ لق ول النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ:«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أداناهم »2 .ولا يَوز لغير المسلم إعطاء هذا الأمان وإن كان ذميا يقاتل مع المسلمين 3؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذمة للمسلمين فلا تكون لغيرهم . فقد جاء في الحديث الشريف : «ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناهم»4. وعلى هذا يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام .5 .وهذا الأمان أمان مؤقت بخلاف الأمان لعهد الذمة إذ انه مؤبد؛ لأن عقد الذمة يشترط له التأبيد كما قررنا سابقا . وللحربي المستأمن أن يعمل بمقتضاه فيدخل دار الإسلام آمنا ولا يَوز التعرض له بسوء، ويَب على المسلمين رعاية هذا الأمان ومقتضاه قائما .6 1 ـ هذا مذهب الجمهور أي أن الذمة وجبت على أهل الذمة بدل الحماية، والدليل على ذلك سقوطها باشتراكهم مع المسلمين في الدفاع عن الدولة الإسلا مية أو عجز الدولة الإسلامية عن حمايتهم. ومذهب الحنفية أن الجزية وجبت عليهم عقوبة. انظر: 2 ـ السنن الكبر ك : القصاص فيمن لاقصاص بينه 5 /79 /رقم 11331 3 ـ خلافا للحنفية الذين أجازوا أمان الذمي إذا أمره به مسلم لأن الذمي من رعايا الدولة الإسلامية . انظر: 4 ـ البخاري ك : إثُ من عاهدثُ غدر 1/157/رقم 3119مسلم ك:الح ب :فضل المدينة ودعاء النبي فيها 1/111 / رقم 3393 5 ـ د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص : 71 6 ـ انظر: الكاساني، بدائع الصنائع: 1/151 ـ159 .البهوتي في كشاف القناع : 1/191، وشرح منتهى الإرادات له: 1/133، وزيدان مرجع سابق : ص11
عدد الصفحات ٥٤54 الفصل الختامي ملخص البحث وسبل معالجة قضية التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد من وجهة نظر الباحث وبهذا يكون قدانتهى البحث في هذا الموضوع :(التقاتل بين المسلمين)،وفيما يلي ملخص ماجاي فيه : أولاً : ذكر بعض المبادئ والمفاهيم الصحيحة للإسلام ومزاياه وخصائصه الفريدة، كما تناول الباحث من خلاله بيان المراد بالجهاد في الإسلام وغايته وأهدافه ومن له الحق في إعلانه، وذكر أهم أسباب جنوح بعض التنظيمات الإسلامية إلى القتال ضد حكام المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية باسم الجهاد، ووقف وقفة قصيرة مع الحكام المعاصرين وقال : إن العدل في هذه المسألة يقتضي التفريق بين الحكام الحاليين للحكم على كل واحد بما يناسبه . وبين حكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية وغيرها، وأوضح بأن المراد بغير المسلمين هنا من المواطنين، هم الأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية الذين يعيشون مع المسلمين بصفة دائمة ممن يطلق عليهم الفقهاء أهل الذمة، وقد رأ الباحث أن إطلاق اسم أهل الذمة على الأقليات غير المسلمة اليوم في الديار الإسلامية فيه تجاوز؛ لأن هؤلاء مواطنون مثل المسلمين مشاركون في الدولة على حد سواء، ومن شرط عقد الذمة دفع الجزية وهذا الشرط مفقود الآن. أما المقيمون في الدولة الإسلامية بصفة مؤقتة، وهم السياح والعمال والخبراء والفنيون، الذين يطلق عليهم فقهاء الإسلام المستأمنين، فلهم أيضا الأمان بموجب الترخيصات والتأشيرات التي يصدرها لهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، كما تحدث الباحث عن سلطة ولي ا لأمر في إعلان الجهاد وموقفه ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في البلاد الإسلامية، وواجب المسلين نحوهم وبذلك يكون البحث قد أجاب حسب الإمكان عن التساؤلات التي طرحت في مقدمة البحث . ثانياً : لعلاج هذه المشكلة العويصة لا بد من القضاء على أسبابها، وذلك عن طريق ما يأتي : (1) تعميم التعليم الديني الصحيح القائم على الكتاب والسنة، وتلقي العلوم عن المشايخ المأمون بحيث يكون ذلك في متناول الجميع؛ فيكون الطريق مسدودا أمام الغلاة وأهل الأهواء (7) الرجوع إلى أهل الذكر في كل باب، لاسيما في القضايا الخطيرة م ثل أمر القتال الذي لا يصح أن يترك لاجتهاد فردي أو طائفي (3) قيام العلماء وطلاب العلم والمربين بواجبهم في العلاج والتوجيه والتربية حتى لا يرجع الناس إ رؤوس جهال فيضلوهم (1) الاهتمام بمقاصد الشريعة وتعليم طلاب العلم إياها
عدد الصفحات ٥٥55 (1) نشر مذهب السلف في كيفية التعامل مع المنكرا ت الظاهرة (1) رجوع الحكام إلى الشريعة الإسلامية وإعمالها في جميع مجالات الحياة حتى لا يكون البعد عن ذلك مبررا للتقاتل بين المسلمين باسم الجهاد (1) محاورة المنحرفين برفق والاستماع إلى شبهاتهم وبعناية ومناقشتهم بحكمة، قبل قتالهم . هذا ما تيسر وسمح به الوقت في هذا الموضوع المهم : ( التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد) فقن كنت موفقا فيه، وما قلته صوابا، فهو محض فضل الله تبارك وتعال عليى، وإن كان غير ذلك، فأستغفر الله تعالى منه، فقني كما قال ربنا عز وجل على لسان أحد أنبيائه : ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )1 وحسبي أني أجبت دعوة الداعي، وقمت بما استطعت، شاكرا لأهل الدعوة دعوتهم، ممتنا لهم حسن ظنهم. وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الذين طووا أبساط الجهل بحيث العلم والتدوين، وكل سار على نهجهم وفهمهم إلى يوم الدين. 1 سورة هود، من الآية : 55
عدد الصفحات ٥٦56 أهم المصادر والمراجع القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم . إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر(بدون مكان ولا تاريخ ) ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،(تحقيق: علي بن حسن بن ناصر الألمعي وغيره)، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط : 1،1171هـ/ 7551م. ابن رشد، بداية المجتهد، 1/351 (تنقيح وتصحيح خالد العطار، إشراف مكتب البحوث والدراسات )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1111 ه ـ1991 م، بيروت ـ لبنان. ابن قدامة المقدسي(111 ـ175 هـ)، المغني، (اعتنى به وخرج أحاديثه رائد بن صبري بن أبي علفة )، بيت الأفكار الدولية، 7551. ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشا (الداء والدواء)، (تحقيق الشيخ عاطف صابر شاهين دار الغد الجديد المنصورة ومكتبة الأندلسية جدة الطبعة الأولى 1173هـ7557مـ ابن قيم اوزية، الفوائد، ط دار ابن خزيمة (بدون تاريخ ولا مكان ) أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك. ط. (تعريب أحمد إدريس ) الطبعة الأولى 1395هــ ـ1915مـ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني فتنة التفجيرات والاغتيالات. الطبعة الأولى 1171هـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 1171هـ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني فتنة التفجيرات والاغتيالات، الطبعة الأو1171هـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 1171هـ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، طبعة: 1399هـ- 1919م. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق : طاهر أحمد الزاو - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ- 1919م أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ـتفسير القرآن العظيم، (تحقيق: سامي بن محمد سلامة)، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط : 7،1175هـ- 1999م.
عدد الصفحات ٥٧57 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسق(ت: 517هـ)، فتح الباري، (تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي)، دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ). أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، مصدر الكتاب : موقع يعسوب. أبو الوليدمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (175 ـ191 هـ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الرابعة، 1391 هـ ـ1911م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. أبو بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي حاشية إعانة الطالبين، ط : 1، 1115 هـ/ 1991م. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 1153هـ أبو زكريا يُيى بن شرف بن مري النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الثانية ، 1397 أبو زيد المقرئ الإدريسي، الغلو في الدين، المظاهر والأسباب، منشورات الزمن، 7513. أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق : محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغر ب الإسلاميّ، ط:1،1993، بيروت ـ لبنان. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي )، (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش )، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط : 1،1351هـ- 1911م. أبو محمدعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 111 هـ)، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة، بيروت. أبويكر رفيق في بحث بعنوان (الإسلام في مواجهة التطرف من الداخل والخارج (المؤتمر الدولي حول التعايش السلمي، الذي نظمته رابطة العالَ الإسلا مي في سيريلانك)
عدد الصفحات ٥٨58 أحمد الريسوني في مقال له بعنوان : «الانتحار يستشري فهل من علاج »، جريدة المساء (المغربية )، العدد: 7179، يوم الاثن79/1/7513. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، السنن الصغر ، مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبر ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1111 - 1991 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، الصارم المسلول، تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلو اني ، محمد كبير أحمد شودري : دار ابن حزم – بيروت الطبعة الأولى، 1111 أحمد: المسند، مؤسسة قرطبة – القاهرة (الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها) إعلام الموقعين عن رب العا: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة (بدون)، سنة 1111 ـ1991. الدر السنية في أجوبة النجدية، (دراسة وتحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )الناشر: السادسة، 1111هـ/1991م العقيدة الطحاوية،(شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني ). الفتاو الك (المحقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا ) الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الأولى 1155هـ- 1951م النسائي، السنن، الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية ، 1151 – 1951 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة أنور الجندي ، معلمة الإسلام(مجموعة الرابعة )، المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1151هــ1951 . بيروت تحقيق شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية، 1151هـ – 1951م، بيروت- الكويت تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرا (المتوفِ : 175هـ) مجموع الفتاو ( المحقق : أنور الباز - عامر الجزار )الناشر: دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1171 هـ/ 7551 م حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة ابن عابدين .الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.سنة النشر 1171هـ- 7555م
عدد الصفحات ٥٩59 حكمت بن بشير بن ياسين، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية، ط:1،1175 هـ- 1999م. زاد المعاد في هدي خير العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة : السابعة والعشرون ، 1111هـ/1991م سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعي (المتوفِ : 911هـ)، مواهب الجليل، المحقق : زكريا عميرات الناشر : دار عالَ الكتب الطبعة : طبعة خاصة 1173هـ- 7553 صالح بن فوزان عبد الله الفوزان ، الملخص الفقهي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى، 1179 ـ 7555م عبد الحق المريني، شعر الجهاد في الأدب المغرب من عهد يوسف بن تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن العلوي 1111هـ ـ1991مـ عبد الكريم زيدان في أحكام الذميين والمستأمنين، مكتبة القدس مؤسسة الرسالة 1157هـ1957مـ عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف، الجهاد أحكامه، ومن يدعو إليه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط : 1،1111 علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت 151 هـ)، الناشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1957، بيروت علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ـ سنن الدارقطني ، الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1351 – (1911تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني) كمال الدين محمد السيواسي ثُ السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 151 هـ)، شرح فتح القدير، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى 1359 هـ ـ1915م. محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت
عدد الصفحات ٦٠61 محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، (ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف)، طبعة جديدة منقحة مصححة، (إشراف مكتب البحوث والدراسات )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا (191 ـ111 هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل - بيروت ، 1913م محمد بن أحمد السرخسي، شرح السير الكبير، تحقيق : محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1111هـ ،1991م. محمد بنإسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري ) (تحقيق : د. مصطفى ديب البغا)، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، ط:3،1151 هـ- 1951م، محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ، 1111 - 1995 محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مصدر الكتاب : موقع الوراق : http://www.alwarraq.com محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسا ن العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى محمد خير هيكل،)، الجهاد والقتال، دار البيارق، توزيع دار ابن حزم (بدون تاريخ ومكان الطبع ). محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف - الرياض منصور بن يونس بن إدريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع ، (تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال )الناشر دار الفكر سنة النشر 1157 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، (تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال)، دار الفكر، 1157 هـ، بيروت. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، – الكويت، ط: 7،11/171 يوسف القرضاوي فقه الجهاد (إسلام أون لاين)
عدد الصفحات ٦١61 فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة المقدمة 1 ـ الفصل التمهيدي1 ـ المبحث الأول: ضرورة قيام علماء الإسلام بقعطاء المسلمين فكرة عميق ة عن مبادئ الإسلام الأساسية ومفاهيمه الصحيحة ومقاصده الحقيقية ومزاياه وخصائصه الفريدة 1 ـ المبحث الثا: التعريف ببعض المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث كالإرهاب والغلو والتطرف 9 الفصل الثا: مفهوم الجهاد وحكمه، وغايته وأهدافه، وبيان صاحب الحق في إعلانه . 11 المبحث الأول: مفهوم الجهاد وحكمه ...11 المبحث الثاني : أهداف الجهاد وغايته...19 المبحث الثالث: بيان صاحب الحق في إعلانه75 ـ الفصل الثالث: أسباب جنوح بعض التنظيمات الإسلامية إلى القتال ضد حكام المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية وغير ها71 المبحث الأول: أسباب جنوحها إلى القتال ضد حكام المسلمين 77 المبحث الثا: وقفة مع حكام المسلمين المعاصرين 73 المبحث الثالث: أسباب جنو حها إلى القتال ضد عامة المسلمين.71 المبحث الرابع: أسباب جنوحها إلى القتال ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية باسم الجهاد.71 ـ الفصل الرابع: حكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية وغيرها....71 المبحث الأول : حكم القتل بغير حق، وحكم العمليات القتالية ضد المسلمين في الدول الإسلامية وذ كر نَّاذج واقعية لبعض العمليات القتالية المروعة في عدد من دول العالَ الإسلامي. 71
عدد الصفحات ٦٢62 المبحث الثا: حكم العمليات القتالية التي تشن باسم الجهاد ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية.31 المبحث الثالث: حكم العمليات القتالية ضد غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية.31 المبحث الرابع: حكم من يقتل نفسه في العمليات القتالية ضد المسلمين وغيرهم في البلاد الإسلامية وغيرها باسم الجهاد. 15 الفصل الخامس: سلطة ولي الأمر في إعلان الجهاد وموقفه ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين وغيرهم من المواطنين والمقيمين في البلاد الإسلامية وواجب المسلمين نحوهم. 11 المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في إعلان الجهاد 11 المبحث الثا: موقف ولي الأمر ممن يعلن الجهاد ضد المسلمين . 11 المبحث الثالث: موقفه ممن يعلنه ضد غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في الدول الإسلامية. 15 المبحث الرا بع: واجب المسلمين نحو غير المسلمين من المواطنين والمقيمين في البلاد الإسلامية 15 الفصل الخامس الختامي: خلاصة البحث ونتائجه وأفكار الرئيسة .11 فهرس الموضوعات 31
عدد الصفحات ٦٣