المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع كتاب الصلاة الجزء الأول

الشيخ عبدالله بن حمود الفريح

صفحة ١ من ٥

كتاب الصلاة 1 لاةكتاب الص : فيه ستُ مسائل  تعريف الصلاة : الدعاء ، قال تعالى : لغة "ص لِّ ع ل يْهِمْ إِنَّ ص لا ت ك س ك نٌ لَّهُمْ و " .إي ادع لهم :شرعاً .هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسيلم .رواه أحمد وأبو داود " يمها التكبير ، وتحليلها التسليم تحر " لحديث علي مرفوعاً : " قال النووي :الصلاة في اللغة به قال و لاشتمالها عليه ، هذا هو الصحيح ، الدعاء ، وسميت الصلاة الشرعية صلاةً 1 / 1 ] : روعة في جميع الملل ، قال الله تعالى والصلاة مش" ا م رْي مُ اق ْنُتِي لِر بِّكِ و اسْجُدِي و ارْك عِي م ع الرَّاكِعِين ي" : آل عمران 31] : ويدل على ذلك في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام عندما " من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة .."تناولها بيده ، فقامت توضأ وتصلي قام إليها الملك لي " ومن كان قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات ) : " ـ متى فرضت الصلاة ؟ فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على هذه الأمة على رسوله  ليلة الإسراء والمعراج كما جاء الصحيحين وكان أول ما فرضت خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات بالفعل وخمسين صلاة في الميزان فجُعلت الصلاة بعشر صلوات . : ويدل على ذلك حديث أنس الطويل في الصحيحين لما عرُج بالنبي  إلى السماء ، وفيه: قال النبي  " :فرض الله على أمتي خمسين صلاة " فذكر الحد يث وكيف أن النبي  جعل يتردد بين الله جل في علاه وبين موسى عندما نزل ال يه في السماء الخامسة . وموسى عليه السلام يقول لمحمد  "إن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله " فجعلها الله عز وجل أربعين ثم ثلاثين ثم مثلهثمعشرين ثم مثله ثم عشراً ثم مثله خمساًقال الن بي  "فرجعت إلى ربي ، فقال : هي خمس وهي خمسون ، ما يبدل القول لدي " ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

باب وجوب الصلوات الخمس 2 باب وجوب الصلوات الخمس : المسألة الأولى الكتاب ، والسنة ، والإجماع : دلّ على وجوب الصلاة :أما الكتاب : " فقوله تعالى إِنَّ الصَّلا ة ك ان تْ ع ل ى الْمُؤْمِنِين كِت اباً مَّوْقُوتاً 101 ] :وأما السنة قال النبي : فحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، وفيه  " :فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن ا افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة " متفق عليه . .متفق عليه " وإقام الصلاة .... بني الإسلام على خمس " وحديث ابن عمر مرفوعاً .والآيات والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة كثيرة :وأما الإجماع وابن هبيرة في ) ـ .بل لم ينكر فرضية الصلوات الخمس أحد من أهل الإسلام المسألة الثانية ة على كل مسلم مكلف تجب الصلا: نخرج بذلك الكافر فلا تلزمه حال كفره فالخطاب كما في الآية السابقة للمؤمنين فخرج بذلك الكافر ، ولو فعلها : تقبل منه ، قال تعالى " ولِهِ و م ا م ن ع هُمْ أ ن ت ُقْب ل مِن ْهُمْ ن ف ق ات ُهُمْ إِلاَّ أ ن َّهُمْ ك ف رُواْ بِاللّهِ و بِر سُ " فلم تُقبل منهم .النفقة التي نفعها متعدي فمن باب أولى الصلاة التي نفعها خاص : فائدتان :الأولى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح فهو مخاطب بالصلاة والزكاة وغيرها من فروع الشريعة ، بمعنى " .لها هعأنه سيحاسب عليها في الآخرة بتضيي :ويدل على ذلك " :قوله تعالى " ا س ل ك كُمْ فِي س ق ر م 32] ق الُوا ل مْ ن كُ مِن الْمُص لِّين 31] و ل مْ ن كُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين 33] :الثانية .سلامه أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي ضيعها قبل إ : ويدل على ذلك :قوله تعا " ل لِلَّذِين ك ف رُواْ إِن ي نت هُواْ ي ُغ ف رْ ل هُم مَّا ق دْ س ل ف قُ " 13] حديث عمرو بن العاص أن الن قال له: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

باب وجوب الصلوات الخمس 1 ] :والمقصود بالمكلف هو .البالغ العاقل ، فنخرج الغير بالغ ، والغير عاقل فلا تجب عليهما : ويدل على ذلك حديث علي أن النبي  قال: " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يُفيق ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أبو داود والنسائي . تجب عليها الصلاة ولا السابقة كونها مسلمة ومكلفة ، لاإنها ولو توفرت فيها الشروط يستثنى مما سبق الحائض والنفساء ف انظر مراتب الإجماع لابن حزم ، و ) ـ )ـ نه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل ، وعلى كل وأجمعوا أن الله سبحا بإذن الله وجوب القضاء على الحائض والنفساء بإدراك أول الوقت أو سيأ ] كلية بل له إحساس ظاهري النائم يجب عليه القضاء إذا استيقظ من نومه فهو لا يسمى زائل العقل بال : ويدل على ذلك حديث أنس أن الن قال: " من نسي صلاة أو نام عنها ، فكفّارتها أن يصليها إذا ذكرها " متفق عليه. .فعل النبي حيث قضى صلاة الفجر حين نام في السفر كما في حديث عمران بن حصين المتفق عليه لا نعلم خلافا في وجوب الصلاة على النائم ، بمعنى أنه يجب عليه قضاؤها إذا " استيقظ المسألة الثالثة من زال عقله بإغماء أو سكر هل يجب عليه القضاء : :أولاً المغمى عليه :المذهب .كانت عليه حال إغمائه التيأنه يجب عليه قضاء جميع الصلوات :ل الراجح والله أعلم والقو .أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا الصلاة التي أدرك جزءاً يسيراً منها :ويدل على ذلك ورد عن جمع من الصحابة أنه أغمي عليهم ، ولم يقضوا كابن عمر كما روى عبد الرزاق ، وأنس كما روى ابن المنذر عليه كما رواه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ فإنه يحمل على الاستحباب الأوسط ، وأما قضاء عمار بن ياسر عندما أغمي .والتورع إن صحّ الخبر .قياس المغمى عليه على المجنون بجماع زوال العقل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

باب وجوب الصلوات الخمس 3 :ثانياً السكران " وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة ) : " ـ :فائدة والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله باختياره " . فعليه القضاء مطلقاً ، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه :المسألة الرابعة يؤمر الصغير بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر :ويدل على ذلك أبيه عن جده أن النبي حديث عمرو بن شعيب عن  " :مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد وأبو داود ، وله شاهد من حديث سبرة بن معبد رواه أبو داود والترمذي . .خ أو أم أو وصي عليه ويتولى أمر الصبي بالصلاة وضربه عليها وليُّه من أب أو جد أو أ - وكذلك يلزم من يأمره . فاً وينبغي عند ضربه ألا يكون ضرباً مُبررحاً ، لأن المقصود تأديبه عليها لا تعذيبه لأنه ليس مكل .ياها إمه بالصلاة أن يأمره بالطهارة ويعل إذا بلغ الصغير أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وقبل خروج وقتها - :المذهب .يعيد الصلاة أنه :والقول الراجح والله أعلم . أنه لايعيد الصلاة :والتعليل ؤيد ذلك أيضاً أنه لم يرد عن الصحابة أنهم يأن قام بفعل الصلاة على وجهها الذي أُمر به ، فسقط عنه الطلب و .يأمرون من بلغ أثناء الوقت بالإعادة المسألة الخامسة يحرم تأخير الصلاة عن وقتها: .طاً وارتكب محظوراً تها المعتاد لغير عذر يُعتبر مفر ر الصلاة عن وقفمن أخ : ويدل على ذلك : قوله تعا[101 ] حديث أبي قتادة أن الن قال: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى " رواه مسلم . المسلمون متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر و العصر بالنهار ، الشمس وجبت عقوبته ، بل ومن أخرها لصناعة أو صيد أو غير ذلك حتى تغيب... ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس " وجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

باب وجوب الصلوات الخمس 4 .... حاله بحسبفلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ، بل يصلي في الوقت ) " ... ـ "وهكذا المريض ، يصلي على حسب حاله في الوقت :فائدة ز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها يُستثنى مما سبق حالتان يجو :الحالة الأولى ر الظهر مثلاً إلى وقت العصر ليجمع بينهما ، ويدل ن يحلّ له الجمع كالمسافر إذا أخ عند جمع الصلاة ، مم كان النبي: " عليها الأحاديث الكثيرة في جمع الصلاة كحديث أنس قال إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخ ر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما " متفق عليه . . عند شدة الخوف ، الذي لا يتمكن معه أداء الصلاة بأي حال من الأحوال : الحالة الثانية والحديث رواه البخاري تعليقاً ، ) بلد من بلاد الأهواز ( وورد ذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتر النبي وعليه أيضاً يحُمل تأخير  العصر في غزوة الخندق حتى قال: " شغلونا عن الصلاة الوسطى " رواه مسلم ، لأن النبي  لم يستطع أن يصليها في وقتها. .هل يجوز لمن اشتغل بشرط من شروط الصلاة أن يؤخرها عن وقتها - :مثاله حان وقت خروج الصلاة فإن اشتغل في و .إصلاح ثوبه خرج الوقت ، وإن لم يصلحه صلى ولم يستر عورته :المذهب .أنه يجوز له تأخير الصلاة إذا اشتغل بشرط من شروطها الذي يحص له بعد خروج الوقت بقليل :والله أعلم والراجح . وطهار الصلاة لا شتغاله بشرط من شر أنه لا يجوز له يؤخ قول تعالى : ويدل على ذلك [101 ] لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل . وأما قول بعض أصحابنا ) : " ـ . " صحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعيقبله من الأ بشرطها فهذا لم يقله أحد والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقاً ، وأنّه إذا خاف خروج الوقت صلّى "بالآية ل الشرط قريباً استدلالاً على حسب حاله ، وإن كان يمكن أن يحص المسألة السادسة حكم تارك الصلاة : : لا يخلو تارك الصلاة من حالين :الحالة الأولى أن يتركها جاحداً لوجوبها وهذا كافر بإجماع العلماء بل أنه لو صلى وهو جاحد لوجوبها فإنه يكفر ، واستثنى أهل العلم ما إذا كان حديث عهد بكفر .حتى يرتفع عنه الجهل وجحد وجوبها فإنه لا يكفر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

باب وجوب الصلوات الخمس 6 وأجعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ، ثم امتنع من "الصلاة جاحداً لو جوبها ، فإنه كافر ، ويجب قتله ردة :الحالة الثانية أن يتركها تهاوناً وكسلا : لم المذهب وهو القول الراجح والله أع .أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلا أي من غير عذر يكفر ويدل على ذلك : قوله تعا و آت وُاْ الزَّك اة ف إِخْو انُكُمْ فِي الدِّينِ و ن ُف صِّلُ الآي اتِ لِق وْمٍ ي عْل " " مُون ف إِن ت ابُواْ و أ ق امُواْ الصَّلا ة .أنهم إذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ، فليسوا بإخوة لنا في الدين فدلّت الآية على أما تارك الزكاة فلا يكفر على القول الراجح لحديث أبي هريرة عند مسلم حيث قال النبي  في تارك الزكاة : " ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار " ( وستأتي المسألة في كتاب الزكاة بإذن الله ) حديث جابر أن الن قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم . حديث بريدة أن الن  قال: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر "رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . كان أصحاب النبي : " شقيق بن قال عبد ا  لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " رواه الترمذي والحاكم وهناك أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة اقتصر على ما ذُكر . :فائدة ن بترك الصلاة دائماً بمعنى أنه وط أنه لا يكفر إلا : والذي يظهر من الأدلة " الصلاة ، فلا يصلي ظهراً ، ولا عصراً ولا مغرباً ولا عشاء ، ولا فجراً فهذا هو الذي يكفر نفسه على ترك هل يقتل تارك الصلاة ؟ - :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم . وبه قال جمهور العلماء. أنه يُقتل ويدل على ذلك : " قوله تعا ج دتُّمُوهُمْ و خُذُوهُمْ و احْصُرُوهُمْ و اق ْعُدُواْ ل هُمْ كُلَّ م رْص دٍ ف إِن ت ابُواْ و أ ق امُواْ َ اق ْت ُلُواْ الْمُشْرِكِين ح يْثُ و ف خ لُّواْ س بِيل هُمْ و آت وُاْ الزَّك اة "الصَّلا ة .فأباح قتلهم حتى يتوبوا من الكفر ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتو الزكاة يارسول : فقال رجل : " .. يد وفيه حديث أبي سع  ، اتق الله فقال: " ويلك ، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ثم ولىّ الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يارسول ، ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا ، لعله أن يكون يصلي " متفق عليه . .لقتل استحق فما منعه من قتله إلا كونه يصلي ، إذ لو لم يكن يصلي لا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

باب وجوب الصلوات الخمس 2 حديث عبدالله بن عمر أن الن ، قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتو ا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله " متفق عليه . :ئدة فا هل يستتاب تارك الصلاة أم لا؟ :المذهب وإلا الله وصَل تُب إلى : يستتبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام ، فيقول له : أي . أنه يستتاب ثلاثاً كسائر المرتدين .قتلناك :وقيل .أنهم لا يستتابون بل يقتلون :وقيل .م ابن تيمية أن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم ورجحه شيخ الإسلا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

باب الأذان والإقـــــامة 3 باب الأذان والإقامة : فيه ثمان مسائل :المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة ومشروعيتهما :في اللغة : الأذان - :الإعلام ، ومنه قوله تعالى "ِأ ذ انٌ مِّن اللّهِ و ر سُولِهِ إِل ى النَّاسِ ي وْم الْح جِّ الأ كْب رو " التوبة .أي إعلام وفي الشرع . التعبد لله بإعلام خاص بدخول وقت الصلاة : :والإقامة في اللغة - .مصدر أقام :وفي الشرع .التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة - أما الكتاب: قوله تعالى : ا ن اد ي ْتُمْ إِ و " ل ى الصَّلا ةِ اتَّخ ذُوه ا هُزُواً إِذ43] : " وقوله تعا ي ا أ ي ُّه ا الَّذِين آم نُوا إِذ ا نُودِي لِلصَّلا ةِ مِن ي وْمِ الْجُمُع ةِ ف اسْع وْا إِل ى ذِكْرِ اللَّهِ 2 ] :وأما السنة .في صفة الأذان عند أبي داود والترمذي فكثيرة شهيرة منها حديث عبدالله بن زيد بن عبدربه كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس يُنادي بها ، : " ومنها حديث عبدالله بن عمر قال بل بوقاً مثل بوق اليهود ، : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : فتكلموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ، فقال رسول الله : قال عمر ف  " :يابلال قم فناد بالصلاة" متفق عليه . واخُتلف في السنة التي شُرع فيها الأذان ، :فقيل في السنة الأولى ، وقيل في السنة الثانية ، و: قيلقبل الهجرة ليلة : 2 /23 ] :المسألة الثانية حكم الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة :أولاً حكم الأذان والإقامة على المقيمين :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنهما فرض كفاية :ويدل على ذلك حديث مالك بن حويرث حيث قال له النبي  " :إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق عليه ، .كتفى بأذان الواحد ،ولا يجب الأذان على كل واحد وهذا يدل على أنه يُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

باب الأذان والإقـــــامة 2 " والصحيح أنهما فرض كفاية ) : " ـ أن النبي : " للصلوات الخمس المؤداة والمقضية ، ودليله والصواب وجوبهما  : "لما نام عن صلاة الفجر في سفر ، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، أمر بلال أن يؤذن ويقيم " وهذا يدل على وجوبهما " . . ي بأذان البلد ويقيم الصلاةولكن إذا كان المسلم فاتته الصلاة وهو داخل البلد ولم يصلّ حتى خرج وقتها فإنه يكتف - :ثانياً حكم الأذان والإقامة على المسافرين :المذهب .أنه يسن للمسافرين الأذان والإقامة :والقول الثاني أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين أن النبي : ، ودليله  قال لمالك بن حويرث وصحبه " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " وهم وافدون على الرسول  مسافرين إلى أهليهم ... ولأن النبي  لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً ... فالصوابه : وجوب على المقيمين والمسافرين " :ثالثاً حكم الأذان والإقامة على النساء : المذهب . أنهما يستحبان: أنهما يباحان ، ورواية : أنهما يكرهان للنساء ، ورواية :والقول الراجح والله أعلم .أنه لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة ومالك ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوري ليس على النساء أذان ولا إقامة ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب وممن قال . .أنه يسن لهن الإقامة دون الأذان إذا احتجن لها: عضهم وقال ب وهو سنيّة الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصوت فإما رفعن ت على وجه يُسمعن ، أما إذا وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصو " وقال ايضاً " الصلاة لكان أوجه "أن نقول بالتحريم أو الكراهة على المنفرد حكم الأذان والإقامة - :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أنه لا يجب على المنفرد الأذان :ويدل على ذلك سمعت رسول الله : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال  يقول: " يعجب ربك من راعي غنم على رأس ا لشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي ، فيقول الله : انظر وا إلى عبدي هكذا يؤذن ويقيم للصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

باب الأذان والإقـــــامة 10 تفى بالا ن وأقام فقد أحسن ، وإن اكذوإذا صلى وحده اداء أو قضاء وأ) : " ـ ."قامة أجزأ فائدة .يـُقَاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة ، وهذا هو المذهب : :ويدل على ذلك حديث أنس أن النبي  كانإذا غزا قوماً أمسك ، فإن سمع أذاناً كف ، وإلا قاتلهم " متفق عليه . ن يؤذ نوا ، وهذا من باب التعزير لإقامة والذي يقاتلهم الإمام إلى أ " .لفرض ، وليس من باب استباحة دمائهم المسألة الثالثة ؤذن صفات الم: أي عالي الصوت ) صيتاً ( يستحب أن يكون تحب الغنم إني أراك: " لحديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك ، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا قال أبو سعيد سمعته من رسول " أنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة  "رواه البخاري . أن يكون حسن الصوت ن يعلمه الأذان في المنام قال له النبي لحديث عبدالله بن زيد عندما رأى م  "فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك " رواه الترمذي ، 2 /12] أن النبي( وعن أبي محذورة  أعجبه صوته فعلمه الأذان) رواه ابن خزيمة . :لمؤذن أن يكون أميناً يجب على ا قال رسول الله : لحديث أبي هريرة قال  " :الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " رواه أبو داود وصححه البخاري وأبو زرعة وابن خزيمة والمقصود أن يكون أميناً على الوقت ، وأيضاً أميناً على عورات الناس خصوصاً في الزمن السابق حيث كان المؤذن يؤذن فوق المنارة . أن يكون عالماً بالوقت .حتى لا يخلط ، ولئلا يؤذن قبل الوقت . مه بدخول الوقت فإن هذا يكفياً بالوقت فإذا كان عنده من يُعل ولا يشترط أن يكون هو عالم :ويدل على ذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي  وهو رجل أعمى ، وكان لا يؤذن حتى يُقال له :( أصبحت) رواه البخاري عن عبدالله بن عمر . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

باب الأذان والإقـــــامة 11 اأن يتحلى به نومن الآداب التي ينبغي للمؤذ أن يكون متطهراً هذا إذا ) الجنب ( أي يسن للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ، وكره الفقهاء أذان المحدث حدثاً أكبر ن في عصرنا هذا داخل المسجد بمكبرات الصوت رة داخل المسجد أو كما نؤذ كانت المنارة خارج المسجد أما إذا كانت المنا .فإنه لا يجوز أذان الجنب لأنه لا يجوز له المكث في المسجد إلا بوضوء .ن توضأ فهو أفضل إوأما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له الأذان وهو على حدثه الأصغر و أنه تستحب الطهارة له ، وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ، ولا تجب يع ."الطهارة الصغرى له بلا نزاع أن يرتل ألفاظ الأذان على مكان عا والمقصود هو أن يتمهل في ألفاظ الأذان لأنه يشرع له رفع الصوت كما تقدم ، فيقف على كل جملة ، وله في هذا صفتان - : الأولى الله أكبر ثم يقف : عند كل جملة فيكون التكبير في أوله أربع جمل وفي آخر الأذان جملتان منفصلتان فيقول يقف: .ثم الجملة الثانية وهكذا :الثانية الله أكبر أكبر ثم يقف ثم يقول الله أكبر الله أكبر وكلا الصفتين وردتا في السنة : أن يقرن بين كل تكبيرتين ، فيقول .ان بهذا مرة وبهذا مرة تيالإ ، فينبغي ويستحب أيضاً أن يكون أذانه على مكان عالٍ لأن هذا أبلغ في إيصال الصوت وفي مساجدنا اليوم أصبح هناك - .في مكان عالي عند التأذين ، وأما إن كان في الفضاء فيستحب له ذلك نمكبرات للصوت فلا يحتاج أن يكون المؤذ لة عند الأذان يستحب أن يستقبل القب "وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ) : " ـ "ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبدالله بن زيد الأنصاري وشمالاً اً نيجعل أصبعيه في أذنيه ويلتفت في الحيعلتين يمي الحيعلتان ] رواه أحمد والترمذي " رأيت بلالاً يؤذن ويدور ، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، وأصبعاه في أذنيه : " لحديث أبي جحيفة قال .حسن صحيح : وقال "حي على الصلاة حي على الفلاح : لاً يقول يميناً وشما: " وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي جحيفة وفيه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

باب الأذان والإقـــــامة 12 حي على الصلاة ( أو يقول شمالاً مرتين) حي على الفلاح ( يميناً مرتين ثم ) حي على الصلاة (والحيعلتان إما أن يقول .في كل جهة مرة ) وحي على الفلاح ( في كل جهة مرة ) والفائدة - : " من وضع أصبعيه في أذنيه ، قال الحافظ بن حجر :قال العلماء في ذلك فائدتان :هما إحدا .أنه قد يكون أرفع لصوته :ثانيهما "عد ، أو كان به صمم أنه يؤذن أنه علامة للمؤذن ، ليعرف من رآه على بُ مرتين ) الصلاة خير من النوم ( يستحب أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح - .ة تسمى التثويب ، والتثويب يكون في الأذان الثاني الذي هو بعد طلوع الصبح هذه الجمل) الصلاة خير من النوم ( - : ويدل على ذلك رواه أحمد وأبو داود " الصلاة خير من النوم : فإذا كانت صلاة الصبح ، قلت : " حديث أبي محذورة مرفوعاً وفيه رواه " الصلاة خير من النوم : ي على الفلاح ، قال ح: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : " حديث أنس ففي هذين الحديثين نصٌ على أن التثويب لأذان الفجر وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فهو قبل .البيهقي وصححه .دخول وقت الصبح بي داود وأ رة عند أحمدالصبح بحديث أبي محذو استدل من قال أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي هو قبل طلوع - وزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي " الصلاة خير من النوم : نت الأول لصلاة الصبح فقل إذا أذ : " مرفوعاً وفيه يكون في آخر الليل لأن النبي  نص عليه بقوله ( إذا أذ نت الأول ) . - :والردّ على هذا القول من جهين أن الن قال في الحديث السابق (لصلاة الصبح)ومن المعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح وإنما هو كمال قال النبي  "ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم " متفق عليه عن ابن مسعود. أن قول الن في الحديث السابق( إذا أذ نت الأول ) المقصود الأذان الذي هو بعد طلوع الصبح فهو يسمى الأذان الأول والإقامة تسمى الأذان الثاني . : ويدل على ذلك )بين كل أذانين صلاة ( الحديث المتفق عليه عن عبدالله بن بريدة مرفوعاً :والمقصود بالأذانين . الأذان والإقامة :مسألة من نُقد م ؟فإذا تنازع اثنان أو أكثر على الأذان أيهما يؤذن .قد م من توفرت فيه صفات المؤذن السابقة يُ - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

باب الأذان والإقـــــامة 11 لأن الن قدم بلالاً على عبدالله بن زيد لكونه أندى صوتاً منه ، وقدم أبا محذورة لصوته ، وقسنا عليه سائر الخصال " . فإن تساووا وضعنا قرعة بينهم لما روى ، كثر الناس فإن كانوا في الصفات سواء يُقدم أفضلهما ديناً وعلماً ثم من يختاره أ - أبو هريرة أن النبي  قال: " لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا " متفق عليه . :المسألة الرابعة ل المسلمينقاً من بيت مازْ يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إلا أن تكون رَ أي أنه يحرم أن يعقد عقد إجارة بحيث يُستأجر شخص يؤذن ويقيم لأنهما قربة لله تعالى وعبادة وكذا العبادات لا يجوز أخذ م : "الأجرة عليها ، قال تعالى ِيه ا و هُمْ فِي [ ِي الآخِر ةِ إِلاَّ النَّارُ و ح بِط م ا ص ن عُواْ فِيه ا و ب اطِلٌ مَّا ك انُواْ ي عْم لُ أ ون وْل ئِك الَّذِين ل يْس ل هُمْ ف 16] نه لا يُلزم فيها وهذه تسمى ن في هذا المسجد نجعل له كذا وكذا من دون عقد فهذا جائز لأمن أذ : أما الجعالة يأن يقال .مكافأة " ولا بأس بالمكافأة لمن أذ ن وكذلك الإقامة وأما أن يُعطى بفتح الراء وهو المعروف في وقتنا الحاضر بالراتب فهذا لا بأس ) قالرَزْ ( عطى من بيت المسلمين وهو الذي يسمىيُ أما و - .لمال إنما وضع لمصالح المسلمين ومنها الأذان والإقامةبه لأن بيت ا :المسألة الخامسة صفة الأذان والإقامة أولاً صفة الأذان : - :وله صفتان الصفة الأولىثم التكبير في آخره مرتين ثم ، والحيعلتان أربع ، والشهادتان أربع ، التكبير في أوله أربع وهي التي تمسك بها المذهب ، وهو أذان بلال الذي كان يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه .وسلم :ويدل على هذه الصفة الله أكبر ، الله أكبر : تقول ":حديث عبدالله بن زيد السابق عندما رأى الرجل الذي عل مه الأذان في الرؤيا قال له أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً ،الله أكبر ، الله لا إله إلا الله لفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، حي على الفلاح ، حي ا ةرسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلا وفي آخر الحديث قال له الن " :إنهالرؤيا حق " رواه أبو داود الترمذي . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

باب الأذان والإقـــــامة 13 .متفق عليه " أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة : " حديث أنس :الصفة الثانية تسعة عشر جملة ثم التكبير في آخره ، ثم الحيعلتان أربع ، ثم أربع بصوت مرتفع ، ثم الشهادتان أربع بصوت منخفض ، التكبير في أوله أربع .وهذا يسمى آذان أبي محذورة أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع : والترجيع هو زاد الترجيع بعد التكبير ،لا أنه إ وهذه الصفة كالصفة الأولى .فيصوت بهما :ويدل على هذه الصفة حديث أبي محذورة أن النبي  لقنه الأذان ، وألقاه عليه ، فقال له : تقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، تخَْفض بها صوتك ، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا لله ، أشهد أن لا إله إلا لله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله " ثم ذكر سائر الأذان ، رواه مسلم . أن يُسمع من بقربه : بهما ثم رجع وجهر ، ومقدار الخفض لجهر بهما يسمى الترجيع لأنه أسر الخفض بالشهادتين ثم ا - :فائدة الصفة الثانية للأذان هي أذان الشافعية ، وهناك صفة أخرى للمالكية من سبعة عشر جملة وهي كالصفة الثانية إلا ) مرتين ( واستدلوا بحديث أبي محذورة السابق في صحيح مسلم حيث ذكر التكبير في أوله ) مرتين ( أوله أن التكبير في وخالف في هذا ) مرتين ( أن إسحاق بن راهويه ذكر حديث أبي محذورة مختصراً فذكر التكبير في أوله : وتوجيه هذه الرواية على هذا أن النبي ويدل) بأربع تكبيرات ( كثير من الحفاظ الذين رووه  عل م أبا محذورة الأذان مرة واحدة وهي ال صحيح مسلم ، والله أعلم . صفة الإقامة : ثانياً :ولها صفتان الصفة الأولى ثم قد قامت، ثم الحيعلتان مرتان ، ثم الشهادتان مرتان ، التكبير في أولها مرتان . وهي الصفة التي تمسك بها المذهب وهي إقامة بلال :الصفة ويدل على هذه ، الله أكبر، الله أكبر : " مه الإقامة وقال له عندما رأى الرجل الذي عل مه الأذان ثم عل حديث عبدالله بن زيد السابق قد قامت الصلاة ، قد قامت ،هد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله ، أش وفي آخر الحديث قال له النبي " الصلاة ، الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله " :إنها لرؤيا حق" رواه أبو داود والترمذي . . متفق عليه" ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة أُمر بلال أن يشفع الأذان: " حديث أنس السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

باب الأذان والإقـــــامة 14 الصفة الثانية، ثم الحيعلتان أربع ، ثم قد قامت الصلاة مرتان أربع التكبير في أولها أربع ، ثم الشهادتان ذان في الصفة الأولى خمسة وهذه تسمى إقامة أبي محذورة ، وهي كا .مرتين ) قد قامت الصلاة ( عشر جملة مع زيادة :ويدل على هذه الصفة حديث أبي محذورة أن رسول الله  عل مه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ..وفيه :" والإقامة : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ،حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله " رواه أبو داود و الترمذي . .والسنة في صفات الأذان والإقامة السابقة أن يطبق هذا تارة وهذا تارة - ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ، وهذا ل السنة بدعة ، والمستحب واجباً ، مكان وهذا في مكان ، لأن هجر ماوردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجع ويفضي إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر ، فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها "الاعتصام بالسنة والجماعة .الأفضل في الإقامة أن يحدرها فلا يتمهل فيها كالأذان لأن الإقامة لإعلام الحاضرين - ذَن فهو يقيم لأن بلالاً هو الذي كان يؤذن ويقيم وسائر مؤذني النبي من أ -  أيضاً ، وإذا كان المؤذن الراتب حاضر ف يجوز لأحد أن يؤذن بغير استئذانه فإن مؤذني رسول الله  لم يكن أحد يسبقهم بالأذان المسألة السادسة لا يصح الأذان إلا مرتباً ويبطله فصل كثير : فإن هذا الأذان لا ، م كلمة التوحيد على التكبيرف بين ألفاظ الأذان بأن قد م الحيعلتين على الشهادتين أو قد ذا خالفإ .يجزئ :والدليل أن الأذان عبادة وردت عن النبي  بهذه الصفة ، فيجب أن تفعل كما وردت ، لقول الن  : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم عن عائشة . عن بعض بزمن بطويل لم يجزئ الأذان هالأذان والإقامة متوالياً بحيث لا يفصل بعضه عن بعض فلو فُصل بعضيكون أن - .وأما إن أصابه عذر بدون اختياره كالعطاس والسعال فإنه يبني على ماسبق لأنه بغير اختياره .الإقامة لأنهما عبادة واحدة فلا يصح أن تُفرق أجزاؤها لا و والتعليل في كونه إذا طال الفاصل لا يجزئ الأذان ويشترط أن ضاً إلا بنية يولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً بلا نزاع ، ولا يصح أ "وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه هن بعضيكون من واحد ، فلو أذ .الأذان ،وإن كان لا يحيل المعنى فلا يبطلهاللحن فيها إن كان يحُيل المعنى فإنه يبطل اظ الصلاة أو المد الزائد في ألفا - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

باب الأذان والإقـــــامة 16 .الأذان قبل دخول الوقت لا يجزئ إلا لصلاة الفجر كما سيأتي فإن لها أذاناً يسبق وقتها :ويدل على ذلك متفق " حدكم وليؤمكم أكبركم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أ: " حديث مالك بن حويرث مرفوعاً .أي دخل وقتها : ، وحضرت الصلاة هعلي "وأجمعوا على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر ابن أم حتى يؤذن إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا وأشربوا: " والدليل على أنه يؤذن قبل صلاة الفجر حديث ابن عمر مرفوعاً . متفق عليه " مكتوم .رواه مسلم " إذا زالت الشمس كان بلال يؤذن : " يسن الأذان في أول الوقت ، لحديث جابر بن سمرة قال - أبي ذر وإذا كان يسن تأخير الصلاة كالظهر في شدة الحر ، والعشاء الآخرة ، فيسن تأخير الأذان تبعاً للصلاة ، لحديث كنا مع النبي " : قال  في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال الن " :أبرد " ثم أراد أن يؤذن فقال : " أبرد " حتى رأينا فيء التلول " متفق عليه . :لة مسأ ن للأولى فقط ثم يقيم لكل فريضة من جمع بين صلاتين فإنه يؤذ أنه : " لحديث جابر  جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين " رواه مسلم. وكذلك إذا قضى عدة صلوات فائتة فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي -  في غزوة الخندق هذا ما م يكن ذلك في البلد ، فإذا كان في البلد فإنه يكتفي بأذان البلد . :المسألة السابعة قوله عند سماع الأذان مايُسن 1 - نمتابعة المؤذ ) لاحول ولا قوة إلا بالله( يُسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي  قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " متفق عليه. وحديث عمر بن ا لخطاب قال : " قال رسول الله  " :إذا قال المؤذن: الله اكبر الله اكبر ، فقال أحدكم : الله اكبر الله اكبر .... ثم قال ( أي المؤذن ) : حي على الصلاة قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على الفلاح ، قال : لاحول ولا قوة إلا بالله....ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " رواه مسلم . وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع فإن كلمات الأذان الدعوة بكلمة هين على هذذكر فسن للسامع أن يقولها ، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستع " .الإعانة وهي لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧