المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأربعون القرآنية بسند مؤلفها إلى خير البرية

أحمد بن عبد الرزاق آل إبراهيم العنقري

صفحة ٦ من ١٥

85 تقول: قرأ فلان اسمه ولا تقول: تلا اسمه. لأن التلاوة من قولك: تلا الشيء يتلوه إذا تبعه، فإذا ل تكن الكلمة تتبع أختَها ل يُحس لأن القراءة اسم لجِنس هذا العمل. وأما سببها: التلاوة أو السمع يدور سببها بين أمرين: السامع والمستمع سواء.فالأحناف عندهم: السامع لا يسجد والمستمع يسجد.والحنابلة والمالكية: أصحها أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه.والشافعية ث حكم سجدة التلاوة.المسألة الثالثة: وقد داوم عليه 0ذه والناس مMوفعل جماهير أهل العلم، وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه واجب. وق وَالنَّجْحمِ فَلَمْح يَسْحجُحدْح فِيهَا) أخرجه البخاري ومسلم وبوب عليه البخاري 0النَّبِي بقوله: بَاب مَنْح قَرَأَ السَّجْحدَةَ وَلَْح يَسْحجُحد. 0 أَنَّ النَّبِيIابن مس– وعن (قَرَأَ سُحورَةَ النَّجْحمِ فَسَجَدَ بهَِا فَمَ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْح الْحقَوْحمِ إِلاَّ سَجَدَ). تارة وتركه تارة، فيه إش0قال العلمء س السجود واجبًاا لأمر زيدًاا بالسجود. .....................................................................................

عدد الصفحات ٨٥

86 ،Iأن عُحمَرَ ب – وج قَرَأَ يَوْحمَ الجْحُحمُحعَةِ عَلىَ ال الن إِنَّا نَمُحرُّ بِالس .I إِنَّ اللهَ لَْ يَفْرِضْ قI - أن عمLوَزَادَ نَافِ »السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ هذا بمحIوفع منه الندب والسنة المؤكدة. شروط سجدة التلاوة. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: في سجدة التلاوة ما يشترط للصّلاة، من الطهارة، واستقبال القول الأول: يشترط القبلة، وس الجمهور. أنه لا يشوالقـــول الثاني: الصلاة التي ذكرنا آنفا؛ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، بل هو عبادة مستقلة تأتي أحيانا في الصلاة وخارج الصلاة. .....................................................................................

عدد الصفحات ٨٦

87 وه وهو الأقرب للأدلة:Xوالصنعاني والشوكاني وابن عثيم سَ0 (أَنَّ النَّبِي Lمنه ال « يَسْحجُحدُح عَلىَ غَيرْحِ وُحضُحوءٍ Lابْحنُح عُحمَرَ وقال الصنعاني في س وُحج ذَلِكَ) اه وق مَنْح حَضرََ 0مَا يَدُحلُّ عَلىَ اعْحتِبَارِ أَنْح يَكُحونَ السَّاجِدُح مُحتَوَضِّئًاا، وَقَدْح كَانَ يَسْحجُحدُح مَعَه تِلاَوَتَ قَ الْحبُحخَارِيُّ عَنْح ابن عُحمَرَ أَنَّهُح كَانَ يَسْحجُحدُح عَلىَ غَيرْحِ وُحضُحوءٍ المسألة الخامسة: على من يتعين سجود الت أ الصلاة أو خارجها. ثم اختلف العلمء في المستمع والسامع هل عليهم سجود أم لا؟ على قولين. .....................................................................................

عدد الصفحات ٨٧

88 أن يستمع السامع للآية من أولها إلى آخرها، لا مجرد موضع السجدةأولاً: سثانيًـــا: والسَّامع: هأنَّ المســـتمع: يسجد. فهو الذي يَسمعُح الشيَّءَ دون أن يُحنصِتَ إليه، وهذا لا حرج عليه إن وأما السَّامع: سجد أو ترك. وإذا ل يس س0« :Iفَ النَّجم فلم يَسجُحدْح فيها فيُحس على نَسْحخِ سُحجود التِّلاوة وهذا الخلاف إنم يكون إذا كان القارئ والمستمع في غير صلاة تجمع بينهم، أما إن كانا في صلاة فالمأموم تابع لإمامه. كيفية سجود التلاوة وهيئتِه.المسألة السادسة: سجود التلاوة سجدةٌ واحدة باتفاق العلمء.أولاً: تكبيرة الإحرام ورفع اليدين ولهم حالتين.ثانيًا: .....................................................................................

عدد الصفحات ٨٨

89 إذا كان القالأولى: الأعض أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرُحهُحم. إذا كان القارئ خارج الصلاة، يسالثانية: خر للس ولا يتشهد بعد السجود ولا يسلّم. وذهب جمهور العلمء إلى استحباب تكبيرة الإحرام، عند الهويّ للسجود، ثم يكبر للسجود داخل الصلاة وخارجها. أما عند الرفع منه فالشافعية والحنابلة على التكبير. والمالكية بلا تكبير. أي – وَس Vوقال ش أي ولا تس– تكب وَعَلَي 0 فَلَيْحسَتْح صَلاَةًا فَلاَ تُحشْحترََطُح لهََا شرُحُحوطُح الصَّلاَةِ. اه ثالثًا: هل يرفع يديه إذا كبرّ لسجود الت ق التكبير . .....................................................................................

عدد الصفحات ٨٩

90 وقال الأثرم: وأُحخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في س في التراويح في رمضان، قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيدِيهم في سجود الت التمهيد لابن عبد البر. القيام للسجود لمن هو خارج الصلاة فيه قولان.المسألة السابعة: القيام لها ثم يخر للسجود: وهذا مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية وبعض الأول: متأخري الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. : W[ ]ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ[واس والخرور إنم يكون من أعلى إلى أسفل لا عن ]58 :a[ ]ﮡ ﮢ ﮣ[وقوله]107 قعود أنالقـــول الثانـــي: وقالوا (بإنه لا يثبت في القيام شيء يعتمد عليه). ، أنه لا يشرع القيام، ول يثبت دليل صحيح Vوالأقرب ما ذهب إليه الشافعي لمن تلا القرآن خارج الصلاة أن يقوم ويسجد، وأن الصحابة 0صريح عن النبي �مم M أن0ول ينقل الصلاة. .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٠

91 : فيسVقال ش حاله، فإن كان قائمًا س يتاج إلى دليل. اه استقبال القبلة لمن هو خارج الصلاة.المسألة الثامنة: ويق بص استقبال القبلة وبقية شروط إلخ. ومما لا ش وأكمل. ما يقال في سجدة التلاوة.المسألة التاسعة: يق الأعلى) وغيره وقد وردت أحاديث لا تخلوا من كلام عند النقاد من أهل الحديث منها. فيِ يَقُحول 0 قَالَتْح كَانَ رَسُحولُح اللهِ J ما ورد عَنْح أم المؤمنين عَائِشَةَ »سُـــجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَـــجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَـــقَّ سمَْعَهُ وَبَصَـــرَهُ بَِوْلِهِ وَقُوَّتِهِ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقَالَ أَبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. .....................................................................................

عدد الصفحات ٩١

92 ، فَقَالَ: يَا رَس 0، قَLوعَ اللهِ، رَأَيْحتُحنِي اللَّيْحلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ، كَأَنيِّ كُحنْحتُح أُحصَليِّ خَلْحفَ شَ لِس وَاجْحعَلْحهَا ليِ عِنْحدَكَ ذُحخْحرًاا، وَتَقَبَّلْحهَا مِنِّي كَمَ تَقَبَّلْحتَهَا مِنْح عَبْحدِكَ دَاوُحدَ، قَالَ ابْحنُح جُحرَيْحجٍ: قَالَ ليِ سَ0جَدُّكَ: قَالَ ابْحنُح عَبَّاسٍ، فَقَرَأَ النَّبِي وَهُحوَ يَقُحولُح مِثْحلَ مَا أَخْحبرََهُح الرَّجُحلُح عَنْح قَوْحلِ الشَّجَرَةِ. وقال أبو عيسى الترمذي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْحرِفُحهُح إِلاَّ مِنْح هَذَا الوَجْحهِ. ق أعلى وأعلم.cوابن عباس أو بم شاء من الأدعية الصحيحة الواردة في ذلك، وا التشهد والتسليم بعد الرفع من السجود.المسألة العاشرة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين منهم من قال يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، إِذَا رَفَعَ رَأْحسَهُح مِنَ السُّجُحودِ يُحسلمُح، وبهذا قال أَبُحو الأْحَحْحوَصِ وَأَبُحو قِلاَبَةَ وَابْحنُح سِيرِينَ وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ، وَبِهِ قَالَ إِسْححَاقُح. قال به إِبْحرَاهِي وأمـــا القـــول الثاني: وَيَْحيَ وأبي حنفية وَأَصْححَابهِِمْح، وَقَالَ أَحمْحَدُح بْحنُح حَنْحبَلٍ (أَمَّا التَّسْحلِيمُح فَلاَ أَدْحرِي مَا هُحوَ). ، أنه 0 لأنه ل يثبت عوالقـــول الثانـــي هـــو الأقرب إلى الدليـــل: ، فعل Mتش .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٢

93 ذلك، ولا يصح قياس عليهم دليل. سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة.المسألة الحادية: س في أص بالنه الشافعي ورواية عن أحمد وذهب إليه ابن حزم والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين. في قضاء السجدة لمن فاتته.المسألة الثانية عشرة: س الفصل، فلا قضاء عليه لفوات سببها. تكرار آية السجدة للحفظ أو سمعها أكثر من مرة.المسألة الثالثة عشرة: إذا قرأ أو س الباقي، وله أن يؤخر السجود حتى يفرغ ثم يسجد سجدة واحدة. وس (تجُحْحزِئُحهُح السَّجْحدَةُح الأْحُحولىَ). وعَنْح أَبيِ عَبْحدِ الرَّحمْحَنِ الس ذَلِكَ مِرَارًاا ولاَ يَسْحجُحدُح). ما جاء في سجود التلاوة في الصلاة.المسألة الرابعة عشرة: .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٣

94 ]ﭜ ﭝ ﭞ [عَ ، 0فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُحلْحت: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ سَجَدْحت بهَِا خَلْحفَ أَبيِ الْحقَاسِمِ ]1 :g[ فَمَ أَزَالُح أَسْحجُحدُح فِيهَا حَتَّى أَلْحقَاهُح. مُحتَّفَق عَلَيْحهِ سَ0وَعَ أَصْححَابُحهُح أَنَّهُح قَرَأَ (تَنْحزِيلَ) السَّجْحدَةَ. رَوَاهُح أَحمْحَدُح. وَعند أبي دَاوُحد، وَلَفْحظُحهُح: سَجَدَ فيِ صَلاَةِ الظُّهْحرِ، ثُحمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْحنَا أَنَّهُح قَرَأَ (ال تَنْحزِيلُح) السَّجْحدَةَ. فدلت الأحاديث عَلىَ مَشرْحُحوعِيَّةِ س كَانَ فيِ الصَّلاَةِ، وَفيِ الْحفَتْححِ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الأْحَشْحعَثَ عَنْح مَعْحمَرٍ التَّرْحِيحُح 0سُحجُحودَه فِيهَا كَانَ دَاخِلَ الصَّلاَةِ، وَإِلىَ ذَلِكَ ذَهَبَ جمُحْحهُحورُح الْحعُحلَمَءِ، وَلَْح 0بِأَنَّ سُحجُحودَ النَّبِي يُحفَرِّقُحوا بَينْحَ صَلاَةِ الْحفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ. وَفِيه رّدٌّ عَلىَ مَنْح قَالَ بِكَرَاهَةِ قِرَاءَةِ مَا فِيهِ، سَجْحدَةٌ فيِ الصَّلاَةِ السِِّّيَّةِ وَالجْحَهْحرِيَّةِ. انْحتَهَى مُحلَخَّصًاا من نيل الأوطار. أحالمســـألة الخامســـة عشـــرة: السورة. إذا قَرَأَ القارئ الس السجدة آخِرِ السُّورَة، كسورة العلق أو الأعراف، فَإِنْح القَارئ مخيرٌ بين أربعة أفعال: .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٤

95 أن يَسأولاً: (قَرَأَ فيِ صَلاَةِ المْحَغْحرِبِ 0، أَنّ رَس Jبْحن عُحرْحوَةَ، عَنْح أَبِيهِ، عَنْح عَائِشَ بِس قرأ بعدها سورة أخرى. 0عن أحد من الصحابة أنه أن يَسجد ثُحمَّ يَقوم فيقرأ سورة أخرى ثم يركع. ثانيًا: كIوق عب (سَجَدَ فيِ النَّجْحمِ، قَامَ فَوَصَلَ إِلَيْحهِا سُحورَةًا) ومعنى فَوصَل أيْح فَقَرَأَ سُحورَةًا Iأَنَّ عُحمَرَ أُحخْحرَى. - إذَا قَرَأَ أَحَدُحكُحمْح Iابن مس– ِ وج سُحورَةًا وَآخِرُحهَا سَجْحدَةٌ، فَلْحيرَْحكَعْح إنْح شَاءَ، وَإِنْح شَاءَ فَلْحيَسْحجُحدْح؛ فَإِنَّ الرَّكْحعَةَ مَعَ السَّجْحدَةِ، وَإِنْح سَجَدَ فَلْحيَقْحرَأْح إذَا قَامَ سُحورَةًا، ثُحمَّ لِيرَْحكَعْح. ذكره صاحب المُحغني. أن يَركع مباشرة من غير أن يسثالثًـــا: أَخْحبرََنَ الصَّلاَةِ، فَإِنْح لَْح يَسْحجُحدْح رَكَعَ ) ، عَنْح الس Iِ ابن مس وعَ تَكُحونُح فيِ آخِرِهَا سَجْحدَةٌ أَيَرْحكَعُح أَوْح يَسْحجُحدُح؟ قَالَ: (إِذَا لَْح يَكَنْح بَيْحنَكَ وَبَينْحَ السَّجْحدَةِ إِلاَّ الرُّكَوعُح فَهُحوَ قَرِيبٌ) أخرجه ابن أبي شيبة. .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٥

96 قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: وفي هذه المس يس فمنهم من يس المصل مقدم على جلب المصالح) والله الهادي إلى الصواب. إن كان القَارئ منفردا فهو مخير إن شَاءَ رَكَعَ؛ وَإِنْح شَاءَ سَجَدَ. رابعًا: قَالَ ابْحنُح مَسْحعُحودٍ: إنْح شِئْحتَ رَكَعْحتَ وَإِنْح شِئْحتَ سَجَدْحتَ، وَبِهِ قَالَ. الرَّبِيعُح، وَإِسْححَاقُح، وَأَصْححَ ال حكم مجاوزة آية السجدة في الصلاة.المسألة السادسة عشرة: ذَهَ غَيرْحِهَا، ويَدَعُح آيَةَ الس وأنكره الشَّعْحبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وسَعِيدِ بْحنِ المْحُحسَيِّبِ، وابن سِيرين، وَإِسْححَاقُح. إذَا كَانَ القارئ عَلىَ الرَّاحِلَة. المسألة السابعة عشرة: وَإِذَا كَانَ القارئ أو المس كالجمل والفرس، أم من الوس أوالسفينة وغير ذلك، جَازَ أَنْح يُحومِئَ بِالسُّجُحودِ حَيْحثُح كَانَ وَجْحهُحهُح كَصَلاَةِ النَّافِلَةِ. .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٦

97 قَرَأَ عَامَ 0: (أَنَّ رَس Lوقد ورد عند أبي دَاوُحد، عَنْح ابْحنِ عُحمَرَ الْحفَتْححِ سَجْحدَةًا، فَسَجَدَ النَّاسُح كُحلُّهُحمْح، مِنْحهُحمْح الرَّاكِبُح وَالسَّاجِدُح فيِ الأْحَرْحضِ، حَتَّى إنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْحجُحدُح عَلىَ يَدِهِ). وفَعَ الزُّبَ .Vوأحمد وَلاَ نَعْحلَمُح فِيهِ خِلاَفًاا، قاله صاحب ال وَإِنْح كَانَ الق وسئل مجُحَاهِد، فيِ الرَّجُحلِ يَقْحرَأُح السَّجْحدَةَ وَهُحوَ يَطُحوفُح بِالْحبَيْحتِ قَالَ وقَالَ به الأْحَسْحوَدُح بْحنُح يَزِيدَ، وَعَطَاءٌ، وَمجُحَاهِدٌ وَفَعَلَهُح عَلْحقَمَةُح، وَأَبُحو عَبْحدِ الرَّحمْحَنِ السّلمي. اه المسألة الثامنة عشرة: حكم من يتتبع مواضع السجود فيقرؤها ثم يسجد؟ تس الَّتِي فِيهَا الس وسَ ممَِا أحدَث النَّاسَ). وقال ابن قُحدَامة: أَنَّهُح لَيْحسَ بِمَرْحوِيٍّ عَنْح السَّلَفِ فِعْحلُحهُح، بَلْح كَرَاهَتُحهُح، وَلاَ نَظِيرَ لَهُح يُحقَاسُح عَلَيْحهِ. مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم.المسألة االتاسعة عشرة: .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٧

98 إجمال ما ورد في القرآن من سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة ما بين متفق عليها ومختلف فيها، وهي كم يلي: ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ [ :c- س1 .]206 :C[ ]ﯻ ﯼ ﯽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ [ :c- س2 .]15 :O[ ]ﭸ ﭹ .]50 :U[ ]ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ[ :c- سورة النحل قول ا3 :W[ ]ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ [ :c- س 4 .]109 ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ[ :c- س5 ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ .]58 :a[ ]ﮣ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [ :c- سورة الحج قول ا6 ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ .]18 :g[ ]ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ [ :c- س7 .]77 :g[ ]ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ [ :c- س8 .]60 :l[ ]ﮒ ﮓ ﮔ .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٨

99 .]26 :p[ ]ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ[ :c- سورة النمل قول ا9 ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ[ :c- س10 .]15 :0[ ]ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮮﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ[ :c- س11 ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯠﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ]24 :C[ ]ﯧ ﯨ ﯩ قَL عَومـــن الســـنة: يَسْحجُحدُح فِيهَا) أخرجه البخاري. 0السُّجُحودِ وَقَدْح رَأَيْحتُح النَّبِي ﯬ [وعَنْح عَبْحدِ اللهِ بْحنِ أَبيِ يَزِيدَ، سَ أخرجه ابن أبي شيبة. ]90 :A[ ]ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ [ :c- سورة فصلت قول ا12 .]38 :I[ ]ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ .]62 :g[ ]ﮧ ﮨ ﮩ[ :c-سورة النجم قول ا13 0 أَنَّ النَّبِي I كم صح عند البخاري وغيره عَنْح عَبْحدِ اللهِ ومن السنة قَرَأَ س مِ كَافِرًاا). .]21 :g[ ]ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[ :c- سورة الانشقاق قول ا14 .....................................................................................

عدد الصفحات ٩٩

100 كم صح عنومـــن الســـنة I قَرَأَ إِذَا السَّمَءُح انْحشَقَّتْح فَسَجَدَ بهَِا فَقُحلْحتُح يَا أَبَا هُحرَيْحرَةَ أَلَْح أَرَكَ تَسْحجُحدُح قَالَ لَوْح لَْح أَرَ النَّبِي يَس0 فَلاَ 0الس أَزَالُح أَسْحجُحدُح فِيهَا حَتَّى أَلْحقَاهُح) رواه البخاري. .]19 :4[ ]ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ [ :c- سورة العلق قول ا15 وق سورة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والموضع الأول من الحج، والفرقان، والنمل، والسجدة، وفصلت. وق واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في (ص) وفي الآخرة التي في الحج، وفي الثلاث اللواتي في المفصل) ا ه اختصار القول لما تقدم: أثبتها الشالســـجدة الثانية في الحج: - 1 الصلاة فقط، ول يثبتها مالك - س2 للتلاوة .....................................................................................

عدد الصفحات ١٠٠