المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلطة ولي الأمر في تسعير الأموال والأعمال

أحمد علي أحمد موافي

صفحة ١ من ٧

0 د. أحمد علي أحمد موافي .أ  المؤهلات العلمية 1. ليسانس كلية دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية دور مايو 1891 م بتقدير جيد جدًا . 2. حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية سنة1881م بتقدير "ممتاز" بإشراف الأستاذ الدكتور/ محمد بلتاجي حسن عن رسالته :"الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية: جمعا، وتحقيقا، ودراسة". 3. حصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة1881م "بمرتبة الشرف الأولى" بإشراف الأستاذ الدكتور/ محمد بلتاجي حسن عن رسالته :"نظرية الضرر في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة ." ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

1  الحالة العلمية والوظيفية 1. عين معيدا بقسم الشريعة الإسلامية سنة1891م. 2. طبعت رسالته للماجستير تحت عنوان: "تيسير الفقه الجامع لاختيارات شيخالإسلام ابن تيمية" بـــ: مكتبة التوعية الإسلامية بمصر، ودار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية: ط: أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. 3. عين مدرسا مساعدا بقسم الشريعة الإسلامية سنة1881م. 1. طبعت رسالته للدكتوراه تحت عنوان: "الضرر في الفقه الإسلامي: تعريفه، أنواعه، علاقاته، ضوابطه، جزاؤه" بـــ: مصر والسعودية: دار ابن عفان، ودار ابن القيم: الطبعة الأولى، والثانية. 1. عين مدرسا بقسم الشريعة الإسلامية سنة1881م. 6. عمل بجامعة أم القرى- كلية التربية بالطائف . 7. عمل أستاذا مشاركا بجامعة الإمام محمد بن سعود– كلية الشريعة بالرياض – قسم الفقه. 9. . العمل الحالي: يعمل أستاذا مشاركا بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية، وقائما بــــ "وظيفة رئيس القسم" . 8. أشرف وناقش عددا كبيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات المملكة العربية السعودية وجامعات مصر.  المؤلفات 1. "الطلاق البدعي زمنا: دراسة فقهية مقارنة". طبع بـــ: دار ابن القيم بالسعودية، ودار ابن عفان بمصر. 2. "ولاية المرأة القضاء في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة في ضوء نصوص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية". طبع بـــ: مكتبة التربية بالرياض، ومكتبة التوعية بمصر. ط: أولى. 3. "ختان الإناث بين المشروعية والحظر: دراسة فقهية مقارنة في ضوء نصوص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقاصده الكلية". طبع بـــ: مكتبة الثقافة الدينية بمصر. ط: أولى. 1. "المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: شرح وتحقيق". 1. طبع بـــ: دار ابن القيم بالسعودية، ودار ابن عفان بمصر. ط: أولى 6. "القول السديد في حكمالسعي بالمسعى الجديد "طبع .دار الهداية مصر" . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

2 ماا والأمال سلطة ولي الأمر في تسعير ا دراسة فقهية مقلرنة "في ضاء نصاص مذاهب الفقه، وأدلته، ومقلصده الكلية" إمداد د/ أحاد ملي أحاد ماافي قسم الشريعة الإسلامية-كلية دار العلام القلهرة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

3 بسم الله الرحان الرحيم مقدمة ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ (1). أمل بعد لولي الأمرإن ف -الحاكم، السلطان ، رئيس الدولة -رئاسة اامة فةي سياسة النبي يالدنيا وإقام الدين الى هد –صلى الله اليه وسلم - (2) ؛ ولةاا وبةع اليةه وكل من ينوب انه حفظ الدين الى أصوله الثابت بالكتاب والسن ، وإبمةا سةل الأم ، وإقام شعائره(3) ، ورااي مصالح المسلمين بأنوااها، وذلك من منطلة هةاه القاعدة الشرعية: " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"(4) ، فتصرف ولي الأمر في أمور الراي –اموم الناس الاين هةم ححةو وتيتةه –يجةع أن يكةون مبني ةا الةى صحيحا ، وهكةاا يجةع أن حكةون مصلح الرابح ، وما لم يكن كالك ت يكون ال تصرفلتهت فهي غير صحيح وت بائزة.إمقرون بالمصلح ، و (1) سورةالفاحح : 2 - 7 . (2) انظر : غياث الأمم في التياث الظلممام الحرمين الجويني (73). قال" الإمامة رياسة حامة ، وةاامة اام ، حتعل بالخاص والعام في مهمات الدين والدنيا ، متضمنها: حفظ الحوةة ورااي الراي .. ". وقال ابن اابدين في حاشيته الى الدر المختار : " وعرفها –يعني الإمامةة البرةر –: فةي المقادةد بهاهةا النري .. عن ةرياسة عامة في الدين والدايا خلاف "1 / 845.) (3 )انظر : غياث الأمم (ص 172 ، وما بعدها. (4 )هاه القاادة نص اليها الشافعي–رحمه الله – : وقال "منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتةي "، ) ، والمنثةور فةي 85 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

4 وقد ضبط الفقه الإسلامي حصرفات ولي الأمر المبني الةى المصةلح بجملة ضوابط حتى حقع "دحيحة "، "لازمة"، "مستوجرة للنفاذ "، فإن اختلةو هةاه لضوابط وانخرمو كانو غير صحيح وت بةائزة، ومةن ةم فةلا حلةزم أحةدا ، وت ا حستوبع نفاذا . :الأمر المرنية على المصلحة ثلاثة لاةوضوابط دحة تصرفات و (الضةابط الأو :المبني الى المصةلح موافقةا لهةا، فةإن همأن يكون حصرف خالفها ت ينفا. فالفقهاء –رحمهم الله حعالى –ررون أنه يق "إذا كةا فعةا الإمةام مرنيةاى علةى فةن خالفهةا لا فيما يتعلق بالأمور العامة ل ينفذ أمره شرعاى إلا إذا وافقهةا ، مصلحة ينفذ"(1) . فمث"لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أ ينصب إماما ( للصلوات فاسقا وإ ر مهمور بمراعاة المصةلحة دححنا الصلاة خلف الفاسق؛ لأاها مبروهة، وولي الأم ولا مصلحة على فعا المبروه"(2). الإمام أنه وبلغ من حاكمي هاا الضابط الى حصرفات"طلرت امرأة لا ولي لو لها خادا أ يزوجها –يعني الإمام –بغير كفء ففعا ل يصح في الأدح؛ لأ حق البفاءة –هنا –ر على تفويتهلجميع المسلمين، وهو كالنائب عنه فلا يقد "( 3). بد للحكم بالصح الى حصرف ولي الأمر المبني الى المصةلح ومةن إذا ف م اللزوم والنفةاذ –مةن أن يكةون هةاا التصةرف محققةا للمصةلح البااثة اليةه (1 )حنقيح الفتاوى الحامدي2/214). (2 )قاله الماوردي. المنثور في القوااد الفقهي1/303.) (3 ) المنثور في القوااد الفقهي1/310.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

5 والمقتضي له، ت أنهيقصران ذلك ويضي انه كما في الصورحين السابقتين: صةورة صورة حزويج المرأة بغيةر الكة ء ولةو بإذنهةا؛ لأن نصع الإمام الفاس للصلاة، و مصلح نصع إمام للصلاة ت حتحق بالفاسة ، ومصةلح التةزويج ت حتحقة بغيةر الك ء. (الضابط الثااي المواةن الدقيق بين المصالح المؤمل حصولها –الى سةبيل القطع أو الظن الرابح –بسةبع هةاا والمصالح التي حفوت ، أو المفاسد التي حقةع التصرف، مواةن حقوم الى أساس من العلم الصحيح، والنظر الموضواي ، والحيةدة التام وادم التشهي واتنسياق وراء الهوى؛ فإن ظهر ربحان المصةلح المقتضةي للتصرف الى ما سواها، صح هاا التصرف، ولزم ، واستوبع النفاذ ، وإت فلا . فالفقهاء –رحمهم الله حعالى –قررون أنةه ي "يجةب علةى السةل،ا ، أو اائرةه . أ يقصةد مصةلحة عمةوم المسةلمين ، ومصةلحة ذلةا المبةا ، .الذي له النظر . والمصالح الأخروية، ويقدمها على المصالح الدايوية ، والمصالح الدايوية التي لابد منها ، وما تدعو إليه الحاجة، والأدلح للناس في دينه "(1). والحاداصرف الوتة ونوابهم أنه يت "بمةا هةو الأدةلح للمةولى علةيه – للرعية –درءا للضةرر والفسةاد؛ وجلرةا للنفةع والرشةاد، ولا يقتصةر أحةده علةى الصلاح مع القدرة على الأدلح إلا أ يؤدي إلةى مشةقة شةديدة، ولا يتويةرو فةي ة أوفر التصرف حسب تويره في حقوق أافسه ؛ لأ اعتناء الشرع بالمصالح العام فةع دةلاحاى فهةو لوادة، وكا تصرف جر فسةاداى، أو دوأكثر من اعتنائه بالمصالح ا منهي عنه"(2). (1 )فتاوى السبكي1/158). (2 )قوااد الأحكام للعز بن ابد السلام2/53). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

6 ويرااي ولي الأمر في كل حصرف حعارضو فيه مصلحتان، أو مفسدحان بحية ت يمكن إت بتفويو إحدى المصلحتين لتحصيل المصلح الأخرى، وإت بارحكةاب الأخرى إحدى المفسدحين لتفويو المفسدة –يرااي ححصةيل أاظةم المصةلحتين بتفويو أدناهما ، وارحكاب أخة المفسةدحين لتفويةو أاظمهمةا ، "فةن الشةرع يحصا الأدلح بتفويت الصالح ، كما يدرأ الأفسد بارتباب الفاسد"(1). ح وهاا بخلاف التصرف الاي ت فساد فيه وت صة"فةلا يتصررففيةه الةولاة أمبن الاافباك عنهعلى المولى عليه إذا "(2). إذا فتفويض الشر النظر لولي الأمر في أمور المسةلمين العامة محكةومه بهةاا الضابط من المواةنة الدقيقة بةين المصةالح وبعضةها مةن بهة ، وبةين المصةالح والمفاسد من به أخرى، وليس ما فوض إلى الأئم لينظةروا فيةه "بشةهوته ، أو ما ينتهي إليه، والسةماع مةن كةا أحةد، وإامةا فةوم إلةيه برادئ الرأي ، أو بتقليد ليجتهدوا ويفعلوا ما فيه دلاح الرعية بصواب الفعةا الصةالح، وإخةلال النةاس ، وحما الناس على المنهج القوي ، والصراط المستقي "(3). ( الضابط الثالثأنه إذا أمكن حصول المصلح بالمجمع اليه فلا "يعد – لأمورولاة ا :يعني –إلى الموتلف فيه إلا بقدر الضررورة، فةنذا تحقةق عنةده مصةلحة خالصة أو راجحة اهي عنها"(4) ، فلا سبيل إلى حرك امام المجمع اليه الاي ححقة أنه مصلح خالص أو رابح إلى المختل فيه بداوى الضرورة. (1 )قوااد الأحكام2/53). (2 )الساب. (3 )فتاوى السبكي1/156). (4 )الساب. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

7 المسةلمون كانو هاه أهم الضوابط التي قدمها الفقه الإسلامي وساقها الفقهاء لضبط حصرفات ولي الأمر المبني الى المصةلح بحية حجةري فةي إطةار ححقية المقاصةةد الكليةة للتشرري مةةن "حفةةا الةةدين "، و "حفةةا الةةنف "، و "حفةةا العرم"، و "حفا العقا "، و "حفا الما "؛ ولئلا يقع حصادم بينها وبين هاه المقاصد. ضبط الأسواق والبيااات ، هاا النو : ي من والى هاا فإذا كان التصرف بالوت ن استلزم ذلةك إببا والناس في المعايش كان فعله ووالتيسير الى ا مةا مضررته: أقةا مةع مةا فةي هةذا مةن بسعر المثا من غير زيةادة عليةه كنلزام داحب السلعة أ يريع ن ترك ذلاول يمب التسلط على الرائعين في أمواله ومنعه من الريع بما يريدو ، ؟!! فهاا من باب : "ما لا يت الواجب أو المستحب إلا به، فيبو واجراى أو مستحراى إذا كاات مفسدته دو مصلحة ذلا الواجةب، أو المسةتحب، بةا لةو كةا التصررف بالولاية وهو مشتما على ظل ، وقصده بذلا: توفيف الظل ودفع أكثةره باحتمةا أيسرره-النية، وكا فعله لما يفعله من السيئة بنية دفةع مةا هةو كا ذلا حسنا مع هذه أشد منها جيداى " (1). :وأدا هذا ن كثيرا من الناس يستشعر سةوء الفعةل، وت ينظةر إلةى الحابة أ المعارض له التي يحصل بها من واب الحسةن مةا يربةو الةى ذلةك بحية يصةير يعارضه إت مجةرد الحابة ، المحظور مندربا في المحبوب ، أو يصير مباحا إذا لم كما أن من الأمور المباح ، بل والمأمور بها إيجابا، أو استحبابا ، ما يعارضها مفسدة : رابح ، حجعلها محرم ، أو مربوح كالصيام للمريض، وكال،هةارة بالمةاء لمةن (1)مجمو الفتاوى لشيخ الإسلام ابن حيمي (20/88)، (38/23). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

8 يواف عليه المةوت، كما قال – صلى الله اليةه وسةلم – : "لا أقتلةوه قةتله اللةه! ا ل يعلموا فناما شفاء العي السؤا سهلوا إذ"(1). ويبني الفقهاء الىهذا الأدا : جواز العدو أحيااا عةن بعةض سةنة الولفةاء كما يجوز ترك بعض واجرات الشريعة، وارتباب بعض محظوراتهاللضررورة ، وذلةا فيما إذا وقع العجز عن بعض سنته ، أو وقعت الضرورة إلى بعض ما اهوا عنةه، بةه الواجرات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقا تبو (2). وهاا بمنزلودي اليتي ، وااظر الوقفالةاي ت يمكنةه إقامة مصةلحتهم إت بدفع ما يوصل من المظالم السلطاني ؛ لأنه إذا رفع يده حولى من يجور، ويريد الظلم ع اليه هاه الوتي ، فوتيته بائزة، وت إ م اليه فيما يدفعه، بل قد حج( 3). واقف من خلا ما سرق على هاتين القاعدتين ( الأولى : "ما لا يت الواجب أو المستحب إلا به فيبو واجرا، أو مستحرىا ". ( الثااية : أ يظهر أ إعما النص –بمجرد ظاهره –تعارضه مفسدة راجحةة، حرمتها، وإما ترجيح ذلا، وآاذاك يثرت باستقراء مجموع اصول الشرع إما الق،ع ب يلزم التحو عن إعما ظاهر النص باعترار تلا الحاجة المعارضة. وعلى هذا فضابط إعما الةنص بعةد ثروتةه:أن يكةون سةالما اةن المعةارض المقاوم الى نحو ما حقدم، فإن وبد المعارض المقاوم باستقراء مجمةوع اصةول (1 )سنن أبي داود1 /281)، كتاب: الطهارة ، باب : المجدور يتيمم، حدي رقم (336)، وهومن حدي اطاء ان بابر. (2 )انظر: مجمو الفتاوى (38/23). (3 )المصدر الساب30/383 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

9 الشررقةوة بحية يفةوق مجةرد الةنص، وبةع بهاا الخصوص ، وكان ذلك من ال ر النص له. المصير إليه، والقول به ،وحرك ظاه قارن من خلال هاه المسةأل ن يدرس كل ذلك دراس فقهي مأوالبح يحاول : دةالمحدولي الأمر مد سل،ة –عنه ك ومن ينوباالح – في التسعير على النةاس للأموا والأعما ،: وذلك وف ما يلي تعريف التسعير لغة وشرعا: الأو المرحث . مع المناقشة مذهب فقهاء عدم مشروعية التسعير لولي الأمر: المرحث الثااي .والترجيح التسعير لولي الأمر مع المناقشة مذهب فقهاء مشروعية: المرحث الثالث .والترجيح الواتمة : أه النتائج والتوديات .رسافهال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

10 و المرحث ا تعريف التسعير لغة وشرعا أولاى: تعريف التسعير لغة . حدور مادة "سعر"في اللغ العربي حول هاه المعةاني : الاشةتعا ، والاتقةاد، والارتفاع] سةعر: الخشةع قةدها. والم وارحفااه. من ذلك السعير: سعير النةار. واسةتعارها: حو :سعر الربل ، إذا ضربته السموم. ويقةال :عار : حر النار. ويقالالاي يسعر به. والس إن السعرارة هي التي حراها في الشةمس كالهبةاء. وسةعرت النةار وأسةعرحها ، فهةي استعر اللصةوص كةأنهم اشةتعلوا. واسةتعر الجةرب فةي :مسعرة ومسعورة. ويقال لقوله: ؛عر الجعفيالبعير. وسمى الأس فَلاَ يَدْعُنِي الأَْقْوَامُ مِنْ آ ِ مَالِاٍ ... لَئِنْ أَاَا لَ ْ أَسْعَرْ عَلَيْهِ ْ وَأُثْقِبِ قال رهم شرا ، وت يقال أسعرهم. ومن هةاا البةاب :ع ابن السكيو : ويقال س ناقة : لأنةه يسةتعر فةي الإنسةان. ويقولةون ؛ وسمي بةالك ، عر ، وهو الجنونالس مسعورة، وذلك لحدحها كأنها مجنون . ؛ لأنه يرحفع ويعلو ر الطعام فهو من هاا أيضا ع فأما س (1 ). (1) معجم مقاييس اللغ3/78،76) ، مادة"سعر". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

11 حسعيرا : بعلو له سعرا معلوما ينتهي إليه، وأسةعرحه بةالأل يءرت الشوسع ،أسةعار :خصه، والجمةعر : إذا ةادت قيمته، وليس له سعر : إذا أفرط ر ع لغ ، وله س سعرحها إسةعارا : أوقةدحها أو ،ت النار سعرا من باب نفعر ع وأحمال، وس مثل : حمل فاستعرت(1) . : أسعار. وبمعهوالسعر ، بالكسر : الاي يقوم اليه الثمن روا حسعيرا: احفقوا الى سعر.وأسعروا وسع ر وأسعر، كمنع : أوقدها ، كسع والحرب ر النار وسع (2) . وعر ( الس واحد ار ( أسع الطعام و (التسعير حقدير السعر (3 ) . كان هاا حعري التسعير في لغ العرب ، وننتقل الآن إلى حي حعري التسعير شراا . ثااياى: تعريف التسعير شرعاى. حفاوحو ابارات الفقهاء –رحمهم الله حعالى –بنةاء الةى ؛ في حعري التسعير كانو فةي مجملهةا لةم حخةر اةن المعنةى مااهبهم فيما يمنع منه وما يشر ، وإن اللغوي الاي حقدم ، ونعرض فيما يلي لهاه التعريفات : 1-.تعريف التسعير عند الحنفية التسعير عند الحنفيةة :أن يأمر ولي الأمر –الحاكم ، السلطان، رئيس الدولة – أو من ينوب انه ( حاكم السوق): البائع "أ لا يزيد الةثمن علةى كةذا " (4 )بمشةورة (1) المصباح المنير1/277 ) ، مادة" سعر " . (2) القاموس المحيط (ص407) في" الراء ، والسين، وما يثلثهما ". (3) مختار الصحاح ( ص145) ، مادة" سعر". (4) حاشي رد المحتار تبن اابدين الى الدر المختار6/400.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

12 أهل الرأي والبصيرة ؛ إذا". عن القيمة تعديا فاحشا .. تعد "(1 ): بأن يبيع" قفيةزا بمائة مشتراه خمسو "(2 ) . فحقيق التسعير"المنع عن الريةع بزيةادة فاحشةة "(3 )، وحةد هةاه الزيةادة" ضعف القيمة " (4 ) . وهاا يكون في القوتين : قوت الرشر ، وقوت الرهائت غير ، لكنه "إذا تعةد أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليه الحاك "(8 )بناء الى ما قال أبةو يوس : " ينرغي أ يجوز " ، ذكره الق ه سةتاني ؛ فةإن أبةا يوسة يعتبةر " حقيقةة الضرر" (6) ، فإذا لم يوبد حعد، أو وبد وكان غير فاحش " فلا يسةعر"؛ لأن الةثمن ح البائع فكان إليه حقديره، فةلا " ينرغةي لممةام أ يتعةرم لحقةه" (7 )إت إذا كةان البائعون " يتحبمو على المسلمين ، ويتعدو تعديا فاحشا، وعجز السةل،ا عةن ديااة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بهس به بمشورة أها الرأي والنظر"(5). ، ونعرض فيما يلي لتعري التسعير انةد كان هاا حعري الفقه الحنفي للتسعير المالكي . 2-.تعريف التسعير عند المالبية (1) الدر المختار مع حاشي ابن اابدين6/400.) (2) البناي شرح الهداي12/215.) (3) حاشي رد المحتار تبن اابدين6/401.) (4) حبيين الحقائ شرح كنز الدقائ مع حاشي الشلبي (6/25.) (8) الدر المختار مع حاشي ابن اابدين6/400.) (6)الدر المختار مع حاشي ابن اابدين6/400. ) (7) حبيين الحقائ6/25) ، والبناي شرح الهداي12/215.) (5) البناي شرح الهداي12/215.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

13 التسعير اند المالكي"تحديد حاك السوق لرائع المهكو فيه قدرىا للمريةع بدره معلوم" (1) ؛ فالجالع ت يسعر اليه احفاقا وهو : أن يجعل ولي الأمر أو من ينوب انةه مثةل صةاحع السةوق –الموكةل لمصلحته –لأهل السوق (الباا ) "مةن الةربح مةا يشةره، ويمةنعه الزيةادة عليةه، ويتفقده في ذلا ويلزمه إياه كيفما تقلب السعر بزيادة أو اقصةا "(2 )، وأن ذلةك يختص بة " المبيا والموزو مهكولا كا أو غير مةهكو دو غيةره مةن المريعةات التي لا تبا ، ولا توز "(3 . فأما أن "ليريعوا عليه فةلا يتجاوزواةه ، فهةذا منةع منةه لأها السوق سعر د حَ يُ مالا"(4 )؛ لأن" إجرار الناس على بيع أمواله بغير ما ت،يب به أافسةه ظلة لهة مناف لملبها له "(8). كان هاا حعري المالكي للتسعير ، ونعرض فيما يلي لتعري الشافعي 3-.الشافعيةعير عند التستعريف التسعير اند الشافعي : "أ يهمر الوالي السوقة –يعني أها السوق (الراعة -أ لا يريعوا أمتعته إلا بسعر كذا "(6). (1) المختصر الفقهي تبن ارف (8/343.) (2)المختصر الفقهي تبن ارف8/343.) (3) المنتقى شرح الموطأ8/15.) (4) المصدر الساب (8) المنتقى8/15.) (6) ححف المحتا في شرح المنها مع حاشيتي الشرواني ، والعبادي4/313)، ومغني المحتا إلى معرف ألفاظ المنها (2/332)، والنجم الوها في شرحالمنها (4/100.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

14 وهو : أن الإمام ، أو نائبه، أو الناظر في أمر المسلمين ( المحتسةع) (صةاحع السوق) –يأمر "كذاأها السوق ألا يريعوا بضائعه إلا بسعر "(1). والتسعير كالك"ببذامن امام : بيعوا منْ طعامِ كذا : كأ يقو الإ " (2). 4-. الحنابلةالتسعير عند تعريف التسعير عند الحنابلة : "تقدير السل،ا أو اائره للناس سةعراى، ويجرةره علةى الترايع به " (3 )؛ فالإمام" يسعر على الناس سعرا ويجرره على الريع والترايع به"(4). :هوو"ولي الأمر أو من ينوب عنه اس الريع بزيادة على ثمن يقدره (منع الن"( 5 . إذا فالتسعير "أ يهمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزواه "(6). خلادة القو في تعريف التسعير يمكن القول بةأن التعةريفين : اللغةوي ، والشةراي –للتسةعير يلتقيةان فةي أن ر التسعي"تقدير السعر "لكةن الفقهةاء ، ، فهاا القةدر مةن المعنةى محةل احفةاق – رحمهم الله حعالى –حفاوحو اباراحهم –بعد ذلك –في بيان هةاا التقةدير للسةعر؛ بناء الى اختلافهم فيما يمنع من التسعير ويحرم، وما يشر منه ويحل، وذلةك وفة ما يلي : (1) النجم الوها في شرح المنها4 /100. ) (2) التهايع في فقه الإمام الشافعي3/854.) (3) مطالع أولي النهى في شرح غاي المنتهى3/62.) (4) الإقنا في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/77)، وكشاف القنا ان متن الإقنا 3/157)، وكش المخدرات (1/372.) (8) شرح منتهى الإرادات2/26.) (6) حاشي الروض المربع للشيخ ابد الرحمن النجدي4/353.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

15 أولاىهل التسعير ( تقدير السعر ن ؟ مةن ويختص بالثمن، أو أنه يختص بالمثم مثل : "التسعير أ لا يزيد الثمن على كذا "، أو "تحديد حاك السةوق قةدراى مةن المريع –المثمن –بدره معلوم "أو "ببذامن ابيعوا من طعام كذا : ك ". ثاايةةاى: اخةةتلافهم فةةي "المسةةع ر فيةةه "هةةل هةةو الأمةةوال فقةةط ، أو الأمةةوال فأي أنوااها؟ هل هو ،الأامال؟ وإذا قلنا: الأموال و "والمةوزو مةهكولاى المبيةا اتعيكا أو غير مهكو دو غيره من المر "ين : ح، أو أنه يختص بالقو "قوت الرشر، وقوت الرهائ "، أو أنه يكون في الأامال كالك : فإذا "تعد أرباب غير القةوتين –أدحاب الأعما والحرف –موا على العادة فيسعر عليه وظل ". ثالثةةا : اخةةتلافهم فةةي "المسةةعر علةةيه ": هةةل هةةم "أهةةا السةةوق "ت "الجالرو "؟ أو أنهم "عموم الرائعين من أها السوق والجالرين "؟ رابعا :اختلافهم في الحاب الدااي إلى التسعير وضبط ذلك : هل هةي مطلة التعدي ؟ أو التعدي الفاحش ؟ فة "إذا تعد الرائعو عن القيمة تعديا فاحشا "بأن يبيعوا "قفيزا بمائة مشتراه خمسو "ذلك : ، وحد "ضعف القيمة "، أو أنه يربع في ذلك إلى العادة : فلو "ظلموا –يعني : الرائعين وأرباب الحةرف –علةى العةادة فيسعر عليه ". خامساى:لي الأمر للباا اختلافهم في صف التسعير هل يجعل و "من الربح مةا يشره (1 ، ويمنعه الزيادة عليه، ويتفقده في ذلا ويلزمه إياه كيفما تقلةب السةعر بزيادة واقصا " ، أو " يُحَدُّ لأها السوق سعر ، ليريعوا عليه فلا يتجاوزواةه " أو " أ لا يريعوا أمتعته –بضائعه –إلا بسعر كذا ". (1) سيأحي حفصيل القول في ذلك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧