المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المفيد في تقريب أحكام الأذان تحميل PDF

محمد العريفي

صفحة ١ من ٤

المفيد في تقريب أحکام الآذان ٠۲١(‏ فتوى تم المؤذن وسامع الأذان) أجاب عليها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه اله - ویليها خالفات فى الأذان راجعها وعلق عليها الشيخ نفسه - حفظه الله - جمع : محمد بن عبد الرحمن العريفي چ چ کا

عدد الصفحات ١

المفيد في تقريب أحكام الأذان تقديم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه الله - ا لحمد لله الذي شرع الشرائع وسن الآحكام وبين لعباده الجلال والحرام أحهمده على جزيل الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الملك العلام وأشهد أن حمدا عبده ورسوله سيد الأنام #5 وعلى آله وصحبه البررة الكرام . وبعد : فإن كاتب هذه الأسئلة والملاحظات وهو الشاب محمد بن عبد الرحمن بن ملهي العريفي أحد طلبة العلم وأهل الذكاء والفهم وقد أحسن في ابتكاره هذه الأسئلة الواقعية وقد ألقاها علينا فأجبنا عليها شفهيا ولكنه سجل الجواب في شريط ثم نسخه وراجع الآحاديث وذكرها بنصها من المراجع وأشار إلى مواضعها وهو جهد يشكر عليه وختم ببعض ما يقع من الأأخطاء المنتشرة من المؤذنين وبين وجه الخطاً وكل ذلك حرص منه على الإفادة ونفع المسلمين فنوصي بقراءة المؤذنين هذه التوجيهات والتعليات حتى يعرفوا الحكم والحكمة وحتى يعملوا بالسنة على بصيرة ونوصي الجمهور بقراءة ما يختص بم ومعرفة كيفية متابعة الأذان وحكمه ليحظوا بالأجر المرتب على ذلك وجزى الله الكاتب أحسن الجزاء وأكثر من شباب المسلمين من متم بالعبادات ويحرص على إيضاحها للمسؤولين عنها والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . کتبه عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين عضو الإفتاء ١٤١٤/۱‏ هه

عدد الصفحات ٢

المفيد في تقريب أحكام الأذان المقدمة إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالا ٠‏ من هاه اه فلا مك له ربخلل فلا هادي ل و امد أن اله الوا وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . . اما بعد : فلما كان الأذان شعار الإسلام وأهله »> حيث ينادى به في كل يوم وليلة حمس مرات » اهعم العلماء ف کتبهم بامره » وستنه وآحکامه ومستحباته ومبطلاته » وما تکاد تفتح مصنفا من مصتفات السنة أو الفقه إلا ووحدت فيه كتابا حاصا بالأذان » وما هذا إلا لأهمية وشرف هذه العبادة . وقد شرعت في جمع مسائل في الأذان تقع للمؤذن ولسامع الأذان » وعرضتها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين - حفظه الله - وتفضل مشكورا بالإإحابة عليها . وحاولت أن تكون المسائل ال أورذها من المسائل ال تقع ف واقع الناس » وابتعدت عن تلك الفروضات والمسائل النادرة الي يتوسع فيها بعض الفقهاء . ولا شك أن أسلوب السؤال والحواب من الأساليب المفيدة في حانب العلم والتعليم » قال الشيخ عبد الله الجبرين : " والعلم إذا كان سؤالا وجوابا كان أوقع له في النفس وأحضر للقلب » إذ يسمع المتلقي السؤال فيتشوق إلى معرفة الجواب » فإذا ذكر له الجواب أرعاه باله » وأنصت له إنصاتا كاملا حن ينتهي الجواب فيحفظه السامع حفظا تاما )( یر 8 س ثم إن قمت بترتيب هذه الفتاوى على أقسام ستة : القسم الأول : فتاوى في شروط الأذان والمؤذن . القسم الثاني : فتاوى في ألفاظ الأذان وأحكامها . (۱) ذکر هذا في درس شرا ۹/ ٠٤١١٤ /١‏ ه عند الكلام على حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه . ۳

عدد الصفحات ٣

المفيد في تقريب أحكام الأذان القسم الثالث : فتاوى ف صفة المؤذن أثناء الأذان . القسم الرابع : فتاوى في أحكام ما يعرض لجيب المؤذن . القسم الخامس : فتاوى في مبطلات الأذان ومكروهاته . القسم السادس : فتاوى في أحكام إحابة الأذان والإقامة . القسم السابع : فتاوى متفرقة . وقدمت قبل ذلك .عقدمة فيها ذكر فضل الأذان وفضيلة المؤذنين . م ذيّلت ذلك كله بشيء من المخالفات والأحطاء الي تقع في الأذان »> سواء من امؤذنين أو من سامعي الأذان » وذلك لتعلم هذه الأحطاء ثم تُجتنب » وي النية إن شاء الله تعالى أن تخر ج أجزاء أحرى على مج هذا الجزء تحمل فتاوى في الجنائز وأحكام المسافر وغيرها . وما يجدر التنبيه عليه هنا أن جميع ما في هذه الأوراق من فتاوى وخالفات مصحح ومُراحع من قبل الشيخ - حفظه الله - . فأحمد الله تعالى على ما يسر وأعان » وأسأله حل وعلا أن يجزي فضيلة الشيخ عبد الله الحبرين حير الحزاء » وأن يجعل هذه الورقات من العلم النافع الذي يفيد المرء ق دنياه وآخرته ويجري عليه ثوابه بعد ماته » كما أسأله تعالى أن يرفع قدر هذا العالم ف الدنيا والآحرة وأن ينفع به العا مين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . وکتب محمد بن عبد الرحهمن بن ملهي العريفي ۱ هه ص . ب . ٩۹٤٤٩‏ ١٠١٤١ الرياض‎

عدد الصفحات ٤

المفيد في تقريب أحكام الأذان فضل الأذان وفضاية المؤذنين ١‏ - عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال :‏ لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ”“ متفق عليه © ۲ - وعن معاوية له قال : معت رسول الله يي يقول : # المؤذنون أطول أعناقا (MD "| «‏ )6( ۳ = وعن غبد الله بن عبد الرحن بن أ صحصعة أن أبا سعيد الندري له قال له: إن أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع وتان بالنداء » فانه È‏ یسمع مدی صوت المؤذن »› حن ولا انس ولا شيءِ إلا شهد له يوم القيامة قال ابو سعد : سمعته من رسول الله ل و لا > - وعن البراء طبه قال : قال رسول الله عل إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم » والمؤذن يغفر له مد صوته › f .‏ )( ا ويصدقه من معه من رطب ویابس » وله مثل اجر من صلی معه ea‏ (^) : A. )١(‏ البخاري الأذان )٦۲١(‏ » مسلم الصلاة )٤١۷(‏ » الترمذي الصلاة )۲٠١(‏ » النسائي الأذان )1۷١(‏ » ابن ماجه المساجحد والحماعات (۷۹۷) » أحمد )۳٠۳١/۲(‏ » مالك النداء للصلاة )۲۹٥(‏ . (۲) البخاري (ج۲ ص۹۷ فتح) (مسلم ج٤‏ ص۷١٠‏ النووي) . والاستهام : الاقتراع . (۳) مسلم الصلاة (۳۸۷) » ابن ماحه الأذان والسنة فيه )۷٠٠(‏ » أحمد )٠٥/٤(‏ . . النووي)‎ ۸٩ /٤ج( مسلم‎ )٤( (ه) البخاري الأذان )٥۸٤(‏ » النسائي الأذان )٠٤٤(‏ » ابن ماحه الأذان والسنة فيه (۷۲۳) » أحمد )٤۳/۳(‏ » مالك النداء للصلاة )٠١۳(‏ . . البخاري (ج۲ - ص۸۷ » ۸۸ فتح)‎ )٦( (۷) النسائي الأذان )٠٤١(‏ » أحمد )۲۸٤/٤(‏ . (۸) الإمام أحمد في مسنده (ج٤‏ - ص٤‏ ۲۸) والنسائي (ج۲ ص۳١)‏ وهي في صحيح الجامع برقم ۸۳۷ .

عدد الصفحات ٥

المفيد في تقريب أحكام الأذان ه - وعن أبي هريرة طب عن البي يي قال : المؤذن يغفر له مدیى صوته ويشهد له كل رطب ويابس » وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويکفر عنه ما ٠‏ روا و دادو خد السات وکو بینهما و ٦‏ - وعن عقبة بن عامر طله قال : معت رسول الله كي يقول : # يعجب ربك من راعي غنم تي رس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله ك انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف من » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة > رواه النسائي والبيهقى وغيرهما . © (۱) ابو داود الصلاة )٠٠١(‏ » أحمد )۲٠٦٦/۲(‏ . (۲) آبو داود (ج۱ ص٤٤۱)‏ وآحمد ي مسنده (ج۲ ص۲۹٤)‏ والنسائي (ج۲ ص۱۳) وهو في صحيح الجاع برقم ۱١۲۰‏ . (۳) النسائي الأذان )٠٦٦(‏ » أبو داود الصلاة )۲١۳(‏ » أحمد )٠١۸/٤(‏ . . )٠٠ ٥ص‎ ٠ج‎ ( النسائي ( ج۲ - ص٠۲) والبيهقي في سننه‎ )٤( ٦

عدد الصفحات ٦

المفيد في تقريب أحكام الأذان القسم الأول فتاوی في شروط الأذان والمؤذن ۱ - ما حكم الأذان » هل هو واجب ؟ ج : ذكر أهل العلم بأن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين › والصلاة من غير أذان صحيحة . ۲ -ما حكم الإقامة ؟ ج : الإقامة كذلك فرض كفاية » وتصح الصلاة من غير إقامة . ۳ -هل تشترط الموالاة في ألفاظ الأذان ؟ ج : الموالاة لا بد منها » فإذا تعمد المؤذن تقطيع الأذان بن سكت بين التكبيرات سکوتا طویلا » أو سكت بين التکبیرات والتشهدات »› فهذا لا يسمی اذانا » فلیزمه عندئلٍ أن يأ بالأذان من أوله > فإذا طال السكوت بعد جملة من جمل الأذان بطل ما سبقها ولزمه الإعادة . > - لو قطع المؤذن الموالاة لسبب شرعي » كأن يرعف أنفه فينصرف ليغسله أو يُنجد شخصا أو نحو ذلك ؟ فهل يعيد الأذان من أوله إذا انتهى ذا العارض أم يكمل من حيث وصل ؟ ج : نعم » يبدأ من حديد حي وإن كان القطع لعذر شرعي » ولذلك لأن الموالاة شرط من شروط الأذان . ه - وهل يشترط الترتيب بين ألفاظ الأذان ؟ وإذا تعمد المؤذن تقد الحيعلتين على الشهادتين أو نحو ذلك هل بيبطل أذانه ؟ ج : نعم » الترتيب كذلك لا بد منه في الأذان » بل هو من شروطه › فلو قم التشهدات على التكبيرات أو قدم الحيعلة على التشهدات بطل أذانه . > - إذا نسي المؤذن فأخل بترتيب الأذان وقدم جملة على جلة أخرى ناسيا -

عدد الصفحات ٧

المفيد في تقريب أحكام الأذان فهل بطل أذانه ؟ ج : يعفى عن الشيء اليسير . ۷ - إذا أذن المؤذن » ثم تبين له بعد انتهائه من الأذان أنه قد أذن قبل دخول الوقت بربع ساعة تقريبا فماذا يفعل » هل يعيد الأذان إذا دخل الوقت ؟ ج : إذا كان المؤذن قد أذن قبل الوقت ولم يتحقق دخحول الوقت حال أذانه فهنا لا به من اعا الأذان > فل أذن قل عروتي التمس ولر جس دقان أو يدقن :> آر ادن قبل زوال الشمس للظهر ولو قبل الزوال بدقيقة أو دقيقتين » أو أذن قبل طلوع الفجر ولو بدقائق فكل ذلك يبطل أذانه ويوحب عليه أن يؤذن مرة أحرى . ۸ - هل هذا الحكم يعم كذلك صلاة العشاء » أي لو أذن قبل دخول وقنها هل يلزمه إعادة الأذان أيضا ؟ ج : بالنسبة للعشاء فوقته واسع » فلو أذن قبل دخحول وقت العشاء أو بعده أحزأه ذلك لأن العشاء يجمع مع المغرب » فيعتبر وقته داحلا بدحول وقت المغرب . ٩‏ - هل العصر له حكم العشاء » لأنه مشترك معه في أن يجمع مع ما قبله ؟ ج : نعم العصر حكمه لو أذن قبل دخول وقته كحكم العشاء » يجزئه أذانه لأنه يدحل وقته بدحول وقت الظهر . ٠١‏ - ما حكم الأذان للصلاة الفائنة ‏ كأن يستيقظ جاعة - في صحراء ونحوها - للفجر بعد طلوع الشمس ؟ هل يؤذنون وإن كان الوقت قد خرج ؟ ج : نعم » يؤذنون » ويدل على ذلك ما حاء في حديث أي قتاده طله # عندما ساروا مع رسول الله بيك ليلا ثم عرسوا في جانب الطريق ووكلوا بلالا يرقب هم الفجر فغلبه النوم وغلبهم حن ما أيقظهم إلا حر الشمس وجاء فيه أن رسول الله و مر بلالا

عدد الصفحات ٨

المفيد في تقريب أحكام الأذان فأذن للصلاة 4 ”“ “ مع أن الوقت قد حرج » فهذا يدل على أنه يؤذن للفائتة يۇذن لغيرها . ١‏ - هل الأولى في صلاة الفجر التبكير بالإقامة حقى تكون الصلاة في أول الوقت أم التأخير ؟ ج : صلاة الفجر يسبقها عادة نوم وغفلة من الناس » وعليه يكون التأحير أفضل لأحل أن يجتمع الناس هما »> خحاصة أن بعض الناس قد يحتاج إلى اغتسال ونحوه » فالأولى أن ينتظر المؤذن حن يجتمع الناس . ١‏ - أيهما أملك بوقت الإقامة › الإمام أم المؤؤذن ؟ ج : قد ورد ذلك في حديث » حيث قال ئ ٠‏ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 4 "‏ . فلا ينبغي أن يقيم المؤذن حن يشير له الإمام بذلك . ۳ - هل ورد تحديد وقت معين للانتظار بين الأذان والإقامة ؟ ج : التحديد وارد في حديث لكنه غير معين .مقدار الوقت حيث قال ي ٠#‏ احعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاحته قي مهل وقدر ما يفرغ الكل من طعامه على مهل > ” ” وهذا المقدار يقارب العشرين دقيقة تقرببا . )١(‏ البخاري التيمم (۳۳۷) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (1۸۲) » أبو داود الصلاة )٤٤۳(‏ » أحمد )°( . (۲) الحديث رواه البخاري ٥٤/١‏ قي المواقيت » باب الأذان بعد ذهاب الوقت » ومسلم برقم ٦۸١‏ قي المساحد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » وأبو داود برقم ٤۳۷‏ وما بعده في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها » وغيرهم . (۳) الترمذي الصلاة )۲٠۲(‏ » أبو داود الصلاة )٥۳۷(‏ . . ٥٩۱۳ح الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان - عن ابي هريرة - وهو في ضعیف ال جحامع ج٦ ص۳‎ )٤( (ه) أحمد )۱٤۳/٥(‏ . )٩(‏ الحديث أحرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند " ٠٤١١/١‏ " والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته مرو " (ق )۲/٠٤١١‏ . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألبانِ ج۲/ ص ٠۷٦‏ ج۸۸۷) . ۹

عدد الصفحات ٩

المفيد في تقريب أحكام الأذان ٤‏ - إذا كان الشخص سيصلي في صحراء ونحوها » فهل يشر ع له الأذان أم أن علمه بدخول الوقت يکون کافیا ؟ ج : إذا كان الإنسان ف برية فإنه يسن له أن يؤذن حي وإن كان سيصلي وحده »› فقد حاء أن أبا سعيد الخدري د طبه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة : 5 إن أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت للمؤذن » حن ولا انس ولا شيء الا شهد له بوم القيامة قال آبو سيد مه من رسرل ا E‏ 4 7 فهذا الحدیت يدل على آنه يسن للمصلي وإن كان وحده في صحراء أن يؤذن للصلاة إذا حضرت . ٠‏ - إذا كنت خارج المدينة مع بعض الأصحاب وحضر وقت صلاة العشاء وأردنا تأخيرها إلى ثلث الليل طلبا للأفضل » فهل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أم نؤخر الأذان مع الصلاة حقى يكون قبيل الصلاة مباشرة ؟ ج : الأولى أن يكون الأذان قبل الصلاة مباشرة » ولو أحرت الصلاة إلى ثلث الليل فإن الأذان ينبغي أن يخر معها أيضا إلى ثلث الليل . ١‏ - هل ورد أن المؤذن يلتفت في أذانه يمينا وشالا ؟ ج : نعم » حاء ذلك قي قصة أذان بلال " طن وأنه كان يلتفت أثناء أذانه بمينا وشمالا عند الحيعلتين . ۷ - ما كيفية هذا الالتفات » هل يقول " حي على الصلاة " يمينا ثم الأخرى شالا شم یعود : يمينا ويقول " حي على الفلاح " ثم الأحرى شالا أم كيف يفعل ؟ ›» )٤۳/۳( ابن ماجه الأذان والسنة فيه (۷۲۳) » أحمد‎ » )٠٤٤( النسائي الأذان‎ » )٥۸٤( البخاري الأذان‎ )١( . )٠١۳( مالك النداء للصلاة‎ (۲) رواه البخاري (ج۲ - ص۸۷ » ۸۸) ومالك في الموطاً («ص٦۷)‏ وأحمد (ج۳ ص٠۲٠‏ » )٤١‏ وغيرهم . (۳) رواه البخاري )1۳٤(‏ عن أي حُحيفة ورواه مسلم كذلك )۲۱۸/٤(‏ . 1۰

عدد الصفحات ١٠

المفيد في تقريب أحكام الأذان ج : يقول حي على الصلاة يمينا كلا الجملتين » ثم يقول حي على الفلاح شالا كذلك كلا الجملتين . ۸ - عند الالتفات للحيعلتين (حي على الصلاة . . حي على الفلاح) هل يلتفت المؤذن برأسه فقط أم يلتفت بجسمه كله ؟ ج : الالتفات يكون عند الحيعلتين بالرأس فقط » وذلك بأن يلوي عنقه » كما قي حديث معاذ ل ”° ا أن المؤذن يلوي عنقه 4 ولکن هذا حاص عا إِذا کان يؤذن فى غير مكبر للصوت (الميكروفون) آما إذا كان يؤذن في مكبر فلا يلتفت لأن الالتفات عن لاقطة الصوت يضعفه . ۹ - لو جع المؤذن بين أن يلوي عنقه ويلتفت بجسمه قليلا ليكون الصوت أبلغ لمن هم على جانبيه » فما الحكم ؟ ج : الأولى أن يلوي عنقه فقط » ولا يحرك رحليه ولا يلتفت بجسمه . ١‏ - إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت (الميكروفون) فهل يسن له الالتفات أيضا ؟ ج : الالتفات يكون للمؤذن إذا كان يؤذن على منارة ونحوها » أما إذا كان يؤذن أمام مكبر الصوت فلا يلتفت لأن الالتفات يضعف صوته » بل يستمرٌ في الأذان على ما هو عليه ووحهه مقابل لمكبر الصوت » خاصة وأن صوته يتوزع في جيع الجهات عن طرو کرات الصو ت : ١‏ - هل بسن للمؤذن أن يرتفع على مكان عال عند الأذان ؟ ج : كان هذا ف الأزمنة الأولى ليكون صوته أبلغ وأقوى » وقد كان المؤذن في وقت مقن يرقى على سطح التارة الخ تكرت أعلى شىء ف السجد م بوذن ليسيع ضرت أكثر الناس » أما في هذا الزمان فلا حاحة إلى أن يرقى المؤذن في مكان مرتفع لأن مكبرات (۱) حدیث معاذ رواه ابو داود ج۱ ص١٤٠‏ بلفظ قريب من هذا اللفظ . ۱۱

عدد الصفحات ١١

المفيد في تقريب أحكام الأذان الصوت تغيٰ عن ذلك . ۲ - هل ورد أن المؤذن يضع شيئا من أصابعه في أذنيه أثناء الأذان ؟ ج : نعم » يضع المؤذن أثناء الأذان أصبعيّه السبابتين في أذنيه » وقد ذكر ذلك الفقهاء واعتمدوا فيه على بعض الأدلة . ۴۳ - ما الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان ؟ ج : الحكمة من ذلك » أن المؤذن مأمور برفع الصوت كثرا أثناء الأذان » ومعلوم أنه إذا بالغ قي رفع صوته خحيف عليه من تفجر أذنيه أو تضررها » فإذا حعل أصبعيه قي صماحي أذنيه كان ذلك أدعى إلى عدم التضرر برفع الصوت . ٤‏ - إذا أذن الموؤذن في غير مكبر الصوت . كأن يؤذن في صحراء ونحوها › فما الحكم لو أذن وهو يدور دورانا خفيفا لكي يعم أذانه جيع الأنحاء والجهات التي حوله ؟ ج : لا يشرع ذلك » بل ينبغي أن يكون واقفا » ولكن يلتفت في الحيعلتين بمينا ويسارا » ويكفي ذلك لإعلام من على حانبيه وإ ماعهم الأذان . ٠‏ - ما الحكم لو أذن المؤذن وهو راكب سيارة أو نحوها ؟ ج : الأذان راکبا لا بأس به » ما دام أنه قد حصل أداء كلمات الأذان كما ينبغي حي ولو على بعير أو سيارة » فإذا رفع صوته والسيارة تمشي حصل المقصود . - لو أذن المؤذن وهو راكب ثم مشى بالسيارة ونزل ليصلي فهل يؤذن مرة أخرى أم يكفيه الأذان الأول ؟ ج : بل يكفيه الأذان الأول لأن المقصود قد حصل به . ۷ - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس ؟ ج الأضل أن ذلك لا جوز بل بغي أن يؤذن قائما حي يكون صوته أعلى وأبلغ » أما في هذه الأزمنة فقد يكون الأمر أيسر لأن المؤذن يؤذن غالبا ي مكبر الصوت .

عدد الصفحات ١٢

المفيد في تقريب أحكام الأذان ۸ - وبالدسبة للإقامة ماذا لو أقام الصلاة وهو جالس مع قدرته على القيام ؟ ج : الحواب كما ذكرنا قي الحواب السابق أن الأصل عدم الحواز » إلا أن الأمر في هذا الزمان أيسر لأن الأذان والإقامة غالبا تكون في مكبر الوت . واللّه أعلم . ٩۹‏ - عند جمع الصلاتين في السّفر هل يؤذن لكل صلاة ويقام أم يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة ؟ ج : عند المحمع في السفر يون أذانا واحدا فقط » ثم يقام لكل صلاة إقامة خحاصة › فيكون عند جمع الصلاتين أذان وإقامتان . ٠‏ - هل يشترط للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء أذانه ؟ ج : يستحبً له ذلك وهو الأولى في حال الأذان » لكنه غير واحب » فإن القبلة أشرف الجهات فكان الأولى استقبا لها دون غيرها . ١‏ - إذا كان المؤذن يؤذن في برية ونحوها فهل شرع أن يعلو على مرتفع كتل ونحوه أم يؤذن كما هو دون تكلف الارتفاع والعلوٌ ؟ ج : نعم » يشرع للمؤذن أن يرتفع على شيء عند الأذان » حي يكون ذلك أندى لصوته وأبلغ وأعلى ولو كان قي برية ليشهد له كل ما معه من حجر ومدر وشجر كما ای ٢‏ - ذكر بعض أهل العلم أن المؤذن يقول عند نزول المطر الشديد : # صلوا في رحالکم أو في بيوتكم ۳ م فما هو الضابط لمقدار هذا المطر الذي ييز ترك الاجتماع للصلاة في المسجد ؟ . ٠١ص تقدم الحديث ف مبحث فضل الأذان الحديث رقم۳‎ )١( أبو داود الصلاة‎ » )٠١ >( مسلم صلاة المسافرين وقصرها (1۹۷) » النسائي الأذان‎ » )٠٠٦( البخاري الأذان‎ )۲( . )٠١۹( مالك النداء للصلاة‎ » )١٠١۳/۲( ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۹۳۷) » أحمد‎ » )٠١١١(

عدد الصفحات ١٣

المفيد في تقريب أحكام الأذان ج : الحديث الذي في ذلك ورد في السّفر ”“ وأمُم كانوا مسافرين » والمسافرون عادة يكونون متفرقين في أنحاء البرية ويشق عليهم أن يأتوا جميعا إلى المكان الذي يجتمعون فيه وبينهم وبين المكان الذي يتمعون فيه طين ودحض ومستنقعات ومياه تحول بينهم وبين هذا المكان الذي يصلون فيه جماعة » فرحص همم قي هذه الحالة أن يصلوا قي رحاهم » وقوله : " رحاهم " دليل على آمُم يصلون وهم في البراري کل في رخله » ولم يقل " صلوا تي بيوتكم " فالصلاة تي الرحال يراد بها صلاة المسافرين في رحالحم وححط ۴ - بعض الناس يتساهل بالصلاة في بيته عند وجود أدن قدر من المطر فما حكم ذلك ؟ ا ا ا ر دی کان یکر ن لطر مرا وین عنده سيارة تنقله إلى المسجد أو يكون بينه وبين المسجد طين ومستنقعات يخوض فيها إلى ركبته أو إلى نصف ساقه في طين ودحض ومزلة أقدام » فمع استمرار المطر الذي يبل الثياب ويغرقها ومع وجود الدحض والمزلّة والطين يرحص له في هذه الحالة أن يصلي في بيته . وأما إذا م يوجحد ذلك فلا بذ من إحابة النداء » والصلاة جماعة ف المساحد . ٤‏ - إذا جئت مع صاحب لي إلى مسجد قد صلي فيه وقد فاتتنا صلاة الجماعة وأردنا أن نصلي جاعة » فهل الأولى لي الأذان أم عدمه ؟ ج : الأولى عدم الأذان » لأن المقصود بالأذان الإعلام بدحول الوقت » وقد علمتم بدخوله فلا داعي للأذان . ٠‏ - وبالدسبة للإقامة »> هل يسن لنا أن نقيم الصلاة أم نترك الإقامة أيضا ؟ ج : الإقامة تختلف في حكمها عن الأذان فيشرع لكما أن تقيما الصلاة قبل الشروع ي الصلاة فما شرعت للإعلام بالقيام إلى الصلاة فإن صليتما بدون إقامة صحت )١(‏ الحديث رواه البخاري (ج۲ ص۱۱۲ فتح) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره - ألا صلوا في الرحال - في الليلة » الباردة أو المطيرة ق السفر . 1٤

عدد الصفحات ١٤

المفيد في تقريب أحكام الأذان الصلاة . ۳١‏ - إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد وأردت صلاتقا في البيت » فهل يشرع ل الأذان ام لا ؟ ج : لا يشرع لك الأذان » لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدحول وقت الصلاة » وأنت في هذه الحالة تصلي وحدك فلا يشرع لك الأذان . ۷ - وبالدسبة لإقامة » هل يشرع لي إذا كنت أريد أن أصلي منفردا صلاة مفروضة » أن أقيم الصلاة أم لا ؟ ج : إذا صليت منفردا » فأنت خير إن شفت أن تقيم الصلاة » وإن شت أن تقوم إلى الصلاة من غير إقامة كلاهما لا حرج فيه » لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بإقامة الصلاة للقيام إليها والاصطفاف ها وما دام انك وحدك فالأمرٌ يختلف فإنك قد قمت إلى الصلاة وليس هناك من تنبهه لذلك .

عدد الصفحات ١٥

المغيد في تقريب أحكام الأذان القسم الثاني فتاوی في ألفاظ الأذان وأحكامها ۸ - إذا كان المؤذن يؤذن ونسي أحد ألفاظ الأذان أثناء الأذان كأن يدسى قول : حي على الصلاة ولم يتذكر إلا وهو يقول : لا إله إلا الله : أي في ختام الأذان › فماذا يفعل ؟ ج : إذا نسي المؤذن شيعا من ألفاظ الأذان فإنه يقوله بعدما ينتهي فلو نسي . حي على الفلاح » فإنه يقوها بعد فاية الأذان ولا حرج قي ذلك ولا يلزمه أن يعيد ما بعدها . ۹ - إذا نسي المؤذن التشويب - أي قول : الصلاة خير من النوم - في أذان الفجر » ولم يعذكر إلا في ختام الأذان فماذا يفعل ؟ ج : إذا نسيها المؤذن فإنه يقوطما بعد انتهاء الأذان ولا حرج » أي بعدما يقول : لا إله إلا الله : يقول : الصلاة حير من النوم مرتين ولا حرج في ذلك ولا تلزمه إعادة الأذان . ٠‏ - إذا أعاد المؤذن بعد اختتام الأذان ما نسيه فهل يكمل ما بعده أم لا ؟ أي إذا نسي أن يقول : الصلاة خير من النوم : فقاها بعد اختتام الأذان هل يكمل ما بعدها من التكبير والتهليل أم لا ؟ ج : لا » لا يكمل ما بعدها لأنه قد قال ما بعدها » لكن يقوها هي تدا ر كا هما فقط . ١‏ - ماذا نفعل مع الروايات المتعدة الواردة في الأذان » أيهما نختار › أم أننا نؤذن بهذا مرة وهذا مرٌّة ؟ ج : الصحيح أنك تؤذن بأذان بلال » وهو المشهور بين الناس الآن » وعدد حُمَلِهِ ۴ - أيهما أفضل في الأذان الترجيع أم عدمه ؟ ج : الأفضل عدم الترحيع » وذلك لأنه م يذكر إلا في حديث محتمل وهو حديث

عدد الصفحات ١٦