129 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية 4 . قالs عن النبيوعن اأبي هريرة وكان في بني اإ اأجيبها اأو اأُ � في فولدت غلامًا، فقالت: مِن جريج، فاأتوه فك فتو الحديث.(((نبني هـ( جملة من الأحكام ال852فقد ذكر الحافظ ابن حجر (ت العلماء من هذا الحديث، ومنها: اإيثار اإجابة الأم على ومنها: الرفق بالتابع اإذا جرى منه ما يقت تدعُ عليه اإل بما دعت به خا ومنها: جواز الأخذ بالأ ومنها: اأن مرتكب الفاح ومنها: ا بامراأة فولدت بنتًا ل يحل له التزوج بتلك البنت خلافًا لل جريجًا ن ب يجري بينهما اأحكام الأبوّة والبنوة، وخرج التوارث والولء بدليل، فبقي ما عدا ذلك على حكمه. ومنها: اأن الو .(2(بها الغرة والتحجيل في الآخرة ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ (اأخرجه البخاري ((( (.3253(، برقم268/3،)ﭼ (.556/6انظر: فتح الباري (2(
عدد الصفحات ٣٥130 د. محمد بن سليمان العريني المطلب الثا نوع الدللة في الخبر المح عندما يوؤخذ الحكم ال اللفظ حينئذٍ لي معين، فالدللة حينئذٍ لي ال من اأن لزم الحق حقٌّ اأي اإن دللة اللفظ على الحكم ال المق وبناء عليه: فاإن دللة الخبر المح اأو ما ي .(((غير مق المطلب الثالث خلاف العلماء في ا عندما تكلّم الأ المكلفين بالقت على تلك الخطابات ذات ال في ق يدل على اأن العلماء كانوا ياأخذون الأحكام من الأخبار المح ولكننا مع ذلك وجدناهم يفرّقون -اأو بع الطلبية والخطاب ب (؛ والإحكام 93/2(؛ وا 249/((؛ واأ 68/(انظر: اأ ((( (.7(/2(؛ ومخت63/3للاآمدي
عدد الصفحات ٣٦131 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية فقد نُقل عن بع ، م(((الأوامر واحد اأن يقول لعلّي لم اأُعْنَ بهذا الأمر، فيتخلّف بذلك عن اأدائه، فيوؤدي ذلك اإلى اإ الفر يعلم اأهو على ا بتنفيذ .(2(يقت ومما قيل في الجواب عن هذا القول: اإن العموم اإنما ا اأمرٌ ل يختلف فيه الأمر عن الخبر، وال فيه على اأنه ل تكليف في الأخبار غ انتظمه لفظه، ثم اإن الخبر هو قوام التكليف؛ اإذ تبنى عليه العتقادات والوعد والوعيد، وهي من اأكبر م لم تنقد النفو من جريان العموم، كما اأن الأوامر تختلف بين ندبٍ هو اأدنى، واإيجابٍ هو اأعلى، وذلك .(3(التفاوت لم يُوْجِب تفريقًا في اقت وهكذا ا وبين جريانه في الأوامر والنواهي، على اأ حين يُخبر بال .(4(م وهكذا نُقل مثل هذا التفريق بين الخبر وبين الأوامر والنواهي في م المخالفة، اإذ ذهب بع ، م(5(مع انت وهذا القول نُ ((( -وهو ممن كان يجل (.345/3(؛ والوا0/(توقّفه عن القول بالعموم في الأوامر والأخبار جميعًا. انظر: الف (.347/3(؛ والوا3(/(انظر: الف (2( .(347/3(؛ والوا32/(انظر: الف (3( (؛ و44/3(؛ والإحكام للاآمدي60/2(؛ اأ825/3انظر في تفا (4( (؛ و98/4(؛ والبحر المحيط96(؛ وا86/2(؛ و309تنقيح الف (.96/3(؛ وتي33/2(؛ والتلويح543/3الكوكب المن ومن القائلين باأن الإخبار عن اإحدى ال (5( 3((. وانظر640/2(؛ وبيان المخت79/2� من هذا البحث
عدد الصفحات ٣٧132 د. محمد بن سليمان العريني النفي ملازمٌ للاإثبات في باب الأمر والنهي بخلاف الخبر؛ لأن المخبرِ عن راأيت "ب ، فلا يلزم من روؤيته لذلك اأن يكون قد "خبزًا ا"ما لي ، فالقائل حينئذٍ يعلم اأن الخبز ا "جنيًّا ال .(((للاإثبات في الأمر والنهي بخلاف الخبر وهكذا نُقل عن بع هـ( عن بع794فقد نقل الزرك هـ( عن 543ل هـ(، واأنه ردّ بذلك احتجاج الحنفية بحديث 478 (ت(2(اإمام الحرمين الجويني ومثل اأهل الكتاب sوقد نُوق .(3(ل يقول اإل حقًّا، تمثّل اأو تو ثم قال: والتعليل بالتو .(4(الت ... ول تظنن اأن التقدير واأمثاله يجري على ل "وجاء في تحفة الأحوذي: ما ينطق عن s جزافًا ول بالتفاق، بل ل s .(5("الهوى اإن هو اإل وحيٌ يوحى هـ( عن بع794كما نقل الزرك (.82/3(؛ والإحكام للاآمدي286/3انظر: الوا ((( (. والجويني هو عبدالملك بن عبدالله بن يو 354/4انظر: البحر المحيط (2( المعالي، ولقبه في اأ" البرهان"من موؤلفاته: يو في العتقاد." الإر"في اأ" ال"في اأ" الورقات"و (.358/3(؛ و74(؛ وطبقات ال249/3انظر في ترجمته: طبقات ال وتمثّل ": 852(. وقال الكفوي في الكليات،354/4وهذا الجواب نقله الزرك (3( ، وما نُقل عن اإمام الحرمين من اعترا"بال (.443/(هو اأحد اعترا (.354/4انظر: البحر المحيط (4( (، وقد نقل56/7تحفة الأحوذي (5(
عدد الصفحات ٣٨133 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية اأُخبر به عن اأ حتى تطوف بالكعبة ل تخاف (2( ترحل من الحيرة( ((في الحج بحديث باأن ذلك يقع بعدُ، s، فقد قدح بع(3(اإل ا ولم يقل: اإن ذلك يجوز، وهذا مثل حديث ، وهذا، واإن كان فيه تمني الموت المنهي عنه، لكنه خبرٌ منه (4(فيقول: يا ليتني كنت مكانه من غير تعرّs هـ( عن هذا القول من وجه794وقد اأجاب الزرك (. في معرsاأن حديث الظعينة ذكره النبي . (5(ولهذا اأخبر في الحديث باإنفاق كنوز ك 2 . كانوا يفهمون مما اأخبر به عن الأ وهو الأهم: اأن ال قال لهs اأن النبيوي لكم من اأنماط؟ قال: قلتُ: ل، قال: اأما اإنها � sلها - يعني امراأته -: اأخّري عنّي اأنماطك، فتقول له: األم يقل النبي .(7(، ففهم ال(6(الأنماط؟ فاأدعها اأن الأحكام ال (8("الموافقات"هـ( في 790كما يُفهم من كلام ال ل توؤخذ من هذا النوع من الأخبار، فعندما تكلّم عن علاقة ال جاءت مبيّنة له، ق ذلك، وبالجملة ما يتعلّق باأفعال المكلفين من جهة التكليف. اأ ((( (.57/3في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امراأة، وللمراأة بلا هودج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لبن الأث الحيرة بك"(: 709/6قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2( والحيرة بالك" : 35، وجاء في المغْرب، "الذين تحت حكم اآل فار ."راأ (، من حديث 340(، برقم3(6/3اأخرجه البخاري (3( .عدي بن حا (؛ وم6698(، برقم2604/6اأخرجه البخاري (4( .(، من حديث اأبي هريرة2907(، برقم223(/4� في ال–لأنه جاء في حديث عدي (5( (؛ وم 3432(، برقم 328/3اأخرجه البخاري (6( .(2083(، برقم650/3� .(354/4انظر: البحر المحيط (7( .(4(8-406/4انظر: الموافقات (8(
عدد الصفحات ٣٩134 د. محمد بن سليمان العريني فهذا الق والق يتعلّق به اأمرٌ ول نهيٌ ول اإذنٌ، فهذا على ال )ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ (له، و ﭧ ﭨ ﭩ (، قال( ((]58:البقرة[ .(3(، قال(2(]59:البقرة[)ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ، قال (4(](43:البقرة[)ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ (وفي قوله تعالى: فيقال: هل بلّغتَ؟ فيقول: نعم، فيدعى قومُه فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما اأتانا من نذير وما اأتانا من اأحد، فيقال: من ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ( اأنه قد بلّغ، فذلك قول الله: .(5()ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ،(6(](69اآل عمران[)ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ( وفي قوله: ، الحديث.(7(طير خ ؛ (8(](58الأنعام[)ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ( وقال .(9(الدجال والدابة وطلوع ال . (0(وقال (.40/((؛ وفتح القدير لل85/(انظر تف ((( (.4(/((؛ وفتح القدير86/(انظر تف (2( (؛ وم4365(، برقم70(/4،) ﭞ ﭟ(اأخرجه البخاري (3( ، ولفظهما(، من حديث اأبي هريرة 30(5(، برقم23(2/4التف حطّة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على اأ (.233/((؛ وفتح القدير65/(انظر تف (4( (،3(6((، برقم2(4/3، )ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ(اأخرجه البخاري (5( .من حديث اأبي (.600/((؛ وفتح القدير375/(انظر تف (6( .(، من حديث ابن م887(، برقم502/3اأخرجه م (7( .(264/2(، وفتح القدير79/(انظر تف (8( .(، من حديث اأبي هريرة58(، برقم38/(اأخرجه م (9( (، برقم738/4،) ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ( اأخرجه البخاري (0( ، ولفظه(، من حديث اأبي4426( ، بابsوالحديث باللفظ الذي ذكره ال
عدد الصفحات ٤٠135 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية ال يلزم اأن يكون له اأ لذلك، فال ، (2(، وحديث جريج العابد(((وقد مثّل لهذا الق ÷ (3(وخبر وفاة مو ... مما ل ينبني عليه عملٌ ولكن في ذلك من العتبار نحوٌ "ثم قال وا مما في الق . (4("والنهي، معدودٌ في المكملات ل ويظهر من كلامه اأن غاية ما يوؤخذ من ال ، وكونها خادمة للاأمر والنهي في ترغيبها لفعل الماأمورات وترهيبها من فعل (5(العتبار المحرمات، فهي في المح ، وقال عنه الترمذي: هذا حديث ح(، من حديث اأبي هريرة 3(23(، برقم297/5� = (، برقم276/3اأخرجه البخاري ((( .(، من حديث اأبي هريرة 2964(، برقم2275/4(؛ وم3277( ،)ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ (اأخرجه البخاري (2( .(3253(، برقم268/3( (؛274(، برقم449/(اأخرجه البخاري (3( :s، ولفظه: قال ر(، من حديث اأبي هريرة 2372(، برقم822/4وم « عز وجل، فقال: اإنك اأر فقل: الحياة تريد؟ فاإن كنت تريد الحياة ف مه؟ قال: تموت، قال: فالآن من قريب، قال: رب اأدنني من الأر (.4(8/4الموافقات (4( العتبار: هو النظر في الحكم الثابت اأنه لأيِّ معنى ثبت، واإلحاق نظيره به، وهذا غ ": 34قال الجرجاني في التعريفات، (5( العتبار: هو ماأخوذٌ من العبور والمجاوزة من ": 47، وقال الكفوي في الكليّات، "القيا العبرة عبرةً والمعبر معبرًا واللفظ عبارة، ويقال: ال العتبار هو النظر في حقائق الأ وقيا . "العتبار بالعقب اأي العتداد في التقدّم به.... والحا مقابل العتماد وال بمعنى اآخر اأن العتبار بال ل المنقولة عن بع تعالى، واأنه في حال القول ب الناظر قد ياأخذ من معنى الآية معنى اآخر من باب العتبار، فيجريه فيما لم تُنزّل فيه؛ لأنه يجامعه في الق (.243/4انظر: الموافقات
عدد الصفحات ٤١136 د. محمد بن سليمان العريني واإذا كان ا اإ هـ( من ال790فاإن موقف ال له خادمًا للاأمر والنهي، وراجعًا للترغيب والترهيب، وي ل ال عندما قرّر اأن المعنى التبعي ل بدّ اأن يكون موؤَكّدًا ومقوّيًا " الموافقات"متقدّمٍ من كتابه ومو وهذه الوجهة اختارها عندما تناول م بجهة المعنى الأ اإ � في ال التبعي اإذا فُهم منه معانٍ زائدة على المعنى الأ ال اعتبارها في الدللة على الأحكام؟ وقد جعل الخلاف في هذه الجهة بين طرفين؛ م ومانع، دون اأن ين وقد ا للاأُولى وبالتبع لها، فدللتها على معنى اإنما يكون من حيث هي موؤكّدة للاأولى ومقوّية لها ومو ُولى لكانت هي الأولى، اإذ لجهة المعنى التبعي مو يكون تقرير ذلك المعنى مق الثانية، وقد فر كانت تابعة للمعنى المق ُولى خروجٌ لها عن كونها من جهة المعنى الأ ُولى، فيكون ا تبعًا للاأ .(((فما اأدّى اإليه مثله وقد اأيـّد هذا التوجّه بت . (2(ل تكون اإل موؤكّدة ومقوّية للمقا (.62-(5(/2انظر: الموافقات ((( (. والمقا60/2انظر: الموافقات (2( ل حظّ للمكلف فيها، بل هو ملزمٌ بها وبحفظها، اأحبّ ذلك اأم كرهه، اأما المقا
عدد الصفحات ٤٢137 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية هـ( ظاهر التاأثر بمو790اإن ذلكم التوجّه من ال اأحد اأعلامها واأقطابها ومنظريها- ويقوم على اأ ل بدّ اأن تكون موؤكّدة ومقوّية للمعاني الأ مناق ويمكن مناق اأن يكون المعنى التبعي للفظ مكملاً للمعنى الأ عن التبعية في المقا اإن ذلك المعنى للفظ هو معنى تبعي، فذلك يعني اأنه تابع في ا ا كذلك، واإنما ذلك اللفظ، وهذا بخلاف التبعية في المقا ول يمكن اأن تكون خارجة عن ذلك، والنظر في الدللت اللفظية التي ذكرها الأ كدللة مفهوم المخالفة ودللة الإ اأحكام يوؤكّد ذلك التباين بين تبعية دللت الألفاظ وتبعية المقا هـ( 790واإذا اأردنا عدم التعمّق في المناق وتوجهه، ول المح اأكان الدليل طلبي ال التاأ اإن ا حقيقته اأخذٌ بمعنى التزامي لم يكن مق بق ما كان اأو ما الإ وال = لتقوية وتكملة وتوكيد المقا ومثال ذلك: المق (.39/3ا
عدد الصفحات ٤٣138 د. محمد بن سليمان العريني اأو المعنيين؛ المعنى المق . (((الآخر، اإن ذلكم الرتباط بين المعنى الأ على اللفظ واعتبار ذلك المعنى اللتزامي من مدلولت اللفظ. ومتى وجد ذلك الرتباط بين المدلول الأ المعنى التبعي الذي هو الحكم ال و الحق حقٌّ كما هو متقرّرٌ معلوم. ونحن اإذا قرّرنا هـ( فيها، وتجاوزنا الحديث عن ق790(ت عندها طويلاً؛ اإذ لي اأخذ الحكم الثابت بمنطوق الدليل الثابت وحديثنا اإنما هو في ما وراء دللة المنطوق بحيث يكون الحكم الماأخوذ تبعًا ل علاقة له بالحكم الثابت كان من هذا القبيل من دائرة الكلام هنا، اإل اأني راأيتُ اأنه لي على اإخراج هذه الق تذكر على واإذا تجاوزنا الحديث عن هذين الأمرين، فاإن ما ينبغي الحديث عنه هو الجواب عن ا � والت فيكون ذلك مانعًا من ا اإن الحكم ال المعنى الأ لي الو (؛ و2(/(انظر ((( (؛ والتلويح على التو 62/((؛ وت 40/2(؛ والبحر المحيط 238/(البناني وتقريرات ال (.73/2(؛ ومراآة الأ8(/((؛ وتي3(/((
عدد الصفحات ٤٤139 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية وعلى من ا للفظ، اأي اأن يبينّ م حينئذٍ هو في مدى تقبّل غيره لما تو وجهات النظر، ول قد يو قد تت اإل اأن ذلك ل يعني عدم دور المجتهد في ترجيح ما تو عن اأمارات ال sهـ( -عند قوله 676 (ت (((يقول النووي واعلم اأن هذا الحديث لي "-: (2(ربتها بيعهن، وقد ا بكونه sوالآخر على المنع، وذلك عجبٌ منهما، وقد اأُنكر عليهما؛ فاإنه لي من علامات ال وكون خم . (3("ي هو يحيى بن ((( نوى من قرى حوران بال زاهدًا ورعًا تهذيب الأ"، و"�"، و"ريا"، و"المجموع"من موؤلفاته: . "واللغات (؛ و 225(؛ وطبقات ال 65/5انظر في ترجمته: طبقات ال (.49/8(؛ والأعلام354/5الذهب ؛ واأخرجه البخاري في ( من حديث ابن عمر 8(، برقم37/(اأخرجه بهذا اللفظ م (2( عن الإيمان والإ s� .(، من حديث اأبي هريرة50(، برقم27/(ال (. ولم ي33/(� (3( ( كلام النووي بن95/5( فذكر اأن من قال بالجواز ا الإن وعهد اأsعهد النبي الت وهو ل يدري، فيكون اإ . "ول يخفى تكلف ال"قال الحافظ ابن حجر: ( اختلاف العلماء قديمًا وحديثًا في بيان معنى: (اأن تلد الأمة ربها( على 49/(وكان الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح اأن معناه ات"اأقوال كثيرة، منها:
عدد الصفحات ٤٥140 د. محمد بن سليمان العريني والحا ولكنه انتقد ال فمثل هذا الرتباط المدّعى غ الرتباط، ول يع اأما دعوى عرو والطلب، فعرو ال الطلبية يقال في ال ثم اإنّ على من ا � اأن يتحقّق من عدم وجود معار يُقدّم على دللة الإ • (((فال على اأن وقت الظهر اأطول من وقت الع مثليه ، حيثsال ، (2(و وا= المقالة، و - وقيل اإن المراد اأن تبيع ال بذلك. - وقيل اإن المراد اأن الإماء يلدن الملوك فت - وقيل اإن المعنى اأن يكثر العقوق في الأولد فيعامل الولد اأمه معاملة ال فاأُطلق عليه ربها مجازًا لذلك، وعدّ هذا القول اأوجه الأقوال؛ لعمومه، ولأن المقام يدل على اأن المراد حالة تكون مع كونها تدل على ف مُرَبَّى وال ، وقال (، من حديث ابن عمر 2(48(، برقم79(/2اأخرجه البخاري ((( ."والقيراط: الن"(: 52(/4الحافظ ابن حجر في فتح الباري (؛ والترمذي330/3 الإمام اأحمد في م اأخرجه من حديث جابر بن عبدالله (2( (،255/((؛ والن50(، برقم28(/(جاء في مواقيت ال (؛ والحاكم في م( (، برقم (257/((؛ والداراقطني5(3برقم هذا الحديث ح" (، و95/(( .(70/(، و"اأ
عدد الصفحات ٤٦141 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية فهو دللة الإ •وكذلك ال على عدم ا( ((ل تخاف اإل ا ، (2(حيث التاأ وهو وهكذا؛ قد يخفى على بع منها، ويكون للمع واإبداء عدم فالعترا من كتاب و اإليه، وعدم ح هـ(: 730 (ت (3(ممن قد يكون اأعلى منه رتبة وعلمًا، ولهذا يقول عبدالعزيز البخاري وقد" ال في الحال، واإن كان فقيهًا ذكيًّا، مع اأنه عليه ال . (4("العرب ل (، من حديث 340(، برقم3(6/3اأخرجه البخاري ((( .عدي بن حاتم (؛ وم763(، برقم658/2اأخرجه البخاري (2( .(، من حديث ابن عبا34((، برقم978/2( هو عبدالعزيز بن اأحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيه ومحدث واأ (3( ك" ولم يكمله، و" �"، و"التحقيق"من موؤلفاته: ."البزدوي (.65/2؛ ومفتاح ال27(؛ وتاج التراجم،428/2انظر في ترجمته: الجواهر ا (. 57/3ك (4(
عدد الصفحات ٤٧142 د. محمد بن سليمان العريني الخاتمة من اأبرز النتائج ا (. الأحكام ال اأو بغيرها من الدللت اللتزامية. 2 .ل اإ والإن 3 . قد يخرج اللفظ ال ذلك المخرج حينئذٍ اأ كان م حينئذٍ احتمال ال 4 .الخبر المح � اأخذها من الخبر المح 5 .ومن تلك المعاني التبعية التي يمكن ا 6 .عندما عرّف الأ الخبر المح الطلبية للخطاب. 7 .وا ال يبينّ ا
عدد الصفحات ٤٨143 استنباط الحكم الشرعي من الخطاب ذي الصيغة الخبرية 8 .اإن النظر للتطبيقات وال عندما اأخذوا وا على اإذا نظرنا اإلى اأن اعترا ذي اعترا ذلك ال
عدد الصفحات ٤٩144 د. محمد بن سليمان العريني فهر (. الآيات البينات على � م996هـ4(7 2 .الإبهاج الدين عبدالوهاب، تحقيق م. 2004هـ425الطبعة الأولى، 3 .اأحكام القراآن: محمد بن عبدالله المعافري الأندل دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. 4 .اأحكام القراآن: اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي الحنفي (ا دار الفكر، دم 5 .الإحكام في اأ هـ. 402المكتب الإ 6 .اأخبار اأبي حنيفة واأ م.976العربي، ت 7 .اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار ال م.985هـ405محمد زهير ال 8 .الأربعون النووية في الأحاديث ال النووي، مكتبة دار ال 9 .اأ وتعليق: د. فهد بن محمد ال م.999هـ420 (0 .اأ الإ البخاري. ((. اأ (ا م.994هـ4(4الإ 2 .اأ م. 997هـ4(8د. رفيق العجم، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،
عدد الصفحات ٥٠