المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب تحميل PDF

ابن وهب

صفحة ٣ من ٩

ما جاء في المحارب والقاطع للسّيل “١‏ ٠‏ - ابن وهب : وقال عبد العزيز بن أبي سَلَمَّة : ما كان من قتل غيلَة عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة أو محاربة للمسلمين بلصوصيَة عن غير تأويل في دين ولا شبهة إلا [ خلو ]عا وفسقا و[ محاربة ] للمسلمين ومروقا » فإنه [ ليس لأهل الدّم في ذلك قبض ولا ] ( ق ۲أ ) شرط من عفو ولا غيره » إلَّما ولي ذلك الإمام. ١‏ - قال : قال مالك : قتل الغيلّة أن يَقَتل رجلٌ رجلا على غير ذحلٍ ولا عداوة » وأن يقتل رجل على ماله ؛ فإن ذلك ليس يعْفى عنه » ليس بمنزلة قل العمد على وجه العداوة والنائرة » وإنما قاتل الغيلة يعد من المُحاربَة . فما كان من قثّل غيلة عن غير ظنَة ولا عداوة ولا نائرة إل محاربة للمسلمين بلصوصية » فإما ولي ذلك الإمام .[۷] ٦ (‏ ) أضاف الناسخ عنوان هذا الباب على الهامش . [۷] الفقرة ١١٠١ ٠١‏ :أنظر اختلاف الفقهاء للطبري ٠٠۳‏ برواية يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك : إنما فقتل الغيلة من المحاربة » وما كان من قتّل الغيلة من غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة إل محاربا للمسلمين بلصوصية » فإنّما ولى ذلك الأمام . - وقارن ذلك مما جاء فى البيان والتحصيل » ۳۷۳/٠١‏ عن مالك بن أنس .

عدد الصفحات ٣٧

ما جاء في المحارب والقاطع للسّبيل ۲ - ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلْعْنا عن عَلَمًائنا انهم كانوا يقولون : مَنْ حارَب الدين فقتل قتيلا أو فل رجلا غيلة على ماله » فالسّلطان يتل به » ليس إلى ولي القعيل من حياته ولا موه شيء » وإ کان أباه أو أخاه . ۳ - وقال ابن شهاب فيمن حَارَّبً جَمَاعة المسلمين في علانية أو غيلة أو فاد » قال ابن شهاب : والإمام ولي عَمُوبته يله بقتل إن تل في علانيّة أو غيلّة بالفساد بما فَرّض الله على أهُل الفساد ؛ من ذلك قَنْلٌ المُسلم على المال يكون معه » أو قطع السّبيل بالخرابة أو الصوصية في العلانية » أو الغيلة أو الغارة على المسلمين وأهل الذَمَةَ . والفسادٌ المشهورٌ في الأرّض والردع الذي يعادي فيه ولي الأمر » ويظهر فيه مَعّْصِيََةُ حتَى يعظم فيه الفساد ؛ کل هذا ما ذكر الله فى الاَيةَ . [۸] £ س ابن وهب قال : أخبرنی ابن سمعان "أن ابن شهاب أخبره أنه [۸] الفمرة ۲ ۱۳١‏ :عبد الرزاق ۱۸۰۳/۱۰ : معمر عن الزهري قال : عقوبة المحارب إلى السلطان ‏ لا يجوز عفو ولي الدم » ذلك إلى الإمام . أنظر أيضا الفقرة ۲۲ الفقرة ١١‏ : كل هذا تما ذكر الله في الآية ؛ أي ما ذكره الله فى سورة المائدة : ۳۲ - ۴۳ء سيأتي ذکرها عند ابن وهب فى هذا الاب . ۰ ٩ (‏ ) فوف اسم ابن سمعان الرسم : لم يقرأه ح .

عدد الصفحات ٣٨

كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب قال : مضت السنَةٌ في المُحارب الخارب إذا قعل عدوانا وبغيًا وفسادا في الأرّض وغيلّة في الدين ولم يُصب من الأَمُوال شيا أن الأئمَة ولاه قبْله يقتلونه » لا يصلح للإمام استبقاءه » وإ فَنَلّ أبا رجل أو أخاه وعَفاه عنه » فليس ذلك إليه ؛ خالف الإمام السَنَةَ إن أُحْيَاه . وإذا أصاب الأموال ولم يتل فُطعَّت يده ورجله من خلاف . وإذا أخذ في تهّمة في الخرابة ولم تَقَم عليه بيّنةٌ إل بحق قام عدائه » وظهور الفسق في أمره » كل وثفي إلى بلد سواه » وحبس في ال[سج إن ولم ينْبَعْ للوالي أن يرسل ( ق ۲ب ) ببلده من يتخوفه المسلمون على دمائهم وأموالهم . ٥‏ - وأخبرني يونس بن یزید عن ابن شهاب أنه قال : ری أن يمل من قتل » ويقطع من غصب الأموال » ويجتّهد في من أخاف الناس ؛ وإن قطع فيهما الإمام أو رأى غير ذلك اثبع فيهم رأيه وينكل من يأوي من أحدث في ]٠١[. الدين‎ 1٦‏ - أخبرنا عبد الله عمر بن حقص وغيره عن حميّد الطويل عن أنس ابن مالك أن ناسا من عريْنة قدموا على رسول الله عليه السَلام » فاجتَووا المدينةء ٠١ [‏ ]الفقرة ٠١‏ : أنظر النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني » ٤1٤/٠٤‏ : من كتاب ابن المواز قال ابن شهاب : يقتل من امحاربين من قل ويقطع من أخذ امال ويجتهد فيمن أخاف . ولو قطع فيهم أو رأي غير ذلك فله ذلك ... الخ .

عدد الصفحات ٣٩

ما جاء في المُحارب والقاطع للسّبيل فبعشهم رسول الله إلى ذد له » فشربوا من ألبانها وأبوالها ؛ فلمَا صحوا ارتدرا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله عليه السلام مؤمنا واستافُوا الإبل . فبعث إليهم رسول الله عليه السلام في آثارهم فأخذوا » فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم ]١١[.‏ ۷ - أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السّختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : قدم ثمانية رهط من عكّل فاستوخموا المدينة ؛ ثم ذكرالحديث ]٠١[.‏ [١۱]الفقرة ١١‏ :أنظرالسنن للنسائي » ۷/ ٩1-۹١‏ برواية أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر عن ابن وهب وعن غيره ؛ صحيح مسلم » ۳ /الرقم ١٦۷۷‏ ؛ السنن للترمذي › ١‏ / الرقم ۷۲ ؛ ٤‏ /الرقم ٥‏ و۲٤۲۰‏ ؛ ابن ماجة ۲/ الرقم ۲١۷۸‏ ؛ أبو داود » ٤‏ /الرقم ٤‏ ؛ السان الکبری للبیهقی » ۲۸۲/۸ ؛ عبد الرزاق » ۰ /الرقم ۱۸9٤۱-۱۸9۳۸‏ . حاربهم كرز بن جابر الفهري في شوال سنة ٦‏ : أنظر تاريخ الرسل والملوك للطبري » ۲| ٤‏ + نساب الأشراف للبلاذري › ۳۷۹-۳۷۸/۱ . . أضيف فوق اسمه : بن أبي تميمة » بغير خط الناسخ‎ )٠١( [۳ ]الفقرة ١۷‏ : شرح معاني الآثار للطحاوي » ۱۸١/١‏ برواية يونس بن عبد الأعلى عن رفي صحيح البخاري في كتاب الحدود » باب ۱۷» ۱۸+ أنظر أيضا : صحيح ملم » ۲| الرقم ٠١۷١‏ برواياته عن ابي قلابة ؛ تاریخ دمشی لابن عساکر » ۲۸٥١/۲۸‏ برواية حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ؛ الاستذ کار ۱۹۸/۲۲ ؛ وأنظر ما علق عليه القاضي عياض اليحصبي في كتابه إكمال المعلم بغوائد مسلم » )٦1-41۲/١‏

عدد الصفحات ٤٠

کتاب المحاربة من موطا ابن وهب قال أبو قلابة : ثم ارتدوا عن الإسلام ولوا أو سرقوا ؛ وقال في الحديث : وترکوا حتی ماتوا . ۸ - أخبرني معاوية بن صالح ويحیى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه قال : قدم ناس من العرب على رسول الله فأسْلَّمُوا» ثم مرضوا بالمدينة واستوبؤوها » فبعث بهم رسول الله عليه السّلام إلى لقاح له » لبَشربُوا من ألبانها فكانوا فيها » ثم عمدوا إلى الراعي » غلام لرسول الله عليه السّلام » فقتلوه واستاقوا اللّقاح ؛ فُرْعم أن رسول الله عليه السّلام قال : عطش اله من عطش آل مُحمد الليلة . فبعث رسول الله عليه السّلام في طلبهم » فأخذوا » فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ]٠٤١[.‏ وبعضهم يزيد على بعض »إلا أن معاوية قال في الحديث : استاقوها إلى أرْض أهل الشرك . ۹ - وأخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير » وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمان الجمحي وابن [٤۱]الفقرة‏ 1۸ :أنظر السنن للنسائي » ۹۹-۹۸/۷١‏ برواية أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح .

عدد الصفحات ٤١

ما جاء فى المُحارب والقاطع للسبيل سمعان ”عن هشام بن عروة ( ق ۳أ ) عن أبيه أنه قال : أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله عليه السام واستاقوها وقتلوا غلاما له فيها . فبعث في آثارهم فأخذوا » فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . ٠‏ - ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي اناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه السلام » نرت فيهم ايه المُحاربة . ١‏ ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله عليه السلام لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار » عاتبه الله في ذلك فأنرَل اله : إنْما جَرَاء الذينَ يحاربون الله ورسولّه ويْسعون فى الأرض فاد 4 الآية كلها .[۱۷] . فرق اسم ابن سمعان الرسم : لم يقرأه ح‎ )٠١( . أضيفت في هذا الموضع بقية الآية إلى آخرها فوق السطر بخط آخر‎ )٠١( [ ۱۷ 1 الفقرة ۲٠١ ٠١ ١ ١۹‏ : أنظر السان للنسائي » ٠١١-۹۹4/۷‏ برواية أحمد بن عمرو أبن السرح عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمان وذكر آخر۔ وأشار ابن حجر ا لعسقلاني إلى هذا الاسناد عند النسائى وقال : وذكرَآحَرّ كلهم عن حم بن عروة ؛ والمبهم المذ كور هو عبد الله بن زياد بن سلّعان » بيّن الطبري في التفسير في روایته لهذا الحديث عن يونس عن ابن وهب ˆ ( أنظر ت تفسير الطبري » ۲۰۹/٩‏ في

عدد الصفحات ٤٢

کتاب المحاربة من موطا ابن وهب ۲ - ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجلٍ فتل أو زنا أو سرق فهرب إلى أرض الكقر وأعطي أمانا قبْل أن يوخ » هل بوخد بشيء من تلك الحدود أم ينجيه الأمان والعهد » قال ابن شهاب : بلْعْنا عن علمائنا أنهم كانوا يقولون : من حارب الدين فقتل قتيلا » أو فُتل رجل على ماله غيلَة فالسّلطان يَقَتل به » وليس إلى ولي القتيل من حياته شيء وإ کان أباه أو أخاه . قال يونس : وقال أبو الزناد : إذا أخذ قبل أن يكفر أو كفر» ثم رَجع فأسْلم » ثم أُخة » قال : تُقام عليه الحدود » حد الزاني إن كان زنا » ويقتل إن کان قَتَل . قال يونس : وقال ربيعة : نام عليه الحدود » وذلك لأتها لو عفيت لمن ن ير آية امحاربة من سورة المائدة : ۳۳ ). - ربمالم ير ابن وهب بأسا في أن يذ كر ابن سمعان في أسانیده کما رآه تلامیذه من بعده » مشل الحارث بن مسكين الذي لم يقرأ اسم ابن سمعان في اسانید هذا الكتاب بل ضرب عليه كلما وصل إليه عند قراءة الكتاب . أنظر هذه الملاحظات بين السطور في موضعها في النص احمَق : لم يقرأ ح / لم ح ٠‏ إلخ $ إلْمَّا جراء الذي بحاربون اله ورْسوله وَيْسْعَون في الأرْض سادا ؛ سر ة الائدة » الآية ۳ راجع أيضا ما جاء في الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين » الرقم ٠٠٠-١۲۹‏ [ في النهي عن المثلة ] ٠‏ ) تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود . بیروت ۲) .

عدد الصفحات ٤٣

ما جاء في المُحارب والقاطع للسبيل أصابها » ثم فر إلى رض الكقر فكفر أو أقام على إسلامه » فحمل أصحاب الحدود التنجَي منها أن يخرجوا إلى أرْض الكقر فرارا من الإسلام وخروجا من الإسلام إلى الكقر . فمن أصاب حدا بين ظهراني المسلمين فلا يجيه منه شيء عَملّه ولا بلد بلغه ولا حرْث دخل فيه ".1 ۱۹] ۳ - وأخبرني سعيد بن عبد الرحمان ا لجمَحي ونس بن عياض وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم ( ق ٣ب‏ ) أنه سأل أباه عن الرّجل يتلصص فيصيب الحدود » ثم يأتي تائبا » أيقام عليه شيءُ ما أصاب أم لا ؛ فقال : لو بل ذلك منهم اجترؤوا عليه وفعله ناس كير ؛ ولکن لو فر رجلٌ إلى أرْض العدو » ثم مكث فيهم » ثم جاء تائبا لم أ عليه عقوبةً . ]۲٠[‏ ٤4‏ - أبن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في قول (۱۸) تعليق لسحنون بن سعيدعلى الهامش : سحنون : وقول ربيعة أولو الأقاويل . []الفقرة ۲۲ : عبد الرزاق » ٠١‏ /الرقم ٠۸٠١١‏ : برواية معمر عن الزهري : عقوبة المحارب إلى السلطان ٠‏ لا يجوز عفو ولي الدم > ذلك إلي الإمام . أنظر أيضا ٠١‏ /الرقم \Aoo00 —\Ao004‏ . ۲١ (‏ ) تعليق لسحنون على الهامش يتعلق بهذه الملسالة : سحنون : لا أعرف ' » عبد الرزاق‎ : ۲٣۳ ])الفقرة‎ ۲١[ ۰ /الرقم ۱۸۰4۸ عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه كما جاء برواية | بن وهب + أنظر أيضا تفسير الطبري › ۲۲٤_۲۲۳ |١‏ .

عدد الصفحات ٤٤

لله : 8 إنُمَا جرَاء الَذينَ يحاربون الله وَرَسُولَهُ 4 » إلى آخر الآيعَيْن ؛ قال ابن شهاب : أَنرلّت هذه الآيةٌ في المشركين » فُمَنْ تاب من قبل أن بقدر عليه وليست تَحرز هذه الآية المؤمن من حد أو قتل أو فساد في الأرض أو كفر» ثم رَجْع من قبل أن يقدر عليه ليس يُمُنعه ذلك أن تقام عليه الحدود رالقصاص . [YY]‏ ٠‏ - قال يونس : وقال أبو الزناد : اللصوص الذين يقطعون الطريق رلا يخشون السّلطان » وهم يقتلون ويسلبون من استطاعوا ذلك منه ؛ فكل أولائك ينزله المسلمون بمنزلة المُحارب » لا يجيب دعوتهم » والقطع فيهم» ويخيف سبيلهم ؛ فن ذلك ما فعل الواليٰ فيهم › فهو إن شاء الله صواب من صلب منهم أو قتل أو فطع أو نفى . قال أبو الزناد : وقد كان مَنْفى الاس من يفوا في ذلك إلى باضع من (۲]الفقرة i: Té‏ إنّمّا جزاء الْذينْ بُحاربون الله ورَسوله ٠‏ إلى آخر الأيتين ؛ سورة الائدة » الأية ۳٤-۳۳‏ . أنظر ما جاء في كت التفسير في هذه الآبة : تفسير الطبري » ۰ |٥۲۰-٠۲۲؛‏ تفسير عبد الرزاق ۱ /۱۸۹-۱۸۸؛ تفسیر النسائی » ۱/٤۳٤؛‏ تفسير البغوي » ۳۲/۲-٤٣؛‏ تفسیر ابن کثیر › ۲-۲٥؛+‏ تفسیر هود بن مُحَكم الهواري » ۷-1 أنظر أيضا الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس » ۸٠١٠-١۲٠؛‏ النامخ والمنسوخ لأبي عبيد 1 . ١٤۳١ ٤ ١ » لقاسم بن سلام‎

عدد الصفحات ٤٥

ما جاء فی المُحارب والقاطع للسبيل رض الحبَشَة » ودهلك » وتلك النَاحية من أقصى تهامة اليَمّن ]۲۳١1.‏ ۳ _- قال يونس : وقال ربيعة بن أبي عبد الرّحمان : اما المحارب م اهل الذَمّة يقطع أو يعاون على عورة من عورات المسلمين أو دين بين ظهرانیهم أو بعض ما یکون فيه نقض ذمَته » قَرّض الله فيه ما فرْض على قدر ذنوبه على ما استيقنوا من عمل من عمل به إذا وقعت فيه تهْمته » وکان سنه ما فرض الله فيه من العقول » فكان الذي وقعت تومته منه يسند إليه بالسوء » وينفى إلى أرْض العدو » ولا يعجل عليه بالقثْل » لأنّه لم يستيْقن عمله ولم يبد مر على السَهّمة إذا بدت ظبَّته ؛ قال الله : ل إلا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 . ]۲١[‏ فمن أظهر ( ف ٤‏ ) ذَْبه وتاب إلى الله أمن على نقسه وصار على عهده . ومن أطلع المسلمون عليه قل ذلك كان فيه ما فض الله من نكاله ؛ وكما أخرج [ ۲۳ ]الفقرة ۲١‏ : باضع : جزيرة في بحر اليمن ؛ أنظر معجم البلدان لياقوت » ۲/۱ داك : جزيرة في بحر اليمن بين بلاد اليمن والحبشة . كان بثو أَميَةَ إذا سخطوا على أحد لغوه ايها ؛ أنظر معجم البلدان لاقوت » ١‏ /۹۲؛ وأنظر أيضا قصَة يزيد بن الهلّب الذي ام يفيه إلى دهلك في خلافة عمر بن عبد العزيز ؛ وقال : إما يذه إلى دهلك بالفاسق الريب الخارب . . .إلخ : تاريخ الطبري ٠٥۷/١‏ . ۰ 43 الد - & - XX » o. 4 ° i‏ ]الفقرة ۲۹ هو إا الذين تاوا من قبل أن تقدروا عليه ) ؛ سورة المائدة الآية أنظر تفسير الاية مفصلا في تفسير الطبري » ٠ ۲۵ ۲۲١/١‏

عدد الصفحات ٤٦

کتاب المحاربة من موطا ابن وهب رسول الله عليه السَلام بني الحقيق من بني النضير إلى خيبر حين الّهمهم » وكما ارج عر بن الطاب ال قد وال سنن إلى اریحا ٠ء‏ وال دینھم من اهل الشَأم ؛ وإنما كان إخراجهم حين نفوا لما وصل إلى العرب من الأرضيّن لدنوهم إلى المسلمين » لأنه لا يصلحهم ما تحت أيديهم . فليس اليوم ينفى أحد إلى عدو لا يبلغه مشالح المسلمين ولا مساكنهم إلى ما جاوزت الدذروب رالبحار » ولكن يقام على ذلك من اهَل الدَمَة : النكالٌ “الذي أمر الله به » رالسَجْنٌ في عمل يودي منه الجزية فيما اتهموا عليه . ۷ قال يونس : وقال ربيعة : أما اللص العادي ممن يدعي بالإسلام فلو أله تاب من قبل أن بُقَدَرَ عليه وعنده حق لأقيم عليه أو تباعةٌ في جسده أبعت » أو مال لملم لأخ له منه وأدى على المسلم منه » ولا تُنجيه التوبة من ذلك ؛ ولو وضعت عنه تلك الحقوق بتوبته قبل أن يقدر عليه لم يزل ("“ )٠١(‏ أريحا : على الهامش : كذا في الأم .-.فالأرجح أن الناسخ لم يعرف اسم هذا المكان. (١۲)التكال‏ : على الهامش : والنكال في الأم . (۲۷) لم بزل : فوق هذه العبارة : يترك » وعلى الهامش : لم يترك في كتاب أبي بكر: زهو أبو بكر محمد بن محمد بن اللبّاد أحد رواة ١‏ هذا لكتاب بالقيروان ؛ أنظر الإسناد في بداية الكتاب .

عدد الصفحات ٤٧

ما جاء فى المُحارب والقاطع للسبيل لصا يُأخذ أموال الاس “'“المسلمين ويبلغ أنفسهم فيجترىء على حدود الله فيهم » ثم ينادي بالتوبة فيوضع عنه بذلك الحقوق وگل . ۸ - قال يونس : وقال ربيعة : فإذا كان اللَص عاديا لم يصب من ذلك شيعا فتاب قبل أن بُقّدر عليه » کان فُمنا من أن لا يُعاقب على ما مَضى» لأنه ليس عليه حق يتبع به إلا رأي الإمام . وإتما عاقب الإمام ليُرْجع الاس إلى طاعة الله ؛ وإ أخذه الإمام من قبل توبته ويّروعه » رأى فيه رآيه من عقوبته على قدر ما بلغ من النب . ولا يف ملم من بد ولا بّرج إلى أرض العدو ؛ فيخرج من الإسلام إلى الكفر » وَحرى أن يكون من أولائك من يُواففَة بعض ذلك » إ9 أن يسجن الرجل بأرْض الغربة لأضيق عليه وليْبْعده م رَحْمة القرابة. ( ق ٤ب‏ )۲۹ - أبن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى ابن سعيد أنه قال في المحارب لله ورَسوله : إن كان فر إلى أرأض العدو أو تَر دين الإسلام وصار على دين من فَرٌإليه » فإنه َل إذا أخة ؛ وإ كان حرج في أرض الإسلام فقطع الطريق واخافهم » فإنّه إن أصاب دما فل » ون لم صب دما طعت بده ورجله من خلاف ؛ وإ کان حرج ولم بصب دا ولا مالاء فان الي فبه فیمابلضناء ابرح من ارضه إلى از عبرم . )۲١(‏ اناس : فوق السطر عند هذه الكلمة الرسم التالي : ليس لط » وهو إشارةٌ إلى رواية ابي الطاهر الذى لم يذ كر كلمة" الناس فى روايت .

عدد الصفحات ٤٨

كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب — ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد الملطى كان فى أصحاب له » فقطعوا السّبيل وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا؛ فأمر بهم عقّبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه السّلام فقطع من قال يزيد بن أبى حبيب : إن الذي يفسد في الأرض » إن قَتَلّ وجب عليه الفتل . ۳١‏ - ابن وهب قال : أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وعبد الكريم قالا : إن قروا بالإسلام » ثم حاربوا فلم يقربوا دما رلا مالا حتى أخذوا ففيهم حَكُم الله إلا أن يعفوا » أي ذلك شاء الإمام » إن شاء تلهم » وإ شاء صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ وإ شاء واحدة منهن فعلّه ویترك ما بقی .[۲۹] قال ابن جريج : وقال عطاء وعبد الكريم : وإن أقُروا بالإسلام » ثم حاربوا و س ۲۹( الفمرة 1 : أنظر هذه الرواية عند عبد الرزاق › ٠‏ االرقم 0-۹ :عن ان جرج عن عطاء بن أبي رباح وعن عبد الكريم . ۲١

عدد الصفحات ٤٩

ما جاء في المُحارب والقاطع للسبيل وإن أصابوا دما أو مالا » ثم تابوا من قبل أن ّدر عليهم » اقتص منهم ما أصابوا قط » ثم أعفوا . ۲ - ابن وهب قال : أخبرني إسماعيل بن عياش عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال : أَيُما شاء الإمام فعَلّ في المحارب إذا خد . ۳ - ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول في المحارب الذي يقطم السبيل وينفر بالناس في كل مكان ويعظم فساده في الأرْض إته إذا ظُهر عليه فتل » وإن لم يقَتل أحدا ؛ وقد كان أُعَّظم الفساد ( ق ٠١‏ ) وأخاف السبيل وذَهب بأموال التاس . قال : فإن قُدرٌ عليه السّلطان قبل أن يأتي تائبًا » فن السّلطان رى فيه رأيه في القتل أو الصَلّب أو القطع أو الني <'. قال مالك : ويستشيرٌ في ذلك . وقال مالك في الأصوص بقتلون القخيل أو القثلى مى الاس » ذب يۇځذون. فلا رى من الذي كان بقل متهم » إن الإمام مُحْبْر فيه » إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم . (٠١ (‏ تعليق لسحنون بن سعيد على الهامش : سحنون : لا اعرف التّفى » إتما النفى في الأمر الخفيف . ا ۲۲

عدد الصفحات ٥٠

کتاب المحاربة من موطا ابن وهب وقال مالك في المحارب المعلن لمحاربته أو مَنْ كان ملْتَخفيًا بذلك رهو يظهر في الاس » قال : المعلن والمستخفي في ذلك سواء » إذا كان إلما يريد الأموال » فإنه إن أخاف فقَطم السبيل أو فَتَل » فذلك إلى السّلطان بفيم عليه أى هذه الخصال رى بالاجتهاد في قدر جرْمه وفساده ؛ وليس ذلك إلى هوى الإمام ولكن إلى اجتهاده . والتَفي إلى أرض غربة من بلاد المسلمين؛ ففد نقى أبو بكر الصديق من المدينة إلى فدك . ]۳١[‏ ٤‏ - ابن وهب قال : سمحت مالكا يقول في اللَّص المحارب الذي يفطع السّبيل » إلّه إذا جاء تائبا إن الإمام َقَبَلٌ ذلك منه » ولا يعاقبه في شيء أتاه »إلا أن يأتي أحد يَطلّبه بدم أو مال "ء فإ الإمام يأخذه بذلك ويقيمه عليه . وكل ما كان قَبله من حقوق التاس » فن الإمام لا يضعه عنه . وإن جاء [۳۱] الففرة ۳۴۳ : كذلك أيضا في اختلاف الفقهاء للطبري » ۲٢٤‏ برواية يونس عن ابن الفبرواني » ٠1۳/١ ١‏ : قال مالك : والمعلن والمستخفي من الحاربين سواء . . .إلخ ؛ اختلاف لففهاء للطبري » ۲١١‏ . أنظر قول سعيد بن المسيب في مصتف ابن أبي شيبة » ٠١‏ / ١‏ :الإمام مخير في الحارب . أا فدك فهي مشهورة منذ عهد التب له والخلفاء الراشدين ؛ قد حد عبد الله بن عمر لوكا له في الزن ونفاه إلى فدك : انظر عبد الرزاق » ۷/الرقم ۱۳۳۱۹ و ٠۳۳۲۹‏ › ٠۴١‏ :أن أبا بكر نَمَى إلى فدك وعمر . () بدم أو مال : أضافه الناسخ على الهامش . ۳

عدد الصفحات ٥١

ما جاء في المُحارب والقاطع للسَبيإ تائبًا » فن السَلطان يَقّبل منه ويضع عنه القثّل والصَلْب والقطع والنفّي ”› إلا أن يأتي اح يطلبه بشيء » فن السلطان يأخذه بحقّه منه » لا يضع السلطان لتوبته حقوق الناس قله . [ ۳٤‏ ] ٠١‏ - قال : وسمعت مالكا يقول في قول الله : 8 أو ينقوامن الأرض 4 » قال : النفي في ذلك أن ينفيه السّلطان من بلده ذلك إلى بد خر ثم لا یترکه يرجع إلى بلده حتى يعرف منه التوبةٌ وحن الحال ]٠٠[.‏ ٠‏ - ابن وهب قال : أخبرني مالك عن أبي الرّناد أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا » فأراد أن يَقَعلٌ أو يَقَطْمٌ ؛ فكتب عمر بن عبد العزيز : ( ق ١ب‏ ) لو أخذت بأيْسر ذلك . (۳۳) تعليق على الهامش : قال ابو بکر : قال سحنون : لا أعرف التفي ٠‏ إنما النفي في الأمر الخفيف ویو کر هو محمد بن محمد ین اللباد اح رواء الکتاب بالق او سبق د کره . ]۳٢[‏ الفقرة ۳٤‏ : أنظر اختلاف الفقهاء للطبري » ۲٠۲‏ برواية يونس عن ابن وهب عن مالك . ۳١ [‏ ] الفقرة ٣١‏ : 8 او ینقرا من الأرض » > سورة المائدة » الآية ۳۴۳ . اضر اخعلاف الفقهاء اللطبري ٠٠١ ٠‏ رواب پوئ عن ابن وهب عن مالك . أنظر أيضا السجن . r

عدد الصفحات ٥٢