- 38 - ىق د ح المبـــــادئ - جرى العمل بالمحاكم الشرعية على أن الخصومة في دعوى إبطال الوقف تكون 1 لناظ القاصر المستحق في الوقف -ولا أحدهما- الخصومة عن الوقف إلا بإذن المحكمة. الســـــؤال سئل: أقام المجلس الحسبي وصيين على قاصر، هذا القاصر يستحق في وقف جده، علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الواقف؛ لأن ناظر الوقف غائب في أوربا مطلوب فيها إبطال الوقف، وإذا ما حُكِمَ بإبطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم، فهل يجوز لهذا الوصي أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا في الدعوى الشرعية ليثبت صوريتها، ويطلب وقفها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير؟ أما انفراد هذا الوصي بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالي عن حق القاصر، فسببه أن الوصي الآخر موجود هو أيضا في أوربا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصي الموجود في مصر. أرجو الإفادة، ولفضيلتكم الشكر. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الخصومة في هذه الدعوى إنما هي لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف، وهذا ما عليه العمل الآن في المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية، فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق في الوقف ولا أحدهما الخصومة عن من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1943 /12 /19 بتاريخ53 سجل391* فتوى رقم
عدد الصفحات ٣٨- 39 - الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة، فعلى الوصي الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذي هو وصي عليه، فإذا أذنه ملك بهذا الإذن الخصومة عن الوقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٣٩- 40 - � المبـــــادئ - إذا ع1 الأديان الأخرى فإنه يصرف للفقراء منهم الســـــؤال سئل في أن المرحومين محمد بك حمدي وزوجته الست عديلة بنت عبد الله 29الحبشي شرطا في وقفهما المعين بالحجة المحدد بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ ما يأ1907ديسمبر سنة سنة من ريع وقفهما المذكور عشرة جنيهات من الجنيهات المذكورة لكل من يكون قاضيا شرعيا للمسلمين بمصر الـمُوَلىَّى من قِبَل سيدنا ومولانا أمير المؤمنين للقضاء بها أو لمن يقوم مقامه لحفظها تحت يده ليصرفها حسبما يراه لكل من يعتنق دين الإسلام من أهالي الأديان الأخرى على الدوام والاستمرار لمحكمة مصر الشرعية أنا والمرحوم الشيخ أحمد رضوان بصفتنا ناظري هذا الوقف بمبلغ العشرة جنيهات المذكورة لإيداعها خزانة 1921 أكتوبر سنة 24بتاريخ المحكمة لتصرفها حسب شرط الواقفين، ولكن المحكمة في ذلك الوقت رفضت مستفتية في هذا 1043قبول هذا المبلغ، وكتبت إلى وزارة الحقانية -العدل- بنمرة الموضوع، وقد انتظرنا رأيها على غير جدوى، وأخيرا تقدمت إلى بعض الفقهاء ومنهم أحد حضرات رؤساء المحاكم الشرعية للاستفادة برأيهم في هذا الموضوع، فأفتونا بأن هذا الشرط منقطع ويضم هذا المبلغ إلى أصل غلة الوقف ويصرف مصرفها، وقد استمررت إلى الآن على العمل بهذا الرأي. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1944 /2 /24 بتاريخ53 سجل716* فتوى رقم
عدد الصفحات ٤٠- 41 - والآن قد قام في نفسي أن أتثبت من الحكم الشرعي برأي فضيلتكم وأنتم المرجع الأعلى للأحكام الشرعية، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي بما ترونه إن كنت أستمر على رأي من أفتاني بالفتوى السابقة أم لا، وإذا رأيتم عدم صحة الرأي السابق فلمن أقوم بسداد المبلغ من الآن؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المسؤول عنه من كتاب الوقف المذكور، ونفيد أنه قبل الإجابة عن هذا السؤال فينبغي أن نبين ما إذا كان الشرط صحيحا أم لا، قد يقال إن عبارة كل من يعتنق الدين الإسلامي... إلخ عبارة تتناول الغني والفقير ومن تتناوله غير محصور، فيكون جعل المبلغ على هذه الجهة غير صحيح كالوقف على أهل بغداد مثلا الذي نص الفقهاء على بطلانه؛ لأن أهل بغداد لفظ يتناول الغني والفقير، ومن يتناوله غير محصور، ولكن الذي يظهر لنا صحة هذا الشرط؛ لأن هذا اللفظ وإن كان يشمل الأغنياء والفقراء وهم لا يحصون عددا إلا أنه ظاهر أن الواقف إنما قصد بجعل هذا المبلغ لهذه الجهة التقرب إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بالصرف للفقراء، فكأنه بظهور غرضه قال: يصرف لكل فقير يعتنق دين الإسلام من أهالي الأديان الأخرى، والوقف على هذه الحالة صحيح، ومن تأمل عبارة شمس الأئمة السرخسي في كتابه المبسوط في الوقف على الغزاة يتبين له صحة ما قلنا، وإن كان ما ذكره بعد ذلك من قوله: « إذا تمهد هذا نقول: إن الجهة الموقوف عليها هي كل فقير يعتنق الدين الإسلامي، وهذه الجهة لم تنقطع حتى يكون ما معنا من قبيل الوقف المنقطع؛
عدد الصفحات ٤١- 42 - وذلك لأنه إنما جعل قاضي مصر واليا يتولى الصرف على الجهة الموقوف عليها ولم يجعله هو بنفسه مصرفا، على أن عبارة إلخ لتعيين وتعريف من يتولى النظر في صرفه، فمراده أن يتولى أكبر قاض في مصر صرف هذا المبلغ لجهته، كما إذا قال الواقف ناظرا على وقفي جعله لمجرد تعيين وتعريف من له النظر، وعلى هذا يكون من له حق صرف هذا المبلغ هو حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا الشرعية الذي هو أكبر قاضٍ شرعي في مصر فيتولى صرفه على حسب شرط الواقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٤٢- 43 - اأ المبـــــادئ - إذا قبل الناظر العمل في الوقف تطوعا ولم يشترط الواقف له أجرا، ولم يعين له 1 القاضي أجر مثله فليس لهذا الناظر ولا لورثته حق في احتساب أجر مثله الســـــؤال سئل في شخص وقف أطيانه على نفسه، ثم على ذريته من بعده، واشترط لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده على من بينهم في كتاب وقفه ولم يشترط للناظر أجرا، ولما توفي الواقف تعين نظار ولم يحتسبوا أجر نظر، إلا أن أحدهم بعد أن تولى % من مجموع الريع 10النظر بضع سنين بلا أجر عدل واحتسب الأجر بمعدل من غير إذن القاضي أو قبول المستحقين، وذلك عن آخر سنة عزل فيها من النظر؛ لخيانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر. فهل هذا الناظر يستحق أجر نظر مع أنه لم يشترط له في كتاب الوقف أجر نظر ولم يحصل على إذن من القاضي ولا موافقة المستحقين، أو لا يستحق أجر نظر إلا بشيء من ذلك؟ وإذا كان ذلك الناظر توفي فلورثته حق التمسك بطلب الأجر، والناظر المذكور مولى بالاسم من قبل الواقف؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن هذا الناظر لا يستحق أجرا على عمله في الوقف: من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1944 /4 /4 بتاريخ54 سجل121* فتوى رقم
عدد الصفحات ٤٣- 44 - أولا: لأنه يظهر من السؤال أنه قَبِلَ النظر متبرعا ومتطوعا بعمله الوقف فلا يستحق أجرا على العمل الماضي ولو كان منصوب القاضي. ثانيا: إن ظاهر كلام الفقهاء أن المشروط له النظر من قبل الواقف الذي لم يجعل له جعلا في الوقف -كما في حادثتنا- لا يستحق أجرا إلا إذا جعل له القاضي أجر مثل عمله في الوقف. قال في البحر الناظر- فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل ابن عابدين نقلا عن الخير الرم شيئا إلا إذا جعل له القاضي أجر مثل عمله في الوقف، فيأخذه على أنه أجره انتهى. وبما ذكرنا يعلم أنه ليس لهذا الناظر ولا لورثته حق في احتساب أجر عمله. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٤٤- 45 - و المبـــــادئ - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقاضي.1 - إذا لم يش2 متزوجة من ذرية الواقف ولو كان قد حرمها من النظر إذا ثبتت أهليتها للنظر وكان في ذلك خير للوقف وللمستحقين. الســـــؤال سئل في رجل أوقف حال حياته ملكه على نفسه، ثم من بعده على ذريته الأقرب فالأقرب، واشترط في كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه ما دام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفي أحدهما فالتولية ستنحصر في الحي منهما، فإذا توفي تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين، وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سفلوا، وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت، وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامي... إلى آخر ما جاء في شرط الواقف المدرج في كتاب وقفه والمبين سابقا، فهل إذا لم تتوفر الأهلية فيمن اشترط الواقف النظر إليهم، وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على إدارة شؤون الوقف، فهل يجوز تنصيبها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهي المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1944 /5 /21 بتاريخ54 سجل273* فتوى رقم
عدد الصفحات ٤٥- 46 - شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا؟ ولا يوجد فرق في الشريعة الغراء ولا في جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة والبنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف في حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف، مع العلم في حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء وغير مستحقين فيه. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضي حتى يتحقق العمل بشرط الواقف، وللقاضي أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شؤون الوقف، ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف؛ لأن معناه أنه لا حق للمتزوجة في النظر بمقتضى الشرط، أي أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضي للنظر، ألا يرى أن للقاضي أن يقيم أجنبيا عن الواقف إذا لم يوجد من يصلح للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبي لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن شرط عدم تولية القاضي للمتزوجة ورأى القاضي أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم.
عدد الصفحات ٤٦- 47 - � المبـــــادئ - مب1 الت وكذلك التركيبة. - المب2 بنائها عرفا على وقفها، وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها - م3 للمالك فإنه يكون تركة الســـــؤال سئل في رجل أقام مدفنا بجبانة باب النصر استدعت أعمال المنفعة العامة إدخال أرض هذا المدفن للتخلية حول سور مصر القديم، وقدر التعويض عن جنيها تقريبا. فما هو الحكم الشرعي في هذا المبلغ؟ هل يبنى به 172مبانيه بمبلغ مدفن بدل المنتزع ملكيته لنقل الرفات به ولدفن من يموتون من الورثة؟ وما هو الحكم الشرعي إذا رفض أحد الورثة الاشتراك في عمل مدفن جديد؟ فهل يعتبر هذا المبلغ كأنه جزء من التركة يصح توزيعها على الورثة الشرعيين؟ وفي هذه الحالة أين تنقل الرفات؟ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1944 /7 /6 بتاريخ54 سجل421* فتوى رقم
عدد الصفحات ٤٧- 48 - الجواب اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مباني حيطان الحوش والأخشاب التي فيها، وجميع مباني وأخشاب الحجر التي تبنى في الحوش للجلوس ملك لا وقف، فتعتبر تركة عن بانيها بعد وفاته وتقسم قسمة تركته، وكذلك التركيبة التي يستعملها أهل مصر فوق القبور تعتبر تركة كذلك، أما المباني التي في جوف الأرض الخاصة بالقبور نفسها فالظاهر أنها تعتبر وقفا؛ لدلالة بنائها عرفا على وقفها عرفا وإن لم يوجد لفظ يدل على وقفها، كالمسجد إذا بناه صاحبه فإنه يصير وقفا بالبناء وإن لم يتلفظ بوقفه. هذا، وما دفع تعويضا للمباني التي اعتبرت وقفا يبنى به قبور أخرى، أما ما دفع ثمنا لما قلنا إنه ملك وتركة فيوزع على الورثة على حسب أنصبتهم الشرعية في تركة الباني المالك لها. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٤٨- 49 - و و المبـــــادئ - لا يص1 مسجدا - إذا بني فوق المسجد بيت لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملك 2 الواقف بمجرد تمام المس ولا يخرج عن ملكه. - إذا ت3 ذلك لمصالحه - تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه.4 الســـــؤال سئل في أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلي، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد. فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأي شرعي فيما إذا كان يجوز لباني هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لسكنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف؟ الجواب أغسطس سنة 22 المؤرخ 2226قد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم ونفيد أن المعول عليه في مذهب أبي حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم1944 /11 /20 بتاريخ54 سجل779* فتوى رقم
عدد الصفحات ٤٩- 50 - يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحته حوانيت ليست للمسجد، أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يعد هذا البناء مسجدا؛ لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا. أما إذا جعل السفل سردابا، أو بيتا لمصالح المسجد، أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد، فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء، وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية. أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد، ولو لمصالحه، فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد والبناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. هذا، وتمام المسج على ما قاله ابن عابدين في رد المحتار يكون بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبي يوسف الذي لا يشترط في تمام المسجدية الصلاة في المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول جعلته مسجدا وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبي يوسف في تمام مسجديته؛ لأن هذا البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافي دلالة هذا الفعل على ذلك. والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسؤول عنه على ما أنشأه مسكنا له، فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق، فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
عدد الصفحات ٥٠- 51 - و ا المبـــــادئ - الموقوف للسكنى يظل كذلك ولا يستغل.1 - إذا اس2 السكنى - م3 للاستغلال الســـــؤال سئل في رجل وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر والذي من بينه المنزل الكائن بالدرب 1906 مارس سنة10الكبرى الشرعية بتاريخ الواطي بالحسينية، قد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه، ثم من بعده يكون وقفا لسكني الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور، وأولاد الظهور له دون أولاد البطون دون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق السكنى في ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها استحقاقها في السكنى في المنزل المذكور، فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال، ومنضما وملحقا بباقي وقف الواقف المذكور. فهل إذا أُجّر منه بعض ما ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقي السكنى فقط بشرط الواقف، أو يوزع على الموقوف عليهم جميعا؟ وهل إذا ما أنفق الناظر في عمارته يحتسب ذلك من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1944 /12 /13 بتاريخ54 سجل850* فتوى رقم
عدد الصفحات ٥١- 52 - على مستحقي السكنى فقط، أو على من يسكنه منهن الفعل؟ نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا. مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد الوقف. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، وعلى كتاب الوقف المذكور. ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى، ولكن الذي يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن جعل لهم الواقف حق السكنى؛ لأنها بدل المنفعة التي جعلها لهم. هذا، وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرفه في الوجوه التي عينها الواقف لصرف الغلة فيها؛ وذلك عملا بقول الواقف في الشروط بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكن المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا....إلخ كان الحال كما ذكر به. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٥٢- 53 - ىق ا ر � أ �� المبـــــادئ - إذا قسم الناظر ريع الوقف بين المستحقين وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ثم 1 مات هذا المستحق فلا تنقض القسمة استحسانا، ولا تسترد الزيادة بعد قبضها - إذا أعط2 اس الغلة إلى حين وفاته، وما أخذ زائدا على ذلك يرجع به في تركته. الســـــؤال سئل في أن المغفور له المرحوم محمد باشا سلطان أوقف وقفه الصادر منه الذي وقف بمقتضاه الأطيان 1302بمحكمة المنيا الشرعية في أول رجب سنة والعقارات المبينة به، وقد جعل وقفه المذكور مقسما إلى أقسام ثلاثة، القسم الثاني منه جعله وقفا مصروفا ريعه على كريماته، وحرمه، ومستولدته، وأخواته، وربيبته، وابن أخيه، وأقاربه، وخدمه، وعتقائه الآتي ذكرهم فيه حسب ما يبين: يصرف لكل واحدة من المصونات: الست نسيم، والست هدى، والست لوزة كريمات سعادة فدان، ويصرف لحرمه فخر المخدرات الست حسيبة كريمة 400الواقف ريع فدان، وسهمين، ويصرف لمستولدته الست جلبياظ 200المرحوم علي أغا ريع فدانا، ويصرف لكل واحدة من: فخر المخدرات 150بنت عبد الله الأبيض ريع الست إقبال بنت عبد الله والدة حضرة عمر بك مستولدة سعادة الباشا المشار إليه، والمصونات الست آمنة والست مصرية والست ضيا أخوات سعادة الباشا فدان، ويصرف لحضرة يوسف بك نجل 100المشار إليه، والست أسما ربيبته ريع من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.1946 /10 /6 بتاريخ57 سجل13* فتوى رقم
عدد الصفحات ٥٣