المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 08 ج 08

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٠

ح �

عدد الصفحات ٥

- 7 - ا المبـــــادئ - الورقة العرفية بإنش1 قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية - إذا أنكر الورثة -عند الخصومة أمام القضاء- حصول الوقف أو الإقرار به فلا 2 بد حنيئذ لسماع دعوى الوقف من إشهاد شرعي - أولاد الواق3 توجد دلالة أقوى شرعا من دلالة الإقرار على كذبهم فيه - الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع المقرين ومنع أولاد المتوفى من حقهم الذي أقر 4 به كان ظالما وللمحكمة النظر في شأنه الســـــؤال سئل: ما رأيكم دام فضلكم في رجل يدعى أحمد أفندي عزب توفي عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة، ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور دون البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، ونرجو ، ولما كانت هذه 1332 شوال سنة5مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندي عزب عمل الإشهاد الشرعي، وتوفي قبل ذلك، اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف؛ لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا الأمر بقيام الوقف 1917 أغسطس سنة27على المحكمة الشرعية التي قضت بتاريخ ونفاذه؛ نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث، وأصدرت بعد من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1941 /7 /1 بتاريخ50 سجل114* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - سبتمبر قرارا بإقامة وزارة الأوقاف ناظرة ع10ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ الوقف إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندي عزب زوج مقدمته رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندي عزب، ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندي عزب، وطلب باقي الورثة الحكم / 2 /27بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته، فقضت المحكمة بتاريخ بعدم سماع دعوى الإرث؛ لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث. 1918 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت1919 سبتمبر سنة14وبتاريخ وزارة الأوقاف جميع الأعيان، واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفي أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا كان أو أنثى يحل ورثته -أي أولاده من ذكور وإناث- محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الإقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص فيما كان يستحقه أحدهم في الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها، وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفي والدهم، ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندي عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف في النظر، فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف، وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه بإقرار الاتفاق الأول الذي سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات، كما امتنع عن إعطاء أي مبلغ من غلة الأعيان إلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع .1919 سبتمبر سنة14مستحقي الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ لهذا ألتمس من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة وهي: هل تعتبر الورقة العرفية غير المسجلة وغير الثابتة في أي سجل من سجلات الوقف

عدد الصفحات ٨

- 9 - حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه؟ وإذا اعتبرت كذلك فهل يعت الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندي عزب، وبالآخر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه في الوقف، ويبنى على ذلك استحقاق أولادي لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف؟ وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط؟ أم يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت، وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها؟ وتفضلوا بقبول فائق احترامي. الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التي منها صورة من الموقع 1332 شوال سنة 5الورقة التي وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة عليها بإمضاء الواقف، والتي منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق ونفيد: أولا: أن هذه الورقة التي وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية من 137بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة قانون المحاكم الشرعية التي شرطت في سماع دعوى الوقف أو الإقرار به وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي في الوقف، أو الإقرار به؟ هذا موضع النظر. قد ذهب بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق في هذه الحالة؛ لأنها حالة إقرار لا حالة إنكار. والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار. ومن المحاكم من يرى أن الإنكار في المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة، فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا

عدد الصفحات ٩

- 10 - عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به، وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الإشهاد، وهذا الرأي ما نميل إليه في فهم المادة. وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة، فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شك. ثانيا: أن إقرار أولاد الواقف المنوه عنه في السؤال يعامل به المقرون كل في نصيبه ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم في هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط، لا على من لم يقر. وحينئذ يكون أولاد من توفي من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته. ثالثا: أن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين، ومنع أولاد من توفي من حقهم الذي أقر به إقرارا صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر في شأنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٠

- 11 - �� المبـــــادئ - الناظر المعين على الوقف من قبل القاضي إذا تنازل ينعزل بمجرد علم القاضي، 1 ولي امتنع عن التحصيل. - الناظر المعين من قبل الواقف إذا تنازل لا ينعزل إلا بإخراج القاضي له.2 الســـــؤال سئل في شخص أقيم ناظرا على وقف من الأوقاف الأهلية، ثم أراد أن يتنازل عن النظر على هذا الوقف فقدم طلبا إلى المحكمة الشرعية التي بدائرته طلب فيه قبول تنازله عن النظر على الوقف -نظارته-، واستمر الطلب منظورا أمام المحكمة الشرعية عدة جلسات إلى أن فصل فيه بإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور. فهل يعتبر تنازلا من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة، وليس له أن يباشر أعمال الوقف من تحصيل وتأجير وتصليح وصرف وغير ذلك؟ أم له أن يباشر أعمال الوقف إلى أن يفصل في طلبه؟ وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل في الطلب وضاعت بعض أموال الوقف بسبب امتناعه عن التحصيل، هل يكون ملزما بما ضاع على الوقف شرعا، أم لا؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الناظر من قبل القاضي ينعزل بمجرد علم القاضي بعزله نفسَه، أما المشروط له النظر من من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1942 /2 /4 بتاريخ50 سجل647* فتوى رقم

عدد الصفحات ١١

- 12 - قبل الواقف فلا ينعزل بعزله لنفسه، بل لا بد من إخراج القاضي له من النظر على ما قاله بعض الفقهاء. هذا وإن تنازُلَ الناظر المذكور هو من قبيل عزله نفسَه من النظر. وعلى ما قلناه ينعزل بمجرد علم المحكمة بهذا التنازل؛ لأن الظاهر من السؤال أن هذا الناظر مقام من قبلها لا مشروط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس له أن يباشر أي عمل من الأعمال بعد علم المحكمة بهذا التنازل، ولا يضمن ما ضاع على الوقف بسبب امتناعه عن تحصيل ريعه. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٢

- 13 - الا المبـــــادئ - يجوز شرعا سداد الأموال الأميرية المستحقة على الوقف من المال المودع بخزينة 1 المحكمة بطريق الاستدانة على الوقف بإذن المحكمة منعا لنزع الملكية الســـــؤال فدانا بمديرية الفيوم 27سئل: ما قولكم دام فضلكم في أطيان مقدارها وقفا أهليا نهايته للأزهر الشريف، هذه الأطيان ليس لها ريع الآن؛ بسبب عدم جنيها وكسور أموال ست 50صلاحيتها للزراعة، وقد تجمد عليها أموال أميرية سنوات وكسور المدة التي كانت الأطيان خالية من الزراعة وذلك بالرغم من الشكاوي والتظلمات التي رفعها الناظر لرفع الأموال بسبب عدم الزراعة وعدم صلاحية الأرض للزراعة، وأخيرا شرعت المديرية في نزع ملكية جزء من الأطيان؛ سدادا للأموال الأميرية. فهل يجوز شرعا بيع هذه الأطيان سدادا للأموال الأميرية؟ مع ملاحظة أنه أخذ من هذه الأطيان مقدار ثلاثة فدادين للمصارف جنيها ثمنا لما أخذ على ذمة 50العمومية وأودع بخزينة محكمة مصر الشرعية مبلغ الوقف. فهل يجوز شرعا دفع هذا المبلغ سدادا للأموال الأميرية المطلوبة؛ منعا من نزع ملكية الوقف؟ أفيدونا يرحمكم الله. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1942 /2 /14 بتاريخ50 سجل667* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٣

- 14 - الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه يجوز دفع الأموال المتأخرة على الأرض من المبلغ المودع بخزانة المحكمة بطريق الاستدانة على جهة الوقف بإذن المحكمة المختصة على أن يسدد هذا المبلغ من ريع الوقف. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٤

- 15 - � المبـــــادئ - ا1 الوصي وكانوا من أهل الإجازة وجب تنفيذها كذلك فيه جميعه، فإذا لم يجز بعضهم نفذت الوصية في نصيب من أجاز من الورثة بعد الموت إذا كان من أهل الإجازة. الســـــؤال سئل في رجل وقف وقفا شرط فيه وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة قنطرة الدكة غير الموقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل بحيث لا يزيد ما يصرف في إنشائه وتجديده عن الألف جنيه مصري، ويكون صرف ما يصرف من ريع الوقف المذكور في تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف في حالة المستحقين بحيث لا يكون في صرفه ما يصرف في بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف للتعمير الذي أشار إليه الواقف في عبارته المذكورة أعلاه، والوقف على جميع ورثة الواقف وهم: أولاده الخمسة ذكر وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا وارث له سواهم. فهل لو توفي الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل المذكور، واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1942 /2 /23 بتاريخ50 سجل691* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٥

- 16 - على الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبهم فيه يكون هذا البيع صحيحا واقعا على عين مملوكة غير موقوفة، أم ماذا؟ الجواب اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة وهو موصى بوقفه من الواقف بعد تجديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة، وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه من الثلث وفي نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل الإجازة، وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل كله أو بعضه؛ وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٦

- 17 - ىق ا ا المبـــــادئ - العصب1 باب المواريث - إذا كان عرف الواقف في بلده أن عصبة الشخص يراد بهم ما يتناول كل قريب 2 إليه من جهة الأب ذكرا كان أم أنثى استحق البنات أيضا في الوقف الســـــؤال أوقفت الست مريم ديمتري بنت 1914 أكتوبر سنة 15سئل: بتاريخ يوسف جبالة وقفها المبين بحجة الوقف المذكور على نفسها مدة حياتها، ثم من بعدها على شقيقتها تيودورا يوسف جبالة وابن شقيقتها المذكورة توفيق أنطون عون مناصفة بينهما على الشيوع، ثم من بعد وفاة كل واحد يكون نصيبه على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، فإذا انقرضوا جميعا ولم يبق أحد من ذرية تيودورا وابنها الخواجة توفيق كان ذلك وقفا على أقرب العصبات للموكلة المذكورة وذريتهم على الترتيب المتقدم ذكره، فإذا لم يبق أحد في عصبتها كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية الموجودة بمدينة الفيوم ذكورا وإناثا إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها وهو خير الوارثين، على أن يكون النظر على هذا الوقف من الآن يكون للست مريم ديمتري بنت يوسف جبالة الواقفة مدة حياتها، ثم من بعدها يكون النظر لابن أخيها الخواجة توفيق ابن أنطون عون مدة حياته، ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم المذكورين. يستمر ذلك كذلك إلى أن يزول هذا الوقف للفقراء والمساكين من المسيحيين الأرثوذكس من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1942 /3 /16 بتاريخ50 سجل757* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - يكون الوقف عليه حينذاك لأسقف الطائفة الأرثوذكسية المسيحية الموجودة بمدينة الفيوم، وقد توفيت الواقفة، وتوفيت تيودورا وتوفي ابنها توفيق ولم يتركا ذرية مطلقا، وآل الأمر إلى أقرب العصبات وهم أولاد ابني عمي الواقفة الشقيقين وهم: عبد الله وكاترين ولدا ابن عم الواقفة الشقيق جرجس عبد الله جبالة، ويني، وقسطندي، وميشيل، وسليم، وإلياس، وإيلين أولاد جرجس إلياس جبالة ابن عم الواقفة الشقيق، وهؤلاء الأولاد هم الموجودون من العصبات الآن فقط. الجواب اطلعنا على هذا السؤال، وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محكمة الفيوم الشرعية في التاريخ المذكور، ونفيد أن العصبة عرفا هم أقرباء الشخص المذكور الذين لم يدخل في نسبتهم إليه أنثى وهم المسمون في باب الميراث الوقف هم أبناء ابني عمي الواقفة الشقيقين بالسوية بينهم، ولا حظ لبنات ابني عمي الواقفة الشقيقين؛ لأنه لا يصدق على واحدة منهن أنها من العصبة بالمعنى المذكور، بل هن لسن من عصبات الواقفة مطلقا عند الفقهاء. نعم، إذا كان عرف الواقفة في بلدها أن عصبات الشخص يراد بها ما يتناول كل قريب إليه من جهة أبيه ذكرا كان أم أنثى استحق البنات أيضا، ولكن لم يظهر لنا هذا العرف. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن بكتاب الوقف الرسمي ما ينافي ما جاء بالصورة المقدمة. والله أعلم.

عدد الصفحات ١٨

- 19 - و المبـــــادئ - وق1 صحيحا - وق2 القرب لأصل الفقراء والمساكين والأيتام. - الوق3 الوقف في ذلك يجري على الوصية - الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا لإعدادها 4 لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التي تدرس بمدارس الحكومة الســـــؤال لدى محكمة نجع حمادي الشرعية صدر 1910 مايو سنة12سئل بتاريخ أفدنة وكسور بالجهات المبينة بتلك 1009وقف من داود بك وزوجته لمقدار الحجة، بما يتبع تلك الأطيان من البناء والغراس وغيرهما. وأنشآ الوقف المذكور على نفسهما مدة حياتهما، ينتفع كل منهما بما هو في حيازته بكل وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية، ثم من بعد وفاة أحدهما يصرف ريع وقفهما بتمامه على من يبقى منهما مدة حياته، ولا حق فيه لذريته إلا بعد وفاتهما معا، ثم من بعدهما يكون وقفا من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1942 /4 /12 بتاريخ51 سجل41* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٩

- 20 - على الأوجه التي ستشرح فيه: ما هو الربع شائعا في جميع الأطيان وما بها من نخيل وأشجار وعيون سواق وقفا على الجهات الست الآتي بيانها، وهي: - الكنيسة الإنجيلية الشيخية ببهجورة ما دامت تابعة للكنيسة الشيخية 1 المتحدة العمومية - سنورس النيل للكنيسة الشيخية المصرية.2 - المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية، 3 قسوسا ومبشرين، بشرط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض لا يمكنهم من العمل التبشيري. - التبشير بالإنجيل في الديار المصرية والأقطار السودانية بشرط أن يكون 4 التبشير بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية المصرية - جمعية توزيع الكتب المقدسة التابعة للكنيسة الإنجيلية الشيخية.5 - العجزة وذوو العاهات والأرامل والأيتام والقصر من الأقباط 6 المسيحيين ببهجورة بروتستانت وأرثوذكس، ويشترط في كل من هؤلاء أن يكون عديم الكسب، ويصرف ريع هذه الحصة على الجهات الستة المذكورة بالمساواة بينها على الوجه المشروح بها، وباقي الموقوف يكون وقفا على حسب ما هو مبين بالحجة. وشرطا شروطا منها أنهما اشترطا لأنفسهما الشروط العشرة، وهي الإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والإبدال والاستبدال، لمن يشاءان متى شاءا، وأن يشترطا الشروط المذكورة أو ما يشاءان متى شاءا، وأن يجعلا النظر لمن يشاءان متى شاءا، يفعلان ذلك ويكررانه مرارا عديدة كلما بدا لهما فعله شرعا، وليس لأحد من بعدهما فعل شيء من ذلك بدون من 1910 سبتمبر سنة26أن يشرطا له ذلك. وتحررت بذلك حجة شرعية

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - لدى محكمة الإسكندرية الشرعية1931 أكتوبر سنة8المحكمة المذكورة، وبتاريخ 26أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين الواقفة الثانية المذكورة بأنها بتاريخ أفدنة 1009 أوقفت هي وزوجها داود بك تكلا أطيانا قدرها1910سبتمبر سنة 15 قيراطا، 23 فدانا، 633وكسور بمحكمة نجع حمادي الشرعية، من ذلك 375سهما، شيوعا في الأطيان المذكورة وقفا من داود بك تكلا، والباقي وقدره أسهم، وقفا للست سيدة فلسطين المذكورة، وجعلاه وقفا على أنفسهما 10فدانا، مدة حياتهما، ثم من بعد أحدهما يكون جميع الموقوف وقفا على الآخر منهما، ومن بعد وفاتهما يكون الربع شائعا في الأطيان المذكورة جميعها الموقوفة منهما، وقدره فدانا وثلاثة أرباع فدان تقريبا قيمة الربع 93 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك252 من أطيان الست المذكورة، وباقي الربع من أطيان زوجها داود بك تكلا المذكور، -يكون وقفا على الجهات الستة المبينة بكتاب الوقف المذكور، وهي الجهات التي أشرنا إليها قبل. وقد أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين المذكورة بما لها من الشروط العشرة وتكرارها في الوقف المذكور، بأنها أخرجت من الآن الجهات المذكورة أعلاه فدانا، وثلاثة أرباع فدان تقريبا، وجعلته 93مما هو موقوف عليها في وقفها، وقدره وقفا على مدرسة البنين والبنات التي أنشأها الواقفان المذكوران بناحية بهجورة على الصفة الواضحة بهذه الحجة. فما هو الحكم الشرعي في الوقف على الجهات الستة المذكورة بكتاب الوقف الأول؟ وهل الوقف عليها يعتبر وقفا صحيحا شرعيا، أو أن الوقف عليها وقع غير صحيح، خصوصا وليس في كتاب الوقف ما يدل على جعل مآله لجهة بر لا تنقطع؟ وإذا لم يصح الوقف على هذه الجهات كلها أو بعضها فما حكم الموقوف على من لم يصح الوقف عليه من بينها؟ أرجو التفضل بالجواب ولكم حسن الثواب.

عدد الصفحات ٢١