المستندات» أو بسبب خطا في نقلهاء أو تفسيرهاء أو ترجمتهاء أو بسبب تعليمات شركات التأمين أو الشحن: أو بسبب أي بند من البنودء أو الشروطء أو التحفظات الوارد ذكرها طباعة او كتابة في أي مستند من المستندات. كما أن الشركة وفروعها غير مسئولين عما قد يحدث من خطا أو حذف أو سهو مهما كان نوعه؛ مما له علاقة بأية معاملة. - نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن ضياع أي مستند أو اية أوراق او عن أي أمر يتعلق بإكتمال أية مستندات أو أوراق»ء وصحتهاء وحقيقتهاء وتأثيرها القانوني» وتزويرهاء وتحريفهاء وتظهيرها وسريان مفعولها أو عدمه وكذلك لا تكون الشركة وفروعها مسئولين عن أوصاف البضائع المبينة في المستندات؛ وكميتهاء ووزنهاء وقيمتهاء وحالتهاء وتعبئتهاء وتسلمهاء ومخالفتها لشروط التعامل مع الشركة؛» وعن حسن نية المصدر أو أي شخص كائنا من كان؛ وتصرفاتهم؛ ورعن إقتدارهم أو إقتدار ناقلي البضائع ومؤمنيها على الدفع أو عدمه والاخطاء الصادرة من قبلهم أو من قبل شاحني البضائع او ناقليها سواء تم ذلك عن تعمد او نتيجة خطأ تقصيري. كما أننا نتعهد ونقبل ان لا نشير أي إدعاء ضد الشركة وفروعها فيما يتعلق بأي خطأ أو مخالفة أو نقص أو ما شابه ذلك مما ذكر أعلاه. سواء كان ذلك من المستندات أو في البضائع أو في أية معاملة أخرىء والذي من شأنه أن يؤدي الى . تأجيل: او رفض إعادة الدفع للشركة أو التوقف عنهء أو أن يؤدي الى تعديل إرتباطنا مع الشركة بأي شكل إما قبل الدفع أو بعده. ١,
عدد الصفحات ١٠٣9- نفوض بأن تدفع الشركة إذا رغبت (دون أن تكون ملزمة بذلك) أي مبلغ تراه الشركة ضروريا لتنفيذ أي التزام مترتب بذمتناء ونتعهد بأن نسدد للشركة عند الطلب قيمة جميع هذه المبالغ التي تكون قد صرفتها لهذه الغاية. - في حالة أن يطرأ أي تغيير بسبب حدوث حرب أو حوادث طارئة أو حتى في الاحوال العادية أو لأي سبب آخر.مهما كان نوعه فاننا نتعهد بأن ندفع للشركة عند طلبها أو عند تقديمها المستندات لنا جميع المصاريف التي دفعتها الشركة ونسقط كل حق لنا في أي اعتراض أو إدعاء مهما كان نوعه. -١ نتعهد بوفاء جميع الالتزامات المترتبة بذمتنا تجاه الشركة عند الاستحقاق او عند طلب الشركة لأي سبب كان وذلك دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب الداعية لذلك؛ واذا استحجق أي التزام ولم يدفع لأي سبب كان؛ تصبح جميع التزاماتنا تجاه الشركة مستحقة دفعة واحدة ولو لم يحل أجل استحقاقها. 1- نتعهد بأن ندفع نقدا عند أول طلب من الشركة مبلغا موازيا لمطلوبها بموجب أي بند من بنود هذه الشروط. -١* يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا الى الشركة؛ وامتناعنا عن الوفاء»ء يحق للشركة ان تطالبنا بما لحقها من ضرر ناشيء.ء و/أو متعلق بواقعه امتناعنا عن الوفاءء في مدة المماطلة» وفي حالة عدم اتفاقنا على تقدير الضررء تحال مطالبة الشركة الى المحاكم النظامية لتقرير قيمة الضرر. توقيع العميل: توقيع الكفيل: 65
عدد الصفحات ١٠٤-١4 نصرح بغية تنفيذ ما تعهدنا به بموجب هذه الشروط بما يلي: 0 : أ- اننا نوافق مقدما على أية محكمة تكون ذات صلاحية تختارها الشركة للفصل في أي نزاع او ادعاء ناشيء و/ أو متعلق بهذه الشروطهء ونسقط حقنا مقدما في الاعتراض على صلاحية المحكمة ذات الاختصاص التي تختارها الشركة. ب- إننا نوافق على ان يكون للشركة الحق في أن تنفذ ضدناء مجتمعين ومنفردين» كل حكم أو قرار يصدر لمصلحة الشركة» أما على جميع ممتلكاتنا او ممتلكات أي واحد منا المنقولة وغير المنقولة معاء وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة؛ وفقا لاختيار الشركة المطلقء دون أن يتبع في ذلك أي ترتيب» حتى ولو أن القانون ينص على مثل هذا الترتيب » إذ اننا نسقط حقنا مقدما في إشارة أي إعتراض بهذا الخصوص. القسم الثاني الكفالة المطلقة نصرح بموجب هذه الكفالة -وبدون تحفظ - بما يلي: -١ تكون كفالتنا للمكفول الموقع أدناه عامة مطلقة» وعلى وجه التكافل والتضامن» في كل ما يتعلق بالتزامات المكفول تجاه الشركة. ١ - نقر أن كفالتنا هذه تعتبر كفالة قائمة بذاتهاء ولا يمكن أن تؤثر في أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات اخرى قائمة تجاه الشركة حاليا او مما يمكنه أن يحصل عليها مستقبلا. ١١ه
عدد الصفحات ١٠٥- نقر أن كفالتنا هذه تبقى سارية المفعول؛ وملزمة لناء في حالة منح الشركة للمكفول أي تسامح أو إمهال في تسديد قيمة أني إلتزام أو في حالة تجديد أو تمديد الكفالة. 5 - نقر بان دفاتر الشركة وحساباتهاء تعتبر بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة» أو التي تستحق عل مقرل تيا القدرة بموجب أي إلتزام مع ما يلحقها من عمولات ومصاريف وغيره؛ ونصرح بأن قيود الشركة وحساباتها هي نهائية وصحيحة:؛ ولا يحق لنا الاعتراض عليها. كما أننا نتنازل مقدما عن أي حق قانوني» يجيز لنا طلب تدقيق حسابات الشركة وقيودهاء من قبل أي محكمة » أو إيبراز دفاترهاء أو قيودها فيها. وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات». والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الشركة على مطابقتها للاصلى نوافق على الا تتقيد الشركة باي نص قانوني قد يوجب على الشركة الادعاء ضد المكفول قبلنا. ونصرح بأننا نتنازل مقدما عن حق تقديم الادعاء ضد المكفول قبل الادعاء ضدناء وأن مطالبة الشركة للمكفول أو لناء لا تسقط حق الشركة في مطالبة الآخر. - إذا كان المكفول "شركة" فان كفالتنا هذه تبقى نافذة المفعول ككفالة دائمة مستمرةء بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها أو اسمها أو اعضائها أو أفرادها أو تصفيتها اختياريا او قضائيا. الال(
عدد الصفحات ١٠٦- تبقى هذه الكفالة قائمة ومسثمرة حتى الوفاء التام بكل الالتزامات المترتبة في ذمة المكفول وبابراء الشركة المكفول خطيا من أي التزام مترتب في ذمته. ليوم 0 الموافق / / م. اسم العميل: اسم الكفيل: توقيع العميل: توقيع الكفيل: ١ لا
عدد الصفحات ١٠٧أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركة: يعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء من أهم مجالات الاستثمار التي تمارسها الشركة وقد بلغت حصة بيع المرابحة للآمر بالشراء 285:5 من إجمالي التمويل في الإستثمارات شملت تغطية العديد من الأنشطة الإقتصادية والتي يمكن توضيحها فيما يلي: إلتزاما بمبدأ الشركة بالعمل بالأسلوب الحلال فقد قامت بتوظيف أموالها وتشغيلها وفقا لهذا الأسلوب سواء عن طريق التمويل بالمضاربة أو المشاركة بنوعيها الدائمة والمتناقصة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد خصصت الشركة ما نسبته من أموالها لتمويل عمليات المرابحة والمشاركة حيث بلغ حجم التمويل خلال السنة )١1915( مبلغ 1١741٠١*© دينارا وفيما يلي مزيدا من التوضيح لهذا التمويل: التمويل بالمرابحة حلم ١. كم ١ التمويل بالمشاركة الدائمة ا التمويل بالمشاركة المتناقصة 0 ات ١مل
عدد الصفحات ١٠٨الأقتصادية والتي يمكن توضيحها فيما يلي: البيان التجارة السيارات والمعدات المباني والعقارات الإجمالي الاجمالي ١ دينار دينار 0 دينار دينار الضفة لحان دينار 00900 دينار مفا٠ 4+٠ دينار للحينسانل ديناو غزة 7 دينار ١ دينار 4 دينار 4م" دينار وقد بلغت أرباح عمليات المرابحة خلال عام 65 مبلغ 4 آدينارا وقد اعتبرت الأرباح كاملة في حساب السنة المالية ١195 باعتبار أن عمليات الشراء والبيع تمت في نفس العام ولأن الشركة لا تتقاضى زيادة في الأرباح عند التأخير في | .)١(دادسلا .١١ص ١335 ه١515 التقرير السنوي الأول لشركة بيت المال -١ 6.8
عدد الصفحات ١٠٩المبحث الثالث شبمات حول تطبيق المرابحة الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئوية: ظن كثير من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوية من باب الربا ويعود هذا الظن لتعامل الناس مع البنوك الربوية التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية كأن يقترض شخص من البنك الربوي الف دينار لمدة سنة فيقال له إن عليك فائدة بنسبة /١١© مثلا. وفي الحقيقة والواقع ان حساب المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية ومنها شركة بيت المال لأرباحها بالنسبة المنوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة (الربا) التي تتعامل بها البنوك الربوية وتوضيح ذلك أن الفقهاء ذكروا من صور المرابحة الصورتين التاليتين: الصورة الأولى: أن يقول البائع لمن يرغب في الشراء رأس مالي في هذه السلعة مئة بعتك بها وربح عشرة. قال ابن قدامة: (فهذا جائز لاخلاف في صحته ولا نعلم فيه عند أحد كراهة)(١). ونلاحظ أن البائع في هذه الصورة قد جعل نسبة ربحه ٠ جملة واحدة. الصورة الثانية: أن يقول البائع بعتك برأس مالي وهو مئة واربح في كل عشرة درهما. .١75/4 المغني -١ ١١٠
عدد الصفحات ١١٠قال ابن قدامة عن هذه الصورة: (فقد كرهه أحمد وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء. يجز كما لو باعه بما يخرج به في الحساب. ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. ولأن رأس المال معلوم فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم..)(١). ثم بين ابن قدامة ان البيع صحيح وكراهة بعض الصحابة له كراهة تنزيه لأنه كان من بيوع العجم. إن هذا البييبع صحيح ولا شيء فيه لأن الثمن معلوم والربح معلوم وحسابه بالنسبة المئوية مجرد عملية حسابية لا شيء فيها والتجار يحسبون أرباحهم بالنسبة المئوية. وهذه النسبة لا علاقة لها بالفائدة الربوية ألتي تتقاضاها البنوك وهناك فرق واضح بينهما وان اتفقتا في الصورة وبيان ذلك: تاجر اشترى ثلاجة بألف دينار فباعها بألف ومئة دينار فهذا التاجرزاد على رأس ماله نسبة منوية هي 7/6 وهذه الزيادة تسمى عند الفقهاء ربحا وهو شيء حلال بينما البنك الربوي يقرض شخصا ألف دينار ويفرض عليه فائدة .١75/4 المغني -١ ١1١١
عدد الصفحات ١١١٠ فهذه نسبة مئوية وقد زاد البنك رأس ماله /٠١ وهذه المسماة فائدة وهي محرمة شرعا. فهاتان الحالتان وإن اتفقتا في الصورة ولكنهما مختلفتان في الحكم . فالأولى ربح حلال والثانية ربا حرام. فالتاجر زاد ماله بطريق حلال. والبنك الربوي زاد ماله بطريق حرام. ومن جانب آخر فهنالك فرق بين ما يتبعه المصرف الاسلامي وما يطبقه البنك الربوي فيما يتعلق بالاعتماد على النسبة المئوية أما البنك الاسلامي فإنه يتفق ابتداء مع المشتري على نسبة الربح بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه الثمن فإذا تم الاتفاق على نسبة معينة فإنه لا يجوز للمصرف الاسلامي ان يزيد عليها شيئا حتى لو أعسر المشتري لأنه قد حصل اتفاق بينهما على الثمن والربح فلا تغيير عليهما بعد هذا الاتفاق. أما البنك الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه القرض ولكن هذه النسبة ليست ثابتة كما في المصرف الاسلامي وذلك لأن العميل إن تآخر عن دفع المطلوب في الزمن المحدد للدفع فإن البنك يتقاضى زيادة في مقدار الفائدة كلما تأآخر العميل عن الدفع(١). ٍ وبهذا يظهر لنا: (أن اعتماد النسبة لا شيء فيه شرعا وليس فيه حرام على المتعامل فيه ولا علاقة له بالفائدة التي تتعاطاها البنوك الربوية)(؟). -١ بيع المرابحة . احمد ملحم ص/777. -١ احكام العقود والبيوع في الفقه الاسلامي. الشيخ عبد الحميد السائح ص١7. حلدلا
عدد الصفحات ١١٢الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل: من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع الى أجل أو بيع التفسيط وكذلك الخال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كشير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع الى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم. ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التفسيط. وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالا. وقد اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل على قولين: القول الأول: تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقلك عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين(١). -١ انظر تبيين الحقائق 47/4 تكملة المجموع 7/1١7 شرح الخرشي 45/١8 المغني 4 نيل الأوطار ١77١/5 مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي ١15/7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج١ ص ١10 فما بعدها. ١١ *
عدد الصفحات ١١٣قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب الى أحدهما. وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكآن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال : خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا(١). وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع الى أجل (..... وإذا باعه إياه بالقيمة الى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطا من الثمن)(١). وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما)(”). وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها: -١ قوله تعالى: (واحل الله البيع وحرمالربا) (5) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر. -١ المغني اففدة 7- مجموع فتاوى ابن تيمية 499/59. "- صحيح سنن الترمذي /5. 4- سورة البقرة الآية 7176. 15
عدد الصفحات ١١٤- وقوله تعالى: (إلا انتكون تجارة عن تراض منكم) )١( قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة(١). - وقوله تعالى (يا ليها الذي نآمنواإذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) (؟) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية(4). 5 - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني...)(0):. قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التفسيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل (5). -١ سورة النساء الآية ام "- بيع التقسيط د. ابراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد اج اص ,755١ "'- سورة البقرة. الآية 7417. ؛- فتاوى اسلامية ؟/759. © رواه البخاري ومسام إنظر صحيح البخاري مع الفح ١١1/1 صحيح مسام بشرح النووي .١١7/4 .7794/7 فتاوى اسلامية -١ نالا
عدد الصفحات ١١٥5- واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة)(١)؛ فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل. 1- واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعاء الا ما ورد عن الشرع ما يبطله. ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط» فيبقى على الأصل وهو الإباحة» ومن ادعى الحظر فعليه الدليل» بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق» وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروطه إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصودهء ومقصود العقد هو الوفاء به فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقودء دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة(؟). -١ رواه ابو داود وأحمد والبيهقي. انظر عون المعبود »144-١417/1 الفح الرباني 4١-6 سنن البيهقي 1848-1741//8 وقال البيهقي: وله شاهد صحيح وقال الساعاتي: وقوى الحافظ إسناده إنظر المصدرين الأخيرين. ؟- بيع التقسيط د. ابراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد "١ ج١ ص ١؟7. احليل
عدد الصفحات ١١٦القول الثاني: لا تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل والزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهذا قال زين العابدين بن بن علي بن الحسين والناصر والمنصور من الهادوية والإمام يحي(١). وبه قال ابو بكر الجصاص الحنفي(") وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين ("). وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها: -١ قوله تعالى (واحلالله البيع وحرمالربا) (4) فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا وهي تفيد الإباحة في قوله تعالى (إلاانتكون تجارة عن تراض منكم) (5) فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة. -١ واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(1) وفي رواية اخرى (نهى النبيقة عن بيعتين في بيعة)(7). ووجه الاستشهاد بالحديث بأن يقول بعتك بألف نقدا أو الفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا(4). .777/8 نيل الاوطار -١ .1419-١45/7؟ أحكام القرآن للجصاص 9 المرابحة لأحمد ملحم ص 12) حكم زيادة السعر في البيع بالنسينة شرعاء د. 77 س١ نظام لكين عبد الحميد مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5ج 4- سورة البقرة الآية 576. ه- سورة النساء الآية الحمة 1 5- رواه أبو داود. انظر عون المعبود ١74/14 وهو حديث حسن كما قال الشيخ الالباني إرواء الغليل ٠/6 16 - رواه الترمذي والنساني وأحمد. انظرء صحيح صحيح سنن الترمذي 4/7 صحيح النساد ني 454/5 وقال الالجاني: إسناد حسن. إرواء الغليل 2١45/5 الفشح لبا 7 8- نيل الاوطار 777/8, 1١17/
عدد الصفحات ١١٧'- قالوا لا فرق بين أخذ الزيادة لأجل الأجل في البيع أو القرض لأن كلاهما زيادة مقابل الأجل والزيادة في القرض ربا وكذلك في البيع(١). وقد أجاب الجمهور عن أدلة المانعين بمايلي: -١ إن احتجاجهم بالآية الأولى (وحرم الربا) غير مسلم لأن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع؛ فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع المحظورة:؛ وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة أو فيها وما ساواها في العلة؛ والمسألة محل النزاع خارجة عن كل منهما. إن الزيادة المعتبرة ما كانت فرع الاشتراك في المزيد كالصاع بالصاعينء ولا يتحقق في مختلف الجنس والتقدير. وأيضا ليس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص والرغبة وعدمها وداعي الحاجة وعدمه؛ فعلى هذا لا يصلح أصلاً ومناطأ يرجع إليه في تعليق الحكم به. ان الزيادة المحظورة في مقابلة المدة انما منعها الشارع إذا كانت ابتداء كما كان عليه أمر الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضي وإما أن تربي). وأما إذا كانت تابعة للعقد كما في مسالتنا هذه فهو من البيوع المباحة ولوزاد على سعر يومه(١). ١ - وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الثانية (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فيقال: - أن الرضا في البيع مدار ١ - المعاملات المصرفية والربوية ص مقدلة - بيع التقفسيط د. أبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 1 ص 77١ 7. ١١4
عدد الصفحات ١١٨