لامو بالتعهو و دواسة تطبيقية في ضوع تجربة شركة بيت المال الفلسطيني الغعربي تأليف ط . حسام الذين موسف عفانة دكتوراة في أصول الفقه الإسلاسي كلية الدعوه وأصول الدين ” جامعة القطس رئيس جيثئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني الغربي
عدد الصفحات ١|| طبع هذا الكتاب على نفقة شركة ببت المال الكلسطيني العربي حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1991م
عدد الصفحات ٢تقديم بسم الله الرحمن الرحيم ٠ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يعتبر تأسس شركة بيت المال الفلسطيني العربي عملاً رائدا قام به مجموعة من رجال الاعمال لدعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني وذلك للإستثمار وفق أحكام الشريعة الاسلامية السمحة من أجل النهوض بالاقتصاد مع المحافظة على الأسس الاجتماعية والدينية ويشكل خاص الابتعاد عن الربا. إن الهدف الرئيس لشركة بيت المال الفلسطيني العربي هو الاستثمار بطريق الحلال وفق الأسس والمبادىء 2 أقرتها الشريعة يعتبر السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي. ونحن في شركة بيت المال الفلسطيني العربي قررنا أن نكون المبادرين في التخلص من الربا و التعامل بالعقود الصحيحة ' وفق الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء والعلماء. ومن هذه العقود (بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ الذي أقرته مجامع علمية متخصصة وأصبح من أهم وسائل الاستثمار في المصارف والشركات الاسلامية. ومن أجل توضيح هذا العقد بصورة جلية ولدفع الشبهات التي أثيرت عليه قام د. حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي بإعداد هذه الدراسة واستعرض فيها أراء العلماء في هذا العقد والأسس التي إغتمد عليها وبين كيفية تعامل الشركة بهذا العقد بجلاء ووضوح. وإن نشر هذه الدراسة يعد إسهاماً من شركة بيت المال لنشر الدراسات والبحوث التي تدعم مسيرة ة الإقتصاد الإسلامي. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لخدمة هذا الشعب وأن نكون ذائماً المبادرين في دفع عجلة الإقتصاد الفلسطيني إلى الأمام والله ولي التوفيق. 3 محمد تعر حمور مدير عام شركة بيت المال الفلسطيني العربي 6
عدد الصفحات ٥المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضدل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. < يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» < ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساطون به والأرحدام إن الله كان عليكم رقيبا» ش 1 ش (يا ليها الذي ن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما4. وبعد.... يقول الله تعالى في محكم كتابه: (ياليها النين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون). وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» روآه همسلم. ومما لا شك فيه أن الربا هو السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي ومما يؤسف له أن الأمة الاسلامية قد غرقت في بحور الربا وإن من قوارب النجاة من هذه البحور المصارف والشركات الإسلامية التي تعتبر من مظاهر الصحوة الاسلامية المباركة والتي قدمت الاسلام ليحل المشكلات التي تواجه العالم الاسلامي ومنها المشكلة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مشكلة الربا فالواجب على الأمة أن تطوع الحياة للإسلام وتجعله المصدر الأول والأخير لحل كافة المعضلات. 0
عدد الصفحات ٦وقد بدأت المصارف والشركات الاسلامية مسيرتها منذ عهد قريب في طريق عقباته كشيرة ومصاعبه ليست قليلة وقد حاول العلماء المعاصرون ايجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الاسلام. ومن هذه الطرق ما اصطلح على تسميته (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وأخذوا في تأصيل هذا العقد وفق الأصول الشرغية وما أن بدأت المصارف الاسلامية بتطبيق هذا البيع ختى نشأ نقاش علمي عميق في مدى شرعية هذا النوع من المعاملات وعقدت الندوات والمؤتمرات وقدمت البحوث وألفت الكتب مما أثرى المكتبة الاسلامية في هذا الباب الذي كانت تفتقر إليه. وقد كان المؤلفون والباحثون بين مؤيد ومدافع عن هذا العقد وبين معارض له باعتباره يتنافى مع أصول العقود الصحيحة وقد أخذت معظم المصارف الاسلامية وكذلك الشركات الاسلامية بهذا العقد وتعاملت به وفق شروط وضوابط محددة بناء على رأي العلماء الذين أجازوه وكان من ضمن هذه الشركات التي أخذت به وتعاملت به(شركة بيت امال الفلسطيني العربي) ش وهي أول شركة تنشا في فلسطين تتعامل وفق أحكام الشريعة الاسلامية وقد رغبت في المساهمة في دراسة بيع المرابحة للآمر بالشراء من الناحيتين النظرية والعملية التطبيقية فكانت هذه الد راسة المشتملة على. الجانب النظري من حيث التعريف ببيع المرابحة وحكمه عند الفقهاء المتقدمين ثم التعريف. ببيع المرابحة للآمر بالشراء واختلاف الفقهاء المعاصرين فيه وبيان أدلتهم مع بيان القول الراجح في المسألة. 0
عدد الصفحات ٧وأما الجانب العملي فتحدشت فيه عن نشأة شركة بيت المال وأهدافها ونشاطاتها الاستثمارية وكيفية تعاملها ببيع المرابحة للآمر بالشراء والخطوات المتبعة في ذلك وتعرضت للشبهات التي أثيرت حول تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء وأجبت عليها. وبما أن تجربة شركة بيت المال جديدة والأحوال في بلادنا صعبة من نواع كثيرة فهي تحتاج الى التسديد والتوجيه باستمرار وهذا الواجب ملقى على عاتق هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي تبذل جهودا طيبة في هذا المجال وتلقى توجيهاتها من قبل العاملين في الشركة والقائمين عليها آذانا صاغية وتنفيذا حسناً وكل ذلك خدمة للمسلمين الذين يبحثون عن الربح الحلال وتأكيدا لاثبات منهج الاسلام ومقدرته الفائقة على وضع الحلول لكل المشكلات .التي تواجه الناس في ظل الاحتكام لشرع الله. وأخيرا فإنني قد استفدت كثيرا من جهود من سبقني في الكتابة في هذا الموضوع فجزاهم الله خيرا كما وأشكر الأخوة القائمين على شركة بيت المال لما قدموه من مساعدة من أجل اتمام هذه ا لدراسة ونشرها فجزاهم الله خيرا الجزاء. هذا وإن ما قدمته في هذه الدراسة هو جهد البشر الذي يسري عليه الخطا والنقصان وهما أمران من طبيعة الإنسان ورحم الله إمرءا أهدى إلي أخطائي. وصلى الله وسلم وبارك علو محمد و على آله وصحبه أجمعين. كتبه د. حسام الدين عفانة أبوديس - القدسر صبام يوم الفميسر الحادي عشر من شعر رجب 1411 وق المادي والحشرين من شعر تشرين الثاني 19971 مم8
عدد الصفحات ٨تمهيد ويشمل: أولا: تعريف البيع لغة واصطلاحاً. ثانيا: تعريف بيع المرابعة وبباآن حكمه.
عدد الصفحات ٩نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه: اول : - نكر يف السيع : أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مل الشراء كم افي قوا ه تع الى (وشروه بثمن بخس» )١( أي باعو("). ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (") وقيل غير ذلك. وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:- ٠ الأول: بيع المقايضة:وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة. الثاني: البيع المطلق:وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنائير. الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم. الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم. .٠١ سورة يوسف الأية -١ "- إنظر المصباح المنير ص١5 مادة بيعء لسان العرب 055/١ مادة بيع؛ الصحاح ١8/* مادة بيع. ْ *- أنيس الفقهاء ص ٠١١ التعريفات ص 137, الفقه الإسلامي وأدلته 744/4 الموسوعة الفقهية 2/4. 1١١
عدد الصفحات ١١ويقسم البيع المطلق بالنظر الو الثمن الى أربعة أقسام هي:- -١ بيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين. "- بيع التوليه وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. *- بيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول ممع نقصان شيء منه. 5- بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بما يتراضى العاقدان(١). شانيا: تعريف بيع المرابحة: - أ- كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربسح وتعني النماء في التجر وربح في تجارته يربح ربحا وتربحا أي إستشف.... وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه والعرب تقول: - ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها. وتجارة رابحة: يربح فيها.. وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحا ... وبعت الشيء مرابحة ويقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة د راهم درهم وكذلك اشتريته مرابحة (؟). 0 انظر الفقه الإسلا أدلته 6/4و9ه-5وه تِ -١ سلامي و ص مادة ربح ٠١7/5 لسان العرب -1 ١
عدد الصفحات ١٢ب- وأما المرابحة اصطلاحا فقد عرفها الفقهساء بتعريفات كثيرة منها:- - قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ) )١( - وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة .)١() - وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل)(؟). - وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم)(؟). - وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي. أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم)(5). | ش ش -وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د ينار أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك)(1١). - وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة)(7). ١ - الهداية -"١ .١77/56 ملتقى الأبحر .5"1/١ "- رد المحتار .١77/8 4- شرام الدردير دافن © - بداية المجتهد 0 5- القوانين الفقهية ص 775. /ا- المهذب مع المجموع ؟١/5. ١
عدد الصفحات ١٣- وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الشوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد)(١). - وعرفها الشيخ ابن قد امة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم)(؟). - وعرفها صاحب حدائق الأزهار الزيدي بقوله (نقل المبيع بالثمن الأو ل وز زياد( ساس معرفة ان الول وزيا وب عليه حيث إن اراي الربح معلوماً أيضا. .ونا عليه يكون تعريف بيع المرابحتهو: - بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق متفق عليه بين المتعاقدين )5). -١ الحاوي الكبير ولغفة 1- المغني .١75/4 - حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار ؟/75١. 4 - بيع المرابحة أحمد ملحم ص .7٠١ ١5
عدد الصفحات ١٤ج- حكم المرابحة: يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا كراهة فيه. قال الماوردي (وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد فهذا بيع جائز لا يكره.. والدليل على جوازه عموم قوله تعالى: (واحل الله البيع وحرم الربا) ولان الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمئة وعشرة وبين قوله بعتك بمئة وربح كل عشرة واحد وان كلا الثمنين مئة وعشرة وأن اختلفئت العبارتان كما لا فرق بين قوله بعتك هذا الشوب بتسعين وبين قوله بمئة الا عشرة في أن كلا الثمنين تسعون وأن اختلفنت العبارتان ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن لأن مبلغه وان كان مجهولاً حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوماً بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد. كنما لو باه سعيرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع وان كان مبلغ الثمن مجهولا وة قت العقد لانهما عقداه بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد. ))). وقال الشوكاني (هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله (تجارة عن تراض) وبقوله (احل الله البيع وحرم الربا) وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذا لم يصحبه مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي)("). .779/* الحاوي الكبير -١ .١55/9 السيل الجرار -" ١6
عدد الصفحات ١٥ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)(١). ويدل على ذلك أيضا ما ورد في الحديث عن ابي سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال (... انما البيع عن تراض)(2). | فهذه العمومات من كتاب الله و سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحة كما ان الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة.قال المرغيناني (والحاجة ماسة الى هذا النوع من البيع لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج الى ان يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اثسترى وزيادة ربح...)(5). .51/6 رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي. مجمع الزوائد -١ .7/9 وقال الحافظ ابن حجر ورجاله لا بأس بهم التلخيص الحبير ؟- رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وقال الشيخ الألباني صحيح إنظر الارواء © :» وقال الشيخ الأرناؤوط اسناده قوي. صحيح ابن حبان .741/١١ 7- الهداية 177/5. كل
عدد الصفحات ١٦الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعربف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره ' المبحث الثاني : خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء وأدلتهم وبيان الراجم. ١7/
عدد الصفحات ١٧المبحتث اول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره. أولاً: نشأة إصطلام بيع المرابحة للآمر بالشراء: بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح حديث ظهر منذ فترة وجيزة وأول من استعمله بهذا الشكل هو د. سامي حمود في رسالته الدكتوراه بعنوان (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية) المقدمة الى جامعة القاهرة - كلية الحقوق وقد نوقشت رسالته في ٠؟/19175/5١. ويقول د. سامي حمود عن ذلك (وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفا وفق الله اليه الباحث أثناء اعداده لرسالة الدكثوراه في الفترة الواقعة بين ١9175 - ١511" حيث تم التوصل الى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الاستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى حيث كان استاذ مادة الفقه الاسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة)(١). وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح لدى البنوك الاسلامية والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الاسلامية وصارت هذه المعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك الاسلامية. -١ بيع المرابحة للآمر بالشراء د. سامي حمود ص 1 مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد © ج1. 18
عدد الصفحات ١٩والحقيقة ان هذا الاصطلاح (بيع المرابحة للأمر بالشراء) إصطلاح حديث ولا شك ولكن حقيقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين وإن اختلفت التسمية فقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وذكره الامام مالك في الموطأ والامام الشافعي في الام كما سيأتي ذلك عنهم(١). ثانيا: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء. عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها:- ١ - عرفه د. سامي حمود بقوله (أن يتقدم العميل الى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة امكانياته)(؟). ش ؟- وجاء تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء في قانون البنك الاسلامي الأردني بما يلي: (قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك - كليا أو جزيئا - وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الإبتداء)(؟). © المرابحة للأمر بالشراء د. بكر ابو زيد ص 178 مجلة مجمع الفقه الأسلامي عدد -١ ج" . المرابحة للأمر بالشراء د. الصديق الضرير ص 1160 مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد ه ج1. 7- تطوير الأعمال المصرفية ص 477 بتصرف يسير. "- بيع المرابحة للأمر بالشراء د. سامي حمود ص57١٠ مجلة مجمع الفقه الاسلاصسن عدد © ج/ء بيع المرابحة أحمد ملحم ص /ا. "”
عدد الصفحات ٢٠