- 22 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأختين الش2 يعصبها أو يحجبها - لأبن3 عاصب أقرب - يحجب أبناءُح الأخوين الشقيقين أبناءَ العم الشقيق. 4 - بنات الأخوين الش5 الفروض والعصبات الســـــؤال 1960 سنة258اطلعنا على السؤال المقدم من محمود يعقوب محمود المقيد المتضمن أن رجلا توفي عن ورثته وهم: زوجته، وأختاه الشقيقتان، وأبناء أخويه الشقيقين، وبنات أخويه الشقيقين، وأبناء عم شقيق فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينها فرضا، والباقي لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوي من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /3 /5 بتاريخ93 سجل57* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٢- 23 - بينهم تعصيبا، ولا شيء لأبناء عمه الشقيق؛ لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين، و شيء لبنات الأخوين الشقيقين؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٢٣- 24 - � المبـــــادئ - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - للزوج نصف التركة فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث2 - يش3 كالأنثى إذا استغرق أصحاب الفروض التركة ولم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر . 1943 لسنة77طبقا للادة العاشرة من قانون المواريث رقم الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ أحمد إبراهيم المستكاوي المقيد برقم المتضمن وفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى وهبي في سنة 1960 سنة597 عقيما لم ترزق بذرية إطلاقا عن زوجها أحمد إبراهيم المستكاوي، ووالدتها1960 نفيسة محمد جميل جمعة، وأخويها شقيقيها: محمود ومحمد جميل، وإخوتها لأم أمينة الوطنية وفكرية وأحمد أولاد محمد مصطفى وهبي فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث، ونصيب كل وارث. مع ملاحظة أن إخوتها لأم هم في الوقت نفسه أولاد عمها الشقيق. الجواب عن 1960بوفاة المرحومة عطية بنت خليل مصطفى وهبي عقيا في سنة المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولوالدتها سدسها فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولإخوتها لأم الذكر والأنثيين من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /5 /15 بتاريخ93 سجل176* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٤- 25 - وأخويها الشقيقين باعتبارهما أخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا الذكر كالأنثى؛ لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر، ولأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة فيشارك الإخوة الأشقاء الإخوة لأم في الثلث تطبيقا للادة ، ولا شيء للأخوين الشقيقين 1943 لسنة77العاشرة من قانون المواريث رقم باعتبارهما عصبة؛ لأن أصحاب الفروض استغرقوا جميع التركة كا ذكرنا، كا لا شيء لإخوتها لأم باعتبارهم أولاد عم شقيق؛ لحجب الذكر منهم بالأخ الشقيق، ولأن الأنثيين من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات، وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثلاثين سها يكون لزوجها منها خمسة عشر سها، ولوالدتها منها خمسة أسهم، ولكل من إخوتها الذكور الثلاثة والأنثيين سهان. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٢٥- 26 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن عند تعددهن إذا لم يكن معهن عاصب2 - لابن3 عاصب أقرب - يحجب ابنا ابن العم الشقيق عم الأب الشقيق. 4 - بن5 الفروض والعصبات الســـــؤال 663اطلعنا على السؤال المقدم من الأستاذ فكري عبد الملك المحامي المقيد عن ورثته 1960 المتضمن أن مسيحة أرمانيوس جرجس توفي سنة1960سنة وهم: زوجته روزة جرجس غطاس، وبنتاه: منيرة وسوزان، وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحي ابنا عزيز غبريال، وعم والده الشقيق غبريال سليمان، وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /5 /16 بتاريخ93 سجل189* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٦- 27 - الجواب لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان مناصفة بينها فرضا، والباقي لابني ابن عمه الشقيق مناصفة بينها تعصيبا، ولا شيء لعم والده الشقيق؛ لحجبه بابني ابن العم الشقيق، ولا لبنت ابن عمه الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٢٧- 28 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها2 - لأولاد الاب3 هناك عاصب أقرب - يحجب ابن الابن الأخت الشقيقة والإخوة لأب. 4 الســـــؤال اطلعنا على السؤال المقدم من إبراهيم إبراهيم محمد عبد العزيز المقيد برقم يناير 17 المتضمن أن المرحوم عبد العليم طلبة علي توفي بتاريخ1960 سنة556 عن ورثته وهم: زوجته عالية حميدة مرزوق، وبنته نديرة، وأولاد ابنيه1960سنة عشري عبد الكريم عبد العليم طلبة، وإعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة، وأخته الشقيقة حميدة طلبة، وإخوته لأبيه: عبد المرضي وإنصاف ومنازل أولاد طلبة علي فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضا، والباقي لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه؛ لحجبهم جميعا بابن الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /5 /16 بتاريخ93 سجل191* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٨- 29 - � المبـــــادئ - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 1 - الباقي للأخت الشقيقة عند صيرورتها مع البنت عصبة وانفرادها وعدم وجود2 من يعصبها - لا شيء لابن العم الشقيق مع الأخت الشقيقة التي صارت مع البنت عصبة. 3 - لابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب منه4 - بنت الأخت الشقيقة من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبات5 الســـــؤال اطلعنا على السؤال المقدم من عبد المسيح محروس عوض الشهير بالعبد 23 المتضمن أن بلسم إسطفانوس عوض توفيت بتاريخ1960 سنة769المقيد عن ورثتها وهم: بنتها طيعة سرجوس باخوم، وأختها الشقيقة 1951نوفمبر سنة أنيسة إسطفانوس عوض، وابن عمها الشقيق عبد المسيح محروس عوض الشهير بالعبد فقط. عن 1960 إبريل سنة 12ثم توفيت أنيسة إسطفانوس عوض بتاريخ ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق عبد المسيح محروس عوض الشهير بالعبد، وبنت أختها الشقيقة طيعة سرجوس باخوم فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /6 /14 بتاريخ93 سجل241* فتوى رقم
عدد الصفحات ٢٩- 30 - الجواب لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا، والنصف الباقي لأختها الشقيقة؛ لصيرورتها مع البنت عصبة، ولا شيء لابن عمها الشقيق؛ لحجبه بالأخت الشقيقة التي صارت مع البنت عصبة. وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا، ولا شيء لبنت أختها الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبات. وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٣٠- 31 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود فرع وارث. 1 - لأبناء عم الوالد الش2 أقرب - بن3 الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ هاشم عبد الله يوسف المحامي الذي يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث 1960 سنة823بالقاهرة المقيد ونصيب كل وارث في امرأة توفيت عن زوجها، وأبناء عم والدها الشقيق، وبنات إخوتها أشقائها، وبنات عمها الشقيق فقط. الجواب بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولأبناء عم والدها الشقيق النصف الباقي تعصيبا بالسوية بينهم؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لبنات إخوتها أشقائها ولا لبنات عمها الشقيق؛ لأنهن جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1960 /6 /26 بتاريخ 93 سجل 252* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٣١- 32 - � المبـــــادئ - لول1 صاحب فرض أو عاصب أقرب - يحجب ابن الابن الأخت الشقيقة. 2 الســـــؤال 1960 سنة858اطلعنا على السؤال المقدم من زينب عفيفي إبراهيم المقيد عن 1960 /4 /27المتضمن أن المرحومة نظيمة عفيفي إبراهيم توفيت بتاريخ ورثتها وهم ولدا ابنها: حسن ونظيرة ولدا محمدي حسن المناخلي، وأختها الشقيقة زينب عفيفي إبراهيم فقط. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب جميع تركة هذه المتوفاة لولدي ابنها للذكر منها ضعف الأنثى تعصيبا، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بابن الابن. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1960 /7 /10 بتاريخ 93 سجل 270* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٣٢- 33 - � المبـــــادئ - للبنتين ثلثا التركة فرضا عند تعددهما وعدم وجود من يعصبها. 1 - للأخت لأب فأكثر الباقي تعصيبا مع البنت2 - ابن الأخ الشقيق يحجب بالأخت التي صارت عصبة مع البنت3 - الإن4 أصحاب الفروض والعصبات - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود فرع وارث. 5 الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ عبد اللطيف شلقامي محمود المقيد المتضمن وفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عويس عن بنتيه: صابرة 1960 سنة885 وفهيمة، وأختيه لأب: بنورة ونبيهة، وعن محمد ومغربية وزينب أولاد أخيه الشقيق سليم أحمد عويس فقط. ثم وفاة بنته فهيمة عبد الحليم عن زوجها فكري عبد المطلب، وأختها الشقيقة صابرة، وعن محمد ومغربية وزينب أولاد عمها الشقيق سليم أحمد، وعن عمتيها لأب: بنورة ونبيهة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث لكل من المتوفيين. الجواب بوفاة المرحوم عبد الحليم أحمد عويس عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته فرضا مناصفة بينها، ولأختيه لأب الباقي بعد الثلثين مناصفة بينها تعصيبا من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1960 /7 /16 بتاريخ 93 سجل 300* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٣٣- 34 - مع البنتين، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق؛ لحجب الذكر منهم بالأختين لأب لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخوين لأب، ولأن الإناث من أولاد الأخ الشقيق من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وبوفاة المرحومة فهيمة عبد الحليم أحمد عويس عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولأختها الشقيقة نصفها فرضا، ولا شيء لابن عمها الشقيق؛ لأنه عاصب وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة، كا لا شيء لبنتي عمها الشقيق ولا لعمتيها لأب؛ لأنهن جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٣٤- 35 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخت لأب النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها2 - لأولاد الأخ الش3 عاصب أقرب - ابن الأخ لأب وأبناء العم الشقيق محجوبون جميعا بابن الأخ الشقيق. 4 الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ زكي سدرة قلادة قلتة المقيد برقم عن 1956 المتضمن وفاة رويهب روفائيل قلادة قلتة في سنة 1960 سنة 939 زوجته مسعودة عبد الشهيد أبو السعد، وأخته لأب زكية روفائيل قلادة، وعن إسحق ونعيم ابني أخيه الشقيق يسي روفائيل، وعن ابن أخيه لأب فهمي صادق روفائيل، وعن أولاد عمه الشقيق وهم زاهي وزكي وفلي وناشد وبخيت أولاد سدرة قلادة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب عن المذكورين فقط 1956بوفاة رويهب روفائيل قلادة المذكور في سنة يكون لزوجته ربع تركته فرضا؛ لعدم وجود فرع وارث، ولأخته لأب نصفها فرضا، ولابني أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيبا بالسوية بينها؛ لعدم من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1960 /7 /24 بتاريخ 93 سجل 307* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٣٥- 36 - وجود عاصب أقرب، ولا شيء لابن أخيه لأب كا لا شيء لأبناء عمه الشقيق؛ لحجبهم جميعا بابني الأخ الشقيق. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J
عدد الصفحات ٣٦- 37 - � المبـــــادئ - للأخ1 يحجبها - للذك2 عاصب أقرب - الإن3 الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال 1029اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ رياض باسليوس المقيد برقم الذي يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث 1960سنة في رجل توفي عن أخت شقيقة، وأربعة أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا، وثلاثة أبناء أخ لأم فقط. الجواب بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضا، وللذكر من أولاد أخيه لأب النصف الباقي تعصيبا بالسوية بينهم؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد أخيه لأب ولا لأبناء أخيه لأم؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 1960 /8 /25 بتاريخ 93 سجل 370* فتوى رقم هريدي.
عدد الصفحات ٣٧