المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 21 ج 21

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٣

� �

عدد الصفحات ٥

- 7 - � المبـــــادئ - للأخوي1 الأصل المذكر - لابن العم الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب. 2 - بنات العم الشقيق وابن الأخت لأب وبنتا الأخت لأب وأولاد الأخ لأم جميعا3 من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة الســـــؤال أن الدكتور 1958 سنة1911تضمن سؤال محمد حنفي حافظ المقيد برقم عن أخويه لأمه: محمد حافظ، ودولت حافظ، 1958 /8 /16علي حسن تو وعن أولاد أخيه لأمه وهم ذكر وأربع بنات، وعن ابن أخته لأبيه إبراهيم، وعن بنتي أخت لأب أيضا وهما: فاطمة فؤاد وبهية فؤاد، وعن أولاد عمه الشقيق وهم: محمد وعائشة وزينب ونفيسة أولاد عبد الرحمن حسن فقط. وطلب السائل بيان الورثة، ونصيب كل وارث. الجواب إنه بوفاة الدكتور علي حسين في التاريخ السابق عن المذكورين يكون لأخويه لأمه محمد حافظ ودولت حافظ من تركته الثلث فرضا مناصفة بينها؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر، ولابن عمه الشقيق محمد عبد الرحمن حسن الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنات عمه الشقيق المذكور، ولا لابن أخته لأب، ولا لبنتي أخته من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1958 /8 /31 بتاريخ89 سجل191* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - لأب، ولا لأولاد أخيه لأمه؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٨

- 9 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود فرع وارث. 1 - لول2 أقرب - الأخت الشقيقة وأبناء العم الشقيق يحجبون بابن الابن. 3 - بن4 الفروض والعصبات الســـــؤال 2196اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ محمد صالحين محمد المقيد عن 1958 المتضمن وفاة المرحوم عبد الله أبو العلا محمد في يوليه سنة1958سنة زوجته، وولدي ابنه ذكر وأنثى، وأخته الشقيقة، وأبناء عمه الشقيق، وبنات عمه الشقيق فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب عن المذكورين فقط يكون لزوجته 1958بوفاة المتوفى المذكور في يوليه سنة ثمن تركته فرضا؛ لوجود فرع وارث، ولولدي ابنه الباقي بعد الثمن تعصيبا للذكر ضعف الأنثى؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأبناء عمه الشقيق؛ لحجبهم بابن الابن، كا لا شيء لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1958 /10 /26 بتاريخ89 سجل507* فتوى رقم

عدد الصفحات ٩

- 10 - � المبـــــادئ - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها.1 - لبنت الابن مع البنت سدس التركة فرضا تكملة للثلث2 - للأخت الشقيقة الباقي عند صيرورتها عصبة مع البنت3 - يحُحجب الأخ لأم بالفرع الوارث 4 الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ عبد الحكيم عبد العليم علي المقيد المتضمن وفاة المرحومة زهرة عبد المغيث منذ أربع سنوات عن 1958 سنة2457 بنتها حميدة عبد الرحمن، وأختها الشقيقة شمعة عبد المغيث، وأخيها لأمها عباس شلقامي، وعن بنت ابنها عبد الرحيم عبد الرحمن المتوفى قبلها فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها 1954بوفاة المتوفاة المذكورة في سنة نصف تركتها فرضا، ولبنت ابنها سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين، ولأختها شقيقتها الباقي بعد الثلثين تعصيبا مع البنت؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث -البنت- وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1958 /12 /7 بتاريخ89 سجل695* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٠

- 11 - � المبـــــادئ - للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها. 1 - الباقي لابني العمين الش2 أقرب - بنات العمين الشقيقين والخال والخالة الشقيقين من ذوي الأرحام المؤخرين في 3 الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال 1958 سنة2388اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الجواد رسلان المقيد المتضمن أن المرحوم عطية السيد عطية توفي عن ورثته وهم: جدته لأمه عيشة حسن شريف، وابنا عميه الشقيقين: توفيق سالم عطية ومحمد القطب عطية، وبنات عميه الشقيقين: فوقية وعريفة بنتا القطب عطية والسيدة بنت سالم عطية، وخاله الشقيق علي الشربيني، وخالته الشقيقة ليلى الشربيني فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى، ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. الجواب بوفاة هذا المتوفى عن ورثته المذكورين يكون لجدته لأمه سدس تركته فرضا، والباقي لابني عميه الشقيقين مناصفة بينها تعصيبا، ولا شيء لبنات عميه الشقيقين ولا لخاله وخالته الشقيقين؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1958 /12 /17 بتاريخ90 سجل38* فتوى رقم

عدد الصفحات ١١

- 12 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات2 - للابن باقي التركة تعصيبا3 - تحجب الأختان الشقيقتان بالفرع الوارث المذكر4 - للأم الثلث فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة5 - لابن ابن العم لأب باقي التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك عاصب أقرب6 - تحجب الأم الجدة لأب7 - العمت8 الفروض والعصبات الســـــؤال 2726اطلعنا على السؤال المقدم من عبد السميع محمد بدوي المقيد برقم عن ورثته 1939 المتضمن أن المرحوم علي السيد عبده ذهب توفي سنة1958سنة وهم: زوجته زينب حسن عبده، وأمه ستيتة إبراهيم زايد، وابنه زكي، وأختاه الشقيقتان: فريزة ونقيلة بنتا السيد عبده ذهب فقط. عن ورثته وهم: أمه زينب حسن 1940ثم توفي زكي علي السيد عبده سنة عبده، وجدته لأبيه ستيتة إبراهيم زايد، وعمتاه الشقيقتان: فريزة ونقيلة بنتا السيد عبده ذهب، وابن ابن عم لأب علي المغازي ذهب فقط. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1958 /12 /21 بتاريخ90 سجل62* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٢

- 13 - وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. الجواب لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا، ولأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه تعصيبا، ولا شيء لأختيه الشقيقتين؛ لحجبها بابن المتوفى. ولأم المتوفى الثاني ثلث تركته فرضا؛ لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس، والباقي لابن ابن العم لأب تعصيبا، ولا شيء لجدته لأبيه؛ لحجبها بالأم، ولا لعمتيه الشقيقتين؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٣

- 14 - � المبـــــادئ - للأم السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة. 1 - للإخ2 عاصب أقرب - تحجب الأمُّ الجدات من كل جهة. 3 - يحجب الأخوان الشقيقان الأخوين لأب4 الســـــؤال طلب مراقب المعاشات بوزارة الحربية بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحومة نجاة عيسى عبد العاطي -طفلة- وهم: والدتها صديقة عبد اللطيف عبد الله، وجدتها زبيدة عبد الله عارف، وإخوتها الأشقاء: عبد العاطي وعيسى وحكمت والسيدة، وأخويها لأب: نعمة ومحمد فقط. الجواب لوالدتها سدس تركتها فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولإخوتها أشقائها الذكرين والأنثيين الباقي بعد السدس تعصيبا للذكر ضعف الأنثى؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لجدتها سواء كانت جدة لأب أو لأم؛ لحجبها بالأم، كا لا شيء لأخويها لأب الذكر والأنثى؛ لحجبها بالأخوين الشقيقين. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1959 /1 /22 بتاريخ90 سجل202* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٤

- 15 - � المبـــــادئ - للذك1 وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب - يحج2 ابن العم الشقيق - الإناث من أولاد ابن العم الش3 أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال 55اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ عبد العال محمد السيد المقيد برقم الذي يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في 1959سنة عن أولاد أخيها الشقيق ذكورا وإناثا، وعن 1958سيدة توفيت في ديسمبر سنة ابني عمها الشقيق، وعن أولاد ابن عمها الشقيق ذكورا وإناثا فقط. الجواب عن المذكورين فقط تكون 1958بوفاة المتوفاة المذكورة في ديسمبر سنة جميع تركتها للذكور من أولاد أخيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابني عمها الشقيق ولا للذكور من أولاد ابن عمها الشقيق؛ لحجبهم بالعاصب الأقرب وهم أبناء أخيها الشقيق، كا لا شيء لبنات أخيها الشقيق ولا للإناث من أولاد ابن عمها الشقيق؛ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1959 /2 /2 بتاريخ90 سجل268* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٥

- 16 - لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٦

- 17 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا تعددن ولم يكن معهن عاصب2 - تصير الأختان الشقيقتان عصبة مع البنات بمنزلة أخ شقيق3 - تحجب الأختان الشقيقتان -اللتان صارتا عصبة مع البنات- ابن الأخ الشقيق4 - بنات الأخوين الش5 في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال 1959 سنة700اطلعنا على السؤال المقدم من محمد إبراهيم أبو نعيم المقيد المتضمن أن المرحوم بسيوني بحري أبو نعيمة توفي عن ورثته وهم: زوجته فاطمة حسن قنصوة، وبناته الثلاث: فوز وسكينة ونبوية، وأختاه الشقيقتان: عيشة وفاتي، وابن أخيه الشقيق محمود السيد بحري أبو نعيمة، وبنات أخ شقيق: حميدة وأمينة وستيتة وزينب بنات السيد بحري، وبنات أخ شقيق: ستيتة وعزيزة بنات عبد العزيز بحري، وأولاد أخته الشقيقة محمد وأم محمد وعيشة أولاد محرم فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1959 /4 /26 بتاريخ90 سجل650* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - الجواب لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالتساوي بينهن فرضا، والباقي لأختيه الشقيقتين مناصفة بينها؛ لصيرورتها مع البنات عصبة، ولا شيء لابن أخيه الشقيق؛ لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا مع البنات عصبة، ولا شيء لبنات الأخوين الشقيقين ولا لأولاد الأخت الشقيقة؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٨

- 19 - � المبـــــادئ - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - باقي التركة للإخوة الأش2 .1943 لسنة71 من قانون المواريث رقم22للادة الســـــؤال - 892طلبت وزارة الخزانة -الإدارة العامة للمعاشات- بكتابها رقم بيان الأنصبة الشرعية لورثة المرحوم محمد نجل المرحوم حامد سعد 444 /43 254العامل السابق بمصلحة الطرق والنقل، وبعد الاطلاع على الإستمارة رقم عن والدته فتحية هلال جاد وإخوته 1954سايرة المتضمنة وفاة المذكور في سنة أشقائه: الششتاوي وفتحية وسيف وإبراهيم، وجده لأب سعد فرج فقط. الجواب لوالدته سدس تركته فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي بعد السدس يقسم بين جده لأب وإخوته الأشقاء الذكور الثلاثة والأنثى للذكر منهم ضعف . وهذا إذا 1943 لسنة71 من قانون المواريث رقم22الأنثى، وذلك تطبيقا للادة لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1959 /11 /21 بتاريخ91 سجل350* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٩

- 20 - � المبـــــادئ - لبنت الابن النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. 1 - لابن ابن العم الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب2 - بنتا الأخ الشقيق وأولاد بنت الأخ الشقيق وبنت العم الشقيق من ذوي الأرحام3 المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ حسن علي المنوفي طرف إبراهيم الذي يطلب فيه الإفادة عمن يرث ومن لا 1960 سنة215شومان برشيد المقيد يرث ونصيب كل وارث في سيدة توفيت عن بنت ابنها، وعن بنتي أخ شقيق، وعن أولاد بنت أخ شقيق، وعن بنت عم شقيق، وعن ابن ابن عم شقيق فقط. الجواب بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لبنت ابنها نصف تركتها فرضا، ولابن ابن عمها الشقيق النصف الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لبنتي أخيها الشقيق ولا لأولاد بنت أخيها الشقيق ولا لبنت عمها الشقيق؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /2 /15 بتاريخ93 سجل26* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - � المبـــــادئ - جميع التركة لأبناء ابن الأخ الش1 صاحب فرض ولا عاصب أقرب - بنات ابن الأخ الش2 بنت الأخت الش الفروض والعصبات. الســـــؤال 294اطلعنا على السؤال المقدم من حسن محمود عبد الوهاب المقيد برقم عن ورثتها وهم: أبناء ابن أخيها 1959 المتضمن أن امرأة توفيت سنة1960سنة الشقيق، وبنات ابن أخيها الشقيق، وبنات أخيها الشقيق، وأولاد بنات أخيها الشقيق ذكورا وإناثا، وأولاد بنت أخت شقيقة ذكورا وإناثا فقط. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث. الجواب جميع تركة هذه المتوفاة لأبناء ابن أخيها الشقيق بالتساوي بينهم تعصيبا، ولا شيء لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنات الأخ الشقيق ولا لأولاد بنت الأخت الشقيقة؛ لأنهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبات. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.1960 /2 /17 بتاريخ93 سجل33* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢١