المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام زكاة الفطر

عبدالعال سعد الشليه

صفحة ٢ من ٢

17 ◙ فتوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . يستحب إخراجها عنو لفعل عثمان رضي الله عنو ولا بذب عليو لعدم الدليل على . ذلك (ٖٙ) دفع صدقة الفطر لشخص واحد : ◙ قال شيخ الإسلام-ربضو الله -فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما : . قديدا وحديثاعليو الدسلمون (ٗٙ) التوكيل في إخراج الزكاة : ◙ قال الدرداوي -ربضو الله -لو قال شخص لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك : ففعل: أجزأ عن الآمر، نص عليو في الكفارة، وجزم بو بصاعة. منهم الدصنف في الأصحاب بها الزكاة. واقتصر عليو في الفروع. قال في الرعاية بعد ذكر النص وألحق . الزكاة في ذلك (٘ٙ) ◙ قال الإمام النووي-ربضو الله -لو أن يوكل في صرف الزكاة التِ لو تفريقها : بنفسو فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبو قضاء الديون ولانو قد تدعوا الحاجة إلى الوكالة لغيبة الدال وغنً ذلك قال أصحابنا سواء وكلو في دفعها من مال الدوكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا . خلاف (ٙٙ) (ٖٙ) فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى ( ٜ/ٖٙٙ رقم الفتوى ٗٚٗٔ ) . (ٗٙ) لرموع الفتاوى ( ٕ٘/ٖٚ ) . (٘ٙ) الإنصاف . للمرداوي ( ٖ/ٜٛٔ ) . (ٙٙ) المجموع شرح الدهذب ( ٙ/ٖٛٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

18 ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز : الفقنً قبل صلاة العيد، لأنو لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد في زكاة الدال، لكن وكيل عن صاحبها، أما لو كان الجار قد وكلو الفقنً، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنو يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد، لأن قبض وكيل . الفقنً بدنزلة قبض الوكيل (ٚٙ) دا :ىل تخرج زكاة الفطر نقو ◙ قال أبو داود قيل لأبضد وأنا أسَع : أعطي دراىم -يعني في صدقة الفطر -قال : أخاف أن لا يجزئو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليو وسلم . (ٛٙ) ◙ قال ابن حزم -ربضو الله -: ولا بذزئ قيمة أصلا؛ لأ ن كل ذلك غنً ما فرض رسول الله صلى الله عليو وسلم والقيمة في حقوق الناس لا بذوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينو فيجوز رضاه، أو إبراؤه. (ٜٙ) ◙ قال الإمام النووي-ربضو الله -لا بذزئ القيمة في الفطرة عندنا وبو قال مالك : . وأبضد وابن الدنذر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة يجوز وحكاه ابن الدنذر عن الحسن البصري وعمر . والثوري قال وقال اسحق وأبو ثور لا بذزئ إلا عند الضرورة (ٓٚ) (ٚٙ) لرموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمنٌ ( ٛٔ/ٖٓٔ ) . (ٛٙ) الدغني مع الشرح ( ٕ/ٔٙٙ ) . (ٜٙ) المحلى . لابن حزم ( ٙ/ٖٚٔ ) . (ٓٚ) المجموع شرح الدهذب ( ٙ/ٚٙ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

19 ◙ قال الإمام الشوكا -ربضو الله -قولو: "وإنما بذزئ القيمة للعذر".: أن الأطعمةالواردة بتعينٌ قدر الفطرة من الأحاديثأقول: ىذا صحيح لان ظاىر إخراج ذلك لشا سَاه النبِ صلى الله عليو وسلم متعنٌ وإذا عرض مانع من إخراج العنٌ كانت القيمة لرزئة لان ذلك ىو الذي يدكن من عليو الفطرة ولا يجب عليو . مالا يدخل برت إمكانو (ٔٚ) ◙ سئل الشيخ ابن عثيمنٌ ربضو ا : لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً ، آخذاً بقول علماء بلده ، ثم تبنٌ لو القول الراجح ، فما يلزمو من صدقتو ؟ فأجاب : "لا يلزمو ، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليو .(ٕٚ) (ٔٚ) السيل الجرار ( ٕ/ٙٛ ) . (ٕٚ) لقاء الباب الدفتوح" ( لقاء رقم ٜٔٔ سؤال رقم/ ٜٔ ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

21 ىل على رب المنزل أن يدفع زكاة الفطر عن الخدم ◙ قال ابن قدامة-ربضو الله -خادما فليس عليو نفقتو ولا وإن استأجر لذا : كانت أجرة فهي من فطرتو ، سواء شرط عليو مؤنتو أو لم يشرط ؛ لأن الدؤنة إذا مال الدستأجر . وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمو نفقتو ، فحكمو حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبِ . (ٖٚ) ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -عليها زكاة الفطر لأنها من الخادمة في الدنزل : ولكن ىل زكاتها عليها، أو على أىل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، الدسلمنٌ. . ولكن إذا أخرج أىل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك (ٗٚ) ،،،، والله أعلم ،،،، (ٖٚ) الدغني مع الشرح ( ٕ/ٔٚٙ ) . (ٗٚ) لرموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ العثيمنٌ ( ٛٔ/ٖٕٙ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١