المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام زكاة الفطر

عبدالعال سعد الشليه

صفحة ١ من ٢

1 أحكام زكاة الفطر جمع وترتيب عبدالعال سعد الشليّو الرشيدي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 الزكاة لغة الطهارة والنماء والبركة والددح . (ٔ) اصطلاحا :حق واجب في مال لسصوص لطائفة لسصوصة في وقت لسصوص .لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والدال والمجتمع (ٕ) الفطروالفطرة الخْلقَة وَمِنْو قَول الله جلّ ) فطْرَة( لزكاة الْفطر قيل: : قال ابن قتيبة وَعزفطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَي ْهَا ي ُرَاد ، َن الْبدن وَالنَّفس كَمَا كَانَت الزَّكَاة الأولى صَدَقَة عَن الدَال. أَن َّهَا صَدَقَة ع (ٖ) ◙ وإضافتها إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببو . وسبب وجوبها الفطر من رمضان، فأضيفت إليو لوجوبها بو . (ٗ) : زكاة الفطروجوب أدلة :الكتاب {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّوِ فَصَلَّى قَدْ أَف ْلَحَ مَنْ ت َزَكَّى قال سعيد بن الدسيب {قَدْ أَف ْلَحَ مَنْ ت َزَكَّى.: ىو زكاة الفطر (٘) السنة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ف َرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ بسَْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ، عَلَى كُلِّ حُر » .(ٙ) (ٔ) النهاية في غريب الحديث ( ٕ/ٖٚٓ ). (ٕ) الزكاة وتطبيقتها الدعاصرة . للطيار ( ٕٔ ). (ٖ) غريب الحديث . لابن قتيبة ( ٔ/ٕ٘ ). (ٗ) حاشية الروض الدربع . لابن قاسم ( ٖ/ٜٕٙ ). (٘) الدغني مع الشرح ( ٕ/٘ٗٙ ) . (ٙ) رواه مسلم (ٜٗٛ ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

3 الإجماع ◙ قال ابن الدنذر : أبصع كل من نحف عنو من أىل العلم ، على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : ىو كالإبصاع من أىل العلم . (ٚ) ◙ قال ابن عبدال : والقول بوجوبها من جهة إتباع سبيل الدؤمننٌ واجب أيضا لأن القول بأنها غنً واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ . (ٛ) شروطها : ◙ الإسلام. ◙ دخول وقت الوجوب وىو غروب الشمس من ليلة الفطر ◙ وجود الفضل عن نفقتو ونفقة عيالو قال الإمام الشوكاني -ربضو الله -يوم وليلة أن يكون لسرج الفطرة مالكا لقوت: ك. ويؤيد ذلك ما ولا فرق بنٌ الغني والفقنً في ذل لدا تقدم من أنها طهرة للصائم من لا يحل لو السؤال بدن يدلك ما يغديو تقدم من تفسنًه صلى الله عليو وسلم ، ولا لرال ويعشيو وىذا ىو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم بزص غنيا ولا فقنًاً الذي يعتبر أن يكون لسرج الفطرة مالكا لو، لا سيما للاجتهاد في تعينٌ الدقدار العلة التِ شرعت لذا الفطرة موجودة في الغني والفقنً، وىي التطهرة من اللغو . لقوت يوم وليلة أمر لا بد منو والرفث، واعتبار كونو واجداً (ٜ) (ٚ) الدغني مع الشرح ( ٕ/٘ٗٙ ) الإبصاع لابن الدنذر ( ٖٔ ) . (ٛ) التمهيد ( ٗٔ/ٕٖٗ ) . (ٜ) نيل الأوطار ( ٗ/ٜٜٔحٚٔٙٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 متى فرضت ◙ قال ابن مفلح : والظاىر أن فرضها مع رمضان من السنة الثانية من الذجرة. (ٓٔ) ◙ قال الشيخ البسام فُرضت في السنة التِ فرض فيها صيام رمضان، وىو السنة الثانية للهجرة . (ٔٔ) الحكمة من وجوب زكاة الفطر : ◙ (( طُهْرَةً لِلصَّائِمِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِنٌِ )). ◙ طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث . ◙ إطعام الدساكوإغنائهم عن الدسألة . ◙ إدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم . ◙ قال القفال : والحكمة في إيجاب الصاع أن الناس غالبا يدتنعون من التكسب في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجَِدُ الفقنً من يَسْت َعْمِلُوُ فيها لأنها أيام سرور وراحةٍ عَ قِ بَ الصوم، والذي ي َتَحَصَّلُ من الصاع عند جعلو خبزا وىو كفاية الفقنً في أربعة أيام .(ٕٔ) ◙ قال وكيع : زكاة الفطر لرمضان كسجود السهو للصلاة بذبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة . (ٖٔ) (ٓٔ) الدبدع في شرح الدقنع ( ٕ/ٜٖٗ ) . (ٔٔ) توضيح الأحكام . للبسام ( ٖ/٘ٚ ) . (ٕٔ) نهاية المحتاج إلى شرح الدنهاج ( ٖ/ٕٔٔ ) . (ٖٔ) تاريخ بغداد ( ٓٔ/ٖٕٛ رقم ٕٓٗ٘ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 : إخراجهاوقت 1- وقتجواز : وىو قبل العيد بيوم أو يومين : " .يعطون قبل الفطر بيوم أو يومنٌكانوا " ابن عمر رضي الله عنهما لحديث (ٗٔ) ◙ قال ابن ىبنًة-ربضو الله -وإنما شرع إخراج صدقة الفطر قبل خروج الناس : إلى الصلاة ليستغني الفقراء يوم العيد؛ فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومنٌ جاز؛ . لأن الغناء يحصل بذلك، ولا بذوز الزيادة على ذلك (٘ٔ) ◙ قال ابن قدامة-ربضو الله -ومتى قدمها بالزمان الكثنً لم يحصل إغناؤىم بها : .يوم العيد (ٙٔ) 2- وقتفضيلة : وىو قبل خروج الناس إلى الصلاة : ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَن ْهُمَا أَنَّ النَّبَِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ لحديث . ق َبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلىَ الصَّلاَةِ (ٚٔ) -أي صلاة العيد -. ◙ قال ابن قدامة-ربضو الله -ويخرجها إذا خرج إلى الدصلى الدستحب إخراج : صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة ؛ لأن النبِ صلى الله عليو وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . (ٛٔ) (ٗٔ) رواه البخار ي ( ٔٔ٘ٔ ) . (٘ٔ) الإفصاح عن معاني الصحاح. لابن ىبنًة ( ٗ/ٜٙحٜٖٓٔ ) . (ٙٔ) الدغني مع الشرح ( ٕ/ٜٙٙ ) . (ٚٔ) رواه البخار ي ( ٜٓ٘ٔ ) . (ٛٔ) الدغني مع الشرح ( ٕ/٘ٗٙ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 على من تجب أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ف َرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ بسَْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ، عَلَى كُلِّ حُر أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا » . (ٜٔ) ◙ قال ابن حزم -ربضو الله -: زكاة الفطر من رمضان فرضٌ واجبٌ على كل مسلم، كبنًٍ أو صغنًٍ ، ذكرٍ أو أنثى، حُر أو عبدٍ . (ٕٓ) ◙قال الإمام الشافعي-ربضو الله -: وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليو وسلم لم يفرضها إلا على الدسلمنٌ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنو جعل الزكاة للمسلمنٌ طهوراً والطهور لا يكون إلا للمسلمنٌ . (ٕٔ) الفطر :طعمة التي تخرج منها زكاة أصناف الأ زكاة الفطر ، بزرج من أي طعام يقتاتو الناس . ْدِاللَّوِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِِ سَرْحٍ أَنَّوُ سََِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُْدْرِىَّ ي َقُولُ كُنَّا عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَب مِنْ بسَْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ نُُْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ أَوْ صَاعًا أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (ٕٕ) َ الْفِطْرِ عَنْ رَسُولُ اللَّوِ صلى الله عليو وسلم كُنَّا نُُْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَاوفي رواية : زَكَاة كُلِّ صَغِنًٍ وَكَبِنًٍ حُر أَوْ لشَْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ ًا مِنْ زَبِيبٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ بسَْرٍ أَوْ صَاع (ٖٕ) (ٜٔ) رواه مسلم (ٜٗٛ ) . (ٕٓ) المحلى . لابن حزم ( ٙ/ٛٔٔ ) . (ٕٔ) كتاب الأم . للشافعي ( ٕ/ٖٙ ) . (ٕٕ) رواه مسلم ( ٜ٘ٛ ) . (ٖٕ) رواه مسلم ( ٜ٘ٛ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

7 ◙ قال شيخ الإسلام-ربضو الله -أحد ىذه أما إذا كان أىل البلد يقتاتون : الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وىل لذم أن يخرجوا ما يقتاتون من غنًىا؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعنًا إحداهما أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيو نزاع مشهور. وهما روايتان عن أبضد: والأخرى: يخرج ما يقتاتو. وإن لم يكن من ىذه الأصناف. لا يخرج إلا الدنصوص. وىو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغنًه. وىو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها بذب على وجو الدساواة للفقراء كما قال تعا مِنْ أَوْسَطِ مَا ة الفطر صاعا من بسر أو والنبِ صلى الله عليو وسلم فرض زكا صاعا من شعنً؛ لأن ىذا كان قوت أىل الددينة ولو كان ىذا ليس قوتهم بل يقتاتون غنًه لم يكلفهم أن يخرجوا لشا لا يقتاتونو كما لم يأمر الله بذلك في . الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات (ٕٗ) ◙ قال ابن القيم-ربضو الله -فرض صدقة الفطر لى الله عليو وسلم ن النبِ صإ: صاعا من بسر أو صاعا من شعنً أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وىذه كانت غالب أقواتهم بالددينة فأما أىل بلد أو لزلة قوتهم غنً ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التنٌ أو غنً ذلك من الحبوب فإن كان قوتهم غنً الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ىذا من ور العلماء وىو الصواب الذي لا يقال بغنًه إذ الدقصود سد خلة الدساكنٌ هقول بص يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاتو أىل بلدىم وعلى ىذا فيجزئ إخراج . الدقيق وان لم يصح فيو الحديث (ٕ٘) (ٕٗ) لرموع الفتاوى ( ٕ٘/ٛٙ ) . (ٕ٘) إعلام الدوقعنٌ ( ٖ/ٕٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

8 ◙ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -ربضو الله -وقد فسر بصع من أىل العلم الطعام : في ىذا الحديث - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أي - بأنو البر، وفسره آخرون بأن الدقصود ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غنً ذلك. بالطعام ما يقتاتو أىل البلاد أيا كان مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على الدسلم أن وىذا ىو الصواب؛ لأن الزكاة يواسي من غنً قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في الدملكة وطعام طيب جزائو.ونفيس، وىو أفضل من الشعنً الذي جاء النص بإ وبذلك يعلم أنو لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر. (ٕٙ) ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وبشر : وكان » . (ٕٚ) مقدار زكاة الفطر : ◙ عنأَبيَ سَعِيدٍ الخُْدْرِىَّ ي َقُولُ كُنَّا نُُْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بسَْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (ٕٛ) زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ رَسُولُ اللَّوِ صلى الله عليو وسلم كُنَّا نُُْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَاوفي رواية : كُلِّ صَغِنًٍ وَكَبِنًٍ حُر أَوْ لشَْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِنًٍ ًا مِنْ زَبِيبٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ بسَْرٍ أَوْ صَاع (ٜٕ) (ٕٙ) لرموع فتاوى ابن باز ( ٗٔ/ٕٓٓ ) . (ٕٚ) الشرح الدمتع ( ٙ/ٖٛٔ ) . (ٕٛ) رواه مسلم ( ٜ٘ٛ ) . (ٜٕ) رواه مسلم ( ٜ٘ٛ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

9 الصاع أربعة أمداد. : مكيال يكال بو، وىو ذي ليس بعظيم قال الداودي: معياره لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل ال . الكفنٌ ولا صغنًىا (ٖٓ) المدالدد مقدر بأن يدد الرجل يديو فيملأ كفيو طعاما.: (ٖٔ) ◙ قال الإمام النووي-ربضو الله -صاع من الواجب في الفطرة عن كل شخص: والتمر والزبيب والشعنً وغنًىا من الأجناس المجزئة ولا أي جنس أخرج سواء البر . منها وبهذا قال مالك وأبضد وأكثر العلماء يءيجزئ دون صاع من ش (ٕٖ) أيضًا وقال النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع الدخرج بو في : باختلاف ، مكيال معروف، ويختلف قدره وزنارسول الله صلى الله عليو وسلم زمن . جنس ما يخرج، كالذرة والحمص وغنًهما الصواب ما قالو الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، أن الاعتماد في ذلك على و ي كان يخرج بو الكيل، دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذ يجده، ، وذلك الصاع موجود، ومن لمفي عصر رسول الله صلى الله عليو وسلم وجب عليو إخراج قدر يتيقن أنو لا ينقص عنو. وعلى ىذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبا. وقال بصاعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفنٌ. والله أعلم. (ٖٖ) ◙ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -ربضو الله -ومقداره أربع حفنات بدلء اليدين : الدعتدلتنٌ من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وبشانون مثقالا، وبالريال الفرنسي بشانون ريالا فرانسو؛ لأن زنة (ٖٓ) الدوسوعة الفقهية الكويتية ( ٕٙ/ٖٗٓ مادة صاع ) . (ٖٔ) النهاية في غريب الحديث ( ٗ/ٖٛٓ ) . (ٕٖ) المجموع شرح الدهذب ( ٙ/ٓٔٔ ) . (ٖٖ) روضة الطالبنٌ ( ٕ/ٕٙٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

11 الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالا، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو، وإذا أخرج الدسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن، وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غنًهما من الحبوب الدقتاتة كفى صاع أعلم.من ذلك. والله سبحانو وتعالى (ٖٗ) ◙ إن الذي بررر لنا في مقدار الصاع النبوي أنو قدر أربع حفنات بيدي الرجل الدعتدل في الخلقة، وىذا ىو الذي ذكره بعض أىل العلم، كصاحب النهاية والقاموس. والله أعلم .(ٖ٘) عن نفسو ومن يعول :الفطر زكاة المرء يخرج ◙ قال ابن الدنذر-ربضو الله -وأبصعوا على أن صدقة الفطر بذب على الدرء إذا : . أمكنو أداؤىا عن نفسو، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لذم . وأبصعوا أن على الدرء أداء زكاة الفطر عن لشلوكو الحاضروقال أيضاً : (ٖٙ) ◙ سئل الإمام أبضد-ربضو الله - ن َفَقَتككل من بذْرِي عَلَيْوِ عن زكاة الفطر فقال : َفَقَتو وقال أيضا : بذب على الحْر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَتو وكل من يعولو وَبذب ن عَلَيْوِ - ي َعْنيِ زَكَاة الْفطر -. (ٖٚ) ◙ قال ابن قدامة-ربضو الله -: أن يخرج عن نفسو ، وعن عيالو ، إذا كان ويلزمو عنده فضل عن قوت يومو وليلتو . (ٖٗ) لرموع فتاوى ابن باز ( ٗٔ/ٕٗٓ ) . (ٖ٘) فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى ( ٜ/ٕٕٕرقم الفتوى ٕٔٗٔ ) . (ٖٙ) الإبصاع . لابن الدنذر ( ٖٔ ) . (ٖٚ) مسائل الإمام أبضد بن حنبل رواية ابنو عبد الله ( ٛٙٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

11 أي يدونو فتلزمو فطرتهم ، كما تلزمو مؤنتهم ، إذا وجد الإنسان : من يعولو .عيال ما يؤدي عنهم ؛ لحديث ابن عمر ، . وكبنً ، حر وعبد ، لشن بسونون (ٖٛ) ◙ قال الإمام النووي-ربضو الله -فطرتو وجبت عليو فطرة من ومن وجبت عليو : . تلزمو نفقتو إذا كانوا مسلمنٌ ووجد ما يؤدي (ٜٖ) إذا لم يكن للطفل مال ففطرتو على أبيو لزم أباه فطرتو بالإبصاع نقلو وقال أيضًا : . ابن الدنذر وغنًه (ٓٗ) ◙ قال ابن رشد -ربضو الله -اتفقوا على أنها بذب على الدرء في نفسو، وأنها زكاة : بدن لا زكاة مال، وأنها بذب في ولده الصغار عليو إذا لم يكن لذم مال، وكذلك في . عبيده إذا لم يكن لذم مال (ٔٗ) ◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسو وعن كل من بذب عليو نفقتو ومنهم الزوجة، . لوجوب نفقتها عليو (ٕٗ) (ٖٛ) الدغني مع الشرح ( ٕ/ٓٚٙ ) . (ٜٖ) المجموع شرح الدهذب ( ٙ/ٚٙ ) . (ٓٗ) المجموع شرح الدهذب ( ٙ/ٛٓٔ ) . (ٔٗ) بداية المجتهد ( ٕ/ٛٗ٘ ) . (ٕٗ) فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى ( ٜ/ٖٚٙرقم الفتوى ٙٓٙ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

12 الفطر . دفع زكاةلمن ت ◙ قال شيخ الإسلام-ربضو الله -ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لدن يستحق : الكفارة وىو من يأخذ لحاجتو لا في الرقاب والدؤلفة وغنً ذلك ويجوز دفعها إلى . فقنً واحد (ٖٗ) ◙ قال ابن القيم-ربضو الله -وكان من ىديو صلى الله عليو وسلم بزصيص : الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا الدساكنٌ بهذه أمر بذلك، ولا فعلو أحد من أصحابو، ولا من بعدىم، بل أحد القولنٌ عندنا: إنو لا يجوز إخراجها إلا على الدساكنٌ خاصة، وىذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. (ٗٗ) ◙ قال الإمام الشوكا -ربضو الله -وفيو دليل على أن الفطرة تصرف في : . الدساكنٌ دون غنًىم من مصارف الزكاة (٘ٗ) ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -وىل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية : الزكاوات أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ : الجواب: ىناك قولان لأىل العلم، وهما أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمنٌ، وىو ما الأول: ذىب إليو الدؤلف. الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وىو الصحيح. (ٙٗ) (ٖٗ) الفتاوى الكبرى ( ٘/ٕٖٚ ) . (ٗٗ) زاد الدعاد ( ٕ/ٕٕ ) . (٘ٗ) نيل الأوطار ( ٗ/ٜٛٔحٙٔٙٔ ) . (ٙٗ) الشرح الدمتع ( ٙ/ٗٛٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

13 إذا أخر إخراجها بعد صلاة العيد ◙ قالابن حزم -ربضو الله -: فمن لم يؤدىا حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمتو لدن ىي لو، فهي دين لذم، وحق من حقوقهم، وقد وجب إخراجها من مال ومالو . وحرم عليو إمساكها في مالو، فوجب عليو أداؤىا أبدا (ٚٗ) ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -إذا أخرىا لعذر، بدعنى لو أن الإنسان وكّل : من السفر تبنٌ أن إنساناً في إخراج الزكاة عنو بأن كان مسافراً مثلاً، فلما رجع وكيلو لم يفعل، فهذا يقضيها غنً آثم، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا » وكذلك أيضاً لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالذا إلى الفقنً إلا بعد ة العيد فإنو معذور ويقضيها، ولا يكون آبشاً.صلا وكذلك لو جاء العيد وىو في البر مثلاً، وليس عنده أحد يؤديها إليو ولم يوكل أحداً يخرجها عنو، فهل تسقط عنو لفوات المحل، كالذي قطعت يده يسقط عنو غسلها، أو نقول: إنها تبقى في ذمتو؟ ها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمتو ويخرج في ىذه الحال قوي؛ لأن المحل غنً موجود. (ٛٗ) ◙ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . فمن أخرىا عن وقتها فقد أثم، وعليو أن يتوب من تأخنًه وأن يخرجها للفقراء. (ٜٗ) (ٚٗ) المحلى ( ٙ/ٖٗٔ ) . (ٛٗ) الشرح الدمتع ( ٙ/ٗٚٔ ) . (ٜٗ) فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى ( ٕ/ٖٖٚ رقم الفتوى ٜٕٙٛ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

14 على الكافر : تجب زكاة الفطرىل ◙ قال ابن قدامة-ربضو الله -. كان أو عبداً ولا بذب على كافر حراً : (ٓ٘) ◙ قال ابن عابدين-ربضو الله -فلا زكاة على كافر لعدم خطابو بالفروع سواء : .فلو أسلم الدرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردتو أو مرتداً كان أصلياً (ٔ٘) ◙ ولا فط رة على كافر أصلي لقولو صلى الله عليو وسلم " من الدسلمنٌ " وىو إبصاع قالو الداوردي ؛ لأنها طهرة ، وليس من أىلها . (ٕ٘) ◙ قال الإمام الشوكا -ربضو الله -فيو دليل على اشتراط الإسلام في وجوب : . الفطرة فلا بذب على الكافر. قال الحاف : وىو أمر متفق عليو (ٖ٘) :للحاجة أو المصلحة خارج البلد نقل زكاة الفطر جواز قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليو وسلم : لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِنٌَ ب َعَثَوُ إِلىَ الْيَمَنِ ى ف ُقَرَائِهِمْ فَأَخْبرِْىُمْ أَنَّ اللَّوَ قَدْ ف َرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ت ُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ف َت ُرَدُّ عَلَ » . (ٗ٘) ◙ قال ابن الْمُنِنًِ : اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد الدال لعموم قولو " فترد في فقرائهم " لأن الضمنً يعود على الدسلمنٌ، فأي فقنً منهم ردت فيو الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث . (٘٘) (ٓ٘) الدغني مع الشرح ( ٕ/ٙٗٙ ) . (ٔ٘) حاشية ابن عابدين ( ٖ/ٖٙٔ ) . (ٕ٘) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الدنهاج ( ٕ/ٕٔٔ ) . (ٖ٘) نيل الأوطار ( ٗ/ٜٗٔحٗٔٙٔ ) . (ٗ٘) رواه البخاري ( ٕ٘ٗٔ ) . (٘٘) فتح الباري ( ٖ/ٛٔٗحٜٙٗٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

15 ◙ قال الشيخ عبدالربضن السعدي -ربضو الله -جواز نقل الزكاة ولو : والصحيح لدسافة قصر، إذا كان ذلك لدصلحة. (ٙ٘) ◙ قال الشيخ العثيم-ربضو الله -فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أىلو : أشدُّ فقراً. يساوون فقراء والدصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربو حصلت الدصلحة وىي صدقة وصلة رحم. في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده. أو يكون مثلاً وىذا القول ىو الصحيح وىو الذي عليو العمل؛ لعموم الدليل أي: للفقراء والدساكنٌ في كل مكان. وَالْمَسَاكِنٌِ في حديث معاذ فيحتمل أن تكون للجنس؛ أي: فقراء . الدسلمنٌ (ٚ٘) (ٙ٘) الدختارات الجلية ( ٖ٘ ) . (ٚ٘) الشرح الدمتع ( ٙ/ٕٓٔ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

16 زكاة الفطر عن الجنين ( الحمل ◙ قال ابن الدنذر: وأبصعوا على أن لا زكاة على الجننٌ في بطن أمو . (ٛ٘) ◙ قال الإمام الشوكا -ربضو الله -نقل ابن الدنذر الإبصاع على أنها لا بذب : على الجننٌ، وكان أبضد يستحبو ولا يوجبو. (ٜ٘) ◙ قالابن حزم -ربضو الله -زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل : بطن مسلم، كبنً أو صغنً، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وإن كان من ذكرنا جنينا في . أمو (ٓٙ) وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليو وسلم أوجبها على كل صغنً : وقال أيضًا : صغنً، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمو أو كبنً، والجننٌ يقع عليو اسم قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنو صدقة الفطر. (ٔٙ) ◙ تعقب الحافظ العراقي-رحمو الله -فقال :في ىذه المسألة ابن حزم فلا يفهم عاقل منو إلا الدوجودين في الدنيا، أما الدعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليو وأما حديث ابن مسعود فلا يطلع على ما في وربدا يظن بضلها وليس بحمل، وقد الأَرْحَامِ قال إمام الحرمنٌ لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في أنو يعامل معاملة الدعلوم بدعنى أنو يؤخر لو منًاث لاحتمال وجوده ولم يختلف العلماء في أن الحمل لا . هيدلك شيئا في بطن أمو ولا يحكم على الدعدوم حتى يظهر وجود (ٕٙ) (ٛ٘) الإبصاع . لابن الدنذر ( ٗٔ رقم ٔٔٔ ) . (ٜ٘) نيل الأوطار ( ٗ/ٜٗٔحٗٔٙٔ ) . (ٓٙ) المحلى ( ٙ/ٛٔٔ ) . (ٔٙ) المحلى ( ٙ/ٕٖٔ ) . (ٕٙ) طرح التثريب في شرح التقريب ( ٗ/ٙ٘ ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧