الستاذ المشامرك سي الفقّه ول *صول كلية الدعوة وأصول الدرن جامعة القدرس
عدد الصفحات ١طبع هذا ااحكتاب على نفقَة ذاعل نخس جنرره الله أفضل الجنراء طباعة وتسيق : شفاء بنث حسام الدين عفانه
عدد الصفحات ٢قآلوا سي العقيقة قأل مرسول الله فك :(مع الغلار حمَيقَة ذأه يوا عنه دما وأمسطوا عنه لاأذى ) قأل الإمام مالك بن أنس : وليست العقيقة بواجبة ولحكنها ستحب العمل بها وهي من الأمس الذي نل عليه الناس عندن . وقال أو الزناد من فمهاء التاعين : العقيمّة من أم المسلمين الذي كاوا حكرهون ترحكه . وقال بحبى بن سعيد الأنصامري شيخ الإمام مالك : أدرحكت الناس/ه بدعون العقيقّة عن الغلام وعن اجامرية . وقال سفيان الثومي : ليست العقيقّة واجبة وإن صنعت فحسن ٠. وقال ابن الحابجالمالحكي : وسيث فعل العقيقَة من الفوائد أشياء حكثيرة منها : امتثال السنة وإحماد البدعة ولو .حكن فيها من الرحكة إلا أنها حرش للمولود من العاهات والأفات صكما ومرد فالسنة مهما ذمات كات سب اً كل خىر ومركةوالبدعة بضد ذلك .
عدد الصفحات ٤إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محيداً عبده ورسوله . كر 0 1 وق 2 ثزر قمر م ناته لالخو / راركت مسُلمُونَ 6 آل عمران الآية ؟١٠ . ا 0 مس مس 6س سه سشر اس ىن قر لإا أنها الّاس 1 22200 24 يناوالل يناويد ولح عي م رقبمًا النساء الآية ١ 3 ناه لزنا موا ال 22011 قولوا وسور ميلك خم 7 207 م ومن نما 11 ا ا 0107 ل ص سدور .قي الهو رسُوله دكا عو عَظيمًا 6 الأحزاب الآيتان ١170ل . وبعد 0 ... فقد كنت قبل حوالي عشر سنوات » قد ألفتُ كتاباً بعنوان أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية » جمعت فيه أهم أحكام العقيقة باختصار ( صفحة )2 وبعد إعادة النظر فيه » رأيت أن مسائل العقيقة تحتاج إلى بحث أوسع » ودراسة أكثر تفصيلاً » فعزمت على تأليف هذا الكتاب المفصل في أحكام العقيقة » وقد جاء بحمد الله »اسمه مطابقاً لمسماه .حيث إنني جمعت فيه كل مسائل العقيقة , التي تكلم عليها العلماء » مما وقفت عليه » وجمعت فيه كل ما وقفت عليه من الأحاديث النبوية الواردة في العقيقة » فبلغت ثلاثين حديثاً » وذكرت اثنين وعشرين أثراً » من الآثار عن الصحابة والتابعين » وفصلت المسائل الفقهية . بذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم » ورجحت ما وسعني ني الترجيح » ثم جعلت ملحقاً للكتاب » ذكرت فيه السنن المتعلقة بالمولود » كالتحنيك 2 والأذان ف أذن المولود » وحلق رأسه » وختانه
عدد الصفحات ٥وتسميته » والتهنئة بقدومه . وبعد هذا كله أرجو أن يكون هذا الكتاب مفيداً لقارئه, ونافعاً بمضمونه كل من وهب له شيء من الأولاد » وإحياءً لسنة النبي © » حيث إننا نعيش في زمان ابتعد فيه الناس عن السنن النبوية . واستبدلوها بالعادات والتقاليد الغربية » فيحتفلون بأعياد ميلاد أولادهم في كل عام » ويصنعون الحفلات وينشدون النشيد المعروف بهذه المناسبة » ويصنعون كعكة خاصة لهذه المناسبة ويضعون حولها الشموع » وتكون بعدد سنوات عمر الولد المحتفل به ... إلخ هذه التقاليد المستوردة » والمخالفة لهدي النبى #َنَّهُ » فقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #َُّ:( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . لهذا كله أحببت أن أجمع هذا الكتاب » لأقدم للناس البديل الشرعي لتلكم التقاليد الغربية الوافدة » وإحياءً لسنة النبي مُه فقد ورد في الحديث عن بلال بن الحارث 4ه قال : سمعت رسول الله َه يقول :من أحيا سنة قله أميقت بعدي » فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس »٠ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله » فإن له مثل إثشم من عمل بها من الناس » لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئاً ) رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن» ورواه ابن ماجة أيضاً . وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 45-41/١ وختاماً أقول ما قاله العلامة ابن منظور صاحب لسان العرب :[ وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ولا وسيلة أتمسك بها سوى أني جمعت فيه ما تفرق في كتب السابقين ] . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 9 جمادى الأولى ١17١اه وفق 8؟//ا/ 3٠١" م كتبه د. حسام الدين بن موسى عفانه الأستاذ المشارك في الفقه والأصول / كلية الدعوة وأصول الدين
عدد الصفحات ٦الفصل الأول مأ ينعلق بالعتيتت وفيى المباحث الثاليّ : المبحث الأول : تعريف العفيتت . المبحث الثانى : مش روعي العقيتة . المبحث الثالث : معنى قول الرسول كل خلاممرتهن بعميتئى . المبحث اللابع : الحكمة من مش روعيت العفِتَة . المبحث الخامس : هل يكر تسميمّ العتَيتَة بهذا الاسر؟ المبحث السادس : حكر العتيتم ى اخلاف النتهاءفها وييان الراجح المبحث السايع : تروط العمَيسَم . المبحث الثأمن : ماهو الأفضل في العتيتت ؟ المبحث الثاسيع : فيحق من تشرع العمَيتّم . المحث العاشي : الاشت اك ف العمَيتَم . المبحث الحادي عنس : تناضل الذكر و الأذتى في العنَيمَمّ . المبحث الثانى عنس : النصرف في العقيتة ( الانتفاع بها ) . المبحث الثالث عش : حكر تلطيخ سرأس المولو< بدمها . المبحث الى ايع عمس : اجنماع الأضحية و العنْيسَم .
عدد الصفحات ٧المحث الأول تعردف العضيتيٌ وى اصطلاحاً أولاً : تعريف العقيقة لغة : العقيقة : هي الشّعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد , قال امرؤ القيس : أي هند لا تنكحي بُوهة عليه عقيقته أحسّبًا (ا وهي مأخوذة من عَقَّ » يَعِقَ ويعَقّ » فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أي حلق شعر رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة . قال ابن منظور :[ وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق ] 7 . وقال الجوهري :[ وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة ... ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة ] (" . وقال الإمام النووي :[ ( عقق ) قال الإمام أبو منصور الأزهري قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك )١ )١( البوهة : الرجل الضعيف الطائش ٠ وقيل أراد بالبوهة الأحمق » وعقيقته شعره الذي ولد به » يريد أنه لا يتهيأ ولا يتنظف , والأحسب : الذي ابيضت جلدته من داء ففسد شعره » ومعنى البيت أن الشاعر يطلب من أخته أن لا تتزوج رجلا ضعيفا أحمقا لم تحلق عقيقته حتى شاخ واختلف لون شعره ء لسان العرب 60١ 3 11-5 ”7 2 0 ا 0 لسان العرب والحض . (') الصحاح ١577/4 » وانظر النهاية في غريب الحديث 775/7 .
عدد الصفحات ٩الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث ١: أميطوا عنه الأذى ) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه . قال : وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر . قال أبوعبيد : وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة . وقال الأزهري : ويقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء . قال الأزهري : العق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة الذي يخرج الولد من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إذا كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تتنسل » وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي تشق حلقومها ومريها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق . قال ابن السكيت : عق فلان عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه , قال : وعق فلان أباه يعقه عقا . وقال غيره : عق فلان والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما وجمع العاق القاطع لرحمه عققة ١ ويقال أيضاً : رجل عق ٠ قال ابن الأعرابي : العقق قاطع الأرحام ع " , فافيا : تعريق العقيقة اصطلاحا : عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات منها : - قال الإمام البغوي :[ اسم لما يذبح عن المولود ] ( . - وقال الحافظ العراقي :[ العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود ] (" . . تهذيب الأسماء واللغات ؟/؟/71-؟” )١( التهذيب 0ع وانظر فتح الباري 1 » المهذب مع المجموع اميت 2 طرح ( .5١5/ه التثريب
عدد الصفحات ١٠وقال ابن عرفة المالكي :[ العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي ع 7(" . وتعريف ابن عرفة هذا فيه شروط غير مسلمة عند جماعة من الفقهاء كما سيأتي بيانه . ويمكنني القول بأن العقيقة هي : الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى 9 . وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله :[ هي الشاة التي تذبح عن المولود ...]!". وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً 'للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول بعض الفقهاء الذين لا يجيزون العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه . فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي . وكلمة الذبيحة تقال في الشياه والبقر والإبل قال ابن منظور :[ الذبيحة الشاة المذبوحة وشاة ذبيحة ... وكذلك الناقة ... قال الأزهري : الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان ] ) . . "89/54 التاج والإكليل )١( )١( انظر المغني 458/4 » المهذب مع المجموع 77/8؛ » نيل الأوطار ١59/5 » شرح الخرشي 57/7 » سبل السلام ١179/4 » الشرح الممتع 575/17 . (") أحكام الذبائحج ص ١١8 . (:) لسان العرب 77/6 . ١١
عدد الصفحات ١١الملحث الثانى مشروعية الْعمَيتمّ وفيه مطالب : المطلب الأول : العقيقة قبل الإسلام : كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية » قال الماوردي :[ فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام ] (". وقال ولي الله الدهلوي :[ واعلم أن العرب كانئوا يعقون عن أولادهم وكانت العقيقة أمراً لازماً وسنة مؤكدة » وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدنية والنفسانية . فأبقاها النبى عه وعمل بها ورغب الناس فيها ع (. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت أبي - بريدة 5ه - يقول : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ]. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وقال الحافظ في التلخيص : وسنده صحيح . وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح . وصححه الحاكم وقال : على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال الشيخ الألباني : إنما هو على شرط مسلم 9 , ١75/١ الحاوي الكبير )١( حجة الله البالغة ؟/56؟75517-59 )١( (؟) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 57/8 . صحيح سنن أبي داود 48/7 »2 التلخيص الحبير ١١/1 » سنن البيهقي ١1/1 » المستدرك 0/4 » إرواء الغليل 4 . ١
عدد الصفحات ١٢ويدل على ذلك أيضاً ما ورد عن عائشة رضى الله عنها في حديث العقيقة قالت ١: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله يه أن يجعل مكان الدم خلوفاً ) رواه البيهقي » وقال النووي إسناده صحيح 0 وذكر السيوطي أن عبد المطلب جد النبي © قد عق عنه في سابع ولادته ! . وقال السيوطي :[ وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا ولد النبي يل عق عنه عبد المطلب بكبش وسماه محمداً فقيل له يا أبا الحارث : ما حملك على أن سميته 59ظ ولم ' تسمه باسم آبائه ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس ف الأرض 1 (" كما أن العقيقة كانت معروفة في شريعة موسى عليه السلام فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة 4ه أن النبي ظُلَهُ قال :( إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه ) رواه البيهقي ٠ ورواه ابن أبي الدنيا » وقال محققه : وف إسناده أبي حفص الشاعر وأبوه وهما مجهولان » ورواه البزار » وذكره الحافظ بن حجر ولم يتكلم عليه بشيء لا )١( سنن البيهقي 0/5 ٠ المجموع 478/8 ٠» إرواء الغليل 789/4 ٠» الإحسان 1 . ١97/١ الحاوي للفتاوي )١( (؟) الخصائص الكبرى ١14/١ » وانظر السيرة الحلبية ١78/١ . (4) شعب الإبمان 51/5" » السنن الكبرى 07/4" ٠» كتاب العيال 7١7/١ » انظر مجمع الزوائد 58/4 ء فتح الباري 5/١١ . ١
عدد الصفحات ١٣وقال الألباني :[ بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله ع () ». ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح لا المطلب الثاني : العقيقة في الإسلام : ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي غَخَهُ ومن فعله » ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف وإليك بيان ذلك : أولاً : السنة القولية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة منها : .١ روى الإمام البخاري بسئده عن سلمان بن عامر الضبي نه قال : سمعت رسول الله َيه يقول :( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي ( . وقوله (١: فأهريقوا ) مأخوذ من هرق بمعنى : أراق » تقول العرب : أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة ١ ويقال فيه : أهرقت الماء أهرقه إهراقاً ٠ وهذا فيه إبدال للهمزة بالهاء وقد يجمع بين البدل والمبدل منه كما في (أهريقوا ) 7 . ؟. عن سمّرة طَيه قال : قال رسول الله #دَك :( كل غلام رهينة بعقيقته تذبم عنه يوم سابعه ويحلق ويسمٌى ) رواه أبو داود واللفظ له » ورواه الترمذي . 589/4 إرواء الغليل )١( (؟) الإحسان ؟١١/3775. (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1/١١ ء سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ين » سنن الترمذي /م » سنن النسائي لحكل » سنن البيهقي /551 2 مسند أحمد ١7/1 » سنن ابن ماجة ٠١55/9 . (5) انظر النهاية في غريب الحديث 7٠١/5 » المصباح المنير ص48>؟ . ١
عدد الصفحات ١٤والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : صحيم 7" . 8 عن أم كرْز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الْهيْقَّة يقول : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي (". قال الإمام النووي :[ قوله ظتَّه ٠: شاتان مكافئتان ) أي متساويتان وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها هكذا صوابه عن أهل اللغة وممن صرح به الجوهري في صحاحه قال : ويقوله المحدثون مكافئتان يعني بفتم الفاء والصحيم كسرها ع 9 , 4. وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله َه عن العقيقة فقال :( نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ٠ لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 3 وصححه النووي . وقال الألباني : صحيح . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح 0 : )١( سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 78/8 » سنن الترمذي 87/4 » سنن النسائي 7 » سنن ابن ماجة ٠١51/7 », المستدرك 7717/4 ٠ سنن البيهقي 719/9 ؛» صحيح سنن النسائي 885/7 » إرواء الغليل 85/5" » مسند أحمد 8-1//6 031/0352 .1١84 )١( سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7١7/8 » مسند أحمد 47١2/5 ء سنن البيهقي 0010/8,. 2( المجموع الت » وانظر طرح التثريب ه/51 »؛ فتح الباري 4/١ 5 (4؟) عون المعبود 731/8 »ء سنن الترمذي 87/4 » سنن النسائي ٠» ١75/17 سنن ابن ماجة ٠١57/7 » المجموع 478/8 » صحيح سنن النسائي 886/7 » الإحسان؟١/8١١ 2 إرواء الغليل "9١1/4 » سنن البيهقي 7٠١/9 . ١ ه
عدد الصفحات ١٥ه. عن يوسف بن ماهك قال : دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله َيه قال :( عن الغلام شاتان وعن الجارية شةة ) رواه ابن حبان واللفظ له ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيم 7" . .١ وفي رواية أخرى للحديث السابق :( أن عائشة أخبرتهم أن الرسول غيم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . ورواة أيضاً البيهقي وقال الألباني صحيح 0 . عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي لَه قال : ( العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم (". 8 عن أبي هريرة هه أنه 5 قال :( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيم (). 9. عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله يه قال :( يعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم ) رواه ابن ماجة والطحاوي والطبراني في الأوسط وفي الكبير )1( الإحسان 1 » سنن الترمذي 11م ء سنن ابن ماجة 73١717 , المسند كا" . ( سنن الترمذي 85-5 سنن البيهقي لمكن » صحيح سنن التثرمذي /7 3 إرواء الغليل 15 . (؟) مجمع الزوائد |لاه »؛ وانظر فتح الباري 4/17 2 الفتح الرباني 11 5 (4) مجمع الزوائد 5 8ه 5 ١5
عدد الصفحات ١٦وقال الهيثمي : ورجاله ثقات » وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن وصححه الألباني 7" ش . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه أن النبي 8 أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق ) رواه الترمذي وقال حسن غريب . وقال الألبانى : حسن 0 , .١ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 8 قال :( إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسمّوه ) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات كما قال الهيثمى ( . ؟. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 8 قال ١: للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ) قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف (). وقال الشيخ الألباني : أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف 7" . .٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث العقيقة (١: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله وي أن يجعل مكان الدم خلوفاً ) 7 » 7١1/5 مجمع الزوائد 54/4 » صحيح سنن ابن ماجة » ٠١51/7 سنن ابن ماجة )١( . "85/4 السلسلة الصحيحة 4/؟55.: إرواء الغليل .١155؟/5 وانظر نيل الأوطار + 77١/7 صحيح سنن الترمذي :١١١/5 سنن الترمذي )١( . 58/6 (؟) مجمع الزوائد (4) المصدر السابق . (5) إرواء الغليل 5945/4 . الى . سبق تخريجه )1١ ١0/
عدد الصفحات ١٧4. عن أبي هريرة 4ه أن النبي 5 قال ١: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) (" . .٠5 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي #8 قال :( العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو أحد وعشرين ) رواه الطبراني ٠» وقال : لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل تفرد به الخفاف © . 5. عن أم سلمة عن النبي َه في العقيقة قال :( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل ) رواه الطبراني وقال : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إسماعيل » وإسماعيل بن مسلم ضعيف (" . . عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن على عن أبيه قال عق رسول الله متٌ عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما بكبش ودينار ودخل رسول الله على فاطمة في عقيقة أحدهما فقال :( يا فاطمة ما فعل لحم عقيقتكم قالت :يا رسول الله أكلنا وأطعمنا وتصدقنا وقد بقي منه قالت فناولته الذراع وهو قائم فأكله بغير خبز ثم دخل في الصلاة وما مس ماءً ) رواه ابن أبي الدنيا » وهو حديث مرسل في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدا 9 . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ١: سثل رسول الله يك عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق » وكأنه كره الاسم . فقالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له . قال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن . سبق تخريجه )١( (؟) المعجم الصغير 571/7 . (؟) المعجم الأوسط ١71/١ »؛ وانظر الفتح الرباني ١715/١ . (4) كتاب العيال .١186/١ ١/8
عدد الصفحات ١٨